شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 50248
تحميل: 6357


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50248 / تحميل: 6357
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لدخول البيت أو بالسعي في حاجته.وكذا لو مرض في اثناء طوافه.ولو استمر مرضه حيث لا يمكن أن يطاف به، طيف عنه.وكذا لو أحدث في طواف الفريضة.ولو دخل في السعي، فذكر أنه لم يتم طوافه، رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف، ثم تمم السعي(353) .

والندب خمسة عشر: الوقوف عند الحجر(354) ، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآلهعليهم‌السلام .

ورفع اليدين بالدعاء.واستلام الحجر على الاصح.وتقبيله، فإن لم يقدر فبيده.ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع.

ولو لم يكن له يد، اقتصر على الاشارة.وان يقول: " هذه أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة.

اللهم تصديقا بكتابك، إلى آخر الدعاء ".وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار.مقتصدا في مشيه، وقيل: يرمل ثلاثا، ويمشي أربعا(355) .

وأن يقول: " اللهم اني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء، إلى آخر الدعاء ".وأن يلتزم المستجار(356) في الشوط السابع.ويبسط يديه على الحائط.ويلصق به بطنه وخده، ويدعو بالدعاء المأثور.ولو جاوز المستجار إلى ركن اليماني(357) لم يرجع، وأن يلتزم الاركان كلها، وآكدها الذي فيه الحجر واليماني.ويستحب أن يطوف ثلاثمئة وستين طوافا.

فإن لم يتمكن فثلاثمئة وستين شوطا، ويلحق الزيادة(358) بالطواف الاخير، ويسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار.

وأن يقرأ في ركعتي الطواف: في الاولى مع " الحمد " " قل هو الله احد "، وفي الثانية معه " قل يا أيها الكافرون ".

ومن زاد على السبعة سهوا أكملها اسبوعين(359) ، وصلى الفريضة أولا، وركعتي النافلة بعد الفراغ من

___________________________________

(353) ولو كان لم يتجاوز النصف استأنف الطواف، وركعتيه، و السعي جميعا، ليحصل، الترتيب الواجب.

(354) في كل شوط.

(355)(مقتصدا) اي: سيرا متوسطا بين السرعة وبين البطء(يرمل) كيمنع اي يهرول(ثلاثا) أي ثلاثة أشواط.

(356)(يلتزم) اي: يلصق نفسه به(المستجار) ويسمى في الاخبار الملتزم هو المكان الذي يقال انه دخلت فاطمة بنت اسد والدة أمير المؤمنين عليهما‌السلام منه إلى البيت عند ما أرادت أن تولده، ولا يزال إلى الآن فيه علامة، ولعل تسميته بالمستجار لان فاطمة استجارت به فأنشق حائطه لها، وإنما يسمى(الملتزم) لما ورد من أن الله تعالى التزم ان يغفر ذنوب من اقر له بذنوبه هنا، وهو خلف باب الكعبة، فلو دخل داخل الكعبة يصير أمامه من جهة خلف الكعبة.

(357) هو الركن القريب من المستجار، وهو الذي ليس بينه وبين الحجر الاسود ركن آخر بالنسبة لمن يطوف.

(358) وهي ثلاثة اشواط: بأن يجعل الطواف الاخير عشرة اشواط، وللدليل لخاص ترفع الكراهة في هذا المورد فقط، والمجموع يكون واحدا وخمسين طوافا.

(359) اي: اربعة عشر شوعا: ليصير طوافين، فإن كان طوافه واجبا صار الطواف الثاني مستحبا.

٢٠١

السعي.وأن يتدانى من البيت(360) .

ويكره: الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراء‌ة(361) .

الثالث: في أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة.

الاولى: الطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ومن تركه ناسيا، قضاه ولو بعد المناسك.

ولو تعذر العود(362) استناب فيه ومن شك في عدده بعد انصرافه(363) لم يلتفت.وان كان في اثنائه وكان شاكا في الزيادة، قطع ولا شئ عليه.وان كان في النقصان استأنف في الفريضة، وبنى على الاقل في النافلة(364) .

الثانية: من زاد على السبع ناسيا، وذكر قبل بلوغه الركن(365) ، قطع ولا شئ عليه.

الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر، اعاد في الفريضة دون النافلة، ويعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، والندب ندبا(366) .

الرابعة: من نسي طواف الزيارة(367) .حتى رجع إلى اهله وواقع، قيل عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه وهو الاصح، ويحمل القول الاول على من واقع بعد الذكر(368) .ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه وجوبا.

الخامسة: من طاف، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز(369) مع

___________________________________

(360)(الفريضة) اي: ركعتي طواف الفريضة(النافلة) اي: ركعتي النافلة.

هذا اذا كان في طواف العمرة، أو طواف الزيارة في الحج الذى بعد هما سعى، أما اذا كان في طواف النساء الذي لا شئ بعده فيصلي صلاة طواف الفريضة اولا، ثم بعدها صلاة طواف النافلة(وان يتدانى) اي: كلما اقترب من الكعبة في اثناء الطواف كان افصل.

(361) اي: قراء‌ة القرآن.

(362) اي: كان قد رجع بلده، ثم لم يمكنه العود إلى مكة لقضاء الطواف بنفسه.

(363) أي بعد تمام الطواف.

(364)(شاكا في الزيارة) بأن علم انه لم ينقص، ولكن احتمل ان يكون قد طواف ثمانية اشواط(قطع) الطواف وصح طوافه في النقصان) بأن شك هل طاف ستة أو سبعة فإن كان طوافا واجبا ترك ما بعده وأتى من جديد بالطواف: وإن كان طوافا مستحبا بنى على انه الشوط السادس وأتى بالباقي.

(365) اي: الركن الذي في الحجر الاسود.

(366)(في الفريضة) اي: ان كان طوافا واجبا(الواجب واجبا) اي: إن كان طوافا واجبا وجبت اعاده صلاته.

(377) وهو الطواف الذي يؤتى به بعد اعمال منى يوم العيد، وقبل طواف النساء.

(368) بعد ماتذكر انه ناس لطواف الزيارة، وقبل أن يأتي بهاهو أو نائبه.

(369) أي: لا يجوز تأخيره عن الغد.

٢٠٢

القدرة.

السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي، حتى يقف بالموقفين، ويأتي مناسكه يوم النحر، ولا يجوز التعجيل الا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز(370) ، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.

السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.

الثامنة: من قدم طرف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولوكان عامدا لم يجز(371) .

التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة(372) ، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس(372) .

العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع(374) ، قيل يجب عليه طوافان.

وقيل: لا ينعقد النذر.وربما قيل: بالاول، اذا كان الناذر المرأة إقتصارا على مورد النقل(375) .

الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، لانه كالامارة.ولو شكا جميعا، عولا على الاحكام المتقدمة(376) .

الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى(377) .

القول: في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر(378) ، والشرب من زمزم.

والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.وأن يخرج من

___________________________________

(370) اي الذي: يعجز عن الطواف يوم العيد، أو بعده، للزحام ذلك الوقت.

(371) اي: لم يكف، وعليه اعادة الطواف بعد السعي.

(372) في الجواهر: بضمة فسكون، فضم، ففتح اللام مخففة أو مشددة، وفي المدارك: انها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما.

(373) وأما طواف الحج، وطواف النساء فهما بعد الاحلال من الاحرام، فيجوز لبسها فيهما.

(374) اي: على يديه ورجليه: كالبهائم.

(375) لان الخبر ورد في المرأة نذرت ان تطوف على اربع انها تطوف طوافين.

(376)(جميعا) أي الطائف، والعاد كلاهما(المتقدمة تحت ارقام(363 364).

(377) ولا يختص بالرجال كما يقوله بعض العوام.

(378) قبل خروجه من المسجد للسعي.

٢٠٣

الباب المحاذي للحجر(379) .وأن يصعد على الصفا(380) .ويستقبل الركن العراقي(381) .ويحمدالله ويثني عليه.

وأن يطيل الوقوف على الصفا، ويكبر الله سبعا، ويهلله سبعا، ويقول:( لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير ) ثلاثا -.ويدعو بالدعاء المأثور.

والواجب فيه أربعة: النية، والبدء بالصفا.والختم بالمروة.وأن يسعى سبعا، يحتسب ذهابه شوطا، وعوده آخر.

والمستحب أربعة: أن يكون ماشيا، ولو كان راكبا جاز.والمشي على طرفيه(382) .

والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين(383) - ماشيا كان أو راكبا - ولونسي الهرولة رجع القهقرى، وهرول موضعها.والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا(384) ، ولابأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.

ويلحق بهذا الباب مسائل:

الاولى: السعي ركن: من تركه عامدا، بطل حجه.ولو كان ناسيا، وجب عليه الاتيان به فإن خرج(385) ، عاد ليأتي به.فإن عذر عليه، استناب فيه.

الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع.ولو زاد عامدا بطل.ولا تبطل بالزيادة سهوا.ومن تيقن عدد الاشواط، وشك فيما به بدأ، فإن كان في المزدوج على الصفا، فقد صح سعيه لانه

___________________________________

(379) والآن ليس بابا، وإنما يعطي ظهره إلى الحجر الاسود ويتوجه إلى الصفا.

(380) قبل الابتداء بالسعي.

(381) وهو الركن الذي فيه الحجر الاسود.

(382) قال في الجواهر.(اي: طرفي السعي أوله وآخره) بأن يمشي أول كل شوط وآخره اذا ركب في الاثناء(أو رفي السعي) اي: اول الشوط الاول وآخر الشوط الاخير.

(383) الآن لا توجد منارة، لا زفاق العطارين، وإنما وضع مكانهما علامة في اسطوانتين ابتداء‌ا وانتهاء‌ا بلون اخضر.

(384) لو رود ادعية خاصة لحال الهرولة، ولحال المشي في غير مكان الهرولة.

(385) أي خرج إلى بلده.

٢٠٤

بدأ به.وان كان على المروة أعاد(386) وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض(387) .

الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه(388) أعاده. ومن تيقن النقيصة أتى بها.ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم، فأحل وواقع النساء، ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية، ويتم النقصان(389) . وكذا قيل: لوقلم أظفاره، أو قص شعره.

الرابعة: لو دخل وقت فريضة وهو في السعي، قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره(309) .

الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي.فإن قدمه، طاف ثم أعاد السعي.ولو ذكر في اثناء السعي نقصانا من طوافه، قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي(391) .

القول: في الاحكام المتعلقة بمنى بعدالعود. وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة، من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها.فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر.

فلوبات بغيرها، كان عليه عن كل ليلة شاة، الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل.

وقيل: يشرط أن لا يدخل مكة الا بعد طلوع الفجر(392) .

وقيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى، لزمه ثلاث شياة.

وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء(393) .

___________________________________

(386)(في المزدوج) اي: في الشوط الثاني: أو الرابع، أو السادس، من الاعداد الزوجية لا الفردية(لانه بدأ ه) اذ لا يمكن كونه في شوط الثاني متوجها إلى الصفا الا اذا كان بدأ بالصفا، وهكذا في الرابع والسادس(اعاد) اذ كونه في الشوط الثاني على المروة معناه انه بدأ بالمروة، فيكون الشوط الاول(من المروة إلى الصفا) باطلا ويصح من الصفا إلى المروة كشوط اول.

(387) وينعكس الحكم) اي: الصحة اذا كان على المروة، والبطلان اذا كان على الصفا(مع انعكاس الغرض) بأن كان في الشوط الفرد الثالث، أو الخامس، أو السابع.

(388) بأن لم يعلم كم سعى، ثلاثا، أو اربعا، أو خمسا: الخ.

(389) ولا يعيد السعي كله.

(390)(له أو لغيره) أي: لنفسه، أو لشخص اخر.

(391) ولا يعيد السعي من أول.

(392) فعلى هذا القول: لا يصح لو دخل مكة قبل الفجر وإن كان خروجه من منى بعد منتصف الليل.

(393) اذ لا يجب مبيت ليلة الثالث عشر الإ لشخصين (احد هما) من غربت عليه الشمس من تلك الليلة و هو بمني فلا يجوز له أن يخرج منها (ثانيهما ) من أتي النساء أو اصطاد في أحرامه فإنه – مضافاً الي الكفارة التي تجب عليه- يجب عليه المبيت.

٢٠٥

ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق(394) : الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات -.

ويجب هنا - زيادة على ماتضمنته شروط الرمي - الترتيب: يبدأ بالاولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

ولو رماها منكوسة، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة(395) .ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمى ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد(396) .ومن حصل له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الاخرى، حصل بالترتيب(397) .ولو نسي رمي يوم، قضاه من الغد مرتبا، بالفائت ويعقب بالحاضر(398) .ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال(399) .ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة، رجع ورمى.فإن خرج من مكة، لم يكن عليه شي ء، إذا انقضى زمان الرمي(400) ، فإن عاد في القابل رمى.وان استناب فيه(401) جاز من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه.ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض.

ويستحب: أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق(402) .وأن يرمي الجمرة الاولى عن يمينه(403) ، ويقف ويدعو.

وكذا الثانية.ويرمي الثالثة مستدبر القبلة، مقابلا لها، ولا يقف عندها.

