• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16333 / تحميل: 4792
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 9

مؤلف:
العربية

(الفصل الثاني - في اللواط)(1)

وهو وطء الذكر. واشتقاقه من فعل

___________________________________

(1) ان هذا العمل الشنيع المؤدي إلى انهيار خلقي، وتفسخ في الشعور الانساني. لجدير ان يمنع منه منعا باتا مستأصلا. فكم من اضرار معنوية تؤدي بشرف الانسانية، وادب السلوك مضافة إلى اضرار صحية واجتماعية. ولذلك كله جاء التشديد عليه في التأديب لمرتكبه فاعلا ومفعولا في الشريعة الاسلامية بالغا النهاية. فعين في حق الفاعل والمفعول احدى عقوبات خمس، او عقوبتين منها. القتل بالسيف. او الاحراق بالنار. او الرجم. القائه من شاهق. او القاء حائط عال عليه. وقد ثبت: ان المأتي في دبره يبتلى بمرض الشهوة لو صار هذا العمل عادة له. ان يميل إلى الاتيان في دبره. وفي الاحاديث المروية عن " اهل البيت " عليهم السلام: ما يرشد إلى هذا المعنى. اليك بعض تلك الآثار. عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام قال: قال " رسول الله "صلى‌الله‌عليه‌وآله من امكن من نفسه طائعا يلعب به القى الله عليه شهوة النساء.

" الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1384. الجزء 14. ص 253. الحديث 2.

هذا الحديث يدل على الاثر الوضعي من هذا الفعل الفضيع الشنيع. كما يقوله الاطباء.

وعن " ابي عبدالله "عليه‌السلام قال: قال " رسول الله "صلى‌الله‌عليه‌وآله وان الرجل ليؤتى في حقبه فيجلسه الله على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلايق ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد اسفلها ولا يخرج منها. نفس المصدر. الحديث 1.

وعن (ابي عبدالله)عليه‌السلام قال: جاء رجل إلى ابي فقال: إني قد ابتليت فادع الله لي. فقيل له: إنه يؤتي في دبره - فقال: ما ابلى الله بهذا البلاء احدا له فيه حاجة، ثم قال ابي: قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لايقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره. نفس المصدر. الحديث 3. هذا في المنكوح الذي يؤتى في دبره. وأما الناكح وهو اللائط. فاليك اخباره.

عن ابي بكر الحضرمي عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام قال: قال " رسول الله "صلى‌الله‌عليه‌وآله : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم وساء‌ت مصيرا. ثم قال: ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك. نفس المصدر. ص 249 الحديث 1.

وعن " ابي جعفر "عليه‌السلام قال: قال " رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الح في وطي الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه نفس المصدر. الحديث 4. وعن " الرضا "عليه‌السلام فيما كتب اليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران، والاناث للاناث لما ركب في الاناث وماطبع عليه الذكران، ولما في اتيان الذكران، والاناث للاناث من انقطاع النسل. وفساد التدبير، وخراب الدنيا نفس المصدر. ص 251. الحديث 8.

وقال " ابوعبدالله "عليه‌السلام في جواب سؤال الزنديق عن علة تحريم اللواط. قال: من اجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل. وتعطيل الفروج. وكان في اجازة ذلك فساد كبير. نفس المصدر. ص 253. الحديث 12.

١٤١

١٤٢

قوم لوط(1) (والسحق) وهو دلك فرج المرأة بفرج اخرى (والقيادة) وسيأتي أنها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش(2) . اما الاول (فمن اقر بايقاب ذكر)(3) اي(4) ادخال شئ من الذكر(5) في دبره ولو مقدار الحشفة. وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وان اكتفوا ببعضها(6) في تحريم امه واخته وبنته في حالة كون المقر (مختارا) غير مكره على الاقرار (اربع مرات) ولو في مجلس واحد (او شهد عليه اربعة رجال) عدول (بالمعاينة) للفعل كالزنا(7) (وكان)

___________________________________

(1) أي وجه تسمية هذا الفعل باللواط لاجل ان اصله كان في قوم لوط.

(2) وهي اللواط. والزنا. والسحق.

(3) اضافة المصدر إلى مفعوله.

(4) تفسير للايقاب.

(5) المراد منه " الآلة ".

(6) أي بعض الحشفة.

(7) أي كالميل في المكحلة.

