• البداية
  • السابق
  • 335 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17013 / تحميل: 5365
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 10

مؤلف:
العربية

مع اذنه اختص الضمان به(1) وإلا(2) فكما لو لم يأذن، ولو اختلفا في الاذن قدم المنكر(3) .

(التاسع يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها(4) دون رجليه (والقائد لها كذلك) يضمن جناية يديها ورأسها خاصة (والسائق يضمنها(5) مطلقا وكذا) يضمن جنايتها مطلقا (لو وقف بها الراكب، او القائد(6) ) ومستند التفصيل(7) اخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بان الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاء‌ا، ولا يملكان رجليها، لانهما خلفهما. والسائق يملك الجميع(8) .

___________________________________

(1) اي بهذا الآذن الذي يجوز له الاذن.

(2) اي وان لم يكن الآذن ممن يجوز له الاذن في الدخول. كالضيف. والزوجة. والخادم. والخادمة. ونظائرهم ممن لا يجوز الاكتفاء باذنهم في الدخول.

(3) وهو صاحب الدار.

(4) كما لو ضربت برأسها شيئا فأتلفته، او فضت باسنانها شخصا فأدمته. لو قطعت اصبعا من اصابع الانسان. او اصابت بيديها كذلك.

(5) اي جناية الدابة يضمنها السائق الذي يسوقها مطلقا، سواء كانت الجناية براسها ام بيديها. ام برجليها.

(6) فلا يختص الضمان بما تجنيه براسها ويديها.

(7) وهي الجناية براسها ويديها. فيضمنها، وأما الجناية برجليها فلا يضمنها.

(8) اي يملك الراس. واليدين. والرجلين راجع نفس المصدر السابق. ص 351. الحديث 2 3. ولا يخفى انه ليس في الخبرين المذكورين اسم عن راس الدابة ولعله مستفاد من قولهعليه‌السلام : " لان رجليها خلفها " في تعليل عدم الضمان، بخلاف اليدين فانهما في الامام. فعلى التعليل المذكور يكون الراس كذلك، لانه في الامام.

وهناك تعليل آخر يمكن استفادة حكم الراس منه في نفس الرواية. وهو قولهعليه‌السلام : " وان كان قائدها فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء " فالقائد كما يملك يديها. كذلك راسها. خصوصا مع ربط المقودة بالراس. فضمان الراس اولى من ضمان اليدين.

١٦١

(ولو ركبها اثنان تساويا) في الضمان، لاشتراكهما في اليد والسببية(1) إلا ان يكون احدهما ضعيفا، لصغر او مرض، فيختص الضمان بالآخر، لانه المتولي امرها.

(ولو كان صاحبها معها) مراعيا لها (فلا ضمان على الراكب) وبقي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقا(2) ، او قائدا(3) ولو لم يكن المالك مراعيا(4) لها بل تولى امرها الراكب ضمن دون المالك.

(ويضمنه(5) مالكها) الراكب ايضا (لو نفرها فألقته)،

___________________________________

(1) في التلف. او النقصان. او التعيب. لا يخفى ان ركوب الاثنين اذا كان بنحو التقدم والتاخر يشكل الضمان على المتاخر. بناء على التعليل المذكور في الرواية. حيث انفيها " وان كان قائدها فانه نملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء ". فالراكب خلف الاول لا يملك شيئا من الدابة حتى أن المقود ليس بيده فكيف يمكن الضمان. وأما اذا كانافي محمل وهو " الهودج " توجه الضمان، لان كلا منهما يملك اليد والراس منها. والمراد من الاشتراك في اليد: التسلط على الدابة لكل واحد منهما.

(2) فيضمن مطلقا في الراس. واليدين والرجلين.

(3) فلا يضمن الا ما جنته اليدان. والراس.

(4) اي لا يكون مراقبالها.

(5) مرجع الضمير: " الراكب " اي يضمن المالك الراكب لو نفر المالك الدابة فالقت الراكب.

١٦٢

لا ان القته بغير سببه(1) ولواجتمع للدابة سائق، وقائد، اواحدهما(2) وراكب، او الثلاثة(3) اشتركوا في ضمان المشترك(4) واختص السائق بجناية الرجلين.

___________________________________

(1) اي من دون تنفير المالك.

(2) اي السائق مع الراكب، او القائد مع الراكب.

(3) وهم " السادسة " ان يكون السائق وحده مع الدابة. فجنت براسها ويديها ورجليها فهوالضامن لها، لانه المسلط على الامام والخلف. وهناك " صورة سابعة ": وهو ان تكون الدابة وحدها. فجنت براسها. او بيديها. او برجليها فهي داخلة في " المسألة الثانية ".

