شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 85941
تحميل: 5031


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85941 / تحميل: 5031
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكله، فيما لا ولاية له فيه(138) ، ولو عزل قبلت في الجميع، مالم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة(139) .

العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم له(140) ، فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم، وأنكر الموكل، فالقول قول الموكل، وفيه تردد.

أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها(141) وقبض ثمنها، فتلف من غير تفريط، فأقر الوكيل بالقبض، وصدق المشتري وأنكر الموكل، فالقول قول الوكيل لان الدعوى هنا على الوكيل من حيث أنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان(142) . وهناك الدعوى على الغريم، وفي الفرق نظر.

ولو ظهر في المبيع عيب، رده على الوكيل دون الموكل(143) ، لانه لم يثبت وصول الثمن اليه، ولو قيل رد المبيع على الموكل كان أشبه.

___________________________________

(138)(لا ولاية له) للوكيل(فيه) اي: في غير الاشياء التي جعل الوكيل وكيلا فيها، وأما في تلك الاشياء فالوكيل منهم لانه مما يجر النار إلى قرصه فلا تصح شهادته فيها(في الجميع) اي: في تلك الاشياء التي كان سابقا قبل العزل وكيلا فيها. وفي غيرها، اذ لا تهمة بعد عزله عن الوكالة.

(139)(اقام بها) اي: اقام بالشهادة، أو شرع في المنازعة ولم يقم بعد بالشهادة، فإن أقام بالشهادة، أو شرع في المنازعة وفي الاثناء عزل عن الوكالة لا تصح هذه الشهادة.

(140) من شخص مديون للموكل.

(وانكر الموكل) حتى تجوز له المطالبة ثانيا(قول الموكل) لان الاصل عدم القبض(وفيه تردد) لاحتمال قبول الوكيل فيه لانه امين.

(141) اي تسليمها اي: إعطاؤها للمشتري(بالقبض) اي: قبض الثمن(وانكر الموكل) اي: انكر قبض الثمن حتى يحق له مطالبة الثمن من المشتري.

(142) لان تسليم الوكيل المبيع وعدم تسلمه الثمن نوع من التفريط في مال الموكل فيضمن لو تلف(وهناك) اي: في اول هذه المسألة العاشرة(في الفرق) بين الفرعين(نظر) اي: توقف، بل اما القول للموكل في كلا الفرعين، وإما قول الوكيل في كليهما

(143)(رده) اي: رد المشتري المبيع(وصول الثمن إليه) اي: إلى الموكل(كان اشبه) لان الملك للموكل حتى اذا لم يصله بعد

١٨١

كتاب الوقوف والصدقات

و النظر في العقد، والشرائط،واللواحق.

النظر الاول

الوقف: عقد ثمرته تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة(1) .

واللفظ الصريح فيه: وقفت(2) لا غير، أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف الا مع القرينة(3) ، لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف.

ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة، دين(4) بنيته. نعم، لو أقر أنه قصد ذلك، حكم عليه بظاهر الاقرار.

ولو قال: حبست وسبلت(5) قيل: يصير وقفا وان تجرد، لقولهعليه‌السلام : " حبس الاصل وسبل الثمرة "، وقيل: لا يكون وقفا إلا مع القرينة(6) ، إذا ليس ذلك عرفا مستقرا، بحيث يفهم مع الاطلاق، وهذا أشبه.

ولا يلزم الا بالاقباض(7) .

وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه، اذا وقع في زمان الصحة.

___________________________________

كتاب الوقوف والصدقات.

(1) الاصل يعني العين: اي جعل الاصل بحيث لا يجوز التصرف فيه شرعا(وإطلاق) اي: جعل المنفعة مطلقة يتصرف بها.

(2) مثلا: يقول:(وقفت هذه الدار مدرسة لطلاب العلوم الدينية.

(3) قرينة حالية كأن يقول الآن اجري صيغة وقف هذه الدار.

ثم يقول(حرمت هذه الدار) أو(تصدقت بهذه الدار).

أو قرينة لفظية، كأن يقول(حرمت هذه الدار تحريما لا يجوز معه التصرف فيه) فإن هذه اللفظة قرينة على ارادته من كلمة(حرمت) الوقف قوله(مع الانفراد) اي: عن القرينة.

(4) دين على وزن(بيع) اي: يؤخذ شرعا حسب نيته، فإن كان واقعا نوى الوقف لم يجز له التصرف فيه، وإلا جار(قصد ذلك) اي: قصد الوقوف من لفظ(حرمت وتصدقت).

(5) مثلا(حسبت اصل هذه الدار سبلت منفعتها)، وسبلت المنفعة منعاها: جعلتها مطلقة(وان تجرد) عن القرينة.

(6) كأن يقول:(حبست تأبيدا وسبلت) ونحو ذلك(مستقرا) اي ثابتا بمعنى الوقف.

(7) اي: لا يصير الوقف لازما ثابتا إلا بأعطائه بيد الموقوف عليه(وإذا تم) الاقباض(زمان الصحة) وهو غير مرض الموت.

١٨٢

أما لو وقف في مرض الموت، فإن اجاز الورثة، والا اعتبر من الثلث(8) كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل: يمضى من أصل التركة(9) ، والاول أشبه. ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى(10) ، ولم يجزالورثة، فإن خرج ذلك من الثلث صح. وإن عجز، بدأ بالاول فالاول، حتى يستوفي قدر الثلث، ثم يبطل ما زاد. وهكذا لو أوصى بوصايا(11) . ولو جهل المتقدم، قيل: يقسم على الجميع بالحصص(12) ، ولواعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا. وإذا وقف شاة، كان صوفها ولبنها الموجود داخلا(13) في الوقف، ما لم يتستثنه نظرا إلى العرف، كما لو باعها.

النظر الثاني

في الشرائط:وهي أربعة أقسام: الاول: في شرائط الموقوف(14) وهي أربعة: أن يكون عينا(15) . مملوكة.ينتفع بها مع بقائها(16) . ويصح اقباضها.

___________________________________

(8) فإن كان الوقف بمقدار ثلث مال الميت أو أقل صح، وإن كان أكثر توقف الزائد على إجازة الورثة فإن اجاز الورثة صح كل الوقف، وإن لم يجيزوا بطل الزائد عن الثلث(كالهبة) يعني: كما أن الشخص اذا وهب شيئا في مرض الموت لم يصح الزائد عن الثلث(والمحاباة في البيع) وهي البيع بثمن أقل كثيرا من ثمن المثل لاجل الحب بالمشتري، كبيع ما يساوي ألف دينار بعشرة دنانير مثلا فإن المحاباة لو وقعت من مرض موت لم يصح الزائد عن الثلث.

(9)(يمضي) اي: ينفذ الوقف(من أصل الشركة) اي: من مجموع ما تركه الميت وإن استغرق الوقف التركة كلها.

(10) يعني في مرض الموت وقف مثلا كتابه، ووهب فرشه، واعتق عبده، وباع محاباة داره(فإن خرج) اي: كان الجميع ثلث أمواله أو أقل(وإن عجز) الثلث اي كان أقل من هذه الامور.

(11) فأوصى أن يعطى لزيد ألفا، ولعمرو خمسمئة، ولعلي الفين، وهكذا، فإن كان كل ذلك بمقدار الثلث أو أقل صح كله، وإن كان أكثر نفذ الاول، فإن بقي من الثلث شئ نفذ الثاني، وان بقي من الثلث شئ نفذ الثالث، وهكذا.

(12) اي: بالنسبة، فلو اوصى لزيد بألف، ولعمرو بخمسمئة وكان ثلثه ثلاثين دينارا، واعطى لزيد عشرين، ولعمرو عشرة(اعتبر ذلك) اي: اخرج الاول فالاول(بالقرعة) بأن يكتب اسم كل وصية في ورقة، ثم تجعل الاوراق في كيس.

