شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 50172
تحميل: 6335


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50172 / تحميل: 6335
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فعن كل حمامة شاة.

الثالثة: إذا رمى اثنان، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى المصيب فداء لجنايته، وكذا على المخطئ لاعانته(531) .

الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا، فوقع فيها صيد، لزم كل واحد منهم فداء اذا قصدوا الاصطياد، والا ففداء واحد(532) .

الخامسة: اذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع، لانه سبب للاتلاف(533) .

السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب اذا وقف بها.واذا سار ضمن ما تجنيه بيديها(534) .

السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف(535) بامساكه ضمن.وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.

الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله(536) ، ضمن، سواء كان في الحل أو الحرم، ولكن يتضاعف(537) إذا كان محرما في الحرم.

التاسعة: لو نفر صيدا، فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح(538) ، ضمنه.

العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب، ضمن(539) .

الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل، ضمنه(540) .

___________________________________

(531) أو للنص الخاص في المسألة.

(532) يوزع على الجميع.

(533) أي: لاتلاف البقية.

(534)(السائق) هوالذي يسير خلف الدابة(ما تجنيه) من قتل حيوان ممتنع، وكسر بيض، أو سحق فراخ(بيديها) دون ما تجنيه برجليها، لان الراكب غير ملتفت إلى رجلي الدابة(ويمكن) تعدية الحكم إلى سائق السيارة.

(535) اي: فتلف الطفل، لخوف، أو نفور أو جوع، وعطش، أو غير ذلك.

(536)(اغرى) اي: حرض وحث(فقتله) اي: فقتل الكلب الصيد.

(537) بالكفارة لاجل الاحرام، والقيمة لاجل الحرم.

(538) مثل الطيور كالصقر والبازي.

(539) اي: ضمن الكفارة وحدها للمحرم، والقيمة وحدها للحرم، وكلاهما للمحرم في الحرم

(540) اي: ضمنه الذي دل عليه.

٢٢١

الفصل الثالث: في صيد الحرم

يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل(541) .فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.ولو اشترك جماعة في قتله، فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد(542) .وهل يحرم وهو يؤم الحرم(543) ؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الاشبه.لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات، ضمنه، وفيه تردد.ويكره الاصطياد بين البريد والحرم، على الاشبه.فلو أصاب صيدا فيه، ففقأ عينه، أو كسر قرنه، كان عليه صدقة استحبابا.ولو ربط صيدا في الحل، فدخل الحرم، لم يجز إخراجه(544) .ولو كان في الحل، ورمى صيدا في الحرم فقتله، فداه.وكذا لو كان في الحرم، ورمى صيدا في الحل فقتله، ضمنه(545) .ولو كان بعض الصيد في الحرم، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله، ضمنه(546) .ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله، ضمن إذا كان أصلها في الحرم.

ومن دخل بصيد(547) إلى الحرم وجب عليه إرساله.ولو أخرجه فتلف، كان عليه ضمانه،

___________________________________

(541) فلا يحرم صيد البحر، ولا الدجاج الحبشي، ولا النعم وان توحشت الخ مما ذكر تحت أرقام.(475) إلى(540) مما يحرم وما لا يحرم.

(542) لاحتمال فداء واحد يوزع على الجميع.

(543) يعني: هل يحرم صيد حيوان سائر إلى جهة الحرم(فمات) يعني: في الحرم.

(544)(البريد) هو حرم الحرم، وهو أربعة فراسخ من كل جوانب الحرم(ففقأ) اي: أخرج(صدقة) أي: كفارة(ربط) أي شد بحبل ونحوه(لم يجز اخراجه) وإنما يتربص به حتى يخرج هو، وإلا فقد دخل الامان.

(545) يعني: الصيد الذي في الحرم لا يجوز قتله حتى ولو كان الرامي خارج الحرم، وهكذا الانسان الذي في الحرم لا يجوز له قتل صيد، ولو كان الصيد خارج الحرم.

(546) يظهر من الاحاديث أن حدود الحرم دقيقة، ففي الحديث أن الامام عليه‌السلام كان قد ضرب خيمته نصفها في الحل ونصفها في الحرم، وعليه لو كان حمار وحش مثلا نائما أو واقفا بحيث كان نصف جسده في الحرم ونصفه الآخر في الحل، فلا يجوز صيده(اذا كان أصلها) أي: أصل الشجرة.

(547) اي: من دخل الحرم ومعه صيد.

٢٢٢

سواء كان التلف بسببه أو بغيره(548) .ولو كان طائرا مقصوصا، وجب عليه حفظه، حتى يكمل ريشه، ثم يرسله.

وهل يجوز الصيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاحوط.ومن نتف ريشة من حمام الحرم، كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد(549) .ومن أخرج صيدا من الحرم، وجب عليه اعادته.

ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم في الحل، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا(550) ، لم يجب الفداء.

ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة.ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم، لم يحرم على المحل، ويحرم على المحرم(551) .ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد، على الاشبه، وقيل: يدخل وعليه ارساله، إن كان حاضرا معه(552) .

الفصل الرابع: في التوابع

كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد، أو المحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف(553) .وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا، وجب عليه ضمانه.

ولو تعمد وجبت الكفارة أولا، ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه(554) ، وقيل: تتكرر، والاول أشبه.

___________________________________

(548)(أخرجه) اي: أدخله، والحرم، ولم يرسله، حتى أخرجه معه عن الحرم(أو بغيره) حتى اذا مات حتف انفه كان امنا وذلك بسبب ترك ارساله.

(549) بأن عبر السهم في فضاء الحرم، أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم إلى الحرم ثم خرج عن الحرم وأخذ صيدا خارج الحرم.

الريشة) لان تلك اليد جنت، فيجب ان تطهر.

(550) بأن عبر السهم في فضاء الحرم، أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم إلى الحرم، ثم خرج عن الحرم وأخذ صيدا خارج الحرم.

(551) لاجل الاحرام، فإن المحرم لا يجوز له أكل الصيد ولو كان صائده غيرمحرم.

(552) اي: ان كان الصيد حاضرا معه، وأما إن كان له صيد في بيته فلا يخرج عن ملكه الاحرام.

(553) يعني: يستنثى من هذا العموم(البدنة) فكفارة البدنة لا يزاد عليها شئ.فلا تصير بدنيتن، ولا بدنة وقيمتها، ولا بدنة أرشا، ولا صدقة مع البدنة.

