شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 85162
تحميل: 4917


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85162 / تحميل: 4917
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

ولو أوصى لقومه: قيل: هو لاهل لغته(96) .ولو قال لاهل بيته دخل فيهم الاولاد والآباء والاجداد.

ولو قال لعشيرته، كان لاقرب الناس اليه في نسبه(97) .

ولو قال لجيرانه، قيل: كان لمن يلي داره إلى اربعين، ذراعا من كل جانب، وفيه قول آخر مستبعد(98) .

وتصح الوصية للحمل الموجود، وتستقر بانفصاله حيا.

ولو وضعته ميتا بطلت الوصية.

ولو وقع حيا ثم مات، كانت الوصية لورثته(99) .

وإذا اوصى المسلم للفقراء، كان لفقراء ملته(100) .

ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.

الموصى له أو بعده، وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة ولو أوصى لانسان، فمات قبل الموصي، قيل: بطلت الوصية، وقيل: إن رجع الموصي بطلت الوصية، سواء رجع قبل موت الموصي له، وهو أشهر الروايتين.

ولو لم يخلف الموصى له أحدا(101) ، رجعت إلى ورثة الموصي.

ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه، وجب صرفه اليه يصنع به ما شاء(102) .

ولو اوصى في سبيل الله، صرف إلى ما فيه أجر(103) ، وقيل: يختص بالغزاة، والاول أشبه.

وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان غيره.وإذا أوصى للاقرب نزل على مراتب

___________________________________

(96) فالعربي لو اوصي لقومه كان للعرب، والتركي لو اوصى بذلك كان للترك، وهكذا.

(97) كالاخوة والاعمام، وأولادهم، وأحفادهم، ونحو ذلك، وفي المسالك: انه يرجع إلى العرف.

(98) وهو إلى أربعين دارا.

(99) اي: لورثة الحمل، وقد يختلف ورثة الحمل عن ورثة الميت نفسه(مثلا) اوصى زيد لحمل لعمرو بمئة دينار، مات زيد، وكانت له زوجة وأولاد، فولد الحمل ثم مات، كانت المئة لعمرو وأم الحمل.

(100) وهم فقراء المسلمين(نحلة) فلو اوصى النصراني للفقراء كان للفقراء النصارى، ولو اوصى اليهودي كذلك كان لفقراء اليهود، وهكذا.

(101) يعني: مات الموصى له بلا ورثة.

(102) ولو عين الوجه صرف في وجهه، كما لو قال: اعطوا زيدا ألف دنيار لصرفه في حسينيته، أو مسجده، أو مدرسته، ونحو ذلك.

(103) من مطلق عناوين الثواب، كبناء ميتم، أو مدرسة، أو طبع كتاب نافع، او تزوج اعزب، وهكذا(بالغزاة) يعني.

المجاهدين في سبيل الله بأذن الامام أو نائبه.

٢٢١

الارث(104) ، ولا يعطى الابعد مع وجود الاقرب.

الفصل الخامس

في الاوصياء:ويعتبر في الوصي العقل والاسلام(105) ، وهل يعتبر العدالة؟ قيل: نعم، لان الفاسق لا أمانة له، وقيل: لا، لان المسلم محل للامانة، كما في الوكالة والاستيداع، ولانها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه.

أما لو أوصى إلى العدل، ففسق بعد موت الموصي، أمكن القول ببطلان وصيته، لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه، فلم يتحقق عند زواله، فيحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب(106) مكانه.ولا تجوز الوصية إلى المالك الا باذن مولاه.

ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا،، وتصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه.

ولو اوصى إلى اثنين(107) احدهما صغير، تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد.

ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم، لان للميت وصيا.

ولو تصرف البالغ، ثم بلغ الصبي، لم يكن له نقض شئ مما أبرمه(108) ، إلا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية.

ولا تجوز الوصية إلى الكافر(109) ، ولو كان رحما.نعم، يجوز أن يوصي إليه مثله.

وتجوز الوصية إلى المرأة، إذا جمعت الشرائط(110) .

___________________________________

(104) فالمرتبة الاولى الاولاد والابوان، المرتبة الثانية الاخوة والاجداد، والمرتبة الثالثة الاعمام، والاخوال، فمع وجود المرتبة الاولى يعطي لها، دون المرتبة الثانية، وهكذا.

(105) اي: يكون عاقلا ومسلما(الاستيداع) اي: جعل الوديعة عند شخص.

(106) اي: يجعل مكانه نائبا(الوصية إلى المملوك) بأن يكون المملوك وصيا(الوصية إلى الصبي) اي: جعل صبي غير بالغ وصيا،(منضما إلى البالغ) بأن يجعل وصية نفرين أحدهما بالغ والآخر صبي.

(107) ولم يشترط الانضمام(بلغ فاسد العقل) اي: لما بلغ كان غير عاقل(ولم يداخله الحاكم) اي.

ليس للحاكم الشرعي ان يتدخل في شؤون الوصي، بأمر أو نهي، أو جعل آخر وصي مكانه.

(108) اي: مما فعله الوصي البالغ، كما لو كانت الوصية الصرف في وجوه البر، فوضع بعض المال في زواج اعزب، ثم بلغ الوصي الصغير فلا يجوز له ان يبطل ذلك إلا ان يكون مخالفا لمقتضى(الوصية) كما لو كان وضع المال في طبع كتب ضلال.

(109) اي: يجعل المسلم الكافر وصيا به(يوصي إليه مثله) اي: في الكفر، بأن يجعل شخص كافر وصيه كافرا.

(101) وهي العقل، والاسلام، وعلى قول العدالة ايضا.

٢٢٢

ولو أوصى إلى اثنين، فإن أطلق أو شرطا اجتماعهما، لم يجز لاحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشئ من التصرف. وإن تشاحا(11) ، لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه الا ما لا بد منه، مثل كسوة اليتيم ومأكوله(112) وللحاكم جبرهما على الاجتماع.فإن تعاسرا، جاز له الاستبدال بهما.لو أرادا قسمة المال(113) بينهما لم يجز. ولو مرض أحدهما أو عجز، ضمن اليه الحاكم من يقويه(114) .

أما لومات أو فسق، لم يضم الحاكم إلى الآخر، وجاز له الانفراد، لانه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، وفيه تردد.

ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد(115) ، كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولوانفرد.

ويجوز ان يقتسما المال، ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه، كما يجوز انفراده قبل القسمة.

وللموصى إليه(116) أن يرد الوصية، ما دام الموصي حيا، بشرط أن يبلغه الرد.

ولو مات قبل الرد، أوبعده ولم يبلغه، لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للموصي.

ولوظهرمن الوصي عجز، ضم اليه مساعد(117) .وإن ظهرمنه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينا.

والوصي أمين لا يضمن ما يتلف(118) ، إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط.

ولوكان للوصي دين على الميت، جاز ان يستوفي ممافي يده من غير إذن حاكم، إذ لم يكن له حجة(119) ، وقيل: يجوز مطلقا.

وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد، أشبهه الجواز إذا

___________________________________

(111) اي: تنازعا في عمل، فأراد احدهما أن يفعله، وعارضه الآخر.

