شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 49834
تحميل: 6143


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 49834 / تحميل: 6143
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

منهما، ولم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا(124) ، وإلا فصلاة واحدة، ينوي بها ما في ذمته.

وكذا لو صلى بطهارة ثم احدث، وجدد طهارة ثم صلى اخرى، وذكر أنه اخل بواجب من احدى الطهارتين(125) .

ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن انه احدث عقيب احدى الطهارات، اعاد ثلاث فرائض: ثلاثا والثنتين اربعا(126) ، وقيل: يعيد خمسا، والاول أشبه.

الفصل الاول : في الجنابة

والنظر في: السبب، والحكم، والغسل.

أما سبب الجنابة: فأمران: الانزال: اذا علم ان الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به، وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد، وجب الغسل.ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه.ولو تجرد عن الشهوة والدفق(128) - مع اشتباهه - لم يجب.وان وجد على ثوبه أو جسده منيا، وجب الغسل، اذا لم يشركه في الثوب غيره.

والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان، وجب الغسل وان كانت الموطوء‌ة ميتة.وإن جامع في الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الاصح.

ولو وطئ غلاما فأوقبه(129) ولم ينزل، قال المرتضىرحمه‌الله : يجب الغسل معولا على الاجماع

__________________________________________________

(124) أى كانت احدهما ثلاثية والاخرى رباعية، ونحوذالك.

(125) فإنه يعيد الوضوء والصلاتين ان اختلفت الصلاتان في عدد الركعات، والا توضأ وأعاد صلوة واحدة بنية ما في لذمة(والفرق) بين هذه المسألة والمسألة السابقة، ان في السابقة كان الوضوء الثانى بدون ابطال الوضوء الاول، وهنا يعد بطلان الوضوء الاول.

(126) الاربع بنية ما في الذمة من ظهر وعصر وعشاء(هذا) اذاكانت صلواته، تامة، أما اذاكانت قصرا، وجب عليه اعادة صلاتين فقط، ثلاث ركعات، وركعتين بنية ما في الذمة من صبح وظهر وعصر وعشاء(وفي المسالك) انه يخير في الجهر والاخفات.

(127) أى: ينفذ دمها في القطنة.

(128) يعنى كان فتورالجسد فقط.

(129) أى: فأدخل ذكره في دبره، وانما ذكر الايقاب لان الوطئ لغة اعم من ذالك.

٢١

المركب(130) ، ولم يثبت، ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة إذالم ينزل.

تفريع: الغسل: يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره(131) .

فاذا اسلم وجب عليه يصح منه.ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد، لم يبطل غسله(132) .

وأما الحكم: فيحرم عليه: قراء‌ة كل واحدة من العزائم(133) .وقراء‌ة بعضها حتى البسملة، اذا نوى بهااحداها.

ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه..

والجلوس(134) في المساجد، ووضع شئ فيها(135) ، والجواز في المسجد الحرام، أو مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

ويكره له: الاكل والشرب، و(تخفف) الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراء‌ة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراء‌ة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية،(136) ومس المصحف(137) ، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم.والخضاب.

وأما الغسل: فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها(138) إلى آخر الغسل.

وغسل البشرة بما يسمى غسلا، وتخليل ما لا يصل اليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الايمن، ثم الايسر، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.

___________________________________

(130) الاجماع قسمان(بسيط ومركب) والاجماع البسيؤط هو اتفاق جميع الفقهاء من عصر الغيبة حتى اليوم على مسألة، كوجوب الطمأنينة.

في الصلاة الواجبة، والاجماع المركب هو وجود قولين في مسألة، فانه اجماع على عدم صحة قول ثالث، والسيد المرتضى(قده) قال هنا بالاجماع المركب، لان الفقها على قولين(احدهما) وجوب الغسل على من ادخل في الدبر مطلقا غلاما كان أو يره(ثانيها) عدم الغسل مطلقا غلاما كان أو غيره، فيكون القول بالغسل في غير الغلام وعدم الغسل في الغلام قولا ثالثا تحقق الاجماع المركب على خلافه(لكن) المصنف يقول بأنه لم يثبت عندنا أن في المسألة قولين فقط حتى يكون التفصيل خلاف الاجماع المركب.

(131) لان الكفر مانع عن صحة العمل العبادى، ولنجاسته ايضا.

(132) لان الارتداد ليس حدثا يبطل الغسل.

(133) جمع(عزيمة) وهى السورة التى فيها سجدة واجبة، وهى اربع(حم السجدة)، و(الم السجدة) و(النجم) و(اقرء).

(134) أى المكث سواء كان بالجلوس، أو الوقوف، أو النوم، أو غيرها.

(135) ولو مع عدم المكث، كما لو دخل من باب المسجد ووضع شيئا في المسجد وهو يمر غير ماكث.

(136) المعروف بين الفقهاء أن الكراهة بمعنى قلة الثواب، لا عدم الثواب اطلاقا.

(137) اى: غير كتابة القرآن من الجلد والورق وما بين الاسطر ونحو ذالك.

(138) مضى وتفسير(الاستدامة الحكمية) تحت رقم(84)

٢٢

وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين(139) ، وتتضيق عند غسل الرأس، وامرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل اليه الماء استظهارا، والبول أمام الغسل، والاستبراء، وكيفيته: ان يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا(140) ، وغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع(141) .

مسائل ثلاث:

الاولى: اذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ(142) لم يعد، وإلا كان عليه الاعادة.

الثانية: اذا غسل بعض أعضائه ثم احدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل: يقتصر على اتمام الغسل، وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الاشبه.

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الامكان، ويكره أن يستعين فيه(143) .

الفصل الثانى : في الحيض وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به.

أما الاول فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة(144) .ولقليله حد.وفي الاغلب، يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة.وقد يشتبه بدم العذرة(145) ، فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة. وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا، فليس بحيض، وكذا قيل: فيما يخرج من الجانب الايمن(146) .واقل الحيض ثلاثة أيام، واكثره عشرة، وكذا أقل الطهر(147) ولا حد لاكثره.وهل يشترط

___________________________________

(139) إلى الزندين المستحب قبل ادخال اليد في الاناء.

