شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 50176
تحميل: 6339


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50176 / تحميل: 6339
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

له حكم الاسلام(306) ويتساوى: في ذلك الذكر والانثى، والحر والعبد.

ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك اذا ولد حيا، فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح(307) .

الثاني: في المصلي: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه(308) .والاب أولى من الابن.وكذا الولد أولى من الجد والاخ والعم.

والاخ - من الاب والام - أولى ممن ينتسب بأحدهما.والزوج أولى بالمرأة من عصباتها(309) وإن قربوا.

واذا كان الاولياء جماعة فالذكر أولى من الانثى، والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الامامة(310) وإذا قدم غيره.و اذاتساوى الاولياء قدم الافقه، فالاقرأ، فالاسن، فالاصبح(311) .ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا باذن الولي، سواء كان بشرائط الامامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا(312) .والامام الاصل(313) أولى بالصلاة من كل احد.والهاشمي أولى من غيره اذاقدمه الولي، وكان بشرائط الامامة.ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن.، بل تقف في صفهن.وكذا الرجال العراة(314) .وغيرهما من الائمة، يبرز أمام الصف، ولو كان المؤتم واحدا(315) .وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه وإن كان وراء‌ه رجال وقفن خلفهم وان كان فيهن حائض، انفردت عن صفهن استحبابا(316) .

الثالث: في كيفية الصلاة: وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهم غير لازم(317) .

ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا على التعيين.

___________________________________

(306) في المسالك:(يتحقق ثبوت حكم الاسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو يكون ملقوطا في دارالاسلام، أو وجد يها ميتا، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد).

(307) يعنى: ولو كان قد ولجته الروح في بطن أمه، بأن كان سقطا لاكثر من اربعة اشهر.

(308) يعنى أهل الطبقة الاولى مقدمون على الثانية، والثانية مقدمون على الثالثة والدرجة الاولى في كل طبقة مقدمة على الثانية، والثانية على الثالثة وهكذا، فالابن مقدم على الاخ وعلى ابن الابن، والاخ مقدم على الجد وعلى ابن الاخ وهلم جرا.

(309) يعنى: الذين يشدهم بالمرأة عصابة النسب،(فإن قربوا) مثل أبيها وابنها، وأخيها.

(310) من البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وهكذا الرجولة اذا كان من المأمومين رجل.

(311) في المسالك:(والمراد بالافقه الاعلم بفقه الصلاة، وبالاقراء الاعلم بمرجهات القراء‌ة لفظا ومعنى، وبالاسن في الاسلام لا مطلقا، وبالاصبح وجها، او ذكرا بين الناس).

(312) أى: بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفا، أى: بالغا عاقلا.

(313) يعنى: الامام المعصوم عليه‌السلام.

(314) يجوز أن يقتدى بعضهم ببعض، ولكن الامام لا يتقدم عليهم، بل يقف في صفهم.

(315) يعنى: حتى اذا كان المأموم واحدا تقدم عليه الامام.

(316) يعنى: وقفت الحائض في صف لوحدها، ولا تقف بين النساء، والحائض يجوز لها صلاة الاموات.

(317) يعنى: يكفى في صلاة الاموات خمس تكبيرات بلا ادعية، فيقول(الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر)

٨١

وأفضل ما يقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الانبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [ الخامسة ] وانصرف(318) .وان كان منافقا، اقتصر المصلي على أربع، وانصرف بالرابعة(319) .

وتجب فيها: النية.

واستقبال القبلة.وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.وليست الطهارة من شرائطها(320) .ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا.ولا يصلي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه.فإن لم يكن له كفن(321) ، جعل في القبر، وسترت عورته.، وصلي عليه بعد ذلك(322) .

وسنن الصلاة: أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الامام، والمرأة وراء‌ه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة.

وان يكون المصلى متطهرا، وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا، وفي البواقي على الاظهر.

ويستحب عقيب الرابعة: أن يدعو له إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك، ! وان جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وان كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه(323) . واذافرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة. وأن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة(324) ، ولو صلي في المساجد جاز.

ويكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين(325) .

___________________________________

(318) وملخصها هكذا(الله اكبر اشهد ان لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله(الله أكبر) اللهم صل على الانبياء(الله اكبر) اللهم اغفر للمؤمنين(الله اكبر) الهم الرحم هذا الميت(الله اكبر).وهناك ادعية مفصلة مأثورة مذكورة في كتب الحديث.

(319) يعنى: يكبر اربع تكبيرات، ولا يدعوا للميت، والمنافق هو الذى يظهر الاسلام ويبطن الكفر.

(320) لا من الخبث، فيجوز صلاة الميت مع بدن نجس ولباس نجس، ولا من الحدث فتجوز بلا وضوء، ومع الجنابة، أو الحيض، أو النفاس.

(321) لانه لا يجب بذل الكفن، بل يستحب.

(322) قيل سد باب القبر.

(323) مثلا يقول للمؤمن(الهم وسع له في قبره، وآنس وحشته، واحشره مع محمد وأهل بيته) ويقول المنافق(الهم عذبه بعذابك الاليم) ويقول للمستضعف - وهو الذى لا يوالى الائمة الطاهرين لكن لا عن علم وعمد، وإنما عن عدم الاهتداء وعدم التمكن ن الاستعلام -(الهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) ويقول لمجهول الحال الذى لا يعلم هل هو مؤمن، أو منافق، أو مستضعف(الهم احشره معهم مع من كان يتولاه وابعده ممن كان يتبرأ منه) ويقول للطفل(الهم اجعله لابويه سلفا فرطا واجرا).

(324) أى: المعتاد فيها صلاة الاموات أما تبركا لكثرة الصلاة فيها، أو لكثرة الاجتماع بها.

(325) سواء بتكرار الصلاة من مصل واحد، أو متعدد، والمشهور أن الكراهة بمعنى الاقل ثوابا

٨٢

مسائل خمس:

الاولى: من أدرك الامام في اثناء صلاته تابعه، فاذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر(326) .

الثانية: اذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحب له إعادتها مع الامام(327) الثالثة: يجوز أن يصلى على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلي بعد ذلك(328) .

الرابعة: الاوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة(329) .

ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه.

الخامسة: اذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت اخرى كان مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليهما(330) ، وإن شاء أتم الاولى على الاول وأستأنف للثاني.

الفصل الخامس: في الصلوات المرغبات

وهي قسمان: وهي قسمان: النوافل اليومية وقد ذكرناها. وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين: فمنها ما لا يختص وقتا بعينه: وهذا القسم كثير، غير إنا نذكر مهمه، وهو صلوات..

الاولى: صلاة الاستسقاء وهي مستحبة عند غور الانهار، وفتور الامطار.

وكيفيتها: مثل كيفية صلاة العيد، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث(332) ويتخير من الادعية ما تيسر له، وإلا فليقل ما نقل في اخبار اهل البيتعليهم‌السلام .

ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام.ويكون خروجهم يوم الثالث.ويستحب ان يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن م يتيسر فالجمعة.(333) أن

___________________________________

(326) أما اذا رفعت الجنازة فيتم الصلاة وهو في مكانه، وأما اذا رفعت الجنازة فإن كان القبر قريبا مشى قليلا حتى اشرف على القبر واتم الصلاة، وإن كان القبر بعيدا اتمها وهو في مكانه.

(327) يعنى: لو كبر المأموم ثم علم بأن الامام لم يكبر، أعاد تكبيره مع الامام.

(328) يعنى، اذادفن ميت بلا صلاة، ثم تذكروا أو علموا جازت الصلاة علي قبره إلى(24) ساعة عن دفنه، فإن مضى ولم صل على قبره، لا يصلى بعد ذالك.

(329) بحيث لو قدمت صلاة الميت قضيت الصلاة اليومية.

(330) يعنى: قطع تلك الصلاة، وابتدأ بصلاة من رأس لكليهما.

(331) يعنى: الصلاة التى يرغب فيها الناس لاجل ثوابها.

(332) بأن يكبر تكبيرة الاحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر ويدعو للرحمة والاستعطاف عوضا عن القنوت بلا رفع اليدين، ثم يكبر ويدعو، ويكبر ويدعو، ويكبر ويدعو، ويكبر ويدعو، ويكبر ويركع وفى الركعة الثانية يكبر اربعا، بعد كل تكبيرة ودعاء للرحمة ونزول المطر، ثم يقنت، ثم يكبر ويركع الخ.

(333) في بعض الشروح أن الاثنين يوم خروج الانبياء للاستسقاء، ويوم الجمعة يوم خروج الاوصيا.

٨٣

يخرجواالى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولايصلوا في المساجد. وأن يخرجوا معهم الشيوخ والاطفال والعجائز ولا يخرجوا ذميا(334) ، ويفرقوا بين الاطفال وأمهاتهم(335) . فإذا فرغ الامام من صلاته(336) حول رداء‌ه(327) ، ثم استقبل القبلة، وكبر مئة، رافعا بها صوته، وسبح الله إلى يمينه كذلك، وهلل عن يساره مثل ذلك، واستقبل الناس، وحمد الله مئة، وهم يتابعونه في كل ذلك، ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته(338) ، فإن تأخرت الاجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة.وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الامطار، فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار.

الثانية: صلاة الاستخارة(338) وصلاة الحاجة(339) . وصلاة الشكر(340) . وصلاة الزيارة(341) .

ومنها ما يختص وقتا معينا: وهي صلوات(342) [ خمس ].

___________________________________

(334)(الذمى) هو النصرانى، واليهودى، والمجوسى، الذين في ذمة الاسلام، يعطون الجزية للمسلمين، يعلمون بشرائط الذمة، مثل عدم احداث معبد جديد لهم في ارض الاسلام، وأن لا يعلنوا بشرث الخمر، وأكل الخنزير، وأن لا يقربوا ناقوسا، ونحو ذلك.

(335) في مصباح الفقيه(لما فيه من الهيئة بكثرة البكاء والضحيج مما يستوجب الرأفة والرحمة كما يشهد لذالك ما نقل من فعل قوم يونس بأمر عالمهم فكشف الله عنهم العذاب).

(336)(في الروضة(فيجعل يمينه يساره وبالعكس).

(337) يعنى: في اظهار الذلة والعجز والمسكنة عند الله تعالى، بالادعية المأثورة أو غيرها.

(338) الاستخارة نوعان، الاول هو الدعاء طلبا للخير، بأن يقول(استخير الله) يعنى: اطلب الخير من الله في العمل الذى أقدم عليه(الثانى بمعنى الاستشارة من الله تعالى بعمل مخصوص، وكلاهما مروى مأثور ولهما صلوات مستحبة.

أما النوع الاول: ففى صحيح عمربن حريث المروية عن الكافى قال قال أبوعبدالله(صل ركعتين واستخر الله، فوالله مااستخار الله مسلم الا خارالله له البتة) وأما النوع الثانى: ففى مصباح الفقيه، عن الكلينى، والشيخ عن على بن محمد رفعه عنهم عليهم‌السلام قال لبعض اصحابه وقد سأله عن الامر يمضى فيه ولا يجد أحدا يشاوره كيف يصنع قال شاور ربك، قال: فقال له كيف؟ قال أنو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة(لا) وفى واحدة(نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل(ياالله إنى شاورك في امرى هذا وأنت خير مستشار وومشير، فأشر على بما فيه صلاح وحسن عاقبة، ثم ادخل يدك فإن كان فيها نعم فأفعل وإن كان فيها لا فلا تفعل هكذا شاور ربك.وفى كل واحد من النوعين اقسام كثيرة، وروايات عديدة يطلبها من ارادها من كتب الحديث والدعاء.

وهناك أنواع اخرى من الاستخارة بدون صلاة مذكورة في مظانها.

(339) وهى انواع كثيرة، ومنها ماعن الصادق عليه‌السلام(اذا اردت حاجة فصل ركعتين، وصل على محمد وآله وسل تعطه).

(340) وهى ايضا انواع عديدة، ومنها ما عن الصادق عليه‌السلام(اذا انعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الاولى فاتحة الكتاب وقل هو الله احد، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون الخ).

(341) أى: زيارة النبى(صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم) وزيارة فاطمة، وعلى، والحسن، والحسين، وسائر ائمة أهل البيت(عليهم الصلاة والسلام) مما هى مذكورة في كتب الحديث والادعية.

(342) كثيرة ذكر المصنف منها خمسة، ويطلب الباقى من كتب الحديث والادعية.

٨٤

الاولى: نافلة شهر رمضان والاشهر في الروايات: استجاب الف ركعة في شهررمضان، زيادة على النوافل المرتبة(343) .

يصلي في كل ليلة عشرين ركعة: ثمان بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء، على الاظهر.

وفي كل ليلة من العشر الاواخر: ثلاثين على الترتيب المذكور(344) .

وفي ليالي الافراد الثلاث(345) : في كل ليلة مئة ركعة.

وروي: انه يقتصر في ليالى الافراد على المئة حسب، فيبقى عليه ثمانون، يصلي في كل جمعة عشر ركعات، بصلاة علي وفاطمة وجعفرعليهم‌السلام ، وفي آخر جمعة عشرين ركعة، بصلاة علي(ع)، وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمةعليها‌السلام .

وصلاة اميرالمؤمنين(ع): أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كل ركعة " الحمد " مرة، وخمسين مرة( قل هو الله أحد ) (346) ". وصلاة فاطمةعليهما‌السلام : ركعتان، يقرأ في الاولى " الحمد " مرة و " القدر " مئة مرة، وفي الثانية ب‍ " الحمد " مرة وسورة " التوحيد " مئة مرة(347) .