(554) يعني: كل صيد وقع عن نسيان في كل مرة كان عليه كفارته فاذا صار نسيانا خمس مرات كان عليه خمس كفارات، أما لو اصطاد عمدا مرتين ففي الاولى تجب الكفارة، وفي الثانية لا تجب كفارة، وإنما وعده الله بالانتقام، لان الكفارة، بمعنى جبران الذنب، ومن ارتكت عمدا ثم ارتكب عمدا لم يجبر ذنبه بالكفارة، نعم للاستغفار والتوبة النصوح مجال واسع، لوعد الله تعالى الذي هو من الرحمة التي وسعت كل شئ والمتقدمة على العذاب والغضب، الذي منها الوعيد بانتقام الله.وقد ورد ي القرآن الحكيم(ومن عاد فينتقم الله منه).

٢٢٣

ويتضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا.فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداء‌ان(555) .وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم.ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا هبة، ولا ميراث، هذا اذا كان عنده.

ولو كان في بلده، فيه تردد، والاشبه انه يملك(556) ، ولو اضطر المحرم إلى اكل الصيد، أكله وفداه(557) .

ولو كان عنده ميتة، أكل الصيد إن أمكنه الفداء، والا أكل الميتة.وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه(558) لصاحبه.

وإن لم يكن مملوكا تصدق به.وكل ما يلزم المحرم من فداء، يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا.

وروي: ان كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد، وعجز عنها، كان عليه إطعام عشرة مساكين.

فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج(559) .

المقصد الثالث: في باقي المحظورات وهي سبعة:

الاول: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، فسد حجه، وعليه اتمامه وبدنة والحج من قابل، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا.وكذا لو جامع أمته وهو محرم.

ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة، لزمها مثل ذلك(560)، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان(561)، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق.ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث.ولو أكرهها كان حجها ماضيا، وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئا سوى

___________________________________

(555)(فمرق) اي: خرج السهم عن الصيد الاول(آخر) اي: قتل صيدا آخر(فداء‌ان) كفارتان(غرضا) اي: شيئا آخر.

غير الصيد فأخطأ ووقعت الرمية على صيد.

(556) فلو كان محرما، وورث حال الاحرام صيدا بعيدا عنه ملكه.

(557) اي: يحل الاكل لاجل الاضطرار، لكن لا تسقط الكفارة عنه.

(558) اي: يعطي قيمته لصاحب الصيد ولا يتصدق بها.

(559) قبل أن يرجع إلى بلده.

(560)(مطاوعة) اي: راضية غير ممتنعة عن الجماع(مثل ذلك) اي: فسد حجها ووجب عليها ايضا، اتمام الحج، بدنة، والحج في السنة الآتية.

(561) اي: في حج السنة الآتية اذا وصل هذان الزوجان إلى المكان الذي جامعا فيه وجب عليهما ان يفترقا حتى آخر اعمال الحج.

٢٢٤

الكفارة(562) .وان جامع بعد الوقوف بالمشعر، ولو قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، كان حجه صحيحا، وعليه بدنة لا غير(563) .

تفريع: إذا حج في القابل بسبب الافساد فأفسد، لزمه ما لزم أولا(564) .وفي الاستمناء بدنة.

وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه.ولو جامع أمته محلا، وهي محرمة بإذنه(565) ، تحمل عنها الكفارة، بدنة أو بقرة أو شاة(566) .وان كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه.

وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف(567) ! والاول مروي.وإذا عقد المحرم لمحرم على إمرأة، ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما كفارة.وكذا لو كان العاقد محلا على رواية " سماعة ".ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي، فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها، والافضل أن يكون في الشهر الداخل(568) .

___________________________________

(562)(ماضيا) اي: صحيحا(كفارتان) بدنتان، بدنة لنفسه، وبدنة عن زوجته،(سوى الكفارة) اي: لا يجب عليه أن يحج عنها ايضا أو يرسل عنها نائبا للحج.

(563)(فما دونه) اي: أقل من ثلاثة اشواط(في غير الفرج) اي: في غير القبل والدبر، كإيلاج ذكره بين الييها، أو بين فخذيها، أو نحو ذلك، وقيل الوقوف، اي قبل المشعر(بدنة) واحدة عليه ان طاوعته، وبدنتان ان اكرهها على ذلك(لا غير) اي: ليس عليه حج في السنة الآتية.

(564) اي: لزمه اتمام الحج، وبدنة، والحج في السنة الآتية، وان كان مكرها لزوجته لزمه بدنتان، وصح حجها.

وان طاوعته لزمته بدنة، وحجت من قابل واتمت هذا الحج.

(565) يعني: كان قد اذن لها بالاحرام، فجامعها وهي في حال الاحرام، وهو غير محرم.

(566) في الجواهر:(مخيرا بنهما).

(567)(بني على طوافه) اي: اتمه بعد الجماع والغسل، ولا يحتاج إلى الاعادة من رأس(مجاوزة النصف) اي: اكثر من ثلاثة اشواط ونصف.

(568) اي: في شهر آخر، بأن يصبر حتى يتم الشهر ويدخل شهر آخر ويقضي عمرته.

٢٢٥

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وان كان متوسطا فبقرة، وان كان معسرا فشاة(569) .

ولو نظر إلى أمرأته، لم يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة، كان عليه شاة، ولو لم يمن.ولو قبل امرأته كان عليه شاة.

ولوكان بشهوة، كان عليه جزور.

وكذا لو أمنى عن ملاعبة(570) .ولو استمع على من يجامع فأمنى، من غير نظر، لم يلزمه شئ(571) .

فرع: لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة للافساد، ودم للاحصار وكفاه قضاء واحد في القابل(572) .

المحظور الثاني: الطيب: فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا أو طلاء - ابتداء او استدامة - أو بخورا أو في الطعام(573) .ولا بأس بخلوق الكعبة(574) ولو كان فيه زعفران.وكذا الفواكه كالاترج والتفاح، والرياحين كالورود والنيلوفر.

الثالث: القلم: وفي كل ظفر مد من طعام.وفي أظفار يديه ورجليه، في مجلس واحد دم.ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه، لزم المفتي شاة(575) .