(140) النتر التحريك بقوة.

(141) لا اكثر فيكون سرفا، ولا اقل فيكون تقتيرا ومنافيا للاسباغ المستحب وقد ورد في الحديث النبوى(الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتى من بعدى اقوام يستقلون ذلك أولئك ليسوا على سنتى والثابت على سنتى معى في حضيرة القدس)(والصاع) هو ثلاث كيلوات تقريبا.

(142)(أو استبرء) يعنى: اذا لم يكن عنده بول.

(143)(الاستعانة) هى أن يصب الغير الماء في يده، ويصب هو بيده على بدنه - مثلا - ونحو ذالك.

(144) لان رؤية الدم في الحيض الثالث بعد الطلاق توجب تمام العدة.

(145) أى: دم البكارة، فالبنت ليلة الزفاف بعد دخول الزوج بها ترى دما، فيشتبه عليها هل هذا دم الحيض أم دم لبكارة.

(146) لانهم قالوا: ان الحيض يخرج من الجانب الايسر.

(147) يعنى: اقل الطهر عشرة ايام، و(الطهر) هو النقاء بين الحيضين.

٢٣

التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة(148) ؟ الاظهر الاول.وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا.

وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة(149) فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة.وما تراه من الثلاثة إلى العشرة، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، [سواء ] تجانس أو اختلف(150) .وتصير المرأة ذات عادة: بأن ترى الدم دفعة(151) ، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم(152) .

مسائل خمس:

الاولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا. وفي المبتدئة، تردد، الاظهر أنها تحتاط للعبادة(153) حتى تمضي لها ثلاثة أيام. الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، وكان الكل حيضا. ولو تجاوز العشرة، رجعت إلى التفضيل الذي نذكره(154) ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته، كان الاول حيضا منفردا، والثاني يمكن ان يكون حيضا مستأنفا(155) .

الثالثة: إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة(156) ، فإن خرجت نقية اغتسلت، وان كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام(157) .

وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها(158) .

فإن استمر إلى العاشر وانقطع،

___________________________________

(148) بأن ترى الدم في اليوم الاول، وفى اليوم الخامس وفى اليوم التاسع مثلا ولا ترى وما في الايام التى بينها كأنه ليس بحيض لعدم التوالى.

(149) أى: أقل من ثلاثة أيام.

(150) أى: كان لون وصفات الدم واحدا، أو مختلفا.

(151) أى: مرة.

(152) وانما العبرة بالزمان، وعدد الايام، فلو رأت أول الشهر إلى خمسة ايام وانقطع الدم، ثم رأت الدم في الشهر لثانى اول الشهر إلى خمسة ايام صارت ذات العادة.

(153) فتصلى وتصوم فإن انقطع الدم قبل تمام ثلاثة ايام تبين انه ليس بحيض، وكانت صلاتها وصومها صحيحا، وان استمر الدم إلى ثلاثة ايام تبين كونه حيضا، ويحتاج صومها إلى القضاء بعد ذالك.

(154) الذى سنذكره في اوائل فصل الاستحاصة، وهو قول المصنف هناك(واذا تجاوز الدم عشرة أيام وهى تحيض الخ) تحت رقم(166) وما بعده.

(155) فإن انقطع الثانى قبل ثلاثة ايام فليس بحيض، وان استمر ثلاثة أيام فهو حيض جديد.

(156) يعنى: وضع قطنة في فرجها، والصبر قليلا.

(157) فإن حصل النقاء قبل العشرة، أو على العشرة، فالجميع حيض، وأن تجاوز الدم العشرة، كان العشرة حيضا والزائد استحاضة.

(158) أى: من انتهاء عادتها فلو كانت عادتها خمسة ايام، وتجاوز الدم عن الخمسة ولم ينقطع تغتسل غسل الحيض في اليوم السادس أوالسابع.

٢٤

قضت ما فعلته من صوم.وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.

الرابعة: اذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، قبل الغسل على كراهية.

الخامسة: اذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، وجب عليها القضاء، وان كان قبل ذاك لم يجب، وان طهرت قبل اخر الوقت بمقدار الطهارة واداء ركعة وجب عليها الاداء ومع الاخلال القضاء.

وأما ما يتعلق به: فثمانية أشياء:

الاول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.ويكره حمل المصحف ولمس هامشه.ولو تطهرت(159) لم يرتفع حدثها.

الثاني: لا يصح منها الصوم.

الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد.ويكره الجواز فيه.

الرابع: لا يجوز لها قراء‌ة شئ من العزائم(160) .ويكره لها ما عدا ذلك.وتسجد لو تلت السجدة(161) .، وكذا إن استمعت على الاظهر.

الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.فإن وطأها عامدا عالما، وجب عليه الكفارة، وقيل: لا تجب، والاول أحوط.والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار وفي آخر ربع دينار.

ولو تكرر منه الوطؤ في وقت لا تختلف فيه الكفارة(162) لم تتكرر، وقيل: بل يتكرر، والاول أقوى.وان اختلفت تكررت.

السادس: لا يصح طلاقها اذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها.

السابع: اذا طهرت، وجب عليها الغسل.

وكيفيته: مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة.

الثامن: يستحب ان تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها، ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.

___________________________________

(159) أى غسلت فرجها، أو توضأت واغتسلت.

(160) مضى تفسير(العزائم) تحت رقم(133).

(161) لعدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة.

(162) كما لووطئ مرتين في أول الحيض فعليه كفارة واحدة دينار واحد.

٢٥

الفصل الثالث:

في الاستحاضة وهو يشتمل على: أقسامها، وأحكامها.

أما الاول: فدم الاستحاضة - في الاغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور.وقد يتفق مثل هذاالوصف حيضا، اذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر(163) .

