شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 85139
تحميل: 4910


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85139 / تحميل: 4910
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

كتاب المضاربة

وهو يستدعي بيان أمور أربعة

الامرالاول:

في العقد وهو جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه، سواء نض المال(1) أو كان به عروض.ولو اشترط فيه الاجل(2) ، لم يلزم.لكن، لو قال: ان مرت بك سنة مثلا، فلا تشتر بعدها وبع، صح، لان ذلك من مقتضى العقد(3) .وليس كذلك لو قال: على أني لا أملك فيها منعك(4) ، لان ذلك مناف لمقتضى العقد.ولو اشترط أن لا يشتري الا من زيد، أو لا يبيع الا على عمرو، صح(5) .وكذا لو قال: على ان لا يشتري الا الثوب الفلاني، أو ثمرة البستان الفلاني، وسواء كان وجود ما اشار اليه، عاما أو نادرا.ولو شرط أن يشتري، أصلا يشتركان في نمائه، كالشجر او الغنم، قيل: يفسد، لان

___________________________________

كتاب المضاربة و هي ان يكون المال من شخص، والتجارة والكسب بذاك المال من شخص آخر، والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه، نصفا لهذا ونصفا لذاك، أو ثلثا لهذا وثلثين لذاك، أو ربعا لذاك وثلاثة للآخر.

(1)(نض المال): اي: صار نقودا، دراهم، ودنانير،(عروض) اي: امتعة، كفرش، واراضي، والبسة.

وكتب، وفواكة، وغيرذلك.

(2) فلو قال:(ضاربتك على هذا المال إلى سنة) جاز له ان يطالب بالفسخ قبل سنة.

(3) اذ عقد المضاربة يقتضي العمل طبق الشرط في البيع والشراء، ونحوهما، لا في المده.

(4) اي: منعك عن العمل في المال إلى سنة مثلا(مناف) اي: مخالف(لمقتضى العقد) اذ عقد المضاربة يقتضي جواز الفسخ متى اراد، فيشترط عدم قدرته على الفسخ هذا الشرط مخالف لما يقتضيه العقد.

(5) لانه شرط غير مخالف لمقتضى عقد المضاربة، فيجب العمل به، لقولهعليه‌السلام (المؤمنون عند شروطهم)(عاما) اي: كثيرا(او نادرا) اي: قليلا، بحيث قد يوجد وقد لا يوجد، كبستان قد يثمر وقد لا يثمر.

١٢١

مقتضاه(6) التصرف في رأس المال، وفيه تردد.وإذا أذن له في التصرف(7) ، تولى باطلاق الاذن ما يتولاه المالك، من عرض القماش، والنشر والطي، وإحرازه، وقبض الثمن، وايداعه الصندوق، واستئجار من جرت العادة باستئجاره، كالدلال والوزان والحمال(8) عملا بالعرف.ولو استأجر للاول، ضمن الاجرة.ولو تولى الاخير بنفسه(9) ، لم يستحق أجرة.وينفق في السفركمال نفقة(10) ، من أصل المال، على الاظهر.ولو كان لنفسه مال، غيرمال القراض، فالوجه التقسيط.ولو انفق(11) صاحب المال مسافرا، فانتزع المال منه،(فنقة) عوده من خاصته.وللعامل ابتياع المعيب، والرد بالعيب والاخذ بالارش، كل ذلك مع الغبطة(12) .ويقتضي إطلاق الاذن بالبيع نقدا، بثمن المثل من نقد البلد.ولو خاف لم يمض(13) ، الا مع اجازة المالك.وكذا يجب ان يشتري بعين المال ولو اشترى في الذمة(14) ، لم يصح

___________________________________

(6) اي: مقتضى عقد المضاربة(التصرف في رأس المال) وهذا ليس كذلك، لانه تجميد رأس المال والفوائد لا تحصل من غير المال لا من التصرف فيه(وفيه تردد) اذا لم يعلم لزوم كون الفوائد من التصرف في رأس المال، بل يكفي الشركة في الفوائد ولو كانت من غير المال.

(7) ولو يقيد المالك(نوع التصرف(بأطلاق الاذن) اي: لاطلاق الاذن، فالباء سببية،(ما) كل تصرف كان يصح ان(يتولاه المالك).

(8) وكذا الصانع(للاول) اي: الدلالة(الاخير) يعني الحمالة(ضمن الاجرة) اي: كانت اجرة الدلال على نفس العامل لا من مال المضاربة، اذ المتعارف عند اهل العرف قيام العامل بنفسه بالدلالة لا أن يستأجر دلالا، فعمله مخالف للمتعارف، فيضمن هو اجرة الدلال هذا في ما تعارف الدلالة فيه، أما في مثل بيع الاراضي، والدور، والبساتين، وشرائها، مما تعارف استئجار الدلال، فالاجرة من المال، لا على نفس العامل.

(9) اي: صار العامل هو حمالا لحمل البضائع، ولم يستأجر حمالا(لم يستحق اجرة) لانه تبرع بالحمالة، ولو كان قد استأجر حمالا كانت الاجرة من مال المضاربة، لما تعارف من استئجار الحمال لا الحمل بنفسه.

(10) من اجرة السيارة والطيارة، والمأكل والمنام، ونحو ذلك(القراض) اي: المضاربة.

(التقسيط) اي: التقسيم، بأن يأخذ نصف مصارفه من مال المضاربة، ونصفها من ماله الشخصي قال في الجواهر(لان السفر لهما، فالمال منهما).

(11) اي: بعث(عوده) اي: عود العامل إلى بلده(من حاجته) اي: من ماله الخاص وذلك: لان عقد المضاربة كما سبق جائز يجوز فسخه متى شاء، ومع الفسخ لا مضاربة حتى يستحق العامل نفقة عوده من السفر، وفي المسالك(ولا غرر عليه لدخوله على عقد يجوز فسخه كل وقت).

(12) اي: مع المصلحة في ذلك(نقدا) اي: يجب عليه ان يبيع نقدا لا نسيئة(اللهم) الا اذا تعارف البيع نسيئة كما في زماننا هذا(بثمن المثل) لا أقل(من نقد البلد) اي: بالمال المتعارف في البلد البيع والشراء به، دون غيره، مثلا في العراق بالدينار، وفي ايران بالتومان، لا غير.

(13) اي: لم يصح البيع، والشراء(إلا مع إجازة المالك) اجازة خاصة، لانه تصرف في مال انسان بما لم يعلم رضاه به.

(14) اي: قرضا(مع الاذن) اي: اذن صاحب المال.

١٢٢

البيع، الا مع الاذن.ولو اشترى في الذمة لا معه(15) ، ولم يذكر المالك، تعلق الثمن بذمته ظاهرا. لو امره بالسفر إلى جهة، فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شئ معين، فابتاع غيره(16) ، ضمن.

ولو ربح والحال هذه، كان الربح بينهما، بموجب الشرط.

وبموت كل واحد منهما، تبطل المضاربة، لانها في المعنى وكالة.

الامر الثاني

مال القراض

ومن شرطه: أن يكون عينا(17) ، وأن يكون دراهم أو دنانير.وفي القراض بالنقرة، تردد.

ولا يصح: بالفلوس(18) ، ولا بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر، ولا بالعروض.ولا دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة(19) فاصطاد، كان الصيد للصائد، وعليه اجرة الآلة.ويصح القراض بالمال المشاع(20) ، ولابد أن يكون معلوم المقدار، ولا يكفي المشاهدة، وقيل: يصح مع الجهالة(21) ، ويكون القول قول العامل، مع التنازع في قدره.ولو أحضر مالين وقال قارضتك بأيهما شئت، لم ينعقد(22) بذلك قراض.وإذا أخذ

___________________________________

(15) اي: بدون اذن صاحب المال(ولم يذكر المالك) في وقت الشراء، بل من قلبه نوى انه يشتري هذا المتاع لصاحب المال(ظاهرا) لا واقعا، لانه في الواقع كان بنية صاحب المال.

(16) فلو تلف ولو بدون تقصير كان التلف من مال العامل(والحال هذه) اي: مخالفة امر صاحب المال(في المعنى) اي: في الواقع، وإن كان اسمها مضاربة، والوكالة تبطل بموت احد الطرفين.