وتخرج ورقة باعتبارها الوصية الاولى، ثم تخرج ورقة ثانية باعتبارها الوصية الثانية، وهكذا.

(13) مقابل اللبن المحلوب منه قبل الوقف،، فإنه لا يدخل في الوقف(نظرا إلى العرف) اي: العرف يحكم بأن وقف الشاة وقف لصوفها ولبنها الداخل ايضا(كمالو باعها) فإنه كان يدخل في البيع صوفها ولبنها الداخل.

(14) يعني: العين الموقوفة.

(15) لا دينا، ولا مبهما، ولا منفعة، فإن العين مقابل لهذه كلها، فيقال: المال أما عين أو دين، وإما عين أو مبهم، وإما عين أو منفعة.

(16) هذا الشرط الثالث، اي: عينها، لا مثل منفعة العبد، أو منفعة الحر، أو نحو ذلك بالابقاء لها(ويصح اقباضها) لا مثل السمك في البحر، والطير في الجو

١٨٣

فلا يصح وقف ماليس بعين كالدين(17) . وكذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين.

ويصح وقف العقار والثياب والاثاث والآلات المباحة(18) . وضابطه كل ما يصح الانتفاع به، منفعة محللة مع بقاء عينه. وكذا يصح وقف الكلب المملوك(19) والسنور، لامكان الانتفاع به. ولايصح وقف الخنزير، لانه لا يملكه المسلم. ولا وقف الآبق(20) ، لتعذر التسليم.

وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل: لا، وهوالاظهر، لانه لا نفع لها الا بالتصرف فيها، وقيل: يصح، لانه قد يفرض لها نفع مابقائها(21) . ولو وقف ما لا يملكه(22) لم يصح وقفه.

ولو أجاز المالك، قيل: يصح، لانه كالوقف المستأنف وهوحسن.

ويصح وقف المشاع(23) ، وقبضه كقبضه في البيع.

القسم الثاني: في شرائط الواقف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف(24) . وفي وقف من بلغ عشرا تردد، والمروي جواز صدقته، والاولى المنع، لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد(25) . ويجوز ان يجعل الواقف النظر(26) لنفسه ولغيره، فإن لم يعين الناظر، كان النظر

___________________________________

(17) كما لو كان يطلب في ذمة زيدادارا موصوفة بأوصاف معلومة، لكنها غير معينة(وكذا لو قال) هذا المبهم الذي ذكرنا انه لا يجوز وقفه.

(18) دون المحرمة، كآلات الخمر، والقمار، والغناء والتعذيب، ونحوها.

(19) مثل كلب الصيد، والحائط والماشية ونحوها ومقابلة الكلب الهراش الذي لا يصح ملكه(والسنور) هو القط، ويمسى(الهر) ونفع الهر انه يطارد ويأكل الجرد، والفئران، الحشرات ونحوها.

(20) هو العبد الذي فر، وكذا الامة.

(21) وهو التزيين بها أو التحلي بها، بتعليقها بالملابس، أو الحيطان، أو وضعها في اواني في الرفوف، ونحو ذلك.

(22) اي: ماكان ملكا للغير، ووقفه بلا اذن من صاحبه(المستأنف) اي: الجديد، يعني اجازة المالك تكون بمنزلة وقف المالك فيصح بالاجازة.

(23) المشاع ما كان كل اجزائه مشتركا، كما لو ورث زيد وعمرو من أبيهما دارا، فإن كل جزء من الدار يكون مشتركا بينهما، ففي هذا المثال يصح ان يجعل زيد حصته من الدار وقفا على اولاده كيلا تباع عينها(وقبضه) اي: قبض المشاع في الوقف(كقبضه) اي: كقبض المشاع(في البيع) وهو يختلف ان يكون عقارا، أو جوهرا، أو ثوبا، وغير ذلك.

وقد مضى الكلام عن القبض مفصلا في كتاب التجارة من رقم(198) وما بعده.

(24) بأن يكون مالكا، غير محجور عليه بسبب السفه، او الفلس، ونحو ذلك.

(25) والذكر الذي عمره عشر سنين، وليس بالغا شرعا.

(26) اي: التولية(لنفسه) وحده(ولغيره) اي: لشخص آخر، او مجتمعين نفسه وغيره.

١٨٤

إلى الموقوف عليه(27) ، بناء على القول بالملك.

القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه

ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك(28) .وأن يكون معينا.وان لا يكون الوقف عليه محرما(29) .ولو وقف على معدوم ابتداء لم يصح، كمن يقف على من سيولد له، أو على حمل لم ينفصل(30) .أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح(31) .

ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود(32) ، قيل لايصح، وقيل يصح على الموجود، والاول أشبه. وكذا لو وقف على من لا يملك، ثم على من يملك(33) ، وفيه تردد والمنع أشبه.

ولا يصح على المملوك، ولا ينصرف(34) الوقف إلى مولاه، لانه لم يقصده بالوقفية.

ويصح الوقف على المصالح كالقناطر والمساجد(35) ، لان الوقف في الحقيقة على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم(36) .

ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما(37) .ويقف على الذمي، ولو كان أجنبيا.ولو وقف(38) على الكنائس والبيع لم يصح. وكذا لو وقف على معونة الزناة أو قطاع

___________________________________

(27) هذا في الوقف على الاشخاص، كأولاده مثلا(بالملك) اي: لو قلنا بأن الموقوف عليه يملك الوقف لكنه محجور عليه ليس له سوى الانتفاع به، فلا يجوز له بيعه، ولا هبته، ولا وقفه، ولا نحو ذلك.

(28) بأن لا يكون عبدا ولا أمة بناء على ما هو المشهور من عدم تملكه.

(29) كوقف العبد المسلم على الكافر فإنه لسيطرة الكافر على المسلم.

(30)(سيولد من ليس حملا ايضا)، كمن لم يتزوج بعد يقف دارا لاولاده، و(حمل لم ينفصل) يعني: الجنين في رحم الام.

(31) كما لو قال:(وقف على ابني، وعلى بقية أولادي من ولد منهم ومن لم يولد بعد).

(32) كما لو قال:(وقف على ابني الذي لم يولد بعد، وبعده يكون وقفا على ابني الموجود حالا).

(33) كمالو قال:(وقف على عبدي، ثم بعده على اتبي).

(34) اي: لا يصير الوقف لمولى العبد، بل يبطل رأسا.

(35) كأن يقول:(وقف على قناطر كربلاء المقدسة، او مساجد النجف الاشرف) ونحو ذلك.

(36) يعني: ما ذكر في صيغة الوقف كالقناطر، والمساجد، دون ما لم يذكر كتزويج الغراب، وبناء المدارس.

(37) فلو كان لزيد أخ كافر محارب للاسلام والمسلمين لا يصح لزيد ان يقف شيئا على أخيه الحربي(والذمي) هو الكافر الذي كان في ذمة الاسلام وتحت حماية الحكم الاسلامي، وقد مضى بحث مفصل عن الذمي وشرائط الذمة في كتاب الاجهاد، عند رقم(47) وما بعده.

(38) اي: وقف المسلم(والكنائس) كدراهم معابد النصارى، مفردة(كنيسة) كخديجة و(بيع) كعنب جمع(بيعة) كجلسة بكسر الجيم، معابد اليهود.

١٨٥

الطريق أو شاربي الخمر وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة والانجيل لانها محرفة(39) .

ولو وقف الكافر جاز.

والمسلم اذ وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء المسلمين، دون غيرهم.

ولو وقف الكافر كذلك(40) ، انصرف إلى فقراء نحلته.