وصلاة جعفرعليه‌السلام أربع ركعات بتسليمتين: يقرأ في الاولى( الحمد ) مرة و( اذا زلزلت ) مرة، ثم يقول خمس عشرة مرة " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله اكبر " ثم يركع ويقولها عشرا، وهكذا يقولها عشراً بعد رفع رأسه، وفي سجوده رفعه، وفي سجوده ثانيا، وبعد الرفع منه، فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة. ويقرأ في الثانية( والعاديات ) . وفي الثالثة( إذا جاء نصر الله والفتح ) . وفي الرابعة( قل هو الله أحد ) . ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها(348) .

___________________________________

(343) أى: زيادة على النوافل اليومية.

(344) أى: زيادة على العشرين التى في كل ليلة عشر ركعات أربع بعد المغرب، وست بعد العشاء، فيكون المجموع اثنتى عشرة بعد المغرب وثمانى عشرة بعد العشاء، وفى بعض الروايات ثمانى بعد المغرب واثنتين وعشرين بعد العشاء.

(345) وهى التاسعة عشرة، والواحدة والعشرون، والثلاث والعشرون، فيكون المجموع في ليلة تسع عشرة مائة وعشرين ركعة، وفى كل من ليلتى احدى وعشرين، وثلاث وعشرين مائة وثلاثين ركعة.

(346) في كتاب(الدعاء والزيارة) للاخ الاكبر(عن الصادق عليه‌السلام انه قال: من صلى منكم اربع ركعات صلاة اميرالمؤمنين عليه‌السلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقضيت حوائجه).

(347) وفى كتاب المذكور عن(المتهجد)(فاذا سلمت سبحت تسبيح الزهراء عليها‌السلام).

(348) في كتاب(الدعاء والزيارة): ال ابراهيم بن أبى البلاد قلت لابى الحسن عليه‌السلام اى شئ لمن صلى صلاة جعفر؟ قال لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له) والدعاء في السجدة الاخيرة كما عن الكافى هو(سبحان من لبس لعز والوقار، مثل سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغى التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شى ء علمه، سبحان ذى المن والنعم، سبحان ذى القدرة والكرم، اللهم انى أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الاعظم وكلماتك التامة التى تمت صدقا وعدلا صل على محمد وأهل بيته وافعل بى كذا وكذا)

٨٥

الثانية: صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان: يقرأ في الاولى( الحمد ) مرة و( قل هو الله احد ) ألف مرة.

وفي الثانية " الحمد " مرة و( قل هو الله احد ) مرة.

الثالثة: صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة.

الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.

الخامسة: صلاة ليلة المبعث ويومه.وتفصيل هذه الصلوات، وما يقال فيها وبعدها، مذكور في كتب العبادات.

خاتمة: كل النوافل يجوز أن يصليها الانسان قاعدا.وقائما افضل.وان جعل كل ركعتين من جلوس، مقام ركعة، كان أفضل.

الركن الرابع:

و فيه فصول:

الفصل الاول: في الخلل الواقع في الصلاة

وهو أما عن عمد، أو سهو أو شك.

اما العمد: فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به أو جزء‌ا منها، أو كيفية أو تركا(349) وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله(350) ، جهلا بوجوبه، إلا الجهر والاخفات في مواضعهما.

ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود؟(351) ، فلا إعادة.

فروع:

الاول: اذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة والصلاة.

ولو جهل غصبيته لم يعد أحديهما.

الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، فصلى فيه ثم علم، لم يعد اذا كان في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين(352) .

فإن اخذه من غير مسلم، أو وجده

___________________________________

(349) الشرط كالاستقبال، والجزء كالسجدة، والكيفية كالسجدة على سبعة مواضع، والترك كالكلام والقهقهة.

(350): فعل ما يجب تركه، كآمين بعد سورة الحمد، وترك ما يجب فعله كترك واجبات الصلاة، وفى المسالك:(قد تقدم ان ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل، وهناك ذكر حكم تركه جهلا).

(351) أى نجاسة التربة أو غيرها، التى يسجد عليها.

(352) أو كان في ارض الاسلام وعليه علامة الذكاة.

٨٦

مطروحا(353) ، أعاد.

الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه(354) ، وصلى، أعاد.

وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد: كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر(355) أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين، حتى ركع فيما بعد(356) .

وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني(357) ، وقيل: يختص هذا الحكم بالاخيرتين، ولو كان في الاوليين استأنف، والاول أظهر(358) .وكذا لو زاد في الصلاة ركعة، أو ركوعا، أو سجدتين، أعاد سهوا وعمدا.

وقيل: لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع، أرسل نفسه(359) ، ذكره الشيخ وعلم الهدى، والاشبه البطلان.

وان نقص ركعة: فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة(360) أتم ولو كانت ثنائية.وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها، عمدا أوسهوا، أعاد، وإن كان يبطلها، عمدا لا سهوا كالكلام(361) ، فيه تردد، والاشبه الصحة، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر(362) .

ولو ترك سجدتين، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانب الاحتياط(363) ، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي(364) ؟ قيل: يعيد، لانه لم تسلم له الاوليان يقينا،

___________________________________

(353) وليس عليه علامة الذكاة.

(354) مثل أن لا يدرى هل هو جلد طبيعى أم لا أو مثل أن لا يدرى هل هو جلد مذكى أو ل.

ا(355) والاخلال بالنية إما بترك النية اطلاقا، بأن كان ذاهلا عما يفعل وكبر، وإما بنية صلاة أخرى تقيدا، لا خطأ في لتطبيق.

(356) أى: في الركعة التالية لانه ان تذكر الاخلال بالسجدتين أو بسجدة واحدة، أو بإحدايهما قبل ان يركع للركعة التالية كان عليه العود إلى الركعة السابقة والاتيان بالسجدة، ثم القيام للركعة التالية وصحت صلاته.

(357) يعنى: إن زاد شيئا اسقطه، وأكمل صلاته، وصلاته صحيحة وأن نقص شيئا، رجع إليه وأتى به وبما بعده وأتم صلاته هكذا وهى صحيحة، مثلا لو هوى إلى السجود، وسجد سجدتين، ثم تذكر انه لم يركع، رجع وركع، ثم سجد السجدتين، وحذف السجدتين اللتين اتى بهما بلا ركوع.

(358) يعنى: يعيد الصلاة مطلقا.

(359) يعنى: إلى السجود، بدون رفع الرأس من الركوع الثانى، وتصح صلاته.

(360) كالاستدبار، والحدث، وكل ما يمحى صورة الصلاة.

(361) بأن سلم وتكلم، ثم تذكر أنه نقص ركعة، قام وأتى بالركعة، وصحت صلاته، لان التكلم ان وقع سهوا لا يبطل الصلاة.

(362) يعنى: أكمل التشهد، وترك التسليم ظانا انه سلم، فاتى بما يبطل الصلاة، ثم تذكر أنه لم يسلم.