___________________________________

(569)(غير أهله) اي: غير زوجته وأمته ومحللته، ممن يحرم عليه النظر بشهوة إليه(موسرا) غنيا(معسرا) فقيرا(متوسطا) بين الغني والفقير.

(570) اي: بعير(وكذا) اي: يجب البعير(عن ملاعبة) مع زوجته.

(571) اي: لا تجب عليه كفارة، ولا انه ليس حراما.

(572)(دم) اى: شاة(قضاء واحد) اي: وجب عليه الحج في الآتي مرة واحدة، ولا مرتين، مرة للافساد، ومرة للحصر.

(573)(الصبغ) بالكسر والفتح الادام كالزعفران يعمل منه الادام ويؤكل مع الخبز(طلاء) أي مثل التدهين يطلى به الجسد(ابتداء‌ا) اي: يعمل ذلك حال الاحرام(استدامة) اي يكون الطيب معه من قبل الاحرام ويبقى طيبه إلى حال الاحرام فإنه.يجوز.بل يجب أزالته قبل الاحرام(بخورا) ما يحرق فيعطى رائحه طيبة(أو في الطعام) كالهيل يجعل في الشاي، أو زعفران يجعل في الارز.

(574) معجون طيب الرائحة يعمل ويطيب به جدران الكعبة أو ثوب الكعبة زادها الله شرفا لا بأس به حتى لو خلط عه الزعفران.

يعني: لو سأل شخصا عن تقليم ظفره، فأفتاه ذلك الشخص بالجواز، فقلم ظفره وأدمى انملته وجب على الشخص المفتي شاة لاجل هذه الفتوى.

٢٢٦

الرابع: المخيط: حرام على المحرم(576) .فلو لبس كان عليه دم.ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز، وعليه شاة.

الخامس: حلق الشعر: وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل منهم مد.

وقيل: ستة، لكل منهم مدان، أو صيام ثلاثة أيام.ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ، أطعم كفا من طعام(577) .

ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ.ولو نتف احد ابطيه، اطعم ثلاثة مساكين.ولو نتفهما لزمه شاة.

وفي التظليل سائرا شاة.وكذا لو غطى رأسه بثوب، أو طينه بطين يستره، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره(578) .

السادس: الجدال(579) في الكذب منه مرة شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة.وفي الصدق ثلاثا شاة.ولا كفارة فيما دونه.

السابع: قلع شجرة الحرم: وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي ابعاضها قيمة.وعندي في الجميع تردد(580) .ولو قلع شجرة منه أعادها.

ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها(581) ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما.ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه، ولو في حال الضرورة، كان عليه شاة على قول.وكذا قيل: فيمن قلع ضرسه، وفي الجميع تردد(582) ويجوز اكل ماليس بطيب من

___________________________________

(576) الرجل.

(577) اي: من حنطة.

(578)(سائرا) اي: في حال السير، لا في المنزل، والخيمة، والدار(أو ارتمس(اي: ادخل رأسه تحت الماء(ما يستره) بأن وضع شيئا على رأسه، من حمله أو غيره.

(579) وهو كما مرعند رقم(213) أو يقول(لا والله) أو يقول(بلى والله).

(581) بل يحتمل كونه حراما فقط بدون كفارة.

(581) من كفارة: أو قيمتها.

(582) فلا كفارة أصلا.

٢٢٧

الادهان كالسمن والشيرج(583) .

ولا يجوز الادهان به.

خاتمة

تشتمل على مسائل: الاولى: اذا اجتمعت اسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الاظفار والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الاول أو لم يكفر(584) .

الثانية: اذا كرر الوطأ، لزمه بكل مرة كفارة(585) .ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد، لم تتكرر الكفارة.

وان كان في وقتين تكررت.ولو تكرر منه اللبس(586) او الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وان اختلف تكرر.

الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه، كان عليه دم شاة(587) .

الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، الا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.

___________________________________

(583)(السمن) هو الدهن المأخوذ من الحيوان، بقر أو إبل، أو غنم(والشيرج) هو دهان السمسم.

(584)(كاللبس) أي: ليس المخيط(كفر او لم يكفر) يعني: سواء فعل احد هذه واعطى الكفارة ثم بعد ذلك فعل الآخر، أم فعل الآخر قبل اعطاء كفارة الاول.

(585) فلو وطأ ثلاث مرات، وجبت عليه بدنات ثلاث.

(586) كما لو لبس مخيطا، ونزعه، ثم لبسه في نفس ذلك المجلس.

(587) في المسالك:(المراد به فيما فلا نص في فديته كلبس الخف، وأكل البطة والاوزة(وإلا وجب مقدره.

٢٢٨

كتاب العمرة

وصورتها: أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه.ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه.ثم يسعى بين الصفا والمروة. ويقصر(1) . وشرائط وجوبها: شرائط وجوب الحج(2) .ومع الشرائط تجب في العمر مرة(3) . وقد تجب: بالنذر.وما في معناه(4) . والاستئجار. والافساد. والفوات.

والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، وعدم تكرار الدخول(5) . ويتكرر: وجوبها بحسب السبب. وأفعالها ثمانية: النية. والاحرام. والطواف.

وركعتاه.

والسعي.

والتقصير.

وطواف النساء وركعتاه(6) .

وتنقسم إلى متمتع بها، ومفردة.

___________________________________

(1) فإن كانت عمرة مفردة، جاء بعد التقصير بطواف النساء وركعتيه حتى تحل له النساء.

(2) وقد مر انها خمسة التكليف بالبلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة، وتوفر المؤنة الكافية، وامكان المسير، وقد سبق تفاصليها في كتاب الحج عند ارقام(8 إلى 56).

(3) فلو تمكن من العمرة المفردة دون الحج وجبت وحدها ايضا.

(4) وهو العهد، والقسم(والافساد) اي: اذا كان في احرام عمرة مفردة، مثلا فجامع وافسدها، وجبت عليه العمرة قضاء‌ا(والفوات) اي: فوت الحج، فمن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة.

(5)(بالدخول) فمن أراد الدخول إلى مكة لم يجز له إلا بأحرام، ولو أحرم لا يتحلل إلا بالعمرة(مع انتفاء العذر) المجور للدخول بغير إحرام، كمرض شديد، رق، أو قتال شرعي على المشهور(و) مع(عدم تكرر) فمن يتكرر دخوله وخروجه من مكة كالحطاب، والبريد، ونحوهما لا يجب عليه العمرة للدخول(بحسب السبب) فلو نذر عمرة، واستأجره شخص للعمرة، وكان د أفسد عمرة وجب عليه ثلاث عمرات، وهكذا.

