شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 49833
تحميل: 6141


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 49833 / تحميل: 6141
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الثانية: اذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو أرتد في اثناء الاذان ثم رجع(130) ، أستأنف على قول.

الثالثة: يستحب لمن سمع الاذان ان يحكيه مع نفسه(131) .

الرابعة: اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين(132) .

الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.

السادسة: اذا تشاح الناس في الاذان قدم الاعلم(133) .ومع التساوي يقرع بينهم.

السابعة: اذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا(134) ، والافضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.

الثامنة: إذا سمع الامام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة(135) ، وإن كان ذلك المؤذن منفردا.

التاسعة: من أحدث في اثناء الاذان أو الاقامة، تطهر(136) وبنى، والافضل أن يعيد الاقامة.

العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الاقامة(137) ، إلا أن يتكلم.

الحادية عشرة: من صلى خلف امام لا يقتدى به(138) ، اذن لنفسه وأقام.فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة.وان أخل(139) .بشئ من فصول الاذان، استحب للمأموم أن يتلفظ به.

___________________________________

(130) يعنى: رجع عن ردته وتاب.

(131) يعنى: يقول مثل ما يقول المؤذن.

(132) من رص صفوفهم، وتقديم الامام إن لم يكن من تقديم بعده وطلب الساتر، والمسجد والرداء ونحو ذالك.

(133) المقصود بالاعلم هنا الاعلم في أحكام الاذان.

(134) أى: في وقت واحد مرة واحدة.

(135) فلا يؤذن هو اذانا مستقلا.

(136) التطهير استحباب، لعدم الاشتراط بالطهارة.

(137) بل يكتفى بأقامة الصلاة السابقة‌ء.

(138) لعدم ثبوت عدالته، ويصح قراء‌ة(يقتدى) معلوما ومجهولا.

(139) يعنى: الامام.

٦١

الركن الثاني:

في أفعال الصلاة

وهي: واجبة ومندوبة: فالواجبات: ثمانية:

الاول : النية: وهي: ركن في الصلاة.

ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته.

وحقيقتها: استحضار صفة الصلاة في الذهن.

والقصد بها إلى امور أربعة: الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاء‌ا.

ولا عبرة باللفظ(140) .

ووقتها: عند أول جزء من التكبير.ويجب استمرار حكمها إلى آخرالصلاة، وهو أن لا ينقض النية الاولى(141) .

ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الاظهر(142) .وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت.

وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غيرت الصلاة(143) .ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، لم نسي قراء‌ة الجمعة وقرأ غيرها.وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها، مع سعة الوقت(146) .

الثاني: تكبيرة الاحرام وهي ركن: ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا(145) .

وصورتها أن يقول: ألله اكبر، ولا تنعقد بمعناها(144) ، ولو أخل بحرف منها: لم تنعقد صلاته(147) .

فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالاعجم(148) ، لزمه التعلم.

ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت(149) ، فإن ضاق أحرم بترجمتها(150) .والاخرس ينطق بها

___________________________________

(140) يعنى: لا يعتبر التلفظ بالنية.

(141) ولا يذهل عنها بالمرة.

(142) والفرق بينهما أن الاول هو أن ينوى ترك الصلاة.

لكنه لم يتركه، فإنه لا يبطل صلاته، والثانى هو أن ينوى اخراج الريح - مثلا - لكنه لم يخرج منه، فإنه لا تبطل صلاته.

(143)(الرياء) يعنى: الاتيان بالفعل لرؤية الناس، لا لله، وغير الصلاة، كما لو ركع في الصلاة بنية تعظيم شخص فإنه تبطل صلاته ايضا.

(144) كما لو دخل في صلاة العصر، وفى الاثناء تذكر انه لك يصل الظهر فأنه يعدل بنيته إلى الظهر.

(145) يعنى: حتى ولو كان الاخلال لا عن عمد بل نسيانا فإنه تبطل الصلاة به.

(146) باللغات الاخر.

(147) فلو ترك الهمزة من(الله) أو الراة من(اكبر) أو غير ذالك، بطلت صلاته.

(148) الاعجم، هو الذى لا يفصح، سواء لم يكن عربيا، اوكان عربيا غير فصيح اللسان، كبعض أهل البوادى للبلاد العربية في هذا الزمان.

(149) قبل التعلم.

(150) اى: كبر بمعنى(الله اكبر) مثلا بالفارسى يقول(خدابزرگ است)

٦٢

على بقدر الامكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الاشارة(151) والترتيب فيها واجب.

ولو عكس(152) .لم ينعقد الصلاة.والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع(153) ، أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح.

ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته.وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح، انعقدت الصلاة اخيرا.

ويجب ان يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.

والمسنون فيها أربعة: أن يأتى بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها(154) .وبلفظ أكبر على وزن أفعل(155) .

وأن يسمع الامام من خلفه تلفظه بها.وأن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه(155) .

الثالث: القيام وهو ركن مع القدرة(157) ، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته(158) . واذا امكنه القيام مستقلا(159) وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، وروي: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة(160) ، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعدا. وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته(161) ، والاول أظهر. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب(162) ، وإلا ركع جالسا.واذا عجز عن العقود صلى مضطجعا(163) ، فإن عجز صلى

___________________________________

(151) يعنى: يتصور في قلبه معنى(الله اكبر) ويشير بأصبعه السبابة - مثلا - إلى السماء كناية عن ذلك.

(152) بأن قال(الاكبر الله).

(153) يستحب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، ستة منها مندوبات، وواحدة تكبيرة الاحرام، ويرجع ذالك إلى اختياره، سواء جعل الاولى تكبيرة الاحرام والست الباقية مندوبات، أو غير ذالك.

(154) لا مد الهمزة، ولا مد الالف الواقعة بين اللام وبين الهاء.

(155) دون اشباع فتحة الباء.

(156) في المسالك:(وليكونا مبسوطتين، مضمومتى الاصابع، مفروقتى الابهامين، ويستقل بباطن كفيه القبلة، ويبتدء التكبير في ابتداء الرفع وينتهى عند انتهائه).

(157) في المسالك:(الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع).

(158) بأن صارت ركعة من الصلاة بدون القيام إطلاقا، مع قدرته على القيام، كما لو كبر جالسا، وقرء جالسا، وأتى بالركوع نحنيا، لا عن قيام، فإنه تبطل صلاته، ولو كان سهوا.