١٦٣

ولو كان المقود(1) او المسوق قطارا ففي إلحاق الجميع(2) بالواحد حكما وجهان. من(3) صدق السوق والقود للجميع. ومن(4)

___________________________________

(1) المقود. والمسوق كلاهما بصيغة المفعول. والمراد منهما: جماعة الابل التي تقاد وتساق من قبل القائد. والسائق. والمراد من القطار: جماعة الابل يكون الواحد منها تلو الآخر في قطارواحد على نسق واحد، سواء‌شد كل واحد من الابل بالاخرى ام لا.

(2) اي الحاق كل واحد من افراد القطار بالدابة الواحدة في جنايتها براسها ويديها. ورجليها. بان يكون القائد. والسائق ضامنا لكل جناية تصدر من اليد. والرأس من كل فرد من افراد القطار. واختصاص ضمان جناية الرجلين بالسائق دون القائد.

(3) دليل لضمان السائق. والقائد لكل جناية تصدر من تمام افراد القطار من الراس. واليدين، واختصاص جناية رجلي كل واحد من افراد القطار بالسائق لانه يصدق ان السائق يسوق الجميع، والقائد يقود الجميع، والكل تحت تصرفهما وسلطتهما. فيضمنان كل ما يصدر من الافراد في جناية الراس. واليدين، دون الرجلين فان جنايتهما مختصة بالسائق.

(4) دليل لعدم ضمان القائد والسائق لجناية كل فرد من افراد القطار، بل يضمنان جناية واحد من افراد القطار. فالقائد والسائق ضامنان لجناية الراس واليدين من الدابة التي يقودها. او يسوقها. والسائق يختص بجناية الرجلين من الدابة التي يسوقها، لان العلة في ضمان القائد: تسلطه على الراس واليدين. من الدابة الامامية. واما بقية الافراد فليس له التسلط عليها. وكذلك السائق له السلطة على الدابة التي يسوقها وهي الدابة الاخيرة من افراد القطار. فالقدرة على حفظ يدى ما تاخر عن الاول. او تقدم على الاخيرة لهما مفقودة فلا يمضنان سوى الدابتين المقودة والمسوقة.

١٦٤

فقد علة الضمان وهي القدرة على حفظ ما يضمن جنايته. فان القائد لا يقدر على حفظ يدي ماتأخر عن الاول غالبا، وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخر. وهذا(1) اقوى. نعم(2) لو ركب واحدا وقاد الباقي تعلق به حكم المركوب، واول(3) المقطور، وكذا(4)

___________________________________

(1) وهو عدم ضمان القائد والسائق جناية كل فرد من افراد القطار، لانه المفهوم من العلة. وهو عدم القدرة على حفظ ما تاخر عن الاول في القائد. وما تقدم عن الاخير في السائق.

(2) هذا استدرك عما افاده آنفا: من عدم ضمان القائد والسائق جناية بقية الافراد بالتعليل الذي ذكر في الهامش 1. خلاصة الاستدراك: أن القائد لو ركب واحدا من القطار وقاد بقية الافراد كما يقود المركوب تعلق بالقائد حكم ما ركبة: من الجناية الصادرة من الراس واليدين، وتعلق ايضا به حكم اول المقطور. من الضمان ايضا. اي يتعلق بالقائد حكمان: حكم للمركوب. وحكم لما يلي المركوب.

(3) بالجر عطفا على المضاف اليه وهو المركوب. اي تعلق بالقائد حكم اول المقطور من القطار وهي الدابة الثانية التي تلي الدابة الاولى مباشرة. كما عرفت في الهامش 2.

(4) استدرك ثان للسائق عن الحكم الاول وهو: عدم ضمان السائق ما يجنيه القطار سوى الذي يسوقه.

وخلاصته: أن السائق لو كان راكبا وساق امامه واحدا اواكثر يضمن جناية ما يصدر عن الدابة المركوبة، والتي امامها مباشرة، دون البقية، لعدم تسلطه على ما عداهما.

١٦٥

لو ساق مع ذلك(1) واحدا، او اكثر.