(17) فلا يصح الدين، بأن يقول مثلا(اعمل لي في الف دينار منك دينا علي، ولنا الربح المناصفة)(بالنقرة) وهي القطعة من الذهب او الفضة غير المسكوكين.

(18)(الفلوس) هي العملات المصنوعة من غير الذهب والفضة، كالنحاس، والنيكل، وغيرهما(الورق) بفتح الواو، وكسر الراء يعني الدراهم الفضية(بالعروض) اي: البضائع، كان يعطيه مئة قطعة فرش ويقول له: اتجر بها والربح بيننا نصفين مثلا.

(19) اي: قال كل ما صدت لي نصفه، ولك نصفه(اجرة الآلة) يدفعها لصاحب الآلة، وليس له شئ من الصيد، لان المضاربة بالعروض باطلة،(والشبكة) هي الآلة التي يصاد بها السمك.

(20) وهو غير المفرز، كما لو كان زيد وعمرو شريكان في الف دينار ذهب بارث أو نحوه فقال، زيد لعمرو: اعمل في حصتي وهي خمسمئة ولك نصف الربح.

(21) كأن يلقي اليه دنانير لا يعلمان مقدارها، فيقول له: اعمل في هذه الدنانير ولي نصف الربح.

(22) لانتفاء التعيين الذي هوشرط المضاربة.

١٢٣

من مال القراض ما يعجز عنه(23) ، ضمن.ولو كان له في يد غاصب مال، فقارضه عليه صح، ولم يبطل الضمان(24) .فإذا اشترى به، ودفع المال إلى البائع، برا، لانه قضى دينه بإذنه.ولو كان له دين، لم يجز أن يجعله مضاربة، إلا بعد قبضه(25) .وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم(26) ، مالم يجدد العقد.

فروع :

لو قال: بع هذه السلعة، فإذا نض(27) ثمنها فهو قراض، لم يصح، لان المال ليس بمملوك عند العقد.

ولو مات رب المال، وبالمال متاع(28) ، فأقره الوارث لم يصح لان الاول بطل، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض.

ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه، لانه إختلاف في المقبوض(29) .

ولو خلط العامل مال القراض بماله، بغير إذن المالك، خلطا لا يتميز(30) ، ضمن، لانه تصرف غير مشروع.

الامر الثالث

في الربح ويلزم الحصة(31) بالشرط دون الاجرة، على الاصح.ولا بد أن يكون

___________________________________

(23) كما لو كان عاجزا عن الاكتساب بعشرة الآف صفقة واحدة، فاشترى صفقة واحدة بعشرة الآف(ضمن) فلو تلف المال، او خسر، كان التلف والخسارة كله على العامل.

(24) مادام لم يتصرف بعد في المال، اذ عقد المضاربة لا يجعل يده يد امانة، بل التصرف في المال بعد المضاربة يجعل يده يد امانة غير ضامنة(برأ) من الضمان)، فلو تلف حينئذ لم يضمن.

(25) اذ يشترط كون المال عينا كما مر عند رقم(17).

(26) اي: من المديون، فإنه قبل اخذه دين لا يصح المضاربة عليه، وبعد اخذه لم يقع عقد المضاربة،(الا) اذا جدد عقد المضاربة بعد اخذ العامل المال من المديون.

(27) اي: ثمنها دينارا أو درهما(لان المال) اي: الثمن الذي يصح به المضاربة.

(28) اي: قسم من المال بضائع، نعم لو كان كل المال دنانير ودراهم عند الموت صح قراض الورثة.

(29) والاصل عدم الزائد، ومن كان الاصل معه فهو المنكر، والقول قوله مع يمينه اذا لم يكن للمدعي البينة.

(30) كما لو كان للعامل دنانير مثل دنانير المالك(ضمن) فلو تلف المال أو خسر ضمن لصاحب المال ماله.

(31) المتفق عليها بينهما، يلزم للعامل(بالشرط) اي: بسبب الشرط، ايا كانت الحصة، نصفا، أو ثلثا، أو ربعا حسب الشرط والاتفاق(دون الاجرة) فليس للعامل اجرة عمله، بل الحصة المشترطة في العقد(على الاصح) مقابل من قال: بأنه لا يلزم على المالك اعطاء الحصة للعامل، لانه وعد، ولا يجب الوفاء بالوعد، بل اللازم على المالك اعطاء الاجرة للعامل.

١٢٤

الربح مشاعا(32) .

فلو قال: خذه قراضا والربح لي، فسد.ويمكن أن يجعل بضاعة(33) نظرا إلى المعنى، وفيه تردد.وكذا التردد لوقال: والربح لك(24) .

أما لو قال: خذه فاتجر به والربح لي، كان بضاعة.

ولو قال: والربح لك كان قرضا(35) .

ولو شرط أحدهما شيئا معينا(36) ، والباقي بينهما، فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة، فلا تتحقق الشركة.

ولو قال: خذه على النصف، صح(37) .وكذا لو قال: على ان الربح بيننا ويقضي بالربح بينهما نصفين.

ولو قال: على أن لك النصف، صح.

ولو قال: على أن لي النصف واقتصر، لم يصح، لانه لم يتعين للعامل حصة(38) .

ولو شرط لغلامه(39) حصة معهما، صح، عمل الغلام أم لم يعمل ولو شرط لاجنبي وكان عاملا، صح، وان لم يكن عاملا، فسد وفيه وجه آخر.

___________________________________

(32) اي: موزعا بين المالك والعامل، نصفا ونصفا، أو ثلثا وثلثين، أو أربعا وثلاثة أرباع، أو غير ذلك حسب ما يتفقان عليه فلا يصح جعل شئ معين من الربح لاحدهما: والباقي ايا كان للآخر، كما لو قال المالك(خذ هذا المال مضاربة ولي من ربحه مئة والباقي لك) أو قال من ربحة مئة والباقي لي).

(33) البضاعة: هي اعطاء مال الشخص.

وتوكيله في التجارة بالمال مجانا وتبرعا، والربح يكون كله للمالك ولا شئ للعامل(وفيه تردد) اذ الاتيان بلفظ(المضاربة أو القراض) ينفي ارادة البضاعة.

(34) لاحتمال كونه(قرضا) فالربح كله للعامل، واحتمال عدم صحة جعله قرضا بعد التلفظ(بالمضاربة أو القراض) فيكون العقد فاسدا، والربح كله للمالك، وللعامل اجرة عمله.

(35) وصح كلاهما، لعدم الاتيان بلفظ(المضاربة أو القراض).

(36) من الربح، كمئة مثلا،(فلا تتحقق الشركة) والمقروض في المضاربة الشركة في الربح.

(37) لان ظاهر هذه العبارة، كون الربح بينهما نصفين(بيننا) وهي كلمة ظاهرها التناصف في الربح.

(38) والفرق بينهما، هو أن الربح حيث انه ربح المال، فيكون تابعا للمال، فاذا عين حصة العامل علم أن الباقي للمالك لانه تابع لماله، واذا غير حصة المالك فقط لم يعلم أن الباقي للعامل، لان العامل ليس مالكا حتى يكون الربح ثابتا له(واستعده) في الجواهر بعدم الفرق عرفا، ويقتضي صحة كلا القسمين.وهو في محله.

(39) اي: لعبده(صح) لانه كالشرط للمالك، أذ العبد لا يملك كما في المسالك(عمل الغلام) في ذلك المال بتجارة ونحوها أم لا(فسد) لان المضاربة معناها شركة العامل والمالك في الربح، فلا معنى لشركة ثالث اجنبي(وجه آخر) بصحة الشرط، نفله الجواهر عن المسالك لادلة الشرط الشرط(المؤمنون عند شروطهم) وغيره.

ولا يخلو من قوة.

١٢٥

ولو قال: لك نصف ربحه، صح.وكذا لو قال: لك ربح نصفه.ولو قال لاثنين: لكما نصف الربح صح، وكانافيه سواء.

ولو فضل أحدهما صح أيضا، وإن كان عملهما سواء.ولو اختلفا في نصيب العامل، فالقول قول المالك(40) مع يمينه.

ولو دفع قراضا في مرض الموت، وشرط ربحا صح، وملك العامل الحصة.

