• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16141 / تحميل: 4628
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 9

مؤلف:
العربية

ومعه(1) ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به(2) او عند التكسب(3) وجهان(4) ويعتبر في تحقق الارتداد البلوغ. والعقل. والاختيار.

(ولا حكم لارتداد الصبي. والمجنون. والمكره) لكن يؤدب الاولان. والسكران في حكم المجنون فلا يرتد بتلفظه حالته بكلمة الكفر، او فعله(5) ما يوجبه، كما لا يحكم باسلامه بكلمة الاسلام لو كان كافرا والحاقه(6) بالصاحي في وجوب قضاء العبادات لايوجب الحاقه به

___________________________________

(1) أي ومع القول بانه كلما يتملكه صار ارثا.

(2) أي بما يتجدد بمعنى ان الورثة كما يرثون من المرتد ماهو الموجود عنده، كذلك يتملكون منه ماهو المتجدد بعد الارتداد.

(3) بمعنى عدم تملك الورثة للمال المتجدد الا عند التكسب.

(4) قد افاد " الشارح "رحمه‌الله في منشأ القولين وهما: استحقاق الوارث للمال عند الارتداد. وعند التكسب: كون سبب الانتقال هو الارتداد. فيكون المعتبر هو الوارث عنده. " هذا هو الوجه الاول ". وان التكسب تمام سبب الملك فيعتبر الوارث عنده " هذا هو الوجه الثاني " وتظهر الفائدة فيما لو كان للمرتد ولدان عند الارتداد ومات احدهما عن ولد قبل التكسب. فعلى الاول يكون المال المكتسب بين الولد وعمه. وعلى الثاني يختص به العم، لانه الوارث حينئذ كما لو ارتد عن ولد وحفيد.

(5) أي فعل السكران.

(6) أي والحاق السكران بغيره في وجوب قضاء العبادات الفائتة منه حالة السكر.

٣٤١

مطلقا مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب. وكذا لاحكم لردة الغالط. والغافل. والساهي. والنائم. ومن رفع الغضب قصده وتقبل دعوى ذلك كله(2) ، وكذا الاكراه مع القرينة كالاسر. وفي قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقق الكمال نظر من(3) الشبهة الدارئة للحد، وكونه(4) خلاف الظاهر.

(ويستتاب) المرتد (ان كان) ارتداده (عن كفر) اصلي (فان تاب، وإلا قتل، ومدة الاستتابة ثلاثة ايام في المروي)(5) عن الصادقعليه‌السلام بطريق ضعيف. والاقوى تحديدها بما يؤمل معه(6) عوده. ويقتل بعد اليأس منه(7) وان كان من ساعته. ولعل الصبر عليه ثلاثة ايام اولى رجاء لعودته. وحملا للخبر(8)

___________________________________

(1) أي لايوجب الحاقه بالصاحي مطلقا حتى في كفره وسلامه.

(2) بأن قال: اني سكران. او غضبان. او غافل.

(3) دليل لقبول دعواه.

(4) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". أي ومن كون دعواه خلاف الظاهر. حيث إن عقله كامل، وشعوره عنده. فلا يكون تكلمه بالارتداد من غير قصد وارادة.

(5) " الوسائل " طبعه " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 548. الحديث 5.

(6) مرجع الضمير: " ما الموصولة " المراد منها المدة.

(7) أي من العود.

(8) وهو المشار اليه في الهامش رقم 5. وقد ضعف " الشارح " الخبر المذكور، لكنه استدل به هنا على الاستحباب للتسامح في ادلة السنن.

٣٤٢

على الاستحباب. (و) المرتد عن ملة (لا يزول ملكه عن امواله الا بموته) ولو بقتله لكن يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل في ملكه ما يتجدد ويتعلق به الحجر وينفق عليه منه(1) ما دام حيا (و) كذا (لا) تزول (عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة) التي تعتدها زوجته من حين ردته (وهي عدة الطلاق)(2) فإن خرجت ولما يرجع بانت منه (وتؤدى نفقة واجب النفقة) عليه من والد، وولد، وزوجة، ومملوك (من ماله) إلى ان يموت (ووارثهما) اي المرتدين فطريا ومليا ورثتهما (المسلمون، لا بيت المال) عندنا، لما تقدم(3) (ولو لم يكن) لهما(4) (وارث) مسلم (فالامام) ولا يرثهما الكافر مطلقا(5) ، لانهما مرتبة فوق الكافر(6) ودون المسلم.

