• البداية
  • السابق
  • 335 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17007 / تحميل: 5364
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 10

مؤلف:
العربية

وقيل: تؤخذ دية المجني عليه من بيت المال (ولو دفع) الواقع من انسان غيره (ضمنه(1) الدافع وما يجنيه(2) ) لكونه سببا في الجنايتين. وقيل: دية الاسفل على الواقع(3) ويرجع(4) بها على الدافع، لصحيحة(5) عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام . والاول(6) اشهر.

___________________________________

(1) اي ضمن الدافع الواقع وهو الملقى بالفتح.

(2) اي وما يجنيه الواقع وهو الملقى بالفتح من قتل الاسفل. اي ضمن الدافع الملقى بالفتح والملقى عليه. فرض المسألة هكذا: القي شخص زيدا على عمرو فماتا فليزم الدافع ضمانان. ضمان للملقى بالفتح. وضمان للملقى عليه، لانه سبب في الجنايتين. وهما: موت الملقى بالفتح والملقى عليه وقد اشير إلى هذا المعنى في كتاب القصاص. ص 22 عند قول (الشارح) ولو كان الملقي غيره بقصد الاسفل قيد به مطلقا. وبالواقع ان كان الوقوع مما يقتل غالبا.

(3) اي دية الملقى عليه على الواقع وهو الملقى بالفتح.

(4) اي يرجع الملقى بالفتح الذي دفع الدية إلى الملقى عليه وهو عمرو على الدافع.

(5) المصدر السابق. الحديث 2.

(6) وهو كون دية الملقى بالفتح والملقى عليه على الدافع.

(مسائل)

(الاولى من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله) بغير سؤال(7) ،

___________________________________

(7) اي من غير سؤال المدعو الخروج من الدار مع الداعي. فلو وجد المدعو مقتولا ضمن الداعي ديته.

١٢١

(فهو ضامن له ان وجد مقتولا، بالدية(1) على الاقرب) أما ضمانه في الجملة(2) فهو موضع وفاق، ورواه عبدالله بن ميمون عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا دعا الرجل اخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته(3) ، ورواه عبدالله بن المقدام عنهعليه‌السلام في حديث طويل وفيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو له ضامن الا ان يقيم البينة انه رده إلى منزله(4) .

واما ضمانه بالدية فللشك في موجب(5) القصاص فينتفي(6) للشبهة والضمان المذكور في الاخبار(7) يتحقق بضمان الدية، لانها بدل النفس. واما تخصيصه(8) الضمان بما لو وجد مقتولا فلاصالة البراء‌ة من الضمان دية ونفسا(9) حتى يتحقق سببه(10) وهو(11) في غير حالة

___________________________________

(1) الجار والمجرور متعلق بقوله: " ضامن " اي الداعي يكون ضامنا لدية المدعو.

(2) اي دية وقصاصا.

(3) المصدر السابق. ص 492. الحديث 1.

(4) " التهذيب " طبعة " النجف الاشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 221 الحديث 868 / 1.

(5) بالكسر وهو وقوع القتل عمدا.

(6) اي القصاص. للشبهة الدارئة للحد.

(7) اي الاخبار المشار اليها في الهامش 3 4.

(8) اي تخصيص (المنصف).

(9) اي قصاصا.

(10) اي سبب الضمان دية، او نفسا.

(11) اي سبب الضمان مشكوك اذا لم يوجد مقتولا فلا يحكم بالضمان لادية ولا نفسا. وأما المخرج بالكسر فضامن وان لم يكن مباشرا قتله، لانه سبب القتل بالاخراج.

١٢٢

القتل مشكوك فيه.

(ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر) من(1) اطلاق الاخبار وفتوى(2) الاصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت، بل للشك فيه(3) . ومن(4) أصالة البراء‌ة، والاقتصار في الحكم(5) المخالف للاصل على موضع اليقين وهو القتل(6) ، ولانه مع الموت لم يوجد اثرالقتل، ولا لوث(7) ، ولا تهمة

___________________________________

(1) دليل للضمان. والمراد من الاخبار: الاخبار المشار اليها في الهامش 3 4 ص 122. حيث إن فيهما " فهو له ضامن. فهو ضامن له ". من دون تفصيل بين من وجد مقتولا، او ميتا. بل الاخبار تشمل مالو فقد وانقطع اثره.

(2) اي ومن اطلاق فتوى الاصحاب ضمان من أخرج من داره. والشامل بالجر صفة للاطلاق. اي الاطلاق الشامل.