وكل دم تراه المرأة، أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم قرح ولا جرح، فهو استحاضة.

وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن اكثر أيام النفاس(164) ، أو يكون مع الحمل على الاظهر، أو مع اليائس أوقبل البلوغ.

واذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض(165) فقد امتزج حيضها بطهرها.

فهي: إما مبتدئة، وأما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة -(166) .

فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم(167) .

فما شابه دم الحيض فهو حيض، وماشابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

فإن كان لونه لونا واحدا(168) ، أو لم يحصل فيه شريطتا التميز(169) ، رجعت إلى عادة نسائها(170) - ان اتفقن ، وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، مخيرة، فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة(171) ، والاول أظهر.

وذات العادة:

أ - تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة

___________________________________

(163) يعنى: في ايام الطهر استحاضة.

(164) وسيأتى في اوائل فصل(النفاس) أن اكثره عشرة ايام على الاظهر.

(165) أى لم تكن يائسة.

(166) ثلاثة أقسام(المبتدئة وهى التى ليست لها عادة لا مستقرة ولا مضطربة، سواء كان أول مرة ترى الحيض، أولا(ذات العادة المستقرة) وهى التى لها عادة منتظمة لكنها مرة تجاوزتها عن العشرة - مثلا -(وذات العادة المضطربة) حيض وهى التى كانت لها عادة منتظمة لكنها نسيت عادتها قتا، أو عددا أوكليهما.

(167) أى: إلى اوصاف الدم فالاسود الغليظ الحاد الذى يخرج بحرقة حيض، والاصفر الرقيق الذى يخرج بفتور استحاضة.

(168) أى: رأت الدم كله أسود حارا، أو كله اصفر باردا.

(169) الشرطان هما(عدم النقصان عن ثلاثة أيام(وعدم) الزيادة على العشرة أيام.

(170) أى: نساء أقربائها.

(171) أى: قبل عشرة أيام من كل شهر، وقبل ثلاثة أيام كل شهر.

٢٦

تميز(172) ، قيل: تعمل على العادة، وقيل: تعمل على التميز: وقيل: بالتخيير والاول أظهر.

وها هنا مسائل:

الاولى: اذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا(173) .

فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه، تحيضت بالعدد وألقت الوقت، لان العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

الثانية: لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة: وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها.

ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.

الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة، كان ذلك حيضا(174) ، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة، لكان حيضا إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة.

والمضطربة العادة(175) ترجع إلى التميز فتعمل عليه، ولا تترك هذه، الصلاة الا بعدمضي ثلاثة أيام(176) ، على الاظهر.فإن فقد التميز.

فهنا مسائل ثلاث:

الاولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت:

___________________________________

(172) بحيث تنافيا، ولم يمكن جعلهما حيضا كما لو رأت الدم من أول الشهر إلى الحادى عشر وكانت عادتها الخمسة الاولى من لشهر.ولكن الخمسة الاخيرة بصفات الحيض.

(173) المراد(بالعدد) في كل الفروع هنا عدد أيام، الحيض ثلاثة أيام، أو خمسة أيام أو غيرهما، والمراد بالوقت إبتداء أيام الحيض، أول الشهر، أو وسط الشهر، أو العشرين من لشهر أو غير ذالك.

(174) بشرط الفصل بين الحيضين بأقل الطهرعشرة أيام.

(175) أى الناسية للعادة وقتا أو عددا أوكليهما.

(176) فإذا رأت الدم لا تترك الصلاة، بل تغسل فرجها وتتوضأ وتعمل أعمال المستحاضة وتصلى فإن استمرالدم ثلاثة أيام ظهر كونه حيضا.

٢٧

قيل: تعمل في الزمان كله ماتعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، و تقضى صوم عادتها(177) .

الثانية: لو ذكرت الوقت، ونسيت العدد(178) .فإن ذكرت أول حيضها، اكملته ثلاثة إيام، وإن ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة.وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.(179) .

الثالثة: لو نسيتهما جميعا.

فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.

وأما احكامها فنقول:

دم الاستحاضة: إما أن لا يثقب الكرسف، أو يقبه ولا يسيل، أو يسيل.

وفي الاول: يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.

وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة(180) ، والغسل لصلاة الغداة.

وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما(181) .

واذ فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة.

وان اخلت بذلك لم تصح صلاتها.

وإن اخلت بالاغسال لم يصح صومها(182) .

الفصل الرابع : في النفاس

___________________________________

(177) فمثلا: تصوم كل شهر رمضان، وتصلى كل الشهر، وبعد شهر رمضان تقضى عدد أيام عادتها من الصيام.

(178) كما لو علمت ان أول حيضها يبدء أول الشهر، لكنها نسيت عدد ايام الحيض هل كانت ثلاثة او خمسة أوسبعة و عشرة.

(179) يعنى، إلا اذا علمت بأن ايام حيضها لم تكن اكثر من سبعة - مثلا - فإنها لا تقصى الصوم اكثر من سبعة ايام.

(180) المشدودة على القطن.

(181) فتتم لها في كل يوم ثلاثة أغسال(هذا) اذا لم يضر بها الغسل، وإلا تيممت بدل الغسل.

(182) فالغسل، والوضوء وتغيير الخرقة أو القطنة كلها شرط لصحة صلاتها، والغسل وحده شرط لصحة صومها

٢٨

النفاس: دم الولادة.وليس لقليله حد، فجاز ان يكون لحظة واحدة.

ولو ولت، ولم تردما، لم يكن لها نفاس.

ولو رأت قبل الولادة كان طهرا(183) .وأكثر النفاس عشرة أيام، على الاظهر.

ولو كانت حاملا بإثنين، وتراخت ولادة احدهما، كان ابتداء نفاسها من وضع الاول، وعدد ايامها من وضع الاخير.

ولو ولدت ولم تر دما، ثم رأت في العاشر، كان ذلك نفاسا(184) .

