• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16337 / تحميل: 4796
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 9

مؤلف:
العربية

وقيل: في الرابعة(1) . والمستند ضعيف(2) وقد تقدم: وجه التقييد(3) بالاجنبيتين.

(ولو وطء زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل) لانه مخلوق من مائه، ولا موجب لانتفائه عنه، فلا يقدح كونها(4) ليست فراشا له، ولايلحق بالزوجة(5) قطعا، ولا بالبكر(6) على الاقوى

___________________________________

(1) أي تقتلان في المرة الرابعة بعد ان عزرتا مرتين. فمجموع التعزيرات ثمانية. والتحديدات اربعة.

(2) أي مستند هذين. وهما: القتل في المرة الثالثة أو المرة الرابعة ضعيف. وهي الاخبار الضعاف. راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 202 اليك موضع الحاجة من تلك الاحاديث. قالعليه‌السلام : " فان وجدتا الثالثة قتلتا " أي في المرة الثالثة بعد ان عزرتا مرتين الحديث 4.

(3) أي تقييد المرأتين بالاجنبيتين في قول " المصنف: وتعزر الاجنبيتان " أما وجه تقييدها بذلك: ما أفاده " المصنف "رحمه‌الله في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد حيث قال: " وليس بينهما رحم " تبعا للرواية المقيدة بكون الذكرين ليسا بذي رحم كما قالعليه‌السلام : ذوا محرم؟ وان كان " الشارح "رحمه‌الله ناقشه في ذلك كما عرفت.

(4) أي هذه المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل.

(5) أي الولد لا يلحق بزوجة الرجل المساحقة مع المرأة الباكرة، لان الولد يخلق من ماء الرجل.

(6) وهي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل.

١٦١

(وتحدان): المرأتان حد السحق(1) ، لعدم الفرق فيه(2) بين المحصنة وغيرها (ويلزمها اي الموطوء‌ة(3) ضمان (مهر المثل للكبر) لانها سبب في إذهاب عذرتها، وديتها(4) مهر نسائها، وليست كالزانية المطاوعة(5) ، لان الزانية اذنت في الافتضاض، بخلاف هذه(6) . وقيل: ترجم الموطوء‌ة استنادا إلى رواية(7) ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا(8) من الاخبار الصحيحة(9) . وابن ادريس نفى الاحكام الثلاثة(10) .

___________________________________

(1) وهي مائة سوط.

(2) أي في السحق.

(3) وهي زوجة الرجل.

(4) أي دية هذه المرأة الباكرة المساحقة معها زوجة الرجل.

(5) حيث لادية لبكارة هذه المرأة الزانية التي طاوعت الرجل في الزنا. فان افتضاض بكارتها مسببة عنها فليست لها دية.

(6) أي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل فانها لم تأذن في افتضاض بكارتها. لعدم احتمالها الحمل عن هذه المرأة الموطوئة فالحمل وقع صدفة.

(7) " الوسائل " الجزء 18 ص 426 - 427.

(8) سواء كانت محصنة ام غيرها.

(9) المشار اليها في المصدر السابق ص 425.

(10) وهي الرجم. والحاق الولد بالرجل. وثبوت المهر للباكرة. وقد ذكر " الشارح "رحمه‌الله وجوه انكار " ابن ادريس " الثلاثة بقوله: أما الرجم إلى آخره.

١٦٢

أما الرجم فلما ذكرناه(1) ، وأما الحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه(2) والولد للفراش، واما المهر فلان البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها(3) . وقد عرفت جوابه(4) .

___________________________________

(1) وهو ضعف الرواية المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 162 التي كانت مدركا للقول بالرجم. هذا دليل " ابن ادريس " في انكاره الرجم عن المرأة الموطوء‌ة المساحقة مع الباكرة.

(2) أي لعدم ولادة الطفل المتولد من مساحقة المرأة الموطوء‌ة مع الباكرة على فراش الرجل الواطئ زوجته المساحقة مع المرأة الباكرة. والحال أن الولد انما يلحق بالرجل اذا كان للفراش. وهنا ليس فراش للرجل مع الباكرة المساحقة حتى يلحق الولد به. هذا دليل " ابن ادريس "رحمه‌الله في انكاره الحاق الولد بالرجل.

