• البداية
  • السابق
  • 335 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17014 / تحميل: 5365
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 10

مؤلف:
العربية

الدية بذلك، مع اصالة البراء‌ة(1) .

(ولوادعى نقصه قيل: يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده) اذ لاطريق إلى البينة، ولا إلى الامتحان. وانما نسبه(2) إلى القول، لعدم دليل عليه مع أصالة البراء‌ة، وكون(3) حلف المدعي خلاف الاصل، وانما مقتضاه حلف المدعى عليه على البراء‌ة.

(ولو قطع الانف فذهب الشم فديتان) احدهما للانف، والاخرى للشم، لان الانف ليس محل القوة الشامة فانها منبثة في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي تدرك(4) ما يلاقيها من الروائح، والانف طريق للهواء الواصل اليها(5) . ومثله(6) قوة السمع. فانها مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ(7) يدرك ما يؤدي اليها الهواء فلا تدخل دية احدهما في الاخرى.

___________________________________

(1) اي علاوة على ضعف الرواية المانع من العمل بها. ومن اثبات الدية بالكيفية المذكورة: اصالة البراء‌ة مانعة عن اثبات الدية.

(2) اي نسب (المصنف) هذاالحكم وهو وجوب الحلف، وتعيين الحاكم له شيئاالى القول.

(3) بالجر عطفا على مدخول (مع) اي ومع كون حلف المدعي خلاف الاصل، لان عليه البينة. وعلى المنكر اليمين.

(4) اي القوة الشامة.

(5) اي إلى القوة الشامة.

(6) اي ومثل هذا الحكم في وجوب الديتين: قوة السمع لوذهبت بقطع الاذن فإن لها الديتين. دية للقوة السامعة، ودية لنفس السمع.

(7) الصماخ بالكسر. جمعه صموخ. اصمخة: هو خرق الاذن الباطن الماضي إلى الراس.

٢٦١

(الخامس الذوق قيل) والقائل العلامة قاطعا به وجماعة: (وفيه الدية)(1) كغيره من الحواس، ولدخوله في عموم قولهم عليهم السلام: كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية(2) ، ونسبه إلى القيل(3) ، لعدم دليل عليه بخصوصه، والشك في الدليل العام(4) فانه كما تقدم مقطوع(5) (ويرجع فيه(6) عقيب الجناية) التي يحتمل اتلافها(7) (إلى دعواه مع الايمان) البالغه مقدار القسامة، لتعذر اقامة البينة عليه(8) ، وامتحانه وفي التحرير يجرب بالاشياء المرة المقرة(9) ثم يرجع مع الاشتباه إلى الايمان ومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا

___________________________________

(1) اي الكاملة.

(2) اي الدية الكاملة، مرت الاشارة إلى هذا الحديث مكررا. راجع (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388. الجزء 19. ص 217. الحديث 12.

(3) اي (المصنف) نسب هذا الحكم وهو وجوب الدية الكاملة إلى القيل.

(4) وهو الحديث المشار اليه في الهامش 2.

(5) اي مقطوع السند غير متصل إلى المعصومعليه‌السلام . ولا يخفى اتصال الحديث المذكور إلى الامامعليه‌السلام في (من لا يحضر الفقيه). راجع المصدر طبعة النجف الاشرف سنة 1378. الجزء 4. ص 100. الحديث 13.

(6) اي في هذاالذوق المدعى وقوع الجناية عليه.

(7) اي إتلاف الجناية للذوق.

(8) اي على وقوع الجناية على الذوق.

(9) المقر: نبات مر يقال له: (الصبر).

٢٦٢

على القول السابق(1) .

(السادس في تعذر الانزال للمني) حالة الجماع (الدية)(2) ، لفوات الماء المقصود للنسل وفي معناه(3) تعذر الاحبال، والحبل(4) وان نزل المني، لفوات النسل، لكن في تعذر الحبل دية المرأة(5) اذا ثبت استناد ذلك(6) إلى الجناية، وألحق به(7) إبطال الالتذاذ بالجماع

___________________________________

(1) في قول (المصنف): (ولو ادعى نقصه قيل: يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده).

(2) اي الدية الكاملة.

(3) اي وفي معنى تعذر الانزال: تعذر الاحبال من ناحية الرجل. بان يصيب الرجل مرض بالجناية الواردة عليه في العرق الذي فيه المني والذي يتكون منه الولد بحيث لا تنعقد النطفة في الرحم عند افراغ المني فيه.