___________________________________

(394) وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر(وقيل) في وجه تسميتها بأيام التشريق أن الشمس شرق فيها على دماء الاضاحي فيكون لمعان خاص واشراق.

(395) يعني: اعاد رمي الجمرة الوسطى، وجمرة العقبة فقط، ولا يحتاج إلى اعادة الجمرة الاولى لان بهما يحصل الترتيب.

(396)(الخائف) يخاف من عدوه في النهار(والمريض) لا يقدر على الزحام(والرعاة) يرعون دوبهم في النهار(والعبيد) يشتغلون بأوامر الموالي في النهار.

(397) فيعود على الناقصة ويرمي ثلاث حصيات أخر ويصح، ولايحتاج إلى الاستئناف والترتيب من جديد.

(398) يعني: أولا يقضي رمي اليوم السابق، ثم يأتي برمى اليوم الحاضر.

(399)(غدوة) اي: صباحا، وقال في المسالك:(المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس، وبعندية الزوال بعده).

(400) زمان الرمي هو(11 12 13) من ذي الحجة.

(401) اي: جعل نائبا يرمي عنه ما نسيه(في العام القادم في أيام التشريق.

(402) فلا يخرج منها طول النهار، وإن كان جائزا خروجه، وإنما الواجب مبيت الليل بمنى.

(403) قال في الجواهر:(يمين الرامي، ويسار: الجمرة في النص والفتوى) والجمرة الاولى هي بعد الجمرات عن مكة *)

٢٠٦

والتكبير بمنى مستحب(404) ، وقيل: واجب.

وصورته: الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله والله اكبر، الله اكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الانعام.

ويجوز: النفر في الاول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لمن اجتنب النساء والصيد في احرامه، والنفر الثاني، وهو اليوم الثالث عشر، فمن نفر في الاول لم يجز الا بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله.ويستحب للامام أن يحطب ويعلم الناس ذلك(405) .ومن كان قضى مناسكه بمكة، جاز أن ينصرف(406) حيث شاء.ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا.

مسائل:

الاولى: من أحدث(407) ما يوجب، حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج(408) .ولو أحدث في الحرم، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه(409) .

الثانية: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة(410) ، وقيل: يحرم، والاول أصح.

الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، وقيل: يكره، وهو الاشبه.

الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة(411) ، وتعرف سنة.ثم ان شاء تصدق بها، ولا ضمان عليه.

وإن شاء جعلها في يده أمانة.

___________________________________

(404) مضي في (صلاة العيدين) من كتاب الصلاة (وأن يكبر في الأضحي عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمني ) و آخرها صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر.

(405) اي: يقول للناس :(يجوز لكم النفر الأول ، أو يجوز الثاني ، لمن اتقي الصيد و النساء في احرامه ، فإن لم يتق احدهما وجب النفر الثاني و هو النفر الأول ، و النفر الأول يجب كونه هو الزوال و الثاني يجوز قبله و بعده ).

(406) اي : يذهب من مني حيث شاء الي بلده، أو مكان آخر (عاد وجوباً ،اي: عاد الي مكة وعوده واجب لإتيان بقية الأعمال).

(407) اي: احدث خارج الحرم (حداً)كشرب الخمر (تعزيراً) كأفطار رمضان بلاعذر (قصاصاً) كقتل عمدي ، أو قطع يد عمداً ،و نحو ذلك.

(408) في الجواهر(بما يسد الرمق كما عن بعض )(حتي يخرج) عن الحرم فيقام عليه الحد و التعزير و يقتص منه ، كل ذلك خارج الحرم ،احتراماً للحرم لأن الله جعله آمناً.

(409) لأنه هو هتك حرمة الحرم بالخيانة فيه، فلا يكون الحرم آمناً لمثله.

(410) لقوله تعالي( والذي جعلناه سواء العاكف فيه و الباد ) (العاكف ) هو الساكن المقيم بمكة (و الباد) هو الزائر والوارد.

(411) بخلاف لقطة غير الحرم فإن الملتقط يجوز له بعد التعريف ان يتملكها بضمان لصاحبها ان وجد بعد ذلك.

٢٠٧

الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبىعليه‌السلام ، اجبروا عليها، لما يتضمن من الجفاء المحرم(412) .

ويستحب: العود إلى مكة، لمن قضى مناسكه، لوداع البيت.

ويستحب: أمام ذلك(413) ، صلاة ست ركعات بسمجد الخيف، واكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها، كذلك(414) .

ويستحب: التحصيب(415) لمن نفر في الاخير، وأن يستلقي فيه.

وإذا عاد إلى مكة فمن السنة: أن يدخل الكعبة، ويتأكد في حق الصرورة، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها.

وأن يصلى - بين الاسطوانتين(416) - على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الاولى " الحمد وحم السجدة "(417) وفي الثانية " عدد آيها "(418) ، ويصلي في زوايا البيت،(419) ثم يدعو بالدعاء المرسوم.

ويستلم الاركان(420) ، ويتأكد في اليماني.ثم يطوف بالبيت اسبوعا(421) .ثم يستلم الاركان(422) والمستجار، ويتخير من الدعاء ما أحبه.ثم يأتي زمزم فيشرب منها.ثم يخرج وهو يدعو.

ويستحب: خروجه من باب الحناطين(423) .ويخر ساجدا.ويستقبل

___________________________________

(412) لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله :(من حج ولم يزرني فقد جفاني) وجفاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حرام.

(413) اي: قبل الخروج من(منى للعودة إلى مكة.

(414) يعني: اما عند المنارة، أو أمامها، أو عن طرفيها، دون خلفها.

(415) قال في المسالك:(المراد به النزول بمسجد(الحصباء) بالابطح تأسيا بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والابطح هو بين منى مكة، والان في.

زماننا وقع داخل مكة.

(416) كانتا مقابل باب الكعبة، واليوم لا اثر لهما لعن الله الذين ازالوا آثار الاسلام فيصل بفاصل اذرع امام الباب رجاء‌ا.

(417) وتسمى سورة(فصلت) ايضا حيث انها من العزائم التي: فيها آية السجدة الواجبة، يجب على المصلى عند قراء‌ة تلك الآية السجود وهي الآية(37) منها ثم يقوم ويكمل السورة، ويركع ويسجد سجدتي الصلاة.

(418) اي: بعدد آيات هذه السورة من سور أخرى، وهي(54) آية.

(419) اي الزوايا الاربعة، في كل زاوية ركعتين تأسيا برسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

(420) من الداخل(واليماني) هو الركن الاخير قيل ركن الحجر الاسود لمن يطوف بالبيت.

(421) اي، سبعة اشواط، بنية(طواف الوداع).

(422) بعد تمام الطواف، والاستلام هو المسح باليد، تبركا.