(3) اي بل اطلاق الاخبار شامل حالة الشك في الموت بان فقد ولا يدرى انه كيف صار.

(4) دليل لعدم الضمان.

(5) وهو تضمين الغير.

(6) لانه القدر المتيقن من الاخبار المشار اليها في الهامش رقم 3 4 ص 122.

(7) وهو أثر الجراحة، أو المطالبة بالاحقاد، أو وجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل إلى آخر ما ذكره (المصنف)رحمه‌الله في كتاب القصاص.

١٢٣

وعلى تقديرها(1) فحكمه حكم اللوث، لا انه يوجب الضمان مطلقا(2) وإلى الضمان ذهب(3) الاكثر، بل حكموا به(4) مع اشتباه حاله. ثم اختلفوا في ان ضمانه(5) مطلقا هل هو بالقود، اوبالدية. فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقود، ان وجد مقتولا، الا أن يقيم البينة على قتل غيره(6) له، والدية ان لم يعلم قتله.(7) واختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية ان وجد مقتولا وعدم الضمان لو وجد ميتا. وفي النافع(8) بضمانه بالدية فيهما(9) ،

___________________________________

(1) أي وعلى تقدير التهمة يكون حكممن وجد ميتا هنا: حكم اللوث من احتياجه إلى القسامة وهو حلف أولياء المقتول خمسين يمينا بالله أن المخرج بالكسر قتل صا حبهم. ومرجع الضمير في حكمه: (من وجد ميتا).

(2) أي من دون قسامة. والضمان هنا بمعنى التضمين. أي ان القسامة موجبة لتضمين المتهم.

(3) أي ضمان المخرج بالكسر إذا وجد المخرج بالفتح ميتا،.

(4) أي بالضمان مع اشتباه حاله بأن فقد ولم يعلم حاله.

(5) أي ضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا.

(6) بان أقام المخرج بالكسر البينة على ان القاتل غيره ولم يكن هو قاتل المخرج بالفتح.

(7) بان فقدالمخرج بالفتح ولم يعلم اثره.

(8) اي وحكم " المحقق " في المختصر النافع.

(9) اي فيما لو وجد ميتا. ولو وجد مقتولا.

١٢٤

وكذلك(1) العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده، او قتله حيث لا يقع البينة على غيره(2) ، وبعدمهالو وجد ميتا. وفي المختلف(3) بالدية مع فقد بالقود ان وجد مقتولا مع التهمة والقسامة، الا ان يقيم البينة على غيره، وبالديه ان وجد ميتا مع دعواه موته حتف انفه، ووجود اللوث(4) ، وقسامه الوارث وتوقف في القواعد والارشاد في الضمان مع الموت. والاجود في هذه المسألة: الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق(5) لضعف ادلته(6) فان في سند الخبرين(7) من لا تثبت عدالته، والمشترك(8) بين الضعيف والثقه، وأصالة البراء‌ة تدل على عدم الضمان في موضع

___________________________________

(1) اي وكذا اختلف كلام " العلامة ".

(2) اي لا يقيم المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره. وفي بعض النسخ " عوده " ومعناه صحيح ايضا اي لا يقيم المخرج بالكسر انه اعاد المخرج بالفتح إلى داره.

(3) اي وحكم " العلامة " في المختلف.

(4) هذا القيد وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر الدية اذا وجد المخرج بالفتح ميتا.

(5) وهو ما اذا وجد قتيلا.

(6) اي ادلة الضمان.

(7) وهما: الخبران المشار اليهما في الهامش رقم 3 4 ص 122.

(8) اي ويوجد في سند الخبرين من يكون مشتركا بين الضعيف والثقة.

١٢٥

الشك(1) مع مخالفة(2) حكم المسألة للاصل من(3) ضمان الحر باثبات اليد عليه، واللازم من ذلك(4) : ضمانه بالدية ان وجد مقتولا ولا لوث هناك(5) . والا(6) فبموجب ما اقسم عليه الولي من(7) عمد، او خطأ ومع عدم قسامته(8) يقسم المخرج، وعدم(9) ضمانه ان وجد ميتا،

___________________________________

(1) وهو اذا لم يوجد مقتولا.

(2) اي مع مخالفة ضمان من اخرج ليلا للاصل: وهو عدم الضمان، لان الحر لا يضمن باثبات اليد عليه. وقد مرت الاشارة إلى عدم ضمان الحر في (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب الغصب. ص 27 عند قول المصنف: " والحر لا يضمن بالغصب ".