(العاشرة يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه(2) لانه اقوى واقرب. هذا(3) مع علم المباشر بالسبب (ولو جهل المباشر ضمن السبب(4) ). فالسبب (كالحافر) للبئر في غير ملكه، (و) المباشر (كالدافع) فيها. فالضمان على الدافع، دون الحافر، إلا ان تكون البئر مغطاة ولا يعلم بها الدافع(5) فالضمان على الحافر، لضعف المباشر بالجهل (ويضمن اسبق السبيين) لو اجتمعا (كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر) لانه اسبق السببين فعلا(6) وان تأخر الوضع(7) عن الحفر، ولو تقدم الحافر(8) كما

___________________________________

(1) اي مع كونه راكبا. وهناك صورة اخرى: وهي كون السائق راكبا الناقة المتوسطة فيكون ضامنا للجناية الصادرة عن المركوبة، والتي امامها مباشرة، دون جناية البقية، لعدم تسلطه على ما عداهما.

(2) اي دون السبب، لان المباشر اقوى من السبب.

(3) اي كون المباشر اقوى من السبب لو اجتمعا.

(4) دون المباشر لجهله بالسبب. فالسبب اقوى حينئذ من المباشر.

(5) فالضمان على السبب. لجهل الدافع بالبئر، لانها كانت مغطاة.

(6) اي في الاتلاف.

(7) اي تأخر وضع الحجر عن حفر البئر.

(8) اي على وضع السكين.

١٦٦

لو نصب انسان سكينا في قعر البئر فوقع فيها. انسان من غير عثار فأصابته السكين فمات فالضمان على الحافر. هذا(1) اذا كانا متعديين (فلو كان احدهما في ملكه فالضمان على الآخر)، لاختصاصه بالعدوان.

(الحادية عشرة لو وقع واحد في الزبية بضم الزاي المعجمة وهي الحفرة تحفر للاسد سميت(2) بذلك، لانهم كانوا يحفرونها في موضع عال، واصلها(3) : الزابية التي لا يعلوها الماء وفي المثل بلغ السبل الزبا(4) (فتعلق) الواقع (بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع) فوقعوا جميعا (فافتر سهم الاسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عن علي

___________________________________

(1) اي ضمان اسبق السببين. وضمان تقدم الحافر على واضع السكين اذا كان كلاهما متعديين. بان حفر البئر في ارض غيره وجاء واضع السكين فوضعه في البئر. وهنا صور ثلاث.

" الاولى ": ان يحفرالبئر في ملكه وجاء واضع السكين فوضعه فيها. فالضمان لا يتوجه نحو الحافر. لحفره البئر في ملكه، بل الضمان متوجه نحو الواضع.

" الثانية ": ان يحفر البئر في ملك صاحب السكين ثم يضع صاحب السكين في البئر. فالضمان هنا متوجه نحو الحافر، دون الواضع.

" الثالثة ": ان يحفر البئر في ارض لا تعود اليه ولا إلى صاحب السكين ثم جاء واضع السكين فوضعها في البئر. فالضمان هنا متوجه نحو الحافر والواضع، لانهما متعديان.

(2) اي الحفرة بذلك وهي الزبية.

(3) اي معنى الزبية لغة.

(4) بضم الزاى وفتح الباء. جمع الزابية. وزان ربى جمع رابية.

١٦٧

عليهما‌السلام انه قضى في ذلك: (ان الاول فريسة الاسد) لا يلزم احدا(1) (ويغرم اهله ثلث الدية للثاني، ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية وبغرم الثالث للرابع الدية كاملة(2) ) وعمل بها اكثر الاصحاب. لكن توجيهها على الاصول مشكل(3) ، ومحمد بن قيس كما عرفت مشترك(4) وتخصيص حكمها(5) بواقعتها ممكن، فترك العمل بمضمونها مطلقا(6) متوجه. وتوجيهها(7)

___________________________________

(1) لانه سبب وقوع نفسه في الزيبة. حيث اراد ان ينظر مع بقية الناس فازدحم فوقع فيها.

(2) الوسائل ": طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 19. ص 176. الحديث 2.

(3) اي تطبيق الرواية المذكورة على الاصول الفقهية الثابتة مشكل، لان الاصول تصرح بدفع الدية الكاملة إلى اولياء المقتول. والرواية تصرح بدفع اهل المقتول الاول ثلث الدية إلى الثاني، ودفع اولياء الثاني للثالث ثلثي الدية. وهذا مناف للاصول.

(4) بين المجهول والثقة.

(5) اي وتخصيص حكم الزبية بواقعة خاصة امر ممكن. فلا يجوز جعل هذه الواقعة الخاصة مدركا وملاكا لبقية الوقائع الاخر.