فإن تذكر قبل فعل يبطل الصلاة، او بعد فعل يبطل الصلاة عمدا فقط لا سهوا، أتى بالسلام وصحت صلاته، وإن كان تذكره بعد مثل الحدث والاستدبار مما يبطل الصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا بطلت صلوته.

(363) والاحتياط هو إن يكمل الصلاة، ثم يأتى بسجدتين منسيتين، ثم يعيد الصلاة.

(364) يعنى: من اية ركعتين، من الاولى والثانية، أم الاولى والثالثة، أم الاولى والرابعة، أم الثانية والثالثة أم الثانية والرابعة، أم الثالثة والرابعة.

٨٧

والاظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو(365) .

وإن أخل بواجب غير ركن: فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.

فالاول: من نسي القراء‌ة، أو الجهر، أو الاخفات، في مواضعهما، أو قراء‌ة " الحمد "، أو قراء‌ة السورة، حتى ركع، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، حتى رفع رأسه، أو رفع الرأس، أو الطمأنينة فيه حتى سجد(366) ، أو الذكر في السجود، أوالسجود على الاعضاء السبعة او الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود(367) ، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا، أو الذكر في السجود الثاني، أو السجود على الاعضاء السبعة، او الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.

الثاني: من نسي قراء‌ة " الحمد " حتى قرأ سورة، استأنف " الحمد " وسورة(368) ، وكذا لو نسي الركوع، وذكر قبل أن يسجد، قام(369) فركع ثم سجد.وكذا من ترك السجدتين، أو احديهما، أو التشهد،، وذكر قبل ان يركع(370) ، رجع فتلافاه، ثم قام فأتى بما يلزم من قراء‌ة أو تسبيح، ثم ركع.ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو.وقيل يجب والاول اظهر.ولو ترك الصلاة على النبى وعلى آلهعليهم‌السلام حتى سلم، قضاهما بعد التسليم(371) .

الثالث: من ترك سجدة أو التشهد، ولم يذكر حتى يركع، قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتي السهو.

وأما الشك: ففيه مسائل:

الاولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد: كالصبح، وصلاة السفر، وصلاة العيدين اذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب(372) .

الثانية: اذا شك في شئ من أفعال الصلاة، ثم ذكر، فإن كان في موضعه أتى به وأتم، وان انتقل(373) مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره، وسواء كان

___________________________________

(365) لان في نسيان السجدة - مضافا إلى اتيان السجدة المنسية بعد الصلاة - سجدتى السهو.

(366) يعنى: لم يرفع رأسه من الركوع، بل سجد رأسا، أو رفع رأسه عن الركوع وقام لكنه لم يطمئن في هذا القيام.

(367) بأن رفع جبهته عن الارض، ونسى الجلوس، وعاد ووضع جبهته ثانيا على الارض.

(368) يعنى: سواء نفس تلك السورة الاولى يعيد قراء‌تها أو غيرها.

(369) حتى يكون ركوعه عن قيام.

(370) للركعة التالية،(فتلافاه) يعنى: اتى بما نساه.

(371) يقول(الهم صل على محمد وآل محمد).

(372) فإن شك في عدد ركعاتها بطلت صلاته ووجبت اعادتها.

(373)(موضعه) يعنى: قبل أن يصل إلى ركن(انتقل) يعنى: بعد وصوله إلى ركن

٨٨

في الاوليين أو الاخريين، على الاظهر.

تفريع: اذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف.

الثالثة: اذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الاوليين أعاد.وكذا اذا لم يدر كم صلى.وإن تيقن الاوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط.

ومسائله أربع(374) .

الاولى: من شك بين الاثنين والثلاث.بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد.وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أوركعتين من جلوس.

الثانية: من شك بين الثلاث والاربع.بنى على الاربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالاولى(375) .

الثالثة: من شك بين الاثنين والاربع.بنى على الاربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.

الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والاربع.بنى على الاربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس.

وهاهنا مسائل :

الاولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على(376) الظن، وكان كالعلم.

الثانية: هل يتعين في الاحتياط(377) " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل: بالاول: لانها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها.

وقيل: بالثاني، لانها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والاول أشبه.

الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط،(378) قيل: تبطل الصلاة ويسقط

___________________________________

(374) يعنى: مسائل الاحتياط اربع، وفى المدارك: أى: المسائل التى تعم بها البلوى، والا فصور الشك أزيد من ذالك.

(375) يعنى: يأتى بعد الصلاة بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.

(376) يعنى: مشى على الظن.

(377) يعنى: في صلاة الاحتياط، وهى الركعة، أو الركعتين.

(378) يعنى: بعد التسليم وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط، مثل الاستدبار، والحدث ونحوهما

٨٩

الاحتياط، لانها معرضة لان تكون تماما(379) ، والحدث يمنع ذلك.

وقيل: لا تبطل لانها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم.

الرابعة: من سهى في سهو(380) ، لم يلتفت وبنى على صلاته.وكذا اذا سهى المأموم، عول على صلاة الامام.

ولا شك على الامام، اذا حفظ عليه من خلفه.ولا حكم للسهو مع كثرته.ويرجع في الكثرة إلى مايسمى في العادة كثيرا، وقيل: إن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل: أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض(381) ، والاول اظهر.

الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الاكثر، وإن بنى على الاقل كان افضل.

خاتمة: في سجدتى السهو: وهما واجبتان: حيث ذكرناه.وفي من تكلم ساهيا، أو سلم في غير موضعه، أو شك بين الاربع والخمس.

وقيل: في كل زيادة ونقيصة، إذا لم يكن مبطلا(383) .ويسجد المأموم مع الامام واجبا، اذا عرض له السبب.

ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه(384) .

وموضعهما: بعد التسليم للزيادة والنقصان، وقيل: قبله، وقيل: بالتفصيل(385) ، والاول اظهر.

وصورتهما: أن [ ينوي، ثم ] يكبر، مستحبا(386) ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا(387) ثم يسلم.وهل يجب فيها الذكر؟ فيه تردد.ولو وجب هل يتعين بلفظ الاشبه لا(388) .ولو أهملهما عمدا(389) ، لم يبطل الصلاة، وعليه الاتيان بهما، ولو طالت المدة.

___________________________________

(379) أى: متممة للصلاة.

(380) أى: شك في صلاة الاحتياط(وسهى المأموم) يعنى: شك، و(لا حكم للسهو) يعنى: لا حكم للشك.

(381) والفرق بينهما أنه لوشك في ثلاث فرائض في كل فريضة شكاواحدا كان كثير الشك على القول الثانى، لا على القول الاول، لو شك في صلاة واحدة ثلاث مرات، كان كثيرالشك على القول الاول، لا على الثانى.

(382) يعنى: في الموارد التى ذكرنا سجدتى السهو فيها من المسائل المتقدمة.