(112) اليتيم: هو ابن الميت الموصي، والكسوة اللباس(الاستبدال بهما) اي: يأتي بشخصين آخرين بدل هذين الوصيين.

(113) حتى يتصرف كل واحد منهما منفردا في بعض المال(لم يجز) لاشتراط اجتماعهما على كل تصرف.

(114) فيصيرون ثلاثة(وفيه تردد) لاحتمال لزوم جعل الحاكم شخصا آخر مكان الذي مات أو فسق.

(115) اي: اذن لهما بالاجتماع وبالانفراد، كيفا شاء‌ا.

(116) وهو الوصي(يبلغه الرد) اي: يصل إلى الموصي رد الوصي(ولم يبلغه) اي: قبل أن يصل إلى الموصي رد الوصي(وكانت الوصية لازمة) على الوصي تنفيذها(للموصي) اي: لصالح الموصى.

(117) كما لو كان وصيا على توزيع مال كبير على الفقراء، وكان الوصي ضعيفا عاجزا عن ذلك(ضم) اي: الوصي نفسه يأتي معه بمساعد(خيانة) بأكل الوصي الاموال، أو نحو ذلك.

(118) بدون تقصير، كما لو سرق مال الوصية، أو أحرق، أو غرق، أو اخذه الظالم، ونحو ذلك(مخالفته لشرط الوصية) كما لو قال الموصي احفظ الاموال في صندوق حديد، فجعل الوصي المال في صندوق خشبي فأكله الفار وسرق الاموال(أو تفريط) كما لو لم يستر الوصي عن الظالم المال، وأخذه الظالم منه والتفريط معناه التقصير في الحفظ.

(119) يعني: اذا لم يكن للوصي شهود على ان له على الميت دينا(مطلقا) سواء كان له حجة أم لا(شرائه من نفسه لنفسه) بأن يبيع الوصي ما للميت لنفسه، فيكون الوصي بائعا عن الميت، ويكون الوصي مشتريا لنفسه(تردد) لاحتمال لزوم كون طرفي البيع اثنين.

٢٢٣

أخذ بالقيمة العدل.وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي(120) ، جاز إجماعا.

وان لم يأذن له، لكن لم يمنعه، فهل له أن يوصي؟ فيه خلاف، أظهره المنع، ويكون النظر بعده إلى الحاكم.

وكذا لو مات إنسان ولا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته.

ولو لم يكن هناك حاكم، جاز أن يتولاه(121) من المؤمنين من يوثق به، وفي هذا تردد.

ولواوصى بالنظر في مال ولده، إلى اجنبي وله أب(122) ، لم يصح، وكانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي.

وقيل: يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك، وفي أداء الحقوق.وإذا أوصى بالنظر في شئ معين(123) ، اختصت ولايته به.ولا يجوز له التصرف في غيره، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه.

مسائل ثلاث:

الاولى: الصفات المراعاة في الوصي، تعتبر حال الوصية، وقيل: حين الوفاة.فلو أوصى إلى صبي، فبلغ ثم مات الوصي، صحت الوصية.وكذا الكلام في الحرية والعقل(124) ، والاول أشبه.

الثانية: تصح الوصية(125) ، على كل من للموصى عليه ولاية شرعية، كالولد وإن نزلوا، بشرط الصغر.

فلو أوصى على أولاده الكبار والعقلاء، أو على أبيه أو على أقاربه، لم

___________________________________

(120) اي: قال الموصي للموصي اذا دنت وفاتك فأوص بتنفيذ وصاياي لشخص آخر(ويكون النظربعده) اأي: الولاية بعد موت الوصي.

(121) اي: يتولى النظر في أموال الميت(من يوثق به) إما المراد به الوثاقة بمعنى الامانة، أو المراد به العدالة، وقيل بكل منهما(وفي هذا تردد) لاحتمال عدم الولاية، بل يتولى المسلمون ماهو ضروري من حفظ المال عن التلف وإطعام وإكساء وحفظ الايتام الصغار، ونحو ذلك.

(122) اي: للوصي(في قدر الثلث) فلو كان له ثلاثمئة دينار، واوصى إلى شخص بالولاية عل صغار أولاده، اعطي مئة دينار للوصي يصرفها على الصغار، وكذا في أداء الحقوق التي على الميت لله تعالى كالحج وللناس كالديون والمظالم ونحو ذلك.

(123) اي: بالولاية على شئ معين، كما لو قال له: انت وصي عني في اداء دين زيد.

(124) فلو جعل زيد وصية عمروا وكان عمرو طفلا، رقا، مجنونا، ثم بلغ، وعقل وصار حرا وبعد ذلك مات زيدا، صحت الوصية على هذا القول.

(125) اي: الوصية بالولاية(على كل من للموصى) بصيغة الفاعل(عليه) اي: على ذاك الشخص(كالولد وان نزلوا) اي: ولد الولد، وولد ولد الولد(بشرط الصغر) والمراد، بالصغر عدم البلوغ الشرعي، وفي الجواهر، أو البلوغ مع عدم الكمال.

٢٢٤

تمض الوصية عليهم.ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم(126) ، لم يصح له التصرف في ثلثه، وتصح في اخراج الحقوق على الموصي كالديون و الصدقات.

الثالثة: يجوز لمن يتولى أموال اليتيم، أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله، وقيل: يأخذ قدر كفايته، وقيل: أقل الامرين(127) ، والاول أظهر.

السادس

في اللواحق وفيه قسمان:

وفيه مسائل:

القسم الاولى: إذا أوصى لاجنبي بمثل نصيب ابنه، وليس له إلا واحد(128) ، فقد شرك بينهما في تركته، فللموصى له النصف فإن لم يجز الوارث فله الثلث.ولوكان له ابنان، كانت الوصية بالثلث.ولو كان له ثلاثة، كان له الربع.

والضابط: أنه يضاف إلى الوارث، ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين.

وإن اختلفت سهامهم، جعل مثل أضعفهم سهما، إلا أن يقول مثل أعظمهم، فيعمل بمقتضى وصيته.

فلو قال له: مثل نصيب بنتي، فعندنا(129) يكون له النصف، إذا لم يكن وارث سواها، ويرد إلى الثلث إذا لم تجز.

ولو كان له بنتان، كان له الثلث، لان المال عندنا للبنتين دون العصبة(130) ، فيكون الموصى له كثالثة.

ولو كان له ثلاث أخوات من أم، وأخوة ثلاثة من أب، فأوصى لاجنبي بمثل نصيب

___________________________________

(126) اي: تركه بعنوان الارث، لان الارث ملك للورثة، لا يحق للميت التصرف فيه، فلا يحق له الوصية بشأنه(ولا في ثلثه) لان الميت ليس له في التصرف في الثلث الارث، إنما له الحق ان يوصى بثلث امواله ان لا يصير ارثا، أما إذا صار ارثا فلا(وتصح) الوصية(في اخراج الحقوق عن الموصى الميت) لان الميت كان له الحق في دفع الحقوق، فيجوز له الوصية بالاخراج(والصدقات) اي: الواجبة كالزكاة، وزكاة الفطرة، والكفارات، والنذورات، ونحوها.