(4) بفتح الحاء والباء وهو من ناحية المرأة. ومعنى تعذر الحبل منها: اصابتها في رحمها من الجناية الواردة عليها بحيث لا تكون الولد في الرحم عند فراغ المني فيه.

(5) وهو نصف دية الرجل اذا كانت حرة المسلمة. فاذا تجاوزت فديتها دية الحرة المسلمة. ونصف دية الذمي اذا كانت حرة ذمية، وقيمتها اذا كانت امة ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة الذمية. فاذا تجاوزت فديتها دية الحرة الذمية.

(6) اي استناد عدم الحبل إلى الجناية الواردة عليها.

(7) اي ألحق بتعذر الانزال: ابطال الالتذاذ بالجماع بان اصيب الرجل بالجناية عليه بمرض لا يستلذ اذا جامع. وكذا في جانب المرأة بأن اصيبت بالجناية عليها بمرض لا تستلذ عندالجماع معها.

٢٦٣

لو فرض(1) مع بقاء الامناء والاحبال. وهو(2) بعيد، ولوفرض(3) فالمرجع اليه فيه مع وقوع جناية تحتمله(4) مع القسامة، لتعذر الاطلاع عليه من غيره.

(السابع في سلس البول) وهو نزوله مترشحا(5) لضعف القوة الماسكة (الدية)(6) على المشهور، والمستند رواية(7) غياث بن ابراهيم

___________________________________

(1) اي لو فرض ابطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل ومع قوة الاحبال منه.

(2) اي فرض ابطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل، والاحبال منه بعيد، لانه لا يتصور الجمع بين بقاء المني في الرجل والاحبال منه، وبين عدم الالتذاذ، لان الالتذاذ ملازم لخروج المني والاحبال.

(3) اي لو فرض هذا الجمع وهو ابطال الالتذاذ مع بقاء المني والاحبال فالمرجع في هذه الجناية: المجني عليه فيؤخذ قوله بعد احلافه على وقوعها، لتعذر الاطلاع على هذه الجناية من قبل الغير. ومرجع الضمير في (اليه): المجني عليه وفي (فيه): الابطال.

(4) مرجع الضمير: الابطال إلى تحتمل الجناية الابطال بمعنى ان تكون قابلة لابطال الالتذاذ.

(5) اي يجيئ البول شيئا فشيئا بحيث لا يتمكن من منعه.

(6) اي الدية الكاملة.

(7) (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 19. ص 285. الحديث 4. اليك نصه عن الامام الصادق عن ابيهعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام قضى في رجل ضرب حتى سلسل ببوله بالدية كاملة.

٢٦٤

وهو ضعيف(1) ، لكنها(2) مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتحدة ولو انقطع(3) فالحكومة (وقيل: ان دام(4) إلى الليل ففيه الدية، و) ان دام (إلى الزوال) ففيه (الثلثان، وإلى ارتفاع النهار) ففيه (ثلث) الدية، ومستند التفضيل(5) رواية اسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام معللاالاول(6) بمنعه

___________________________________

(1) لكونه فاسد العقيدة، لكن وثقه شيخنا المامقانيرحمه‌الله في رجاله. الطبعة الاولى. المجلد 2. ص 366.

(2) اي الرواية المذكورة وان كانت ضعيفة السند، لكنها تناسب فوات المنفعة المتحدة حيث يقولعليه‌السلام بالدية الكاملة في رجل ضرب سلس ببوله.

(3) اي السلس عوفي وبرئ من مرضه.

(4) اي سلس البول.

(5) وهي الدية الكاملة ان دام السلس إلى الليل، وثلثا الدية ان دام إلى الزوال وثلث الدية ان دام إلى ارتفاع النهار. راجع المصدر السابق. الحديث 3. اليك نص الحديث عن (ابي عبدالله)عليه‌السلام قال الراوي: سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله. فقال له: ان كان البول يمرالى الليل فعليه الدية، لانه قد منعه المعيشة وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

(6) وهي الدية الكاملة ان دام السلس إلى الليل كما عرفت في الرواية المشار اليها في الهامش 5 اي انما وجبت الدية الكاملة في هذه الحالة، لمنع هذا المرض من معيشة الرجل وجعله جليس داره فلذا يعطى تمام الدية حتى يعيش بها.

٢٦٥

المعيشة و(1) هو يؤذن بان المراد معاودته كذلك(2) في كل يوم كما فهمه(3) منه العلامة، لكن في الطريق اسحاق هو فطحي، وصالح بن عقبة وهو كذاب غال فلا إلتفات إلى التفصيل(4) . نعم الارش في جميع الصور حيث لا دوام(5) .

