• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16262 / تحميل: 4735
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 9

مؤلف:
العربية

الروضة البهية في

شرح اللمعة الدمشقية

الجزء التاسع

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدس‌سره )

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

__________________________________

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول)قدس‌سره

786 - 734

الجزء التاسع

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)قدس‌سره

911 - 965

٢

٣

الاهداء

إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه فاليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفية، واليك يا صاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين دينا قيما لا عوج فيه ولا امتا ورجائي القبول والشفاعة في يوم لاترجى إلا شفاعتكم أهل البيت

عبدك الراجي

٤

(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان أملي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسة الدينية (الفقه الاسلامي الشامل). فاردت الخدمة بهذا الصدد لازيل بعض مشاكل الدراسة والآن وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية باخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق. فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناء‌ه بكل ولع واشتياق. فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق.

بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشئ. فان الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بأشكال توضيحية، وفي اسلوب شيق كلفتني فوق ما كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني اء‌ن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر أو مساعد. فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، أو الاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات. فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين.

فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء الثامن) (بالجزء التاسع) بعزم قوي، ونفس آمنة. وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام. ولاسيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام. فيك يامولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.

السيد محمد كلانتر

٥

بسم الله الرحمن الرحيم

تلك كلمة قيمة جاء‌ت مشرفة تلقيناها بفخار واكبار. شرفنا بها سماحة شيخنا الوالد آية الله الشيخ مرتضى آل يس دام ظله.

اثنى سماحته دام ظله فيها على ما قمنا به من خدمات وما وفقنا الله عليه من أعمال في سبيل الاسلام فكانت مثبتة مشجعة باعثة على نشاط اوفر. ولا غرور فانه العلم العلامة الخبير. والاب الروحي البار الكريم. كما جاء‌ت أيضا مرشدة ومنبهة إلى نقاط هي من الاهمية بمكان.

ونحن اذ نشكر سماحته دام ظله على هذا الافضال وهذا اللطف الجميل ونقدر هذه الالتفاته الكريمة نبشره باستعدادنا للقيام بكل وصاياه الحكيمة. وجعلها في محل التنفيذ المباشر.

ولذلك فقد قررنا تدريس مباحث الحدود والقصاص والديات في (جامعة النجف الدينية) الزاميا لما لمسناه من أهميتها ومدخليتها في صميم التشريع الاسلامي العريض. وضرورة معرفة الطالب الديني هذه المواد إلى جنب سائر الضرورات الدينية التي يجب على دارس الفقه ان يعيها برعاية بالغة بلا مهل ولا كسل.

واخيرا فأملنا الوطيد، ورجائنا الاكيد من سماحته دام ظله ان يجعلنا دوما تحت ارشاداته ويتحفنا بوصياه. واكرم به من اب رؤوف. كما كنا ازمعنا من ذي قبل على طبع الكتب الدراسية وعلى رأسها كتابا (الرسائل) طبعة منقحة انيقة مزدانة بتعاليق وفهارس ونحن بين يدي الشروع ان شاء الله تعالى.

ونستمد التوفيق من الله عزوجل.

السيد محمد كلانتر

٦

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي العلامة الحجة السيد محمد كلانتر دام تأييده عليك مني ازكى التحيآت مقرونة بافضل الدعوات واطيب التمنيات

وبعد فقد بلغني - ولله الحمد - انكم على وشك الانتهاء من مهمتكم الكبرى التي منيتم بانجازها طوال هذه الاعوام الاربعة دون أن يثنيكم عنها كلل او ملل لا لشئ سوى ابتغاء وجه الله جل شأنه فما أحراكم بالشكر الجزيل والثناء الجميل ازاء ما انجزتموه بعن الله وحسن توفيقه من العمل المبرور والسعي المشكور الذي سيظل شاهدا لكم ابدا على ما بذلتموه من الجهود الجبارة في هذا السبيل.