(383) يعنى: لم يكن زيادة ركن، ولا نقيصة ركن فإنهما مبطلان الصلاة كما مر.

(384) مثلا لو ترك الامام سجدة واحدة، فان كان المأموم تبعه في ترك السجدة سهوا، وجبت سجدتا السهو على كليهما، لو لم يتبع المأموم الامام في هذا الترك، وجبت على الامام فقط ولو ترك المأموم فقط فلم يسجد مع الامام الثانية بظن أنها سجدة ثالثة - مثلا ثم علم بعد الصلاة وجبت سجدتا السهو على المأموم فقط، وهكذا، في عامة المسائل.

(385) والتفصيل هو: بعد التسليم ان كان لزيادة، وقبل التسليم بعد التشهد ان كان لنقيصة.

(386) يعنى: التكبير مستحب لا واجب.

(387) وهو(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الهم صل على محمد وآل محمد) احتياطا.

(388) بل يكفى مطلق الذكر ولو(الله اكبر) او(الحمد لله) ونحوهما.

(389) أى: ترك سجدتى السهو عمدا

٩٠

الفصل الثاني : في قضاء الصلوات

والكلام في: سبب الفوات، والقضاء ولواحقه.

أما السبب: فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة: الصغر، والجنون، والاغماء(390) على الاظهر، والحيض، والنفاس، والكفر الاصلي.

وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم(391) ، وقيل: يقضي عند التمكن، والاول أشبه.

وما عداه يجب معه القضاء: كالاخلال بالفريضة(392) ، عمدا أو سهوا، عدا الجمعة والعيدين(393) ، وكذا النوم ولو استوعب الوقت(394) ، ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله كالسكر وشرب المرقد، وجب القضاء، لانه سبب في زوال العقل غالبا(395) ، ولو أكل غذاء‌ا مؤذيا، فآل إلى الاغماء(396) ، لم يقض، واذا ارتد المسلم، أو أسلم الكافر ثم كفر، وجب عليه قضاء زمان ردته. وأما القضاء: فإنه يجب قضاء الفائتة اذا كانت واجبة.ويستحب اذا كان نافلة مؤقتة(397) استحبابا مؤكدا، فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب(398) .ويستحب أن يصدق عن كل ركعتين بمد(399) ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد(400) . ويجب: قضاء الفائتة وقت الذكر، ما لم يتضيق وقت حاضرة، بترتيب السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت. فإن فاتته صلوات، لم تترتب على الحاضرة(401) ، وقيل: تترتب، والاول اشبه.ولو كان عليه صلاة(402) فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد.ولو

___________________________________

(390) اذا كان في كل الوقت.

(391) اى: كان فاقد الطهورين - كما سبق عن المصنف في كتاب الطهارة، بعد الحاشية المرقمة(379) فلا حظ -.

(392) أى: ترك الفريضة.

(393) فأنهما لو فاتتا لم يجب القضاء لكون وقتيهما معينا.

(394) فإنه يجب معه القضاء.

(395) ومقابل الغالب ما اذا لم يعلم بأنه يسبب الاغماء، او اضطر اليه، أو نحو ذالك.

(396) من شدة الاذية والالم مثلا.

(397) في مصباح الفقيه:(ولعل المراد بها الرواتب خاصة فلا يقضى غيرها وان وقت الشارع لها وقتا كصلاة أول الشهر مثلا، لقصور النصوص الواردة في قضاء النوافل عن شموله).

(398) لكن اصل الاستحباب موجود.

(399) اذا لم يتمكن على القضاء، أو لم يقض مطلقا.

(400) وهو يقرب من(750)) غراما.

(401) أى: لا يجب قضاؤها قبل الصلاء الحاضرة.

(402) أى: صلاة قضاء

٩١

ذكر في اثنائها عدل إلى السابقة(403) ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد(404) .ولو دخل في نافلة، وذكر في اثنائها أن عليه فريضة، استأنف الفريضة(405) .ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.

وأما اللواحق: فمسائل: الاولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة، قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته(406) ، وقيل يقضي صلاة يوم، والاول مروي وهو أشبه.ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى.

الثانية: اذا فاتته صلاة معينة، ولم يعلم كم مرة، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء.

ولو فاتته صلوات، لا يعلم كميتها ولا عينها، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة(407) .

الثالثة: من ترك الصلاة مستحلا(408) ، قتل إن كان ولدمسلما واستتيب إن كان أسلم عن كفر.

فإن امتنع قتل.فإن أدعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد(409) .وإن لم يكن مستحلا عزر(410) ، فإن عاد ثانية عزر، فإن عاد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الاحوط.

الفصل الثالث: في الجماعة والنظر في أطراف

الاول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها(411) ، وتتأكد في الصلوات المرتبة.

ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط.

ولا تجوز في شئ من النوافل - عدا الاستسقاء والعيدين - مع اختلال شرائط الوجوب(412) .

وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع، وبإدراك الامام راكعا على الاشبه(413) .

وأقل ما تنعقد باثنين، الامام أحدهما. ولا تصح مع حائل(414) ، بين

___________________________________

(403) مع بقاء مكان العدول، لا مثل ما اذا ركع للثالثة من الظهر ثم ذكر أن عليه قضاء الصبح.

(404) يعنى: ترك القضاء عمدا، وأتى بالحاضرة، وجب عليه اعادة الحاضرة بعد القضاء.

(405) ولا يعدل من النافلة إلى الفريضة، بل يتم النافلة ثم يبتدء بالفريضة القضاء.

(406) ظهرا، أو عصرا، أو عشاء‌ا، وان كان في السفر قضى مغربا، وركعتين عما في ذمته فقط.

(407) يعنى: في جملة التى اتى بها.

(408)(مستحلا) يعنى: اعتبر تركها حلالا، وفى مصباح الفقيه للفقيه الهمدانى الحاج أقارضا قدس‌سره (1):(لان الصلاة مما علم ثبوتها من دين الاسلام ضرورة فيكون انكارها من المسلم ارتدادا، ما لم يكن عن شبهة كما عرفته في مبحث النجاسات).

(409) أى: سقط عنه الحد، والحد هو القتل، فلا يقتل.

(410) التعزير: هو التأديب بالضرب، دون ثمانين سوط - على المشهور -.

(411) الحاضرة، والقضاء، وصلاة الطواف، وصلاة الايات، وصلاة الميت.

(412) وإلا وجبت الجماعة فيهما ايضا

٩٢

الامام والمأموم، يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة، ولا تنعقد والامام أعلى من المأموم، بما يعتد به كالابنية، على تردد.ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة(415) .ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا.ولا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة(416) ، إذا لم تكن بينهما صفوف متصلة.أما اذا توالت الصفوف فلا بأس.

ويكره: أن يقرأ المأموم خلف الامام، إلا اذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمه(417) ، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والاول اشبه(418) ، ولو كان الامام ممن لا يقتدى به، وجبت القراء‌ة(419) .