(3) من بيان لمخالفة حكم المسألة للاصل وهو: 2 ضمان الحر باثبات اليد عليه " فان ضمانه مخالف للاصل.

(4) اي اللازم من الضمان، او التضمين في موضع الوفاق: ضمان المخرج بالكسر الدية فقط. لا القود.

(5) بان لا تكون هناك علامة القتل، ولا تهمة.

(6) اي وان كان هناك لوث وهي علامة القتل، او التهمة.

(7) من بيان لقوله: فبموجب ما اقسم عليه الولي. والمعنى: ان الولي ان اقسم على القتل عمدا اقتص من المخرج بالكسر. وان اقسم على القتل خطأ اخذت منه الدية. ثم الخطأ ان كان خطأ محضا فالدية على العاقلة. وان كان شبيه العمد فالدية في مال المخرج بالكسر نفسه.

(8) اي ومع عدم قسامة الولي يقسم المخرج بالكسر على عدم القتل فتبرأ ذمته من كل شئ.

(9) بالرفع عطفا على قوله: واللازم من ذلك. اي واللازم من ذلك عدم ضمان المخرج بالكسر ان وجد المخرج بالفتح ميتا.

١٢٦

للشك(1) مع احتمال موته حتف انفه، ومن يعتمد الاخبار(2) يلزمه الحكم بضمانه(3) مطلقا إلى ان يرجع(4) لدلالتها(5) على ذلك. ثم يحتمل كونه(6) القود مطلقا، لظاهر الرواية(7) ، والدية(8)

___________________________________

(1) اي للشك في قتله لو وجد ميتا مع احتمال موته حتف انفه. والحدود تدرأ بالشبهات.

(2) وهما: الخبران الضعيفان المشار اليهما في الهامش 3 4 ص 122.

(3) أى بضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا. أو فقد ولم يعلم حاله. أو افترسته السباع.

(4) أي المخرج بالفتح إلى مأمنه.

(5) أى لدلالة الخبرين المشار اليهما في الهامش رقم 2. على الضمان مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح قتيلا أم ميتا.

(6) أي يحتمل كون الضمان: القصاص مطلقا، سواء وجد قتيلا أم ميتا.

(7) أي الرواية 3 4 ص 122. حيث إن فيهما (فهو له ضامن. فهو ضامن له). ولا يخفى عدم ظهور لهاتين الروايتين في القصاص لوجب ذكره بلفظه، أو بلفظ القود لا بلفظ مبهم يحتمل هذا وغيره مع الاحتياط التام في الدماء. وعدم جواز اراقتها مهماأمكن.

(8) بالرفع عطفا على مدخول يحتمل، أي ويحتمل كون الضمان للدية، لمامر من أن الدية بدل النفس عند الشك في موجب القصاص.

١٢٧

لما مر، والتفصيل(1) ، ولا فرق في الداعي بين الذكر والانثى(3) ، والكبير والصغير(4) ، والحر والعبد(5) ، للعموم(6) ، او الاطلاق(7) ولا بين ان يعلم سبب الدعاء، وعدمه، ولا بين ان يقتل بسبب الدعاء وعدمه، ولا في المنزل بين البيت وغيره، ويختص الحكم(8) بالليل فلا يضمن المخرج نهارا، وغاية الضمان(9) وصوله إلى منزله وان خرج بعد ذلك، ولو ناداه وعارض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ففي الحاقه

___________________________________

(1) بالرفع أيضا عطفا على مدخول يحتمل. أي ويحتمل التفصيل وهو القصاص ان وجد قتيلا. والدية ان وجد ميتا.

(2) أي في ضمان الداعي.

(3) أي تكون ديته على عاقلته.

(4) أي تكون ديته على عاقلته.

(5) أي يسلم العبد إلى ولي المقتول. فان أراد القصاص منه قتله، وان أراد الدية فقيمته.

(6) اي عموم قولهعليه‌السلام في الحديث المشار اليه في الهامش 4 ص 122: " كل من طرق رجلا بالليل ". فان كل من الفاظ العموم تدل على ارادة العموم من الداعي، سواء كان كبيرا ام صغيرا. ذكرا ام انثى. حرا ام عبدا.

(7) اي لاطلاق الرواية الاولى المشار اليها في الهامش 3 ص 122. حيث إن لفظ " الرجل " في قولهعليه‌السلام : اذا دعا الرجل اخاه بالليل مطلق يشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون. دون الصغير والانثى فانه لا يشملهما.