(الثامن في إذهاب الصوت) مع بقاء اللسان على اعتداله(6) وتمكنه من التقطيع والترديد (الدية)، لانه(7) من المنافع المتحدة في الانسان، ولو اذهب معه حركة اللسان فدية وثلثان، لانه في معنى شلله(8) وتدخل دية النطق بالحروف في الصوت(9) ، لان منفعة الصوت اهمها

___________________________________

(1) اي تعليل الامامعليه‌السلام ذلك بمنعه المعيشة مشعر بان المراد من منعه المعيشة: عود السلس كل يوم.

(2) اي في كل يوم.

(3) اي كما فهم (العلامة) عودالمرض في كل يوم من التعليل المذكور في الرواية. ومرجع الضمير في منه: (التعليل).

(4) وهو تمام الدية ان دام المرض إلى الليل، وثلثاها المساوي 3 / 2 666 الدينار ان دام إلى الزوال، وثلثها المساوي 3 / 1 333 الدينار ان دام إلى ارتفاع النهار.

(5) وهي الحالات الثلاث: آخر النهار. نصف النهار. ارتفاع النهار. وان دام السلس إلى آخر الليل فالدية كاملة.

(6) اي مع عدم قطعه، ومع تمكنه من تقطيع الكلمات وتكرارها وإفهام الآخرين.

(7) اي الصوت.

(8) اي شلل اللسان.

(9) اي اذاجني على اللسان بحيث لم يتمكن من اداء الحروف كلها او بعضها ففي هذه الحالة لم تكن دية خاصة لذهاب النطق بالحروف، بل ديتها داخلة في ذهاب الصوت.

٢٦٦

النطق، مع احتمال عدمه.(1) ، للمغايرة.

___________________________________

(1) اي عدم دخول دية اذهاب النطق بالحروف في اذهاب الصوت، بل لكل واحد منهما دية مستقلة، لاحتمال مغايرته للآخر.

(الفصل الثالث - في الشجاج)

بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهي الجرح المختص بالرأس والوجه، ويسمى في غيرهما(2) جرحا بقول مطلق(3) (وتوابعها) مما خرج عن الاقسام الثمانية(4) من الاحكام(5) (وهي) اي الشجاج (ثمان: الحارصة(6) وهي القاشرة للجلد وفيها بعير. والدامية(7) وهي التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم يسيرا وفيها: بعيران

___________________________________

(2) اي في غير الراس والوجه من سائر البدن يسمى جرحا.

(3) اي بجميع اقسام الشجاج يسمى جرحا.

(4) وهي المذكورة في دية المنافع في قول (المصنف): دية المنافع وهي ثمانية اشياء.

(5) وهي الاحكام الخاصة بالاشياء المذكورة. فان الشجاج وتوابعها خارجة عن الاحكام المذكورة للاشياء الثمانية.

(6) من حرص يحرص وزان نصر ينصر وهو الجرح الذي يشق الجلد قليلا.

(7) مؤنت الدامي من دمى يدمي. وزان علم يعلم: وهوالضرب الذي يدمي اي يسيل الدم.

٢٦٧

والباضعة(1) وهي الآخذة كثيرا في اللحم) ولا يبلغ سمحاق العظم (وفيها: ثلاثة ابعرة وهي المتلاحمة)(2) على الاشهر. وقيل: إن الدامية هي الحارصة، وان الباضعة مغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق(3) ، واتفق القائلان(4) على ان الاربعة الالفاظ(5) موضوعة لثلاثة معان، وان واحدا منها(6) مرادف، والاخبار مختلفة ايضا(7) ففي رواية منصور بن حازم عن ابي عبداللهعليه‌السلام

___________________________________

(1) مؤنثة الباضع من بضع يبضع. وزان منع يمنع: وهو الجرح الذي يشق اللحم ويأخذ منه ولايبلغ سمحاق العظم. والسمحاق: هو الجلد الذي فوق عظم الرأس من الداخل.

(2) مؤنث المتلاحم من لحم يلحم وزان نصر ينصر. وهو الجرح الذي يشق اللحم ولا تصدع العظم ثم يتلاحم ويتلاصق بعد شق اللحم. اي لهذا النوع من الجرح اسمان: الباضعة. والمتلاحمة.

(3) المشار اليه في الهامش 7 ص 267.

(4) وهما: القائل بأن الدامية ما تقطع الجلد وتأخذ في اللحم. والقائل بأن الدامية هي الحارصة.