ولو رأت عقيب الولادة، ثم طهرت، ثم رأت العاشر أو قبله، كان الدمان وما بينهما نفاسا.

ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره.ولا يصح طلاقها.وغسلها كغسل الحائض سواء(185) .

الفصل الخامس : في احكام الاموات وهي خمسة.

الاول: في الاحتضار(186) :

ويجب فيه: توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة.

وهو فرض على الكفاية، وقيل: هو مستحب.

ويستحب: تلقينه الشهادتين..والاقرار بالنبي، والائمةعليهم‌السلام .وكلمات الفرج(187) .

ونقله إلى مصلاه.

ويكون عنده مصباح ان مات ليلا، ومن يقرأ القرآن.

واذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه(188) ، وغطي بثوب.

ويعجل تجهيزه إلا ان يكون حالة مشبهة، فيستبرأ بعلامات الموت(189) ، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

___________________________________

(183) أى: استحاضة(بناء‌ا) على عدم مجامعة الحمل مع الحيض.

(184) دون ما قبله لعدم الدم.

(185) فيجوز ترتيبا، ويجوز أرتماسا، لكنه يختلف عنه في النية، فتنوى(اغتسل غسل النفاس قربة إلى الله تعالى).

(186) عده من أحكام الاموات انما هو بمجاز المشارفة.

(187) وهى(لا اله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا لله العلى العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين)(والتلقين) هو تكرار هذه حتى يتلفظ بها المحتضر، لا مجرد قرائتها عند المحتضر.

(188) وفى شرح اللمعة(وساقاه ان كانتا منقبضتين ليكون اطوع للغسل واسهل للدرج في الكفن.

(189) أى: فيطلب برائة الذمة بسبب علامات الموت، لانه يحرم دفن من يشك في موته.

٢٩

ويكره: ان يطرح على بطنه حديد.

وان يحضره جنب أو حايض.

الثاني : في التغسيل:

وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه(190) ودفنه والصلاة عليه.واولى الناس به، اولاهم بميراثه(191) .واذا كان الاولياء رجالا ونساء، فالرجال اولى، والزوج اولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها.ويجوز ان يغسل الكافر المسلم، إذا لم يحضره مسلم، ولا مسلمة ذات رحم.وكذا تغسل الكافرة المسلمة اذا لم تكن مسلمة، ولا ذو رحم(192) .

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، اذا لم تكن مسلمة.وكذا المرأة.

ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة -، ويغسلها(193) ، مجردة.

وكل مظهر للشهادتين، وان لم يكن معتقدا للحق، يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة(194) والشهيد الذي قتل بين يدي الامام(195) ، ومات في المعركة، لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه.وكذا من وجب عليه القتل، يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك(196) .

واذا وجد بعض الميت: فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، غسل وكفن وصلي عليه ودفن.وإن لم يكن وكان فيه عظم، غسل ولف في خرقة ودفن، وكذا القسط اذا كان له اربعة اشهر فصاعدا.وإن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا القسط اذا لم تلجه الروح.واذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء، دفن بغير غسل: ولا تقربه الكافرة.وكذا المرأة.

وروي: انهم يغسلون وجهها ويديها.

___________________________________

(190) المعروف أن الماء والكفن اذا كانا موجودين من مال الميت أو من مال متبرع وجب كفاية على المسلمين القيام بالتغسيل والتكفين، أما اذا لم يكونا، فلا يجب على المسلمين بذل الماء والكفن.

(191) في المسالك(بمعنى ان الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا، ثم أن اتحد الوارث اختص، وأن تعدد فالذكر اولى من الانثى والمكلف من غيره والاب من الولد والجد).

(192) ذات الرحم يجب أن تكون محرما، وكذا ذوالرحم يجب أن يكون محرما.

(193) المتخالفين بالذكورة والانوثية، اذا كان عمر الميت دون ثلاث سنين.

(194) الخوارج هم الذين خرجو على اميرالمؤمنين عليه‌السلام ومن كان على معتقدهم حتى اليوم، كالاباضية ونحوهم(والغلاة هم الذين اعتقدوا الوهية غير الله تعالى.

(195) يعنى: الامام المعصوم، وكذا المنصوب من قبله نصبا خاصا بالاجماع، وعاما على المشهور.

(196) ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن، قال في المسالك:(الغسل المأموربه هنا هو غسل الاموات وان كان حيا فيجب مزج الماء الخليطين(يعنى السدر والكافور، ومقتصاه وجوب ثلاثة اغسال) وكذا يؤمر بالتحنيط والتكفين)

٣٠

ويجب: ازالة النجاسة من بدنه(197) اولا.

ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه بجانبه الايمن ثم الايسر، وأقل ما يلقى في الماء في السدر ما يقع عليه الاسم(198) ، وقيل: مقدار سبع ورقات.

وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة(199) .

وبماء القراح اخيرا، كما يغسل من الجنابة(200) .وفي وضوء الميت تردد، الاشبه أنه لا يجب(201) .ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة(202) .ولو عدم الكافور والسدر، غسل بالماء القراح.

وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها(203) ، وفيه تردد.

ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز(204) .

وسنن الغسل: ان يوضع على ساجة(205) ، مستقبل القبلة(206) .وان يغسل تحت الظلال.وان يجعل للماء حفيرة، ويكره ارساله في الكنيف، ولابأس بالبالوعة(207) ..وان يفتق قميصه، وينزع من تحته، وتستر عورته(208) ، وتلين اصابعه برفق..ويغسل رأسه برغوة(209) السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض(210) ويغسل يداه(211) ، ويبدأ بشق رأسه الايمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل

___________________________________

(197) من بول، أو منى، أو غائط، أو دم، اذاكانت.

(198) يعنى: يصدق عرفا انه ماء بسدر.

(199) يعنى: بما يصدق انه ماء كافور.