(159) يعنى: بدون الاستناد إلى شئ.

(160) يعنى: مع القدرة على القيام بلا اعتماد.

(161) يعنى: لو كان زمان صلاته عشر دقائق، وكان قادرا على المشى عشر دقائق وجب عليه الصلاة ماشيا، لان المشى مقدم على الجلوس - كما قيل - لكن المصنف لم يرتض هذا القول وإنما يوجب الجلوس حتى مع القدرة على المشى لغير المتمكن من القيام.

(162) بأن يقرء الفاتحة والسورة، أو الذكر جالسا، فاذا اراد الركوع قام وركع عن قيام.

(163)(المضطجع) النائم على جنبه، ويقدم الايمن على الايسر - كما قيل -(والمستلقى) النائم على ظهره، ويجب في المضطجع أن يكون وجهه وصدره وبطنه إلى القبلة، وفى المستلقى أن يكون بهيئة المحتضر باطن قدميه إلى القبلة.

٦٣

مستلقيا والاخيران يوميان لركوعها وسجودهما(164) .ومن عجز عن حالة في اثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز يقعد، أو القاعد يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي.وكذا بالعكس(165) ، ومن لا يقدر على السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ.والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراء‌ته.ويثني رجليه في حال ركوعه.

وقيل: يتورك في حال تشهده(166) .

الرابع: القراء‌ة وهي واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الاوليين من كل رباعية وثلاثية.ويجب قراء‌تها أجمع.

ولا يصح الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحدمنها عمدا، حتى التشديد، وكذا اعرابها.والبسملة آية منها، تجب قراء‌تها معها، ولا يجزي المصلي ترجمتها.ويجب ترتب كلماتها و آيها على الوجه المنقول.فلو خالف عمدا أعاد.وإن كان ناسيا، استأنف القراء‌ة ما لم يركع. وإن ركع مضى في صلاته - ولو ذكر -(167) .ومن لا يحسنها يجب عليه التعليم.فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها.وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها(168) ، أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراء‌ة، ثم يجب عليه التعلم. والاخرس يحرك لسانه بالقراء‌ة ويعقد بها قلبه(169) .والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد(170) وإن شاء سبح، والافضل للامام القراء‌ة. وقراء‌ة سورة كاملة بعد الحمد في الاوليين، واجب في الفرائض، مع سعة الوقت وامكان التعليم للمختار(171) ، وقيل: لا يجب، والاول أحوط.

ولو قدم السورة على

___________________________________

(164)(الاخيران) يعنى: المضطجع و المستلقى(يوميان) يعنى:(يغمضان) العينين للركوع والسجود، ويفتحهانهما للرفع عن الركوع والسجود.

(165) فمن كان عاجزا وكان يصلى مستلقيا، فقدر على الاضطجاع انتقل اليه في بقية صلاته، فإن قدر على القعود قعد في اقى صلاته، فإن قدر على القيام في الاثناء قام واكمل صلاته.

(166) يعنى: يتربع في الجلوس الذى هو بدل عن القيام ويثنى رجليه في الركوع بالجلوس(والتربع) فسره الجواهر - مدعيا عليه الاجماع - بأن ينصب فخذيه وساقيه أمام صدره ويجلس على إلييه، لكن هذا المعنى لا يساعد عليه لا العرف، ولا اللغة، ففى مجمع البحرين(جلس متربعا وهو أن يقعد على وركيه ويمد ركبتيه اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب يساره، واليسر من العكس)، وهو المعنى المتعارف عند الناس من(الجلوس مربعا)(والثنى) قال في مصباح الفقيه:(فرشهما واضعا الفخذ على الساق)(والتورك) كما سيأتى من الماتن نفسه في التشهد -(أن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه اليسرى إلى الارض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن اليسرى).

(167) يعنى: ولو تذكر مخالفة الترتيب وهو في الركوع فلا باس.

(168): أى: من غير سورة الحمد، من بقية سورالقرآن.

(169): يعنى: يحرك لسانه مثل الانسان القارئ كيف يحرك لسانه، وينوى في قلبه أن هذه الحركة للسانية بقصد القراء‌ة.

(170) وحدها دون سورة.

(171) يعنى: وجوب قراء‌ة سورة كاملة مقيد بشروط ثلاثة(عدم ضيق الوقت) بحيث لو قرء السورة.

وقع بعض الصلاة خارج الوقت(وامكان تعلم السورة) حفظا، او قراء‌ة على الورق - اذا لم يعرف -(وعدم الاضطرار) من جهة الفقيه، أو نحوها.

٦٤

الحمد، أعادها أو غيرها(172) بعد الحمد.ولايجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم(173) .ولا ما يفوت الوقت بقراء‌ته.(174) .ولا أن يقرن بين سورتين(175) ، وقيل: يكره، وهو الاشبه.ويجب الجهر بالحمد والسورة: في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء.

والاخفات: في الظهرين، وثالثة المغرب، والاخريين من العشاء.وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع.والاخفات أن يسمع نفسه ان كان يسمع.وليس على النساء جهر(176) .

والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات، في أول الحمد، وأول السورة.وترتيل القراء‌ة(177) .

والوقف على مواضعه(178) ، وقراء‌ة سورة بعد الحمد في النوافل(179) .وأن يقرأ في الظهرين والمغرب: بالسور القصار ك‍ " القدر "، و " الجحد ". وفي العشاء: ب‍ " الاعلى " و " الطارق " وما شاكلهما. وفي الصبح: ب‍ " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما. وفي غداة الاثنين والخميس: ب‍ " هل أتى ". وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة: ب‍ " الجمعة " و " الاعلى " وفي صبحها بها(180) وب‍ "( قل هوالله احد ) ".

وفي الظهرين: بها(181) ، وب‍ " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين(182) في الظهرين وليس بمعتمد -.

وفي نوافل النهار: بالسور القصار، ويسر بها. وفي الليل: بالطوال(183) ، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف(184) ، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة(185) ، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز(186) . ويقرأ في

___________________________________

(172) اى: سورة اخرى، فإنه لا يجب اعادة نفس تلك السورة.

(173) أى السورالتى فيها سجدة واجبة، وهى اربع(حم السجدة) وألم السجدة) و(النجم) و(اقرء).