(5) وهي الحارصة. والدامية. والباضعة. والمتلاحمة.

(6) اي واحد من هذه الالفاظ الاربعة الموضوعة لثلاثة معان مرادف للفظ آخر منها. وهي المتلاحمة المرادفة للباضعة على القول المشهور. وعلى القول الآخر: إن الدامية هي المرادفة للحارصة. فالاختلاف إنما هو قي المرادف. فالمشهور ذهب إلى الاول وهو مرادفة المتلاحمة للباضعة، والآخر ذهب إلى الثاني وهو مرادفة الدامية للحارصة والكل متفقون على أن الاربعة موضوعة لثلاثة معان.

(7) اي الاخبار مختلفة في تعيين المترادفين من الالفاظ الاربعة.

٢٦٨

في الحارصة وهي الخدش بعير، وفي الدامية بعيران(1) ، وفي رواية مسمع عنهعليه‌السلام في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة(2) والاولى(3) تدل على الاول، والثانية(4) على الثاني. والنزاع لفظي(5) (والسمحاق)(6) بكسرالسين المهملة واسكان الميم (وهي التي تبلغ السمحاقة وهي الجلدة) الرقيقة (المغشية للعظم) ولا تقشرها (وفيها اربعة ابعرة.

___________________________________

(1) هذه الرواية مطابقة للمشهور في أن الحارصة هي القاشرة للجلد وفيها بعير. وفي الدامية بعيران. راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 19 ص 293. الحديث 14.

(2) نفس المصدر. ص 291. الحديث 6. فهذا الحديث مخالف للمشهور الذاهب إلى وجوب بعيرين في الدامية. حيث إنه اوجب بعيرا واحدا.

(3) اي الرواية الاولى المشار اليها في الهامش 1 تدل على الاول وهوقول المشهور كما عرفت في نفس الهامش.

(4) وهي الرواية المشار اليها في الهامش 2 تدل على القول الثاني الذاهب إلى ان الدامية هي الحارصة وفيها بعير خلافا للمشهور الذاهب إلى أن الدامية غير الحارصة وفيها بعيران.

(5) اي كل من يدعي ان في الدامية بعيرا يريد بذلك: الحارصة. وكل من يدعي ان في الدامية بعيرين يقصد بذلك: الباضعة فالنزاع اذا يكون لفظيا.

(6) مصدر رباعي من سمحق يسمحق سمحاقا وزان دحرج يدحرج دحراجا وهي القشرة الرقيقة فوق عظم الراس.

٢٦٩

والموضحة(1) وهي التي تكشف عن وضح (العظم) وهو بياضه وتقشر السمحاقة (وفيها خمسة ابعرة).

(والهاشمة(2) وهي التي تهشم العظم) اي تكسره وان لم يسبق(3) بجرخ (وفيها عشرة ابعرة ارباعا)(4) على نسبة مايوزع في الدية الكاملة

___________________________________

(1) اسم فاعل مؤنث الموضح من باب الافعال من اوضح يوضح ايضاحا بمعنى الكشف والظهور. يقال: او ضحت الشجة في الراس اي كشف الجرح بياض العظم في الراس.

(2) مؤنث الهاشم من هشم يهشم. وزان ضرب يضرب بمعنى الكسر. يقال: هشم الشئ اي كسره. ومنه في وصف (هاشم بن عبدالمطلب) رضوان الله عليهما: أنه هشم الثريد لقومه في سنة المجاعة كما قال الشاعر: عمرو العلى هشم الثريد لقومه * ورجال مكة مسنتون عجاف والمراد من الهاشمة هنا: كسر العظم من الراس وان لم تشق.

(3) اي لم يسبق كسر العظم بجرح.

(4) اي تقسم هذه العشرة اربعة اقسام فتؤخذ الدية من اربعة اصناف البعيران كانت الهاشمة في الخطأ المحض كما تقسم الابل في الدية الكاملة في الخطأ المحض ارباعا. وهي عشر ون بنت مخاض. وعشرون ابن لبون. وثلاثون بنت لبون. وثلاثون حقة. فهذه هي الدية الكاملة في قتل الخطاء المحض وانها تقسم ارباعا. ففيما نحن فيه كذلك تقسم الابل ارباعا من بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة بنسبة الدية الكاملة وهي عشر الدية من هذه الاربعة فعشر العشرين من بنت مخاض في الدية الكاملة: اثنان من بنت مخاض، وعشر العشرين من ابن لبون في الدية الكاملة: اثنان من ابن لبون، وعشر الثلاثين من بنت لبون في الدية الكاملة: ثلاث بنات لبون، وعشر الثلاثين من حقة في الدية الكاملة: ثلاث حقق فصار المجموع عشرا من الابل ارباعا من هذه الاصناف الاربعة.