(والمرأة لاتقتل وان كانت) ردتها (عن فطرة، بل تحبس

___________________________________

(1) أي من ماله.

(3) في كتاب الارث. " الجزء الثامن " من طبعتنا الحديثة ص 30 ابتداء من قوله " المصنف ": والمرتد عن فطرة إلى قول الشارح: وسيأتي بقية حكمه ان شاء الله تعالى في كتاب الحدود. وقوله هناك: " وسيأتي " اشارة إلى هذا الكلام.

(4) أي للمرتد الفطري والملي.

(5) سواء كان له وارث مسلم ام لا.

(6) أي المرتد الفطري والملي اقرب إلى الاسلام من الكافر الاصلي فلا يمكن للكافر ارثه منهما.

٣٤٣

دائما، وتضرب اوقات الصلوات) بحسب مايراه الحاكم (وتستعمل) في الحبس (في أسوأ الاعمال(1) ، وتلبس اخشن الثياب) المتخذة لللبس عادة (وتطعم اجشب الطعام) وهو ما غلظ منه. وخشن(2) قاله ابن الاثير، ويعتبر فيه(3) عادتها فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحا، وبالعكس(4) يفعل بها ذلك كله (إلى ان تتوب، او تموت) لصحيحة الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام وغيرها في المرتدة عن الاسلام قالعليه‌السلام : (لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع عن الطعام والشراب إلاما يمسك نفسها، وتلبس اخشن الثياب، وتضرب على الصلوات(5) ) وفي خبر آخر عنهعليه‌السلام (المرأة تستتاب فإن تابت، وإلا حبست في السجن واضربها(6) )) ولا فرق فيها(7) بين الفطرية

___________________________________

(1) والمعبر عنها اليوم " بالاعمال الشاقة ". ولايخفى: ان الاعمال الشاقة بحسب الاشخاص من حيث الصحة والمرض. والشباب والشيخوخة. والقوة والضعف. والرفعة والضعة. والاعتياد وعدمه.

(2) كالخبز اليابس.

(3) أي في الطعام الجشب.

(4) وهو كون الطعام الصالح جشبا عندها حسب اقتضاء بيئتها.

(5) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 ج 18 ص 549. ذيل الحديث 1.

(6) نفس المصدر ص 550. الحديث 4.

(7) أي المرتدة.

٣٤٤

والمليلة. وفي الحاق الخنثى بالرجل، اوبالمرأة وجهان تقدما في الارث(1) وأن الاظهر الحاقة بالمرأة(2) .

(ولوتكرر الارتداد) والاستتابة من الملي (قتل في الرابعة)، او الثالثة على الخلاف السابق(3) ، لان الكفر بالله تعالى اكبر الكبائر وقد عرفت ان اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة(4) ، ولا نص هنا بالخصوص والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة.

(وتوبته الاقرار بما انكره) فان كان الانكار لله، وللرسول فاسلامه بالشهادتين ولا يشترط التبري من غير الاسلام وان كان آكد، وان كان مقرا بهما منكرا عموم نبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم تكف الشهادتان، بل لابد من الاقرار بعمومها(5) وان كان بجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته

___________________________________

(1) راجع " الجزء الثامن " من طبعتنا الحديثة. ص 30 عند قول " المصنف ": وكذا الخنثى.

(2) نفس المصدر عند قول " الشارح ": للشك في ذكوريته المسلطة على قتله.

(3) مرت الاشارة إلى الخلاف في الفصل الثاني في اللواط في من ارتكب دون الايقاب عند قول " المصنف ": ولو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرار الحد قتل في الثالثة. والاحوط في الرابعة.