ولو وقف على المسلمين، انصرف إلى من صلى إلى القبلة(41) .

ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية(42) ، وقيل: إلى(مجتني) الكبائر، والاول أشبه.

ولو وقف على الشيعة، فهي الامامية(43) والجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية.

وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة، دخل فيها كل من أطلقت عليه، فلو وقف على الامامية كان للاثني عشرية.

ولو وقف على الزيدية، كان للقائلين بإمامة زيد بن عليعليه‌السلام .

وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة، دخل فيها كل من أطلقت عليه، فلو وقف على الامامية كان للاثني عشرية.

ولو وقف على الزيدية، كان للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه الاسلام.

وكذالو علقهم بنسبة إلى أب، كان لكل من انتسب اليه بالابوة.

كالهاشميين: فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالبعليه‌السلام والحارث والعباس وأبي لهب(44) .

والطالبيين: فهو لمن ولده أبوطالبعليه‌السلام (45) . ويشترك الذكور والاناث

___________________________________

(39) اي: مغيرة عن أصلها وهي كتب ضلال فلا يجوز للمسلم(الوقف لها،(ولو وقف الكافر) للتوراة والانجيل(جاز) اي: صح الوقف.

(40) اي: على الفقراء ولم يعينهم(نحلته) اي: دينه، فالنصراني لو وقف انصرف إلى فقراء النصارى، واليهودي اذا وقف انصرف إلى فقراء اليهود.

(41) من عامة طوائف المسليمن.

(42) وهم الشعية المعتقدون بأمامة علي والحسن والحسين والائمة التسعة من ولد الحسين عليهم الصلاة والسلام.

لانهم المؤمنون بنص تواتر الحديث عن رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقيل: إلى مجتنبي الكبائر) اي: العدول من الشيعة، لانهم المؤمنون حقا.

(43) في الجواهر: هم الامامية فقط لاساطين ذكر بعضهم(والجارودية) هم طائفة من الزيدية يقولون بالامامة بلا فصل لعلي عليه الصلاة والسلام، أما غيرهم من فرق الزيدية، فكما قيل يقولون بأمامة الشيخين، اذن فليسوا من الشيعة.

(44) هؤلاء إخوة اربعة كلهم أولاد عبدالمطلب بن هاشم،(أما هاشم) فليس له عقب إلا من عبدالمطلب، وعند المطلب كان له بنون كثيرون فوق عشرة إلا أن عقبه فقط من هؤلاء الاربعة وأما عبدالله والد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيره فليس لعم عقب من أولادهم الذكور، كرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي ليس له عقب إلا من فاطمة الزهراء(سلام الله عليها).

(45) من علي وطالب، وعقيل، وجعفر وأولادهم.

١٨٦

المنسوبون اليه من جهة الاب نظرا إلى العرف(46) ، وفيه خلاف للاصحاب.

ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف(47) ، وقيل: لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا وهو حسن، وقيل: إلى اربعين دارا من كل جانب وهو مطرح. ولو وقف على مصلحة، فبطل رسمها(48) ، صرف في وجوه البر.

ولو وقف في وجوه البر وأطلق، صرف في الفقراء والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى(49) .

ولو وقف على بني تميم(50) صح، ويصرف إلى من يوجد منهم(51) ، وقيل: لا يصح لانهم مجهولون، والاول هو المذهب.

ولو وقف على الذمي جاز، لان الوقف تمليك فهو كاباحة المنفعة، وقيل: لا يصح لانه يشترط فيه نية القربة(52) إلا على أحد الابوين.

وقيل: يصح على ذوي القرابة، والاول أشبه. وكذا يصح على المرتد(53) ، وفي الحربي تردد أشبه المنع.

ولو وقف ولم يذكر المصرف(54) ، بطل الوقف.

وكذا لو وقف على غير معين، كأن يقول: على أحد هذين، أو على احد المشهدين، أو الفريقين، فالكل باطل.

___________________________________

(46) يعني: ان العرف لا يفهم خصوصية للذكور في ذلك(وفيه خلاف).

(47) لان لفظ العرف ينصرف إليه، ومعنى ذلك: ان مايسمى عرفا جيرانا يصرف المال اليهم، ويختلف هذا الانصراف بالسنبة إلى الاشخاص والبلاد.

قريش عشيرة، أو مرجع تقليد، تعتبر بيوت اكثر جيرانا له، والشخص العادي أقل من ذلك، وفي القرى، والبلاد الكبيرة يختلف العرف ايضا وهكذا(وقيل: لمن يلي داره) اي: من أطرافها الاربعة(وهو حسن) فقد نسب إلى المشهور، بل إلى الاجماع ايضا(وهو مطرح) وان كان به رواية لكنها مخالفة للعرف والاصحاب.

(48) كما لو وقف على مسجد خاص، فأنهدم وصار شارعا(وجوه البر) اي: مختلف انواع الخير.

(49) من بناء المؤسسات الاسلامية، وطبع الكتب الدينية ونحو ذلك.

(50) هنا للمثال، وإلا فبنوا تغلب، وبنوا كلب، وغيرهما هكذا.

(51) يعني: لا يجب التتبع والاستيعاب(هو المذهب) اي: ما نذهب اليه.

(52) يعني: يشترط في الوقف قصد القربة، وكيف يقصد القربة بالوقف لاهل الباطل(إلا على احد الابوين) اذا كان كافرا فأنه يجوز الوقف له، للامر بمعاشرتها بالمعروف في قوله تعالى(وإن جاهداك على ان تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) والوقف نوع من المعروف) وقيل: على ذوي القرابة) اذا كانوا كفارا، لا خصوص الابوين.

(53) وان لم يكن رحما(اشبهه المنع) وقد مر الكلام عنه عند رقم(37) فلاحظ.

(54) كما لو قال:(وقفت هذه الدرا) أما لو قال:(وقفت هذه الدار في سبيل الله) فيصرف في مختلف وجوه الخيرات(احد المشهدين) كما لو قال على واحد من كربلاء والنجف(الفريقين) كما لو قال على الفقهاء أو الفلاسفة.

١٨٧

وإذا وقف على أولاده ا واخوته او ذوي قرابته، اقتضى الاطلاق إشتراك الذكور والاناث، والادنى والابعد، والتساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا او اختصاصا او تفضيلا(55) . ولو وقف على اخواله وأعمامه تساووا جميعا(56) .

وإذا وقف على أقرب الناس اليه، فهم الابوان والولد وإن سفلوا(57) ، فلا يكون لاحد من ذوي القرابة شئ، ما لم يعدم المذكورون، ثم الاجداد والاخوة وإن نزلوا(58) ، ثم الاعمام والاخوال على ترتيب الارث، لكن يتساوون في الاستحقاق، الا أن يعين التفضيل.

القاسم الرابع: في شرائط الوقف

وهي اربعة: الدوام.

والتنجيز.

والاقباض واخراجه عن نفسه(59) فلو قرنه بمدة بطل. وكذا لو علقه بصفة متوقعة(60) . وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا، كأن يقفه على زيد ويقتصر، أو يسوقه إلى بطول تنقرض غالبا(61) ، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر مايصنع به بعد الانقراض.

ولو فعل ذلك، قيل: يبطل الوقف، وقيل: يجب اجراؤه حتى ينقرض المسمون(62) ، وهو الاشبه.

فإذا انقرضوا، رجع إلى ورثة الواقف، وقيل إلى ورثة الموقوف عليهم(63) ، والاول اظهر.

ولو قال: وقفت اذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد، لم يصح(64) .

___________________________________

(55)(ترتيبا) كما لو قال(لزواج اخواني من الابوين، فإن زاد فلاخواني من الاب فقط، فإن زاد فلاخواني من الام فقط)،(او اختصاصا) كما لو قال لاولادي الذكور فقط)(أو تفضيلا) كما لو قال:(لاولادي، ولكن اعطوا الذكور ضعف الاناث).