(127) فو كانت اجرته كل يوم خمسة دنانير، وقدر كفايته اي: مصرفه ثلاثة دنانير، اخذ ثلاثة عن كل يوم، وبالعكس ايضا يأخذ ثلاثة دنانير.

(128) اي: إلا ابن واحد(والضابط: انه يضاف) اي: الموصى له يضاف(سهامهم أي: حصصهم من الارث.

(129) وإنما قال(عندنا) لان الشيعة تقول: البنت الواحدة ترث كل المال، نصفا فرضا، ونصفه الآخر ردا، بخلاف العامة فإنهم يقولون: البنت ترث النصف فقط والنصف الثاني يكون للعصبة وهم إخوة الميت وأعمامه ونحو ذلك.

(130) والعامة تقول: للبنتين الثلثين فقط، والثلث الباقي للعصبة.

٢٢٥

أحد ورثته، كان كواحدة من الاخوات(131) فيكون له سهم من عشرة، وللاخوات ثلاثة، وللاخوة ستة.

ولوكان له زوجة وبنت، وقال: مثل نصيب بنتي، وأجاز الورثة، كان له سبعة أسهم، وللبنت مثلها، وللزوجة سهمان(132) .

ولو قيل: لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى(133) .ولو كان له اربع زوجات وبنت، فأوصى بمثل نصيب إحداهن، كانت الفريضة من اثنين وثلاثين(134) ، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية، وله سهم كواحدة، ويبقى سبعة وعشرون للبنت.

ولو قيل: من ثلاثة وثلاثين كان أشبه.

الثانية: لو أوصى لاجنبي بنصيب ولده، قيل: تبطل الوصية، لانها وصية بمستحقة(135) ، وقيل: تصح فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه.

ولو كان له ابن قاتل، فأوصى بمثل نصيبه، قيل: صحت الوصية، وقيل: لا تصح لانه لا نصيب له(136) ، وهو أشبه.

الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثلاه.ولو قال: ضعفاه كان له

___________________________________

(131) لانهن أقل نصيبا، إن كلالة الام اذا اجتمعت مع كلالة الاب، كان ثلث المال لكلالة الام، وثلثان من المال لكلالة الاب، فلو كان المال كله عشرة دنانير اعطي دينار لهذا الاجنبي، وثلاثة دنانير لاخوات الثلاث من الام، وستة دنانير للاخوة من الاب لكل واحد ديناران(واذا) كان كلالة الاب اثني عشر اخوة، اعطي لهذا الاجنبي بمقدار حصة واحد من كلالة الاب لانه أقل نصيبا.

(132) فيقسم المال ستة عشر قسما، اثنان منها وهو الثمن للزوجة، والاربعة عشر نصف للبنت ونصف للاجنبي، حتى تتم الوصية بقدر بنتين.

(133) وذلك: لان الوصية تنفذ قبل تقسيم الارث، فيقسم المال خمسة عشر قسما، وبإجازة الورثة يعطى سبعة اسهم للاجنبي، فيبقى ثمانية، ثمنها للزوجة وهو سهم واحد، والباقي للبنت فرضا وردا جميعا.

(هذا) كله مع إجازة الورثة اكثر من الثلث للاجنبي كما بنى عليه المصنف قدس سره وأما مع عدم اجازة الورثة يعطى للاجنبي ثلث المال ثمانية من اربعة وعشرين ويقسم الستة عشر الباقية بين البنت والزوجة، ثمنها وهو سهمان للزوجة، والباقي وهو اربعة عشر سهما للبنت.

(134) يعني: يقسم مال الميت إلى اثنين وثلاثين سهما(ثمنها) وهو اربعة اسهم للزوجات الاربع لكل واحد سهم واحد، وسهم خامس للاجنبي، كالواحدة من الزوجات، والباقي لبنت فرضا وردا(ولو قيل من ثلاثة وثلاثين كان اشبه) وذلك لان الوصية تكون كما ذكرنا آنفا قبل تقسيم الارث، فيعطى الاجنبي سهما واحدا، ثم يقسم الاثنين والثلاثين اربعة للزوجات، وثمانية وعشرون للبنت.

(135) لان نصيب الولد لا يعطى لغيره.

(136) لان القاتل لشخص لا يرث منه شيئا.

٢٢٦

أربعة(137) ، وقيل: ثلاثة، وهو أشبه أخذا بالمتيقن.وكذا لو قال: ضعف ضعف نصيبه.

الرابعة: إذا اوصى بثلثه للفقراء، وله أموال متفرقة، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه.

ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا ويدفع إلى الموجودين في البلد.

فلا يجب تتبع من غاب، وهل يجب أن يعطي ثلاثة(138) فصاعدا؟ قيل: نعم، وهو الاشبه، عملا بمقتضى اللفظ.

وكذا لو قال: اعتقوا رقابا، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد إلا ان يقصر ثلث مال الموصي(139) .

الخامسة: إذا أوصى لانسان بعبد معين، ولآخر بتمام الثلث(140) ، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له، كان للموصى له الآخر تكملة الثلث، بما وضع قيمة العبد صحيحا، لانه قصد عطية التكملة والعبد صحيح.

وكذا لومات العبد قبل موت الموصي، بطلت الوصية، وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح(141) .

ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث، بطلت الوصية للآخر.

السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية وهو مريض(142) ، عتق عليه من أصل المال اجماعا منا، لانه انما يعتبر من الثلث مايخرجه عن ملكه، وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه، وانعتق عليه تبعا لملكه.

السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت وصارت براحا(143) ، ثم مات الموصي، بطلت الوصية، لانها خرجت عن اسم الدار، وفيه تردد.

الثامنة: إذا قال: اعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية.

وقيل: الربع(144) ، والاول أشبه.

___________________________________

(137) اي: اربع مرات بقدر نصيب الولد، فلو كان نصيب الولد دينارا واحدا، كان ضعفاه اربعة دنانير(وقيل ثلاثة) لان بعض أهل اللغة قال:(ضعفا الشئ: هو ومثلاه) وكذا لو قال ضعف ضعف) لانه بمنزلة: ضعفاه.

(138) اي: إلى ثلاثة فقراء، بأن لا يجوز اعطاء كل الثلث لفقير واحد، أو فقيرين فقط(عملا بمقتضى اللفظ) لان ظاهر لفظ(الفقراء) وهو الجمع انه ثلاثة واكثر.

(139) اي: يكون الثلث أقل من عتق ثلاثة رقاب.

(140) يعني: قال اعطوا زيدا هذا العبد، وباقي الثلث إلى عمرو، ثم مات العبد بكسر او مرض، أو نحوهما وصارت قيمته من مئة دنيار إلى ثمانين دنيارا، وجعل من الثلث عشرون دينارا، على العبد واعطى لزيد مع العبد، وباقي الثلث إلى عمرو.

(141) فلو كانت قيمة ذاك العبد وهو صحيح بمئة دينار، اعطى الزائد عن مئة إلى تمام الثلث إلى عمرو.