(6) هذه الثمانية اعمال العمرة المفردة التي يؤتى بها مستقلا عن الحج، أو مع حج القران، أو مع حج الافراد، أما عمرة التمتع التي يؤتى بها مع حج التمتع فأفعالها ستة، باستثناء طواف النساء وركعتيه.

٢٢٩

فالاولى: تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام(7) .ولا تصح الا في اشهر الحج.وتسقط المفردة معها(8) .

ويلزم فيها التقصير.ولا يجوز حلق الرأس.ولو حلقه، لزمه دم.ولا يجب فيها طواف النساء.

والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام(9) .

وتصح في جميع أيام السنة.وافضلها ما وقع في رجب.ومن احرم بالمفردة(10) ، ودخل مكة، جاز ان ينوي التمتع، ويلزمه دم.ولوكان في غير أشهر الحج لم يجز.ولو دخل مكة متمتعا، لم يجز له الخروج(11) ، حتى يأتي بالحج، لانه مرتبط به.نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام، جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالاخيرة(12) .

ويستحب: المفردة في كل شهر، واقله عشرة أيام.

ويكره: أن يأتي بعمرتين، بينهما أقل من عشرة أيام، وقيل: يحرم، والاول أشبه.ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل.وإذا قصر أو حلق، حل له كل شئ الا النساء.فإذا أتى بطواف النساء، حلت له النساء.وهو(13) واجب في المفردة بعد السعي، على كل معتمر، من امرأة وخصي وصبي.

___________________________________

(7) المراد: ان يكون بلده بعيدا عن مكة بأكثر من اثني عشر ميلا كما سبق عن المصنف.

(8) يعني: اذا أتى بعمرة التمتع، يسقط عنه وجوب العمرة المفردة.

(9) او من كانت بلده تبعد عن مكة اقل من اثني عشر ميلا.

(10) وكان في اشهر الحج، شوال، وذي القعدة، وذي الحجة(ينوي التمتع) اي: يغير نيته من المفردة إلى عمرة التمتع اذا لم يكن المفردة بالخصوص واجبة عليه لسبب من الاسباب كالنذر، والاستئجار، ونحوهما(ويلزمه دم) اي: ذبح شاة كفارة لتغيير النية(لم يجز) اذ التمتع وقته اشهر الحج فقط.

(11) عن مكة، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله (دخلت العمرة في الحج).

(12)(لا يحتاج) كما لو خرج ودخل مكة قبل مضي شهر عن احرامه الاول(فأستأنف عمرة) بأن خرج ولم يرجع إلا بعد شهر عن لعمرة الاولى(بالاخيرة) اي: نوى بالاخيرة عمرة التمتع حتى لا يفصل الحج عنها بشئ.

(13) اي: طواف النساء.

٢٣٠

ووجوب العمرة على الفور(14) .

___________________________________

(14) يعني: المستطيع للعمرة تجب عليه فورا، ولا يجوز له تأخيرها.

٢٣١

كتاب الجهاد

والنظر في أركان أربعة.

الركن الاول

من يجب عليه

وهو فرض على: كل مكلف.حر.ذكر.غيرهم(1) .

فلا يجب: على الصبي. ولاعلى المجنون. ولا على المرأة. ولا على الشيخ الهم.

ولا على المملوك.

وفرضه على الكفاية بشرط: وجود الامام، أو من نصبه للجهاد(2) .

ولا يتعين، الا أن يعينه الامام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن الدفع الا بالاجتماع، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه(3) .

وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كأن يكون بين أهل الحرب، ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، فيساعدهم دفعا عن نفسه، ولا يكون جهادا(4) .

___________________________________

(1)(الهم) بالكسر هو العاجز لكبر سنه.

(2)(على الكفاية) اي: يجب ان يجاهد الكفار من افراد المسلمين عدد فيهم الكفاية لدفع الاعداء، فاذا كان دفع الاعداء يحتاج إلى عشرة آلاف مقاتل، مثلا فيجب على جميع المسلمين الذهاب إلى الجهاد، فاذا اكتمل العدد عشرة آلاف سقط الجهاد عن الباقين(وجود الامام) أي: كونه ظاهرا مبسوط اليد(او من نصبه) اي: الشخص الذي عينه الامام اميرا للجهاد أو واليا على المجاهدين، فأمر ذلك الشخص المسلمين بالجهاد وجب عليهم.

(3)(ولا يتعين) الجهاد على شخص معين إلا في موارد(1) اذا قال الامام لشخص معين اذهب انت إلى الجهاد(2) قلة المسلمين بحيث لا يكفي لدفع العدو(3) اذا نذر شخص ان يجاهد، أو عاهد مع الله، أو أقسم بالله، وصيغة النذر أن يقول(لله علي ان أحاهد.

في سبيل الله) وصيغة العهد هي(عاهدت الله ان اجاهد في سبيل الله) وصيغة القسم هي(والله اجاهد في سبيل الله) وهكذا لو استؤجر للجهاد اذا لم يجب عليه.

(4)(على وجه الدفع) اي: دفع العدو(بين أهل الحرب) اي: في بلد الكفار المحاربين للاسلام(ويغشاهم) اي: يهجم على أهل الحرب(فيساعدهم) اي: يساعد أهل الحرب

٢٣٢

وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا، أو ماله إذا غلبت السلامة(5) .ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى.

والزمن كالمقعد.والمرض المانع من الركوب والعدو.والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه.

ويختلف ذلك بحسب الاحوال(6) .

فروع ثلاثة:

الاول: اذا كان عليه دين مؤجل، فليس لصاحبه منعه.ولو كان حالا، وهو معسر، قيل: له منعه، وهو بعيد(7) .

الثاني: للابوين منعه عن الغزو، مالم يتعين عليه.

الثالث: لو تجدد العذر(8) بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على تردد، الا مع العجز عن القيام به.

واذا بذل للمعسر ما يحتاج اليه.وجب.ولو كان على سبيل الاجرة لم يجب(9) .ومن عجز عنه بنفسه، وكان موسرا، وجب اقامة غيره(10) ، وقيل يستحب، وهو أشبه.ولوكان قادرا فجهز غيره، سقط عنه، مالم يتعين.

