قضت ما فعلته من صوم.وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
الرابعة: اذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، قبل الغسل على كراهية.
الخامسة: اذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، وجب عليها القضاء، وان كان قبل ذاك لم يجب، وان طهرت قبل اخر الوقت بمقدار الطهارة واداء ركعة وجب عليها الاداء ومع الاخلال القضاء.
وأما ما يتعلق به: فثمانية أشياء:
الاول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.ويكره حمل المصحف ولمس هامشه.ولو تطهرت
لم يرتفع حدثها.
الثاني: لا يصح منها الصوم.
الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد.ويكره الجواز فيه.
الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم
.ويكره لها ما عدا ذلك.وتسجد لو تلت السجدة
.، وكذا إن استمعت على الاظهر.
الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.فإن وطأها عامدا عالما، وجب عليه الكفارة، وقيل: لا تجب، والاول أحوط.والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار وفي آخر ربع دينار.
ولو تكرر منه الوطؤ في وقت لا تختلف فيه الكفارة
لم تتكرر، وقيل: بل يتكرر، والاول أقوى.وان اختلفت تكررت.
السادس: لا يصح طلاقها اذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها.
السابع: اذا طهرت، وجب عليها الغسل.
وكيفيته: مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة.
الثامن: يستحب ان تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها، ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.
___________________________________