(56) اعمام وعمات، واخوال، وخالات، من الابوين، أو من أحدهما.

ومعنى ذلك أن العم الذي مع ابيه من اب وأم واحدين، والعمة التي من أبوي ابيه، أو العم الذي لاب ابيه فقط، أو لام ابيه فقط، وهكذا.

(57) اي: ولد الولد، وولد ولد الولد، وهكذا.

(58) اي: أولاد الاخوة، وأحفاد الاخوة وهكذا(على ترتيب الارث) بأن لا يعطي لاولاد الاخوة ما دام أخ أو أخت موجود، ولا يعطي لاحفاد الاخوة ما دام واحد من اولاد الاخ موجود، وهكذا(يتساوون) ذكورا وإناثا.

(59) الدوام، بأن لا يجعل للوقف مدة(التنجيز) اي: لا يجعل الوقف مشروطا ومعلقا(والاقباض) بأن يقبضه الموقوف عليه(واخراجه عن نفسه) بأن لا يكون وقفا على نفسه.

(60) متوقعة: اي يتوقع حدوثها، كأن يقول:(هذه الدار وقف إلى أن تنهدم).

(61) كأن يقول:(هذه الدار وقف لاولادي إلى مئة بطن)، فإن المئة بطن تنقرض غالبا(يطلقه في عقبة) اي: يقول:(هذه وقف لاولادي) ولا يقول انه اذا انقرض أولاده ماذا يصنع به.

(62) اي: الذين سماهم وذكرهم.

(63) فيصير ملكا طلقا للورثة.

(64) لانه مناف للتنجيز، والمثالان: احدهما لما يتحقق وقوعه والثاني لما يتوقع وقوعه.

١٨٨

والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض(65) ، ثم مات كان ميراثا.ولو وقف على اولاده الاصاغر(66) ، كان قبضه قبضا عنهم. وكذا الجد للاب(67) ، وفي الوصي تردد، أظهره الصحة. ولو وقف على نفسه، لم يصح(68) .

وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره، وقيل: يبطل في حق نفسه، ويصح في حق غيره(69) ، والاول اشبه، وكذا لو وقف على غيره، وشرط قضاء ديونه(70) او إدرار مؤنته لم يصح.

اما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، أو على الفقهاء ثم صار فقيها، صح له المشاركة في الانتفاع.

ولو شرط عوده اليه عند حاجته(71) ، صح الشرط وبطل الوقف، وصار حبسا يعود اليه مع الحاجة ويورث.

ولو شرط إخراج من يريد(72) ، بطل الوقف.

ولو شرط ادخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز، سواء وقف على اولاده أو على غيرهم(73) .

اما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد(74) ، لم يجز وبطل الوقف، وقيل: إذا وقف على اولاده الاصاغر، جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط(75) ، وليس بمعتمد.

والقبض معتبر في الموقوف عليهم اولا(76) ، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات.

___________________________________

(65) بكسرالباء المشددة يعني، لم يعطه للموقوف عليه.

(66) وهم الذين لم يكونوا بالغين البلوغ الشرعي(كأن قبضه) اي: قبض الاب الواقف، لانه وليهم.

(67) يعني: لو وقف على احفاده، كأن قبضه بنفسه قبضا عنهم لانه ولي ايضا كالاب(وفي الوصي تردد) هل لو وقف على صغار هو ولي عليهم يكون قبضه قبضا عنهم، أو لا، وسبب التردد كما في الجواهر هو اتحاد الموجب والقابل، ولذا لم يختلفوا في جواز قبض الوصي عن الصغار اذا وقف عليهم شخص آخر.

(68) لما من أنه يلزم في الوقف الاخراج عن نفسه.

(69) ويتسلم بعد موت الواقف.

(70) اي: من الوقف(وأدرار مؤنته) اي: اخذ مصارفة من أكله، ولباسه، ومسكنه، ونحوها.

(71) يعني: اذا احتاج وصار فقيرا، وهذا لا يسمى وقفا لان، شرط الوقف ان يكون إلى الابد على المشهور بل يسمى(حبسا) شرعا وسيأتي مفصلا في كتاب السكنى والحبس قريبا.

(72) مثلا يقول(وقف على اولادي بشرط ان يكون لي حق اخراج ايهم اردت اخراجه).

(73) كما وقفه على الفقهاء وشرط ان يكون له حق ادخال من سيولد من اولاده في الموقوف عليهم.

(74) كما لو قال(وقف على اولادي الموجودين، فإن ولد لي ولد صار الوقف كله لي فقط).

(75)اي: يشرك معهم من سيولد بعد صيغة الوقف، وإن لم يذكره شرطا في صيغة الوقف(وليس) هنا القول(بمعتمد) اي: لا نعتمد نحن عليه.

(79) اي: الطبقة الاولى، فلو وقف على اولاده، واولاد اولاده، وجب قبض الاولاد له(اعتبار ذلك) اي: القبض(في بقية الطبقات) بالوقف صحيح حتى مع عدم قبضهم بل عدم وجودهم.

١٨٩

ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فلا بد من نصب قيم(77) لقبض الوقف.

ولو كان الوقف على مصلحة(78) ، كفى ايقاع الوقف عن اشتراط القبول، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة.

ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد(79) . وكذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحدا. ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه(80) .

وكذا لو تلفظ بالعقد ولم يقبضه.

النظر الثالث

في اللواحق وفيه مسائل:

الاولى: الوقف(81) ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، لان فائدة الملك موجودة فيه، والمنع من البيع لا ينافيه كما في ام الولد.وقد يصح بيعه على وجه(82) .فلو وقف حصة من عبد ثم اعتقه، لم يصح العتق لخروجه عن ملكه.

ولو اعتقه الموقوف عليه لم يصح ايضا، لتعلق حق البطون(83) به.

ولو اعتقه الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه، لان العتق لا ينفذ فيه مباشرة، فالاولى أن لا ينفذ فيه سراية(84) .

ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية، بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر، أو فيه وفي شريكه، وليس كذلك افتكاكه، فإنه ازالة للرق شرعا فيسري في باقيه، فيضمن الشريك القيمة، لانه يجري مجري الاتلاف، وفيه تردد(85) .

___________________________________

(77) يعني: متولي، ولو لم ينصها كان القبض للحاكم الشرعي، لانه ولي كل مالا ولي له، ولا يكفي قبض بعض الفقهاء، أو بعض الفقراء، لانه ليس وقفا عليه فقط.

(78) كالوقف على مسجد، أو مدرسة، أو نحوهما(الناظر في تلك المصلحة) اي: متولي ذلك المسجد، أو تلك المدرسة.

(79) فصلاة شخص واحد فيه قبض له.

(80) بل يحتاج الوقف إلى الصيغة فلا يكفي المعاطاة فيه(ولم يقبضه) أي: لم يعطه للجهة التي يجب، كما لو وقف مسجد، وأغلق الباب فلم يصل فيه احد، أو وقف مقبرة ولم يدفن فيه احد، وهكذا.

(81) هذا في الوقف على الاشخاص، كالوقف على اولاده، أو الفقهاء، أو الفقراء، ونحو ذلك(فائدة الملك) كالنماء، والضمان له، ونحوهما(كما في أم الولد) فإنها ملك مع انه لا يجوز بيعها.

(82) كالاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث يخشى خراب الوقف، وغير ذلك مما سيأتي ذكره في المسألة الثامنة.

(83) اي: البطون الآتية.