ويحرم الغزو: في الاشهر الحرم، إلا أن يبدأ الخصم، أو يكونوا ممن لا يرى للاشهر حرمة(11) .

___________________________________

(5)(مطلقا) سواء غلب على ظنه سلامة نفسه بدفع العدو أم لا(أما) الدفاع عن المال فإن لم يغلب على الظن السلامة فلا يجوز، لانه تعريض لهلاك النفس في سبيل المال وهو لايجوز لان النفس أهم من المال.

(6)(المقعد)(كالشلل) ونحوه(العدو وهو الركض، اذ الجهاد يحتاج فيه إلى الركض، و(يختلف) في الحر والبرد، والعائلة الكبيرة والصغيرة، وسفر الجهاد البعيد، والقريب الخ.

(7)(مؤجل) أي لم يأت وقت ادائه(منعه) عن الجهاد(وهو معسر) اي: ليي عنده ما يؤدي دينه(له) للدائن(منعه) من الجهاد، لاحتمال موته، فيضيع دين الدائن(وهو بعيد) لان الجهاد أهم.

(8) كالعمى(إلا مع العجز) كالشلل.

(9) للمعسر) اي: لمن لا يملك ما يجاهد به من اسلحة ونفقة له ولعياله(الاجرة) اي: اجرة مقابل عمل يقوم به.

(10) اي: وجب عليه اعطاء المال لشخص حتى يذهب ذلك الشخص للجهاد.

(11) الاشهر الحرم) هي اربعة رجب، ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم(يبدأ الخصم) بالقتال، فيجوز، لان الخصم هو الذي هتك الحرمة(او يكونوا) اي: الاعداء، كالمجوس، والملحدين، فانهم لا يرون حرمة لهذه الاشهر.

٢٣٣

ويجوز القتال في الحرم، وقدكان محرما، فنسخ(12) .

ويجب المهاجرة عن بلد الشرك، على من يضعف عن اظهار شعائر الاسلام، مع المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا(13) .ومن لواحق هذا الركن: المرابطة: وهي الارصاد لحفظ الثغر.وهي مستحبة ولو كان الامام مفقودا(14) ، لانها لا تتضمن قتالا، بل حفظا وإعلاما(15) .ومن لم يتمكن منها بنفسه، يستحب أن يربط فرسه هناك(16) .

ولو نذر المرابطة وجبت، مع وجود الامام وفقده، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين، وجب على الاصح، وقيل: يحرم ويصرفه في وجوه البر، الا مع خوف الشنعة(17) ، والاول أشبه.ولو أجر نفسه(18) ، وجب عليه القيام بها، ولو كان الامام مستورا.

وقيل: ان وجد المستأجر أو ورثته ردها، والا قام بها، والاولى الوجوب من غير تفصيل.

الركن الثاني

في بيان من يجب جهاده

وكيفية الجهاد وفيه اطراف:

الاول: في من يجب جهاده وهم ثلاثة: البغاة على الامام من المسلمين.

وأهل الذمة: وهم اليهود والنصارى والمجوس، اذا أخلوا بشرائط الذمة.ومن عدا هؤلاء من أصناف

___________________________________

(12)(الحرم) اي: الحرم الذي فيه مكة، وهو بريد في بريد(فنسخ) بقوله تعالى:(وأقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم) كما في الجواهر.

(13)(المهاجرة) أي: الخروج إلى بلاد الاسلام، او بلاد كفريقوى فيها على اظهار الاسلام(شعائر الاسلام) في الجواهر: من الآذان، والصلاة، والصيام ونحوها، والمقصود به إظهار كونه مسلما(مع المكنة) اي: تمكنه على الهجرة(والهجرة باقية) يعني هذا الحكم لم يكن مختصا يزمان النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

(14) اي: غائبا كهذه الايام.

(15)(قتالا) اي: قتالا هجوميا، وأما الدفاعي فإنه ثابت حتى في زمن الغيبة(حفظا) للمسلمين من مهاجمة الكفار، و(وإعلاما) يعني لاخبار المسلمين اذا زحف نحوهم الكفار حتى استعدوا.

(16) اي: يجعله عند حدود بلاد الاسلام لينتفع به من(لا فرس) وهكذا السيارة، والطائرة في هذه الايام.

(17) اي: اذا خاف ان يشنع عليه المخالفون ويقولون انه لم يف بنذره.

(18) للمرابطة، كما لو أخذ من شخص خمسين دينارا ليرابط على الحدود بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر شهرا كاملا(أما) المرابطة بين حدود المسلمين بعضهم مع بعض كالعراق، وإيران، والحجاز، ونحوها فإنه حرام، مأثوم فاعله، وباطل نذره، لان هذه الحدود، مخالفة للقواعد المسلمة في الشريعة الاسلامية.

٢٣٤

الكفار(19) .وكل من يجب جهاده، فالواجب على المسلمين النفور اليهم(20) ، إما لكفهم، وإما لنقلهم إلى الاسلام.

فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، وان كفوا وجب بحسب المكنة، وأقله في كل عام مرة(21) .وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، لكن لا يتولى ذلك الا الامام، او من يأذن له الامام(22) .

الطرف الثاني: في كيفية قتال أهل الحرب(23) والاولى أن يبدأ بقتال من يليه(24) إلا أن يكون الابعد أشد خطرا.

ويجب التربص اذ كثر العدو وقل المسلمون، حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة(25) .

ولا يبدأون الا: بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام(26) ، ويكون الداعي الامام أو من نصبه.

ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها(27) ، ولا يجوز الفرار، اذا كان العدو على الضعف من المسلمين، أو أقل(28) .

إلا لمتحرف: كطالب السعة، أو موارد المياه، أو استدبار

___________________________________

(19)(البغاة) جمع(باغي) وهو بمعني الظالم، اي: الذين ظلموا أنفسهم بالخروج على أمامهم، كأهل الجمل، وصفين والنهروان، الذين خرجوا على أميرالمؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، وأهل الكوفة الذين خرجوا الحرب الحسين عليه‌السلام وأهل الذمة) هم أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد الاسلام وتحت حكم الاسلام، ويعملون بشرائط الاسلام لهم.وهي أن لا يحدثوا معبدا جديدا، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يعلنوا ببيع وأكل وشرب الخنزير والخمر وسائر المحرمات الخ.