(3) أي عدم ثبوت المهر للباكرة المساحقة مع زوجة الرجل لاجل ان الباكرة طاوعت المرأة في السحق فهي بغي بهذه المطاوعة فلا مهر لها. هذا دليل " ابن ادريس "رحمه‌الله لانكاره المهر للباكرة.

(4) أي جواب " ابن ادريس في انكاره الامور الثلاثة: الرجم وعدم الحاق الولد بالرجل وعدم مهر للباكرة. رد الشارح على ابن ادريس رحمهما الله حيث ذهب إلى عدم رجم المرأة المساحقة. وعدم الحاق الولد بالرجل لو حملت الباكرة بسبب السحق. وعدم مهر لهذه الباكرة، لانها بغي والبغي لامهر لها.

وخلاصة الرد: ان عدم رجم المرأة الموطوء‌ة المساحقة للباكرة. فنحن وهو متفقون في ذلك، لان مدرك الرجم: الرواية المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 162 وقد عرفت ضعفها. واما نفي الحاق الولد بالرجل. ونفي المهر عن الباكرة فلا نوافقه في ذلك. أما الولد فانه ملحق بالرجل، لانه مخلوق من مائه وان لم يكن على فراشه. ولايمكن الحاقه بالمرأة الموطوء‌ة.

وأما ثبوت المهر للباكرة المساحقة فلان زوجة الرجل هي التي سببت لازالة بكارة الباكرة فهي ليست كالزانية المطاوعة للرجل الزاني بها لتكون بغيا فيقال: لامهر لبغي، فان الزانية هي التي اذنت الرجل في ازالة عذرتها وبكارتها، بخلاف هذه فانها لم تأذن للمرأة الموطوأة ازالة بكارتها. ولذا لو كانت عالمة بأنها تحمل مع المساحقة لم تقدم عليها. ففرق بين هذه الباكرة، وبين الزانية. وبهذا يثبت مهر نساء‌ها وانها ليست بغيا.

١٦٣

(والقيادة(1) : الجمع بين فاعلي(2) الفاحشة) من الزنا واللواط والسحق (وتثبت بالاقرار مرتين من الكامل) بالبلوغ والعقل والحرية (المختار) غير المكره، ولو اقر مرة واحدة عزر (او بشهادة شاهدين)(3) ذكرين عدلين (والحد) للقيادة (خمس وسبعون جلدة حرا كان) القائد (او عبدا. مسلما) كان (او كافرا. رجلا) كان (او امرأة).

(وقيل) والقائل الشيخ: يضاف إلى جلده ان (يحلق رأسه ويشهر) في البلد (وينفى) عنه إلى غيره من الامصار من غير تحديد

___________________________________

(1) بالجر عطفا على قول " المصنف ": الفصل الثاني في اللواط. أي الفصل الثاني في القيادة.

(2) سقوط نون المثنى بالاضافة. اذ اصله " فاعلين ".

(3) أي تثبت القيادة بشهادة شاهدين.

١٦٤

لمدة نفيه (باول مرة)(1) ، لرواية عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام (2) ووافقه(3) المفيد على ذلك الا انه جعل النفي في الثانية(4) (ولا جز على المرأة، ولا شهرة، ولا نفي) للاصل، ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من(5) ستر المرأة.

(ولا كفالة في حد) بان يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته (ولا تأخير فيه)، بل يستوفى متى ثبت، ومن ثم(6) حد شهود الزنا قبل كمالهم(7) في مجلس الشهادة وان كان الانتظار يوجب كمال العدد(8) (الا مع العذر) المانع من اقامته(9)

___________________________________

(1) أي اذا حصلت القيادة من القواد في المرة الاولى.

(2) " الوسائل ". الجزء 18 ص 129. الحديث 1.

(3) أي وافق " الشيخ " في هذا القول " المفيد ". والمراد من موافقة المفيد للشيخ مع ان الشيخ تلميذ له ومتأخر عنه: ان المفيد ذهب إلى هذا المذهب.

(4) أي ان المفيد خالف الشيخ في النفي في المرة الاولى. فانه لاقائل به بل يقول: ينفى الرجل القواد في المرتبة الثانية.

(5) لان الغرض الاولي ستر المرأة عن اشاعة الفحشاء فتستر حتى لا يصدر الفعل عنها مرة أخرى. فاذا نفيت حصل نقض الغرض عن سترها.

(6) أي ولكون استيفاء الحد يجب أن يكون في وقت ثبوته.