(174) فلو بقى إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراء‌ة سورة البقرة، أو آل عمران، مثلا.

(175) يعنى: قراء‌ة سورتين بعد الحمد.

(176) يعنى: لا يجب الجهر على النساء في القراء‌ة التى يجب فيها الجهر على الرجال، بل هنا مخيرات بين الجهر والاخفات.

(177)(الترتيل) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ولا يمدها بحيث يشبه الغناء.

(178) يعنى: في مواضع الوقف - مثلا - يقرء(بسم الله الرحمن الرحيم) كلها بنفس واحد ودون الوصل بالحمد لله رب العالمين ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا(بسم)(الله)(الرحمن)(الرحيم).

(179) فإنه لا يجب في النوافل قراة سورة كاملة، بل يجوز عدم قراء‌ة سورة اصلا، ويجوز أن يقرء بعض سورة.

(180)(181) ضمير(بها) فيهما يعنى: بالجمعة.

(182) يعنى: الجمعة والمنافقين.

(183) أى: السور الطويلة دون القصيرة.

(184) يخفف في السور، فيقرء القصار دون الطوال، ويخفف في بقية اعمال الصلاة كأذكار الركوع، والسجود والقنوت.

(185) في المسالك:(هى: اول ركعتى الزوال - يعنى نافلة الظهر - واول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول كعتى الفجر - يعنى: نافلة الصبح - واول صلاة الصبح اذا أصبح بها أى لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، واول ستة الاحرام - يعنى: الركعات الست التى يصليها قبل الاحرام استحبابا - وأول ركعتى الطواف، ويقرء في ثوانى هذه السبعة بالتوحيد).

(186) يعنى: لو قرء في الركعة الاولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد، وفى الثانية بالجحد جاز، لوجود رواية اخرى بهذه الصورة.

٦٥

(أوليى) صلاة الليل: ثلاثين مرة " قل هوالله أحد(187) " وفي البواقي بطوال السور.

و يسمع الامام من خلفه القراء‌ة ما لم يبلغ العلو(188) كذا الشهادتين استحبابا(189) .

وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها(190) .

وها هنا مسائل سبع:

الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد(191) ، وقيل: هو مكروه(192) .

الثانية: الموالاة(193) في القراء‌ة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها(194) ، أستأنف القراء‌ة وكذا لو نوى قطع القراء‌ة وسكت.وفي قول يعيد الصلاة.أما لو سكت في خلال القراء‌ة لابنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع، مضى في صلاته.

الثالثة: روى أصحابنا أن: " الضحى " و " الم نشرح " سورة واحدة.

وكذا " لفيل " و " لايلاف ".فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة.ولا يفتقر إلى البسملة بينهما(195) ، على الاظهر.

الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد.

الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد(196) ، اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلاالله، والله أكبر - ثلاثا -،. وقيل: يجز عشر، وفي رواية تسع وفي أخرى أربع(197) ، والعمل بالاول أحوط.

___________________________________

(187) أى: في كل ركعة ثلاثين مرة.

(188) أى: العلو المفرط - كما في مصباع الفقيه - وهو الصياح.

(189) أى: الشهادتين في التشهد.

(190) فلو قرأ قوله تعالى:(وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) فعند ما قرأ(ورحمة للمؤمنين) يقول - مثلا -(الهم ارحمنى واجعلنى من المؤمنين) وعندما قرأ(إلا خسارا) يقول(الهم لا تجعلنى من الظالمين ولا من الخاسرين) ونحوذالك.

(191): لانه ليس بقرآن، ولا ذكر، ولا دعاء، وإنما هو اسم للدعاء، لانه اسم فعل، معناه(استحب) وعن الباقر عليه لسلام(لا تقولن اذا افرغت من قرائتك آمين).

(192) في مصباح الفقيه:(ولكن لم يتحقق قائله).

(193) معناها متابعة الايات والجمل بعضها بعضا.

وينافى الموالاة امران(الاول) اذا قرأ بينهما شيئا كثيرا بحيث اخل بالهيئة لاتصالية للقراء‌ة(الثانى) اذا سكت طويلا بينها كذالك.

(194) من القران، أوالذكر، أو الدعاء لا غير هذه الثلاثة، وإلا بطلت الصلاة إن كان عمدا بمجرد قراء‌ة شئ من غير هذه الثلاثة.

(195) في المسالك(ليس في الاخبار تصريح بكونهما سورة واحدة، وإنما فيها قراء‌تهما معا في الركعة الواحدة، وهى أعم من كونهما سورة واحدة، وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما).

(196) في الركعتين الاخيرتين.

(197):(العشر) بإسقاط التكبير عن الاوليين، وإثباته في الاخيرة،(والتسع) بأسقاط التكبير عن الجميع(والاربع) بأن يأتى التسبيحة الكبرى مرة واحدة.

٦٦

السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود.وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع.وإن كان السجود في آخرها(198) ، يستحب له قراء‌ة الحمد(199) ليركع عن قراء‌ة.

السابعة: المعوذتان(200) من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.

الخامس : الركوع وهو: واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات(201) .وهو ركن في الصلاة.

وتبطل بالاخلال به، عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي(202) ، والواجب فيه خمسة أشياء: الاول: أن ينحني فيه بقدر مايمكن وضع يديه على ركبتيه(203) .وان كانت يداه في الطول، بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء، انحنى كما ينحني مستوى الخلقة.واذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن منه.فإن عجر أصلا أقتصر على الايماء.

ولو كان كالراكع خلقة، أو لعارض(204) ، وجب ان يزيد لركوعه يسير انحناء، ليكون فارقا(205) .

الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة.ولو كان مريضا لا يتمكن(206) سقطت منه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.

الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي إلا للسجود قيل انتصابه منه، الا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب(207) .

الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما، ويسكن ولو يسيرا.

الخامس: التسبيح فيه، وقيل: يكفى الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد.وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول:

___________________________________

(198) مثل سورة(اقرأ).

(199): أى: مرة ثانية، لانه إن قام عن السجود واقفا، وركع بدون قراء‌ة لم يكن مألوفا.