(142) مثاله: ابوزيد عبد عند عمرو، فأوصى عمرو أن يعطى هذا العبد لزيد وكان زيد مريضا مرض الموت، فقبل الوصية، ثم مات الموصي(عمرو) وانتقل أبوزيد إلى زيد،، انعتق الاب وان كان أكثر قيمة من الثلث مال زيد.

(143) اي: ارضا خالية(وفيه تردد) لاحتمال ان تكون الوصية بالارض، وبالبناء، فاذا زال البناء بقيت الارض على الوصية.

٢٢٧

الرابع(144) ،و الأول أشبه.

القسم الثاني: في تصرفات المريض(145) :

وهي نوعان مؤجله، ومنجزة.

فالمؤجلة: حكمها حكم الوصية(146) إجماعا وقد سلفت.وكذا تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت(147) .

اما منجزات المريض إذا كانت تبرعا(148) ، كالمحاباة في المعاوضات، والهبة والعتق والوقف، فقد قيل: انها من أصل المال(149) ، وقيل: من الثلث واتفق القائلان: على أنه لو برئ(150) ، لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض.

ولابد من الاشارة إلى المرض، الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث.

فنقول: كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف، كحمى الدق(151) ، والسل، وقذف الدم والاورام السودائية والدموية، والاسهال المنتن، والذي يمازجه دهنية، أو براز أسود يغلي على الارش، وما شاكله.

___________________________________

(144) لان أقل جمع(الفقراء) ثلاثة، وزيد هو الرابع، فيكون له الربع.

(145) يعني: تصرفاته في امواله في مرض انتهى إلى الموت ولم يصح من ذاك المرض(والمؤجلة) هي التي جعل المريض تنفيذها بعد موته ولم تكن وصية، كالنذر المعلق بالموت، مثلا:(لله علي ان وفقت للحج ان يكون عشر اموالي بعد الموت معونة للحجاج) وكالتدبير، كما لو قال لعبده(انت حر بعد وفاتي)(والمنجزة) كما لو وهب المريض، أو تصدق أو باع محاباة، أو نحو ذلك.

(146) فتخرج من الثلث، وإن كانت اكثرمن الثلث توقف الزائد على اجازة الورثة.

(147) كما لو نذر الشخص الذي ليس مريضا، معلقا بما بعد الموت، أو دبر عبده أو أمته.

(148) مقابلة المنجزات التي لم يكن فيها تبرع، كما لو باع شيئا شيئا يسوى دينارا بدينارا، وما يساوي عشرة باعة بعشرة، وهكذا، فإن مثل هذه التصرفات ماضية ثابتة.

(المحاباة) هي البيع بأقل من الثمن لاجل حب المشتري، أو الشراء بأكثر من الثمن لاجل حب البائع، مثل دار قيمتها ألف دينار باعها بمئة دينار، أو اشتراها بعشرة آلاف دينار.

(149) يعني: تكون صحيحة وإن كانت اكثر من الثلث المال(وقيل من الثلث) يعني: لو كانت هذه التصرفات اكثر من ثلث المال يتوقف الزائد على إجازة الورثة.

(150) اي: لو برأ من المرض ثم تمرض ومات.

(151) يعني: الحمى المستمرة التي كان سببها الاحتضار والقلق الشديد(قذف الدم) اي: تقيئ الدم،(لا ورام) الورم قد يكون سببه الصفراء، وهذا القسم لا يخاف معه الموت، وقد يكون سببه السوداء والسوداء هو الصفراء المحترق أو يكون سببه كثرة الهم في البدن(والاسهال النتن) اي: الذي رائحة الخروج تكون شديدة النتن(والذي) يعني: الاسهال الذي فيه دسومة اكثر من المتعارف(او بزار) يعني: الغائط الاسود لونه،(يغلي على الارض) يعني: حينما يسقط على الارض يخرج من خلاله فقاعات كالشئ الذي يغلي(وما شاكله) كالسرطان، والجلطة.

٢٢٨

وأما الامراض التي الغالب فيها السلامة.فحكمها حكم الصحة، كحمى يوم، وكالصداع عن مادة(152) أو غير مادة، والدمل، والرمد.والسلاق.وكذا مايحتمل الامرين كحمى العفن والزحبر والاورام البلغمية.

ولو قيل: يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت، سواء كان مخوفا في العادة أولم يكن(153) ، لكان حسنا.

أما وقت المراماة(154) في الحرب والطلق للمرأة وتزاحم الامواج في البحر، فلا أرى الحكم يتعلق بهما، لتجردها عن إطلاق اسم المرض.

وهاهنا مسائل:

الاولى: إذا وهب وحابى، فإن وسعهما الثلث فلا كرم، وإن قصر بدأ بالاول فالاول حتى يستوفي الثلث، وكان النقص على الاخير(155) .

الثانية: إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة(156) ، قدمت المنجزة فإن اتسع الثلث للباقي، وإلا صح فيما يحتمله الثلث، وبطل فيما قصر عنه.

الثالثة: إذا باع كرا من طعام، قيمته ستة دنانير وليس له سواه، بكر ردئ قيمته ثلاثة دنانير(157) ، فالمحاباة هنا بنصف تركته، فيمضي في قدرالثلث.فلو رددنا السدس على الورثة لكان رباء.

والوجه في تصحيحه ان يرد على الورثة ثلث كرهم، ويرد على المشتري ثلث كره، فبقى مع الورثة ثلثا كر، قيمتهما ديناران، ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة، فيفضل معه ديناران وهي قدر الثلث من ستة.

الرابعة: لو باع عبدا قيمته مئتان بمئة وبرئ، لزم العقد.

وان مات ولم يجز الورثة، صح البيع في النصف في مقابلة مادفع، وهي ثلاثة أسهم من ستة.

وفي السدسين بالمحاباة، وهي

___________________________________

(152) عن مادة: يعني سببه تخزن جراحات في الرأس(والرمد) وهو رجع العين(والسلاة) بالضم بئر يعلو أصل اللسان(يحتمل الامرين) اي: قد يكون ينتهي بسلامة، وقد ينتهي، بالموت لاحتملات اسبابه، وصعوبة معرفتها(والزحير) هو ضيق النفس المصاحف للحشرجة والصوت.

(154) اي: وقت رمي السهام، الذي يتوقع فيه الموت فلو اوصى في هذه الحالة لا تكون وصيته في وقت المرض(والطلق اي: الولادة(وتزاحم الامواج) يعني: للراكب في البحر.

(155) مثلا: وهب داره لزيد، وباع بستانه الذي قيمته ألف دينار إلى عمرو بمئة دينار، وأهدي مزرعته إلى علي، وهكذا، فيعطى أولا الدار لزيد، فإن زاد من الثلث شئ اعطى البستان إلى عمرو، وإلا فلا وهلم جرا.

(156) مثاله: قال لزيد لك هذه الدار نصفها هدية ونصفها وصية، فالهدية منجزة، والوصية مؤخرة.