(6) سواء كان الوقوع في الزبية ام في البئر ام في الوادي ام في الحفيرة، وسواء‌كان الحيوان اسدا ام غيره، وسواء كان الواقع ثلاثة ام اكثر، وسواء كان في هذه الواقعة الخاصة ام في الوقايع الاخر.

(7) بالرفع مبتدأ خبره قول " الشارح ": تعليل. اي توجيه هذه الرواية المشار اليها في الهامش 2 المخالفة للاصول حيث إنها تحكم بعدم دية للاول، واعطاء ثلث الدية للثاني. وثلثين للثالث، مع أن اصول المذهب تحكم باعطاء الدية الكاملة للثاني، والثالث، والرابع. فكيف الجمع بينها، وبين الرواية

١٦٨

بان الاول لم يقتله احد(1) .

___________________________________

(1) بيان لتوجيه الرواية المذكورة. خلاصة التوجيه: أن عدم الدية للاول الذي ذهب فريسة الاسد كما في الرواية لاجل انه بنفسه سبب قتل نفسه، لانه باطلاعه على الزبية وقع فيها لكثرة المزاحمة عليها. فلم يقتله احد حتى تتعلق به دية. فذهبت نفسه هباء منثورا. وأما إعطاء اولياء المقتول الاول ثلث الدية للثاني، فلان الاول هوالذي جذب الثاني فوقع في الحفرة، فقتله مباشرة، والثاني جذب الثالث، والثالث جذب الرابع فوقعا عليه فمات الثاني بسبب جذب الاول مباشرة، ووقوع الثالث والرابع تسبيبا عليه فموته مستند إلى هؤلاء الثلاثة وان كان وقوع الثالث والرابع عليه بسببه. فتعلقت الدية الكاملة على اولياء المقتول الاول الذي ذهب فريسة الاسد للثاني الذي قتله الاول بجذبه له مباشرة. لكن لما مات بسبب الثلاثة. الاول. و الثالث. والرابع قسطت ديته على هؤلاء الثالاثة فاخذ اولياؤه من ديته ثلثها الذي هومقدار الجناية الواردة عليه ومقدارها: الثلث، لان موته مستند إلى الثلاثة فكل واحد منهم جنى عليه بمقدار الثلث. واما الثلثان الباقيان فيدفعان إلى الثالث مع تكميل الدية، لان الثالث قتله اثنان وهما: " الاول " تسبيبا لجذبه الثاني المستلزم لجذب الاول.

" والثاني " مباشرة لجذبه له. فتعلقت بالثاني ثلثا الدية. وبالاول ثلث الدية كل بحسب جنايته. والثالث قتل واحدا وهو الرابع لجذبه له فتعلقت بالثالث دية كاملة يجب دفعها إلى ولي الرابع المقتول. ويمكن ان يقال بتوزيع دية الثالث على الثلاثة وهم: الاول، والثاني، والرابع، لانهم جميعا تسببوا في قتله. الاول تسبيبا. والثاني مباشرة. والرابع وقوعا عليه. لكن الثالث يأخذ من الدية بمقدار ما جني عليه. ومقداره ثلثان: وهوقتل الاول والثاني له. وأما الثلث الآخر الذي على الرابع فساقط عنه، لانه قتل الرابع مباشرة فهو مدين له. فيكون هذا الثلث عوضا عن الدية الواجبة عليه فيجعل فوقه ثلثان حتى يكون دية كاملة فتعطى لولي الرابع المقتول. وهو معنى حكمهعليه‌السلام : ويغرم الثالث للرابع دية كاملة.

هذه خلاصة التوجيه حسب ما عرفناه وله الحمد. والآن نشرع في توضيح عبارة موجه الرواية حرفيا حتى ينكشف القناع، ويزول الستار عن هذه العبارة الغامضة.

١٦٩

والثاني قتله الاول(1) وقتل هو(2) الثالث والرابع. فقسطت الدية(3) على الثلاثة(4) فاستحق(5) منها بحسب ما جني عليه(6) . والثالث

___________________________________

(1) مباشرة لجذبه له.

(2) اي الثاني قتل الثالث مباشرة، لجذبه له، والرابع تسبيبا، لجذبه الثالث المستلزم لجذب الرابع.

(3) اي دية الثاني الذي قتله الاول مباشرة، لجذبه له.

(4) وهم: الاول لقتله له مباشرة. والثالث. والرابع لوقوعهما عليه وان كان الوقوع بسببه كما عرفت في الهامش 1 ص 169.

(5) اي الثاني من الدية الكاملة التي ياخذها اولياؤه من اولياء المقتول الاول. فمرجع الضمير في منها: " الدية ".