وهذه تسمى ب‍(شرائط الذمة) يعني:(الشرائط على أهل الذمة)(من أصناف الكفار) كالمشركين، والملحدين، وعبدة البقر، والشمس والقمر، والشيوعيين، والوجوديين، وغيرذلك.

(20) اي: الذهاب إليهم للقتال، إذا أرادوا هم قتال المسلمين(لكفهم) اي: لمنعهم عن قتال المسلمين.

(21)(مرة) اي: يجب على الاقل جمع المسلمين وقتال الكفار في كل سنة مرة ولا يجوز مرور سنة بلا قتال للكفار، لتكون الكلمة كلها لله.

(22)(مهادنتهم) أي: إمهالهم، بأن يمهلوا المركشين شهرا، أو شهرين، مثلا،(لكن) المهادنة لا تصح إلا من نفس لامام المعصوم عليه‌السلام، أو من نائبه.

(23) يعني: الكفار المحاربين، سواء كانوا من أهل الكتاب، أم لا.

(24) اي: الاقرب إلى بلاد المسلمين، فلو كان كفار بينهم وبين المسلمين خمسين كيلوا، وكفار يبعدون عن المسلمين مائة كيلومتر، بدأ بالاقرب، لقوله تعالى(قاتلوا الذين يلونكم من الكفار.).

(25)(التربص) اي: الصبر(المبادرة) اي التعجيل.

(26)(ولا يبدأون) بالقتال(الدعاء) اي: دعوة الكفار(محاسن الاسلام) اي: يذكروا لهم محاسن الاسلام ويرغبوهم في الاسلام فلعل فيهم ولو شخص واحد يسلم فيكون ثوابه اعظم واعظم من قتاله.

(27) اي: عرف الدعوة: بأن كان يعرف محاسن الاسلام ومع ذلك أنبرى لقتال المسلمين كقريش، وسائر أهل مكة حين خرجوا لقتال رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

(28) فإن الله وعد النصرة حيث قال تعالى(فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين)، أما لوكان العدو اكثر من الضعف جاز الفرار.

٢٣٥

الشمس، أو تسوية لامته. او لمتحيز: إلى فئة، قليلة كانت أو كثيرة(29) .ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز لقوله تعالى:( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) (30) ، والاول أظهر، لقوله تعالى:( إذا لقيتم فئة فاثبتوا ) (31) .وإن كان المسلمون أقل من ذلك(32) لم يجب الثبات.ولو غلب على الظن السلامة استحب.وان غلب العطب، قيل: يجب الانصراف(33) ، وقيل: يستحب، وهو أشبه.ولو انفرد اثنان، بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات(34) ، وقيل: يجب، وهو المروي.

ويجوز محاربة العدو بالحصار.ومنع السابلة، دخولا وخروجا.وبالمناجيف، وهدم الحصون والبيوت.وكل ما يرجى به الفتح(35) .

ويكره: قطع الاشجار.ورمي النار.وتسليط المياه(36) الا مع الضرورة.

ويحرم: بالقاء السم، وقيل: يكره، وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح الا به، جاز(37)

___________________________________

(29)(لمتحرف) يعني: لمن ينتقل إلى حالة هي اكثر فائدة للمسلمين وضد العدو(كطالب السعة) وهو الذي وقع في ضيق المعركة لا يقدر من الحرب، فيرجع ثم يهجم على العدو من حيث السعة فيقتل منهم اكثر(موارد المياه) كيلا يغلب العدو لعطش المسلمين(استدبار الشمس) بأن كانت الشمس في وجه المسلم، فيفر، ليكر من جانب تقع الشمس من خلفه، ليبصر أمامه أحسن(لامته) اي: وسائل حربه، كما لو انفتح درعه، فيفر ليشده، ثم يرجع(المتحيز إلى فئة) كما لو حاصره العدو، فيفر لينضم إلى جماعة يقوى بهم، ويقويهم.

(30) سورة البقرة / آية(196)، وهذا من غرائب الفتاوي، وغرائب الاستدلال وإن نسب إلى مثل العلامة(قده) اذ مضافا إلى ان الآية دالة بقرينة السياق على أن ترك القتال مهلكة، لقوله تعالى(وجاهدوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) واحسنوا ان الله يحب المحسنين أن ايات الجهاد حاكمة، بل واردة عليها، لانها شرعت في موردها، وهذا مثل مالو استدل على تقيد الخمس والزكاة بعدم الضرر المالي، لعموم قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله (لا ضرر ولا ضرار).

(31) سورة الانفال / آية(46).

(32) اي: اقل من نصف العدو، بأن كان العدو ثلاثة آلاف، والمسلمون ألفا.

(33) وأعداد العدة لتكثير المسلمين.

(34) لان الحكم في مجموع العدو ومجموع المسلمين، لا يستلزم الحكم في الافراد ايضا.

(35)(السابلة) اي: المارة،(المجانيق) جمع(المنجنيق) وهي آلة حربية قديمة، توضع فيها الاحجار الكبار، فترمى لهدم بيوت الكفار،(وكل ما يرجى) في الجواهر:(من التفنك، والقنابل، والاطواب والبارود، ورمي الحيات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات) ومثل ذلك كل الاسلحة الجوية، والبرية والبحرية، إلا ما يستثنى.

(36) ليغرق العدو(مع الضرورة) وهي توقف الفتح على ذلك.

(37)(القاء السم) اي: في الماء، أو نفث السم في الهواء، فيتمرضوا أو يموتوا(جاز) اي: ارتفعت الحرمة، فيكون واجبا

٢٣٦

ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم(38) ، كف عنهم، الا في حال التحام الحرب.وكذا لو تترسوا بالاسارى من المسلمين، وان قتل الاسير، اذا لم يمكن جهادهم الا كذلك.ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة(39) ، وفي الاخبار ولا الكفارة.ولو تعمده الغازي، مع امكان التحرز، لزمه القود(40) والكفارة.

ولا يجوز: قتل المجانين.ولا الصبيان.ولا النساء منهم، ولو عاونهم، الا مع الاضطرار(41) .

ولا يجوز: التمثيل بهم، ولا الغدر(42) .

ويستحب: ان يكون القتال بعد الزوال.