(7) أي قبل ان يكمل عددهم.

(8) أي العدد المطلوب في الشهادة. ولكن مع ذلك يحدون قبل الاكمال.

(9) أي اقامة الحد كما لو كان المحدود مريضا، او امرأة حاملة.

١٦٥

في ذلك الوقت (او توجه ضرر به)(1) فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة (ولا شفاعة في اسقاطه)، لانه حق الله، او مشترك(2) ولا شفاعة في اسقاط حق الله تعالى. قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كفالة في حد(3) وقال امير المؤمنينعليه‌السلام (لا يشفعن أحد في حد) وقالعليه‌السلام ليس في الحدود نظرة ساعة(4) .

___________________________________

(1) أي توجه ضرر هحو المحدود كما لو كان مريضا فحد فطال مرضه أو مات مثلا.

(2) أي بين الله وبين الناس كحد القذف فانه مشترك بين الله عزوجل وبين العباد.

(3) الوسائل. الجزء 18 ص 333. الحديث 1.

(4) نفس المصدر ص 333 وص 336.

(الفصل الثالث - في القذف)

(وهو الرمي بالزنا، اواللواط مثل قوله: زنيت) بالفتح (او لطت، او انت زان او لائط وشبهه) من الالفاظ الدالة على القذف (مع الصراحة والمعرفة) اي معرفة القاذف (بموضوع اللفظ(5) باي لغة كان) وان لم يعرف المواجه(6) معناه، ولو كان القائل جاهلا بمدلوله فان

___________________________________

(5) أي لفظ زنيت بالفتح، او لطت بمعنى ان يكون القاذف حينما يقذف الشخص بهذه الالفاظ عارفا بموضوعاتها بأي لغة كان القذف.

(6) وهو المخاطب أي وان لم يعرف المخاطب معنى اللفظ الذي قذفه به.

١٦٦

عرف انه يفيد فائدة يكبرها المواجه عزر(1) ، والا فلا(2) (اوقال لولده الذي اقر به: لست ولدي) او لست لابيك، او زنت بك امك، ولو لم يكن قد اقربه لكنه لا حق به شرعا بدون الاقرار فكذلك(3) لكن له(4) دفع الحد باللعان، بخلاف المقر به فانه لا ينتفي مطلقا(5) (ولو قال لآخر) غير ولده: (زنا بك ابوك، او يا ابن الزاني حد(6) للاب) خاصة، لانه(7) قذف له دون المواجه، لانه(8) لم ينسب اليه فعلا لكن يعزر له(9) كما سيأتي، لتأذيه به.

(ولو قال: زنت بك امك، او يا ابن الزانية حد للام، ولو قال يا ابن الزانيين فلهما(10) ، ولو قال: ولدت من الزنا فالظاهر القذف للابوين)، لان تولده انما يتحقق بهما(11) وقد نسبه(12) إلى الزنا فيقوم

___________________________________

(1) أي هذا القاذف الجاهل.

(2) أي وان لم يعرف القاذف الجاهل باللفظ انه يفيد فائدة يكرهها المخاطب فلا يعزر حينئذ.

(3) أي يكون هذا الرجل قاذفا ايضا فيجري عليه الحد.

(4) أي للقاذف وهو الاب.

(5) سواء لا عن القاذف في دفع الحد عنه ام لا.

(6) أي القاذف لاجل قذفه اب هذا الولد الذي قذفه ونفى عنه ابوة ابيه.

(7) أي لان هذا القذف لابى الولد، لا للولد وهو المخاطب.

(8) أي لان القاذف لم ينسب إلى المواجه وهو الولد.

(9) أي يعزر القاذف لاجل الولد وهو المواجه، لانه آذاه.

(10) أي حد القاذف لاجل الاب والام، لانه نسب الزنا اليهما.

(11) أي من مني الرجل والمرأة.

(12) أي نسب الولد إلى الزنا. فمعناه ان الزنا قائم بهما. فلذا يحد لاجلهما.

١٦٧

بهما ويثبت الحد لهما، ولانه(1) الظاهر عرفا. وفي مقابلة الظاهر كونه قذفا للام خاصة، لاختصاصها بالولادة ظاهرا. ويضعف(2) بان نسبته(3) اليهما واحدة، والاحتمال قائم فيهما بالشبهة(4) فلا يختص احدهما به(5) . وربما قيل بانتفائه(6) لهما، لقيام الاحتمال(7) بالنسبة إلى كل واحد وهو دارء للحد اذا هو شبهة. والاقوى الاول(8) الا ان يدعي الاكراه، او الشبهة في احد الجانبين فينتفي حده(9) .