وإني إذ أهنيكم بهذا النجاح الباهر الذي احرزتموه فيما علقتموه على هذا الكتاب الجليل اود ان اكرر رجائي الذي تقدمت به اليكم قبل اليوم وهو المضي في معالجة كتب الدراسة بمثل ما عالجتم به هذا الكتاب وبما أني من اولئك المعجبين جدا بتعليقاتكم الطيبة ولاسيما ما يتعلق منها بابواب المعاملات فاني أدبأ بكم عن التقاعس عن مثل هذا العمل الانساني في الرائع الذي تبنيتموه حسبة الله تعالى وخدمة لاخوانكم طلاب العلوم الدينية الذين اصبحوا يضمرون لكم في انفسهم من الشكر والتقدير ما الله به عليم ولا شك في انكم كلما ضاعفتم الجهد في هذا المضمار ضاعف الله لكم الاجر والثواب وحسبكم ذلك اجرا وذخرا ليوم لا يجزي فيه انسان الا بما سعى.

وختاما اود ان اضم إلى رجائي اليكم رجاء آخر اتوجة به إلى كل مشتغل بدراسة الفقه الاسلامي في اني

٧

وسط كان من هذه الاوساط العلمية ان لا يهمل دراسة الحدود والديات عندما ينتهي بدراسته إلى هاتين المادتين الحيويتين لان فيهما من التشريع السماوي الحكيم ما يزيد المسلم بصيرة في عظمة الاسلام هذا الدين الالهي العظيم الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا واخضعها لقانون من قوانينه القيمة التي عجزت عن مجاراتها قوانين البشر رغم كل العقول المتفتحة التي ساهمت في وضعها لاجل إسعاد هذا العالم فلم تجن منها البشرية حتى اليوم الا التعاسة والشقاء في كل مكان وفي كل زمان لذلك فان من الضروري لكل طالب ديني اذا اراد ان يكون حاملا لرسالة الاسلام كاملة غير منقرضه ان يوجه عنايته بعد انتهائه من دراسة الفقه في سائر مواده إلى دراسة هاتين المادتين دراسة واعية وافية وان لا يتجاوزهما حتى يستوعبهما فهما وعلما فان التوفر على مثل هذه الدراسة هو بعض ما يلزم الطالب الذي يطلب العلم الديني لاجل الدين وهذه نصيحتي اليه اضعها بين يديه راجيا ان لا يضرب عنها صفحا كما لو كانت كلمة عابرة فاني لم اقصد من هذه النصيحة الا صلاحه ونجاحه والله تعالى من وراء القصد وهو الموفق والمعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

مرتضى آل ياسين

٨

كتاب الحدود

(وفيه فصول)

(الفصل الاول - في حد الزنا)

بالقصر لغة حجازية، وبالمد تميمية

___________________________________

(1) جمع الحد: مصدرحد يحد. وزان (مد يمد) عمل فيه ماعمل في زميلاته من الاعلال والادغام.

ومعناه شرعا: التأديب الخاص لمن يرتكب الجرائم، والفواحش المحرمة المذكورة في هذا الباب. زجرا وتنبيها لفاعلها. وردعا ومنعا لمن يريد ان يوجدها، ويقدم عليها حتى لاتتكرر ثانية، ولئلا تشاع الفاحشة في البلاد كي يكثر الفساد في العباد فيختل بسببها النظام كما في عصرنا الحاضر اعذنا الله من شره وشروره.

(2) بما أن التحفظ على الانساب من اهم ما يبالغ فيه من الناحية التشريعية وكذا في اعتبار الاعراف. ولذلك فان الزنا يضيع بالانساب ادراج الرياح. هذا من جهة. ومن جهة أخرى: ان الزنا يفسخ العوائل، ويجعل من الرجل مكتفيا بأية امرأة وبالعكس. ومعه لا باعث على تشكيل العائلة واحتمال عبئها الثقيل. وبالنتيجة ينهار المجتمع الكبير المتشكل من المجتمعات العائلية الصغيرة.