(200): هما سورتا(قل أعوذ براب الفلق) و(قل اعوذبرب الناس)، وسميتا(المعوذتين) لان رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم) عوذ بهما الحسنين عليهما‌السلام حين تمرضا، وفى المسالك:(وخالف في كونهما من القرآن شذوذا من العامة)(201) المراد بالكسوف(الشمس، أو القمر) وبالآيات غيرهما من الزلازل، والرياح السعد، والحمر، وغيرذالك.

(202) في(الركن الرابع - الفصل الاول - في الخلل الواقع في الصلاة).

(203) يجب كون الانحناء بهذه المقدار لكن لا يجب وضع اليد على الركبة كما سيأتى في(المسنون في هذه القسم) بعد رقم(208).

(204)(خلقة) كالشخص المقوس ظهره من حين الولادة(لعارض) كالمقوس ظهره للشيب.

(205) يعنى: فارقا بين قيامه، وركوعه.

(206) كالذى به رعشة في جسمه.

(207) أى: إلى ما يستند عليه من عصى، أو حائط، أو انسان، أو غيرها.

٦٧

سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى(208) .

وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، الاظهر الندب.والمسنون في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا باذنيه، ويرسلهما ثم يركع..وأن يضع يديه على ركبتيه، مفرجات الاصابع، ولو كان بأحديهما عذر وضع الاخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه، ويسوي ظهره، ويمد عنقه موازيا لظهره.وأن يدعوا أمام التسبيح.وأن يسبح ثلاثا، أو خمسا أو سبعا فمازاد(209) .وأن يرفع الامام صوته بالذكر فيه(210) ،..وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده(211) .

ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه(212) .

السادس : السجود وهو واجب، في كل ركعة سجدتان.

وهما: ركن [ معا ] في الصلاة تبطل بالاخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا، ولاتبطل بالاخلال بواحدة سهوا. وواجبات السجود ستة:

الاول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين.

الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة(213) لم يجز.

الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة(214) لا أزيد.

فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على مايتمكن منه.وإن أفتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب.وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء‌ا.

الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع.

___________________________________

(208) التسبيحة الصغرى هى(سبحان الله).

(209) يعنى: فردا، لازوجا.

(210) بمقدار يسمع جميع المأمومين، اذا لم يبلغ الصباح.

(211): الدعاء في الركوع، وبعده هكذا ففى صحيحة زرارة عن الباقر(ع)(ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وانت ربى خشع لك قلبى وسمعى وبصرى وشعرى وبشرى ولحمى ودمى ومخى وعصبى وعظامى وما اقلته قدماى غير مستنكف ولا متحسر سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاث مرات، ثم قل: سمع الله لمن حمده وانت منتصب قائم الحمدلله رب العامين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة).

(212) في المسالك:(بل تكونان بارزتين أو في كميه إلى أن قال - وروى عمار عن الصادق عليه‌السلام(في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه قال: ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس) وظاهر ذالك ان وضع اليدين على الركبتين مجردتين من ثوب مكروه لا مطلقا، وإن أطلق معظم الاصحاب.

(213) على وزن(فلس) أى: دور العمامة، قال في المسالك:(والمانع من ذالك عندنا كونه من غير جنس ما يصح السجود عليه لا كونه محمولا فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح).

(214)(لبنة) على وزن(كلمة) و(مبرد)، وفى مصباح الفقيه(وقد قدرها الاصحاب بأربع أصابع منضمات تقريبا)

٦٨

الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.

السادس: رفع الرأس من السجدة الاولى حتى يعتدل مطمئنا، وفي وجوب التكبير للاخذ فيه والرفع منه تردد، والاظهر الاستحباب.

ويستحب فيه: أن يكبر للسجود قائما(215) ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الارض،.

وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض.

وأن يرغم بأنفه(216) ، ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين.

وأن يقعد متوركا(217) .

وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام(218) ، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.

ويكره: الاقعاء(219) بين السجدتين.

مسائل ثلاث:

الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الارض، كالدمل اذا لم يستغرق الجبهة، يحتفر يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الارض.فإن تعذر سجد على أحد الجبينين(220) .فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.

الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة. أربع منها واجبة وهي: في سورة " الم "، و " حم السجدة " و " النجم "، و " أقرأ باسم ربك ". واحدى عشرة مسنونة وهي في: " الاعراف "، و " الرعد " و " النحل " و " بني اسرائيل "، و " مريم "، و " الحج " في موضعين، و " الفرقان " و " النمل " و " ص "، و " اذا السماء انشقت ".والسجود واجب في العزائم الاربع، للقارئ والمستمع.ويستحب للسامع(221) على الاظهر.وفي

___________________________________

(215) يعنى: قائما بعد الركوع.

(216) الارغام بالانف هو السجود عليه مع المساجد السبعة.

(217) تأتى كيفية التورك في(التشهد).

(218) أى: بعد السجدة الثانية، والادعية هكذا(أما في السجود) ففى صحيح الحلبى عن الصادق عليه‌السلام(قل: الهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربى سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين بارك الله احسن الخالقين(ثم قل) سبحان ربى الاعلى وبحمده ثلاث مرات).

(وأما بين السجدتين) ففى نفس هذاالصحيح(واذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين الهم اغفر لى وارحمنى وآجرنى وادفع عنى انى لما انزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين(وأما الدعاء حال النهوض للقيام من السجدة الثانية) فعن الصادق عليه‌السلام(اذا رفعت من السجود فأستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك فاذا نهضت فقل: بحول الله وقوته اقوم اقعد).

(219) في مصباح الفقيه قال: ثم ان المراد بالاقعاء المبحوث عنه عند فقهاء الخاصة والعامة - كما صرح به غير واحد - وضع الاليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين)، وهو جلسة الكلب.

(220) الجبين هو(ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ).

(221)(المستمع)، هو الذى يصغى(والسامع) هو الذى وصل الكلام إلى سمعه من دون اصغاء

٦٩

البواقي يستحب على كل حال(222) .وليس في شئ من السجدات: تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم.

ولا يشترط فيها: الطهارة، ولا استقبال القبلة، على الاظهر، ولو نسيها أتى بها فيما بعد(223) .

الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات، ويستحب بينهما التعفير(224) .

السابع: التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين.

ولو أخل بهما، أو بأحدهما - عامدا - بطلت صلاته.

والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد.والشهادتان.والصلاة على النبي، وعلى آلهعليهم‌السلام (225) .

وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.ومن لم يحسن التشهد.وجب عليه الاتيان بما يحسن منه، مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه. ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا. وصفته: أن يجلس على وركه الايسر(226) ، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الايسر إلى الارض، وظاهر قدمه الايمن إلى باطن الايسر.

وأن يقول: مازاد على الواجب من تحميد ودعاء(227) .

الثامن: التسليم وهو واجب على الاصح(228) .ولا يخرج من الصلاة إلا به. وله عبارتان: إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والاخرى أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبكل منهما يخرج من الصلاة.وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا

___________________________________

(222) يعنى: للقارئ، والمستمع، والسامع جميعا.

(223) يعنى: متى تذكر، ولو بعد فترة طويلة.

(224)(التعفير) المراد به وضع الجبين وكذا الخدين على التراب، ويتحقق تعدد سجدة الشكر بذالك، بأن يضع جبهته للسجدة، ثم يميل رأسه يمينا وشمالا فيضع جبينه وكذا خديه على التراب، ثم يعود فيضع جبهته.

(225)(الاول) الجلوس(الثانى والثالث(الشهادتان)(الرابع والخامس) الصلاة على النبى وعلى آله، فلا تكفى الصلاة على النبى وحده -صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم - وقد قال امام الشافعية في ابيات له:

) يا آل بيت رسول الله حبكم

فرض من الله في القرآن أنزله (

) كفاكم من عظيم الفخر أنكم

من لم يصل عليكم لا صلا ة له (

(226) الورك - على وزن كتف - جانب الالية.

(227) فهناك صور مفصلة للتشهد من ارادها طلبها من كتب الحديث والفقه المفصلة.

(228) مقابل لما نسب إلى بعض القدماء من كونه مستحبا.

٧٠

ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة.ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم.ثم إن كان على يساره غيره، أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضا.

وأما المسنون في الصلاة : فخمسة:

الاول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الاحرام.بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنين، ثم يدعو ثم يكبر اثنين ويتوجه(229) .وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.

الثانى: القنوت.هو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراء‌ة. ويستحب: أن يدعو بالاذكار المروية(230) . وإلا فبما شاء. وأقله ثلاثة تسبيحات: وفي الجمعة قنوتان، في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.

الثالث: شغل النظر. في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى مابين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى حجره.

الرابع: شغل اليدين. بأن يكونا: في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء اذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.

الخامس: التعقيب: وأفضله تسبيح الزهراءعليهما‌السلام (231) ، ثم بما روي من الادعية، وإلا فبما تيسر.

___________________________________

(229) أى يقول: بعد التكبير السابع(وجهت وجهى للذى فطر السماوات الخ) وكيفية الادعية - كما في حسنة الحلبى عن الصادق عليه‌السلام - هكذا قال:(اذا افتتحت فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا(ثم كبر ثلاث تكبيرات) ثم قل(الهم انت الملك الحق المبين، لا إله انت، سبحانك، انى ظلمت نفسى فأغفر لى ذنبى انه لا يغفر الذنوب إلا انت) ثم كبر تكبيرتين، ثم قل:(لبيك وسعديك والخير في يديك، والشر ليس اليك، والمهدى من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت) ثم كبر تكبيرتين ثم تقول:(وجهت وجهى للذى فطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذالك امرت وأنا من المسلمين) ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب).

(230) وافضلها - كما صرح كثير - هو كلمات الفرج(لا اله الله الحليم الكريم وقد مر ذكره في كتاب الطهارة عند رقم(187)، ولعل الافضل من الجميع دعاء صنمى قريش.

(231) وهو(الله اكبر) اربعا وثلاثين مرة(والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة، و(سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، فعن الصادق عليه‌السلام(تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى من صلاة ألف ركعة في كل يوم)

٧١

خاتمة: قواطع الصلاة

قسمان احدهما: يبطلها عمدا وسهواوهو كل مايبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط ما شابههما(232) من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما(333) ، ومن موجبات الغسل.

وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنى(234) ، وليس بمعتمد.

الثاني: لا يبطلها إلا عمدا: وهو: وضع اليمين على الشمال(235) ، وفيه تردد.

والالتفات إلى ماوراء‌ه.والكلام بحرفين فصاعدا.والقهقهة.وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من افعال الصلاة(236) .

والبكاء لشئ من أمور الدنيا.والاكل والشرب على قول(237) ، إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة.وفي عقص(238) الشعر للرجل، تردد، والاشبه الكراهة.

ويكره: الالتفات، يمينا وشمالا.والتثاؤب، والتمطي، والعبث(239) ، ونفخ موضع السجود، والتنخم.وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح.وإن كان خفه(240) ضيقا، استحب له نزعه لصلاته.

مسائل أربع:

الاولى: اذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد الله. وكذا إن عطس

___________________________________

(232) كالريح، والنوم، والاستحاضة القليلة، والاغماء، وغير ذالك.

(233) كالاستحاضة، الكثيرة والمتوسطة، والنفاس، ومس الاموات.

(234) يعنى: توضأ، وأكمل الصلاة، بل اعادة من رأس.

(235) وهو المسمى ب‍(التكتف) و(التكفير) الذى يفعله العامة اتباعا لعمربن الخطاب، وقد اخذه عمر عن المجوس، فأدخله في الصلاة، وكان ذالك من مبتدعات عمر بعد ما لم يكن رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولا أهل بيته( عليهم‌السلام ) ليفعلوا ذالك، ففى مصباح الفقية(وقد حكى عمر انه لما جئ إليه بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل عن ذالك فأجابوه بأنا نستمله خضوعا وتواضعا لملوكنا فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة).

(236) كالوثبة، والركض، والطبخ، والعجن، ونحو ذالك.

(237) إنما قال(على قول) لعدم وجود نص في ابطال الاكل والشرب للصلاة، بما هما، وإنما اذا كانا من الفعل الكثير، نعم ذكرهما بأطلاق جمع كبير من الفقهاء، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور.

(238) قال في(مجمع البحرين):(عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس)(التثاؤب): كما في اقرب الموارد - فترة تعترى الشخص فيفتح فاه واسعا(والتمطى) هو مد اليدين ازالة التعب او النوم او نحوهما(والعبث) هو اللعب مطلقا سواء بأنفه، أو ثوبه، أو غيرها.