(200) من وجوب وصول الماء إلى جميع الجسد، وغسل البشرة تحت الشعر دون الشعر، واستحباب تخليل الشعر الذى يصل الماء إلى البشرة تحته، ووجوب تخليل ما لايصل إليه الماء إلا بالتخليل، ونحو ذاك.

(201) وانما هو مستحب للحديث الشريف(يوضؤ وضوء الصلاة).

(202) كعدم وجود الماء لثلاثة اغسال، أو خوف استعماله على الميت كالمحروق، أو على الحى لبرد شديد ونحو ذالك.

(203)(غسل بالماء القراح): يعنى: غسلة واحدة فقط(وقيل) يعنى: يغسل بالماء ثلاثة اغسال، غسلا بدل السدر، غسلا بدل الكافور، وغسلا بالقراح.

(204) وتيممه - كما في الجواهر وغيره - أن يضرب الحى بيدى نفسه الارض ويمسح بهما جبهة الميت وظاهر كفيه.

(205) في الجواهر(الساج: خشب اسود يجلب من الهند، والساجة مربعة منه).

(206) كهيئة الاحتضار.

(207)(الكنيف) مجمع البول والغائط، و(البالوعة) مجمع مياه المطر، والحمام، والاغتسالات، ونحوها.

(208) فيما اذا لم يكن موجب لوجوب الستر، كما لوكان الغاسل زوجا أو زوجة، أو كان أعمى، أو واثقا من نفسه بعدم النظر: أو كان المغسل طفلا - كما في الجواهر -.

(209) الوغف الذى يعلو ماء السدر.

(210) هو الاثنان.

(211) في المسالك:(اى: يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع قبل كل غسلة)

٣١

غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الاولتين، إلا أن يكون الميت المرأة حاملا.

وان يكون الغاسل منه على الجانب الايمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ(212) .

ويكره: أن يجعل الميت بين رجليه.وأن يقعده.وان يقص اظفاره.وان يرجل شعره(213) .

وان يغسل مخالفا(214) ، فإن اضطر غسله غسل اهل الخلاف(215) .

الثالث: في تكفينه:

ويجب: أن يكفن في ثلاثة اقطاع، مئزر وقميص وأزار ويجزي عند الضرورة قطعة.

ولا يجوز التكفين بالحرير(216) .

ويجب: ان يمسح مساجده(217) بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما(218) ، فلا يقربه الكافور.

وأقل الفضل في مقدار درهم(219) . وافضل منه اربعة دراهم، واكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.وعند الضرورة يدفن بغير كافور.ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة(220) .

وسنن هذا القسم: ان يغتسل الغاسل(221) قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن يزاد للرجل حبرة عبرية(222) ، غير مطرزة بالذهب.

وخرقة لفخذيه، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، في عرض شبر تقريبا، ! فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه، لفا شديدا، بعد ان يجعل بين إليتيه شئ من القطن، وإن

___________________________________

(212) في الجواهر أى ويغسل يديه بعد كل غسلة، ثم ينشفه بعد الفراغ من الغسلات قبل التكفين.

(213) أى: يمشط.

(214) غير النواصب، وإلا حرم تغسيله.

(215) في المسالك: اذا عرف طريقتهم في التغسيل، وإلا غسله غسل أهل الحق.

(216) سواء الميت رجلا أو امرأة.

(217) الجبهة، والكفان، والركبتان، وابهاما الرجلين.

(218) أى: في حال الاحرام.

(219) الدرهم نصف مثقال وخمس بالمثقال الشرعى، ولذا كانت العشرة من الدراهم بوزن سبعة مثاقيل شرعية،.

حيث ان المثقال الشرعى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى، فيكون الدرهم الشرعى نصف مثقال صيرفى بيسير زيادة، تقريبا غرامين ونصف، وأربعة دراهم يقرب من عشرة غرامات،، و(3 - 1، 13) درهما يقرب من(34) غراما.

(220) الذريرة نبت طيب الريح في مكة، وفى الحديث الشريف(ان الميت بمنزلة المحرم).

(221) غسل المس.

(222)(الحبرة) بكسر ثم فتح نوع من برود اليمن أحمر اللون و(عبرية) بكسرالعين أو فتحها، نسبة إلى بلدة في اليمن - كما في بعض حواشى الشرائع -

٣٢

خشي خروج شئ، فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا.وعمامة يعمم بها محنكا، يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره.

وتزاد المرأة على كفن الرجل، لفافة لثدييها ونمطا(223) ، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.وان يكون الكفن قطنا.وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة.وتكون الحبرة فوق اللفافة، والقميص(224) باطنها..ويكتب على الحبرة والقميص والازار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الائمةعليهم‌السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك(225) بتربة الحسينعليه‌السلام ، فإن لم توجد فبالاصبع.وإن فقدت الحبرة، يجعل بدلها لفافة اخرى.وان يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق..ويجعل معه جريدتان من سعف النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف(226) ، وإلا فمن شجر رطب.ويجعل احداهما من الجانب الايمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب اليسار بين القميص الازار(227) ، وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره(228) .

وان يطوي جانب اللفافة الايسر على الايمن، والايمن على الايسر.(229)

___________________________________

(223) هو ثوب كبير فيه خطط تكفن المرأة به فوق كل قطع الكفن.

(224) أى: تحت اللفافة.

(225) يعنى: الكتابة تكون بتربة الحسين إما بوضع الاصبع أو قلم آخر في التراب والكتابة به، أو بوضع شئ من الماء في التراب ووضع الاصبع أو القلم في ذالك الماء الممزوج بالتراب والكتابة به، فإن لم تكن تربة الحسين عليه‌السلام فبالاصبع وحدها أمرارها على طريقة الكتابة، وإن لم يظهر لنا أثر ولكنه ظاهر الاثر عند الملائكة وعالم المعنى.

(226) صنف من شجر الصفصاف - كما في اقرب الموارد -.