هاتان ناحيتان خطيرتان من اضرار تفشي فاحشة الزنا إلى غيرهما من اضرار فادحة. وذلك كله نرى (الشارع المقدس) يهتم بكل اهتمامه في المنع من هذه الفاحشة الكبرى. ونحن نقدم اليك أيها القارئ الكريم، والمسلم الغيور بعض الاثار المروية عن (أئمة الهدى اهل بيت الوحي) عليهم الصلاة والسلام بهذا الصدد. عن " أبي عبدالله "عليه‌السلام قال: يابني لا تزن فان الطير لو زنا لتناثر ريشه.

(الوسائل) طبعة طهران سنة 1384 ه‍. الجزء 14 ص 232. الحديث 5.

وعن (أبي جعفر)عليه‌السلام قال: " قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : في الزنا خمس خصال. يذهب بماء الوجه. ويورث الفقر. وينقص العمر. ويسخط الرحمان. ويخلد في النار نعوذ بالله من النار ". نفس المصدر الحديث 6.

وعن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا. وثلاث في الاخرة. أما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه. ويورث الفقر. ويعجل الفناء. وأما التي في الاخرة فسخط الرب. وسؤ الحساب. وخلود في النار نفس المصدر ص 233. الحديث 8.

وعن علي بن سالم قال: قال (ابوابراهيم)عليه‌السلام : اتق الزنا فانه يمحق الرزق. ويبطل الدين. نفس المصدر ص 232. الحديث 7.

وعن (أبي جعفر)عليه‌السلام قال: اذا زنى الزاني خرج من روح الايمان. وان استغفر عاد اليه. قال: وقال (رسول الله)صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولايشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال (أبوجعفر)عليه‌السلام : وكان أبي يقول: اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان. قلت: وهل يبقى فيه من الايمان شئ، أو قد إنخلع منه أجمع؟ قال: لا بل فيه فاذا قام عاد اليه روح الايمان ". نفس المصدر ص 233. الحديث 10.

٩

___________________________________

وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الزنا يورث الفقر. ويدع الديار بلا قع. نفس المصدر. الحديث 11. وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن الله أوحى إلى موسىعليه‌السلام : لا تزنوا فتزني نساء‌كم، ومن وطأ فراش امرء مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان. نفس المصدر ص 236. الحديث 20.

وعن (أبي جعفر)عليه‌السلام قال: أوحى الله إلى موسى (ع): لاتزن فأحجب عنك نور وجهي. وتغلق ابواب السماوات دون دعائك " نفس المصدر. الحديث 21.

وعن الرضاعليه‌السلام في جواب سؤال من سأله عن علة تحريم الزنا. قالعليه‌السلام : وحرم الله الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس وذهاب الانساب. وترك التربية للاطفال. وفساد المواريث. وما أشبه ذلك من وجوه الفساد ". نفس المصدر. الحديث 15.

وعن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. منهم المرأة توطي فراش زوجها ". نفس المصدر ص 237. الحديث 1.

وعن (أبي عبدالله)عليه‌السلام قال: قال (أمير المؤمنين)عليه‌السلام : ألا أخبركم باكبر الزنا؟. قالوا: بلى. قال: هي امرأة توطي فراش زوجها فتأتي بولد من غيره. فتلزمه زوجها. فتلك التي لايكلمها الله، ولاينظر اليها يوم القيامة، ولا يزكيها ولها عذاب اليم. نفس المصدر. الحديث 1.

وعن (محمد بن على بن الحسين) عليهم السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا، او اماما، او هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، او أفرغ ماء‌ه في امرأة حراما. نفس المصدر. ص 240. الحديث.

١٠

١١

١٢

١٣

(وهو) اي الزنا (إيلاج) اي ادخال الذكر البالغ العاقل في فرج امرأة). بل مطلق انثى قبلا او دبرا (محرمة) عليه(1) (من غير عقد) نكاح بينهما (ولا ملك)(2) من الفاعل للقابل (ولا شبهة) موجبة

___________________________________

(1) بالجر صفة إمرأة قي تعريف (المصنف) للزنا بقوله: (وهو ايلاج البالغ العاقل في فرچ امرأة محرمة).