(ومن نسب الزنا إلى غير المواجه) كالامثلة السابقة (فالحد للمنسوب اليه ويعزر للمواجه ان تضمن شتمه واذاه) كما هو الظاهر في الجميع.

___________________________________

(1) أي لفظ ولدت من الزنا له ظهور عرفي في ان الرجل والمرأة كليهما زانيتان فيحمل على الظاهر.

(2) أي هذا القول وهو " قذف الام خاصة " الذي كان في قبال الظاهر العرفي.

(3) أي نسبة الزنا.

(4) أي بشبهة الزنا.

(5) أي بالزنا.

(6) أي بانتفاء القذف لهما، لاجل قيام احتمال الشبهة أي وطئ الشبهة بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين. اذن ينتفي الحد، للشبهة الدارئة للحد.

(7) وهو وطئ الشبهة. فهذا الاحتمال دارء للحد.

(8) وهو حصول القذف بالنسبة إلى الرجل والمرأة.

(9) فيبقى حد واحد لاحدهما. فيحد ثمانين جلدة له.

١٦٨

ولو قال لامرأة: زنيت بك احتمل الاكراه فلا يكون قذفا لها) لان المكره غير زان، ومجرد الاحتمال(1) كاف في سقوط الحد، سواء ادعاه القاذف ام لا، لانه شبهة يدرء بها الحد.

(ولا يثبت الزنا في حقه(2) الا بالاقرار اربع مرات) كما سبق(3) . ويحتمل كونه(4) قذفا، لدلالة الظاهر عليه(5) ، ولان(6) الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبة احدهما اليه بالفاعلية، والآخر بالمفعولية.

___________________________________

(1) أي احتمال الاكراه في الزنا كاف في سقوط حد القذف عن القاذف لاحتمال انه اكرهها في الزنا فليس قذفا لها حتى يستحق القاذف حد القذف بهذا الكلام بل يستحق حد الزنا.

(2) أي في حق القاذف حين يقول للمرأة المعينة: " اني زنيت بك ".

(3) في الفصل الاول في حد الزنا عند قول " المصنف: ولا يجب حد الزنا الابأربع مرات ".

(4) أي كون القادف للمرأة: " اني زنيت بك ".

(5) أي لدلالة ظاهر اللفظ على القذف عرفا.

(6) دليل ثان لكون اللفظ الصادر من القاذف بهذه الكيفية يعد قذفا. وخلاصته: ان العمل الصادر وهو الزنا فعل واحد بالنسبة اليهما وقائم بهما، لكنه مختلف من حيث الفاعلية والمفعولية. فمن حيث صدور الفعل عن الرجل يسمى فاعلا، ومن حيث وقوعه على المرأة مفعولة. وهذا لا يوجب التغاير في معنى الزنا، بل هو معنى واحد بالنسبة اليهما.

١٦٩

وفيه(1) ان اختلاف النسبة(2) يوجب التغاير والمتحقق منه(3) كونه هو الزاني. والاقوى انه(4) قذف لها، لما ذكر(5) ، ولرواية(6) محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام (والديوث والكشخان(7) والقرنان قد تفيد

___________________________________

(1) أي وفي هذا الاحتمال وهو احتمال كون اللفظ الصادر من القاذف بهذه الكيفية يعد قذفا للمرأة.

(2) أي نسبة الفاعلية إلى الرجل، ونسبة المفعولية إلى المرأة توجب التغاير في معنى الزنا. أي تارة يكون بالنسبة إلى احدهما زنا كما في طرف الرجل، وأخرى بالنسبة إلى المفعولية لا يكون زنا، لانها مكرهة.

(3) أي المتعين من هذا اللفظ قذفا للمرأة.

(6) " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 18 ص 446 - 447. الحديث 1. اليك نصه. عن " ابي جعفرعليه‌السلام " في رجل قال لامرأته: يا زانية انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه اياها. وأما قوله: انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام.