(84) يعني: لو كان العبد كله وقفا على زيد لم يجز لزيد عقته، لتعلق حق البطون الآتية به، وهذا معنى(عتقه مباشرة) فكيف بالسراية ينعتق القسم الموقوف من العبد وقد تعلق به حق البطون الآتية.

(85) اي: في افتكاك العبد الموقوف عليه بالسراية تردد وفي الجواهر: بل منع، لورود أدلة الوقف على عامة الادلة، بقرينة(لا توهب، ولا تباع لا تورث) سواء الافتكاك والاختياري وغيره.

١٩٠

الثانية: إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه، اشترط ذلك أو لم يشترط.

ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم.

ولو قيل في المسألتين كذلك(86) ، كان أشبه، لان نفقة المملوك تلزم المالك.

ولو صار مقعدا(87) انعتق عندنا، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه نفقته.

الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمدا، لزمه القصاص(88) ، فإن كانت دون النفس بقي الباقي وقفا.

وإن كانت نفسا، اقتص منه وبطل الوقف، وليس للمجني عليه استرقاقه(89) .

وإن كانت الجناية خطأ، تعلقت بمال الموقوف عليه، لتعذر استيفائها من رقبته، وقيل: يتعلق بكسبه(90) ، لان المولى لا يعقل عبدا. ولا يجوز إهدار الجناية، ولا طريق إلى عتقه فيتوقع وهو أشبه.

أما لو جني عليه، فإن أوجبت الجناية أرشا(91) ، فللموجودين من الموقوف عليهم.

وإن كانت نفسا توجب القصاص فإليهم، وإن وجبت دية(92) اخذت من الجاني.

وهل يقام بها مقامه؟ قيل: نعم لان الدية عوض رقبته، وهي ملك للبطون، وقيل: لا، بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم، وهو أشبه، لان الوقف لم يتناول القيمة(93) .

الرابعة: إذا وقف في سبيل الله، انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب، كالغزاة والحج والعمرة وبناء المساجد والقناطر. وكذا لو قال في سبيل الله و سبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثا(94) .

___________________________________

(86) يعني: بالمسألتين هما: قدرة العبد على الكسب، وعدم قدرته.

(87) يعني: لو صار العبد الموقوف(مقعدا) اي: شللا لا يمكنه النهوض، أو المشي، ونحو ذلك(عندنا) نحن الشيعة(وسقطت لانه اصبح حرا.

(88) اي: يقتص منه(دون النفس) اي: غير القتل، كما لو قطع يد شخص فقطت يده قصاصا مثلا.

(89) اي: جعله رقا لنفسه كما كان يجوز ذلك بالنسبة لكل عبد ليس بوقف(90) اي: بكسب العبد الموقوف(لا يعقل) اي: لا يجبر على اعطاء ثمن الجناية(فيتوقع اي: فيتعيين كسب العبد الموقوف واعطاء ثمن الجناية.

(91) كما لو قطع حر يد العبد الموقوف، فإنه لا يقطع حر بعبد، بل يؤخذ منه نصف قيمته، وهذا المال يسمى بالارش،(فاليهم) يعي: يجوز لهم ان يقتصوا.

(92) كما لو قتل حر العبد الموقوف(وهل يقام) اي: يشتري عبدا آخر مكان هذا العبد ويجعل وقفا بدله.

(93) يعني: عين العبد وقف، وقيمته ليست وقفا حتى يجب شراء عبد بها.

(94) ثلثا لسبيل الله، وثلثا لسبيل الثواب، وثلثا لسبيل الخير، فالخير، والثواب كلاهما في سبيل الله تعالى.

١٩١

الخامسة: إذا كان له موال(95) من أعلى، وهم المعتقون له، وموال من أسفل، وهم الذين أعتقهم، ثم وقف على مواليه، فإن علم أنه أراد أحدهما، انصرف الوقف اليه، وإن لم يعلم انصرف إليهما(96) .

السادسة: إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات، ذكورهم واناثهم، من غير تفضيل.

أما لو قال من انتسب الي منهم، لم يدخل أولاد البنات(97) .

ولو وقف على أولاده، انصرف إلى اولاده لصلبه، ولم يدخل معهم أولاد الاولاد، وقيل: بل يشترك الجميع والاول أظهر، لان ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد.

ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، اختص بالبطنين.

ولو قال: على اولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي، فعلى الفقراء، فالوقف لاولاده، فإذا انقرضوا، قيل: يصرف إلى أولاد أولاده، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء وقيل: لا يصرف إلى أولاد الاولاد، لان الوقف لم يتناولهم، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء، وهو أشبه.

السابعة: إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية او المحلة لم يعد إلى ملك الواقف، ولا تخرج العرصة عن الوقف.

ولو أخذ السيل ميتا، فيئس منه، كان الكفن للورثة.

الثامنة: لو انهدمت الدار(98) ، لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعها.

ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف، بحيث يخشى خرابه، جاز بيعه.

ولو لم يقع خلف، ولا يخشى خرابه، بل كان البيع أنفع لهم، قيل: يجوز بيعه، والوجه المنع.

ولو انقلعت نخلة من الوقف، قيل: يجوز بيعها، لتعذر الانتفاع الا بالبيع، وقيل: لا يجوز، لامكان الانتفاع بالاجارة للتسقيف(99) وشبهه، وهو أشبه.

التاسعة: إذا آجر البطن الاول(100) الوقف مدة، ثم انقرضوا في أثنائها، فإن قلنا:

___________________________________

(95) كلمة(مولى) من الاضداد، يطلق على العبد، وعلى المولى فلو كان لزيد عبد اسمه عمرو، يقال(عمرو مولى زيد) كما يقال(زيد مولى عمرو)(والمعتقون له) يعني: كان عبدا مشتركا بين جماعة فأعتقوه.

(96) وقسم بين النوعين من الموالي.

(97) بل اختص بأحفاده من أولاد، الذكور، لان هؤلاء الاحفاد ينتسبون إليه.

(98) أي: الدار الموقوفة(العرصة) اي: الارض(خلف) اي: اختلاف(خرابه) خراب الوقف(وانفع لهم) كما لوكانت الدار الموقوفة فائدتها كل سنة ألف دينار، ولو باعوها صارت فائدة ثمنها بالنسبة ألفي دينار.

(99) يعني: جعلهما في السقف(وشبهه) كجعلها جسرا وقنطرة على نهر.

(100) اي: الطبقة الاولى، كما لو كانت الدار وقفا على أولاده فنازلا، فآجر الاولاد الدار عشرين سنة، وقبل تمام العشرين مات كل الاولاد، وجاء مكانهم أولاد الاولاد،(فلا كلام) اي: يبطل الاجارة بالنسبة لما تبقي منها.

١٩٢

الموت يبطل الاجارة فلا كلام، وان لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان، لانا بينا ان هذه المدة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني الخيار، بين الاجازة في الباقي وبين الفسخ فيه، ويرجع(101) المستأجر على تركة الاولين بما قابل المتخلف.

العاشرة: إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره(102) . وكذا لو وقف على العلويين(103) . وكذا لو وقف على بني أب منتشرين، صرف إلى الموجودين، ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة. ولا يجوز للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة(104) ، لانه لا يختص بملكها. ولو اولدها، كان الولد حرا ولا قيمة عليه(105) ، لانه لا يجب له على نفسه غرم. وهل تصير أم ولد؟ قيل: نعم وتنعتق بموته(106) ، وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون، وفيه تردد. ويجوز تزويج الامة الموقوفة، ومهرها للموجودين من ارباب الوقف(107) ، لانه فائدة كأجرة الدار.وكذا ولدها من نمائها، اذا كان من مملوك أو من زنا، ويختص به البطن الذين يولد معهم. فإن كان من حر بوطئ صحيح(108) ، كان حرا، الا ان يشترطوا رقيته في العقد. ولو وطأها الحر بشبهة(109) ، كان ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف عليهم. ولو وطأها الواقف كان كالاجنبي(110) .