وتجب متابعة الامام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا إستمر(420) ، وان كان ناسيا أعاد، وكذا لو هوى إلى الركوع(422) أو السجود.ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام.ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى امام معين، فلوكان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين، لم تنعقد.ولو صلى اثنان، فقال كل واحد منهما كنت إماما، صحت صلاتهما.

ولو قال: كنت مأموما، لم تصح صلاتهما.وكذا لو شكا فيما أضمراه(433) .

ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان(424) والمتنفل بالمفترض(425) ،

___________________________________

(413)(ادرك الركوع) يعنى: ركع مع الامام(إدراك الامام راكعا) يعنى ركع حين كان الامام قد فرغ من الذكر، ولما وصل لمأموم إلى حد الركوع رفع الامام رأسه.

(414) من الحائط، أو سترة، أو غيرهما.

(415) يهنى: اذا كانت الارض انحدارية، جاز أن يقف الامام في المكان العالى منها.

(416) ونسب إلى المشهور تحديده بالخطوة.

(417)(الهمهمة) هو الصوت غير المتميز الالفاظ.

(418) يعنى: يكره في غير الجهرية.

(419) حتى تكون صلاته فرادى لا جماعة.

(420) يعنى: استمر على حاله ولا يعود، فيزيد في صلاته عملا وتبطل.

(421) إلى الركوع، أو السجود، وهذه الزيادة مغتفرة.

(422) يعنى:، هوى إلى الركوع قبل الامام، أو هوى إلى السجود قبل الامام، فإن كان عامدا استمر ولم يرجع حتى يلحقه الامام، وإن كان ناسيا أعاد.

(423) اى: لم تصح صلاتهما ايضا.

(424) كمصلى العصر يقتدى بإمام يصلى الظهر، وهكذا.

(425) كمن يعيد جماعة صلاة الفريضة التى صلاها فرادى، ويقتدى بأمام يصلى الفرض

٩٣

والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن(426) ، وقيل: مطلقا.

ويستحب: أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة.ولو كان الامام امرأة، وقف النساء إلى جانبيها.وكذااذا صلى العاري بالعرات، جلس وجلسوا عن سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.

ويستحب: أن يعيد المنفرد صلاته، اذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما(427) ، وأن يسبح حتى يركع الامام(428) ، اذا أكمل القراء‌ة قبله، وأن يكون في الصف الاول أهل الفضل، ويكره تمكين الصبيان منه(429) .

ويكره: أن يقف المأموم وحده(430) إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة(431) إذا اقيمت الصلاة: ووقت القيام إلى الصلاة: اذا قال الموذن قد قامت الصلاة، على الاظهر(432) .

الطرف الثاني: يعتبر في الامام الايمان(433) ، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد(434) ، والبلوغ على الاظهر(435) .

وأن لا يكون قاعدا بقائم، ولا أميا بمن ليس كذلك(436) .ولا يشترط الحرية على الاظهر.ويشترط الذكورة، اذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا.ويجوز أن تؤم المرأة النساء.وكذا الخنثى.ولاتؤم المرأة رجلا ولا خنثى.

ولو كان الامام يلحن في القراء‌ة لم يجز إمامته بمتقن على الاظهر.وكذا من يبدل الحرف

___________________________________

(426) وهى الموارد الخاصة التى وردت في الشرع، كالصلاة المعادة، وصلاة الصبى، وصلاة التبرع عن الميت.

(427) يعنى: الاعادة مستحبة للمأموم، وللامام.

(428) يعنى: ويستحب ان يسبح المأموم بذكر الله مطلقا.

(429) اى من الصف الاول، فلا يدعوا الصبيان يقفون في الصف الاول.

(430) في صف مستقل.

(431) حتى النوافل المرتبة.

(432) ومقابل الاظهر قول بأن وقته عند قول المؤذن(حى على الصلاة).

(433) يعهنى: ان يكون معتقدا بأمامة اثنى عشر إماما.

(434) يعنى، ان لا يكون ولد زنا.

(435) ومقابل الاظهر قول بجواز امامة الصبى للصبيان مطلقا، وللبالغين في النافلة.

(436)(الامى) هو الذى لا يقرأ الفاتحة والسورة صحيحة

٩٤

كالتمتام وشبهه(437) .ولا يشترط أن ينوي الامام الامامة.وصاحب المسجد والامارة والمنزل(438) ، أولى بالتقدم.

والهاشمي أولى من غيره، اذا كان بشرائط الامامة.واذا تشاح الائمة(439) ، فمن قدمه المأمومون فهو أولى.

فإن اختلفوا، قدم: الاقرأ، فالافقه، فالاقدم هجرة، فالاسن، فالاصبح(440) .ويستحب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين(441) .واذا مات الامام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة.وكذا اذا عرض للامام ضرورة، جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا(442) ، جاز أيضا.

ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر(443) ،.وأن يستناب المسبوق(444) .وأن يؤم الاجذم، والابرص، والمحدود بعد توبته، والاغلف، وأمامة من يكرهه المأموم..وأن يؤم الاعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين(445) .

الطرف الثالث: في أحكام الجماعة وفيه مسائل: الاولى اذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم به، ولو كان عالما أعاد(446) .

ولو علم في اثناء الصلاة: قيل: يستأنف(447) ،

___________________________________

(437)(الملحن) هو الذى يتلفظ ملحونا، كأهل بوادى العراق الذين يقولون(جوزت) في مقام(زوجت)(والتمتام) هو الذى لا يحسن التلفظ بالتاء، وشبهه كمن لا يحسن التلفظ بالراء، أو بالعين.

(438)(صاحب المسجد) هو الامام الراتب الذى يصلى دائما في مسجد، هو أولى بأمامة الجماعة في ذالك المسجد، وليس لامام آخر مزاحمته(والامير) المنصوب من قبل الحاكم الشرعى أولى بأمامة الجماعة في امارته من غيره وصاحب المنزل) أولى في منزله، لانه ملكه.

(439) أى: تنازع أفراد على امامة الجماعة، فكل واحد منهم أراد أن يكون هو أمام الجماعة(بشرط) ان يكون قصدهم من الامامة امرا اخرويا، حتى لا ينافى تشاحهم عدالتهم.

(440)(الاقرأ) يعنى: الافصح قراء‌ة للحمد والسورة(الافقه) يعنى: في مسائل الصلاة لا مطلقا كما في المسالك(الاقدم حجرة) يعنى الاسبق اسلاما، هذا اذا كانوا مسبوقين بالكفر ثم أسلموا.

(441) أى: التشهد.

(442) يعنى: لو أبطل الامام صلاته اختيارا جاز للمأمومين الاقتداء في بقية الصلاة بغيره، خلافا لمن قال بوجوب اتمام المأمومين صلاتهم فرادى في هذه الحال.

(443) يعنى، المسافر الذى يقصر في الصلاة.