(8) اي نهاية ضمان المخرج بالكسر: ايصال المخرج بالفتح إلى منزله بعد أن اخرجه.

١٢٨

بالاخراج نظر(1) : وأصالة البراء‌ة تقتضي العدم(2) مع ان الاخراج والدعاء لا يتحقق بمثل ذلك(3) .

(ولو كان اخراجه بالتمساه(4) الدعاء فلا ضمان)، لزوال التهمة، وأصالة البراء‌ة. ويحتمل الضمان، لعموم النص(5) والفتوى، وتوقفالمصنف في الشرح(6) هنا، وجعل السقوط(7) احتمالا، وللتوقف مجال حيث يعمل بالنص(8) ،

___________________________________

(1) وجه النظر: أن الموجود في النص المشار اليه في الهامش 3 4 ص 122 كلمة الدعوة في قولهعليه‌السلام : اذا دعا. وكلمة الاخراج في قولهعليه‌السلام : فاخرجه.

(2) اي عدم الضمان.

(3) أي بمثل هذا النداء والتخيير.

(4) أي بالتماس المخرج بالفتح.

(5) وهما الخبران المشار اليهما في الهامش 3 4 ص 122. ولا يخفى عدم صدق‌الاخراج هنا، لانه بنفسه طلب الدعوة في الخروج معه فالعموم لا يشمله.

(6) اي في شرح الارشاد حين وصل إلى هذه المسألة وهي مسألة " لو دعى شخص انسانا إلى الخروج ولكن بطلب من المدعو ".

(7) اي جعل " المصنف " سقوط الضمان احتمالا.

(8) وهو المشار اليه في الهامش 3 4 ص 122. اي اذا يعمل بهذين الخبرين. وعلى ضوء هاتين الجهتين يوجد مجال للتوقف. حيث ان الرواية الاولى المشار اليها في الهامش 3 ص 122 تشمل المورد لقولهعليه‌السلام : من دعى اخاه. وهذه دعوة وان كانت بالتماس من المدعو. ومن جهة اخرى أن المدعو هو الذي طلب الدعوة منه فلا ضمان وهذا معنى المجال في التوقف. وحيث إن " المصنف "رحمه‌الله لم يعمل بالنص افتى بعدم الضمان من دون توقف.

١٢٩

والا(1) فعدم الضمان اقوى. نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره(2) فخرج هو قطعا، لعدم تناول النص(3) والفتوى له. ولو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت(4) قصاصا ودية كما لو اشتركوا في الجناية، ولو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا(5) كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصل(6) .

(الثانية لو انقلبت الظئر) بكسر الظاء المشالة فالهمز ساكنا: المرضعة(7) غير ولدها (فقتلت الولد) بانقلابها نائمة (ضمنته في مالها

___________________________________

(1) اي وان لم يعمل بالنص المذكور.

(2) اي غير الخارج. فالحكم وهو الضمان لا يجري هنا.

(3) وهو النص المشار اليه في الهامش 3 4 ص 122 فانهما لا يشملان هذا الفرد.

(4) اي الضمان كما لو وجد مقتولا او ميتا، نفسا او دية.

(5) سواء كان المدعو مفردا او جماعة، وهنا صور اربع وفي الكل يقع الضمان " الاولى ": كون الداعي واحدا والمدعو واحدا.

" الثانية ": كون الداعي جماعة والمدعو جماعة.

" الثالثة ": كون الداعي واحدا. والمدعو جماعة.

" الرابعة ": كون الداعي جماعة. والمدعو واحدا.

وفي صورة تعدد المدعو، ووجدان بعضهم قتيلا، وبعضهم ميتا يختلف الحكم قصاصا ودية.

(6) على ما حققناه في التعاليق المتقدمة.

(7) تفسير وتعريف للظئر، فلو قيل: من الظئر؟ فيقال في الجواب: " إنه المرضعة غير ولدها ". فمثل هذه تسمى ظئرا.

١٣٠

ان كان) فعلها المظاء‌رة وقع (للفخر) به(1) (وان كان للحاجة) والضرورة إلى الاجرة والبر(2) (فهو) اي الضمان لديته (على عاقلتها).

ومستند التفصيل(3) رواية عبدالرحمان بن سالم عن الباقرعليه‌السلام قال: ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فانما عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلب العز والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها(4) ، وفي سند الرواية(5) ضعف، او جهالة تمنع من العمل بها وان كانت مشهورة، مع مخالفتها(6) للاصول من(7) ان قتل النئم خطأ على العا قلة او في ماله على ما تقدم(8) .