___________________________________

(101) يعني: لو فسخ البطن الثاني، يرجع المستأجر بما يقابل بقية الاجارة ويأخذ من اموال تركها البطن الاول، لانه كالدين.

(102) اي: من يكون حاضرا في البلد وقت التقسيم وان كان من فقراء بلد آخر.

(103) يوزع على العلويين الحاضرين في البلد(بني أب) كبني تغلب، وآل الشيرازي، وآل بحر العلوم، ونحو ذلك منتشرين) في بلاد مختلفة(لموضع المشقة) اي: لاجل مشقة التتبع ولا يجب التتبع.

(104) يعني: لو وقف امة على زيد، ثم على اولاد زيد، فلا يجوز لزيد وطأها، لانها ملك لاولاد ايضا.

بعد موتزيد.

(105) لو وطئ شخص امة شخص آخر، صار الولد حرا تبعا للواطئ، ووجب عليه ان يعطي لمالك الامة قيمة الولد عند ولادته لو كان رقا.

هذا الامر لا يجب لو وطئى، الموقوف عليه الامة الموقوفة، لان الواطي هو المالك، ولا معنى لان يعطي لنفسه قيمة الولد.

(106) اي: بموت الموقوف عليه، وتؤخذ قيمة الامة من اموال الواطئ، وتجعل تلك القيمة للبطون التي كانت الامة وقفا عليها(وفيه تردد) اي: في صيرورتها أو ولد بذلك تردد، لان حق الوقف سابق، فلا تصير أم ولد.

(107) لا لكل البطون، وأرباب الوقف ليس الواقف، بل الذين كانت هذه الامة وقفا عليهم(وكذا) يكون للموجودين(ولدها) لانه(من نمائها) والنماء للموجودين(من مملوك) اي: كان زوجها عبدا(أو من زنا) لانه لا يلحق بالزاني، فيكون مملوكا كأمه(يولد معهم): اي: يولد في زمان وجودهم.

(108) هو الوطئ بالزوجية، أو بالشبهة، لانها بحكم الوطئ، بالزوجية، أو بالتحليل(إلا أن يشترطوا) كأن يقولوا للزوج الحر:(زوجناك هذه الامة بشرط ان يكون ولدك منها قنا لنا لا حرا).

(190) كما لو تخيلها زوجته، أو كل شخصا لعقدها فتخيل انه عقدها فوطأها، ثم تبين انه نسي ولم يعقدها، أو كان الوطئ قبل العقد، إلى غير ذلك من انواع الشبهة.

(110) لانها خرجت عن ملكه بالوقف.

١٩٣

كتاب العطية

وأما الصدقة(111) فهي: عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول واقباض.

ولو قبضها المعطى له من غير رضا المالك(112) ، لم تنتقل اليه ومن شرطها نية القربة(113) ، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الاصح، لان المقصود بها الاجر وقد حصل، فهي كالمعوض عنها(114) .

والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم(114) ، الا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار، ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم(116) .

مسائل ثلاث:

الاولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض(117) ، سواء عوض عنها أو لم يعوض، لرحم كانت أو لاجنبي، على الاصح.

الثانية: تجوز الصدقة على الذمي وان كان اجنبيا، لقولهعليه‌السلام (على كل كبد حرى أجر)(118) ، ولقوله تعالى( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) .

الثالثة: صدقة السر افضل من الجهر(119) ، الا ان يتهم في ترك المواساة، فيظهرها دفعا للتهمة.

___________________________________

(111) وهي اعطاء مال لشخص في سبيل الله تعالى(ايجاب وقبول واقباض) في الجواهر عن جمع: ولو تم ذلك كله بالمعاطاة.

(112) كما لو قال زيد لعمرو:(هذا الكتاب لك صدقة) فقال عمرو(قبلت) ثم اخذ عمرو الكتاب بدون رضا زيد.

(113) فلو لم يقصد القربة حتى بنحو الداعي كانت باطلة، فلا يملكها الآخذ.

(114) يعني: كما أن الهبة المعوضة لا يجوز الرجوع فيها لانه اخذ العوض، كذلك عوض الصدقة الثواب، ويحصل الثواب بمجرد إعطاء الصدقة، فقد حصل عوضها فلا يجوز استرجاع الصدقة.

(115) إذا كانت من غير هاشمي(والمفروض) هي زكاة المال، وقال جمع كل صدقة واجبة حتى الكفارات، وزكاة الفطرة، ونحوهما(عند الاضطرار) وهو ما اذا كان الهاشمي محتاجا لضروريات حياته ولم يكن هاشمي يعطيه الصدقة، ولا طريق آخر له لتأمين ضروري حياته.

(116) اي: على الهاشميين وإن كانت من غير هاشمي.

(117) اي: بعد اخذ المتصدق عليه لها(عوض عنها) كما لو قال(هذا الكتاب لك صدقة ذاك الفرش) فقال(قبلت).

(118) الكبد) مؤنث سماعي(وحري): اي حارة من العطش، فلو كان ذمي عطشانا فتصدق عليه مسلم بماء كان لهذه الصدقة اجر وثواب بظاهر هذا الحديث الشريف النبوي، ولا فرق بين الصدقة بالماء أو غيره، و(لم يقاتلوكم في الدين) اي: ليسوا محاربين لكم، ومنهم الذمي).

(119)(صدقة السر): اي إخفاؤها عن انظار الناس قال تعالى:(وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم) وفي الحديث الشريف(صدقة السر تطفئ غضب الرب)(ترك المواساة) يعني: يعرف بين الناس بأنه لا يتصدق، فيتصدق دفعا لهذه التهمة، لقولهعليه‌السلام (رحم الله من حب الغيبة عن نفسه).

١٩٤

كتاب السكنى والحبس

وهي(1) : عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض.

وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة، مع بقاء الملك على مالكه.

ويختلف عليها الاسماء بحسب اختلاف الاضافة(2) .

فإذا اقترنت بالعمر قيل عمري، وبالاسكان قبل سكنى، وبالمدة قيل: رقبى، إما من الارتقاب أو من رقبة الملك.

والعبارة عن العقد ان يقول: اسكنتك او أعمرتك أو أرقبتك أو ماجرى مجرى ذلك، هذه الدار أو هذه الارض أو هذا المسكن عمرك وعمري أو مدة معينة فيلزم بالقبض، وقيل: لا يلزم(3) ، وقيل: يلزم إن قصد به القربة، والاول أشهر.

ولوقال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت(4) ، جاز وترجع إلى المسكن بعد موت الساكن.

عليه الاشبه.

أما لو قال: فإذا مت رجعت إلي، فإنها ترجع قطعا.

ولو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك(5) ، كان عمري ولم تنتقل إلى المعمر، وكان كما لو لم يذكر العقب، على الاشبه.

وإذا عين للسكنى مدة، لزمت بالقبض(6) .

___________________________________

كتاب السكنى والحبس(السكنى) هي أن يأتي بشخص ويجعله ساكنا في داره، أو بستانه، أو ارضه، مدة عمر المالك، أو مدة عمر الشخص، ومدة معينة اخرى كخمس سنين، أو عشر، أو غيرهما.

(والحبس) انما هو في غير الارض والدار والبستان ونحوها، كالفرس، والكتاب، والفرش، ونحو ذلك.

(والفرق) بين الوقف، وبين السكنى والحبس، هو أن الوقف لايصح إلا أبدا على المشهور، والسكنى والحبس هوالى مدة، والوقوف اخراج عن المالك، بخلافهما فإن الملك باق فيهما.

(1) يعني السكنى.