(444) يعنى: يكره أن يقدموا مأموما متأخرا عن سائر المأمومين في لحوق الجماعة، بحيث تتم صلاتهم قبل صلاة ذالك المأموم.

(445)(الاجذام) الذى به مرض الجذام(الابرص) الذى به مرض البرص(المحدود) هو الذى اجرى الحد عليه مثل حد الزنا، أو الخمر، او غيرهما) الاغلف) هو غير المختون، وذالك فيما لم يكن عاصيا بغفلته، لا ضطرار، أو عدم وجود الماهر في تانه، ونحو ذالك(الاعرابى) يعنى: ساكن الصحراء(والمهاجرون) أهل المدن.

(446) يعنى: ولو كان المأموم عالما بذالك.

(447) يعنى: يقطع صلاته، ويبتدأها فرادى.

٩٥

وقيل: ينوي الانفراد ويتم، وهو الاشبه.

الثانية: اذا دخل والامام راكع، وخاف فوت الركوع ركع، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.

الثالثة: اذا اجتمع خنثى وامرأة، وقف الخنثى خلف الامام، والمرأة وراء‌ه وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة(448) ، وإلا على الندب.

الرابعة: اذا وقف الامام في محراب داخل(449) ، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه اذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الاول، لانهم يشاهدون من يشاهده(450) .

الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر(451) ، فإن نوى الانفراد جاز.

السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة، سواء اتصلت السفن أوانفصلت(452) .

السابعة: اذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الامام، قطعها وأستأنف(453) إن خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا.

وإن كانت فريضة، نقل نيته إلى النفل على الافضل، وأتم ركعتين.ولو كان(454) امام الاصل قطعها وأستأنف معه.

الثامنة: اذا فاته مع الامام شئ صلى مايدركه، وجعله أول صلاته، وأتم ما بقي عليه.

ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه، ويقرأ في الثانية له ب‍ " الحمد " وسورة، وفي الاثنتين الاخيرتين ب‍ " الحمد " وإن شاء سبح.

التاسعة: إذا أدرك الامام بعد رفعه من الاخيرة(455) كبر وسجد معه، فإذا سلم قام فأستأنف بتكبير مستأنف، وقيل بنى على التكبير الاول والاول أشبه.

ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة، كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته(456) ، ولا يحتاج إلى

___________________________________

(448) أى: حرمة محاذاة الرجل والمرأة، لانه يحتمل كون الخنثى رجلا(هذا) في الخنثى المشكل، أو الخنثى قبل تحقيق حاله.

(449) أى: داخل في الحائط بحيث لا يرى الامام من في طريق الصف الاول.

(450): اى: يشاهدون من يشاهد الامام.

(451) وبدون نية الانفراد.

(452) أى: التصقت السفن بعضها ببعض، أو انفصلت، لكن كانت متقاربة بحيث صدق الجماعة، سواء كان الامام وحده في سفينة والمأموم كلهم في سفينة اخرى، أم كان بعض المأمومين في سفينة الامام، وبعضهم في سفينة اخرى.

(453) يعنى: قطع المأموم نافلته، وابتدأ الجماعة مع الامام.

(4) يعنى: لو كان امام الجماعة الامام المعصموم - صلوات الله عليه -.

(455) يعنى: بعد رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الاخيرة.

(456) أى: استكمل صلاته.

٩٦

استئناف تكبير.

العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام(457) ، وينصرف لضرورة وغيرهم.

الحادية عشرة: اذا وقف النساء في الصف الاخير، فجاء رجال، وجب أن يتأخرن(458) اذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.

الثانية عشرة: اذا استنيب المسبوق، فاذا انتهت صلاة المأموم، أومأ اليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه(459) .

في ما يتعلق بالمساجد.

يستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة(460) غير مسقفة، وأن تكون الميضاة(461) على أبوابها.

وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل اليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى.

وأن يتعاهد نعليه(462) .وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه(463) .ويجوز نقص ما استهدم دون غيره(464) .

ويستحب اعادته.ويجوز استعمال آلته في غيره(465) .ويستحب كنس المساجد والاسراج فيها.

ويحرم: زخرفتها.ونقشها بالصور(466) .

وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في الطرق، والاملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده اليها، أو إلى مسجد آخر(467) ، واذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، لا يجوز ادخال النجاسة اليها، ولا إزالة النجاسة

___________________________________

(457) في بعض الشروح: مع نية الانفراد، في غير الجماعة الواجبة.

(458) أى: يرجعن إلى الوراء حتى لا تبطل جماعتهن.

(459) يعنى، لو عرض بالامام شئ فأستناب مأموماكان قد لحق بالجماعة بعد المأمومين الاخرين بركعة أو أكثر، ثم أتم المأمومون صلاتهم، يستحب للامام أن يجلس حتى يكمل المأمومون التشهد والسلام، ثم يقوم هو ليكمل صلاته.

(460) قال الشهيد في الذكرى: لعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص، أو في بعض البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى لتظليل لدفع الحر والقر).

(461) هى المراحيض ومكان الوضوء.

(462) أى: ينظر اليهما لئلا تكونا وسختين، أو حاملتين للنجاسة، هذا اذا كان يريد الدخول في المساجد بنعله.

(463) بالادعية الواردة، مثل المروى عن فاطمة الزهراء - عليها‌السلام - عن ابيها رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) انه كان يقول حين دخول المسجد وحين خروجه منه(الهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلك).

(464) يعنى: يجوز هدم ما اشرف على الانهدام، لكيلا ينهدم على أحد، أما غير المشرف على الانهدام فلا يجوز هدمه.

(465) يعنى: يجوز استعمال آلات المسجد في مسجد آخر بعد هدمها.

(466)(الزخرفة) هى النقش بالذهب، أو مطلق التزيين(ولعل) المقصود بالصور صور ذوات الارواح، لا مثل صور الاشجار، والصخور، والجبال ونحوها - كما قيل -.

(467) فيما لو تعذر ارجاعه إلى نفس ذالك المسجد، لجهل به، أو خراب، أو غيرهما

٩٧

فيها(468) ، ولا اخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده اليها.

ويكره: تعليتها، وأن يعمل لهاشرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقا(469) .

ويستحب أن يتجنب: البيع والشراء، وتمكين المجانين.وانفاذ الاحكام(470) .وتعريف الضوال(471) .وإقامة الحدود، وانشاد الشعر(472) .ورفع الصوت، وعمل الصنائع(473) .والنوم.

ويكره: دخول من في فيه(474) رائحة بصل أو ثوم.والتنخم.والبصاق.وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب(475) .

وكشف العورة(476) .والرمي بالحصى(477) .

مسائل ثلاث:

الاولى: اذا انهدمت الكنائس والبيع(478) ، فإن كان لاهلها ذمة(479) لم يجز التعرض لها، وان كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها(480) ، جاز استعمالها في المساجد.

الثانية: الصلاة المكتوبة(481) ، في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.