(6) اي بمقدار ما جني على الثاني. ومقدار الجناية: ثلث، لانه قتل اثنين وهما: الثالث مباشرة. والرابع تسبيبا فتوزع ديته على هذين كما عرفت في الهامش 1 ص 169.

١٧٠

قتله اثنان(1) وقتل هو(2) واحدا فاستحق(3) ثلثين كذلك(4) . والرابع قتله الثلاثة(5) فاستحق تمام الدية تعليل(6) بموضع النزاع، اذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله. وربما قيل بان دية الرابع على الثلاثة بالسوية، لاشتراكهم جميعا في سببية قتله(7)

___________________________________

(1) وهما: " الاول " تسبيبا لجذبه الثاني المستلزم لجذب الثالث. و " الثاني " مباشرة لجذبه له كما عرفت في الهامش 1 ص 169.

(2) اي الثالث قتل واحدا فقط وهوالرابع.

(3) اي الثالث اما الثلث الآخر ففي ازاء جنايته على الرابع.

(4) اي بحسب ما جني عليه. ومقدار الجناية: ثلثان، لان القتل وقع من الاول تسبيبا، ومن الثاني مباشرة.

(5) وهو الاول. والثاني. والثالث. اما الاول والثاني فتسبيبا، لكون الاول جذب الثاني، والثاني جذب الثالث والثالث جذب الرابع، الا ان جذب الثالث للرابع مباشرة. وأما الثالث فبالمباشرة، لكون جذبه للرابع كان بالمباشرة.

(6) اي التوجيه المذكور علة لبيان توزيع الدية على الثلاثة وهم الثاني. والثالث. والرابع، ولسقوط الدية عن الاول الذي وقع فريسة للاسد، مع ان التوجيه المذكور محل النزاع واول الكلام، لان قتل الانسان للغير لا يوجب نقصان ديته اذا قتل هو، ولو سلم فسقوط شئ من الدية اذا جني المجني عليه على غيره عن قاتله ممنوع، بل لابد من اخذ الدية الكاملة، ثم اعطاء هذه الدية لمن قتله تسبيبا ومباشرة.

(7) كما عرفت مشروحا في الهامش 1 ص 169 من جذب الاول الثاني مباشرة المستلزم لجذب الثالث المستلزم لجذب الرابع. ومن جذب الثالث للرابع مباشرة. فالكل شركاء في قتل الرابع.

١٧١

وانما نسبها(1) إلى الثالث، لان الثاني استحق على الاول ثلث الدية فيضيف اليه ثلثا آخر ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ويدفعه الرابع. وهذا(2) مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين(3) ، لا ستلزامه(4) كون دية الثالث على الاولين(5) ، ودية الثاني على الاول. اذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مر(6) ، إلا ان يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الاسد له فيقرب(7) ، إلا انه(8) خلاف الظاهر.

(وفي رواية اخرى) رواهاسهل بن زياد عن ابن شمون عن عبدالله الاصم عن مسمع عن ابي عبداللهعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام قال:

___________________________________

(1) اي نسب الامامعليه‌السلام دية الرابع إلى الثالث في حكمه: " ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة " مع ان الثلاثة باجمعهم كانوا شركاء في قتله كما عرفت آنفا.

(2) اي هذا القول مع مخالفته لظاهر الرواية. حيث إن ظاهرها: اعطاء الثالث للرابع الدية الكاملة.

(3) وهما: الثاني والثالث.

(4) اي لا ستلزام هذا القول.

(5) وهما: الاول والثاني.

(6) في اول اشكال " الشارح " على توجيه الرواية بقوله: تعليل بموضع النزاع، اذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله.

(7) اي هذا الفرض يكون مقربا لهذا القول الاخير.

(8) اي هذا الفرض وهو كون الواقع عليه سببا في افتراس الاسد له خلاف الظاهر، لان الظاهر ان الجاذب هو القاتل مباشرة، لاالذي وقع عليه من غير اختيار.

١٧٢

(للاول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة(1) ) وجعل ذلك (كله على عاقلة المزدحمين) ووجهت(2) بكون البئر حفرت عدوانا. والافتراس(3) مستندا إلى الازدحام المانع من التخلص. فالاول مات بسبب الوقوع في البئر، ووقوع(4) الثلاثة فوقه، إلا انه(5) بسببه، وهو(6) ثلاثة ارباع السبب فيبقى الربع على الحافر(7) ، والثاني مات بسبب جذب الاول وهو(8) ثلث السبب ووقوع(9) الباقيين فوقه وهو(10)

___________________________________

(1) المصدر السابق.