١٤٣

الفاعل المقر، او المشهود عليه (حرا بالغا عاقلا قتل). واعتبار بلوغه عقله واضح، اذ لا عبرة باقرار الصبي والمجنون، وكذا لايقتلان لو شهد عليهما به(1) ، لعدم التكليف. اما الحرية فانما تعتبر في قبول الاقرار(2) ، لان اقرار العبد يتعلق بحق سيده(3) فلا يسمع، بخلاف الشهادة عليه فانه لا فرق فيها بينه وبين الحر فيقتل(4) حيث يقتل، وكذا لواطلع عليها(5) الحاكم، وبالجملة فحكمه حكم الحر، الا في الاقرار وان كانت العبارة(6) توهم خلاف ذلك. ويقتل الفاعل (محصنا) كان (اولا). وقتله (إما بالسيف، او الاحراق بالنار، او الرجم) بالحجارة وان لم يكن(7) بصفة الزاني المستحق للرجم (او بإلقاء جدار عليه اوبإلقائه من شاهق) كجدار رفيع. يقتل مثله.

___________________________________

(1) أي باللواط لو كان الصبي والمجنون فاعلين.

(2) فان اقرار العبد باللواط غير مقبول.

(3) فيكون اقرارا في حق الغير.

(4) أي العبد حيث يقتل الحر كما في اللواط.

(5) أي على الحر والعبد. فان الحاكم لو رأى انهما لاطا يجري عليهما الحد.

(6) أي عبارة " المصنف " في قوله: " وكان حرا " توهم ان الشهادة عليه ايضا لا تقبل. فلا يقتل المملوك مطلقا، لا باقراره، ولا بالشهادة عليه.

(7) أي وان لم يكن رجم اللائط بصفة رجم الزاني من ادخاله في الحفيرة إلى الحقو، او إلى الوسط. بل لو ربط اللائط بشجرة، او خشبة، او عمود، ونحو ذلك أجزء في رجمه

١٤٤

(ويجوز الجمع بين اثنين منها) اي من هذه الخمسة بحيث يكون (احدهما الحريق)، والآخر احد الاربعة بأن يقتل بالسيف، او الرجم او الرمي به(1) ، او عليه(2) ثم يحرق زيادة في الردع.

(والمفعول به يقتل كذلك(4) ان كان بالغا عاقلا مختارا، ويعزر الصبي) فاعلا ومفعولا.

(ويؤدب المجنون) كذلك(4) ، والتأديب في معنى التعزير هنا(5) وان افترقا من حيث إن التعزير يتناول المكلف وغيره، بخلاف التأديب. وقد تحرر من ذلك(6) ان الفاعل والمفعول ان كانا بالغين قتلا حرين كانا ام عبدين ام بالتفريق. مسلمين كانا ام بالتفريق وان كانا صبيين او مجنونين، او بالتفريق أدبا، وان كان احدهما مكلفا والاخر غير مكلف قتل المكلف وادب غيره.

(ولو اقر به(7) دون الاربع لم يحد) كالاقرار بالزنا(8) (وغرر) بالاقرار ولو مرة، ويمكن اعتبار المرتين(9) .

___________________________________

(1) أي القائه من شاهق.

(2) أي القاء الجدار عليه.

(3) أي باحد الوجوه الخمسة.

(4) أي فاعلا ومفعولا.

(5) أي في باب اللواط، وان كان في غير هذا المقام بمعنى آخر.

(6) أي من قول " المصنف والشارح " رحمهما الله في اللواط.

(7) أي باللواط.

(8) في انه اذا اقر بالزنا دون الاربع فانه لايحد. فاللواط مثل الزنا في الحد لو اقر اربع مرات.

(9) أي في تعزير المقر باللواط بحيث لو اقر مرة لم يعزر.

١٤٥

كما في موجب كل تعزير(1) وسيأتي(2) ، وكذا الزنا(3) ولم يذكره ثم(4) .

(ولو شهد) عليه(5) (دون الاربعة) او اختل بعض الشرائط(6) وان كانوا اربعة (حدوا للفرية(7) ويحكم الحاكم فيه(8) بعلمه) كغيره من الحدود، لانه اقوى من البينة(9) (ولا فرق) في الفاعل والمفعول (بين العبد والحر هنا) اي في حالة علم الحاكم، وكذا لا فرق بينهما(10)

___________________________________

(1) من انه لابد من الاقرار مرتين حتى يستحق التعزير.