ولوقال العامل: ربحت كذا ورجع(41) ، لم يقبل رجوعه.وكذا لو ادعى الغلط.

أما لو قال: ثم خسرت، أو قال: ثم تلف الربح، قبل(42) .

والعامل يملك حصته من الربح بظهوره، ولا يتوقف على وجوده ناضا.

الامر الرابع

في اللواحقوفيه مسائل:

الاولى: العامل أمين، لا يضمن مايتلف، الا عن تفريط أو خيانة(43) وقوله مقبول في التلف، وهل يقبل في الرد؟ فيه تردد، أظهره أنه لا يقبل.

الثانية: إذا اشترى من ينعتق على رب المال(44) ، فإن كان بإذنه، صح وينعتق.فإن فضل من المال عن ثمنه شئ، كان الفاضل قراضا.ولو كان في العبد المذكور فضل(45) ،

___________________________________

(40) لانه المنكر للزائد، والعامل مدع للزيادة، ومادام لا بينة للمدعي، فالحكم للمنكر مع القسم(دفع قراضا) اي: دفع المريض في المرض الذي انجر إلى الموت مالا بعنوان القراض اي المضاربة(صح) اذا لم يمت المالك في الاثناء، وإلا انفسخ العقد بموته، كما مر بين رقم(16 17).

(41)(مثلا) قال ربحت ألفا، ثم قال اخطأت، وإنما ربحت خمسمئة لم يقبل رجوعه وحكم عليه باعترافه بربح الف.

(42) لانه امين، ويقبل قول الامين(بظهوره) اي: ظهور الربح، فلو اشترى بمال المضاربة وهو ألف مثلا ارضا، فصارت قيمة الارض ألفا وخمسمئة، ملك العامل حصته من الخمسمئة ولو قبل بيع الارض، وصيرورة المال(نصفا) اي نقودا.

(43) الفرق بينهما: أن(التفريط) هو التقصير في الحفظ حتى يتلف المال، فيسرق،(أو يحرق، أو نحو ذلك(والخيانة) هي أن يأكل العامل بنفسه المال(في التلف) يعني: لو ادعى العامل أن المال تلف قبل قوله(في الرد) اي: لو ادعى العامل انه رد المال في المالك.

(44)(رب المال) اي: المالك، كأب المالك، أو أمه، أو أجداده، أو أولاده، أو محارمه من النساء.

(45) كما لو اشترى عبدا بمئة، وكان يساوي مئة وخمسين، قال بعض الفقهاء: يضمن المالك للعامل حصته من الربح(مثلا) خمسة وعشرين(والوجه الاجرة) اي: الاصح ان المالك لا يضمن الخمسة والعشرين بل عليه اجرة شراء مثل هذا العبد سواء كانت الاجرة العرفية اكثر من خمسة وعشرين أم أقل.

والاجرة تختلف باختلاف الاشخاص، والازمان، والبضائع، وسائر الخصوصيات من مقدار التعب وغيره.

١٢٦

ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة، والوجه الاجرة.وإن كان بغير اذنه، وكان الشراء بعين المال، بطل(46) .

وان كان في الذمة، وقع الشراء للعامل، إلا أن يذكر رب المال.

الثالثة: لو كان المال لامرأة، فاشترى(47) زوجها، فإن كان بإذنها، بطل النكاح.وإن كان بغير إذنها، قيل: يصح الشراء(48) ، وقيل: يبطل، لان عليها في ذلك ضررا، وهو أشبه.

الرابعة: إذا اشترى العامل أباه، فإن ظهر فيه ربح، انعتق نصيبه من الربح(49) ، ويسعى المعتق في باقي قيمته، موسرا كان العامل أو معسرا.

الخامسة: إذا فسخ المالك صح، وكان للعامل اجرة المثل(50) ، إلى ذلك الوقت.ولو كان بالمال عروض، قيل: كان له أن يبيع(51) ، والوجه المنع.ولو ألزمه المالك، قيل: يجب عليه أن ينض المال، والوجه أنه لا يجب.وان كان سلفا، كان عليه جبايته.وكذا لو مات رب المال وهو عروض، كان له البيع، الا ان يمنعه الوارث، وفيه قول آخر(52) .

السادسة: إذا قارض العامل غيره، فإن كان بإذنه(53) ، وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك، صح.

ولو شرط لنفسه لم يصح، لانه لا عمل له.

وان كان بغير إذنه، لم يصح القراض الثاني.

فإن ربح، كان نصف الربح للمالك، والنصف الآخر للعامل

___________________________________

(46) لانه تصرف في المال بغير اذن المالك فيبطل، والاصح انه فضولي موقوف على الاجازة، لا انه باطل رأسا(إلا ان يذكر رب المال) اي: يقول: اشترى في الذمة لرب المال، فإنه يقع باطلا أو موقوفا على اجازته.

(47) اي: فاشترى العامل زوج تلك المرأة، فصار الزوج مملوكا لزوجته(بطل النكاح) لامتناع اجتماع الملك والنكاح.

(48) لانها اطلقت له العمل، وشراء هذا العبد من العمل(ضررا) بانفساخ الزوجية، وغيره(والاصح) توقفه على الاجازة.

(49) اي: نصيب العامل مهما كان قليلا: مثلا لو اشترى العبد بمئة دينار، وكان يساوي مئة وعشرة دنانير وكان للعامل نصف الربح انعتق منه بمقدار خمسة دنانير، ويسعى ويعمل نفس العبد المعتق في تحصيل المئة والخمسة دنانير الباقية وإعطائها لمالك مال المضاربة(موسرا) اي: غنيا ذا مال(معسرا) اي فقيرا لا مال له.

(50) اي اجرة مثل تعبه وعمله هذه المدة، ويختلف في ذلك الاشخاص، والازمنة، وسائر الخصوصيات.

(51) اي: جاز للعامل أن يبيع العروض ويجعلها نضا نقودا ثم يدفع النقود للمالك، كما اخذ منه اول الامر(ولو الزمه المالك) ببيع العروض وجعلها نقدا بعد فسخ البيع(وإن كان سلفا) اي: إن كان العامل قد اعطى المال سلفا ليأخذ به شيئا بعد شهر، وفي اثناء الشهر فسخ المالك عقد المضاربة(كان) اي وجب(عليه) علي العامل(جبايته) اي: اخذ المال ودفعه إلى المالك، وليس على المالك ان يتولى هو ذلك.

(52) وهو عدم جواز البيع إلا بأذن الورثة، فاذنهم شرط لصحة البيع، لا أن منعهم مانع فقط.

(53) اي: بأذن المالك(ولو شرط لنفسه) مثاله: اعطى زيد الف دينار لعمرو ليتجر به والربح بينهما، واعطى عمرو الالف لعلي ليتجر به ويكون الربح لعمرو وعلي(للعامل الاول) وهو عمرو في المثال(وعليه) اي: على عامل الاول عمرو(الثاني) وهو علي.

١٢٧

الاول، وعليه اجرة الثاني، وقيل: للمالك(54) ايضا، لان الاول لم يعمل، وقيل بين العاملين، ويرجع الثاني على الاول بنصف الاجرة، والاول حسن.

السابعة: إذا قال: دفعت اليه مالا قراضا، فأنكر، وأقام المدعي بينة، فادعى العامل التلف، قضي عليه بالضمان(55) . وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الامانات(56) .

أما لو كان جوابه: لا يستحق قبلي شيئا، أو ما أشبهه(57) ، لم يضمن.

الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه، بعد دورانه في التجارة، احتسب التالف من الربح(58) .وكذا لو تلف قبل ذلك، وفي هذا تردد(59) .

التاسعة: إذا قارض اثنان واحدا، وشرطا له النصف منهما، وتفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال(60) ، كان فاسدا لفساد الشرط، وفيه تردد.

العاشرة: إذا اشترى عبدا للقراض، فتلف الثمن قبل قبضه، قيل: يلزم صاحب المال ثمنه دائما(61) ، ويكون الجميع رأس ماله، وقيل: إن كان أذن له في الشراء في الذمة

___________________________________

(54) اي: النصف الآخر للمالك ايضا، لان الثاني لم كن مأذونا في العمل بهذا المال فلا شئ له(بين العاملين) اي: النصف الآخر، نصف وهو ربع الربح للعامل الاول(عمرو) ونصفه للثاني(علي) ويأخذ علي من عمرو قدر نصف اجرة عمله، كان اكثر من ربع الربح، أم أقل، أم مساويا له(والاول حس) وهو أن نصف الربح للعامل الاول، وعليه اجرة عمل العامل الثاني.