(2) اي هذه الرواية الاخيرة.

(3) بالجر عطفا على مدخول كون. اي وبكون الافتراس مستندا.

(4) بالجر عطفا على مدخول " باء‌الجارة " اي وبسبب وقوع الثلاثة فوق الاول فمات بسبب وقوعه في البئر. وبسبب وقوع الثلاثة فوقه.

(5) اي وان كان وقوع الثلاثة فوقه بسبب الاول الذي وقع في البئر.

(6) اي وقوع الثلاثة فوق الاول ثلاثة ارباع السبب، لان كل واحد منهم يكون جزء السبب فلما كان هو السبب في وقوعهم فليه فلا يستحق منهم شيئا. فذهبت ثلاثة ارباع ديته هدرا بسبب جنايته عليهم.

(7) لحفره البئر عدوانا. فهذا وجه استحقاق الاول ربع الدية.

(8) اي جذب الاول له ثلث السبب فيستحق على الاول ثلث الدية.

(9) بالجر عطفا على مدخول " باء‌الجارة " اي وبسبب وقوع الباقيين وهما الثالث والرابع فوقه، فيكون كل واحد منهما جزء سبب لقتل الثاني فيكون على كل واحد منهما ثلث الدية. وقد عرفت أن الثلث الباقي على الاول.

(10) اي وقوع الباقيين وهما: الثالث والرابع يكون ثلثي السبب، فهذا يتعلق بكل منهما ثلث الدية كما ان الاول ثلث السبب ايضا فيتعلق به ثلث الدية.

١٧٣

ثلثاه ووقوعهما(1) عليه من فعله فيبقى له ثلث(2) ، والثالث(3) مات من جذب الثاني ووقوع(4) الرابع وكل منهما(5) نصف السبب، لكن الرابع من فعله(6) فيبقى له نصف، والرابع(7) موته بسبب جذب الثالث فله كمال الدية(8) . والحق ان ضعف سندها يمنع من تكلف تنزيلها(9) . فان(10) سهلا عامي، وابن شمون غال(11) ، والاصم ضعيف(12) فردها مطلقا(13) متجه.

___________________________________

(1) اي وقوع الثالث والرابع على الثاني يكون من فعل الثاني فلهذا لا يستحق عليهما شيئا، لانه سبب تلفهما.

(2) وهو الثلث الذي على الاول الذي سبب وقوعه.

(3) اي الذي يأخذ نصف الدية.

(4) بالجر عطفا على مدخول " باء‌الجارة " اي وبسبب وقوع الرابع عليه فيستحق الثالث على كل من الثاني الذي جذبه. والرابع الذي وقع عليه نصف الدية.

(5) اي وكل واحد من الثاني والرابع نصف السبب في قتل الثالث.

(6) اي وقوع الرابع على الثالث كان من فعل الثالثا نفسه فلا يستحق على الرابع شيئا. فيبقى له نصف الدية على الثاني.

(7) اي الذي يأخذ تمام الدية.

(8) لعدم تسببه في قتل احد.

(9) اي تطبيقها على القواعد المقرره في الفقه.

(10) تعليل لضعف سند الحديث.

(11) الغالي: من يعتقد في النبي او احد الائمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين فوق مرتبتهم.

(12) حيث لم يوثقه احد.

(13) سواء صح تنزيلها ام لا.

١٧٤

وردها المصنف بان الجناية اما عمد او شبهه وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به(1) ، وأن في الرواية (فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد) وذلك(2) ينافي ضمان حافر البئر. وحيث يطرح الخبران(3) فالمتجه ضمان كل دية من امسكه اجمع(4) ، لاستقلاله باتلافه(5) . وهو(6) خيرة العلامة في التحرير.

___________________________________

(1) اي بالضمان. فان تعلق الدية بالعاقلة انما هو في الخطأ المحض.

(2) اي ازدحام الناس مناف لضمان حافر البئر. فان المزدحمين هم الذين سببوا وقوعهم فيها. مع علمهم بالبئر فكيف يتوجه الضمان على حافر البئر.

(3) وهما: الخبر المذكور في ص 167 عن محمد بن قيس عن " الامام الباقر "عليه‌السلام . والخبر المذكور في ص 172 عن سهل بن زياد.

(4) فالاول يضمن الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع.

(5) وهوجذبه إلى البئر.

(6) اي ضمان كل دية من امسكه.