(2) اي: النسبة(الارتقاب) اي: مراقبة تلك المدة(أو رقبة الملك) يعني: كون عين الملك بيده ينتفع به بها.

(3) اي: لا يصير لازما، بل يجوز الفسخ متى اراد.

(5) اي: لاولادك(كان عمري) اي: الملك يبقى للمالك، والانتفاع ينتقل فقط(ولم تنتقل) عين الارض(إلى المعمر) بالفتح، وبعد انقراض عقبه يرجع إلى ورثة المالك.

(6) فاذا لم يقبض بعد لم يصر لازما، واذا قبض صار لازما.

١٩٥

ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها. وكذا لوجعلها عمر المالك لم ترجع، وإن مات المعمر(7) . وينتقل ماكان له إلى ورثته حتى موت المالك. ولو قرنها بعمر المعمر(8) ثم مات، لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك. ولو أطلق المدة ولم يعينها(9) ، كان له الرجوع متى شاء. وكل ما يصح وقفه(10) ، يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث.

ولا تبطل بالبيع(11) ، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له. وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده.

ولا يجوز أن يسكن غيرهم الا ان يشترط ذلك. ولا يجوز ان يؤجر السكنى، كما لا يجوز ان يسكن(12) غيره، الا بإذن المسكن. وإذا حبس(13) فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد، لزم ذلك. ولم يجز تغييره ما دامت العين(14) باقية. أما لو حبس شيئا على رجل، ولم يعين وقتا، ثم مات الحابس(15) كان ميراثا.

وكذا لو عين مدة وانقضت، كان ميراثا لورثة الحابس.

___________________________________

(7) بالفتح، فلو قال زيد لعمرو:(اسكنتك هذه الدار عمري) فمات عمرو ولا ترجع الدار بل تصير لورثة عمر وينفعون بها حتى يموت زيد المالك.

(8) بالفتح، بأن قال(اسكنتك هذه الدار عمرك) فمات عمرو رجعت الدار إلى زيد.

(10) وهو ما كان فيه اربعة شروط) عينا، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها، ويصح اقباضها) لا كالدين، فإنه ليس بعين، ولا الخنزير لانه ليس بمملوك، ولا كالثلج، ولا كالطير في الجو، وقد مر تفاصيل عن هذه الاربعة في كتاب الوقوف والصدقات عند رقم(15) ومابعده.

(11) مثلا: جعل زيد داره سكنى لعمرو، ثم باع الدار لعلي، لا تبطل السكنى، بل بالبيع ينتقل الملك المجرد بلا منفعة إلى علي، وبعد تمام المدة تنتقل المنافع إلى علي(يوفي المعمر) بالفتح).

(12) اي: يجعلها سكنى لغيره.

(13) هذا شروع في الكلام عن الحبس.

(14) اي: غير الفرس، والغلام.

(15) اي: المالك(ولو عين مدة) كما لو قال(فرسي حبس على زيد عشر سنوات) فمات المالك قبل عشر سنوات، لا ينتقض عقد الحبس، بل يبقى الفرس حبسا فاذا تمت السنوات العشر رجع الفرس إلى ورثة المالك.

١٩٦

كتاب الهبات(1)

والنظر في الحقيقة والحكم

الاول

الهبة: هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجزا مجردا عن القربة(2) . وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية.

وهي تفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض.

فالايجاب: كل لفظ قصد به التمليك المذكور، كقوله مثلا: وهبتك وملكتك(3) .

ولا يصح العقد الامن بالغ كامل العقل جائز التصرف(4) . ولو وهب مافي الذمة(5) ، فإن كانت لغير من عليه الحق، لم يصح على الاشبه، لانها مشروطة بالقبض. وان كانت له صح وصرفت إلى الابراء ولا يشترط في الابراء القبول.

على الاصح(6) . ولا حكم للهبة ما لم تقبض(7) . ولو أقر بالهبة والاقباض، حكم عليه باقراره، ولو كانت في يد الواهب(8) . ولو انكر بعد ذلك لم يقبل. ولو مات الواهب، بعد العقد وقبل

___________________________________

كتاب الهبات.

(1) في الجواهر:(جمعها باعتبار اختلاف حكم افرادها وإلا فهي حقيقة واحدة كالبيع ونحوه).

(2) منجزا) اي: غير معلق على شرط، وإلا بطلت(مجردا عن قصد القربة) وإلا كانت صدقة(بالنحلة والعطية) وإن كان بين هذه الالفاظ فروق دقيقة تعرض لبعضها في الجواهر، ولاكثر في كتب اللغة المفصلة وليس هذا الشرح المختصر محل بيانها.

(3) مثاله(وهبتك هذه الدار) أو(ملكتك هذه الدار).

(4) فهبة الصبي باطلة، وكذا هبة المجنون، وهكذا هبة من لا يجوز له التصرف كغير المالك، والمالك المحجور عليه لسفه، أو فلس، أو مرض كمرض الموت على قول فيما زاد على الثلث، ونحو ذلك.

(5) لو كان لزيد مئة دينار في ذمة عمرو، لا يجوز هبتها إلى علي، لانه لا يمكن لعلي قبض ما في ذمة عمرو، لانه لو اعطى عمرو مئة إلى على كانت هذه احد مصاريف مافي الذمة، لا نفس ما في الذمة، ولو وهب زيد المئة إلى نفس عمرو، وقال له مثلا(وهبتك ما في ذمتك لي) صحت الهبة، وكانت بمعنى(الابراء).

(6) لانه اسقاط حق، لا نقل ملك.

(7)(لا حكم) يعني: لا ينتقل المال إلا بقبضه، لا بمجرد عقد الهبة.

(8) يعني: حتى ولو كانت العين في يد الواهب لم يعطها بعد، او اعطاها واسترجعها

١٩٧

القبض، كانت ميراثا(9) . ويشترط في صحة القبض إذن الواهب، فلو قبض الموهوب من غير اذنه، لم ينتقل إلى الموهوب له.

ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح(10) ، ولم يفتقر إلى اذن الواهب في القبض، ولا ان يمضي زمان يمكن فيه القبض، وربما صار إلى ذلك بعض الاصحاب(11) . وكذا لو وهب الاب او الجد للولد الصغير، لزم بالعقد، لان قبض الولي قبض عنه(12) .

ولو وهبه غير الاب أو الجد، لم يكن له بد من القبض عنه، سواء كان له ولاية او لم تكن(13) ، ويتولى ذلك الولي او الحاكم. وهبة المشاع جائزة(14) ، وقبضه كقبضه في البيع. ولو وهب لاثنين شيئا، فقبلا وقبضا، ملك كل واحد منهما ماوهب له(15) . فإن قبل أحدهما وقبض، وامتنع الآخر، صحت الهبة للقابض. ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية(16) . وإذا قبضت الهبة فإن كانت للابوين، لم يكن للواهب الرجوع إجماعا. وكذا ان كان ذا رحم غيرهما، وفيه خلاف(17) . وإن كان اجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية، فإن

___________________________________

(9) لبطلان عقد الهبة بالموت قبل قبضها.

(10) مثاله: كان لزيد كتاب في يد عمرو باستعارة، أو وديعة، أو غصب، أو غير ذلك فوهبه زيد لعمرو.

(11) يعني قال بعض فقهاء الشيعة: يجب مضي زمان بمقدار كأن يمكن فيه القبض لو لم يكن عنده ويختلف ذلك الزمان باختلاف الاموال، والافراد، فلو وهبه كتابا في نفس البلد فمضى مقدار ساعة مثلا كاف، ولو وهبه كتابا في بلد آخر ولم يكن مضى يوم أو يومين احيانا إذا كان الكتاب في بلد بعيد، وهكذا.