(423) بعد: بائعي، الحنطة، لبيع الحنطة هناك، وفي الجواهر نقلا عن القواعد وغيرها(انه بازاء الركن الشامي على التقريب) ولكن في هذا الزمان لم يعد أثر له، لهدم الوهابيين آثار الاسلام وآثار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مكة والمدينة.

٢٠٨

القبلة(424) .ويدعو.ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لاحرامه(425) .

ويكره: الحج على الابل الجلالة(426) .

ويستحب: لمن حج أن يعزم على العود.والطواف أفضل للمجاوز من الصلاة، وللمقيم بالعكس(427) .

ويكره: المجاورة بمكة(428) .

ويستحب: النزول بالمعرس(429) على طريق المدينة.وصلاة ركعتين به.

مسائل ثلاث:

الاولى: للمدينة حرم.وحده من عاير إلى وعير(430) .ولا يعضد شجرة(431) .ولا بأس بصيده، الا ما صيد بين الحرتين(432) ، وهذا على الكراهية المؤكدة(433) .

الثانية: يستحب زيارة النبيعليه‌السلام للحاج استحبابا مؤكدا(434) .

___________________________________

(424) يعني: يسجد لله شكرا عند باب الحناطين، ثم يتوجه إلى الكعبة ويدعو بالادعية الواردة وغيرها.

(425) قال في الجواهر:(يتصدق قبضة قبضة).لما ربما وقع في احرامه من سقوط شعر ونحوه عنه.

(426) اي: الاكلة للنجاسات، أو لخصوص عذرة الانسان.

(427) فالصلاة افضل من الطواف.

(428) قال في المسالك:(بمعنى الاقامة بها بعد قضاء المناسك وان لم يكن سنة) او المجاورة الدائمة لما في الجواهر: من أن الفقهاء كانوا يكرهون مجاورة مكة خوفا من عدم الاحترام اللازم، أو مقارنة الذنب فيها وهي عظيمة حتى ورد في تفسير قوله تعالى(ومن يرد فيه بالحاد بظلم قذفه من عذاب اليم) أن ضرب العبد، ونحوه يخشى أن يكون من الالحاد فيه الخ.

وقد ورد أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت بمكة، بل كان يخرج عنها في الليل ويبيت بغيرها ثم يعود في النهار، وببالي أن جهته مروية، أو معللة من بعض الفقهاء هي مغضوبية ذلك منذ اخرج عنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزمن الاولين والآخرين، الذي خلق الله تعالى الكعبة، ومكة، وغيرهما، والبشر وغيرهم كلها لاجل وجوده.

فكره المقام بها.ولا يبعد كون الجميع اسبابا عديدة.والله العالم.

(429) ك‍(مفلس) أو ك‍(مصور) مكان في طريق المدينة المنورة، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتخذه أول استراحة منذ خروجه ن مكة، وكان قد صلى فيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلذلك استحب ذلك تأسيا بهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(430) جبلان وقعا طرفي المدينة، شرقيها وغربيها.

(431) اي: يحرم قطع شجر المدينة، لانها حرم رسول الله(،صلى‌الله‌عليه‌وآله كما ان مكة حرم الله.

(432) مثنى(حرة) كجرة يقال لارض ذات حجارة نخرة سود كأنها احرقت بالنار كما في اقرب الموارد وهما منطقتان(بالمدينة) كما في الجواهر شرقيها وغربيها، ويتصل بهما حرتان اخرتان جنوبا وشمالا، ويقال للمجموع(الحرتان).

(433) لا الحرمة.

(434) في الجواهر:(قال هوصلى‌الله‌عليه‌وآله " من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة من أهوانها ومنه يستفاد زيارة غيرالمعصومين(عليهم‌السلام) من ذريته(وقال) ايضاصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي(ع): " من زارني في حياتي أو بعد موتي، أو زارك في حياتك أو بعد موتك، او زار ابنيك في حياتهما أو بعد مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها و شدائدها تى أصيره معي في درجتي ".

الخ إلى غير ذلك من متواتر الروايات.

٢٠٩

الثالثة: يستحب أن تزار فاطمةعليها‌السلام من عند الروضة(325) ، والائمةعليهم‌السلام بالبقيع(436) .

خاتمة :

تستحب: المجاورة بها(437) . والغسل عند دخولها(438) . وتستحب: الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة(439) .وأن يصوم الانسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة(440) . وأن يصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة(441) ، وفي ليلة الخميس عند

___________________________________

(435) اي: عند قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويسمى(الروضة).

قال في الجواهر:(لقول الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن ابي عمير: قال رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله ): " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على نزعة من زع الجنة(اي: قطعة منتزعة من الجنة) لان قبر فاطمة بين قبري ومنبري، قبرها روضة من رياض الجنة، وإليه نزعة من نزع الجنة " إلى أن قال في الجواهر: والاولى زيارتها في المواضع الثلاثة) وقصد بها، بين القبر والمنبر، وفي البقيع، وفي بيتها الملاصق للمسجد، لكنه الآن واقع داخل المسجد، والاحاديث في ذلك عديدة.

(436) وهم اربعة(الامام) الحسن المجتبى السبط الاكبر(والامام) زين العابدين) علي بن الحسين(والامام) الباقر محمد بن علي(والامام) الصادق جعفربن محمد(عليهم افضل الصلاة والسلام)(ففي) خبر الحراني(قلت لابي عبدالله: ما لمن زار الحسين عليه‌السلام؟ قال: من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين كتبت له حجة مبرورة، فإن صلى عنده أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة، قلت: جعلت فداك وكذلك كل من زار إماما مفترضا طاعته قال(ع): وكذلك كل من زار اماما مفترضا طاعته) والاحاديث في ذلك كثيرة جدا.

(437) اي: بالمدينة المنورة.

(438) ففي الحديث(اغتسل قبل ان يدخلها أو حين تدخلها).

(439) لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة).