(4) نفس الموضوع عند قول " الشارح ": واصحاب الكبائر مطلقا اذا اقيم عليهم الحد مرتين. إلى آخره.

(5) أي بعموم نبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله على البشر جميعا من دون اختصاص بطائفة كما قال عز من قال: " وما ارسلناك إلا كافة للناس ".

٣٤٥

الاقرار بثبوتها على وجهها(1) ، ولو كان(2) باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه(3) مع اظهاره(4) ان كان اظهر الاستحلال. وهكذا(5) (ولا تكفي الصلاة) في اسلام الكافر مطلقا(6) وان كان يجحدها، لان فعلها اعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه وان كان كفره بجحد الالهية، او الرسالة وسمع تشهده فيها(8) ، لانه لم يوضع شرعا(9) ثم للاسلام، بل ليكون جزء من الصلاة وهي(10) لا توجبه. فكذا

___________________________________

(1) كما ورد في الشرع. وجوبا. ندبا.

(2) أي ارتداده.

(3) أي توبته اعتقاد تحريمه.

(4) أي مع اظهار اعتقاد التحريم في الخارج.

(5) بأن يعتقد حرمة ما يثبت في الشرع حليته ضرورة. فاللازم عليه في التوبة: اعتقاد حليته واظهار ذلك ان كان قد اظهر خلافه.

(6) مرتدا كان ام اصليا.

(7) أي على الاعتقاد بالوجوب.

(8) أي في الصلاة ومع ذلك فلا تدل صلاته على اسلامه.

(9) أي التشهد في الصلاة لم يوضع من الشارع. فلو قاله فيها لم يدل على اسلامه. ولا يخفى ان الحكم بذلك وهو عدم قبول الشهادة في الصلاة: مشكل جدا كما أن التشهد في غير الصلاة ايضا لا يدل على الاسلام، لامكان وقوعه لحقن دمه.

(10) أي الصلاة لا توجب الاسلام.

٣٤٦

جزؤها(1) ، بخلاف قولها(2) منفردة، لانها(3) موضوعة شرعا له.

(ولو جن(4) بعد ردته) عن ملة (لم يقتل) مادام مجنونا، لان قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم(5) لامتناع المجنون، أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا(6) .

(ولا يصح له تزويج ابنته)(7) المولى عليها، بل مطلق ولده(8) لانه محجور عليه في نفسه. فلا تثبت ولايته على غيره، ولانه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم(9) .

(قيل: ولا امته) مسلمة كانت الامة ام كافرة، لما ذكر

___________________________________

(1) أي جزء الصلاة وهو التشهد. فاذا كان الكل لايدل على الاسلام فالجزء بطريق أولى.

(2) أي قول الشهادة منفردة من دون اتيانها في الصلاة.

(3) أي لان الشهادة وضعت شرعا للاسلام فمن اقر بها يحكم باسلامه. ولانسلم هذه الدعوى على الاطلاق.

(4) أي المرتد عن ملة.

(5) أي لايترتب على امتناع المجنون قتل.

(6) أي لو كان الارتداد عن فطرة يقتل مطلقا، سواء جن ام لا.

(7) لعدم ولايته عليها حينئد.

(8) سواء كانوا صليبيين ام احفادا واولاد احفاد.

(9) لقوله تعالى:( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) .

(10) أي ولا يصح تزويج امته ايضا.

٣٤٧

في البنت(1) ، واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا(2) مع جزمه في القواعد بزوالها(3) كالولد. وحكايته(4) هنا قولا يشعر بتمريضه. نظرا إلى الاصل(5) ، وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل، وثبوت(6) الحجر يرفع ذلك كله.

(ومنها(7) الدفاع عن النفس والمال والحريم) وهو جائز في الجميع مع عدم ظن العطب. وواجب في الاول والاخير (بحسب القدرة) ومع العجز(8) يجب الهرب مع الامكمان، اما الدفاع عن المال فلا يجب

___________________________________

(1) من أن المرتد محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره: هذا في المرتد الملي. وأما المرتد الفطري فلا اشكال في انتقال امواله كلها إلى وارثه، وليس له تزويج امته قطعا.