(7) هذه اللفظة ليست في لغة العرب ويحتمل ان تكون فارسية الاصل وانها معربة مركبة من كلمتين كج. وخانه فعرب كج فصار كش وحذفت الهاء من آخر كلمة خانه فصار خان. وأصلها خانه كج قدم المضاف وهو كج على المضاف اليه وهو خانه. بناء على قاعدة الفرس من تقديم المضاف اليه على المضاف. ومعناه: الدار المنحرفة عن الطريق المستقيم، لان الذي يدخل الرجل على عورته وناموسه لابد ان يكون من طريق غير مستقيم، ومن غير ان يراه الناس ويحتمل ان تكون الدار كناية عن اهل الدار ونسائها الساكنات فيها. حيث إنهن منحرفات. والقرنان بفتح القاف وسكون الراء بمعنى الديوث.

١٧٠

القذف في عرف القائل(1) فيجب الحد للمنسوب اليه)(2) مدلول هذه الالفاظ(3) من الافعال، وهو انه قواد على زوجته(4) اوغيرها من ارحامه(5) (وان لم تفد)(6) ذلك (في عرفه) نظرا إلى انها(7) لغة غير موضوعة لذلك(8) ، ولم يستعملها اهل العرف فيه(9) (وافادت شتما) لا يبلغ حد النسبة إلى ما يوجب الحد (عزر) القائل كما في كل

___________________________________

(1) اذا كان من سواد الناس.

(2) المراد منه: المقذوف أي ويحد القاذف هنا لمصلحة المقذوف.

(3) وهي: ديوث. كشخان. قرنان. أي هذه الالفاظ حين الاطلاق تدل على معان فعلية. وهو صدور فعل خاص.

(4) كالديوث.

(5) كالكشخان والقرنان.

(6) أي هذه الالفاظ ديوث. كشخان. قرنان. والمشار اليه في ذلك: " القذف ". ومرجع الضمير في عرفه: القائل. أي وان لم تفد هذه الالفاظ القذف في عرف القائل عزر.

(7) أي هذه الالفاظ.

(8) أي للقذف بهذه المعاني.

(9) أي للقذف بهذه المعاني في عرف القائل بهذه الالفاظ. ولايخفى: ان العرف قد يختلف باختلاف الزمان والمكان. فعرف زمان يرى مثل هذه الالفاظ قذفا، وآخر لا يراه. كما وان المكان كذلك.

١٧١

شاتم بمحرم(1) . والديوث الذي لا غيرة له قاله الجوهري. وقيل: الذي يدخل الرجال على امرأته. قال تغلب: والقرنان والكشخان لم ارهما في كلام العرب. ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث او قريب منه. وقيل: القرنان من يدخل على بناته، والكشخان من يدخل على اخواته.

(ولو لم يعلم) القائل (فائدتها(2) اصلا) بأن لم يكن من اهل العرف بوضعها لشئ من ذلك، ولااطلع على معناها لغة (فلاشئ عليه وكذا) القول (في كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه)(3) لعدم قصد شئ من القذف ولا الاذى وان افاد في عرف المقول له(4) (والتأذي)(5) اي قول ما يوجب اذى المقول له من الالفاظ الموجبة

___________________________________

(1) كالالفاظ النابية مما يفيد توهين السامع.

(2) أي دلالة هذه الالفاظ ديوث كشخان قرنان على هذه المعاني النابية الركيكة.

(3) أي المخاطب.

(5) لا يخفى: ان الصحيح ان يقال: " والايذاء "، لا التأذي، لانه مصدر باب التفعل وهو يأتي للتأثر من الاذية والمطاوعة له، والايذاء هو المراد والمطلوب هنا. والدليل على ماقلناه: تفسير " الشارح "رحمه‌الله التأذي بقوله: " أي قول ما يوجب اذى المقول له ".

١٧٢

له(1) مع العلم بكونها(2) مؤذية وليست موضوعة للقذف عرفا ولا وضعا (والتعريض) بالقذف دون التصريح به (يوجب التعزير)، لانه محرم (لا الحد) لعدم القذف الصريح (مثل قوله: هو ولد حرام) هذا يصلح مثالا للامرين(3) ، لانه يوجب الاذى وفيه تعريض بكونه ولد زنا، لكنه(4) محتمل لغيره بان يكون ولد بفعل محرم وان كان من ابويه بأن استولده حالة الحيض أو الاحرام عالما(5) . ومثله(6) لست بولد حلال، وقد يراد به(7) عرفا أنه ليس بطاهر الاخلاق، ولا وفي بالامانات والوعود، ونحو ذلك فهو اذى على كل حال. وقد يكون(9) تعريضا بالقذف.