(157) هذه المعاملة محاباة، لانه بيع بأقل من الثمن لاجل الحب(ربا) اذ صار التقابل بين ثلث الكسر، وبين نصف الكسر.

٢٢٩

سهمان هما الثلث من ستة، فيكون ذلك خسمة أسداس العبد، وبطل في الزائد وهو سدس، فيرجع على الورثة.

والمشتري بالخيار ان شاء فسخ، لتبعض الصفقة، وإن شاء أجاز.

ولو بذل العوض عن السدس(158) ، كان الورثة بالخيار، بين الامتناع والاجابة، لان حقهم منحصر في العين.

الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها، صح العقد والعتق وورثته ان.

اخرجت من الثلث(159) .وان لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف.

السادسة: لو اعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر(160) ، ودخل ثم مات، فالنكاح صحيح ويبطل المسمى، لانه زائد على الثلث وترثه.

وفي ثبوت مهر المثل تردد، وعلى القول الآخر يصح الجميع.

___________________________________

(158) يعني: أراد المشتري أن يدفع إلى الورثة شيئا مقابل السدس الذي وجب عليه رده إلى الورثة(لان حقهم منحصر في العين) فلهم الحق في قبول المبادلة، وعدم قبولها.

(159) يعني: إن كانت قيمتها اقل من ثلث أمواله(فعلى مامر) عند رقم(148) ومابعده فقد قبل بصحته وان استغرق كل المال، وقيل بصحة مقدار الثلث فقط ولا اكثر.

(160) يعني: اعطاها(وبطل المسمى) اي: المهر الذي عينه(وترثه) المرأ لانها زوجة حرة(تردد) ما أن النكاح لا يكون بدون مهر، فيجب مهر المثل، ومن ان المهر حق الورثة لانه اكثر من الثلث فلا مهرلها أصلا(وعلى القول الآخر) وهو قول أن منجزات المريض يكون من أصل المال حتى ولو زاد على الثلث الذي مر بيانه عند رقم(148) وما بعده.

٢٣٠

كتاب النكاح

وأقسامه:ثلاثة(1)

القسم الاول

في النكاح الدائم والنظر فيه يستدى فصولأ.

الاول: في آداب العقد، والخلوة ولواحقهما

أما آداب العقد: فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه(2) ، من الرجال والنساء.

ومن لم تتق فيه خلاف، المشهور استحبابه، لقولهعليه‌السلام : " تناكحوا تناسلوا "، ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله " شرار موتاكم العزاب "، ولقولهعليه‌السلام : " ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام، أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر اليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها، في نفسها وماله "(3) .

وربما احتج المانع: بأن وصف يحيىعليه‌السلام ، بكونه حصورا(4) يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما اذا لم تتق النفس.

ويمكن الجواب: بأن المدح بذلك في شرع غيرنا، لايلزم منه وجوده في شرعنا(5) .

___________________________________

كتاب النكاح(النكاح) في اللغة هوالوطئ، وكذا في الشرع، ويطلق في الشرع على العقد ايضا توسعا لاوله إلى الوطئ، أو مشارقة، وقال في المستند بل هو حقيقة في العقد لغة وشرعا، وتفصيل الكلام في المفصلات.

(1) نكاح دائم، ونكاح منقطع يعني المتعة وملك يمين، وهو امة يشتريها فيطأها لانها أمة.

(2) اي: كانت له رغبة جنسية(فيه خلاف) فقال بعضهم انه ليس له مستحبا بل هو مباح.

(3) فهذه الادلة كلها مطلقة غير مقيدة برغبة جنسية، ولفظة(العزاب) تشمل الرجل الذي لا زوجة له، والمرأة التي لا زوج لها.

(4) في قوله تعالى(وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) والحصور هو الذي لم يتزوج).

(5) يعني: لعل عدم الزواج كان ممدوحا في بعض الشرائع السابقة، وهذا لا يلزم منه كونه ممدوحا في شريعتنا، خصوصا بعد التأكيدات المطلقة في شرعنا بالزواج، وليست مصلحتها منحصرة في قضاء الوطئ الجنسي، بل الولد، والتسر، والهدوء النفسي، وغيرذلك مما ذكر في الاحاديث ايضا.

٢٣١

ويستحب: لمن أراد العقد(6) سبعة أشياء، ويكره له ثامن.

فالمستحبات: أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الاصل.

وكونها بكرا.ولودا.عفيفة.ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما(7) .

وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بمأثورة " اللهم إنى أريد ان اتزوج، فقدر لي من النساء، أعفهن فرجا، واحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة.

" أو غير ذلك من الدعاء.

والاشهاء والاعلان، والخطبة أمام العقد(8) .

وإيقاعه ليلا.

ويكره: إيقاعه والقمر في العقرب.

___________________________________

(6) عقد النكاح(كرم الاصل) اي: ابوها صالحين، أو من عائلة صالحة شريفة(بكرا) اي: لم تر زوجا قبل ذلك،(ولودا) اي: غير عقيمة، ويعرف ذلك من عادة قريباتها ونساء عشيرتها(عفيفة) اي: مصمونة مستورة.

(7) ففي الحديث: من تزوج امرأة لماها او جمالها حرمه الله منها(وصلاة ركعتين) عند ارادته التزويج.

(8) الاشهاد: هو أن يحضر شهود يشهدون عقد فلان من فلان(والاعلان) اي اخبار الناس بزواج فلان من فلان، وما تعارف اليوم في بعض البلاد كالعراق من عمل مجلس يدعى فيه الناس ويوزع فيه بعض انواع من الحلوى يسمى ب‍(مجلس العقد) يجب من الاعلان(والخطبة) هو ان يحمد الله تعالى، ويصلي على النبي وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام ويقرء بعض آيات القرآن والاحاديث الشريفة المرتبطة بالزواج والنكاح قبل قراء‌ة صيغة العقد، وكأن ويقرأ مثلا:(بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذى أحل التزويج والنكاح، وحرم الزنا والسفاح.

والصلاة والسلام على محمد وآله سادات أهل الفوز والفلاح، وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم(وانحكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) وقال الامام الصادق عليه الصلاة والسلام(ركعتان يصليهما متزوج افضل من سبعين ركعة يصليها اعزب) فعلي كتاب الله وسنة رسول الله، وسيرة الائمة الظاهرين زوجت..الخ) ثم يقرأ صيغة العقد.(وايقاعه ليلا) اي: ايقاع عقد النكاح في الليل.

(والقمر في العقرب) للقمر حركة طبيعية من المغرب إلى المشرق، يكمل فيها الدورة كل شهر مرة واحدة، وفي كل يومين ونصف تقريبا يكون في هذه الحركة الطبيعية في واحد من البروج الاثني عشر التي اسماؤها(حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلة، ميزان، عقرب، قوس، جدي، دلو، حوت) والعقرب هو البرج الثامن، ويعرف ذلك أهل الفلك، ومذكور في الروزنامات والتقاويم، فإذا كان في اليومين والنصف الذي فيه القمر في العقرب يكره ايقاع صيغة النكاح، ففي الحديث(من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسن).