(2) في الفصل الثالث في ذكر المسائل عندما يذكر ثبوت حد القذف انشاء الله.

(3) في انه لو اقر الزاني بالزنا دون الاربع عزر ولم يحد.

(4) أي ولم يذكر " المصنف " الزنا فيما اذا كان الاقرار به اقل من اربع مرات، لا في باب الزنا، ولافي باب الحدود.

(5) أي باللواط.

(6) بان لم يكن احدهم عادلا، او لم يذكر المعاينة كالميل في المكحلة او لم تطابق شهادته شهادة البقية.

(7) أي حدوا جميعا لاجل الفرية والتهمة والقذف.

(8) أي في اللواط.

(9) اذ البينة تفيد الظن وهي حجة اذا لم يكن هناك علم. فحجية العلم.

(10) أي بين العبد والحر في قبول الشهادة عليهما، واقامة الحد عليهما لو شهدت البينة على العبد. فكما انه يقام الحد على الحر عند قيام البينة، كذلك يقام على العبد عند قيام البينة.

١٤٦

مع البينة كما مر(1) ، وهذا(2) منه مؤكد لما افهمته عبارته(3) سابقا من تساوي الاقرار والبينة في اعتبار الحرية.

___________________________________

(1) في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " الشارح ": " اما الحرية فانما تعتبر في قبول الاقرار، لان اقرار العبد يتعلق بحق سيده فلا يسمع. بخلاف الشهادة عليه فانه لافرق فيها بينه وبين الحر فيقتل حيث يقتل ".

(2) أي عدم الفرق من " المصنف " بين الحر والعبد في علم الحاكم في انه يحكم عليهما لو علم بصدور الفعل الشنيع منهما.

(3) أي عبارة " المصنف "رحمه‌الله لم يعتبر الحرية في علم الحاكم وافاد انه يحكم بعلمه متى علم بصدور الفعل الشنيع من الانسان سواء كان حرا ام عبدا. فقال: " ويحكم الحاكم فيه بعلمه ". لكنهرحمه‌الله إشتراط الحرية في الاقرار والشهادة وأنه لابد من الحرية في المقر والمشهود عليه حتى يسمع اقراره، او الشهادة عليه من دون فرق بين الاقرار والشهادة. فقال: " وكان حرا ".

فالغرض من ذكره هذا الكلام وهو " ويحكم الحاكم فيه بعلمه من دون فرق بين العبد والحر ": التأكيد لما افادهرحمه‌الله سابقا من اعتبار الحرية في المقر والمشهود عليه وانه اراد ان يفهم بالملازمة عدم قبول اقرار العبد والشهادة عليه. بيان ذلك: ان قيد الحرية في قوله: " فمن اقر بايقاب ذكر مختارا اربع مرات، او شهدت عليه اربعة رجال بالمعاينة وكان حرا " ذو مفهوم وهو: ان المقر، او المشهود عليه لو كان عبدا لايسمع اقراره، ولا الشهادة عليه. فعدم قبول اقرار العبد، او الشهادة عليه انما هو بالملازمة وان هذا مفهوم قوله: وكان حرا. فقوله هنا: " ويحكم الحاكم فيه يعلمه من دون فرق بين العبد والحر " تأكيدا لما افاده سابقا من اعتبار الحرية في المقر والمشهود عليه. وان العبد خارج عن هذا الاقرار والشهادة عليه بالملازمة كما عرفت.

وقد عرفت هناك ماافاده " الشارح "رحمه‌الله من مناقشة " المصنف "رحمه‌الله في ذلك. وافاد ان الحرية لاتكون معتبرة في المشهود عليه وانها معتبرة في المقر فقط بقوله: " أما الحرية فانما تعتبر في قبول الاقرار، لان اقرار العبد يتعلق بحق سيده فلا يسمع، بخلاف الشهادة عليه. فانه لا فرق فيها بينه وبين الحر فيقتل حيث يقتل ". أي بقتل العبد حيث يقتل الحر لو شهد الشهود عليه بالفعل الشنيع.

١٤٧

(ولو ادعى العبد الاكراه مولاه عليه(1) (درء عنه الحد) دون المولى(2) ، لقيام القرينة(3) على ذلك، ولانه(4) شبهة محتملة فيدرا الحد بها، ولو ادعى الاكراه من غير مولاه فالظاهر انه كغيره(5)

___________________________________

(1) أي على اللواط بان اجبره على ذلك.