(2) انما اتى (المصنف) بهذا القيد، وبالقيد الاول وهو قوله: (من غير عقد) لينبه على ان لفظة (محرمة) في تعريف الزنا لاتكفي في اخراج الزوجة والامة المحرم وطؤهما على الزوج لعارض كالحيض. والظهار والايلاء. والاحرام. بل لابد في اخراجهما من قيد آخر وهو (من غير عقد، ولاملك) لانه لولا هذان القيدان لزم ان يكون وطي مثل هذه الزوجة وهذه الامة في تلك الحالات زنا موجبا للحد. مع انه لم يقل احد بذلك. وان كان وطؤهما محرما موجبا للكفارة. فاتيان هذين القيدين من الضروري.

١٤

لاعتقاد الحل(1) (قدر الحشفة) مفعول المصدر(2) المصدر(3) به(4) ويتحقق قدرها بايلاجها نفسها، او ايلاج قدرها من مفطوعها وإن

___________________________________

(1) كما لو ظن أن هذه المرأة زوجنه، او امته فوطأها ثم بان خلافه. ومثل هذه الشبهة تسمى بالشبهة الموضوعية، لا الحكمية كما زعمها البعض.

(3) بالتشديد بصيغة اسم المفعول صفة للمصدر.

(4) أي بالمصدر. فالمعنى: ان كلمة (قدر) منصوبة بناء على أنها مفعول للمصدر وهو (ايلاج) الذي صدر كلام (المصنف) به في قوله: (الزنا ايلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولاملك ولاشبهة، قدر الحشفة) أي مقدار الحشفة في فرجها.

(5) أي يتحقق ويصدق ادخال قدر الحشفة إما بتمامها في فرج المرأة اذا كانت الحشفة موجودة، او بادخال مقدارها اذا كانت مقطوعة. فعلى كل يتحقق ويصدق الادخال ولايلاج، سواء كان بتمامها، أو بمقدارها. ومرجع الضمير في نفسها. قدرها. مقطوعها: (الحشفة).

١٥

كان تناولها(1) للاول لا يخلو من تكلف. في حالة كون المولج (عالما) بالتحريم (مختارا) في الفعل). فهنا قيود:

احدها: الايلاج. فلا يتحقق الزنا بدونه كالتفخيذ وغيره، وإن كان محرما يوجب التعزير.

وثانيها: كونه من البالغ، فلو اولج الصبي ادب خاصة.

وثالثها: كونه عاقلا فلا يحد المجنون على الاقوى لارتفاع القلم عنه، ويستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين الحر والعبد، وهو كذلك وإن افترقا في كمية الحد(2) وكيفيته.

ورابعها: كون الايلاج في فرجها فلا عبرة بايلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والانزال. والمراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري فيشمل القبل والدبر، وإن كان اطلاقه(3) على القبل اغلب.

وخامسها: كونها امرأة وهي البالغة تسع سنين، لانها تأنيث المرء وهو الرجل ولا فرق فيها(4) بين العاقلة والمجنونة والحرة والامة الحية والميتة، وإن كان الميتة اغلظ كما سيأتي، وخرج بها(5) ايلاجه في دبر

___________________________________

(1) مرجع الضمير: (الحشفة). والمراد من الاول: نفس الحشفة بتمامها. والمعنى: ان تناول مقدار الحشفة الباقية لنفس الحشفة لايخلو من تكلف لان نفس الشئ غير ما يقدر به الشئ.

(2) أي اطلاق الفرج.

(4) أي في المرأة.

(5) أي بقيد المرأة في تعريف (المصنف) للزنا بقوله: وهو (ايلاج البالغ للعاقل في فرج امرأة).