وتكره: الاغارة عليهم ليلا، والقتال قبل الزوال الا لحاجة، وان يعرقب الدابة وان وقفت به، والمبارزة بغير إذن الامام، وقيل: يحرم(43) .وتستحب المبارزة، اذا ندب اليها الامام.

وتجب: اذا الزم(44) .

فرعان:

الاول: المشرك اذا طلب المبارزة، ولم يشترط، جاز معونة قرنه.فإن شرط ان لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له.

فإن فر، فطلبه الحربي، جاز دفعه.ولو لم يطلبه لم يجز محاربته،

___________________________________

(38) يعني: لو اتى الكفار بصبيانهم ونسائهم وجعلوهم أمامهم(كف عنهم) اي: ترك قتالهم.

(39)(دية) للمسلمين الا سارى الذين قتلهم لتوقف الجهاد على قتلهم(كفارة) فبقتل كل واحد من المسلمين يلزمه(عتق، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا.).

(40)(تعمده) اي: كان يمكن الجهاد بدون قتل مسلم، ومع ذلك قتل مسلما عمدا(القود) اي: القصاص.

(41)(عاونهم) بصيغة جمع المؤنث، باعتبار الطوائف، وإلا مقتضى الغلبة المتبعة في المحاورات العربية، تغليب انب المذكر(عاونوهم)(الاضطرار) كالتترس بهم، أو توقف الفتح على قتلهم.

(2)(التمثيل) هو قطع الآذان، والانوف، والاصابع ونحو ذلك من شق البطن، وقطع اللحم(الغدر) هو إعطاء الامان ثم عدم الالتزام به، فيخالفون عملا ما التزموا به قولا.

(43)(بعد الزوال) في شرح اللمعة،(لان أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة، وينبغي ان يكون بعد صلاة الظهرين(الاغارة) الهجوم(لحاجة) اي: لاضطرار، كما لو خاف المسلمون وصول مدد كبير إلى الكفار يخشى منه على المسلمين لو انتظروا الزوال(يعرقب) أي يقطع يديها ورجليها(والمبارزة) قال في الجواهر: اي: طلب المبارزة، لا إجابة الداعي الكافر إليها.

(44)(ندب) اي: قال(من يبارز؟)(الزم) اي: قال الامام لشخص معين بارز هذا الكافر.

٢٣٧

وقيل: يجوز ما لم يشترط الامان، حتى يعود إلى فئته(45) .

الثاني : لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه، فاستنجد أصحابه، فقد نقض أمانه.فإن تبرعوا، فمنعهم، فهو في عهدة شرطه.

وان لم يمنعهم جاز قتاله معهم(46) .

الطرف الثالث: في الذمام(47) والكلام في العاقد، والعبارة، والوقت.أما العاقد(48) فلا بد أن يكون: بالغا، عاقلا، مختارا.ويستوي في ذلك: الحر، والمملوك، والذكر، والانثى.ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكن يعاد إلى مأمنه(49) .وكذا كل حربي دخل في دار الاسلام بشبهة الامان، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا.ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين، لآحاد من أهل الحرب، فلا يذم عاما ولا لاهل إقليم(50) .

وهل يذم لقرية او حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز علي(عليه الصلاة والسلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا، وهو الاشبه.وفعل عليعليه‌السلام ، قضية في واقعة، فلا يتعدى(51) .والامام يذم لاهل الحرب، عموما وخصوصا.وكذا من نصبه الامام، للنظر في جهة يذم لاهلها(52) .ويجب الوفاء بالذمام، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع.

ولو اكره العاقد لم ينعقد(53) .

واما العبارة: فهو أن يقول: أمنتك، أو أجرتك، أو أنت في ذمة الاسلام.وكذا كل

___________________________________

(45)(ولم يشترط) ان يبارزه واحد فقط من المسلمين(قرنه) اي: مبارزة المسلم(غيره) غير قرنه المسلم(فر) المسلم(فطلبه الحربي) اي: ركض الحربي خلف المسلم ليقتله(دفعه) دفع الكافر(يجوز) قتل ذلك المشرك(ما) دام(لم يكن قد اشترط في اول الامر الامان حتى يعود إلى الكفار).

(46)(فأستنجد) الكافر أي: طب النصرة(تقض أمانة فيجوز حينئذ للمسلمين ان ينصروا قرنه المسلم(تبرعوا) أي: جاء الكفار لنصرته بدون طلب منه) فمنعهم،): اي: قال المشرك لاصحابه تركوني وحدي(في عهدة شرطه) فلا يجوز للمسليمن نصره قرنه المسلم وإنما يجوز فقط قتال الكفار الذين جاؤوا لنصرته، دونه هو(قتال معهم،) أي: قتاله، وقتال اصحابه.

(47) بمعنى: الامان.

(48) يعني: الذي يعقد الامان من المسليمن.

(49)(اذم) اي: اعطى الامان(المراهق) هو غير البالغ المقارب للبلوغ(مأمنه) إلى مكان يأمن فيه، وهوبلاد الكفر.

(50) في الجواهر(الواحد من المسليمن) وإن كان ادناهم كالعبد المسلم، والمرأة(لاحاد) عشرة فما دون(عاما) اي: كل الكفار.(اقليم) المراد به القارة، أو البلدان الكبار.

(51)(قضية في واقعة) اي: ليست سنة تتبع في اشباهها، وأنما فعلها علي عليه‌السلام كأمام يجوز له كل ذلك.

(52)(جهة): اي: عشيرة كافرة، أو بلد كافر، أو قارة كافرة.

(53)(يخالف الشرع: كما لو آمن الكفار على أن يبيعوا أو يشربوا الخمرمثلا(العاقد) يعني المسلم الذي يعقد الامان.

٢٣٨

لفظ، دال على هذا المعنى صريحا.وكذا كل كناية، علم بها ذلك، من قصد العاقد(54) .

ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف، لم يكن ذماما، مالم ينضم اليه ما يدل على الامان.

وأما وقته فقبل الاسر: ولو اشرف جيش الاسلام على الظهور، فاستذم الخصم، جاز مع نظر المصلحة(55) .