(2) هذا في صورة علم الحاكم باللواط، او قيام البينة عليه.

(3) وهو تسلط المولى عليه. وخوفه منه لو لم يجبه.

(4) أي وجود احتمال اكراه المولى عبده باللواط شبهة موجبة لدرء الحد عنه، لان الظاهر معه. حيث انه يخاف من مولاه فلو لم يفعل ما يأمره لفعل ما توعد به.

(5) في انه يحد ولايقبل منه دعواه الاكراه. ولايخفى: انه فرق بين الاكراه في الزنا، والاكراه في اللواط. حيث إن دعوى الاكراه في الزنا من المرأة مسموعة، لان الظاهر معها، لكونها ضعيفة. فاذا ادعت الاكراه في الزنا معها تصدق ولاتحد. وقد ورد النص بذلك.

اليك الحديث. عن ابي عبيدة عن " ابي جعفر "عليه‌السلام قال: ان علياعليه‌السلام أتي بامرأة فجر بها فقالت: استكرهني الله ياأمير المؤمنين. فدرأ عنها الحد. ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق. وقد والله فعله امير المؤمنينعليه‌السلام . راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 382. الحديث 1.

بخلاف الاكراه في اللواط فانه لو ادعى الموتى به الاكراه في ذلك لا يصدق ويحد. الا ان يكون المأتي به عبدا فانه لو ادعى الاكراه في ذلك يصدق، لان الظاهر معه. لكونه مملوكا لمولاه. فلو لم يفعل ما امره لفعل به ما توعده عليه. فهذا دليل على فضاعة هذا العمل الشنيع. وشدة كراهة " الشارع المقدس " له.

١٤٨

وان كانت العبارة تتناوله(1) باطلاقها (ولا فرق) في ذلك(2) كله (بين المسلم والكافر)، لشمول الادلة(3) لهما (وان لم يكن) الفعل)

___________________________________

(1) أي وان كانت عبارة " المصنف "رحمه‌الله تشمل المولى وغيره لو ادعى العبد الاكراه في ذلك. فان قوله: " ولو ادعى العبد الاكراه درء عنه الحد " عام يشمل المولى وغيره لكن خصص تصديق قوله في الاكراه بالمولى فقط.

(2) أي في الاقرار، وقيام البينة، وانه يقتل باحدى الكيفيات الخمس او الجمع بين الاثنين من تلك العقوبات، وان المفعول به يقتل ايضا باحدى العقوبات الخمس. القتل. الاحراق. الرجم. الالقاء من شاهق. القاء جدار عال عليه، وان الاقرار باللواط دون الاربع موجب للتعزير. فالمقر لو كان كافرا تجري عليه الاحكام المذكورة حرفيا من دون فرق بينهما.

(3) أي شمول الادلة للمسلم والكافر. والمراد من الادلة هي الاخبار. راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 416 إلى 422 الاحاديث. اليك نص بعضها. عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل. قال: فقال: ان كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ. الحديث 2.

وقال " ابوعبدالله "عليه‌السلام : حد اللاطي مثل حد الزاني الحديث 3 وعن حماد بن عثمان قال: قلت: لابي عبداللهعليه‌السلام رجل أتى رجلا. قال: عليه ان كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا الجلد. قال: قلت: فما على المؤتى به. قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان او غير محصن. الحديث 4 فهذه الاخبار وغيرها المذكورة في الباب نفس المصدر كلها صريحة في ان اللائط، سواء كان مسلما ام كافرا، وان المؤتى به سواء مسلما ام كافرا تجري عليه الاحكام المذكورة، لورود لفظ الرجل. وكلمة من في تلك الاخبار كقوله: الرجل يأتي الرجل. من اوقب غلاما. من أتى غلاما. من قبل غلاما بشهوة. والالف واللام. وكلمة من تدل على العموم وضعا. فان الالف واللام وضعت للجنس. أي للشمول الافرادي. ومن وضعت للعموم فلا تخص فردا دون فرد.

١٤٩

(ايقابا كالتفخيذ او) جعل الذكر (بين الاليين) بفتح الهمزة، واليائين(1) المثناتين من تحت من دون تاء بينهما (فحده مئة جلدة) للفاعل والمفعول مع البلوغ والعقل والاختيار كما مر(2) (حرا كان) كل منهما، (او عبدا. مسلما او كافرا. محصنا او غيره) على الاشهر،

___________________________________

(1) أي وبثبوت اليائين.