(55) في المسالك:(معناه الحكم عليه بالعدل مثلا أو قيمة لا ضمان نفس الاصل لئلا يلزم تخليده الحبس) وفي الجواهر:(لثبوت كونه خائنا بانكاره ما قامت عليه البينة) يعني: فلا يكون على امانته التي كانت السبب لقبول قوله بالتلف.

(56) فأنكر: ثم شهدت البينة عليه، فأدعى تلفها، فإنه لا يقبل قوله، وكان عليه بدلها مثلا إن كان مثليا كالحنطة، والشعير، وقيمة إن كان قيميا كالدواب، والجواهر، ونحوهما(وغيرها من الامانات) اي: مما يكون اليه شرعا يد امانة، كالاجارة، والرهن، والعارية.

(57) مثل: ليس له بذمتي شئ، او ليس له عندي شئ(لم يضمن) لو قامت البينة علي القراض، وادعى هو التلف، اذ ادعاء التلف ليس منافيا لقوله(لا يستحق) او(ليس عندي) وفي المسالك(فحينئذ فيقبل قوله في التلف بغير تفريط مع عينيه).

(58) فيكون التلف منهما، لا من المالك وحده، فإن كان الربح نصفه للمالك، ونصفه للعامل، كان التالف نصفه من كل منهما، وإن كان الربح ثلثين للمالك، وثلثا للعامل، كان ثلثي التالف من المالك، وثلثه من العامل.

(59) لاحتمال بطلان المضاربة بمقدار التلف، فيكون التف كله من المالك.

(60)(مثلا) زيد جعل ألفا، وعمرو الفا وأعطوا الالفين لعلي ليعمل فيهما ونصف الربح لعلي، وثلث الربح لزيد، وسدس الربح لعمرو(كان) عقد المضاربة(فاسدا) لاجل(فساد الشرط) وهو كون الربح اكثر أو أقل نسبة من المال، مع ان الربح يجب ان يكون تابعا للمال(وفيه تردد) لاحتمال ان يكون(زيد) قد شرط، لنفسه من الربح اكثر مما شرط للعامل، وعمرو قد شرط للعامل اكثر من نفسه.

(61) دائما) اي: مطلقا، سواء اذن له بالشراء في الذمة أم لا(مثاله) أعطي زيد لعمرو المئة دينار ليشتري به عبدا مضاربة فاشترى عمرو عبدا، فتلف لمئة دينار قبل أن يقبضه البائع، كان على(زيد) اعطاء ثمن العبد للبائع، ومئة تالفة من(زيد) لان عمرأمين لا يضمن بدون تفريط(ويكون الجميع) من أصل قيمة العبد وربحه(رأس ماله) أي: لزيد، وليس لعمرو منه شيئا، لبطلان المضاربة بتلف غير المال(فكذلك) اي: كان الثمن من صاحب المال(كان) شراء العبد(باطلا) لان الثمن المعين مئة دينار تلف، ولم يشتر في الذمة فبطل البيع(احدهما) لا المالك(زيد) ولا العامل(عمرو).

١٢٨

فكذلك، والا كان باطلا، ولا يلزم الثمن احدهما.

الحادية عشرة: إذانض قدر الربح(62) ، فطلب احدهما القسمة، فإن اتفقا صح.وان امتنع المالك يجبر، فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر، رد العامل أقل الامرين واحتسب المالك.

الثانية عشرة: لا يصح ان يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض(63) ، ولا ان يأخذ منه بالشفعة، وكذا لا يشتري من عبده القن وله الشراء من المكاتب.

الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا(64) ، وشرط أن يأخذ له بضاعة، قيل: لايصح، لان العامل في القراض لا يعمل مالا يستحق عليه اجرة، وقيل: يصح القراض ويبطل الشرط، ولو قيل بصحتهما(65) ، كان حسنا.

الرابعة عشرة: إذاكان مال القراض مئة، فخسر عشرة، وأخذ المالك عشرة، ثم عمل بها الساعي فربح، كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا، لان المأخوذ محسوب من رأس المال، فهو كالموجود، فاذن المال في تقدير تسعين(66) .

فإذا قسم الخسران، وهو عشرة

___________________________________

(62) اي: صار قدرالربح نقودا(صح) التقسيم لانحصار الحق بينهما(لم يجبر) لاحتمال خسارة بقية المال بعد ذلك، فيتضرر المالك بسبب التقسيم(معه) اي: الربح(فخسر) بعد ذلك العروض الباقية(اقل الامرين) من الربح الذي اخذه، ومن الخسارة، اذ العامل في باب المضاربة لا خسارة عليه، فإن كانت الخسارة اكثر من الربح، لم يخسر العامل شيئا، وإن كانت الخسارة أقل من الربح رد العامل مقدار الخسارة فقط، والزائد له(مثلا) اعطى(زيد) الف دينار(لعمرو) فاكتسب عمرو واشترى وباع، حتى صار بيده مقدار الف دينار، عروض وبضائع، مئة دينار ربح، جاز ان يقتسما الربح لكل منهما خمسين وإن امتنع المالك(زيد) من تقسيم المئة لم يجبر، لاحتمال أن تنزل قيمة البضائع، فتصير أقل من ألف، فإن اقتمسا ثم خسر المالك فإن كانت الخسارة اكثر من مائة، كان على العامل أن يرد الخمسين الذي اخذه فقط، لانه لا خسارة على العامل، وإن كانت الخسارة أقل من مئة مثلا ثمانين رد العامل اربعين فقط.

وهكذا(و احتسب المالك) اي.

(63) لان مال القراض له، فلا يصح كون الثمن والمثمن معا لشخص واحد، اذ المعاوضة لا بد فيها من تعدد المالكين(ولا أن يأخذ منه بالشفقة) فلو كان المالك، وشخص آخر شريكان في ارض مثلا فباع الشريك حصته للعامل(عمرو) فليس للمالك(زيد) أخذ الارض بالشفعة من عمرو، لان الارض له، فلا يصح اخذ الانسان مال نفسه بالشفعة(القن) اي: العبد الذي ليس مكاتبا، لان العبد القن وما في يده لمولاه،(من المكاتب) لان المكاتب نفسه للمولى، دون أمواله.

(64) مثلا: دفع زيد إلى عمرو ألف دينار للمضاربة، وشرط على عمرو أن(يأخذ) عمرو لزيد مالا بعنوان(البضاعة يبيعه: وكالة عن زيد تبرعا وبدون اجرة.

(65) لانه شرط سائغ، فيجوز.

(66) لانه يحذف من المئة عشرة للخسارة، فيبقي تسعون للمضاربة.

١٢٩

على تسعين، كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا(67) ، فيوضع من رأس المال.

الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب(68) ان يشتري جارية يطأها، وان أذن له المالك.

وقيل: يجوز مع الاذن.أما لو أحلها بعد شرائها، صح.

السادسة عشرة: إذا مات(69) وفي يده اموال مضاربة، فإن علم مال احدهم بعينه، كان احق به.وان جهل، كانوا فيه سواء(70) .فإن جهل كونه مضاربة، قضي به ميراثا.

___________________________________

(67) لانه هو نسبة العشرة إلى التسعين رياضيا بالضبط(من رأس المال) فيكون رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية اتساع(9 / 888).

(68) اي: للعامل:(وإن اذن له المالك) في وطئها اذنا قبل الشراء، لانه تعليق(احلها) بالتحليل الشرعي الذي سيأتي في كتاب النكاح حلية وطئ الامة بالتحليل، بأن يقول مالك الامة لرجل:(أحللت لك هذه الامة) أو ما شابه ذلك.

(69) اي:: مات العامل(اموال) اخذها من اصحابه بعنوان(المضاربة).

(70) اي: يوزع عليهم بالسوية،(قضى به ميراثا) اي: كان محكوما بأنه ارث فيعطي للورثة.

١٣٠

كتاب المزارعة والمساقاة

أما المزارعة: فهي معاملة على الارض، بحصة من حاصلها.