(227) توضعان على صدرالميت، احدهما من الجانب الايمن تحت القميص على بدن الميت بحيث يكون رأسها عند ترقوته(والترقوة) هو العظم المرتفع قليلا بين الرقبة وبين الصدر(ففى) الحديث ان الجريدتين ما داما رطبتين يرفع عن الميت العذاب(وفى المسالك) و(المشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت، ولوزادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع فلا باس ومقتضى لخبر شقها ولو لم تشق فلا باس، واستحب الاصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعين للتقيه وغيرها وضعت حيث يمكن من القبر ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير للشعار).

(228) في المسالك(لانه من مساجد سجدة الشكر).

(229) يعنى: اذا كانت اللفافة عريضة بحيث، يمكن لفها على الميت لفتين فلا يفعل ذالك وانما يطوى المقدار الزائد من الجانب الايمن للفافة على الجانب الايسر من الميت، ويطوى الجانب الايسر من الفافة ويوضع على الجانب الايمن من الميت.

٣٣

ويكره: تكفينه في الكتان(230) ، وان يعمل للاكفان المبتدئة اكمام(231) .وأن يكتب عليها بالسواد.وأن يجعل في سمعه أو بصره شئ من الكافور.

مسائل ثلاث:

الاولى: اذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء.وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض.ومنهم من اوجب قرضها مطلقا(232) ، والاول أولى.

الثانية: كفن المرأة على زوجها، وان كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.

ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا(233) .

ولايجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب.وكذا ما يحتاج اليه الميت سدر وكافور وغيره.

الثالثة: اذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده، وجب ان يطرح معه في كفنه.

الرابع: في مواراته في الارض:

وله مقدمات مسنونة، كلها: أن يمشي المشيع وراء الجنازة، أو احد جانبيها(234) .

وأن يربع الجنازة(235) ، ويبدأ بمقدمها الايمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الايسر.وان يعلم المؤمنون بموت المؤمن..وان يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم(236) .وان يضع الجنازة على الارض اذاوصل القبر، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة.

وان ينقله في ثلاث دفعات(237) .وان يرسله إلى القبر، سابقا برأسه، والمرأة

___________________________________

(230) ففى الحديث عن الصادق عليه‌السلام(الكتان كان لبنى اسرائيل يكفون به والقطن لامة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله (231) احترز بالمبتدئة عما لو كفن في قميصه فأنه لا يقطع كمه.

(232) قبل وضعه في القبر أو بعده.

(233) في المسالك:(ولو كان للمسلمين بيت مال اخذ منه وجوبا، وكذا باقى المؤنة ويجوز تحصيله من الزكاة أو الخمس مع استحقاقه لهما.

(234) ولا يمشى قدامها.

(235) في المسالك(هو حملها من جوانبها الاربع باربعة رجال وافضله التناوب فيحمل كل واحد من الجوانب الاربع يشتركوا في الاجر، وقد روى عن الباقر(ع) من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب اربعين كبيرة).

(236) يعنى: من الاموات، فإنه يقال(اخترمت الميتة فلانا) أى اخذته ووجه هذا الدعاء هو الشكر على نعمة الحياة.

(237) فعن المصنف في المفيد(انه يوضع قريبا من القبر وينقل إليه في دفعتين وينزل في الثالثة) وفى الحديث(حتى يأخذ الميت اهبته واستعداده).

٣٤

عرضا.وان ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره، ويكره: ان يتولى ذلك الاقارب، إلا في المرأة(238) ، ويستحب: أن يدعو عند انزاله القبر.(239)

وفي الدفن فروض وسنن:

فالفروض: أن يوارى في الارض مع القدرة.

وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية(240) أو شبهها، مع تعذر الوصول إلى البر.

وان يضجعه على جانبه الايمن، مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة، حاملا من مسلم، فيستدبر بها القبلة(241) .

والسنن: ان يحفر القبر قدر القامة، أو إلى الترقوة.ويجعل له لحد(242) ، مما يلي القبلة.ويحل عقد الاكفان، من قبل رأسه ورجليه(243) .ويجعل معه شئ من تربة الحسينعليه‌السلام (244) .ويلقنه ويدعو له(245) ، ثم يشرج اللبن(246) ، ويخرج من قبل رجل القبر.ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الاكف، قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون(247) .

___________________________________

(238) فإنه يتولى دفنها اقاربها المحرومون من زوج، أواب أو أخ، ونحوهم.

(239) فعن الصادق عليه‌السلام:(اذا وضعت الميت على القبر قل(اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به) فأن سللته من قبل رجليه ودليته قل(بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك لاالى عذابك، اللهم أفسح له في قبره ولقنه في حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر).

(240) هى الجرة الضخمة، ولا يجعل في صندوق من الخشب ونحوه مما يطفو على الماء - كما في الجواهر -(241) ليكون وجه الطفل إلى القبلة.

(242) القبر قسمان(شق، ولحد) أما الشق فهو أن تحفر الارض ثم يوضع الميت تحت الحفرة، ويبنى عليه، ويهال التراب على البناء، وأما اللحد - بفتح وكسر اللام، وسكون الحاء - فهو ان تحفر الارض ثم يحفر من جانب قبلة الحفيرة من تحت بمقدار يسع الميت، ويوضع الميت هناك، ثم يبنى خلفه، وتطم الحفيرة.

(243) دون وسطه فإنه لا تحل عقده.

(244) ففى الفقه الرضوى(عليه‌السلام)(ويجعل في اكفانه شئ من طين القبر وتربة الحسين عليه‌السلام).

(245) أما التلقين ففى صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام(اذا وضعت الميت في القبر(إلى أن قال) وأضرب بيدك على منكبه لايمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبعلى إماما وتسمى إمام زمانه) وأما الدعاء له فبالادعية المأثورة عن الائمة الطاهرين عليهم‌السلام وهى كثيرة وإن لم يحفظ دعاء‌ا مأثورا فيدعو له المغفرة والجنة ورضا الرب والناس عنه.