الفصل الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة وهي قسمان(9)

القسم الاول: يستحب لمن أراد الدخول(10) ان يصلي ركعتين ويدعو بعدهما.وإذا امر المرأة

___________________________________

(9) القسم الاول: آداب الدخول على الزوجة في أول ليلة الزواج، والقسم الثاني اداب الجماع مطلقا.

(10) أي: الجماع اول ليلة الزفات(ويدعوا بعدهما) بما ورد عن الائمةعليهم‌السلام وذكرت في كتب الحديث(واذا امر المرأة) اي: الزوجة(بالانتقال إليه) اي: إلى عند الزوج.

٢٣٢

بالانتقال اليه، أمرها أن تصلي أيضا ركعتين وتدعو. وأن يكونا على طهر.

وان يضع يده على ناصيتها اذا دخلت عليه، ويقول: " اللهم على كتابك تزوجتها، وفي امانتك اخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان "(11) .

وأن يكون الدخول ليلا.وأن يسمي عند الجماع ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا(12) .

ويستحب: الوليمة(13) عند الزفاف يوما أو يومين.وأن يدعى لها المؤمنون، ولا تجب الاجابة بل تستحب.

وإذا حضر فالاكل مستحب ولو كان صائما ندبا(14) .وأكل ما ينثر في الاعراس جائز.

ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه، نطقا أو بشاهد الحال(15) .وهل يملك بالاخذ؟ الاظهر نعم.

القسم الثاني: يكره الجماع في أوقات ثمانية: ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس(16) ، وعند الزوال، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق(17) ، وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر

___________________________________

(11) شرك شيطان: لا يكون الشيطان شريكا معي في هذه النطفة، لما ورد من أن الشيطان يدخل ذكره مع ذكر الزوج فتنعقد النطفة منهما، ويتكون الولد وفيه عرق نقص أو عرق خبث(يسمى) اي: يقول(بسم الله الرحمن الرحيم).

(12) الولد يشمل الذكر والانثى، لانه بمعنى: ما يولد(وسويا) اي: غيرناقص.

(13) هي: اعطاء الطعام للناس(او يومين) لما ورد في الحديث من النهي عن الوليمة ثلاثة ايام لانها من التكبر(ولا تجب الاجابة) يعني: لا يجب عى الناس حضور الوليمة.

(14) لما ورد من أن الصائم صوما مستحبا لو دعي إلى وليمة استحب له الافطار، ويعطيه الله تعالى ثواث الصوم وثواب اجابة المؤمن معا(ولا يجوز اخذه) اي: حمله معه إلى الخارج.

(15)(نطقا) كأن يقول صاحب البيت خذوا معكم(شاهد الحال) كما لو كان الناس يأخذون معهم وصاحب البيت يبدي الفرح بذلك، كما هو المتعارف الآن في كربلاء المقدسة ونحوها(وهل يملك بالاخذ) مقابل القول بأنه يباح له ولا يصير ملكا له.

(16) وإن كان بعد تمام الخسوف أو الكسوف، ففي الجواهر انه قيل ان صار ولد كان في خسر وبؤس حتى تموت(وعند الزوال) في الجواهر: حذرا من الحول إلا في يوم الخميس فيستحب لان الشيطان لا يقرب من يقتضي بينهما حتى يشيب ويكون فهيما ويرزق السلامة في الدين والدنيا.

(17)(الشفق) كفرس حمرة الافق بعيد غروب الشمس، ففي الحديث ان الجماع في الساعة الاولى من الليل يصير الولد ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة(وفي المحاق) بضم الميم، وفتحها وكسرها مثلثا وهو اليومان أو الثلاثة آخر الشهر حسب اختلاف الشهور حيث لا يرى القمر لا ليلا ولا نهارا لوقوعه في ظل الشمس، وفي الجواهر: حذرا من الاسقاط أو جنون الولد أو خبله وجذامه خصوصا آخر ليلة منها التي تجتمع فيه كراهتان من حيث كونها من المحاق وكونها آخرالشهر، فإنه يكره الجماع في الليلة الاخيرة منه فتشتد الكراهة لذلك، كما انها تشتد في خصوص الاخيرتين من شعبان اللتين أن رزق فيهما ولد يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين، أو يكون هلاك فئام من الناس على يديه(وفي اول ليلة من كل شهر) حذرا من الاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام خصوصا ليلة الفطر التي يكون الولد فيها كثير الشر ولا يلد إلا كبير السن(إلا في شهر رمضان) فعن علي عليه الصلاة والسلام(يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث(المجامعة)(وفي ليلة النصف) من كل شهر حتى شهر رمضان خوفا من اسقاط الولد أو جنونه أو جذامه أو حبله، وخصوصا نصف شعبان فإن الولد فيها يكون مشوما ذا شامة في وجهه.

٢٣٣

إلى طلوع الشمس.وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة النصف.وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به(18) .وعند هبوب الريح السوداء والصفراء، الزلزلة. والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها، ويكون غسله أخيرا.وأن يجامع وعنده من ينظر إليه(19) ، والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وغيره. والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وفي السفينة.والكلام عند الجماع بغير ذكر الله.

___________________________________

(18) بأن يجبر على التيمم للصلاة، فإنه يورث صيرورة الولد عونا لكل ظالم(وعقيب الاحتلام) الاحتلام يقال للجنابة في النوم، لا مطلق الجنابة، وذلك خوفا من جنون الولد، لكن عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الامام الرضاعليه‌السلام (الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهم بغسل يورث الولد الجنون) واحتمل بعض الفقهاء فتح الغين المعجمة، يعني: غسل الفرج، كما في الجواهر: من استحباب الغسل بالفتح بين الجماعين ووضوء الصلاة بلا خلاف(لكنه) اعم من كراهة الترك.