١٦

الذكر فإنه لايعد زنا وإن كان افحش واغلظ عقوبة.

وسادسها: كونها محرمة عليه. فلو كانت حليلة بزوجية، او ملك لم يتحقق الزنا، وشملت المحرمة الاجنبية المحصنة والخالية من بعل، ومحارمه وزوجته الحائض والمظاهرة، والمولى منها، والمحرمة(1) وغيرها(2) وامته المزوجة(3) ، والمعتدة(4) والحائض ونحوها(5) . وسيخرج بعض هذه المحرمات.

وسابعها: كونها غير معقود عليها، ولا مملوكة، ولامأتية بشبهة، وبه(6) يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر(7) . وكذا الامة(8)

___________________________________

(1) أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة المحرمة في حالة الاحرام.

(2) أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة الغير المحرمة كالمعتكفة، والصائمة.

(3) أي وشملت (المحرمة) ايضا امة الرجل الذي زوجها للغير.

(4) أي وشملت (المحرمة) ايضا امة الرجل الذي زوجها للغير ثم طلقها ذلك الغير وهي في العدة فانها لا تحل لمولاها وهي في العدة إلا بعد انقضاء العدة.

(5) كالنفساء.

(6) أي وبقيد الشرط السابع وهو (من غير عقد، ولاملك، ولاشبهة) في تعريف (المصنف) الزنا.

(7) كالحيض، والظهار. والابلاء. والاحرام. فان وطأ الزوجة في هذه الحالات وان كان حراما، لكنه لايكون زنا موجبا للحد.

(8) أي وكذلك خرجت الامة المحرم وطؤها في تلك الحالات المذكورة في الهامش رقم 7 عن تعريف (المصنف) الزنا وان وطأها لايكون زنا موجبا للحد. فالزوجة والامة المحرم وطؤها لعارض خرجتا عن تعريف (المصنف) الزنا بذكر القيد السابع وهو قوله: (من غير عقد، ولاملك، ولاشبهة).

١٧

فلا يترتب عليه(1) الحد وإن حرم(2) ولهذا احتيج إلى ذكره بعد المحرمة، اذ لولاه(4) لزم كونه زنا يوجب الحد وإن كان(5) بالثاني

___________________________________

(1) أي على هذا الزوج الذي وطأ زوجته، او امته في تلك الحالات المحرم وطؤها.

(2) أي وطأ الزوجة والامة في تلك الحالات المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 17.

(3) أي ولاجل خروج الزوجة والامة المحرم وطؤهما في تلك الحالات عن تعريف (المصنف) الزنا بذكر القيد السابع المشار اليه في الهامش رقم 6 ص 17 احتجاجا إلى ذكر القيد السابع بعد قوله: (محرمة) حتى لاتدخل الزوجة والامة المحرم وطؤهما للعارض المذكور في تعريف (المصنف) الزنا بقوله: (وهو ايلاج للبالغ العاقل في فرج امرأة محرمة).

() أي لولا القيد السابع المشار اليه في الهامش 6 ص 17 لزم كون وطأ مثل هذه الزوجة، او الامة المحرم وطؤهما للعارض المذكور زنا موجبا للحد مع انه لم يقل احد بذلك وان كان الوطأ محرما في تلك الحالة موجبا للكفارة، ويكون الواطئ آثما.

(5) اسم كان مستتر يرجع إلى تعريف (المصنف) الزنا. اي وان كان تعريف الزنا بالقيد الثاني وهو (ولاملك). هذا ايراد من (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله وخلاصته: ان ذكر القيد الثاني وان كان مغنيا عن القيد الاول وهو (من غير عقد)، لان ملكية البضع تحصل اما بالعقد، او بملك اليمين. فبأيهما حصلت لايكون الوطأ زنا موجبا للحد وان كان في تلك الحالات المحرمة. فذكر القيد الاول يكون زائدا ولغوا، لكون البضع يملك بالعقد، وبالرقية. اذن كان الاولى ذكر القيد الثاني الذي يستفاد منه الملكية العامة الشاملة للملكيتين المذكورين. وهما: ملكية البضع بالعقد. وبملك اليمين.