(12) والموهوب عنده، ولا يحتاج إلى قبض الصغير، لان قبضه كالقبض فعمل الصبي خطأ.

(13) كأن له ولاية كالوصي، أو لم تكن كأي شخص غير ولي، فلو كان زيد وصيا على صغير، ووهب للصغير من نفسه شيئا، لم يكن قبض نفسه عن الصبي، بل يجب على قول المصنف ان يقبض الحاكم الشرعي، وفي المتن هفوة تطلب من الجواهر ونحوه.

(14) كما لو كانت دار مشتركة بين اثنين فوهب احدهما حصته.

(15) وملكاه بالاشاعة ان لم يعين الواجب لكل منها شيئا منه، كما لو وهبهما دارا، واطلق، وإلا كان كما عين، كما لو وهبهما دارا على ان يكون جنوبها لزيد وبشمالها لعمرو(صحت الهبة للقابض) وبطلت الهبة في حصة الثاني.

(16) يعني: يكره للاب والام أن يعطياه احد أولادهم شيئا اكثر مما يعطيان لبقية الاولاد، بل يستحب التساوي بينهم، لكيلا ينشرا الحسد بينهم.

(17) فعن بعض الفقهاء جواز الرجوع في الهبة للولد الكبير.

١٩٨

تلفت فلا رجوع.

وكذا إن عوض عنها(18) ولو كان العوض يسيرا.

وهل يلزم بالتصرف(19) ؟ قيل: نعم، وقيل: لا يلزم، وهو الاشبه.

ويستحب: العطية لذوي الرحم، ويتأكد في الولد والوالد(20) ، والتسوية بين الاولاد في العطية.

ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته، وقيل: يجريان مجرى ذوي الرحم(21) ، والاول أشبه.

الثاني

في حكم الهبات وهي مسائل:

الاولى: لو وهب فأقبض ثم باع من آخر، فإن كان الموهوب له رحما، لم يصح البيع(22) . وكذا ان كان اجنبيا وقد عوض.

أما لو كان أجنبيا ولم يعوض، قيل: يبطل لانه باع ما لا يملك، وقيل: يصح لان له الرجوع، والاول أشبه(23) .

ولو كانت الهبة فاسدة صح البيع على الاحوال(24) ، وكذا القول فيمن باع ماله مورثه، وهو يعتقد بقاء‌ه(25) .

وكذا اذا اوصى برقبة معتقة، وظهر فساد عتقه.

الثانية: إذا تراخى(26) القبض عن العقد ثم أقبض، حكم بانتقال الملك من حين القبض، لا من حين العقد.

وليس كذلك الوصية(27) ، فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع

___________________________________

(18)(وكذا) يعني: لا يجوز الرجوع(يسيرا) كما لو قال:(وهبتك هذه الدار عوض تفاحة) فإنه لايجوز له الرجوع فيها.

(19) ومعنى اللزوم: عدم جواز الرجوع في الهبة.

(20) يعني: اعطاء الولد الهدية لولده، وبالعكس(والتسوية) حتى بين الذكور والاناث.

(21) فلا يجوز الرجوع.

(22) لانه لا يجوز الرجوع، فبيعه بيع الملك الغير(وقد عوض) اي: كانت هبة معوضة لانها ايضا لا يجوز الرجوع فيها.

(23) يعني: الاصح بطلان الهبة لقولهعليه‌السلام (لا هبة إلا في ملك) وهو وان جار له الرجوع، لكنه بالرجوع يحصل الملك، فقبله لا ملك، فلا تصح الهبة.

(24) سواء كانت هبة للوالدين، أو ذي الرحم، أو معوضة، أو غيرها، لان الملك لم ينتقل، فصح البيع.

(25) ثم تبين كونه ميتا(وكذا) يعني تصح الوصية، فيما لو اعتق عبده، ثم اوصى ان يعطى هذا العبد بعد الموت إلى زيد، ثم تبين ان العتق كان فاسدا، لكونه مثلا غير منجز، أو غير معين، ونحو ذلك.

(26) اي: تأخر القبض، مثلا قال يوم الخميس(وهبتك هذه الدجاجة) ولكن يوم الجمعة قبضها فإن الملك ينتقل في يوم الجمعة، واثر ذلك ان الدباجة لو باضت ليلة الجمعة كانت البيضة للواهب.

(27) يعني: في الوصية الملك لا يتوقف على القبض(وإن تأخر) القبض، فلو اوصى باعطاء دجاجة لزيد، وقبل زيد هذه الوصية، ومات يوم الخميس وقبض الدجاجة الجمعة انتقلت الدجاجة إلى زيد يوم الخميس، فلو باضت الدجاجة ليلة الجمعة كانت البيضة لزيد.

١٩٩

القبول، وإن تأخر.

الثالثة: لوقال(28) : وهبت ولم أقبضه، كان القول قوله، وللمقر له إحلافه إن ادعى الاقباض وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم أنكر القبض، لانه يمكن أن يخبر عن وهمه(29) .

الرابعة: إذا رجع في الهبة وقد عابت(30) لم يرجع بالارش، وان زادت زيادة متصلة فللواهب، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد فإن كانت متجددة كانت للموهوب له، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب.

الخامسة: إذا وهب وأطلق(31) ، لم تكن الهبة مشروطة بالثواب.

فإن أثاب، لم يكن للواهب الرجوع، وإن شرط الثواب صح، أطلق أو عين(32) .

وله الرجوع ما لم يدفع اليه ما شرط، ومع الاشتراط مع غيرتقدير، يدفع ما شاء ولو كان يسيرا، ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع. ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط، بل يكون بالخيار.

ولو تلفت والحال(33) هذه أو عابت، لم يضمن الموهوب له، لان ذلك حدث في ملكه، وفيه تردد.

السادسة: إذا صبغ الموهوب له الثوب، فإن قلنا: التصرف يمنع من الرجوع، فلا رجوع(34) للواهب.

وان قلنا: لا يمنع اذا كان الموهوب له أجنبيا، كان شريكا بقيمة الصبغ.

السابعة: إذ وهب في مرضه المخوف(35) ، وبرأ صحت الهبة. وان مات في مرضه

___________________________________

(28) يعني: قال المالك: وهبت أنا، ولكن لم اعط حتى ينتقل الملك.

(29) اي: توهمه وتخيله بأن عقد الهبة تمليك ولا تحتاج معه إلى القبض.

(30) كما لوانكسرت رجل الخروف الموهوب(الارش) إلى قيمة العيب(زيادة متصلة كالسمنة)(متجددة) اي: حصلت بعد القبض(حاصله وقت العقد) أو العقد قبل القبض.

(31) اي: لم يقيد الهبة بالعوض، فلم يقل(وهبتك مقابل كذا)(بالثواب) اي: العوض(لم يكن للواهب الرجوع) لانها صارت هبة معوضة.

(32)(اطلق) كما لو قال:(وهبتك بشرط ان تثيبني(عين) كما لو قال:(وهبتك بشرط ان تثيبني دينار).

(33) يعني: لو تلفت الهبة، أو عابت والحال أنها مشروطة بالثواب(حدث في ملكه) اي: في ملك الموهوب له، والانسان لا يضمن ما في ملكه، لان الضمان صحيح بالنسبة لملك الغير(وفيه تردد) لاحتمال الضمان لقوله التالي(أوفوا بالعقود) ونحوه.

(34) اي: فلايصح الرجوع(كان شريكا) اي: الموهوب له، فيرجع الثوب، ويشترك في قيمة بنسبة قيمة الصبغ، فلو كان الثوب غير مصبوغ يساوي دينارا، ومصبوغا يساوي دينارا ونصفا. وكان ثلث قيمة الثوب للموهوب له، وثلثان للواهب.

(35) اي: الذي يخاف موته فيه.

٢٠٠