٢٧٠

من بنات المخاض، واللبون، والحقق، واولاد اللبون، فالعشرة هنا بنتا مخاض، وابنا لبون، وثلاث بنات لبون، وثلاث حقق (ان كان خطأ واثلاثا)(1) على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة(2) (ان كان شبيها) بالخطأ فيكون ثلاث حقق، وثلاث بنات لبون، واربع خلف حوامل. بناء على مادلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع(3) . واما على ما اختاره المصنف(4)

___________________________________

(1) اي وتقسم الدية اثلاثا.

(2) في الشبيه بالعمد من اربع وثلاثين ثنية، وثلاث وثلاثين بنت لبون وثلاث وثلاثين حقة. فعشر اربع وثلاثين ثنية: اربع خلف حوامل، وعشرثلاث وثلاثين بنت لبون: ثلاث بنات لبون، وعشر ثلاث وثلاثين حقة: ثلاث حقق.

(3) (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 19. ص 146. الحديث 1. اليك نص الحديث عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا (عبدالله)عليه‌السلام يقول: قال (اميرالمؤمنين)عليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط او بالعصى، او بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون.

(4) في اصل الدية الكاملة في الشبيه بالعمد في قوله: (ودية الشبيه بالعمد اربع وثلاثون ثنية، وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون) نفس المصدر. ص 147. الحديث 4. فلا يتحقق الا ثلاث هنا، لان ثلاث حقق لا تكون عشرا حقيقيا لثلاث وثلاثين حقة، بل عشر الثلاثين حقة. وكذلك ثلاث بنات لبون لا تكون عشرا حقيقيا لثلاث وثلاثين بنت لبون بل عشرا لثلاثين بنت لبون فيبقى من حقة ثلث، ومن بنت لبون ثلث. فالمجموع ثلثان. ومن المعلوم ان اربعة حوامل في اربعة وثلاثين تنية لا تكون عشرا حقيقيا لها بل عشرا حقيقيا للاربعين. فالثلثان الباقيان من ثلاث وثلاثين حقة، ومن ثلاث وثلاثين بنت لبون تدوركتا في اربع خلف حوامل.

٢٧١

فلا يتحقق بالتحرير(1) ، ولكن ما ذكرناه منه(2) مبرء ايضا، لانه ازيد سنا في بعضه(3) .

(والمنقلة)(4) بتشديد القاف مكسورة (وهي التي تحوج إلى نقل العظم) إما بان ينتقل عن محله إلى آخر، او يسقط. قال المبرد: المنقلة ما يخرج منها عظام صغار واخذه من النقل بالتحريك وهي الحجارة الصغار. وقال الجوهري: هي التي تنقل العظم اي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال: وهي عظام رقاق تلي القحف(5) (وفيها خمسة عشر بعيرا.

___________________________________

(1) اي فلا يتحقق التوزيع المذكور بالدقة الكاملة بناء على مختار (المصنف) كما عرفت في الهامش 4 ص 271 مفصلا.

(2) اي من الاثلاث في دية الشبيه بالعمد.

(3) وهي الخلفة الحامل تكون ازيد سنا من الحقة. لانها الحقة الحامل.

(4) مؤنث المنقل. اسم فاعل من باب التفعيل من نقل ينقل تنقيلا. ومعناها الجرح الذي يخرج منه صغار العظام وتحتاج إلى نقلها عن اماكنها إلى اماكن اخرى. وقيل معناها: الجرح الذي يكسر العظم فقط.

(5) بكسر القاف وسكون الحاء: العظم الذي فوق الدماغ واعلاه. جمعه أقحاف وزان حمل احمال. والمقصود: ان هذه العظام الرقاق تلي هذا العظم الذي فوق الدماغ وهي الجمجمة.

٢٧٢

والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس اعني الخريطة(1) التي تجمع الدماغ) بكسرالدال لا تفتقها(2) (وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا) على ما دلت عليه صحيحة الحلبي وغيره(3) . وفي كثير من الاخبار ومنها صحيحة معاوية بن وهب(4) : فيها ثلث. الدية فيزيد ثلث بعير(5) وربما جمع بينها(6) بان المراد بالثلث(7)

___________________________________

(1) المراد منها: الوعاء الذي يجمع الدماغ.