(2) ذكر القيود الثلاثة. البلوغ. العقل. الاختيار. في قول " المصنف " " مختارا بالغا عاقلا قتل ".

١٥٠

لرواية سليمان بن هلال عن الصادقعليه‌السلام قال: (ان كان دون الثقب فالحد، وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف)(1) . والظاهر ان المراد باحلد الجلد.

(وقيل يرجم المحصن(2) ، ويجلد غيره جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادقعليه‌السلام انه قال: حد اللوطي مثل حد الزاني. وقال: ان كان قد احصن رجم، وإلا جلد(3) وقريب منها رواية(4) حماد ابن عثمان، وبين ما روي(5) من قتل اللائط مطلقا.

___________________________________

(1) المصدر السابق. الحديث 2. فالحديث يدل على ماذهب اليه المشهور " من ان فاعل التفخيذ. وشبهه يجلد مائة سوط " في قولهعليه‌السلام : " ان كان دون الثقب فالجلد ".

(2) هذا الخلاف في التفخيذ وأمثاله، لا في الايقاب فان ذلك موجب للقتل اجماعا من دون خلاف. والمراد من المحصن هنا: المحصن في الزنا.

(3) وقد اشير في الهامش رقم 3. ص 149. فالحديث دال على ان اللائط، سواء اوقب ام لم يوقب يرجم ان كان محصنا. ويجلد ان لم يكن محصنا، سواء اوقب ام لم يوقب.

(4) قد يشير اليها في الهامش رقم 3. ص 149. بناء على ان لفظ " اتي " في قول الراوي: رجل اتى رجلا محمول على المعنى الاعم من الادخال. وغيره من التفخيذ وامثاله.

(5) عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه إلى ابي الحسنعليه‌السلام بخطه. هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد. فان بعض العصابة روى انه لابأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه. فكتب " لعنة الله على من فعل ذلك ". وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب. ماحد رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟ فكتب القتل إلى آخر الحديث.

فالحديث يدل على قتل اللائط مطلقا سواء اوقب ام لم يوقب، وسواء كان محصنا ام لا. فطريق الجمع بين هذه الاخبار المختلفة الظاهر. الدالة بعضها على الرجم ان كان محصنا سواء اوقب أم لا. وعلى الجلد ان كان غير محصن، سواء اوقب ام لا كما في الرواية المشار اليها في الهامش رقم 3 - 4 ص 151. والدالة بعضها على القتل مطلقا سواء اوقب ام لا، وسواء كان محصنا ام لا كما في الرواية المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 151 - ان نحمل الفريق الاول على دون الايقاب، والفريق الثاني على الايقاب.

١٥١

وقيل: يقتل مطلقا(1) ، لما ذكر(2) ، والاخبار من الطرفين(3)

___________________________________

(1) سواء اوقب ام لا.

(2) وهو ان قتل اللائط مطلقا لاجل الرواية الواردة فيه. وقد اشير اليها في الهامش رقم 5 ص 151.

(3) وهما: القائل بان حد اللائط حد الزاني فيرجم. ان كان محصنا، سواء اوقب ام لا. ويجلد ان كان غير محصن، وسواء اوقب ام لا. كما في الرواية 3 - 4 ص 151. والقائل بان اللائط يقتل مطلقا، سواء اوقب ام لا، وسواء كان محصنا ام لا كما في الرواية المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 151. فالاخبار المذكورة عن الطرفين غير نقية السند.

١٥٢

غير نقية السند، والمتيقن المشهور(1) ، والاصل عدم امر آخر(2) .

(ولو تكرر منه الفعل) الذي لا يوجب القتل ابتداء(3) (مرتين مع تكرار الحد) عليه بأن حد لكل مرة (قتل في الثالثة)، لانه كبيرة واصحاب الكبائر مطلقا(4) اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، لرواية يونس عن ابي الحسن الماضيعليه‌السلام قال: (اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة)(5) .

(والاحوط) وهو الذي اختاره المصنف في الشرح قتله (في الرابعة) لرواية ابي بصير(6) قال: قال (ابوعبداللهعليه‌السلام : الزاني اذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة)، ولان الحد مبني على التخفيف، وللاحتياط في الدماء، وترجح هذه الرواية(7) بذلك(8) ،

___________________________________

(1) وهو ضرب مائة سوط لما هو دون الثقب.