الثالثة: الصلاة في الجامع(482) ، بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفيالسوق باثنتي عشرة صلاة.

___________________________________

(468) أى: غسل المتنجسات فيها.

(469)(تعليتها): جعل حيطانها عالية(ولا دليل له سوى ذكر كثير من الاصحاب له سوى ذكر كثير من الاصحاب له، ويعارضه اطلاق قوله تعالى، في بيوت اذن الله ان ترفع)(شرف) - بضم الشين والراء - هى الفتحات التى تجعل في الحيطان، ولعل وجه الكراهة اطلاع المسلمين على المارة، ودخول ضوضاء خارج المسجد منها، فيشغل قلوبهم عن ذكرالله(تجعل طريقا) يعنى: يجعله الانسان طريقا يدخل من باب ويخرج من باب آخر، وهذا مناف لحرمة المسجد.

(470) أى: القضاء بين الناس(وفيه تأمل).

(471) أى: الاعلان عن الاشياء الضائعة، وأنما يعلن عنها عند باب المسجد لا داخله.

(472) أى: قراء‌ة الشعر، لا نظم الشعر.

(473) أى: يكره جعل المسجد مصنعا.

(474) يعنى: في فمه.

(475) اذا كان المسجد غير مفروش.

(476) اذا لم يكن ناظر محترم، وإلا حرم.

(477) هو لعبة كان يتسلى بها البطالون، وهو أن توضع الحصاة على بطن أبهام اليد اليمنى، ويرمى بظفر السبابة أو الوسطى.

(478) الكنائس جمع(كنيسة) على وزن(نجيلة) معبد النصارى(والبيع) جمع(بيعة) على وزن(قرب، وقربة) معبد اليهود.

(479) أى: كانوا في ذمة الاسلام، ويعملون بشرائط الذمة التى منها أن لا يضربوا ناقوسا، ولا يحدثوا معبدا، ولا يتجاهروا بالمحرمات كأكل الخنزير وشرب الخمر الخ.

(480) أى: هلك أهلها بحيث صدق عليها لا مالك لها.

(481) أى: الواجبة.

(482) أى: المسجد الاعظم في كل بلد، وهو المسجد الذى يجتمع فيه معظم أهل البلد

٩٨

الفصل الرابع: في صلاة الخوف والمطاردة

صلاة الخوف مقصورة(483) سفرا، وفي الحضر اذاصليت جماعة.فإن صليت فرادى، قيل: يقصر، وقيل: لا: والاول أشبه.

واذا صليت جماعة فالامام بالخيار: ان شاء بطائفة ثم بأخرى(484) وكانت الثانية له ندبا، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل(485) .وإن شاء يصلي كما صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذات الرقاع(486) .

ثم يحتاج هذه الصلاة إلى النظر: في شروطها وكيفيتها، وأحكامها.

أما الشروط: فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين(487) .

وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا طائفتين، يكفل كل طائفة بمقاومة الخصم.وأن لا يحتاج الامام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين(488) .

وأما كيفيتها: فإن كانت الصلاة ثنائية: صلى بالاولى ركعة وقام إلى الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا، ويتمون ثم يستقبلون العدو، وتأتى الفرقة الاخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فاذا جلس للتشهد أطال، ونهش من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم.

فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، وتوقع الامام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم(489) وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار: ان شاء صلى بالاولى ركعة، وبالثانية ركعتين.وإن شاء بالعكس.ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا(490) .

___________________________________

(483) أى: قصر.

(484) يعنى: صلى الامام مرتين جماعة وحيث لم يثبت ذالك من طرق الشيعة المعتمدة قال المصنف(على القول) الخ.

(485) يعنى: مطلقا، ولو كانت الاولى للامام المنتقل جماعة ايضا.

(486) وستأتى كيفيتها.

(487) فلو كان الخصم في جهة القبلة، أو لم يكن الخصم بحيث يخشى هجومة وقت الصلاة صلى الجيش جميعا كلهم مرة واحدة.

(488) فلو لم يكن عدد المسلمين كثيرا بحيث يمكن تفريقهم فرقتين، او احتاج الامام إلى تفريقهم اكثر من فرقتين لكون العدو محيطا بالمسلمين من الجهات المختلفة، في هاتين الصورتين يصلى الجيش فرادى لا جماعة.

(489):(الاول) انفراد المأموم، وهو غير جائز عند بعض مطلقا إلا في هذه الصلاة(الثانى) انتظار الامام للمأموم حتى يجئ الطائفة الثانية ويلتحقوا بالركعة الثانية، وهكذا انتظاره لهم حتى يلحق الطائفة الثانية في التشهد(الثالث) كون الامام وهو جالس للتشهد إماما للقائمين حتى يكملوا الركعة الثانية.

(490) لوكان المحاربون ثلاثة، أحدهم الامام، والمأموم اثنان

٩٩

وأما أحكامها: ففيها مسائل:

الاولى: كل سهو(491) .

يلحق المصلين في حال متابعتهم لاحكم له، وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.

الثانية: اخذ السلاح واجب في الصلاة، ولو كان على السلاح نجاسة، لم يجز أخذه على قول، والجواز أشبه.

ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز(492) .

الثالثة: اذا سهى الامام سهوا يوجب السجدتين، ثم دخلت الثانية معه، فاذا سلم وسجد، لم يجب عليها اتباعها.

وأما صلاة المطاردة، وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايقة، فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا.

ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام، ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل بما أمكنه، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن.

واذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ ايماء‌ا(494) ، فإن خشي صلى بالتسبيح.ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد الله، ولا إله إلا الله وإلله أكبر.

فروع:

الاول: اذ صلى موميا فأمن، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف، وقيل: ما لم يستدبر القبلة في اثناء صلاته(495) .وكذا لو صلى بعض صلاته، ثم عرض الخوف، أتم صلاة خائف ولا يستأنف.

الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر، أوصلى موميا ثم انكشف بطلان خياله، لم يعد.وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه، ثم بان هناك حائل يمنع العدو.

الثالث: اذا خاف من سيل أو سبع، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.

___________________________________

(491) يعنى: كل شك، وذالك لان الشك للمأموم يرجع فيه إلى الامام(وفى حال الانفراد) يعنى في الركعة او الركعتين التى يأتى المأمومون بها لانفسهم.

(492) إلا لضرورة كصعوبة حله ولبسه، ونحوذالك.

(493) يعنى: لو سهى الامام حال امامته للفرقة الاولى، ثم أتم الصلاة بالفرقة الثانية، سجدتى السهو، فلا يجب على الفرقة الثانية سجدتا السهو بالاجماع حتى على قول الشيخ القائل بأن على المأموم أن يسجد سجدتى السهو ايضا لسهو الامام.

(494) أومأ برأسه إن امكن، وإلا فبعينه كالمريض.

(495) فإن كان قد استدبر القبلة في اثناء الصلاته استأنفها

١٠٠