(240)(التنخم) هو إخراج البلغم من الصدر أو الرأس(البصاق) هو اخراج الريق(وفرقعة الاصابع) هو الضغط عليها حتى يخرج نها الصوت(ومدافعة البول والغائط والريح) يعنى: أن يقف إلى الصلاة وهو محتصربها(والخف) هو الحذاء التى لها ساق وتسد، فقد يكون ضيقا بحيث يشغل فكر المصلى، فيستحب نزعه.

٧٢

غيره، يستحب له تسميته(241) .

الثانية: إذا سلم عليه، يجوز أن يرد مثل قوله: عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، على رواية.

الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء: يتضمن تسبيحا، أو تحميدا، او طلب شئ مباح، من أمور الدنيا والآخرة، قائما وقاعدا، وراكعا وساجدا، ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما، ولو فعل بطلت صلاته.

الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته اذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي طفل(242) وما شابه ذلك.

ولا يجوز قطع صلاته اختيارا.

الركن الثالث:

في بقية الصلوات وفيه فصول: الاول: في صلاة الجمعة

والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه، وآدابها.

الاول : الجمعة: ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر، ويستحب فيهما الجهر.

وتجب بزوال الشمس: ويخرج وقتها اذا صار ظل كل شئ مثله(243) .

ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة، إماما كان أو مأموما، وتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهرا.

ولو وجبت الجمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزء بالاول.

ولو تيقن أن الوقت، يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين(244) ، وجبت الجمعة.

وإن تيقن أو غلب على ظنه، ان الوقت لا يتسع لذلك، فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.

فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة، وأدرك مع الامام ركعة، صلى جمعة.

وكذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية، على قول. ولو كبر وركع، ثم شك هل كان الامام راكعاأو رافعا؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر(245) .

___________________________________

(241) في(صحاح اللغة): تسميت العاطس ان يقول له(يرحمك الله).

(242)(الغريم) يعنى: المديون(والتردى) يعنى: السقوط في بئر او حفرة، أو نحوهما.

(243) يعنى: اذا زاد الظل بمقدار الشاخص بعد نقصانه، أو انعدامه.

(244) بالاقتصار على الواجبات وترك المستحبات من القنوت، ومكرار التسبيحة في الركوع والسجود، بل وترك السورة كما في بعض الشروح.

(245) في مصباح الفقيه(والاحوط في مثل الفرض ايجاد شئ من المنافيات من كلام أو سلام استدبار ونحوه ثم الاستئناف، واحوط من ذالك اتمام صلاته ثم الاعادة

٧٣

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط: الاول: السلطان العادل(246) أو من نصبه: فلو مات الامام في اثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز ان تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة.وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.

الثاني: العدد: وهو خمسة، الامام أحدهم، وقيل: سبعة، والاول أشبه.

ولو انفضوا في اثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب: وان دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام، ولو لم يبق إلا واحد.

الثالث: الخطبتان.

ويجب في كل واحد منهما: الحمدلله، والصلاة على النبي وآلهعليهم‌السلام ، والوعظ، وقراء‌ة سورة خفيفة(247) ، وقيل: يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.

وفي رواية سماعة: يحمدالله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمدالله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.

ويجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى(248) اذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال، والاول أظهر.

ويجب ان تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدى ء بالصلاة لم تصح الجمعة.يجب أن يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة.ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والاشبه أنها غير شرط.ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر(249) فصاعدا.وفيه تردد.

الرابع: الجماعة.

___________________________________

(246) يعنى: الامام المعصوم.

(247) مثل ان يقول(الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين ايها الناس عليكم بتقوى الله وطاعة أوامره، في كل صغيرة وكبيرة وخافوا يوم الحساب) لكنه يستحب أن يكون الاسلوب مؤثرا في النفوس، بأن يستشهد بالروايات، وقصص فيها عبر للناس ونحو ذالك.

(248) يعنى: بحيث اذا فرغ من الخطبة زالت الشمس، لا أن يكون اتمام الخطبة قبل الزوال بكثير.

(249) وهو اربعة أو ستة.

٧٤

فلا تصح فرادى، واذا حضر إمام الاصل وجب عليه الحضور والتقدم.وإن منعه مانع(250) .جاز أن يستنيب.

الخامس: أن لا يكون هناك جمعة اخرى.وبينهما دون ثلاثة أميال(251) : فإن اتفقتا بطلتا.

وان سبقت احداهما، ولو بتكبيرة الاحرام، بطلت المتأخرة، ولو لم(يتحقق) السابقة أعادا ظهرا(252) .

الثاني: فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف(253) .

والذكورة. والحرية. والحضر. والسلامة من العمى والمرض والعرج. وأن لا يكون هما(254) ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم(255) ، سوى من خرج عن التكليف وامرأة، وفي العبد تردد.ولو حضر الكافر، لم تصح منه ولم تنعقد به، وإن كانت واجبه عليه(256) .و تجب الجمعة على أهل السواد(257) ، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية اذا كانوا قاطنين(258) .

وهاهنا مسائل:

الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة.ولو هاياه(259) مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الاظهر.وغ تب والمدبر(260) .

الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها.ولا يجب عليه

___________________________________

(250) أو مصلحة ونحوهما.

(251) ثلثة أميال تساوى فرسخا واحدا، يعنى خمسة كيلومترات ونصف كيلومتر تقريبا.

(152) يعنى: لو لم يعلم اية واحدة منهما كانت قبل الاخرى، أعاد كلاهما صلاة الظهر.

(253) أى: يكون بالغا، عاقلا، مختارا.

(254) على وزن(ظل) هو الشيخ الكبير.

(255) أى: يحسبون من العدد، فلو كان اربعة اشخاص أحدهم الامام، وحضر اعمى فصاروا خمسة كمل العدد ووجبت صلاة الجمعة.

(256) لكونه قادار على الاتيان بشرط الجمعة وهو الاسلام.

(257) أى: أهل البساتين والقرى والارياف وأنها تسمى بالسواد، لمكان الزرع، والزوع يميل لونه إلى السواد، إو يرى ن البعيد سوادا.

(258) اى: ساكنين، لا مسافرين، لعدم وجوب الجمعة على المسافر.

(259) اى: قال له المولى: يوم لك، ويوم لى - مثلا - أو يومان لك ويومان لى، وهكذا.