(2) أي عقوبة أخرى تكون اشد مما ذهب اليه المشهور. فالاخف وهو الاقل هو المتيقن، والاشد وهو الاكثر هو المشكوك فيه فينفي بالاصل.

(3) أي يوجب القتل بعد التكرار ثلاثا، او اربعا.

(4) أي جميع اقسام الكبائر.

(5) " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388. ص 388. الحديث 3 الجزء 18.

(6) نفس المصدر ص 387. الحديث 1.

(7) المشار اليها في الهامش رقم 6 ص 153.

(8) أي ترجح هذه الرواية بسبب هذه الوجوه. من بناء الحد على التخفيف والاحتياط في اراقة الدماء.

١٥٣

وبأنها(1) خاصة، وتلك(2) عامة. فيجمع بينهما(3) بتخصيص العام بما عد الخاص(4) وهو الاجود ولو لم يسبق حده مرتين لم يجب سوى الجلد مائة.

(ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد عنه قتلا) كان الحد (او رجما او جلدا) على ما فصل(5) .

(ولو تاب بعده(6) لم يسقط الحد وكذا)(7) لو تاب مع الاقرار ولكن يتخير الامام في المقر) قبل التوبة (بين العفو والاستيفاء كالزنا.

(ويعزر من قبل غلاما بشهوة) بما يراه الحاكم، لانه من جملة المعاصي، بل الكبائر المتوعد عليه بخصوصه بالنار، فقد روى " ان من قبل

___________________________________

(1) أي وترجح هذه الرواية ايضا لاجل ورودها في الزنا خاصة.

(2) أي الرواية الواردة عن ابي بصير عن (ابي الحسن الماضي)عليه‌السلام المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 153 عامة وردت في مطلق الكبائر. فتخصص بغير الزنا فيقال: إن المراد من الكبائر هناك ماعدا الزنا، لان الزنا قد استثني في رواية اخرى المشار اليها في الهامش رقم 6 ص 153. فلم يبق لهذا العام عموم.

(3) أي بين هذه الرواية العامة المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 153، وبين الرواية الخاصة المشار اليها في الهامش رقم 6 ص 153.

(4) أي المراد من الكبائر ماعدا الزنا.

(5) في قول " المصنف ": وجب الحد وهو اقسام ثمانية " احدهما ": القتل "

وثانيها ": الرجم.

" وثالثها ": الجلد.

" ورابعها ": الجلد والجز.

" وخامسها " خمسون جلدة:

" وسادسها ": الحد المبعض وهو حد من تحرر بعضه.

" وسابعها ": الضغث.

" وثامنها ": الجلد وعقوبة زائدة.

(6) أي بعد قيام البينة.

(7) أي وكذا لم يسقط الحد لو تاب مع الاقرار.

١٥٤

غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء، وملائكه الارضين، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب واعد له جهنم وساء‌ت مصيرا "(1) وفي حديث آخر " من قبل غلاما بشهوة الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار "(2) .

(وكذا) ويعزر (الذاكران(3) المجتمعان تحت ازار واحد مجردين وليس بينهما رحم) اي قرابة (من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين) على المشهور اما تحديده في جانب الزيادة(4) فلانه ليس(5) بفعل يوجب الحد كملا. فلا يبلغ به(6) ، ولقول الصادقعليه‌السلام في المرأتين تنامان

___________________________________

(1) " مستدرك الوسائل ". المجلد 2. كتاب النكاح ص 570 الحديث 3.

(2) نفس المصدر. الحديث 4.

(3) مثنى الذكر فيشمل الاطفال والغلمان. ولكن الوارد في الخبر لفظ " الرجل " اليك نص الحديث. عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام قال: اتي " امير المؤمنين "عليه‌السلام برجل وجد تحت فراش رجل. فأمر به امير المؤمنينعليه‌السلام فلوث في مخروة.

" الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 424. الحديث 1 اذن لايشمل الحكم غير البالغين.

لم يذكر " المصنف " الذكور المجتمعين تحت لحاف واحد، بل خص الحكم بالذكرين. لوضوح الحكم في حقهم وانهم اولى بذلك.

(4) وهي التسعة والتسعون.

(5) أي نوم الذكرين تحت لحاف واحد ليس عملا يوجب الحد الكامل وهي مائة سوط، بل موجب للحد الناقص.