(246) جمع لبنة، على وزان(كلمة - وكلم)، وهى الاجر قبل طبخه.

(247) ففى خبر السكونى عن الصادق عليه‌السلام(اذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك، وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله، قال: وقال اميرالمؤمنين عليه‌السلام سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من حثى على ميت وقال هذا القول اعطاه الله بكل ذرة حسنة).

٣٥

ويرفع القبر مقداراربع أصابع، ويربع(248) ، ويصب عليه الماء من قبل رأسه، ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شئ القاه على وسط القبر.ويوضع اليد على القبر، ويترحم على الميت.ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه، بأرفع صوته.والتعزية مستحبة، وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها(249) .

ويكره: فرش القبر بالساج الا عند الضرورة.وان يهيل ذو الرحم على رحمه.وتجصيص القبور وتجديدها(250) .

ودفن الميتين في قبرواحد.وان ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى احد المشاهد.وأن يستند إلى القبر، أو يمشي عليه.

الخامس: في اللواحق وهي مسائل أربع:

الاولى: لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الاب والاخ.

الثانية: الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الفرو والخفان، اصابهما الدم أو لم يصبهما، على الاظهر.

ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.

الثالثة: حكم الصبي والمجنون، اذا قتلا شهيدين، حكم البالغ العاقل(251) .

الرابعة: اذا مات ولد الحامل قطع واخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الايسر وانتزع، وخيط الموضع.وأما الاغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا.

ستة عشر للوقت: وهي: غسل يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء، وقضاؤه يوم السبت.

وستة في شهر رمضان - أول ليلة منه، وليلة النصف، وسبع

___________________________________

(248) ولايسنم كسنام البعير، ولا يعمل بيضاويا ولا دائريا ولاغيرها من الاشكال الهندسية الاخرى، بل يسطح بأرتفاع أربع اصابع عن الارض.

(249)(التعزية) هى: ان يعزى أقرباء الميت ويصبرهم ويسليهم، والرؤية دون التسلية كافية في اداء المستحب.

(250)(التجصيص) هو تبييض القبر بالجص(والتجديد) هو اعادة بناء القبر اذا انهدم أو اندرس.

(251) فلا يغسلان ولا يكفنان.

٣٦

عشرة، وتسع عشرة، واحدى وعشرين وثلاث وعشرين -.وليلة الفطر.ويومي العيدين.ويوم عرفة، وليلة النصف من يوم رجب.ويوم السابع والعشرين منه. وليلة النصف من الشعبان.ويوم الغدير. والمباهلة(252) .وسبعة للفعل: وهي: غسل الاحرام.وغسل زيارة النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله - والائمةعليهم‌السلام .وغسل المفرط(253) في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، إذا أراد قضاء‌ها على الاظهر.وغسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر.وصلاة الحاجة.وصلاة الاستخارة.(254) وخمسة للمكان: وهي: غسل دخول الحرم.

والمسجد الحرام.والكعبة.والمدينة.ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

مسائل أربع:

الاولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

الثانية: اذا اجتمعت اغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة، ما لم ينو السبب.

(255) وقيل: اذا انضم اليها غسل واجب، كفاه نية القربة، والاول أولى.

الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه، عامدا بعد ثلاثة أيام.

وكذلك غسل المولود(256) .والاظهر الاستحباب.

الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في:أطراف أربعة.

الاول:في ما يصح معه التيمم وهو ضروب:الاول: عدم الماء.

___________________________________

(252)(عرفة) تاسع ذى الحجة.

مبعث النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ) هو السابع والعشرون من رجب(الغدير) هو الثامن عشر من ذى الحجة(والمباهلة) هو الرابع والعشرون من ذى الحجة.

(253) أى: التارك للصلاة عمدا.

(254) أى الغسل: لصلاة الحاجة والغسل لصلاة الاستخارة.

(255) مثلا: لو اجتمع الجمعة، والغدير، وقصد زيارة النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وأراد دخول مسجد النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وأراد التوبة، فان نوى كل هذه الاسباب واغتسل غسلا واحدا كفى عنها جميعا.

(256) يعنى: الطفل عند الولادة.

٣٧

ويجب: عنده الطلب(257) ، فيضرب(258) ، غلوة سهمين، في كل جهة من الجهات الاربع، إن كانت الارض سهلة، وغلوة سهم ان كانت حزنة(259) .ولو اخل بالضرب، حتى ضاق الوقت، أخطأ(260) وصح تيممه وصلاته على الاظهر.ولا فرق بين عدم الماء أصلا، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته(261) .

الثاني: عدم الوصلة اليه: فمن عدم الثمن، فهو كمن عدم الماء، وكذا ان وجده بثمن، يضر به في الحال.

وإن لم يكن مضرا في الحال، لزم شراؤه، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد(262) .وكذا القول في الآلة(263) .

الثالث: الخوف: ولا فرق في جواز التيمم: بين ان يخاف لصا أو سبعا، أو يخاف ضياع مال.

وكذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين(264) باستعماله الماء، جاز له التيمم وكذا لو كان معه ماء للشرب، وخاف العطش ان استعمله.

الطرف الثاني: فيمايجوز التيمم به: وهو: كل ما يقع عليه اسم الارض.

ولا يجوز التيمم: بالمعادن ولا بالرماد، ولا بالنبات المنسحق كالاشنان والدقيق.

ويجوز التيمم: بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم.

ولا يصح التيمم: بالتراب المغصوب، ولا بالنجس، ولا بالوحل، مع وجود التراب.

واذا مزج التراب بشئ من المعادن، فإن استهلكه التراب(265) جاز، وإلا لم يجز.

ويكره: بالسبخة(266) ، والرمل.

ويستحب: أن يكون من ربا الارض وعواليها(267) .

ومع فقد التراب، يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته(268) .ومع فقد

___________________________________

(257): أى: البحث عن الماء.

(258) أى: فيسير ويمشى.