___________________________________

(1) كما اذا ارضعت احد ابناء العلماء، او الزعماء، او الرؤساء.

(2) اي الاحسان اليها، والبر بها. والو او هنا بمعنى " او " كما جاء‌ت كثيرا في كلام " الشارح "رحمه‌الله .

(3) اي التفصيل بين الفخر والاجرة والبر في أن دية الطفل المتوفى في مالها ان كانت المظاء‌رة للفخر وفي مال العاقلة ان كانت للاجرة والبر.

(4) " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الاشرف مية 1378. الجزء 4. ص 119. الحديث 1.

(5) اي هذه الرواية المشار اليها في الهامش 4.

(6) اي مع مخالفة هذه الرواية للاصول. حيث إن الاصول تصرح بان النائم يضمن في مال العاقلة لو صدرت منه جناية وهو نائم. فالتفصيل المذكور في الرواية بين ما لو كانت المظاء‌رة للفخر فالدية في مالها وبين ما لو كانت للاجرة والبر فعلى العاقلة مخالف للاصول.

(7) بيان للاصول. اي الاصول هكذا تصرح.

(8) في " كتاب الديات ". الفصل الاول. ص 113. عند قول المصنف: " والنائم يضمن في مال العاقلة. وقيل: في ماله ".

١٣١

والاقوى ان ديته(1) على العاقلة مطلقا (ولو اعادت الولد فأنكره اهله صدقت)، لصحيحة الحلبي(2) عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، ولانها امينه (الا مع كذبها) يقينا (فيلزمها الدية حتى تحضره او من(3) يحتمله) لانها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها، ولو ادعت الموت فلا ضمان، وحيث تحضر من يحتمله يقبل(4) وان كذبت سابقا، لانها امينة لم يعلم كذبها ثانيا.

(الثالثة لو ركبت جارية اخرى فنخستها(5) ثالثة فقمصت(6)

___________________________________

(1) اي دية الطفل على العاقلة مطلقا، سواء كانت المظاء‌رة للفخر ام للاجرة ام للبر بها.

(2) المصدر السابق. الحديث 5.

(3) اي تحضر الظئر طفلا يحتمل اهله انه ولدهم.

(4) اي يقبل قولها.

(5) مرجع الضمير: " اخرى " وهي المركوبة. اي نخست المركوبة ثالثة. هذا بحسب ما يقتضيه بيان المسألة. وأما بحسب ظاهر العبارة فمرجع الضمير: الجارية الراكبة، لكنها ليست بمراد قطعا. والناخسة اسم فاعل من نخس ينخس نخسا. وزان منع يمنع منعا. ونصر ينصر نصرا. ومعناه: الهيجان والازعاج. يقال: نخس الدابة اي غرز في جنبها، او في مؤخرها بعود، ونحوه حتى هاجت. ويقال: نخس بفلان اي هيجه وازعجه.

(6) من قمص يقمص قمصا وزان ضرب يضرب ضربا. ونصر ينصر نصرا معناه: النفور وصدور الحركة غير الطبيعية.

١٣٢

المركوبة) اي نفرت ورفعت يديها وطرحتها (فصرعت الراكبة فماتت فالمروي(1) ) عن امير المؤمنينعليه‌السلام بطريق ضعيف (وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين) وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة. وضعف سندها يمنعه.

(وقيل) وقائله المفيد ونسبه إلى الرواية(2) وتبعه جماعة منهم المحقق والعلامة في احد قوليهما: (عليهما) اي الناخسة والقامصة (الثلثان(3) ) ويسقط ثلث الدية، لركوبها عبثا، وكون القتل مستنداالى فعل الثلاثة، وخرج ابن ادريس ثالثا(4) وهو وجوب الدية باجمعها على الناخسة

___________________________________

(1) " من لا يحضره الفقيه " طبعة " النجف الاشرف " سنة 1378. الجزء 4 ص 125. باب نوادر الديات. الحديث 1.

(2) " الارشاد " طبعة " طهران " سنة 1377. ص 94 في قضايا " اميرالمؤمنين " عليه الصلاة والسلام.

(3) اي ثلثا الدية الكاملة من الحرة. والمرأة. والذمي. والذمية. والمملوك.