وعبارتها(1) ان يقول: زارعتك، أو ازرع هذه الارض، أوسلمتها إليك، وما جرى مجراه(2) ، مدة معلومة، بحصة معينة من حاصلها.وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل(3) .ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين(4) .

والكلام: اما في شروطها، وأما في احكامها.

أما الشروط: فثلاثة.

الاول: أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه او تفاضلا(5) .فلو شرطه احدهما، لم يصح.وكذا لو اختص كل واحد منهما، بنوع من الزرع دون صاحبه، كأن يشترط احدهما الهرف والآخر الافل(6) ، أو ما يزرع على الجداول، والآخر ما يزرع في غيرها.

___________________________________

كتاب المزارعة والمساقاة(المزارعة) هي اعطاء(زيد) مثلا ارضه(لعمرو) ليزرعها لنفسه بشرط ان تكون حصة من حاصل الزراعة لمالك الارض(زيد).

(والمساقان) هي: ان تكون نخيل تمر، وأشجار وفواكه(لزيد) مثلا فيسلمها إلى(عمرو ليتولى سقيها، وتكون حصته من ثمارها(لعمرو).

(1) اي: صيغة عقد المزارعة(ان يقول) صاحب الارض للزارع.

(2) مثل: اعطيتك هذه الارض، أو أغرس هذه الارض، ونحو ذلك، ومثال كامل للصيغة(زارعتك مدة ثلاثة اشهر بربع حاصلها) اي: ربح حاصلها لي.

(3) اي: اتفاقها على الفسخ.

(4) فإن مات صاحب الارض قام وارثه مكانه، وان مات العامل عمل وارثه عمله، او استأجر الوارث من مال العامل من يقوم بالعمل، والحاصل يكون للورثة.

(5)(متساويا) بأن يكون نصف الحاصل لهذا ونصفه لذاك(تفاضلا) اي: يكون لاحدهما الثلث وللآخر الثلثين، أو لاحدهما الربع وثلاثة أرباع حسب الشرط بينهما(فلو شرطه) اي: شرط كل النماء(بنوع) مثلا: يكون الحنطة كلها لصاحب الارض، والخضر كلها للعامل.

(6)(الهرن) اي: الزرع الذي يخرج أولا(الافل) الزرع الذي يخرج متأخرا(الجد اول) الانهار الصغار التي هي في وسط الارض(في غيرها) اي: سائر مناطق الارض.

١٣١

ولو شرط احدهما قدرا من الحاصل(7) ، وما زاد عليه بينهما، لم يصح، لجواز أن لا تحصل الزيادة.

أما لو شرط أحدهما على الآخر، شيئا يضمنه له من غير الحاصل(8) مضافا إلى الحصة، قيل: يصح، وقيل: يبطل، والاول أشبه.

وتكره: إجارة الارض للزراعة بالحنطة أو الشعير، مما يخرج منها(9) ، والمنع أشبه..وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به(10) ، إلا أن يحدث فيه حدثا أو يؤجرها بجنس غيره.

الثاني: تعيين المدة وإذا شرط مدة معينة بالايام أو الاشهر، صح.ولو اقتصر على تعيين المزروع(11) ، من غير ذكر المدة، فوجهان.أحدهما يصح، لان لكل زرع أمدا، فيبني على العادة كالقراض.والآخر يبطل، لانه عقد لازم فهو كالاجارة، فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرر(12) ، لان أمد الزرع غير مضبوطة، وهو أشبه.ولو مضت المدة(13) والزرع باق، كان للمالك إزالته، على الاشبه، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل الله سبحانه، كتأخر المياه أو تغير الاهوية.وإن اتفقا على التبقية، جاز بعوض وغيره(14) .لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة.ولو شرط في العقد تأخيره، إن بقي بعد المدة المشترطة(15) ، بطل العقد على القول

___________________________________

(7) مثل ان يجعل لاحدهما ألف كيلو من الحنطة والباقي يقسم بينهما.

(8) كأن يشترط لاحدهما على الآخر مئة دينارا ذهب، والحاصل يقسم بينهما.

(9) اي: تكون الاجرة من نفس حنطة تلك الارض، أو شعيرها،(والمنع) اي: البطلان.

(10) مثاله: استأجر(زيد) ارضا للزراعة بمئة دينار، ثم آجرها(زيد) بمائة وعشرين دينارا(حدثا) كأن يكرب الارض، أو يجري فيها الماء، أو يعلم حفرها، ونحو ذلك(غيرها) اي غير الاجارة، كما لو آجرها بالدراهم، وهي غير الدنانير.

(11) مثاله:(آجرتك هذه الارض لزراعة الحنطة)(فيبنى على العادة) اي على المعتاد في مدة زراعة الحنطة مثلا(كالقراض) اي: كما أن القراض وهو المضاربة لا يحتاج إلى تعيين المدة بالايام والاشهر ويكتفي فيه بتعيين المدة بالمزروع.

(12) الضرر: هو الضرر الناشئ عن الجهالة كما هو المعروف(غير مضبوط) لانه قد يتقدم وقد يتأخر حسب إختلاف الهواء، والامطار، والسنين كثرة الماء وقتله، وكثرة السماد وقلته، ونحو ذلك(وهو) البطلان(أشبه).

(13) المذكورة في العقد، كثلاثة اشهر، أو سنة، أو غيرهما،(كالتفريط) اي: تقصير الزارع بأن كان الزرع يحتاج إلى رعاية فلم يراعه فتأخر الاثمار(المياه) الامطار(الاهوية) جمع الهواء.

(14)(التبقية) اي: ابقاء الزرع(بعوض) اي: زيادة، وهي عوض مقابل ابقاء الزرع(وغيره) اي: مجانا وبلا عوض.

(15) مثاله:(زراعتك إلى خمسة اشهر بشرط انه ان بقي الزرع اكثر تؤخر المدة عن خمسة(تقدير المدة) اي: تعيين المدة بالاشهر والايام.

١٣٢

باشتراط تقدير المدة.ولو ترك الزراعة، حتى انقضت المدة، لزمه أجرة المثل(16) ، ولو كان استأجرها، لزمت الاجرة.

الثالث: أن تكون الارض مما يمكن الانتفاع بها بأن يكون لها ماء، إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع(17) .

ولو انقطع في اثناء المدة، فللمزارع الخيار، لعدم الانتفاع، هذا اذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة، وعليه اجرة ما سلف، ويرجع(18) بما قابل المدة المتخلفة.وإذا اطلق المزارعة، زرع ماشاء.وإن عين الزرع، لم يجز التعدي.

ولو زرع ماهو أضر(19) والحال هذه، كان لمالكها اجرة المثل ان شاء، او المسمى مع الارش.ولو كان أقل ضررا، جاز.

ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها، مع علم المزارع(20) لم يتخير، ومع الجهالة له الفسخ.

أما لو استأجرها مطلقا، ولم يشترط الزراعة، لم يفسخ، لامكان الانتفاع بها بغير الزرع(21) .وكذا لو اشترط الزراعة، وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا.

ولو استأجر للزراعة، جاز، ولو قيل: بالمنع، لجهالة الارض(22) ، كان حسنا.وان

___________________________________

(16) اي: مثل هذه الارض في هذه المدة كم أجرتها؟ هذا اذا كان اخذ الارض للزراعة(ولو كان استأجرها) إجارة، لا مزراعة،( ولزمت الاجرة) المعنية حال العقد، لا اجرة المثل.

(17)(مصنع) هو الحفرة الكبيرة التي تصنع ليجتمع فيها الامطار، والسيول، في ايام الشتاء فيستفاد منه في أيام الصيف(ولو انقطع) الماء(فللمزارع) وهو آخذ الارض للزراعة(الخيار) يعني مخير بين ابقاء الارض عنده وبين فسخ المزارعة وارجاع الارض إلى مالكها(للزراعة) مقابلة: استأجرها مطلقا فإنه لا خيار له.

(18) اي: يأخذ من المالك(المتخلفة) اي: الباقية، فلو كانت المزارعة إلى سنة بمئة دينار، وبعد ستة اشهر انقطع الماء، رد الارض، واسترجع خمسين دينارا.