(2) اي المأمومة المراد منها الجرح: هي التي تصل إلى خارطة الدماغ ولا تفتق الخارطة.

(3) المصدر السابق الحديث 5 6.

(4) نفس المصدر ص 293 الحديث 12.

(5) اي ثلث الدية الكاملة وهو 3 / 1 33 فيزيد ثلث بعير على ثلاث وثلاثين بعير.

(6) اي بين هذه الصحاح المختلفة الدال بعضها على ثلث الدية كصحيحة معاوية بن وهب المشار اليها في الهامش 4. والدال بعضها على ثلاث وثلاثين إبلا كصحيحة الحلبي المشار اليها في الهامش 3.

(7) في قولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية بن وهب: فيها ثلث الدية.

٢٧٣

مااسقط منه الثلث(1) ، ولو دفعها من غير الابل لزمه اكمال الثلث(2) محررا والاقوى وجوب الثلث(3) .

(واما الدامغة(4) . وهي التي تفتق الخريطة) الجامعة للدماغ (وتبعد معها() السلامة) من الموت (فان مات) بها (فالدية(6) وان فرض أنه سلم قيل: زيدت حكومة على المأمومة(7) ، لوجوب الثلث(8) بالامة فلابد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر فالحكومة، وهو حسن. فهذه جملة الجراحات الثمانية المختصة بالرأس المشتملة على تسعة اسماء(9) (ومن التوابع: الجايفة(10) وهي الواصلة إلى الجوف) من اي

___________________________________

(1) اي ثلث البعير.

(2) اي لو دفع الدية من غير الابل يجب اعطاء ثلث كامل.

(3) اي ثلث كامل، سواء كانت الدية من الابل ام من غيرها. فمن البعير ايضا ثلث الدية اي 3 / 1 33.

(4) مؤنث الدامغ اسم فاعل من دمغ يدمغ وزان نصر ينصر جمعها دوامغ والدماغ هو المخ. جمعه ادمغة. والمراد منها هنا: الجرح الذي يصيب خارطة الرأس وجمجمته.

(5) اي مع هذه الدامغة وهوالجرح المذكور.

(6) اي الدية الكاملة.

(7) اي على دية المأمومة.

(8) اي ثلث الدية الكاملة. والمراد من الامة، المأمومة التي تبلغ ام الراس.

(9) وهي: الحارصة، والدامية، والباضعة وهي المتلاحمة والسمحاق. والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والدامغة.

(10) مؤنث الجائف اسم فاعل من جاف يجوف وزان قال يقول اجوف واوى معناه: الجرح الذي ينتهي إلى الجوف.

٢٧٤

الجهات كان (ولو من ثغرة النحر(1) وفيها ثلث الدية)(2) باضافة ثلث البعير هنا اتفاقا.

(وفي النافذة(3) في الانف) بحيث تثقب المنخرين(4) معاو لاتنسد (ثلث الدية(5) ، فان صلحت) وانسدت (فخمس الدية(6) .

(وفي النافذة في احد المنخرين) خاصة (عشر الدية)(7) ان صلحت

___________________________________

(1) مر شرح (ثغرة النحر) في المسألة الحادية والعشرين من التقديرات.

(2) اي ثلث الدية الكاملة وهي 3 / 1 33 ابلا. ولا يخفى ان اضافة هذا الثلث إلى ثلاث وثلاثين اتفاقي بين (الفقهاء) رضوان الله عليهم، في الجايفة.

(3) مؤنث النافذ اسم فاعل من نفذ ينفذ وزان نصر ينصر. جمعها نوافذ: معناها: الجرح النافذ إلى الداخل بسبب رمح، او خنجر، اوغيرهما.

(4) مرشرح المنخر، والمنخرين في المسألة الخامسة والعشرين.

(5) اي ثلث الدية الكاملة وهي 3 / 1 33 ابلا لو اختارالابل. وغيرها لو اختار غيرهامن البقر او الحلل او الغنم او الدنانير او الدراهم.

(6) اي خمس الدية الكاملة وهي(200) دينار من(1000) دينار لو كانت منها، وكذلك الغنم. ومن الابل عشرون، ومن البقر اربعون، وكذلك الحلل، ومن الدراهم الفان.

(7) اي عشر الدية الكاملة وهو يساوي خمس دية المنخر الواحد الذي ديته نصف دية كاملة(500) دينار. اوخمسون من الابل، او مائة من البقر او الحلل، او خمسة آلاف درهم، او مائتان من الغنم، او الدنانير فيخرج العشر من الدية الكاملة عن هذه الامور كل بحسبه. فعشر الدية الكاملة في الابل(10). وفي البقر او الحلل. (20). وفي الغنم(100) وكذلك الدنانير. وفي الدراهم(1000).