(او انا لست بزان) هذا مثال للتعريض بكون المقول له او المنبه عليه زانيا، (ولا امي زانية) تعريض بكون ام المعرض به زانية.

___________________________________

(1) أي للتأذي.

(2) أي بكون هذه الالفاظ موجبة للايذاء كقولك: ياذليل. ياحقير. ياموهن. ياجاهل.

(3) وهما: الايذاء. والتعريض.

(4) أي لفظ " هو ولد حرام " محتمل لغير الزنا.

(5) أي عالما بالحيض والاحرام، او عالما بحرمة الوطئ حالة الحيض والاحرام ".

(6) أي ومثل " هو ولد حرام ".

(7) أي بقوله:: هو ولد حرام ".

(8) من الاخلاق السيئة.

(9) أي قوله: هو ولد حرام. وكذا قوله: لست بولد حلال قد يدل على التعريض بالقذف اذا كان قاصدا له.

١٧٣

(او يقول لزوجته: لم اجدك عذراء) اي بكرا فانه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها(1) مع احتماله(2) غيره بأن يكون ذهابها بالنزوة(3) أو الحرقوص(4) فلا يكون حراما. فمن ثم كان(5) تعريضا، بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقا(6) وروي زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في رجل قال لامرأته: لم اجدك عذراء قال: (ليس عليه شئ، لان العذرة تذهب بغير جماع)(7) وتحمل(8) على ان المنفي الحد، لرواية ابي بصير عن الصادقعليه‌السلام انه قال: يضرب(9) .

(وكذا يعزر بكل ما) اى قول (يكرهه المواجه)، بل المنسوب اليه وان لم يكن حاضرا، لان ضابط التعزير فعل المحرم وهو غير مشروط

___________________________________

(1) أي بالزنا.

(2) أي مع احتمال قوله: " لم اجدك عذراء ".

(3) بمعنى الوثبة والطفرة.

(4) بضم الحاء وسكون الراء وضم القاف وسكون الواو: وزان برغوث دويبة صغيرة نحو البرغوث منقطة بنقط حمراء، او صفراء. لها حمة وهي الابرة التي تلدغ بها العقرب. والزنبور. ونحوهما: تدخل في فروج الفتيات فتذهب ببكارتها.

(5) أي قوله: لم اجدك عذراء.

(6) سواء قصد به التعريض ام لا.

(7) " الوسائل " طبعة طهران سنة 1385. الجزء 15 ص 609. الحديث. والحديث بهذا المضمون مروي عن زرارة عن " ابي عبداللهعليه‌السلام ".

(8) أي وتجمل هذه الرواية المشار اليها في الهامش رقم 7 على ان الشئ المنفي في قولهعليه‌السلام : ليس عليه شئ " هو الحد ".

(9) نفس المصدر. الحديث 2.

١٧٤

بحضور المشتوم (مثل الفاسق، وشارب الخمر وهو مستتر) بفسقه وشربه فلوكان متظاهرا بالفسق لم يكن له حرمة(1) .

(وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع) والكفار والمرتد، وكل كلمة تفيد الاذى عرفا، او وضعا مع علمه بها فانها توجب التعزير (الا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف) به، لتظاهره بالفسق فيصح مواجهته بما تكون نسبته اليه حقا، لا بالكذب(2) . وهل يشترط مع ذلك(3) جعله على طريق النهي(4) فيشترط شروطه(5) ام يجوز الاستخفاف به مطلقا(6) ظاهر النص والفتاوى الثاني(7) والاول(8) احوط.

(ويعتبر في القاذف) الذي يحد (الكمال) بالبلوغ والعقل (فيعزر الصبي) خاصة (ويؤدب المجنون) بما يراه الحاكم فيهما. والادب في معنى

___________________________________

(1) فتجوز غيبته.

(2) أي لا ينسب اليه شيئا لا يكون فيه.

(3) أي مع كونه مستحقا ومتظاهرا بالفسق.

(4) أي النهي عن المنكر، لا ان يكون قوله: يا فاسق يا فاجر عبثا، بل يكون لردعه وزجره عن هذا العمل.

(5) أي شروط النهي اذا كان قوله ردعا عن العمل وقد مضى شرح شروط النهي عن المنكر في " الجزء الثاني " من طبعتنا الحديثة ص 409 فراجع،.