(440) في الجواهر:)(للحاجة وغيرها وان كان مسافرا(اي: غير قاصد للاقامة) وقلنا بعدم جواز صوم الندب في السفر(لا أن ذلك مستثنى نصا وفتوى)

(441) هذه الاسطوانة واقعة في الروضة بين القبر والمنبر، ومكتوب عليها(اسطوانة ابي لبابة) وتسمى(اسطوانة التوبة) ايضا بينها وبين القبر المطهر اسطوانة واحدة فقط(وأبولبابة) رجل من الانصار من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقصته كما في(توب) من سفينة البحار: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما حضربني قريضة قالوا له: ابعث لنا ابا لبابة نستشيره في امرنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا ابا لبابة ائت حلفاء‌ك ومواليك فأتاهم، فقالوا له: يا ابا لبابة ما ترى؟ اننزل على حكم رسول الله؟ فقال: انزلوا واعلموا ان حكمه فيكم هو الذبح وأشار إلى حلقه ثم ندم على ذلك وقال خنت الله ورسوله، ونزل من حصنهم ولم يرجع إلى رسوله الله، ومر إلى المسجد، وشد في عنقه حبلا، ثم شده إلى الاسطوانة التي كانت تسمى(اسطوانة التوبة) فقال لا احله حتى اموت أو يتوب الله علي، فبلغ رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله أما لو أتانا لاستغفرنا الله له، فأما اذا قصد إلى ربه فألله أولى به، وكان ابولبابة يصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك به رمقه، وانت بنته تأتيه بعشائه وتحله عند قضاء الحاجة، فلما كان بعد ذلك ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيت ام سلمة نزلت توبته، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله يا ام سلمة قد تابالله على ابي لبابة، فقالت يا رسول الله فأؤذنه بذلك؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله فافعلي، فأخرجت رأسها، من الحجرة فقالت: يا ابا لبابة ابشر فد تاب الله عليك فقال(الحمد لله) فوثب المسلمون يحلونه. فقال: لا والله حتى يحلني رسول الله بيده، فجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا ابا لبابة قد تاب الله عليك توبة لو ولدت من امك يومك هذا لكفاك، فقال يا رسول لله فأتصدق بمالي كله؟ قال،: لا، قال: فبثلثيه؟ قال: لا، قال فبنصفه؟ قال: لا، قال: فبثلثه؟ قال: نعم، فأنزل الله عزوجل(وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا(إلى) هو التواب الرحيم).

٢١٠

الاسطوانة التي تلي مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (442) .

وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الاحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ.

وقبور الشهداء ب‍(أحد)، خصوصا قبر حمزةعليه‌السلام .

ويكره، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الركن الثالث:

في اللواحق: وفيها مقاصد:

الاول: في الاحصار والصد: الصد بالعدو(443) ، والاحصار بالمرض لا غير.

فالمصدود إذا تلبس(444) ثم صد، تحلل من كل ما أحرم منه، اذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نفقته.

ويستمر اذا كان له مسلك غيره(445) ، ولو كان أطول مع تيسر النفقة.

ولو خشي الفوات، لم تحلل وصبر حتى يتحقق(446) ، ثم يتحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل، واجبا إن كان الحج واجبا، والا ندبا.ولا يحل بعد الهدي ونية التحلل(447) .وكذا البحث في المعتمر، إذا منع عن الوصول إلى مكة.

ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل(448) ، وقيل: يكفيه ماساقه، وهو الاشبه.

___________________________________

(442) اي: عند مقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي معروفة هناك

(443) ومن الصد في زماننا هذا منع الحكومات عن الحج بأعذار شيطانية، كالجواز، والاقامة، والتأشيرة، والتجنيد، الخ.

مما هي من اظهر المصاديق لقوله تعالى(ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) الحج / 25.

(444) اي: احرم.

(445) يعني: ويستمر في الاحرام، اذا كان له طريق غيرما صد عنه.

(446) يعني: لو خشي فوت الحج عنه، ولكن لم يعلم بذلك، لا يجوز له التحلل عن الاحرام، بل يصبر حتى يعلم فوت الحج عنه، فاذا تحقق الفوت تحلل بعمرة، اي: يأتي باعمال العمرة ويتحلل من الاحرام.

(447) اي: بعد ذبح الهدى ونية ذبح الفك عن الاحرام.

(448) اي: ذبح هدي آخر مضافا إلى ذبح ماساقه معه.

٢١١

ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، بقي على احرامه.ولو تحلل لم يحل(449) .

ويتحقق الصد: بالمنع من الموقفين(450) .وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة(451) .

ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى، لرمي الجمار الثلاث، والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.

فروع:

الاول: إذاحبس بدين(452) : فإن كان قادرا عليه لم يتحلل.وإن عجز تحلل، وكذا لوحبس ظلما(453) .

الثاني: اذا صابر(454) ففات الحج، لم يجز له التحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا.

الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات(455) ، جاز أن يتحلل، لكن الافضل البقاء على احرامه.

فإذا انكشف اتم، ولو اتفق الفوات احل بعمرة.

الرابع: لو أفسد حجه(456) فصد، كان عليه بدنة، ودم للتحلل، والحج من قابل.ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء(457) وجب، وهو حج يقضى لسنته.وعلى ما قلناه(458) ، فحجة العقوبة باقية.ولو لم يكن تحلل(459) ، مضى في فاسده وقضاه في القابل.

___________________________________

(449) يعني: حتى لو نزع ثياب الاحرام، لا يخرج عن الاحرام، بصوم أو غيره.

(450) عرفات والمشعر.

(451) في احرام عمرة التمتع، او العمرة المفردة، او لطواف الحج وسعيه وطواف النساء.

(452) اي: حبس لاجل عدم ادائه دينا كان قد حل اجله وامتنع عن أدائه،(قادرا عليه) أي: على اداء الدين.

(453) احتمل في الجواهر أن يكون(كذا) عطفا على الجزء الاخير، أو على الجزئين، فعلى الاول معناه: أن المحبوس ظلما يتحلل مطلقا حتى اذا كان قادرا على دفع الظلم عن نفسه، وعلى الثاني معناه: ان المحبوس ظلما يتحلل اذا لم يقدر على دفع الظلم عن نفسه، لا مطلقا.

(454) اي: ماطل(لم يجز) لانه باختياره فوت الحج على نفسه(ان كان واجبا) اي: كان حجا واجبا.

(455) اي: قبل فوات ركني الحج وهما عرفات والمشعر(فاذا انكشف: اي زال العدو(اتم) حجه.

(456) كما لو جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم، فإنه بيطل حجه، ثم منع عن الحج بعد الافساد(بدنة) بغيركفارة للافساد(ودم) أي: ذبح شاة أو بقر أو ابل(للتحلل) يعني من الاحرام(من قابل) اي: في السنة الآتية.

(457) اي: للاتيان بالحج، بأن أمكنه الاحرام ثانيا والذهاب إلى عرفات، وانما سمي قضاء‌ا لا لفوات وقته، وإنما لانكشاف المانع.

(458) من أن الافساد يوجب الحج عقوبة في السنة، الاتية(باقية) حتى مع انكشاف المانع واتيانه بالحج، لان الحج في السنة= القادمة عقوبة، لا حجة الاسلام.

٢١٢

تحلل(459) ، مضى في فاسده وقضاه في القابل.

الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب.ولو طلب مالا لم يجب بذله.

ولو قيل بوجوبه، إذا كان غير مجحف، كان حسنا(460) .

والمحصر: هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين، فهذا يبعث ما ساقة(461) .ولو لم يسق، بعث هديا أو ثمنه.ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو منى ان كان حاجا، او مكة إن كان معتمرا(462) .