(4) اي افاد قولا ثالثا. اليك خلاصته. قالرحمه‌الله : الدية بتمام إما على الناخسة التي نخست المركوبة ونفرت حتى القت الراكبة فماتت، لان الناخسة هي البي صارت سببا لهلاك الراكبة وان كانت القمصة نفرت والقت الراكبة. لكن الحركة منها ليست مستقلة، بل مسببة من الناخسة وناشئة منها ومستندة اليها. فهي الجأت القامصة إلى تلك الحركة العنيفة غير الطبيعية. فالقامصة في الواقع ونفس الامرآلة من حيث إنها واسطة لاغير كالسكين في انها واسطة للقتل، وأن القصاص، اوالدية متوجهان نحو القاتل.

هذا تمام الكلام فيما اذاكانت الناخسة هي المكرهة والملجئة للقامصة إلى الحركة فبسببها ماتت الراكبة. وأما اذا لم تكن القامصة مضطرة إلى الحركة والقمص، من نخس الجارية بل هي قمصت من تلقاء نفسها مختارة من غير ان تكون ملجأة إلى الحركة فالدية الكاملة على القامصة، ان لم يكن الفعل مما يقتل غالبا، لانه شبه عمد لم تقصد القتل والمكان والحركة ليستا مما يقتلان غالبا. هذه خلاصة الكلام في جارية ركبت جارية اخرى، ثم نخست جارية ثالثة المركوبة فقمصت فماتت الراكبة.

١٣٣

ان كانت ملجئة للمركوبة(1) إلى القموص، والا(2) فعلى القامصة. أما الاول(3) فلان فعل المكره(4) مستند إلى مكرهه(5) فيكون توسط المكره(6) كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره. واما الثاني(7) فلا ستناد القتل إلى القامصة

___________________________________

(1) وهي القامصة. والملجئة بصيغة اسم الفاعل: هي الناخسة. وقد عرفت معنى الالجاء والاضطرار في الهامش 4 ص 133.

(2) اي ان لم تكن الناخسة ملجئة للقامصة إلى النفور والقمص. وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133.

(3) وهو وجوب الدية الكاملة على الناخسة وقد عرفت ذلك في الهامش 4 ص 133.

(4) وهي الحركة غير الطبيعية التي صدرت من القامصة وهي المركوبة وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133.

(5) وهي الناخسة التي نخست المركوبة نخسا شديدا. وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133.

(6) بالفتح وهي القامصة. وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133.

(7) وهو وجوب الدية الكاملة على القامصة. وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133.

١٣٤

وحدها حيث فعلت(1) ذلك مختارة. وهذا(2) هو الاقوى. ولا يشكل بما اورده المصنف في الشرح(3) من(4) ان الاكراه على القتل لا يسقط الضمان، وان(5) القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل

___________________________________

(1) اي القامصة فعلت ذلك وهو القمص الموجب لهلاك الراكبة.

(2) اي ما ذهب اليه " ابن ادريس "رحمه‌الله من التفصيل بين المختارة والمضطرة.

(3) اي في " شرح الارشاد " اورد " المصنف " على ما افاده ابن ادريس من ان القامصة اذا كانت مختارة في القمص فالدية بتمامها عليها، وان كانت مضطرة إلى ذلك فالدية باجمعها على الناخسة. وخلاصة الايراد: أن القامصة هي المسئولة والضامنة إما بتوجه الدية نحوها، وإما بتوجه القصاص اليها، سواء كانت مختارة في قمصها ام مضطرة إلى ذلك. أما في صورة الاختيار فواضح، لان القمص في هذه الحالة ربما كان قاتلا فاذا سبب القتل وجب القصاص. وأما في صورة الاكراه والاضطرار فانها وان كانت مضطرة إلى ذلك إلا أن الاكراه على القتل المسبب من القمص مسقط للضمان فهي الضامنة وان كانت مكرهة في فعلها، ومضطرة اليه.

(4) بيان لما اورده المصنف في الشرح على " ابن ادريس " في الحالة الاولى وهو كون القامصة مضطرة إلى القموص والحركة. وقد عرفت بيانه في الهامش رقم 3.

(5) ايراد من المصنف في شرح الارشاد على " ابن ادريس " في الحالة الثانية وهو كون القامصة مختارة في القمص والحركة. وقد عرفت بيانه في الهامش 3.

١٣٥

غالبا فيجب القصاص(1) ، لان(2) الاكراه الذي لا يسقط الضمان: ما كان معه قصد المكره(3) إلى الفعل، وبالالجاء(4) يسقط ذلك(5) فيكون(6) كالآلة. ومن ثم(7) وجب القصاص على الدافع، دون الواقع حيث يبلغ الالجاء(8) . والقمص(9) لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته

___________________________________

(1) اي من القامصة. وقد عرفت شرحه في الهامش 3 ص 135.