(260)(المكاتب) هوالعبد الذى اتفق معه مولاه على أن يدفع له مالا وينعتق.

(والمدبر) هو العبد الذى قال له المولى(انت حر بعد وفاتى

٧٥

تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب.ولو حضرالجمعة بعد ذلك لم تجب عليه(261) .

الثالثة: اذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة.ويكره بعد طلوع الفجر.

الرابعة: الاصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد.وكذا تحريم الكلام في اثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.

الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة.ويجوز أن يكون عبدا. وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم؟ فيه تردد، والاشبه الجواز.وكذا الاعمى.

السادسة: المسافر اذا نوى الاقامة في بلد، عشرة أيام فصاعدا، وجبت عليه الجمعة، وكذا اذا لم ينو الاقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.

السابعة: الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة(262) ، وقيل: مكروه: والاول أشبه.

الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الاذان، فإن باع أثم، وكان البيع صحيحا على الاظهر. ولو كان احد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي(263) ، كان البيع سائغا بالنظر اليه، وحراما بالنظر إلى الآخر.

التاسعة: اذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة(264) ، وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لايجوز، والاول اظهر.

العاشرة: اذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الامام الاولى، فإن امكنه السجود والالحاق به قبل الركوع صح.

وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين، وينوي بهما الاولى(265) . فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل: يحذفها ويسجد للاولى ويتم الثانية، والاول اظهر.

___________________________________

(261) فالمسافر يجوز له أول الظهر صلاة الظهر، فلو وصل بلده، أو قصد الاقامة بعدالاتيان بصلاة الظهر، وحضر صلاة الجمعة لم تجب عليه.

(262) في المسالك وانما كان بدعة لانه لم يفعل في عهد النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا في عهد الاولين بأعتراف الخصم، وإنما حدثه عثمان أو معاوية - عليهما اللعنة - على اختلاف بين نقلة العامة.

(263) يعنى: السعى إلى الجمعة، كالاعمى.

(264) كزماننا هذا(الهم عجل فرجه واقر عيوننا برؤيته ووفقنا لنصرته).

(265) توضيح المسألة هكذا(اذا ادرك المأموم ركوع الامام، ثم لكثرة الزحام لم يتمكن من السجود مع الامام، فإن استطاع أن يسجد بعد سجود الامام، ويقول للركعة الثانية قبل ركوع الامام في الركعة الثانية، فعل ذالك) وصحت صلاته، وإن كان سجوده للركعة الاولى مفوتا له عن اللحاق قبل ركوع الثانية فيصير ليسجد مع سجود الامام للركعة الثانية، ويحسبهما المأموم لنفسه سجود الاولى

٧٦

وإما آداب الجمعة: فالغسل.

والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال(266) ، وركعتان عند الزوال.ولوأخر النافلة، إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، وان صلى بين الفريضتين(267) ست ركعات من النافلة جاز.وأن يباكر المصلي إلى المسجد الاعظم(268) ، بعد أن يحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه.

وأن يكون على سكينة ووقار) 269) ، متطيبا لابسا أفضل ثيابه.وأن يدعو أمام توجهه(270) .وأن يكون الخطيب، بليغا، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها.ويكره له(271) : الكلام في اثناء الخطبة بغيرها.

ويستحب له: أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا(272) .ويرتدي ببرد يمنية.وأن يكون معتمدا على شئ(273) .

وأن يسلم أولا(274) .وأن يجلس أمام الخطبة(275) .واذا سبق الامام إلى قراء‌ة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين(276) ".مالم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد "(277) .

ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، ومن يصلي ظهرا فالافضل ايقاعها في المسجد الاعظم.

واذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به(278) جاز أن يقدم المأموم صلاته على الامام.

ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل(279) .

___________________________________

(265)(انبساط الشمس) تقريبا ساعة بعد طلوعها(ارتفاع الشمس) تقريبا ثلاث ساعات بعد طلوعها(قبل الزوال) يعنى تقريبا نصف ساعة قبل الزوال.

(266) ساعة قبل الزوال،(ولو اخر النافلة) يعنى: تمام العشرين ركعة.

(267) يعنى: الظهر والعصر أو الجمعة والعصر.

(268) أى: يخرج في اول الصبح، والافضل أن يكون اول من يدخل المسجد.

(269)(السكينة) هى سكون الاعضاء(والوقار) هو طمأنينة النفس.

(270) أى: قبل خروجه من مكانه إلى المسجد، بالادعية الواردة، والمذكورة في كتب الحديث والدعاء.

(271) أى: للخطيب.

(272) أى: سواء في الشتاء أو في الصيف.

(273) أى: يتكى حال الخطبة على عصى، أو حائط، أو نحو ذالك.

(274) أى: يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء في الخطبة.

(275) يعنى: قبل الخطبة، فلا يبدا الخطبة بمجرد وصوله.

(276) يعنى: اذا قرأ امام الجمعة في صلاة الجمعة بعد سورة الحمد سورة اخرى غير سورة الجمعة في الركعة الاولى مادام لم يتجاوز نصف السورة فليترك تلك السورة ويقرا سورة الجمعة، وهكذا بالنسبة لسورة المنافقين) في الركعة الثانية.

(277) فإنه لا يجوز تركهما حتى قبل الانتصاف(والجحد) هو(قل يا ايها الكافرون).

(278) بأن كان غير مؤمن، أو كان فاسقا.

(279) بأن يتشهد مع الامام ولا يسلم ثم يقوم بعد تسليم الامام للاتيان بركعتين اخريين، ولعل وجهة التقية أو احتمالها

٧٧

الفصل الثاني : في صلاة العيدين والنظر فيها، وفي سننها

وهي واجبة مع وجود الامام(ع) بالشروط المعتبرة في الجمعة(280) .وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلى منفردا ندبا.ولو اختلت الشرائط، سقط الوجوب، واستحب الاتيان بها جماعة وفرادى.

ووقتها: مابين طلوع الشمس إلى الزوال.ولو فاتت لم تقض.

وكيفيتها: ان يكبر للاحرام.

ثم يقرأ " الحمد " وسورة، والافضل أن يقرأ " الاعلى "(281) .

ثم يكبر بعد القراء‌ة على الاظهر. ويقنت بالمرسوم(282) حتى يتم خمسا(283) .