(19) ولو كان الناظر طفلا، أو من وراء الغطاء، فعن النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله ):(لو أن رجلا يغشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية)(والنظر إلى فرج المرأة) ففي موثق سماعة انه يورث العمي، ولعل المراد به عمي الولد الذي يتكون عند ذاك الجماع(والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها) لنهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عنهما(وفي السفينة) في الجواهر: قيل لعدم اسقرار النطفة(والكلام عند الجماع بغير ذكر الله) لانه يورث الخرس في الولد.(ومن الحسن) تتيما لفائدة ذكر خبر الوصايا، وهي بعض وصايا في الجماع مروية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى بها عليا(ع) والاشكال فيها سندا غير ضائر بالاحكام اللااقتضائية المبنية على التسامع على ما هو المشهور والمنصوص، كما أن قول بعض بأنها تفوح منها رائحة الوضع لا موجب له سوى استبعاد توجيه مثل هذه الوصايا لمثل علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولكنه استبعاد لا مسرح له في الحكم الشرعي(مضافا) إلى إمكان دفع اصل استبعاد بأن الله والرسول والامير لا يستحون من الحق(مع) امكان ان تكون نظير تهديدات القرآن للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله من باب(إياك اعني واسمعني باجادة).وكيف كان فالامر سهل والوصية هذه حذفنا منها تكرار(يا علي) الموجود فيها كثيرا(لا تجامع أهلك بعد الظهر فإنه ان قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان(لا تجامع) امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى ان قضى بينكما ولد ان يكون مخنثا أو بخيلا(ولا تجامع) امرأتك ألا ومعك خرقة ولاهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق(لا تجامع) امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير، فإن قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان(لا تجامع) امرأتك في ليلة الاضحى فإنه ان قضى بينكما ولد يكون له ستة أصابع أو أربعة أصابع(لا تجامع) امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه ان قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا(لا تجامع) امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلا أن ترخي سترا فيستركما فإنه ان قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت(لا تجامع امرأتك بين الآذان والاقامة فإنه ان قضى بينكما ولد يكون حريصا على اهراق الدماء(اذا حملت) امرأتك فلا تجامعها إلا وانت على وضوء فإنه ان قضي بينكما ولد يكون اعمى القلب بخيل اليد(لا تجامع) أهلك على سقوف البنيان فإنه ان قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا(اذا خرجت) فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق وقرء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :(ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين)(ولا تجامع) أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه ان قضى بينكما ولد يكون عونا لكل الظالم.(عليك) ان تجماع ليلة الاثنين فإنه ان قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عزوجل له(وان جامعت) اهلك في ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة ان لا إله اإلا الله وان محمدا رسول الله، ولا يعذبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب سخي اليد طاهر اللسان من الغيبة والبهتان(وان جامعت) اهلك ليلة الخميس فقضى بينكما ولد يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء(وان جامعتها) يوم الخميس عند الزوال عند كبد السماء فقضى بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون قيما ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا(وإن جامعتها) ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها(وإن جامعتها) يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا(وإن جامتعها) ليلة الجمعة بعد العشاء الاخرة فإنه يرجى ان يكون الولد من الابدال ان شاء الله.

٢٣٤

حال الجماع وغيره.والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وفي السفينة.والكلام عند الجماع بغير ذكرالله.

الفصل الثالث: في اللواحق

وهي ثلاثة:

الاول: يجوز أن ينظر إلى وجه إمرأة يريد نكاحها(20)

وإن لم يستأذنها.ويختص الجواز بوجهها وكفيها.

وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية.وروي: جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب.وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراء‌ها وإلى شعرها ومحاسنها.

ويجوز النظر إلى اهل الذمة وشعورهن لانهن بمنزلة الاماء، لكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا لريبة(21) .

ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته، شيخا كان أو شابا، حسنا أو قبيحا، مالم يكن النظر لريبة أو تلذذ.

وكذا المرأة(22) .وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا(23) ، وإلى المحارم ما عدا العورة.

وكذا المرأة.ولا ينظر الرجل إلى الاجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة، ولا يجوز معاودة النظر(24) .وكذا الحكم في المرأة.ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها.

ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت المرأة اليه للعلاج(25) ، ولو إلى العورة، دفعا للضرر.

مسألتان:

الاولى: هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة(26) أو الاجنبية؟ قيل: نعم، وقيل:

___________________________________

(20) لا أن أن ينظر إلى النساء ليختار واحدة منهن، بل اذا أراد زواج امرأة مغينة يجوز له النظر اليها.

(وان لم يستأذنها) لان النظر ليس حقا لها حتى يحتاج إلى إذنها، بل هو حكم الشارع(من فوق الثياب) ليعرف سمنها وهزالها، وقصرها وطولها، ونحو ذلك.

(21) والفرق بينهما كما قيل هو أن الريبة كالنظر إلى مرأة بنية الزنا معها او اختطافها(التلذذ) اللذة الفعلية بدون قصد سوء.

(22) يجوز لها النظر إلى النساء ما خلا العورة.

(23) كداخل الفم، والانف، الدبر والقبل(المحارم) قال الشهيد قده سره: وهو من يحرم نكاحهن ابدا بنسب، أو ارضاع، أو مصاهرة، كالاخت، والعمة، والخالة، وأم الزوجة، وجدتها، وهكذا(وكذا المرأة) يجوز لها النظر إلى زوجها باطنا وظاهرا، وإلى المحارم ما عدام العورة.

(24) ففي الحديث:(النظرة الاولى لك، والثانية عليك)، وعن جمع من اكابر المحققين واعاظم الفقهاء منهم صاحب الجواهر قدس سره حرمة النظرة الاولى ايضا إذا كانت متعمدة(وكذا الحكم في المرأة) فلا يجوز لها النظر إلى الرجل الاجنبي اصلا إلا لضرورة.

(25) فلو كان موضع العلاج اليد لا يجوز النظر إلى الرجل، وبالعكس، وهكذا.

(26) اي: المرأة التي هي تملك الخصى(والخصي) هو الرجل الذي اخرجت بيضتاه.

فله ذكر فقط بلا خصية(لعموم المنع) في قوله تعالى:(قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن) فإن الامر بالغض عام يشمل الخصي بالنسبة إلى مولاته.

٢٣٥

لا، وهو الاظهر لعموم المنع، وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الاماء(27) .

الثانية: الاعمى لايجوز له سماع صوت المرأة الاجنبية(28) ، لانه عورة.ولا يجوز للمرأة النظر اليه، لانه يساوي المبصر في تناول النهي(29) .

الثاني: في مسائل تتعلق في هذا الباب وهي خمسة:

الاولى: الوطء في الدبر(30) ، فيه روايتان، إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الاصحاب، لكن على كراهية شديدة.

الثانية: العزل(31) عن الحرة اذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، قيل: هو محرم، ويجب معه ديه النطفة عشرة دنانير، وقيل: هومكروه وإن وجبت الدية، وهو أشبه.

الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته اكثر من اربعة أشهر(32) .

الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم.ولودخل لم تحرم(33) ، على الاصح.لكن لو افضاها، حرمت ولم تخرج من حباله.

الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا(34) .

___________________________________

(27) في قوله تعالى(إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم) فإن المنصرف منه الامة بالنسبة إلى مولاها فقط، فلا يشمل العبد خصيا كان أم غير خصي بالنسبة إلى مولاته.

(28) اذا كان في الصوت خضوع كما في قوله تعالى(ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)، والمشهور ان الصوت المجرد ليس عورة.

(29) في قوله تعالى(وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن).

(30) اي: دبر الزوجة، وفي تفسير الفخر الرازي، في سورة البقرة عند قوله تعالى(نسائكم حرث لكم) أنه سئل الامام مالك عن اتيان النساء من خلف فقال: الآن اغتسلت انا من ذلك ولكن روي عن علي صلوات الله انه سئل عن ذلك فقال:(سفلت سفلك الله).

(31) هو أن يجامع فإذا جاء وقت خروج المنى، لم يفرغه في الرحم، واخرج الذكر، لكيلا يصير ولد(عن الحرة) احترازا عن الامة فإنه يجوز العزل عنها وإن كانت زوجته(عشرة دنانير) ذهب خالص تساوي تقريبا اثنين وثلاثين غراما تعطى للزوجة.

(32) الا برضاها.