(2) رد من " الشارح " على المصنف فيما اورده على ابن ادريس. وخلاصة الرد: أن الاكراه الذي هو غير مسقط للضمان: هو الاكراه الصاذر عن شعور وارادة من المكره بالفتح، لا ما كان بلا قصد وارادة كما فيما نحن فيه. حيث إنها كانت مضطرة وملجأة إلى القمص والحركة. فحينئذ تكون الناخسة هي المسئولة. فالضمان عليها كما افاده " ابن ادريس "، لا على القامصة.

(3) بصيغة اسم المفعول المراد منه هنا: القامصة.

(4) اي بالجاء المكره بالكسر وهي الناخسة المركوبة وهي القامصة إلى القمص.

(5) وهو الضمان.

(6) اي الملجاء بالفتح وهي القامصة التي صدر منها الفعل بلا ارادة وقصد.

(7) اي ومن أن الملجأ كالآلة.

(8) اي يسلب منه الاختيار. وقد مر نظيره في " كتاب القصاص " الفصل 1 ص 22 عند قول " الشارح " " ولو كان الملقي له غيره بقصد قتل الاسفل قيد به مطلقا "،.

(9) رد من " الشارح على المصنف " على الجملة الثانية من قوله: وأن القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص. وخلاصة الرد: ان القمص والحركة من القامصة غير مستلزم لوقوع الراكبة بل يمكن معها بقاؤها على حالتها فاذا لم يكن مستلزما للوقوع فكيف يكون مما يقتل غالبا حتى يجب القصاص، بل يمكن القول بعدم موت الراكبة وان وقعت.

١٣٦

فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون(1) من باب الاسباب، لا الجنايات نعم لو فرض استلزامه(2) له قطعا وقصدته توجه القصاص الا انه(3) خلاف الظاهر.

(الرابعة روى عبدالله بن طلحة عن ابي عبداللهعليه‌السلام في لص جمع ثيابا، ووطئ امرأة، وقتل ولدها فقتلته) المرأة: (انه هدر)(4) اي دمه باطل لا عوض له (وفي ماله اربعة آلاف درهم) عوضا عن البضع (ويضمن مواليه) وورثته (دية الغلام) الذي قتله. ووجه(6) الاول: انه محارب يقتل

___________________________________

(1) فيكون القمص من باب الاسباب التي توجب الضمان وهي الدية لا من باب الجنايات الموجبة للقصاص.

(2) اي لو كان استلزام القمص للقتل قطعا وكان القتل من قصد القامصة تكون القامصة ضامنة للمركوبة المقتولة فيقتص منها.

(3) اي كون القتل من قصد القامصة خلاف ظاهر المسألة. حيث إنها قمصت من غير قصد واختيار، بل عن إلجاء واضطرار.

(4) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 293. الحديث 12.

(5) اي في مال اللص.

(6) اي تعليل وتوجيه أن المقتول دمه هدر. هذا شروع في توجيه الرواية المذكورة المنافية للاصول. حيث إن الاصول تصرح بوجوب القصاص من القاتل وهي المرأة القاتلة لللص مع أن الامامعليه‌السلام قال: دمه هدر.

وتصرح الاصول ايضا بوجوب مهر السنة للوطء، مع ان الامامعليه‌السلام قال: وفي ماله اربعة آلاف درهم عوضا عن البضع. وتصرح بوجوب الاقتصاص لدم الغلام مع انهعليه‌السلام قال: ويضمن مواليه دية الغلام. فهذه الايرادات الواردة على الرواية هي المنافية للاصول كما عرفت. وأما توجيه الرواية حتى لا تكون منافية للاصول فكما افاده " الشارح "رحمه‌الله .

خلاصته: أما عدم الاقتصاص من المرأة القاتلة لللص فلانه كان محاربا ومهاجما وكل محارب يقتل اذا لم يمكن دفعه الا بالقتل. فإهدار دمه لاجل انه محارب. وأما وجوب دفع اربعة آلاف درهم للمرأة انما كان زنا وسفاحا وليس عملا صحيحا شرعيا يقدر له مهر معين حتى يقال بمهر السنة للمرأة. فالداراهم المعينة في الرواية تحمل على أنها مهر امثالها. وان كانت ازيد من مهر السنة بكثير، لانه جناية يغلب فيها جانب المالية. وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن قيمة العبد المغصوب لو تلف وان تجاوزت قيمته دية الحر، لان الغاصب يؤخذ باشد الاحوال. ففيما نحن فيه كذلك حيث إن اللص اقدم على الفعل الشنيع وهو الوطء المحرم فزجرا له وارغاما لانفه يفرض عليه المبلغ المعين كي لايقدم ثانيا، وفي عين الحال يكون هذا النوع من الغرامة ارهابا وارعابا للآخرين. وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص المقتول دون القصاص فلان القصاص انما يتوجه ويتحق لو كان القائل موجودا في قيد الحياة. والمفروض ان اللص القاتل قد قتل بيد المرأة فلا مجال للقصاص، لانتفاء موضوعه بانتفاء اللص.