ثم يكبر ويركع. فاذا سجد السجدتين: قام بغير تكبير. فيقرأ " الحمد " و سورة، والافضل أن يقرأ " الغاشية "(284) . ثم يكبر أربعا.ويقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع ويركع.

فيكون الزائد(285) عن المعتاد تسعا: خمس في الاولى.وأربع في الثانية غير تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي الركوعين.

وسنن هذه الصلاة: الاصحار بها إلا بمكة(286) .سجود على الارض(287) . وأن يقول المؤذنون: الصلاة ثلاثا، فإنه لا اذان لغير الخمس(288) .وأن يخرج الامام حافيا، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا لله سبحانه.وأن يطعم(289) قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به.وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد.وفي الاضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى. وفي الامصار عقيب عشر يقول: ألله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد(290) ، لاإله إلاالله وألله أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.

___________________________________

(280) وهى العدد خمسة، أو سبعة احدهم الامام، والخطبطتان، وأن لا يكون بين صلاتى عيد أقل من ثلاثة أميال.

(281) هى سورة(سبح اسم ربك الاعلى).

(282) وهو الهم اهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة الخ، وهو مذكور في كتب الحديث والادعية.

(283) أى: خمس قنوتات، عقيب خمس تكبيرات.

(284) هى سورة(هل اتيك حديث الغاشية).

(285) يعنى: التكبير الزائد.

(286)(الاصحار) يعنى: الاتيان بها في الصحراء، لا بمكة، فالافضل اتيانها في المسجد الحرام.

(287) دون غيرها مما يجوز السجود عليه من النبات، والحشائش،، ونحو ذالك.

(288) أى: لغير الصلوات الخمس اليومية، الصبح والظهرين، والعشائين.

(289) أى: يأكل شيئا قبل خروجه إلى الصلاة في العيد الفطر، وبعد رجوعه، من الصلاة في عيد الاضحى، وليكن افطاره في عيد الاضحى من الاضحية.

(290) أى: قول ثلاث مرات(الله اكبر)

٧٨

ويزيد في الاضحى، ورزقنا من بهيمة الانعام.

ويكره: الخروج بالسلاح.وأن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بسمجد النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالمدينة، فإنه يصلى ركعتين قبل خروجه(291) .

مسائل خمس:

الاولى: التكبير الزائد(292) هل هو واجب؟ فيه تردد، والاشبه الاستحباب، وبتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الاظهر لا.وبتقدير الوجوب، هل يتعين فيه لفظ؟ الاظهر أنه لا يتعين وجوبا(293) .

الثانية: اذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته.

وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا(294) عن البلد، كأهل السواد دفعا لمشقة العود، وهو الاشبه.

الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما بل يستحب.

الرابعة: لا ينقل المنبر عن الجامع(295) ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.

الخامسة: اذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه.وفي خروجه بعد الفجر، و قبل طلوعها، تردد، والاشبه الجواز مع الكراهية.

الفصل الثالث: في صلاة الكسوف

والكلام في: سببها، وكيفيتها، وحكمها.

أما الاول: فتجب: عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة.وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء؟ قيل: نعم، وهو المروي.

وقيل: لا، بل يستحب.

وقيل: تجب للريح المخوفة، والظلمة الشديدة حسب(296) .

ووقتها: في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، فإن لم يتسع لها لم تجب.وكذا الرياح والاخاويف، إن قلنا بالوجوب.وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الاداء وإن سكنت.

___________________________________

(191) أى: بعد الصلاة قبل خروجه من المسجد.

(292) يعنى: التسع تكبيرات قبل القنوتات.

(293) بل يتعين استحبابا، وهو(الهم أهل الكبرياء والعظمة الخ).

(294) يعنى: بعيدا.

(295) اذا كان وقفا خاصا بذالك المسجد.

(296) دون بقية أخاويف السماء كالصاعقة ونحوها.

٧٩

ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله،.وفي غير الكسوف لا يجب القضاء.ومع العلم والتفريط أو النسيان(297) يجب القضاء في الجميع.

وأما كيفيتها: فهو أن يحرم(298) ، ثم يقرأ " الحمد " وسورة، ثم يركع.ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ " الحمد " ثانيا، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا(299) على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد إثنتين..ثم يقوم ويقرأ " الحمد " وسورة معتمدا بترتيبه الاول(300) ، [ ويسجد اثنتين ].

ويتشهد، ويسلم. ويستحب فيها: الجماعة. واطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف(301) . وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء. وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراء‌ته(302) . وأن يقرأ السور الطول مع سعة الوقت.

وأن يكبر عند كل رفع [ رأس ] من كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده.

وأن يقنت خمس قنوتات(303) .

وأما حكمها: فمسائله ثلاث: الاولى: اذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى مطلقا(304) ، والاول أشبه.

الثانية: اذا اتفق الكسوف(305) في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة.

الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو الاشبه.

الفصل الرابع: في الصلاة على الاموات: وفيه أقسام:

الاول: من يصلي عليه: وهو كل من كان مظهرا للشهادتين، أو طفلا له ست سنين ممن

___________________________________

(297) يعنى: علم وقصر في الصلاة فلم يصلها حتى قضيت، أو علم ونسيها حتى قضيت.

(298) يعنى: يكبر تكبيرة الاحرام.

(299) يعنى: خمس قراء‌ات هكذا، فانه إن اكمل السورة في القراء‌ة المتقدمة،، وجب قراء‌ة الحمد، وسورة، أو قسما من سورة، وان لم يكمل السورة في القراء‌ة المتقدمة اتى بها جميعا أو بعضها ولا آية واحدة منها.

(300) أى: مثل الركعة الاولى.

(301) فلوكان وقت الكسوف عدة ساعات فليقرأ مثل سورة البقرة، وآل عمران، والنساء ونحوهما.

(302) فلو قرأ - مثلا - البقرة، فليطل الركوع الذى بعدها بمقدار قراء‌ة البقرة، وهكذا(303) قبل الركوع الثانى، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، فيكون في الركعة الاولى قنوتان، وفي الركعة الثانية ثلاث قنوتات.

(304) أى: سواء كان وقتها ضيقا أم لا.

(305) يعنى خسوف القمر، لان الكسوف يطلق على الشمس والقمر.

٨٠