(19) اي: اضر بالارض، فزراعة الخضر اقل ضررا من زراعة الحنطة، فالارض التي اجرتها بمئة لزراعة الخضر، تكون بمئة وخمسين لزراعة الحنطة(اجرة المثل) اي: اجرة مثل تلك الارض.(او) الثمن(المسمى مع الارش) اي: مقدار نقص قيمة الارض بهذا الزرع.

(20) اي: علم الزارع بأنها لا ماء لها.

(21) كجعلها مكانا للمعامل والمصانع ونحوهما(الغيوث) الامطار(لا يحسر) لا ينقطع كالارض المغمورة بمياه البحر، أو النزيز، أو الفيضانات، ونحو ذلك.

(22) أي: للجهل بنوع الارض التي تحت الماء، وهل هي رمل، أو طين، أو صخر، أو حصباء، وسخة أو نظيفة، وهكذا(وان كان) الماء الذي لا ينقطع عن الارض(قليلا)(بعض الزرع) اي: بعض انواعه، كالحنطة والشعير، وإن لم يكن زرع مثل الخضر.

١٣٣

كان قليلا، يمكن معه بعض الزرع، جاز.ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا، لم يصح، لجهالة وقت الانتفاع.ولو شرط الغرس والزرع(23) ، افتقر إلى تعيين مقدار كل واحد منهما، لتفاوت ضرريهما.وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر.

تفريع: اذا استأجر أرضا مدة معينة، ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة، غالبا(24) ، قيل: يجب على المالك ابقاؤه، أو إزالته مع الارش، وقيل: له إزالته، كما لو غرس بعد المدة، والاول أشبه.

وأما احكامها: فتشتمل على مسائل.

الاولى: اذا كان من احدهما الارض حسب، ومن الاخرالبذر والعمل والعوامل(25) ، صح بلفظ المزارعة.

وكذا لو كان من احدهما الارض والبذر، ومن الآخر العمل أو كان من احدهما الارض والعمل، ومن الآخر البذر، نظرا إلى الاطلاق(26) .ولوكان بلفظ الاجارة، لم يصح، لجهالة العوض(27) .أما لوآجره(28) بمال معلوم مضمون في الذمة، أو معين من غيرها، جاز.

الثانية: إذا تنازعا في المدة(29) ، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه.وكذا لو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول صاحب البذر فإن أقام كل منهما بينة، قدمت بينة العامل، وقيل: يرجعان إلى القرعة، والاول أشبه.

___________________________________

(23)(الغرس) يقال للاشجار(والزرع) لمثل الحنطة والشعير والخضر ونحوها(تعيين مقدار) كأن يقول ربع الارض اغرس فيها الاشجار، وثلاثة ارباع الارض ازرع فيها(مختلفي الضرر) كزرع الحنطة، وزرع الباذنجان والطماطة ونحوهما، لان زرع الحنطة ضرره على الارض اكثر من ضرر زرع الخضروات.

(24) كما لو كان غرس شجر البرتقال يبقى مثلا سنة فأستأجر ارضا لغرس البرتقال مدة عشرة اشهر(ابقائه)) اي: إما ابقائه إلى سنة(أو أزالته) اي: قلع الشجر بعد المدة عشرة اشهر(مع الارش) اي: اعطاء الخسارة(له إزالته) يعني: بلا ارش.

(25)(العوامل) هي الحيوانات التي تعمل في الارض للحرث ونحوه، كالثيران.

(26) اي: إطلاق(المزارعة) في الاحاديث الشريفة يشمل كل هذه الاقسام.

(27) وفي الاجارة يلزم العلم بالعوض، وفي المزارعة لا يلزم ذلك.

(38) اي: آجر للمستاجر،(في الذمة) اي: دينا، كمئة دينار(أو معين) كفرش معين، أو كتاب معين(من غيرها) اي: من غير الذمة وهو تأكيد لكلمة(معين).

(29) اي: في مقدار المدة، فقال صاحب الارض المدة كانت سنة، وقال المزارع بل كانت سنتين(قدر الحصة) اي: قال صاحب الارض مثلا حصتي النصف، وقال المزارع بل حصتك الربع(صاحب البذر) قال في شرح اللمعة: لان النماء تابع له(إلى القرعة) في تعيين احدى البينتين.

١٣٤

الثالثة: لو اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها(30) ، وانكر المالك وادعى الحصة والاجرة ولا بينة، فالقول قول صاحب الارض(31) .ويثبت له اجرة المثل، مع يمين الزارع، وقيل: تستعمل القرعة، والاول أشبه.وللزارع تبقية الزرع إلى اوان اخذه(32) ، لانه مأذون فيه.

أما لو قال(33) : غصبتنيها، حلف المالك وكان له ازالته، والمطالبة بأجرة المثل، وأرش الارض ان عابت، وطم الحفر إن كان غرسا.

الرابعة: للمزارع ان يشارك غيره(34) ، وأن يزارع عليها غيره، ولا يتوقف على اذن المالك.لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم، ولم يجز المشاركة الا بإذنه.

الخامسة: خراج الارض ومؤونتها(35) على صاحبها، الا ان يشترطه على الزارع.

السادسة: كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة، تجب لصاحب الارض أجرة المثل.

السابعة: يجوز لصاحب الارض ان يخرص على الزارع(36) ، والزارع بالخيار في القبول والرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية، لم يكن عليه شئ.

المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة(37) ، بحصة من ثمرتها.والنظر فيها يسدعي فصولا.

___________________________________

(30) اي: اعطيت انت الارض لي عارية، ولا أجرلك فيها ولا حصة(الحصة) اي: قال اعطيتك مزارعة ولي حصة من حاصلها(والاجرة) اي: أو قال صاحب الارض اعطيتك الارض اجارة ولي اجرتها.

(31) في ان الارض لم تكن عارية، لا ما في يدعيه من الحصة، أو الاجرة(اجرة المثل) اي: اجرة مثل هذه الارض سواء كانت أقل او اكثر من الحصة، او الاجرة التي يدعيها المالك(مع يمين الزارع) على نفي الحصة، والاجرة، اذا كانتا اكثر من اجرة المثل(تستعمل القرعة) بين قول المالك والمزارع.

(32) اي: اوان اقتطافه ونحوه(لانه مأذون فيه) على كل التقادير، سواء كانت عارية، أو مزارعة، او إجارة.

(33) اي: مالك الارض،(ازالته) اي: ازالة الزرع(ان عاتب) وبسبب الزرع، بديدان، او نحوه(غرسا) اي: اشجارا، لان اخراجها من الارض تحدث حفرا في الارض، فيجب على العامل طمها، لانه عيب حدث في الارض بسببه.

(34) اي: يجعل غيره شريكا معه في الزراعة(يزارع عليها) اي: يسلم الارض لغيره ليزرعها ذلك الغير.

(35)(خراج الارض) اي: الاجرة التي يأخذها لحاكم الاسلامي أو غيره من الناس من اراضيهم ويسمى اليوم(الضريبة)(مؤنثها) كأجرتها اذا كانت مستأجرة لا ملكا لصاحبها.

(36) الخرص) وهو التقدير والتخمين، يعني يجوز لصاحب الارض أن يخمن حصته، فلو كان الزرع حنطة، وكان لصاحب الارض ربع الحاصل، فله أن يخمن ربع الحاصل تخمينا تقريبيا، ويأخذ من الزارع ذلك المقدار من نفس الحنطة المزروعة، أو حنطة غيرها(بالسلامة) اي: سلامة الحنطة إلى قطعها(لم يكن عليه) على الزارع(شئ) فلايعطي الزارع لصاحب الارض شيئا.

(37) هي النخيل والاشجار والكرم، فإنها لا تنعدم أصولها بقطف ثمارها، بأن يقول صاحب الاشجار لشخص(تولى سقي هذه الاشجار ولك من حاضلها الربع مثلا).

١٣٥

الفصل الاول

في العقد وصيغة الايجاب ان تقول(38) : ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت اليك أو ما أشبهه.

وهي لازمة كالاجارة، ويصح قبل ظهور الثمرة.

وهل تصح بعد ظهورها؟ فيه تردد، والاظهر الجواز، بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل، بما يستزاد به الثمرة(39) .