(259)(سهلة) أى: مسطحة(حزنة) - بفتح الحاء وسكون الزاء - أى جبال ومرتفعات ومنخفضات.

(260) أى: فعل حراما.

(261) هذا رد على بعض العامة الذين ذهبوا إلى تبعيض الطهارة المائية والترابية.

(262) ودليله الاجماع والاخبار.

(263) فلو وجد آلة بأضعاف ثمنها وكان يقدر على شرائها وجب.

(264)(الشين) هو ما يعلو بشرة الوجه من الخشونة الناشئة من استعمال الماء البارد في الشتاء القارصة، وربما تشقق به الجلد وخرج الدم.

(265) أى: استهلك المعدن في التراب، بحيث يسمى ترابا، ولا يسمى مزجا من التراب وغيره.

(266) هى الارض المالحة بشرط أن لا يعلوها الملح والا وجب إزالة الملح ثم التيمم.

(267) أى: الاراضى المرتفعة كالتلال ونحوها، لانها أبعد عن القذارات والنجاسات.

(268)(لبد السرج) مقدمه المرتفع(وعرف الدابة) الشعر الكثيف فوق رقبتها.

٣٨

ذلك يتيمم بالوحل.

الطرف الثالث: في كيفية التيمم: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضييقه.

وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والاحوط المنع.

والواجب في التيمم: النية.واستدامة حكمها(229) .

والترتيب: يضع يديه على الارض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه(270) ، ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والاول أظهر.

ويجزي في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه.

ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين وقيل: في الكل ضربتان.

وقيل ضربة واحدة، والتفصيل(271) أظهر.وان قطعت كفاه، سقط مسحهما، واقتصر على الجبهة(272) ولو قطع بعضهما، مسح على ما بقي.

ويجب: استيعاب مواضع المسح في التيمم(273) ، فلو ابقى منها شيئا لم يصح.

ويستحب: نفض اليدين، بعد ضربهما على الارض.

ولو تيمم وعلى جسده نجاسة، صح تيممه، كما لو تطهر بالماء(274) ، وعليه نجاسة، لكن يراعى في التيمم ضيق الوقت(275) .

الطرف الرابع: في أحكامه: وهي عشرة: الاول من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر.

وقيل: فيمن تعمد الجنابة، وخشي على نفسه من استعمال الماء، تيمم ويصلي ثم يعيد.

وفيمن منعه زحام

___________________________________

(269) أى: استمرار الارتكاز على نية التيمم بحيث لو سئل عنه ما ذا تفعل علم انه متشاغل بالتيمم.

(270) أى، الطرف الاعلى من الانف.

(271) أى: الفرق بين بدل الوضوء وبدل الغسل.

(272) يمسحها على الارض، أو بالاحتياط بين ذالك وبين تولى غيره لمسحها - كما قال به البعض -.

(273) استيعابا عرفيا لا دقيا عقليا.

(274) أى توضأ وعلى بدنه نجاسة فإنه يصح وضؤه - كما سبق - وكذا لو في الغسل غسل رأس والرقبة وعلى بدنه نجاسة، ثم غسل البدن وعلى رأسه نجاسة فإنه يصح غسله.

(275) يعنى: الفرق بين التيمم وبين الطهارة المائية أن التيمم يجب أن يكون في ضيق الوقت(فلو) كانت على بدنه نجاسة فالاولى - بل الاحوط عند البعض - أن يزيل النجاسة اولا ثم يتيمم ليصدق الضيع بتمام المعنى

٣٩

الجمعة عن الخروج، مثل ذلك(276) .وكذا من كان على جسده نجاسة، ولم يكن معه ماء لازالتها، والاظهر عدم الاعادة(277) .

الثانى: يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب(278) وصلى، ثم وجد الماء في رحله، أومع أصحابه، تطهر وأعاد الصلاة.

الثالث: من عدم الماء وما يتيم به، لقيد، أو حبس في موضع نجس(279) ، قيل: يصلى ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى، وقيل: يسقط الفرض، أداء وقضاء، وهو الاشبه.

الرابع: اذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهر.وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، لم تجب الاعادة.

وان وجده وهو في الصلاة، قيل: يرجع ما لم يركع، وقيل: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الاحرام حسب، وهو الاظهر.

الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء(280) .

السادس: اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم.فإن كان ملكا لاحدهم، اختص به.وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، أو مع مالك يسمح ببذله، فالافضل تخصيص الجنب به.وقيل بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.

السابع: الجنب اذا تيمم بدلا من الغسل ثم احدث، اعاد التيمم بدلامن الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

الثامن: اذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، ولو فقده بعد ذلك، افتقر إلى تجديد التيمم.ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، ما لم يحدث أو لم يجد الماء.

التاسع: من كان بعض اعضائه مريضا، لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه(281) ،

___________________________________

(276) يعنى الذى كان في المسجد واقيمت صلاة الجمعة، وبطل وضوؤه بنوم أو ريح أو غيرهما وكان ازدحام الناس كثرتهم بحيث لو أراد الخروج عن المسجد والتوضوء للصلاة والرجوع فاتته صلاة الجمعة، فانه قيل يتمم ويصلى الجمعة، ثم يتوضأ ويقضى صلاة الظهر.

(277) في الجميع.

(278) بأن لم يبحث عن الماء، أو لم يبحث بالمقدار الازم شرعا غلوة سهم، وسهمين.

(279) فإن الارض اذا كانت نجسة لا يجوز التيمم بها، أو مثلا كان قاع الحبس خشبا أو حديدا، مما لا يجوز التيمم به، فصار فاقدا للطهورين الماء والتراب.

(280) فيجوز له مس كتابة القرآن، ودخول المسجدين، والمكث في المساجد، والطواف ونحوها مما يجوز للمتطهر، و(هذا) لقول مقابل من قال بأن التيمم يجوز الصلاة فقط دون سائر ما يشترط بالطهارة.

(281) يعنى: بالماء مسح الجبيرة

٤٠