(6) سواء كان قوله: يافاسق. يافاجر. ياشارب على طريق النهي والردع ام لا يكون كذلك.

(7) وهو جواز الاستخفاف به مطلقا، سواء كان قوله: يافاسق ردعا ام لا، لظاهر النص المذكور.

(8) وهو عدم جواز الاستخفاف بالفاسق اذا لم يكن قوله: ردعا وزجرا

١٧٥

التعزير كما سلف (وفي اشتراط الحرية في كمال الحد) فيحد العبد والامة اربعين، او عدم الاشتراط فيساويان(2) الحر (قولان) اقواهما واشهرهما الثاني(3) ، لعموم( والذين يرمون المحصنات ) (4) ولقول الصادقعليه‌السلام في حسنة الحلبي: اذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة)(5) وغيرها من الاخبار(6) . والقول بالتنصيف(7) على المملوك للشيخ في المبسوط، لاصالة البراء‌ة من الزائد، وقوله(8) تعالى( فإن اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) (9) ولرواية القسم بن سليمان عنه(10) . ويضعف(11) بان الاصل قد عدل عنه للدليل(12) ،

___________________________________

(1) في الفصل الثاني في اللواط عند قول الشارح: والتأديب في معنى التعزير هنا.

(2) أي العبد والامة يساويان الحر في الحد.

(4) النور: الآية 4.

(5) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 435. الحديث 4.

(6) نفس المصدر. الحديث 5.

(7) أي بتنصيف الحد.

(8) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولقوله تعالى.

(9) النساء: الآية 24.

(10) أي عن " الامام الصادق "عليه‌السلام المصدر السابق ص 437 الحديث 15.

(11) أي ما ذهب اليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد.

(12) وهي حسنة الحلبي المشار اليها في الهامش رقم 5. فالاصل انما يصار اليه اذا لم يكن الدليل موجودا. واما بعد وجوده فلا مجال للاصل.

١٧٦

والمراد بالفاحشة(1) : الزنا، كما نقله المفسرون، ويظهر(2) من اقترانهن بالمحصنات. والرواية(3) مع ضعف سندها وشذوذها لا تعارض الاخبار(4) الكثيرة، بل الاجماع(5) على ما ذكره المصنف وغيره، والعجب ان المصنف في الشرح(6) تعجب من المحقق والعلامة حيث نقلا فيها(7) قولين(8) ولم يرجحها احدهما(9) مع ظهور الترجيح(10) . فان القول بالاربعين(11)

___________________________________

(1) في قوله تعالى:( فان اتين بفاحشة ) لا مطلق فعل الحرام حتى يشمل القذف.

(2) أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو: ان الفاحشة: الزنا لامطلق الحرام: يظهر من اقتران الاماء مع المحصنات في قوله تعالى:( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) .

(3) وهي رواية قاسم بن سليمان المشار اليها في الهامش رقم 10 ص 176.

(4) التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد اشير اليها في الهامش رقم 5 - 6 ص 176.

(5) أي بل هناك اجماع على ان العبد مساو للحر في الحد كما ذكره المصنف وغيره.

(6) أي شرح الارشاد.

(7) أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا.

(8) وهما: تمام الحد. ونصفه.

(9) أي احد القولين المذكورين.

(10) أي ترجيح كمال الحد على الناقص، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان المشار اليها في الهامش 3. وان المراد من الفاحشة: الزنا كما فسرها به المفسرون.

(11) وهو نصف الحد.

١٧٧

نادر جدا ثم تبعهم(1) على ما تعجب منه هنا(2) .

(ويشترط في المقذوف الاحصان) وهو يطلق على التزويج(3) كما في قوله تعالى:( والمحصنات من النساء ) (4) . و (محصنات(5) غير مسافحات) وعلى الاسلام(6) . ومنه(7) قوله تعالى،( فاذا احصن ) (8) ، قال ابن مسعود: احصانها اسلامها. وعلى الحرية(9) ومنه قوله تعالى:( ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات ) (10) وقوله تعالى:( والمحصنات من المؤمنات و المحصنات

___________________________________

(1) أي المصنف تبع العلامة والمحقق رضوان الله عليهم اجمعين في ذكر القولين هنا فقط من دون ترجيح احدهما على الآخر - تبعهما في ذلك هنا.

(2) أي في " كتاب اللمعة " حيث قال: " وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان ".