(2) سواء كانت الامة مسلمة ام كافرة.

(3) أي بزوال الولاية من المولى المرتد الملي عن الامة.

(4) أي وحكاية المصنف زوال الولاية عن الامة بنسبته إلى القيل.

(5) وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية.

(6) هذه الجملة مستأنفة ومرفوعة بناء على انها مبتدأ وخبرها: " يرفع ذلك كله " وهو رد على المصنف. أي ثبوت حجر اموال المرتد الملي يرفع قوة الولاية المالكية. فاذا رفعت القوة المالكية فلا مجال لجريان الاصل المذكور وهو الاستصحاب.

(7) أي ومن العقوبات المتفرقة.

(8) أي ومع العجز عن الدفاع يجب الفرار بالنفس فقط.

٣٤٨

إلا مع اضطراره اليه(1) . و كذا يجوز الدفع عن غير من ذكر(2) مع القدرة، والاقرب وجوبه مع الضرورة، و ظن السلامة (معتمدا) في الدفاع مطلقا(3) (على الاسهل) فالاسهل كالصياح، ثم الخصام، ثم الضرب، ثم الجرح، ثم التعطيل(4) ، ثم التدفيف(5) .

(ودم المدفوع هدر حيث يتوقف) الدفاع على قتله، وكذا ما يتلف من ماله(6) اذا لم يمكن بدونه.

(ولو قتل) الدافع (كان كالشهيد) في الاجر، أما في باقي الاحكام من التغسيل والتكفين فكغيره(7) (ولا يبدأ(8) إلا مع العلم)

___________________________________

(1) أي الدفاع كما لو كان المال لغيره. لانعرف معنى لوجود الاضطرار هنا، لان المهاجم ان كان يريد نفسه اضافة على المال فالدفاع واجب. وان اراد المال فقط من دون تعرض للنفس فلا ضرورة في دفعه فيجوز له التخلي عن المال.

(2) وهي النفس. والمال. والحريم.

(3) سواء كان يخصه ام يخص الغير، وسواء كان عن النفس، ام المال ام الحريم.

(4) بان يشل حركة المهاجم بضربه في مكان معطل.

(5) من دف يدف. وزان مد يمد بمعنى الاجهاز على المريض. يقال: دف عليه أي اتمه واراحه. والمراد هنا قتل المهاجم والقضاء عليه.

(6) أي مال المهاجم.

(7) أي لابد من غسله وتكفينه.

(8) أي المدافع.

٣٤٩

او الظن (بقصده) ولو كف كف عنه. فان عاد عاد، فلو قطع يده مقبلا(1) ورجله مدبرا ضمن الرجل. فان سرتا(2) ضمن النصف(3) قصاصا، او دية(4) ،

___________________________________

(1) أي لو قطع المدافع يد المهاجم حين اقباله على المدافع لم يكن المدافع ضامنا لتلك اليد المقطوعة وان سرت الجراحة إلى سائر بدنه فسببت هلاكه. بخلاف الرجل فانها لو قطعها المدافع ضمنها، لان المهاجم في مقام الادبار عن المدافع. وكذا يضمن سرايتها لو سببت هلاك المهاجم.

(3) أي ضمن النصف، لان نصف السبب كان مباحا، ونصفه الآخر غير مضمون. أي ضمن نصف دية المهاجم، لان نصف السبب وهو قطع اليد مقبلا كان مباحا، والنصف الآخر. وهو قطع الرجل حالكون المهاجم مدبرا غير مباح.

والمراد من النصف في القصاص: هو قتل المدافع قصاصا، واخذ نصف الدية من ولي المهاجم الذي مات بسبب سراية جرح يده ورجله، واعطائها إلى ولي المدافع المقتول. هذا اذا كان سبب هلاك المهاجم متساويا بين الرجل واليد. بان كان كل واحد منهما مساويا في هلاكه. واما اذا اختلف سبب الهلاك نقيصة وزيادة بين الرجل واليد فيختلف الضمان ايضا. كما لو كانت اليد ثلثي السبب في هلاكه، والرجل ثلث والسبب، او بالعكس فيختلف الضمان نقيصة وزيادة.