(6) مرجع الضمير: الحد الكامل. والفاعل في فلا يبلغ: النوم تحت لحاف واحد. والمعنى: ان النوم تحت لحاف واحد مجردين اذا لم يكن موجبا للحد الكامل فلابد من ان لايبلغ حده مقدار الحد الكامل. بل إلى تسعة وتسعين. والفاء في " فلايبلغ " للتفريع. أي لتفريع ما أفاده " الشارح "رحمه‌الله على قوله: فلانه ليس بفعل يوجب الحد كملا.

١٥٥

في ثوب واحد فقال: تضربان فقلت: حدا قال: لا(1) ، وكذا قال في الرجلين(2) ، وفى رواية ابن سنان عنهعليه‌السلام ، " يجلدان حدا غير سوط واحد "(3) . واما في جانب النقيصة(4) فلرواية سليمان بن هلال عنه قال: يضربان ثلاثين سوطا(5) .

___________________________________

(1) نفس المصدر السابق ص 367. الحديث 16.

(2) نفس المصدر. اليك بقية الحديث: قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد.؟ قال: يضربان. قال: قلت الحد؟. قال: لا.

(3) نفس المصدر السابق. الحديث 18.

(4) وهو ثلاثون سوطا.

(5) نفس المصدر. الحديث 21. اليك موضع الحاجة: عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا " أبا عبدالله "عليه‌السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد. فقال: ذوا محرم؟. فقال: لا. قال: من صرورة. قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا.

١٥٦

وطريق الجمع(1) الرجوع فيما بين الحدين إلى رأي الحاكم، والتقييد بنفى الرحم بينهما(2) ذكره المصنف كغيره. تبعا للرواية(3) . ويشكل بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك(4) ، فالاولى ترك

___________________________________

(1) أي طريق الجمع بين هذه الروايات المختلفة الدالة بعضها على التسعة والتسعين كما في رواية " ابن سنان " المشار اليها في الهامش رقم 3 ص 156. والدالة بعضها على ثلاثين سوطا كما في رواية " سليمان بن هلال " المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 156 - وهو الرجوع فيما بين الحدين وهما: تسعة وتسعون. والثلاثون إلى رأي الحاكم ونظره فهو المرجع في تحديد الحد لمن ينام مع الرجل تحت لحاف واحد.

(2) أي بين النائمين تحت لحاف واحد.

(3) أي انما ذكر " المصنف " القيد: " وليس بينهما رحم " كما ذكره غيره من الفقهاء. لمتابعته للرواية المقيدة بهذا القيد. في قولهعليه‌السلام : ذوا محرم وقد اشير اليه في الهامش رقم 5 ص 156. والمراد من المحرمية في قولهعليه‌السلام : " ذوامحرم ": هي الرحمية والقرابة بمعنى ان احد الذكرين لو كان انثى لكانا محرمين كالاخوين. واب وابن. وعم وابن اخ. وجد وحفيد. فان لكل واحد من هذه الفروض لو كان احدهما انثى لكانت محرما للآخر الذكر.

(4) أي المنام تحت لحاف واحد لمن له رحمية كالامثلة المذكورة المتقدمة وكما في اولاد العم، او اولاد الخال، سواء كانوا قريبين ام بعيدين. وكاولاد الخالة والعمة مشكل. هذا اشكال من " الشارح " على المصنف رحمهما الله. حيث قيد عدم جواز النوم للرجل مع الآخر تحت لحاف واحد اذا لم يكن بينهما رحم. فمفهومه الجواز اذا كان بينهما رحمية.

١٥٧

القيد(1) ، اوالتقييد بكون الفعل محرما(2) .

(والسحق(3) يثبت بشهادة اربعة رجال) عدول، لا بشهادة النساء منفردات، ولا منضمات(4) (او الاقرار اربعا) من البالغة(5) الرشيدة(6) الحرة المختارة(8) كالزنا (وحده مئة جلدة حرة كانت

___________________________________

(1) اي الاولى الاصح ان لا يذكر اي قيد هنا. ولا تكون الالف واللام في (والاولى ترك القيد) عهدية حتى تكون مشارة إلى القيد المذكور في كلام " المصنف وليس بينهما رحم " كما يتوهم ذلك.