٢٧٥

وإلا فسدس الدية(1) ، لانها(2) على النصف فيهما، والمستند كتاب ظريف(3) ، لكنه(4) اطلق العشر في احدهما كما هنا(5) والتفصيل فيه(6) كالسابق(7) للعلامة.

___________________________________

(1) اي سدس الدية الكاملة. فسدس المائة من الابل 3 / 2 16. وسدس مائتين من البقر والحلل 3 / 1 33. وسدس الف شاة، او الدنانير 3 / 2 166 وسدس العشره آلاف درهم 3 / 2 1666.

(2) اي لان الدية على النصف في كل واحد من المنخرين هذا تعليل لكون الدية في النافذة في احد المنخرين خاصة عشر الدية الكاملة لو صلحت، وسدس الدية الكاملة لو لم تصلح.

(3) (الوسائل) طبعة طهران سنة 1388. الجزء 19. ص 221 الحديث 1.

(4) اي لكن كتاب ظريف اطلق‌العشر في احد المنخرين ولم يقيده بصورة صلاح المنخر، او عدم صلاحه.

(5) اي كما في كتاب اللمعة. فان المصنف اطلق العشر حيث قال: (وفي النافذة في احد المنخرين عشر الدية) ولم يقيد احدهما بالصلاح وعدمه.

(6) اي التفصيل في احد المنخرين وهو عشر دية كاملة لو صلح. وسدس العشران لم يصلح: افاده العلامةرحمه‌الله وهذا التفصيل مثل التفصيل السابق في نفس المنخرين في القول المصنف: (وفي النافذة في الانف ثلث الدية. فان صلحت فخمس الدية).

(7) اي كالحكم السابق في المنخرين.

٢٧٦

(وفي شق‌الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهما)(1) سواء استوعبهما الشق ام لا (ولوبرأت) الجراحة (فخمس ديتهما)(2) وفي شق احداهما ثلث ديتها(3) ان لم تبرأ، فان برأت فخمسها(4) استنادا إلى كتاب ظريف(5) .

(وفي احمرار الوجه بالجناية) من لطمة وشبهها (دينار ونصف).

(وفي إخضراره ثلاثة دنانير).

(وفي إسوداده ستة) لرواية اسحاق بن عمار(6) (و) المشهور

___________________________________

(1) اي ثلث دية الشفة العليا، وثلث دية الشفة السفلى بيان ذلك: ان دية الشفة العليا ثلث دية النفس أي 3 / 1 333 دينارا. ودية الشفة السفلى ثلثا دية النفس اي 3 / 2 666 دينارا. فثلث مجموع دية الشفتين: 3 / 1 333 الدينار.

(2) اي خمس دية الشفتين. فاذا كانت ديتهما: الف دينار فخمس ذلك يساوي مائتي دينار.

(3) اي ثلث دية كل شفة. ففي شق الشفة العليا ثلث ديتها اي 9 / 1 111 دينارا، وفي شق الشفة السفلى ثلث ديتها اي 9 / 2 222 دينار.

(4) اي خمس دية الشفة السفلى. وخمس دية الشفة العليا. ففي شق الشفة العليا 3 / 2 66 دينارا. وفي شق الشفة السفلى 3 / 1 133 دينارا.

(5) (الكافي) طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7 ص 330 الحديث 1.

(6) نفس المصدر. ص 295. الحديث 1.

٢٧٧

أن هذه الجنايات الثلاث(1) (في البدن على النصف)(2) والرواية(3) خالية عنه، وظاهرها(4) ان ذلك يثبت بوجود اثر اللطمة ونحوها في الوجه وان لم يستوعبه ولم يدم(5) فيه عرفا. وربما قيل باشتراط الدوام(6) ، وإلا فالارش، ولو قيل بالارش مطلقا(7) لضعف المستند(8) ان لم يكن اجماع(9) كان حسنا(10) . وفي تعدي

___________________________________

(1) وهو الاحمرار. والاسوداد. والاخضرار.

(2) بان احمر البدن بالجناية عليه فديته ثلاثة ارباع الدينار نصف دية الوجه او اخضر فديته دينار ونصف، او اسود فديته ثلاثة دنانير نصف الستة التي كانت دية الوجه لو اسود.