(3) أي يطلق الاحصان على التزويج وهو اتخاذ الزوجة في الرجل، واتخاذ الزوج في المرأة.

(4) فان المحصنات هنا النساء المتزوجات.

(5) أي وكما في قوله تعالى:( محصنات غير مسافحات ) فانها بمعنى النساء المتزوجات. والآيتان مذكورتان في سورة النساء: الآية 54 - 25.

(6) أي ويطلق الاحصان على الاسلام ايضا.

(7) أي ومن الاحصان بمعنى الاسلام.

(8) أي اسلمن. النساء: الآية 25.

(9) أي ويطلق الاحصان على الحرية أيضا.

(10) أي النساء الحرائر. النساء: الآية 25.

١٧٨

من الذين اوتو الكتاب ) (1) ، وعلى اجتماع الامور الخمسة(2) التي نبه عليها هنا بقوله: (واعني) بالاحصان هنا (البلوغ والعقل. والحرية. والاسلام. والعفة فمن اجتمعت فيه) هذه الاوصاف الخمسة (وجب الحد بقذفه(3) ، والا) تجتمع(4) بأن فقدت جمع(5)

___________________________________

(1) فان المحصنات في الموردين اريد منها: النساء الحرائر والآية مذكورة في سورة المائدة: الآية 5.

(2) أي ويطلق الاحصان على اجتماع الامور الخمسة المذكورة في قول المصنف.

(3) المصدر مضاف إلى المفعول وهو المقذوف. والفاعل محذوف وهو القاذف. والمعنى: ان الذي اجتمعت فيه الاوصاف المذكورة من العقل. والبلوغ والحرية. والاسلام. والعفة لو قدفه شخص يحد.

(4) أي وان لم تجتمع الاوصاف المذكورة في المقذوف وجب التعزير على القاذف. وعدم اجتماع الاوصاف المذكورة على صور خمس.

" الاولى ": فقدان جميعها كما اذا كان المقذوف صبيا مجنونا مملوكا كافرا غير عفيف.

" الثانية " فقدان اربعة منها مع وجود واحد منها.

" الثالثة " فقدان اثنين منها مع وجود ثلاثة منها.

" الرابعة " فقدان ثلاثة منها مع وجود اثنين منها.

" الخامسة ": فقدان واحدة منها مع وجود اربعة منها.

(5) أي جميع الاوصاف الخمسة المذكورة. وجمع بضم الجيم وفتح الميم مؤنث اجمع تأكيد للاوصاف الخمسة المذكورة.

١٧٩

او احدها(1) بأن قذف صبيا(2) ، اومجنونا(3) ، او مملوكا(4) ، او كافرا(5) او متظاهرا بالزنا(6) (فالواجب التعزير)(7) كذا اطلقه(8) المصنف والجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره(9) . ووجهه(10)

___________________________________

(1) أي فقد احد الاوصاف الخمسة المذكورة.

(2) لكنه عاقل حر مسلم عفيف.

(3) لكنه بالغ حر مسلم عفيف.

(4) لكنه بالغ عاقل مسلم عفيف.

(5) لكنه بالغ عاقل حر عفيف.

(6) أي يجب التعزير على من قذف شخصا فاقدا لهذه الاوصاف الخمسة المذكورة بتمامها، او فاقدا لبعضها ومنها العفة.

(8) أي اطلق المصنف وجماعة من الفقهاء التعزير على من قذف الفاقد للاوصاف، او بعضها الذي منها العفة. فالفاقد للعفة: هو المتظاهر للفسق. وبموجب هذا الاطلاق من المصنف والجماعة لا فرق بين المتظاهر وغيره في ان القاذف لمثل هذا الانسان الفاقد للعفة يستحق التعزير.

(9) أي وغير الزنا من المعاصي الاخر التي لم يكن متظاهرا بها.

(10) أي وجه عدم الفرق بين الذنب المتظاهر به، وغير المتظاهر به - عموم ادلة التعزير على القاذف.

" منها ": مرسلة يونس. راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 18 ص 440 الحديث 5.

" ومنها ": عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزوجل جعل لكل شئ حدا، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عزوجل - حدا، وجعل ما دون الاربعة الشهداء مستورا على المسلمين. بناء على ان المراد من الجد الثاني في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : حدا: معناه الاعم وهو مطلق العقوبة الشامل للتعزير أيضا.

١٨٠