فإذا بلغ قصر وأحل(463) ، الا من النساء خاصة، حتى يحج في القابل ان كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء ان كان تطوعا(464) .ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، وكان عليه ذبح هدي في القابل.ولو بعث هديه ثم زال العارض، لحق باصحابه(465) .فإن ادرك احد الموقفين في وقته، فقد ادرك الحج، والا تحلل بعمرة(466) وعليه في القابل قضاء الواجب.ويستحب قضاء الندب.

والمعتمر: اذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: في الشهر الداخل(467) .

___________________________________

(459) اي: لم يذبح الشاة للخروج من الاحرام، فلا يحتاج إلى إحرام جديد(مضى في فاسده) اي: اتم الحج الذي افسده.

(460) السلامة يعني: بالقتال بأن كان العدو ضعيفا والحجاج كثرة وأقوياء(العطب) هو الهلاك(غير مجحف) اي: غير كثير مصر بحاله.

(461) ان كان حج قرآن، أو عمرة قرآن، بأن إحرامه مع الهدي.

(462) اي: يبعث الهدي إلى منى اذا كان في احرام حج وحصر، ويبعث الهدى ليذبح بمكة اذا كان في احرام عمرة وحصر.

(463)(فاذا بلغ) منى أو مكة، وعلم بأنه ذبح، قصر إن وجب التقصير، وحلق إن وجب عليه الحلق، وبذلك يحل من الاحرام.

(664) يعني: يبقى عليه حرمة اقتراب النساء، أو النظر واللمس بشهوة إلى السنة الآتية حتى يحج ويطوف طواف النساء بنفسه، هذا اذا كان حجه الذي افسده وأما إن كان حجه مستحبا فيجوز أن يكلف شخصا يطوف عنه طواف النساء، فتحل له النساء.

(465) اي: لحق بالحجاج.

(466) يعني: أتى بالعمرة ليتحلل من الاحرام، فإن كان حجه واجبا وجب عليه قضاؤه في العام القادم، وإن كان حجه مستحبا استحب له قضاؤه في العام القادم.

(467)(زوال العذر) سواء مضى على العمرة الاولى التي تمرض فيها شهر أم لا حتى لو قلنا بأنه يجب فصل شهر بين عمرتين، ولا يجوز قران وعمرتين في شهر واحد، وذلك لان العمرة الاولى فسدت فلم تكن عمرتان(وقيل في الشهر الداخل) اي الشهر الذي لم يحرم فيه.

٢١٣

والقارن: إذا احصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا(468) ، وقيل: يأتى بما كان واجبا(469) .

وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وان كان الاتيان بمثل ما خرج منه(470) افضل.

وروي: ان باعث الهدي تطوعا، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم.

فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي(471) .ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.

المقصد الثاني : في أحكام الصيد

الصيد: هو الحيوان الممتنع(472) ، وقيل: يشترط أن يكون حلالا(473) .

والنظر فيه: يستدعي فصولا.

الفصل الاول: الصيد قسمان:

فالاول: منها ما لا يتعلق به كفارة(474) : كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء(475) .ومثله الدجاج الحبشي.وكذا النعم ولو توحشت(476) .

___________________________________

(468) أي: حج قران، لا افراد، ولا تمتع.

(469) اي: بما كان سابقا حكمه، فإن كان حكمه التخير بين التمتع والقران والافراد: فأختار القران، واحصر، ففي السنة القادمة يكون ايضا مخيرا بين التمتع والافراد والقران، وإن كان سابقا متعينا عليه التمتع، لكنه عدل إلى قرآن، كان الواجب عليه في السنة القادمة حج التمتع، وهكذا.

(470) اي: بمثل الحج السابق الذي خرج عن احرامه للاحصار.

(471) يستحب لغير الحاج، ولغير المعتمر، أن يبعث بهدي مع الحجاج أو المعتمرين، ويضرب معهم موعدا معينا لذبحه، إما يوم العيد بمنى اذا كان بعث مع الحجاج أو يوما معينا آخر، لذبحه فيه بمكة اذا كان بعث الهدي مع المعتمرين، فاذا خرج الرفقه استحب له أن يلبس ثياب الاحرام ويجتنب جميع ما يجتنبه المحرم، لكنه لا يذكر التلبية(لبيك اللهم لبيك الخ)، فاذا كان يوم العيد، او ذلك اليوم المعين لذبح الهدي في مكة: أحل عن احرامه.

(472) اي: غير الاهلي، أما الاهلي كالدجاج، والابل، والبقر والغنم فليس من الصيد.

(437) اي: حلال اللحم، لا مثل الاسد، والنمر ونحوهما.

(474) لان صيده ليس حراما.

(475) سواء كان يعيش في الماء فقط كالاسماك، أو يعيش في الماء والبر معا كالسرطان.

(476) الدجاج الحبشي) في الجواهر: ويقال له السندي، والغرغر، وفي المسالك: انه اغبر اللون(النعم) يعني الابل البقر والغنم(ولو توحشت) اي: صارت وحشية بالعارض وامتنعت.

٢١٤

ولا كفارة: في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة(477) ، الا الاسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده(478) ، على رواية فيها ضعف.

وكذا لا كفارة: فيما تولد بين وحشي وانسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم كان حسنا479).

ولا بأس: بقتل الافعى، والعقرب، والفأرة، وبرمي الحدأة، والغراب رميا.

ولا بأس: بقتل البرغوث(480) .وفي الزنبور تردد، والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ.وفي قتله عمدا صدقة، ولو بكف من طعام.ويجوز شراء القماري، والدباسي(481) ، واخراجها من مكة على رواية.

ولا يجوز: قتلها، ولا اكلها.

الثاني: ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان:

الاول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم.

وأقسامه خمسة:

الاول: النعامة(482) : وفي قتلها بدنة.ومع العجز، تقوم البدنة، ويفض(483) ثمنها على البر، ويتصدق به

___________________________________

(477) السباع الماشية كالنمر والذئب والفهد والطائر كالنسر والعقاب ونحوها.

(478) اي: اذا لم يرد الاسد ابطال الاذى بالمحرم.

(والكبش) يعني الفحل من الشاة.

(479)(بين وحشي وانسي) كما لو نزى حمار الوحش على بقرة، فالمتولد بينهما حلال.

(بين ما يحل وما يحرم) كالمتولد ين حيوان بحري وحيوان بري(يراعي الاسم) يعني: ينظر إلى اسمه عرفا فإن سمي بالحيوان الحلال، حل وإن سمي بالحيوان الحرام حرم(مثلا) لو كان المتولد بين حمار الوحش والبقرة يسمى عرفا(بقر وحش) حرم، وإن كان يسمى عرفا(بقرا) حل.