(3) وهي المشار اليها في الهامش 6 ص 277 خالية عن حكم البدن، لانها واردة في الوجه خاصة. لكن المشهور بين الفقهاء ان الجناية الواردة في البدن ديتها نصف دية الوجه.

(4) اي ظاهر الرواية المذكورة: ان الحكم المذكور في الوجه وهودينار ونصف، وثلاثة دنانير، وستة دنانير.

(5) اي اثر اللطمة وشبهها كضرب الوجه بكتاب، اوحجر، اوخشب وان لم يكن باقيا.

(6) اي دوام اثر اللطمة وما شابهها.

(7) سواء دام الاثر ام لا.

(8) وهي رواية اسحاق بن عمار المشار اليها في الهامش 6 ص 277. حيث إن اسحاق فطحي المذهب.

(9) اي اجماع على الدية المذكورة في الرواية وهودينار ونصف وثلاثة دنانير، وستة دنانير.

(10) جواب (لو الشرطية) اي كان القول بالارش مطلقا حسن ان لم يكن اجماع على خلافه.

٢٧٨

حكم(1) المروي إلى غيره من الاعضاء التي ديته اقل(2) كاليد والرجل بل الاصبع(3) وجهان، وعلى تقديره(4) فهل يجب فيه(5) بنسبة ديته إلى دية الوجه(6) ،

___________________________________

(1) اي حكم دية جناية الوجه وهو دينار ونصف في الاحمرار، وثلاثة دنانير في الاخضرار، وستة دنانير في الاسواد كما في الرواية المشار اليها في الهامش 6 ص 277 إلى بقية اعضاء البدن التي تكون ديتها اقل من دية الوجه لو جني عليها بنفس الجناية الواردة في الوجه من الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد.

(2) اي اقل من دية الوجه والرأس.

(3) اي بل الاصبع هكذا.

(4) اى تقدير تعدى الحكم المروي في الوجه إلى مثل اليد والرجل والاصبع.

(5) اى في مثل اليد والرجل مما تكون ديته اقل من دية الوجه.

(6) اى كما أن دية اليد الواحدة نصف دية الراس، كذلك تكون دية هذه الجنايات الثلاث (الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد) في اليدنصف ديتها في الوجه. فاذا كانت دية الاحمرار في الوجه ديناراو نصفا. ففي اليد ثلاثة ارباع الدينار. واذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اليد دينار ونصف. واذا كانت دية الاسوداد في الوجه ستة دنانير ففي الوجه ثلاثة دنانير.

وهكذا في الاصبع. وحيث إن دية الاصبع الواحدة عشر دية الرأس. اى مائة دينار من 1000 دينار فدية الجنايات الثلاث فيها تكون بنسبة العشر. فاذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا ففي احمرار الاصبع عشر ذلك اى 150 فلسا. واذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اخضرار الاصبع عشر ذلك اي 300 فلسا. واذا كانت ديد الاسوداد في الوجه ستة دنانير ففي اسوداد الاصبع عشر ذلك اى 600 فلسا. وهكذا.

٢٧٩

ام بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه(1) وجهان. ولما ضعف مأخذ الاصل(2) كان اثبات مثل هذه الاحكام(3) اضعف، واطلاق الحكم(4) يشمل الذكر والانثى فيتساويان في ذلك(5) وسيأتي التنبيه عليه ايضا.

(ودية الشجاج) المتقدمة (في الوجه والرأس سواء)(6) ، لما تقرر من انها لا تطلق الا عليها.

(وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس) ففي حارصة اليد نصف

___________________________________

(1) وهو النصف مطلقا، سواء في اليد ام في الاصبع. فالنسبة في الجميع هو النصف كما في سائر البدن بالنسبة إلى الوجه. فكل ماوجب في الوجه ففي سائر الاعضاء سواء اليد ام الرجل ام الاصبع ام البدن: ففيه نصف ذلك مطلقا.

(2) وهو حكم الوجه. والمراد من المأخذ: رواية اسحاق بن عمار وهو فطحي المذهب. فصارت ضعيفة من هذه الناحية.

(3) وهي دية الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد في سائر البدن من الاعضاء.

(4) وهو وجوب الدية في الجنايات الثلاث مطلق في الرواية المشار اليها في الهامش 6 ص 277 ليس فيهاتقييد بفرد دون فرد فيشمل الذكر والانثى.

(5) اى في وجوب الدية في الانواع الثلاثة.

(6) اى الراس مثل الوجه في الدية له لو جني عليه باحدى الجنايات الثلاث.

٢٨٠