(4) بان إنصراف ولي المهاجم المقتول من القصاص واراد الدية فليس له اكثر من نصف الدية، ونصفها الاخر كان مباحا للمدافع. وكذلك في باقي الفروض.

٣٥٠

ولو اقبل بعد ذلك فقطع عضوا ثالثا رجع الضمان إلى الثلث.

(ولو وجد مع زوجته، او مملوكته، او غلامه) او ولده (من ينال دون الجماع فله دفعه) بما يرجو معه الاندفاع كما مر (فإن اتى الدفع عليه، وافضى إلى قتله) حيث لم يمكن دفعه بدونه (فهو هدر، ولو قتله في منزله فادعى) القاتل (ارادة) المقتول) (نفسه، او ماله) او ما يجوز مدافعته عنه(3) وانه لم يندفع إلا بالقتل (فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف(4) مشهور مقبلا على رب المنزل)(5) وان لم تشهد(6) بقصده القتل، لتعذر العلم به(7) فيكتفى بذلك(8)

___________________________________

(1) أي بعد ان قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم قطع عضوا آخر في حالة اقبال المهاجم ضمن ثلث الدية اذا اشترك العضو الثالث في هلاكه. بان سرت جراحته. لان المدافع كان ماذونا في الدفاع عن نفسه في الثلثين وهما: اليد والعضو الثالث اللذان قطعهما في اقبال المهاجم. وأما الرجل فلم يكن للمدافع اذن في قطعنا، لان المهاجم كان مدبرا عن الهجوم فعليه ديتها.

(2) آنفا في قول " المصنف ": معتمدا على الاسهل فالاسهل.

(3) كالحريم.

(4) او غيره كالمسدس. والبندقية. والرشاش. والقنبلة.

(5) أومايجب الدفاع عنه كالحريم، او من يجوز الدفاع عنه كالضيف مثلا.

(6) أي البينة.

(7) أي بالقصد.

(8) أي باقباله على رب المنزل مع حمله السلاح.

٣٥١

لدلالة القرائن عليه المرجحة لصدق المدعي.

(ولو اطلع على عورة قوم) ولو إلى وجه امرأة ليس بمحرم للمطلع (فلهم زجره، فان امتنع) وأصر على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به، فإن فعلوا (فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا) ولو بدروه(3) من غير زجر ضمنوه (والرحم) الذي يجوز نظره للمطلع(4) عليهم (يزجر لا غير(5) إلا ان يكون) المنظور امرأة (مجردة(6) فيجوز رميه بعد زجره) كالاجنبي، لمساواته(7) له في تحريم نظر العورة. ويجب التدرج في المرمي به(8) من الاسهل إلى الاقوى على وجه ينزجر به، فان لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر. ولا فرق

___________________________________

(1) أي على قصد القتل.

(2) أي لم يرتدع عن هذا العمل.

(3) من بدر بمعنى المبادرة وهي المعالجة. والمعنى: ان القوم لو سبقوا الناظر بالرمي دون الزجر ضمنوه بكل ما تلف منه.

(4) بصيغة اسم المفعول.

(5) أي بلا زيادة.

(6) أي عارية عن الملابس.

(7) أي المساواة الرجل المحرم مع الاجنبي في عدم جواز النظر إلى عورتها حينئذ.

(8) وهي الاحجار التي ترمى نحو الناظر. او الحصاة، او العصا. فالمعنى: ان هذه الاشياء لابد ان تستعمل مرتبة الاخف فالاشد بان يرمى الناظر بالحجارة، او الحصاة، او العصا الصغيرة، ثم باكبرمنها، ثم بالاكبر فالاكبر. وهكذا.