(480)(الافعى) الحية الكبيرة،(أو مطلق الحية(الحدأة) بسكر ففتح ففتح) طائر وحشي بحجم الدجاج تقريبا(والرمي): يعني لا يجوز قتلهما، وإنما يجوز رميهما فقط.

(481) جمع(قمرية) و(وأدبس) نوعان من الحمام الجميل المنظر والصوت.

(482) طائر كبير الحجم مثل الشاة، له عنق طويل كالبعير.

(483)(بدنة) لغير البعير.أي يشتري بثمنها الحنطة.

٢١٥

لكل مسكين مدان.ولا يلزم مازاد عن ستين(484) .ولو عجز صام عن كل مدين يوما(485) .ولو عجز صام ثمانية عشر يوما.وفي فراخ(486) النعام روايتان: احدهما مثل ما في النعام والاخرى من صغار الابل، وهو الاشبه.

الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش.وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية.ومع العجز(487) يقوم البقرة الاهلية، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان.ولا يلزم ما زاد على الثلاثين.ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما.

وان عجز صام تسعة ايام.

الثالث: في قتل الظبي شاة.ومع العجز يقوم الشاة، و(يفض) ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان.ولا يلزم ما زاد عن عشرة.فإن عجز صام عن كل مدين يوما.فإن عجز صام ثلاثة أيام.وفي الثعلب والارنب شاة، وهو المروي، وقيل: فيه ما في الظبي.والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب(488) ، وهو الاظهر.

الرابع: في كسر بيض النعام.إذا تحرك فيها الفرخ، بكارة من الابل لكل واحدة واحد(489) وقبل التحرك، ارسال فحولة الابل في اناث منها، بعدد البيض، فما نتج فهو هدي(490) .ومع العجز عن كل بيضة

___________________________________

(484)(مدان) تقريبا كيلو ونصف(ولا يلزم ما زاد) يعني: لو كانت قيمة البعير اكثر من مائة وعشرين امدا، لم يجب الاكثر بل اعطي مائة وعشرين مدا لستين مسكينا وكفى.

(485) اي: ستين يوما.

(486) اي: الصغار من النعام.

(487) اي: عدم حصول البقرة الاهلية.

(488) الابدال) اي: بدلية الطعام عن النعم، والصوم عن الطعام(الاقسام الثلاثة) هي البدنة، والبقرة، والشاة(التخيير) يعني: يكون من اول الامر مخيرا بين النعم، وبين الطعام، وبين الصيام(الترتيب) يعني: ليس مخيرا، وإنما يتعين النعم مع وجوده، فإن لم يحصل انتقل الحكم إلى الطعام، فإن لم يقدر انتقل تكليفه إلى الصيام.

(489)(بكارة) من الابل ما لم يتزوج بعد(لكل واحدة) من البيضات(واحد) من بكارة الابل.

(490) فلو كسر خمس بيضات، وجب عليه أن يرسل فحول على خمس اناث من الابل، فما صار من ولد في البين، فهو هدي، اي كفارته.

٢١٦

شاة.ومع العجز اطعام عشرة مساكين.فإن عجز صام ثلاثة أيام(491) .

الخامس: في كسر بيض القطا والقبج(492) . إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وقيل: عن البيضة مخاض(493) من الغنم.وقبل التحرك ارسال فحولة الغنم في اناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، فإن عجز كان كمن كسربيض النعام(494) .

الثاني: مالا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام: الاول الحمام.وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق(495) .

وفي قتلها: شاة على المحرم.وعلى المحل في الحرم درهم.وفي فرخها للمحرم حمل(496) .وللمحل في الحرم نصف درهم.ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الامران(497) .وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل.وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم(498) .ولو كان محرما في الحرم، لزمه درهم وربع.ويستوي الاهلي وحمام الحرم في القيمة اذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه(499) الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل، قد فطم ورعى(500) .

___________________________________

(491) أي: عن كل بيضة اطعام عشرة، وعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام.

(492) طائران وحشيان في حجم الدجاج تقريبا.

(493) وهي الصغار من الغنم.

(494) اي: عند كل بيضة اطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة إيام.

(495) في الجواهر:(يهدر: يرجع صوته ويواصله مرددا، ويعب الماء، يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاج والعصافير)، و(مطوق) هو الذي حول رقبته لون آخر غير لون بدنة كالطوق.

(496) بفتحتين صغير الضأن.

(497) للحمام شاة ودرهم، لفرخها حمل ونصف درهم.

(498)(وفي كسر(بيضها(حمل) في الحرم وخارج الحرم سواء كان(وعلى المحل ربع درهم) اي: اذا كان في الحرم.

(499)(علف) اي: حنطة، أو شعير او غيرهما(لحمامة) اي لحمام الحرم، واذا قتل حمام غير الحرم تصدق بثمنه.

(500)(فطم) اي: منع من شرب اللبن من امه(رعى) اي: جعل يأكل من حشيش الارض.

٢١٧

الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي(501) .

الرابع: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة(502) مد من طعام.

الخامس: في قتل الجرادة تمرة، والاظهر كف من طعام(503) .وكذا في القملة يلقيها عن جسده.وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة.وان لم يمكنه التحرز من قتله، بأن كان على طريقه، فلا إثم ولا كفارة.وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته.وكذا القول في البيوض(504) .وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة، وهو تحكم(505) .

فروع خمسة :

الاول: اذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والاعور، فداه بصحيح.ولو فداه بمثله جاز.ويفدي للذكر بمثله وبالانثى.

وكذا الانثى(506) وبالمماثل أحوط.

الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء، وقت الاخراج(507) .وفيما لا تقدير لفديته، وقت الاتلاف(508) .

الثالث: اذا قتل ماخضا، مما له مثل(509) ، يخرج ماخضا، ولو تعذر، قوم الجزاء ماخضا.

الرابع: اذا أصاب صيدا حاملا، فألقت جنينا حيا ثم ماتا، فدى الام بمثلها والصغير بصغيرة(510) .ولو عاشا لم يكن عليه فدية، إذا لم يعب المضروب.ولو عاب ضمن إرشه.ولو مات أحدهما فداه دون الآخر.ولو ألقت جنينا ميتا، لزمه الارش، وهو ما بين قيمتها حاملا

___________________________________

(501) في الجواهر:(الجدي) الذكر من أولاد المعز في السنة الاولى كما عن المغرب المعجم).

(502)(القبرة) شبه العصفور وعلى رأسه تاج)(والصعوة) طائر يشبه العصفور ايضا(503)(تمرة) اي: واحدة(كف من طعام) اي: من حنطة أو شعير ينفقها للفقراء.

(504) اي: البيوض التي لم يرد من الشرع فيها نص خاص.

(505) اي: قول لا دليل عليه.