١٨

يستغنى عن الاول إلا(1) أن بذلك لا يستدرك القيد(2) ، لتحقق الفائدة

___________________________________

(1) هذا استدراك من (الشارح) عما اورده على (المصنف) بقوله القيد الثاني مغن عن القيد الاول. وخلاصة الاستدراك: ان مجرد كفاية القيود اللاحقة عن القيود السابقة في التعاريف لا يوجب زيادة الاولى. اذ مامن قيد لاحق في التعاريف إلاوهو كذلك في الاغلب. فالاعتبار انما هو باشتمال ذكر كل قيد في موضعه على فائدة. وهذا القدر كاف في عدم زيادة القيد الاول.

مثلا في تعريف (الانسان بانه حيوان ناطق) لا محالة يكون القيد الثاني مغنيا عن القيد الاول وهو حيوان، لانه ما من ناطق الا وهو حيوان، ومع ذلك ففي ذكر الحيوان فائدة في نفسه، ولذلك لو أتي به لايكون مستدركا وزائدا. ولكن الاولى في الدفاع ان يقال: إن (المصنف)رحمه‌الله لايقصد من قوله في التعريف: (ولا ملك) ملك البضع ليرد عليه من ان ذكر القيد الثاني كان يغنينا عن ذكر القيد الاول، لانه عام يشمل ملكية البضع بالعقد، وبملك اليمين. بل يقصد من (ولاملك) ملكية الرقبة فقط، من دون ملكية البضع. فان ملكية الرقبة يلزمها ملكية البضع. فملك البضع يحصل بسببين عقد النكاح. وملكية الرقبة.

(2) وهو القيد الاول في تعريف (المصنف) الزنا وهو كونها غير معقود عليها.

(3) وهو ذكر العام (ولاملك) بعد الخاص وهو (من غير عقد).

١٩

مع سبقه والمراد بالعقد: مايشمل الدائم والمنقطع(1) ، وبالملك: ما يشمل العين(2) والمنفعة كالتحليل(3) وبالشبهة(4) : ما اوجب ظن الاباحة، لا مالولا المحرمية لحللت(5)

___________________________________

(1) المراد منه (نكاح المتعة) الذي يحدد فيه مدة الزوجية إلى اجل معلوم، سواء كان الاجل قليلا أم كثيرا. راجع (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح من ص 245 إلى 308.

(2) كملكية الامة. وبملكية العين يملك البضع ايضا.

(3) وبالتحليل يملك البضع فقط. راجع نفس المصدر ص 334.

(4) أي والمراد بالشبهة وهو قول (المصنف): (ولاشبهة) - ماأوجب ظن الاباحة بأن ظن ان المرأة زوجته، او امته، او ظن ان العقد عليها سائغ يحللها كما لو عقد على محرم، او ذات بعل، او ذات عدة او على المحارم الرضاعية وهو لا يعلم أن العقد على هؤلاء محرم، بل يظن أن العقد يحللهن ويصرن بذلك زوجة له. ولايخفى أن الشبهة قسمان: موضوعية. وحكمية. فالموضوعية كما لو ظن الرجل أن هذه المرأة زوجته، او امته فوطأها.

والحكمية كما لو ظن ابوالمرتضع جواز النكاح في أولاد صاحب اللبن - مثلا - وفي الواقع ليست كذلك، لكونها محرمة عليه ثم ليس المراد من هذا القسم من الشبهة الحكمية انها لو لم تكن محرما لحلت، بل المراد ان الرجل يظن، او يعتقد ان العقد على هذه المرأة يحللها ويجعلها زوجة له فيعقد عليها.

(5) أي بان هذا العقد لو وقع وأجري على غير المحرم لحلل المرأة فهو مع علمه بأنها محرم ولا يصح العقد عليها، ولا تكون زوجة له يعقد عليها.

٢٠