ولو استذموا بعد حصولهم في الاسر، فأذم، لم يصح.ولو اقر المسلم انه اذم لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه انشاء الامان(56) ، قبل.ولو ادعى الحربي على المسلم الامان، فانكر المسلم، فالقول قوله.ولو حيل بينه وبين الجواب، بموت او اغماء، لم تسمع دعوى الحربي.وفي الحالين يرد إلى مأمنه، ثم هو حرب(57) . واذا عقد الحربي لنفسه الامان، ليسكن في دار الاسلام، دخل ماله تبعا(58) .ولو التحق بدار الحرب للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه، دون ماله.

ولو مات، انتقض الامان في المال ايضا، ان لم يكن له وارث مسلم، وصار فيئا.ويختص به الامام، لانه لم يوجف عليه.وكذا الحكم لو مات في دار الاسلام(59) . ولو أسره المسلمون فاسترق(60) ملك ماله تبعا لرقبته. ولودخل المسلم دار الحرب.مستأمنا فسرق، وجب اعادته، سواء كان صاحبه في دار الاسلام، او في دار الحرب(61) .

ولو أسر المسلم، وأطلقوه، وشرطوا الاقامة عليه في دار

___________________________________

(54)(ذلك):، اي: الامان: كأن يقول له(انت في حرزي) او(أنا آويك).

(55) قال في شرح المعة:(كأستعماله الكافر ليرغب في الاسلام، وترفبه الجند الاسلامي وترتيب امورهم، وقلتهم، وينتقل الامر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم) ونحو ذلك من المصالح(استذموا) اي: طلبوا الذمام(فأذم) اي: اعطى الامان.

(56)(إنشاء الامان) اي: ايجاد عقد الامان، والوقيت الذي يصح هو اثناء الحرب قبل ظهور غلبة المسلمين، أو في غير حال الحرب.

(57)(بموت) المسلم(أو اعمائه)(ثم هو حرب) يعني: يعتبر محاربا، عند وصوله إلى محل أمانه.

(58) اي: كان ماله ايضا محترما، لا يجوز التعدي فيه.

(59)(ولو مات) الذمي في غير بلاد الاسلام، او قتل(انتقض) اي: خرج ماله عن الامان، لانه يصبح مالا لورثته الحربيين الذين ليسوا في الذمة(لم يوجف) اي: لو يؤخذ بالقهر والغلبة والسلاح والحرب، لان كل مال الكفار حصل بيد المسلمين بلا رب فهو للامام.

(60) أي: اسر المسلمون هذا الذي كان ذميا في بلاد الاسلام ثم التحق بدار الحرب.

(61) يعني: لو طلب مسلم من الكفار الامان لنفسه، فآمنوه، فدخل بلاد الكفار الحربين، وسرق منهم شيئا، وجاء إلى لاد الاسلام، وجب عليه ارجاع ما سرقه إلى مالكه سواء، كان المالك من أهل الذمة ومن بلاد الاسلام، أو كان محاربا ومن بلاد الحرب، قال في المسالك:(لان لازمه ترك الخيانة من الجانبين.

٢٣٩

الحرب، والامن منه(62) ، لم يجب الاقامة، وحرمت عليه اموالهم بالشرط.ولو اطلقوه على مال، لم يجب الوفاء به(63) .ولو اسلم الحربي(64) ، وفي ذمته مهر، لم يكن لزوجته مطالبته، ولا لوارثها.ولو ماتت ثم اسلم، او أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربي.

خاتمة فيها فصلان

الاول يجوز أن يعقد العهد(65) على حكم الامام، او غيره ممن نصبه للحكم.ويراعى في الحاكم: كمال العقل، والاسلام، والعدالة(66) .وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وفيه تردد.

ويجوز المهادنة، على حكم من يختاره الامام، دون أهل الحرب، الا ان يعينوا رجلا، يجتمع فيه شروط الحاكم(67) .

ولو مات الحاكم قبل الحكم، بطل الامان، ويردون إلى مأمنهم.ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين واكثر(68) .

ولو مات أحدهم، بطل حكم الباقين، ويتبع مايحكم به الحاكم، الا ان يكون منافيا لوضع الشرع(69) .

ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل حاصة(70) ،

___________________________________

(62) اي: وشرطوا عليه أن لا يسرق منهم شيئا(بالشرط) أي: لاجل الشرط، لان الوفاء بالشرط واجب، وأما الاقالة فحيث إنها شرط محرم لحرمة البقاء في مكان لا يمكن أقامة شعائر الاسلام فيه فلا تلزم.

(63) يعني: لو قال الحربيون للمسلم الاسير عندهم: نطلقك بشرط أن تعطينا ألف دينار، فقال(نعم)، فلما خرج لا يجب عليه الالف، لعدم كونه شرطا مشروعا.

(64) وكانت له زوجة حربية(ولا لوارثها) لوماتت الزوجة(ولو ماتت) الزوجة أولا، ثم بعد موتها(أسلم) الزوج، أو أسلم الزوجان كلاهما، لكن(أسلمت قبله) تعلق المهر بذمة الزوج، فإن كان للزوجة ورثة بعضهم مسلمون وبعضهم حربيون(طالبه) ي: طلب المهر من الزوج(وارثها المسلم دون) الوارث(الحربي) لان الحربي لا يرث من المسلم شيئا.

(65) يعني: يجوز عقد المعاهدة بين أهل الحرب، وبين المسلمين على العمل بكل ما يحكم به(الامام) او يحكم به) نائبه) الذي نصبه للحكم، دون غيرهما.

(66)(كمال العقل) اي: بالغا، عاقلا، قاصدا مختارا، فلا تصح حكومة الصبي، والمجنون، والسكران، والمكره(والاسلام) متشهدا للشهادتين، غير منكر لشئ من ضروريات الاسلام(والعدالة) كونه اذ صلاح ظاهر، لو سئل عنه من يعرفونه قالوا ما رأينا منه إلا خيرا.

(67)(المهادنة) هي المعاهدة على ترك الحرب مدة معينة(دون) من يختاره(أهل الحرب)(شروط الحاكم) الثلاثة كمال العقل، والاسلام، والعدالة.

(68) بشرط أن يحكموا مجتمعين، بأن يتفقوا على حكم.

(69) كما لو حكم بأن يحدثوا كنيسة أو معبدا لهم في دار الاسلام، فأنه ساقط.

(70)(بالسبي) اي: بسبي النساء والاطفال، وقتل الرجال، وأخذ أموالهم(فأسلموا) بعد هذا الحكم، فلا يقتلون، لكن يسبون وتقسم أموالهم.

٢٤٠