(506) فلو قتل نعامة عوراء، جاز كفارة بدنة عوراء، ولا يجب كون الكفارة مثل الصيد في الذكورة والانوثة، وإن كان احوط.

(507)(الجزاء) يعني: الكفارة(الاخراج) يعني: الاعطاء، اي: اذا وجبت عليه شاة، فلم يجد الشاة يجب وقت اعطاء ثمنها أن يلاحظ قيمة الشاة، سواء نزلت القيمة عن وقت وجوب الكفارة، أم زادت، أم لا.

(508) فلو اصطاد(بطة) وجبت عليه قيمتها وقت العيد، فلو كان قيمتها وقت الصيد دينارا، ووقت اعطاء القيمة للفقير صارت قيمتها نصف دينار، أو صارت قيمتها دينارين وجب عليه دينار واحد.

(509)(ما خض) هو الحامل(مما له مثل) اي: مما كفارته مثله، كالظبي والشاة.

(510) فلو كان ظبيا حاملا، وجب عليه كفارة شاة وحمل.

٢١٨

ومجهضا.

الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا، وشك في كونه صيدا، لم يضمن(511) .

الفصل الثاني : في موجبات الضمان وهي ثلاثة

مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته.فإن أكله لزمه فداء آخر(512) .

وقيل: يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه(513) .ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه، فلا فدية.

ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن إرشه(514) ، وقيل: ربع قيمته.وإذا لم يعلم حاله، لزمه الفداء.وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا(515) .وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع.وفي عينيه كمال قيمته.وفي كسر احدى يديه نصف قيمته، وكذا في احدى رجليه، وفي الرواية ضعف(516) .ولو اشترك جماعة في قتل الصيد، ضمن كل واحد منهم فداء‌ا كاملا(517) .ومن ضرب بطيرعلى الارض كان عليه: دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره(518) ومن شرب لبن ظبية في الحرم، لزمه دم وقيمة اللبن(519) .ولو رمى الصيد وهو محل، فأصابه وهو محرم، لم يضمنه(520) .وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل(521) وهو محل، ثم أحرم فقتله.

___________________________________

(511) كما لو شك في انه حمار اهلي، أو حمار وحشي.

(512)(الفدية) و(الفداء) يعني الكفارة، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله، وشاة لاكله.

(513) يعني: قيل لو قتل مثلا(ظبيا) وأكلها، كان عليه شاة كفارة القتل، وقيمة الظبي لاجل أكله(وهو الوجه) اي: لوجه الصحيح.

(514)(الارش) يعني: قيمة نقصائه بالجرح، يتصدق بها.

(515)(ربع قيمته) سواء كان الارش اقل من الربع ام اكثر أو مساويا(لزم الفداء) أي: الكفارة(وكذا لو لم يعلم) يعني: تلزمه الكفارة.

(516) سندها ضعيف، فليست حجة شرعا، فيجب الارش، سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية ام اكثر.

(517) فلو اشترك عشرة اشخاص في قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنه، عشرة من البدن.

(518)(ضرب بطيرعلى الارض فقتله بذلك(دم) يعني: شاة كفارة للاحرام(وقيمة) اي: قيمة الطير(لاستصغاره) اي: احتقار الحيوان في الحرم الذي جعل الله فيه كل شئ آمنا.

(519)(دم) يعني: شاة كفارة لصيد الظبي، وقيمة اللبن.

(520) كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى ولبى وأحرم، فأخذه الكلب بعد إحرامه(لم يضمنه) أي: ليس عليه كفارة لكنه يجب عليه ارساله، لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد.

(521) كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه.

٢١٩

الموجب الثاني: اليد.ومن كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه، و وجب ارساله(522) .فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة.ولو كان الصيد نائيا(523) عنه لم يزل ملكه.ولو أمسك المحرم صيدا، فذبحه محرم، ضمن كل منهما فداء.

ولو كانا في الحرم، تضاعف الفداء.ما لم يكن بدنة(254) .ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف.

ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه.ولو أمسكه المحرم في الحل، فذبحه المحل، ضمنه المحرم خاصة(525) .ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه(526) .فلو أحضنه، فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه.

ولو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة، ويحرم على المحل.ولا كذا لو صاده وذبحه محل.

الموجب الثالث: السبب وهو يشتمل على مسائل:

الاولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم، وله فراخ وبيض، ضمن بالاغلاق(527) .فإن زال السبب وارسلها سليمة سقط الضمان.ولو هلكت، ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، إن كان محرما.وان كان محلا، ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع(528) .

وقيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق(529) ، لظاهر الرواية، والاول أشبه.

الثانية: قيل: اذا نفر حمام الحرم، فإن عاد(530) ، فعليه شاة واحدة.

وان لم يعد،

___________________________________

(522) اي: فك القيد عنه ليذهب حيث شاء.

(523) اي: بعيدا، كما لوكان له صيد في بلده، لم يزل ملكه عنه بالاحرام.

(524)(فذبحه محرم) آخر(فداء‌ا) كفارة، أحدهما كفارة الصيد، والآخر كفارة ذبح الصيد(كانا في الحرم) اي: كان الصائد والذابح في الحرم(تضاعف الفداء) اي: كان على كل واحد الكفارة، وقيمة الصيد معا،(مالم يكن) الكفارة(بدنة) فلو كانت الكفارة بدنة.

فلا تتضاعف، فلا تصير بدنتين، ولا بدنة وقيمة الصيد، بل بدنة واحدة فقط، كمحرم صاد نعامة في الحرم، أو ذبح نعامة في الحرم، وهكذا.

(525)(لم يتضاعف) لهتك احترام الحرم فقط، وإنما عليهما قيمته فقط، دون الفداء(خاصة) لان الذابح لم يكن محرما، ولا بحه في الحرم، فلا شئ عليه، وعلى الممسك كفارة واحدة لاجل الاحرام.

(526)(ضمنه) اي: عليه الكفارة إن كان منصوصا كبيض النعام، وعليه قيمة البيض إن لم ينص على كفارة خاصة فيه كبيض الفاختة(فلو أحضنه) أي: جعله في حضن طائر آخر.

(527) اي: ضمنها إن تلفت(أرسلها) اي: ترك الحمام، والفراخ، والبيض.

(528) هذا اذا انفردا، بأن كان محرما في غير الحرم، أو محلا في الحرم، أما اذا اجتمعا بأن كان محرما وفي الحرم وجبت الكفارة والقيمة معا، في الحمام شاة ودرهم، وفي الفراخ حمل ونصف درهم، وفي كل بيضة درهم وربع.

(529) سواء هلكت أم لا.

(530)(نفر) اي: خوفه حتى طار إلى خارج الحرم(فعليه شاة واحدة) سواء كان الحمام الذي نفره كثيرا أو قليلا.

٢٢٠