(2) اي وان كان لابد من ذكر القيد في عدم جواز النوم تحت لحاف واحد فليقيد هكذا: " اجتماع رجلين تحت لحاف واحد لا يجوز اذا كان على صورة محرمة " لا على وجه الضرورة، او الاكراه. اما الضرورة كما في صورة شدة البرد وعدم وجود لحاف آخر فانه لو لم يجتمعا كذلك لتعقبهما الهلاك. واما الاكراه فكما لو اكرههما ثالث بالنوم تحت لحاف واحد.

(3) بفتح السين وسكون الحاء مصدر سحق يسحق وزان (منع يمنع) والمراد منه هنا دلك امرأة فرجها بفرج امرأة اخرى.

(4) أي ولا منضمات إلى الرجال.

(5) خرجت بهذا القيد الصغيرة.

(6) خرجت بهذا القيد المجنونة.

(7) خرجت بهذا القيد المملوكة.

(8) خرجت بهذا القيد المكرهة.

١٥٨

كل واحدة منهما او امة. مسلمة أو كافرة. محصنة او غير محصنة. فاعلة او مفعولة(1) ولاينتصف(2) هنا في حق الامة. ويقبل دعواها اكراه مولاتها كالعبد، كل ذلك(3) مع بلوغها وعقلها. فلو ساحقت المجنونة، او الصغيرة أدبتا خاصة، ولو ساحقتها بالغة حدت دونهما. وقيل: ترجم(4) مع الاحصان، لقول الصادقعليه‌السلام : (حدها حد الزاني)(5) ورد(6) بانه اعم من الرجم فيحمل على الجلد جمعا(7) .

(وتقتل) المساحقة (في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا). وظاهرهم

___________________________________

(1) (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. ص 425. الحديث 2.

(2) اي الحد لايكون نصفا في حق الامة في باب السحق كما يكون نصفا في باب الزنا، بل يجري عليها الحد تماما فهي كالحرة.

(3) اي اجراء الحد على المرأة المقرة، او الشهود عليها.

(4) اي المرأة المساحقة العاقلة البالغة الحرة المختارة.

(5) " الكافي " الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7 ص 202 الحديث 1.

(6) اي هذا القول رد بأن حد الزاني ينطبق على الرجم والجلد فيحمل على الجلد.

(7) أي جمعا بين هذا الحديث الدال على أن المرأة المساحقة تجلد. وقد اشير اليه في الهامش رقم 5 ص 159. وبين الخبر الدال على أن المرأة المساحقة تجلد. وقد اشير اليه في الهامش رقم 1 ص 159، سواء كانت حرة ام امة، وسواء كانت مسلمة ام كافرة. وسواء كانت محصنة ام غيرها. وسواء كانت فاعلة ام مفعولة. يحمل الاول على الجلد. فيكون الخبر الثاني مفسرا للاول كما هي القاعدة في باب التعارض.

١٥٩

هنا عدم الخلاف وان حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف(1) .

(ولو تابت قبل البينة سقط الحد) لا اذا تابت بعدها (ويتخير الامام لو تابت بعد الاقرار) كالزنا واللواط(2) .

(وتعزر الاجنبيتان اذا تجردتا تحت ازار) بما لا يبلغ الحد(3) (فان عزرتا مع تكرار الفعل مرتين حدتا في الثالثة)(4) فان عادتا(5) عزرتا مرتين(6) ثم حدتا في الثالثة(7) (وعلى هذا) ابدا(8) . وقيل: تقتلان في الثالثة(9) .

___________________________________

(1) في باب الزنا.

(2) فيما اذا تاب الزاني، او اللائط بعد الاقرار تخير الامام.

(3) أي يضرب كل واحد منهما اقل من مائة سوط.

(4) أي يضرب كل واحد منهما مائة سوط في المرة الثالثة.

(5) أي بعد ان عزرتا مرتين.

(6) أي لكل نومة من النومتين في المرة الثانية.

(7) أي في النومة الثالثة من المرة الثانية.

(8) أي كل ماتكرر الفعل منهما تعزران في النومة الاولى، ثم الثانية، ثم تحدان في النومة الثالثة. هذا في المرة الثالثة. وكذا في المرة الرابعة. والخامسة. والسادسة. والسابعة بمعنى انه في كل نومة تعزران فاذا بلغت الثالثة تحدان حد الزنا.

(9) أي في النومة الثالثة بعد ان عزرتا مرتين. فمجموع التعزيرات في المرة الثالثة ستة. والتحديدات ثلاثة.

١٦٠