ولا تبطل: بموت المساقي، ولا بموت العامل(40) ، على الاشبه.

الفصل الثاني

في مايساقي عليه وهو كل اصل ثابت، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.

فتصح المساقاة: على النخل، والكرم، وشجر الفواكه(41) ، وفيما لا ثمر له اذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء(42) على تردد.

ولو ساقى على ودي، أو شجر غير ثابت، لم يصح، اقتصارا على موضع الوفاق.

أما لو ساقاه على ودي مغروس، إلى مدة(43) يحمل مثله فيها غالبا، صح ولو لم يحمل فيها.

وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا، او كان الاحتمال على السواء، لم يصح.

الفصل الثالث

في المدة ويعتبر فيها شرطان: ان تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة

___________________________________

(38) اي: صاحب الاشجار يقول.

(39) أما كما، أو كيفا كالحلاوة، والحموضة، والكبر واللون ونحو ذلك.

(40) فلو مات المساقي(صاحب الاشجار) سقي العامل لورثته، ولو مات العامل سقي ورثته عنه، او استأجروا من يسقي عن الميت بأجرة من تركة الميت، ويكون نصيب الميت من الحاصل للورثة.

(41)(النخل) للتمر(والكرم) شجر العنب والفواكه كالبرتقال، والتفاح، والموز ونحوها.

(42)(التوت) هو شجر التكي، الاثنى منه لها ثمر يسمى في العراق(التكي) والفحل منه لا تمر له، بل له ورق يستفاد منه(وجه التردد) من كونه كالثمر، ومن كونه ليس ثمرا حقيقة، ويقتصر فيه على مورد اليقين ما دام(المساقاة) معاملة عزرية والاصل الاولى فيها عدم الجواز، فكل ما شك فيه فالاصل عدم الصحة(ودى) فسيل النخل قبل غرسه(شجر غير ثابت) اي: صغار الشجر قبل غرسها في الارض(موضع الوفاق) اي: الاجماع، وهي النخيل والاشجار الثابتة في الارض.

(43) اي: ساقاة إلى مدة(يحمل مثله) مثل ذلك الودي(اليها) إلى تلك المدة، كما لو كان ودي عادة يحمل إلى مدة ثلاث سنوات، فأجرى صيغة المساقاة إلى مدة اربع سنوات(ولو لم يحمل) يعني: حتى ولو اتفق ولم يحمل الثمر في تلك المدة(وان قصرت) كما لو ساقى سنتين على الودي الذي يحمل ثلاث سنوات غالبا(او كان الاحتمال) اي: احتمال حمل التمر، وعدمه(على السواء) بأن لم يكن الغالب حمل التمر إلى تلك المدة.

١٣٦

والنقصان(44) ، وأن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا.

الفصل الرابع

العمل وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه(45) زيادة النماء، من الرفق، وإصلاح الاجاجين، وإزالة الحشيش المضر بالاصول، وتهذيب الجريد، والسقي والتلقيح، والعمل بالناضح، وتعديل الثمرة واللقاط، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه، وحفظها وقيام صاحب الاصل(46) ببناء الجدار، وعمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية، وإنشاء النهر والكش للتلقيح.

وقيل: يلزم ذلك العامل وهو حسن، لان به يتم التلقيح.ولو شرط شيئا من ذلك(47) على العامل صح، بعد أن يكون معلوما.ولو شرط العامل على رب الاصول، عمل العامل له(48) ، بطلت المساقاة، لان الفائدة لا تستحق الا بالعمل.

ولو أبقى العامل شيئا من عمله، في مقابلة الحصة من الفائدة، وشرط الباقى على رب الاصول، جاز.

ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه، جاز لانه ضم مال إلى مال.

___________________________________

(44) كسنة، وسنتين، وستة اشهر، وهكذا، أما لو قال إلى ان يطيب عاملنا المريض أو إلى أن يأتي المسافر فلا يصح.

(45) اي: بما سبب زيادة النماء كما، وكيفا،(الاجاجين) بكسر الهمزة هي الحفر حول الاشجار التي يقف فيها الماء(الجريد) هي سعفات نخل التمر، فيزيل يابسها، ويقطع زائدها، حتى تنصرف القوة كلها إلى الثمرة(الناضح) هو البعير الذي يستحب الدلاء الكبيرة من البئر ليستقي بها الشجر(وتعديل الثمرة) بازالة الاوراق الزائدة عن اطرافها ليصلها الهواء والشمس(واللقاط) اي: قطع كل ثمرة في موسمها، فما يصلح للاكل عند نضجه، وما يصلح للدبس عند صلاحه لذلك، وما يصلح للتيبيس عند جفافه وهكذا(موضع التشميس) اي: مكان إشراق نور الشمس على الثمرة ليكسبه نضجا، ولونا، وطعما(ونقل الثمرة اليه) بأن يحرف الاغصان التي تحمل الثمرة إلى جانب يصلها اشراق الشمس(وحفظها) اي الثمرة من الحر المفرط، والبرد الكثير المضر بها، بما يتعارف حفظ الثمرة به من ستار ونحوه، فإن بعض الثمار لطيفة جدا، تحتاج إلى حفظ اكثر.

(46) اي: صاحب الاشجار والنخيل(الجدار) اي جدار البستان يمنع السراق، والحيوانات(دولاب) هو مجموعة دلاء مرتبطة بدائرة، يجعل عليه دابة تديره فتدخل الدلاء البئر وتخرج مليئة بالماء وتفرغ للاشجار، ويسمى في اللغة الدارجة(الناعور والناعورة) و(دالية) دلو كبير من جلد البقر أو الابل، يربط ببعير او ثور فيسحبه من البئر أو النهر البعيد ماؤه عن سطح الارض(والكش) هو.

(47) كبناء الجدار، والدالية، ونحوهما(معلوما) كأن يكون الجدار بعرض كذا، وسمك كذا، وطول كذا، والدالية من جلد البعير، أو البقرة، أو الثور وهكذا.

(48) اي: ان يعمل رب الاصول للعامل عمل العامل(ولو ابقى) مثلا قال العامل: بشرط أن تعمل انت صاحب الاصول كل الاعمال باستنثاء السقي(لانه ضم مال إلى مال) الغلام، مال المالك، والنخيل والاشجار ايضا مال المالك،(نعم) لو شرط أن يعمل غلام المالك كل الاعمال بطل المساقاة.

١٣٧

أما لوشرط، أن يعمل الغلام لخاص العامل(49) ، لم يجز، وفيه تردد، والجواز أشبه.وكذا لو شرط عليه أجرة الاجزاء، أو شرط خروج أجرتهم منهما.

الفصل الخامس

في الفائدة ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا(50) .فلو أضرب عن ذكرالحصة، بطلت المساقاة.وكذا لو شرط احدهما الانفراد بالثمرة، لم تصح المساقاة.وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا، وما زاد بينهما، وكذا لو قدر لنفسه أرطالا، وللعامل مافضل، أو عكس.وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها له وللآخر ما عداها(51) .ويجوز أن يفرد كل نوع، بحصة مخالفة(52) ، للحصة من النوع الآخر، اذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع.ولو شرط مع الحصة من النماء، حصة من الاصل الثابت(53) لم يصح، لان مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة، وفيه تردد.

ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح(54) ، وبالثلث إن سقى بالسايح، بطلت المساقاة، لان الحصة لم تتعين، وفيه تردد.

___________________________________

(49) فسر هذه العبارة فخر المحققين، والمحقق الكركي وصاحب الجواهر، وغيرهم كل بمعنى، غير ان الذي يظهر لي منهاهو ان المراد بها: أن يعمل غلام المالك في المقدار المختص بالعامل مثلا لو كان للعامل ربع الفائدة، فيشترط على المالك أن يعمل غلامه في ربع البستان(وكذا) الجواز أشبه(الاجزاء) اي العمال الذين يستخدمهم المزارع، شرط اجرتهم على صاحب الارض(خروج اجرتهم) من اصل الفائدة، ثم تقسيم الباقي منها بينهما(صح) الشرط وكانت الاجرة(منهما) المالك والمزارع.