٣٥٢

بين المطلع من ملك المنظور وغيره(1) حتى الطريق، وملك الناظر، ولو كان المنظور في الطريق(2) لم يكن له رمي من ينظر اليه، لتفريطه(3) نعم له زجره، لتحريم نظره مطلقا(4) (ويجوز دفع الدابة الصائلة(5) عن نفسه، فلو تلفت بالدفع) حيث يتوقف عليه (فلا ضمان) ولو لم تندفع الابالقتل جاز قتلها ابتداء، ولا ضمان عليه (ولو ادب الصبي). بل مطلق الولد الصغير (وليه، او الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول) جزم به في الدروس، لاشتراط التأديب بالسلامة. ويحتمل عدم الضمان، للاذن فيه(6) فلا يتعقبه ضمان حيث لا تفريط(7) كتأديب الحاكم(8) وكذا معلم الصبية(9) (ولو عض على يد غيره فانتزعها(10)

___________________________________

(1) أي وغير ملك المنظور كما لو نظر من داره المشرفة على دار المنظور.

(2) كالنساء السافرات الكاشفات في عصرنا الحاضر اعاذنا الله من شرهن. ولا يخفى ان كل ما قيل في هذه الموارد هو بالنسبة إلى المنظور اليهم من جواز الدفاع لهم. وهو غير التعزير الشرعي الثابت على الناظر.

(3) أي لتفرط المنظور اليه الموجب للنظر.

(4) سواء كان في الطريق ام في غيره.

(5) من صال يصول صولا. وزان قال يقول. بمعنى الوثوب وهو الهجوم.

(6) من قبل " الشارع ".

(7) وهو المفروض هنا، بخلاف مالو فرط واكثر من اللازم. فانه لاشك حينئذ في الضمان.

(8) حيث إنه لايضمن لو لم يفرط.

(9) مثلثة الصاد جمع الصبي. أي وكذا لايضمن معلم الاطفال.

(10) فاعل انتزع: المعضوض. والمعنى ان المعضوض لو اخرج يده من فم العاض فسقطت اسنان العاض لا يكون المعضوض ضامنا.

٣٥٣

فندرت اسنانه) بالنون اي سقطت (فهدر) لتعديه (وله) اي للمعضوض (التخلص) منه (باللكم(1) . والجرح. ثم السكين. والخنجر) ونحوها(2) (متدرجا) في دفعه(3) (إلى الايسر). فان انتقل(4) إلى الصعب مع امكان مادونه ضمن، ولو لم يندفع إلا بالقتل فعل، ولا ضمان.

___________________________________

(1) هو ضرب العاض باليد.

(2) كالسيف والمسدس.

(3) أي في دفع العاض من باب اضافة المصدر إلى المفعول والفاعل: " المعضوض ".

(4) أي المعضوض.

٣٥٤

بسم الله الرحمن الرحيم

انتهى الجزء التاسع. ويليه الجزء العاشر انشاء الله تعالى أوله (كتاب الديات) مع الفهارس العامة ومواضيع الكتاب ومسائله. تمت بعون الله عزوجل مقابلة الكتاب. وتصحيحه. وستخراج احاديثه. والتعيلق عليه بقدر الوسع والامكان في اليوم الاحد الخامس من شهر جمادي الاول سنة 1389 في بهو مكتبة (جامعة النجف الدينية) العمرة حتى ظهور (الحجة البالغة) عجل الله تعالى له الفرج. ولعمر الحق لاارى ذلك الا افاضة من بركات صاحب هذا القبر المقدس (العلوي) على من حل فيه آلاف التحية والثناء. فشكرا لك يالهي على نعمك وآلائك. ونسألك التوفيق لاتمام الجزء الاخير من هذا المشروع الديني. وبقية المشروعات الدينية النافعة. انك ولي ذلك. والقادر عليه.

جامعة النجف الدينية

السيد محمد كلانتر

٣٥٥

الفهرس

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء التاسع زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني ( قدس‌سره ) 1

كتاب الحدود 9

(الفصل الاول - في حد الزنا) 9

(الفصل الثاني - في اللواط)(1) 141

(الفصل الثالث - في القذف) 166

(مسائل) 188

(الفصل الرابع - في الشرب) 197

(مسائل) 240

(الفصل السادس - في المحاربة) 290

(الفصل السابع - في عقوبات متفرقة) 306

الفهرس 356

٣٥٦