(الفصل الثاني - في التقديرات)(7)

وفيه مسائل: (الاولى في النفس، دية العمد احد امور ستة) يتخير الجاني في دفع ما شاء منها. وهي:

___________________________________

(7) اي الجنايات التي ورد لها في الشرع مقدر.

١٧٥

(مئة من مسان(1) الابل) وهي الثنايا(2) فصاعدا. وفي بعض كلام المصنف أن المسنة من الثنية إلى بازل عامها(3) .

(او مائتا بقرة) وهي ما يطلق عليه اسمها.

(او مائتا حلة) بالضم (كل حلة ثوبان من برود اليمن) هذا القيد للتوضيح، فان الحلة لا تكون اقل من ثوبين قال الجوهرى: الحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. والمعتبر اسم الثوب(4) .

(او الف شاة) وهي ما يطلق عليها اسمها.

(او الف دينار) اي مثقال ذهب خالص.

(او عشرة آلاف درهم) (وتستأدى) دية العمد (في سنة واحدة) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى المستحق، ولا يجب عليه المبادرة إلى ادائها قبل تمام السنة وهي (من مال الجاني) حيث يطلبها الولي(5) .

___________________________________

(1) بفتح الميم. جمع مسن بضم الميم وهي الكبيرة السن.

(2) بفتح الثاء. جمع ثني بفتح الثاء ايضا وتشديد الياء وهي الابل التي تدخل في السنة السادسة فصاعدا.

(3) وهي الابل الداخلة في السنة التاسعة وهذا الوقت اوان طلوع نابها. فاذا تقدمت سنة اخرى يقال لها: بازل عمين. وهكذا. ويستوي فيها المذكر والمؤنث. يقال: بازل عامها. بازل عامه. والجمع بوازل. فالابل التي تعطى للدية عند المصنف: ما كانت داخلة في السنة السادسة إلى التاسعة بخلاف الشارح فانه لم يجعل للابل حدا.

(4) لا المئزر. والجورب. والسروال.

(5) اذا لم يرد القصاص، او وقع الصلح على الدية.

١٧٦

(ودية الشبيه) للعمد مائة من الابل ايضا، إلا انها دونها(2) في السن، لانها (اربع وثلاثون ثنية) سنها خمس سنين(2) فصاعدا (طروقة(3) الفحل) حوامل (وثلاث وثلاثون بنت لبون) سنها سنتان فصاعدا.

(وثلاث وثلاثون حقة(4) ) سنها ثلاث سنين فصاعدا (او احد الامور الخمسة) المتقدمة(5) .

(وتستأدى في سنتين) يجب آخر كل حول نصفها (من مال الجاني) ايضا. وتحديد اسنان المائة بما ذكر(6) احد الاقوال في المسألة.

___________________________________

(1) اي دون ابل دية العمد.

(2) اي اكملت الخمس.

(3) منصوب على الحالية اي حالكون اربع وثلاثين ثنية مهيأة ومستعدة لقبول الفحل. وربما يطلق الطروق على التي ضربها الفحل وهو المراد هنا.

(4) هذاتمام العدد وهي مائة ابل كعدد تسبيح " الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء " عليها سلام الله وصلاته. حيث إن التكبيرة فيه اربعة وثلاثون. والتحميد ثلاثة وثلاثون. والتسبيح ثلاثة وثلاثون. اي اكبر. الحمد لله. سبحان الله وهذه التسبيحة مروية عن طرق السنة والشيعة. وقد ورد في الخبر عن الامام الصادقعليه‌السلام : أنه ما عبدالله بشئ من التحميد افضل منه، بل هو في كل يوم في دبر كل صلاة احب إلى الصادقعليه‌السلام من صلاة الف ركعة في كل يوم، ولم يلزمه عبد فشقى، وما قاله عبد قبل ان ثيني رجليه من المكتوبة الا غفر الله له واوجب له الجنة. وهو مستحب في نفسه وان لم يكن في التعقيب.

(5) وهي مائتا بقرة. مائتاحلة. الف شاة الف دينار. عشرة آلاف درهم.

(6) اي ماذكره " المصنف " من تحديدا سنان المائة من الابل في دية العمد وشبهه.

١٧٧

ومستنده(1) روايتا ابي بصيرو العلاء بن الفضيل عن الصادقعليه‌السلام واشتملت الاولى(2) على كون الثنية طروقة الفحل، والثانية(3)

___________________________________

(1) اي ومستند تحديد اسنان الابل بما ذكر رواية ابي بصير ورواية العلاء ابن الفضيل.