١٣٧

اذا لم يندفع الا به(1)

___________________________________

(1) اي الا بالقتل.

١٣٨

بحمل(1) المقدر من الدامثابناء على انه لا يتقدر بالسنة(2) لانه جناية يغلب فيها جانب المالية(3) كما(4) يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب وان تجاوزت دية الحر. ووجه(5) ضمان دية الغلام مع انه مقتول عمدا: فوات محل القصاص(6) . وقد تقدم(7) . وبهذا التنزيل(8) لا تنافي الرواية(9)

___________________________________

(1) هذا توجيه للاشكال الثاني الوارد على الرواية. وقد عرفت شرفى الهامش 6 ص 137 عند قولنا: وأما وجوب دفع اربعة الآف درهم للمراة عوضا عن البضع.

(2) اشارة إلى ماقلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: فلان وطء اللص للمرأة انما كان زنا وسفاحا.

(3) اشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 عند قولنا: فزجرا له وارغاما لانفه يفرض عليه المبلغ المعين.

(4) اشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكان الثاني عند قولنا: وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن.

(5) اشارة إلى ماقلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثالث عند قولنا: واما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص.

(6) اي القصاص من اللص القاتل للغلام. وقد عرفت شرحه في الهامش 6 ص 137 حول الايراد الثالث على الرواية في هذا الجزء.

(7) من طبعتنا الحديثة. كتاب القصاص ص 100 عند قول " المصنف ": ولو هلك قاتل العمد فالمروي اخذ الدية من ماله، والا يكن فمن الاقرب فالاقرب.

(8) وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص، وعوض البضع، وضمان الورثة دية الغلام.

(9) المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 137. حيث إن ظاهر هاينا في الاصول.

فان الاصول: تحكم بقطع يد اللص، وانه لابد من المثل، وانه لا يتجاوز من السنة وهي خمسمائة درهم، وأن قتل العمد يوجب القصاص. فظاهر الرواية ينافي الاصول المذكورة. ولكن بالتوجيه المذكور يرتفع المنافاة بينهما.

١٣٩

الاصول، لكن لا يتعين ما قدر فيها(1) من عوض البضع، ولو فرض قتل المرأة له(2) قصاصا عن ولدها سقط غرم الاولياء(3) او(4) اسقطنا الحق، لفوات محل القصاص فلا دية، وان(5) قتلته دفاعا، او(6)

___________________________________

(1) وهي اربعة الآف درهم، بل ربما يزيد. وربما ينقص حسب شؤن المرأة بيئيا. وبيتا. وثقافة. وجمالا.

(2) اي لللص.

(3) عن دية الولد، لعدم امكان اجتماع القصاص والدية.

(4) علة ثانية لسقوط الدية عن اولياء اللص. اي اسقطنا حق القصاص. وخلاصتها: ان القصاص انما يتوجه اذاكان الجاني موجودا. فاذا هلك قبل القصاص فلا يخلو اما ان نقول بسقوط حق القصاص. ام لا. فان لم نقل: فدية الغلام على الورثة، لامتناع القصاص بهلاك القاتل. فلهم حق القصاص. لكنه انتقل إلى الدية، لفوات محله. وأما اذاقلنا: بالسقوط بهلاك القاتل فلا قصاص حتى ينتقل إلى الدية.

(5) ان هنا وصيلة. اي وان قتلت المرأة اللص دفاعا، لا قصاصا بخلاف الصورة الاولى فانها لو قتله دفاعا فحق الدية موجود لانتقال القصاص إلى الدية.

(6) او هنا عطف على قوله الشارح: " ولو فرض قتل المراة له " اي لو فرض ان قتل المرأة لللص كان لغاية من الغايات التي لاتدرى، لا للدفاع عن نفسها، ولا للقصاص عن ولدها. وقوله: " لا لذلك " اشارة إلى ما قلناه.

١٤٠