(50) اي: نصفا أو ثلثا وثلثين، أو ربعا وثلاثة ارباع، وهكذا حسب ما يتفقان عليه(اضرب) اي: ترك(الانفراد بالثمرة) اي: كل الثمرة له(شيئا معينا) مثاله: قال صاحب الارض(ساقيتك على أن يكون لي ألف كيلو من التمر، والباقي نصفه لي ونصفه لك) فهو باطل(ما نفل) اي: ما زاد عن الالف كيلو مثلا(او عكس) اي: جعل للعامل ألف كيلو مثلا والباقي كله لنفسه.

(51)(وكذا) باطل(نخلات بعينها) مثاله.

قال صاحب الارض للعامل:(ساقيتك على ان يكون تمر الخستاوي لي، وغيره من التمر لك.).

(52) مثاله: قال صاحب الارض للعامل(ساقيتك على أن التمر الخستاوي نصفه لك ونصفه لي:، والتمر الزهدي ربعه لي، وثلاثة ارباعه لك، والعنب، عشرة لك وتسعة اعشاره لي، والتفاح ثلثه لي وثلثاه لك) وهكذا.

(53) اي: شرط العامل أن يأخذ حصة من الثمرات، وبعض النخيل والاشجار عينها(وفيه تردد) لاحتمال الصحة لقولهعليه‌السلام (المؤمنون عند شروطهم).

(54)(الناضح) هو البعير الذي يستحب الماء بالدلاء الكبيرة(السايح) هو الماء الجاري على وجه الارض كلها كالانهر، والسيول، ونحو ذلك(بطلت المساقاة) قال في المسالك: لان العمل مجهول والنصيب مجهول وفي الجواهر: للتعليق والترديد(وفيه تردد) لانه معلوم على كل حال، نظير الاجارة على خياطة الثوب ان روميا فبدرهم وإن فارسيا فبدرهمين.

١٣٨

ويكره: أن يشترط رب الارض، على العامل مع الحصة، شيئا من ذهب أو فضة(55) ، لكن يجب الوفاء بالشرط.

ولو تلفت الثمرة، لم يلزم.

الفصل السادس

في أحكامها وهي مسائل:

الاولى: كل موضع تفسد فيه المساقاة(56) ، فللعامل اجرة المثل، والثمرة لصاحب الاصل.

الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل، بحصة منها(57) ، فإن كان بعد بدو الصلاح جاز.وان كان بعد ظهورها، وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع، صح إن استأجره بالثمرة اجمع.ولو استأجره ببعضها، قيل: لا يصح لتعذر التسليم، والوجه الجواز.

الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن اساقيك على الآخر بكذا، قيل: يبطل(58) ، والجواز أشبه.

الرابعة: لو كانت الاصول لاثنين، فقالا لواحد ساقيناك، على ان لك من حصة فلان النصف، ومن حصة الآخر الثلث، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما(59) .ولو كان جاهلا، بطلت المساقاة، لتجهل الحصة.

الخامسة: إذا هرب العامل، لم تبطل المساقاة.فإن بذل العمل(60) عنه باذل، أودفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه، فلا خيار وان تعذر ذلك، كان له الفسخ، لتعذر

___________________________________

(55) بأن يعطي العامل لصاحب الارض عشرة دنانير، أو مائة درهم مثلا(لم يلزم) اعطاء الدينار والدرهم.

(56) كما لو شرط كل الثمرة لاحدهما فقط، أو شرط مع الثمرة للعامل بعض الاشجار.

أو شرط كل العمل على المالك للارض، أو على عبيده، ونحو ذلك من الموارد التي سبقبطلان المساقاة فيها.

(57) اي من الثمرة لكونها مشتركة بينه وبين شريك له(بدو الاصلاح) معنى تفسيره في كتاب التجارة تحت رقم(417)(ظهورها) معنى تفسير ظهور الثمرة في كتاب التجارة تحت رقم(410)(بشرط القطع) اي: قطع العامل الثمار(لتعذر التسليم) لاحتمال أن لا يأذن الشريك بالقطع كما في الجواهر نقله عن بعض(والوجه) الصحيح(الجواز) اي: صحة الاستئجار ببعض الثمرة.

(58) لانه بيعان في بيع(أشبه) لصحة مثل هذا البيعين في بيع.

(59) بأن كان لاحد الشريكين ربع الاصول، وللآخر ثلاثة ارباعها مثلا(الحصة) اي: حصة العامل من الثمرة.

(60) اي: عمل شخص آخر، من اقرباء العامل، أو غيرهم(دفع إليه) اي: إلى صاحب الاشجار(فلا خيار) لصاحب الاشجار في ابطال المساقاة(كان له) اي: لصاحب الاشجار(ان يشهد) أن يأتي بشهود ويقول للشهود:(اني آخذ أجيرا عن العامل، وعلى العامل أجرتهم)(على تردد) لاحتمال ان تبطل المساقاة، ولا يلزم العامل بواسطة الشهود الاجرة(لم يرجع) على العامل بشئ.

١٣٩

العمل، ولو لم يفسخ، وتعذر الوصول إلى الحاكم، كان له أن يشهد، انه يستأجر عنه، ويرجع عليه على تردد.

ولو لم يشهد، لم يرجع.

السادسة: ادعى(61) أن العامل خان أو سرق، أو أتلف، أو فرط فتلف، وانكر، فالقول: قوله مع يمينه.وبتقدير ثبوت الخيانة، هل يرفع يده، أو يستأجر من يكون معه، من أصل الثمرة؟ الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح، وللمالك رفع يده عما عداه ولو ضم اليه المالك أمينا، كانت اجرته عن المالك خاصة.

السابعة: إذا ساقاه على اصول، فبانت مستحقة(62) ، بطلت المساقاة، والثمرة للمستحق.وللعامل الاجرة على المساقي، لا على المستحق ولواقتسما الثمرة وتلفت(63) ، كان للمالك الرجوع على الغاصب، بدرك الجميع.ويرجع الغاصب على العامل، بماحصل له.وللعامل على الغاصب اجرة عمله.أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له، وقيل: له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء، لان يده عارية(64) ، والاول اشبه، الا بتقدير ان يكون العامل عالما به.

الثامنة : ليس للعامل ان يساقي غيره(65) ، لان المساقاة انماتصح على أصل مملوك للمساقي.

التاسعة: خراج الارض على المالك(66) ، إلا أن يشترط على العامل، أو بينهما.

___________________________________

(61) ادعى صاحب الاشجار(خان) كان أهمل الاشجار فسرقها(أو سرق) هو من الاشجار.

اوالثمار(أو أتلف) كأن سقاها ماء كثيرا عمدا فأتلفها، أو أهمل انزاله الثمر في أوانه عمدا فتلف(أو فرط) اي: قصر في حفظ الثمار، كما لو أقل من سقيها الماء(فتلف) أو نحو ذلك من انواع التقصير(وانكر) العامل كل ذلك.

فقال: لم أخن، ولم اسرق، ولم أتلف، ولم اقصر في حفظها(فالقول قوله) اي: العامل(من يكون معه) اي: مشرفا عليه(من اصل الثمرة) اي: على كل الثمار سواء حصة صاحب الاشجار وحصة العامل(خاصة) وليس على العامل منه شئ.

(62) اي: ظهرانها للغير لا لمن سلمه الاشجار(للمستحق) اي: للمالك الحقيقي.

(63) اي: تلفت الثمرة، بأن أكلت، أو بيعت، أو غير ذلك، ثم تبين ان الاشجار كانت مستحقة(بدرك الجميع) اي: بقيمة أو مثل جميع الثمار(بما حصل له) للعامل(او يرجع) المالك الحقيقي(على كل واحد منهما) الناصب والعامل.

(64) اي: لان وضع يده على جميع الثمار كانت يد عدوان لا يد أمانة، فيشمله قولهعليه‌السلام (على اليد ما اخذت حتى تؤدى) ونحوه(عالما به) اي: بالغصب، اذ مع العلم تكون يده عادية.

(65) اي: يسلم الاشجار والنخيل إلى غيره ليسقيها ويعمل فيها.

(66)(الخراج) هي الاجرة التي يأخذها السلطان من الارض(أو) يشترط كون الخراج(بينهما) اي: على المالك والعامل معا حسب الشرط، نصفا ونصفا، وثلثا وثلثين، وربعا وثلاثة أرباع وهكذا.

١٤٠