اما رواية ابي بصير فاليك نصها، عن ابي بصير عن " ابي عبدالله " عليه السلا م قال: دية الخطا اذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل، او عشرة آلاف من الورق او الف من الشاة. وقال: الدية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد افضل من دية الخطأ بأسنان الابل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الحمل. ففي هذا الحديث حددعليه‌السلام اسنان الابل في دية شبه العمد. راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 19. ص 147. الحديث 4.

واما رواية علاء بن الفضيل فعن " ابي عبدالله "عليه‌السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، او الف من الغنم، او عشرة آلاف درهم، او الف دينار. فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. والدية المغلظة في الخطأ، الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر، او بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث ثلاثون جذعة، واربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل. فالشاهد هنا تعيين اسنان الابل في الحديث راجع " التهذيب " طبعة " النجف الاشرف " سنة 1382. الجزء 10. ص 158. الحديث 13.

(2) وهي رواية ابي بصير المشار اليها في الهامش 1.

(3) وهي رواية العلاء‌بن الفضيل المشار اليها في الهامش 1.

١٧٨

على كونها(2) خلفة بفتح الخاء‌فكسر اللام وهي الحامل فمن ثم فسرناها(2) بها وان كانت(3) بحسب اللفظ اعم، لكن في سند الروايتين ضعف. واما تأديتها في سنتين فذكره المفيد وتبعه الجماعة ولم نقف على مستنده وانما الموجود في رواية ابي ولاد: تستأدى دية(4) الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة(5) .

(وفيها) اي في دية العمد(6) (رواية اخرى) وهي صحيحة عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط، او العصا، او الحجر: ان دية ذلك تغلظ وهي مئة من الابل. منها اربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها. وثلاثون حقة. وثلاثون بنت لبون(7) و هذه

___________________________________

(1) اي الثنية فالحديثان مشتملان على وصفين مختلفين في اللفظ حيث إن رواية ابي بصير تقول: كون الثنية طروقة الفحل، لكنها اعم من كون الفحل طرقها ام لم يطرقها. ورواية العلاء بن الفضيل تقول: كون الثنية خلفة ومعنى الخلفة كون الابل حاملا. فيستظهر من صحيحة ابي بصير: ان المراد من طروقة الفحل مطروقته.

(2) اي فسرنا طروقة الحمل بالحامل.

(3) اي طروقة الفحل اعم من كونها حاملا وغيرحامل.

(4) اي تادية دية الشبيه بالعمد.

(5) راجع الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7. ص 283 الحديث 10 فليس في الحديث ما يدل على تأدية دية الشبيه بالعمد خلال سنتين،.

(6) اي في دية الخطأ الشبيه بالعمد.

(7) " التهذيب " طبعة " النجف الاشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 159 إلى ص 158. الحديث 14.

١٧٩

هي المعتمد، لصحة طريقها. وعليها العلامة في المختلف والتحرير، وهو(1) في غيرهما على الاول. والمراد ببازل عامها(2) ما فطر نابها اي انشق في سنته وذلك في السنة التاسعة، وربما بزل(3) في الثامنة، ولما كانت الثنية ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخلفة ما بين ذلك(4) ، ويرجع في معرفة الحامل إلى اهل الخبرة فان ظهر الغلط(5) وجب البدل، وكذا(6) لو اسقطت قبل التسليم وان احضرها(7) قبله.

(ودية الخطأ) المحض (عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة) وعلى ذلك دلت صحيحة ابن سنان السابقة(8) (وفيه(9) رواية اخرى) وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه

___________________________________

(1) اي " العلامة "رحمه‌الله ذهب في غير هذين الكتابين: " المختلف. والتحرير " إلى القول الاول وهو وجوب مائة من الابل. اربع وثلاثون ثنية طروقة الابل وثلاث وثلاثون بنت لبون. وثلاث وثلاثون حقة.

(2) مر شرح البازل في الهامش 3 ص 176.

(3) اي انشق نابها.

(4) وهو السادس والتاسع.

(5) بأن تبين اشتباه الخبراء في كونها حوامل وعلم انها ليست بحوامل فيجب في هذه الحالة إبدال الحوامل بغيرها.

(6) اي يجب إبدار الحوامل المسقطة إلى الحوامل حينما تسلم إلى المجني عليه لو اسقطت قبل التسليم إلى المجني عليه. أما اذا اسقطت بعد التسليم فلا شئ على الحاني.

(7) اى وان أحضرت الابل قبل الاسقاط.

(8) المشار اليها في الهامش 7 ص 179.

(9) اي في قتل الخطأ.

١٨٠