(33) اي: يحرم وطؤها حرمة أبدية(لو افضاها) الافضاء كما في المسالك أن يخرق الوطي الحجاب الجاجز بين مسلكي البول والحيض، فيصيران واحدا(حرمت) مؤبدا فلا يجوز وطؤها أبدا(ولم تخرج من حباله) فيجب الاتفاق عليها حتى يموت أحدهما، ويحرم عليه اختها.

(34) يعني: لو وصل من السفر في الليل يكره المجئ إلى داره، بل ينام في مكان آخر ويأتي داره صباحا.

٢٣٦

الثالث: في خصائص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله :

وهي خمسة عشر خصلة: منها ما هو في النكاح: وهو تجاوز الاربع بالعقد(35) ، وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره.والعقد بلفظ الهبة(36) ، ثم لا يلزمه بها مهر، إبتداء ولا انتهاء.ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته(37) .وتحريم نكاح الاماء بالعقد(38) .والاستبدال بنسائه.

والزيادة عليهن، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى:(إنا أحللنا لك أزواجك(39) ) الاية.

ومنها ما هو خارج عن النكاح: وهو وجوب السواك.

والوتر(40) .والاضحية.وقيام الليل.وتحريم الصدقة الواجبة، وفي المندوبة في حقهصلى‌الله‌عليه‌وآله خلاف(41) .وخائنة الاعين، وهو الغمز بها.وأبيح له الوصال في الصوم.وخص بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه.ويبصر وراء‌ه كما يبصر أمامه.

وذكر أشياء غير ذلك من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذه أظهرها(42) .

ويلحق بهذا الباب مسألتان:

الاولى: تحرم زوجاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله على غيره، فإذا مات عن مدخول بها، لم تحل

___________________________________

(35) فإنه كان يجوز له أن يتزوج بالعقد الدائم اكثرمن اربع زوجات، ولذا جمعصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم بين تسع، ومات حين مات وله تسع زوجات(وربما كان الوجه) اي: السبب في جواز اكثر من اربع له، وذكر لذلك أسباب عديدة اخرى، دينية، وسياسية، واجتماعية، وقيادية، وغيرها ليس هنا مجال ذكرها، وقد أفرد لهذا الموضوع أخي العلامة الحجة السيد مجتبى الشيرازي بحثا مطولا طبع في بعض المجلات المصرية.

(36) وأصل ذلك قوله تعالى(وأمرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين(الاحزاب / 50)(ابتداء‌ا ولا انتهاء‌ا) اي: لا قبل الدخول ولا بعده.

(37) واصل ذلك قوله تعالى(يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراجا جميلا، وإن كنت تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما)(الاحزاب / 28 29)، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم اوجب الله عليه ان يخير نساء‌ه بين المقام معه وبين الفرقة، وليس هذا واجبا على أحد فإن الطلاق بيد الرجل واختياره، دون المرأة.

(38) وهو أن يتزوج أمة(وتحريم الاستبدال) هو أن يطلق واحدة ويتزوج واحدة بدلها(والزيادة عليهن) بأن يتزوج غير زوجاته اللواتي كن عنده عند نزول وقوله تعالى(لا يحل لك النساء من بعد)(الاحزاب / 52).

(39) تمامها(يا أيها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي: اثبت اجورهن)(الاحزاب / 50).

(40) اي: ركعة الوتر التي هي آخر صلاة الليل(وقيام الليل) بالعبادة(الصدقة الواجبة) وهي الزكاة المفروضة، فعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال:(إنا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة).

(41) فقال بعض الفقهاء: بتحريمها عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال الفقهاء بحليتها لهصلى‌الله‌عليه‌وآله (الي الغمزبها) يعني ": الاشارة بعينه إلى شئ، أو إلى شخص(الوصال في الصوم) بأن يصوم الليل والنهار جميعا(ولا ينام قلبه) فيسمع ويشعر وهو في النوم كما يسمع ويشعر وهو يقظان.

(42) ويطلب تفاصيل ذلك من مثل(بحار الانوار) المجلد السادس من الطبعة القديمة، وناسخ التواريخ، وغيرهما.

٢٣٧

اجماعا.وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر(43) .أما لو فارقها بفسخ أو طلاق، ففيه خلاف، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر(44) . وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات، ولا لتسميتهصلى‌الله‌عليه‌وآله والدا(45) .

الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله القسمة بين أزواجه، لقوله تعالى:( ترجى من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ) ، وهو ضعيف.

لان في الآية احتمالا يدفع دلالتها اذ يحتمل ان تكون المشيئة في الارجاء متعلقة بالواهبات(46) .

الثاني: في العقد والنظر في الصيغة، والحكم:

أما الاول: فالنكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول، دالين على العقد الرافع للاحتمال(47) .

والعبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك، وفي متعتك تردد، وجوازه ارجح.

والقبول أن يقول: قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه(48) .ويجوز الاقتصار على: قبلت.

ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الانشاء، إقتصارا على المتيقن(49) .

وتحفظا من الاشتمار المشبه للاباحة(50) .

ولو أتى بلفظ الامر، وقصد الانشاء، كقوله: زوجنيها فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن.

ولو أتى بلفظ المستقبل، كقوله: أتزوجك، فتقول: زوجتك جاز، وقيل: لابد بعد ذلك من تلفظ بالقبول(51) .

وفي رواية أبان بن تغلب في المتعة، أتزوجك متعة، فإذا قالت: نعم، فهي أمرأتك.

___________________________________

(43) فبمجرد العقد على امرأة تحرم على غيره، حتى ولو لم يدخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بها ومات.

(44) اي: ظاهر قوله تعالى(ولا أن تنكحوا ازواجه من بعده أبدا) وتصدق(ازواجه) على المطلقة والتي فسخ عنها العقد.

(45) بل هذا من خواصهصلى‌الله‌عليه‌وآله (ترجى من تشاء منهن)(الاحزاب / 51).

(46) لان الآية بعد ذكر من وهبت نفسها للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مباشرة.

(47) اي: لا يكون فيه احتمال غير النكاح، كالاجارة، ونحوها، بل تكون العبارة صريحة في النكاح.

(48) مثل(رضيت)(على قبلت) بدون ذكر التزويج، والنكاح.

(49) لان صحة النكاح بلفظ الماضي يقينية، وبلفظ المضارع مشكوك فيها.

(50)(الاستثمار) هو، الانحراف، يعني: لو لم نقتضي على المتيقن في النكاح لانحراف الامر واشبه النكاح الاباحة في عدم لزوم لفظ مخصوص، بل ولا لفظا أصلا، كابيع والعقود التي يكتفي بها بمطلق الدال عليه.

(51) بأن يقول الزوج(قبلت)(وفي رواية ابان) هذا دليل على عدم لزوم قول الزوج(قبلت).

٢٣٨

ولو قال الولي(52) أو الزوجة: متعتك بكذا، ولم يذكر الاجل، انعقد دائما، وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع.

ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ، والقبول بآخر.

فلو قالت: زوجتك، فقال: قبلت النكاح، أو أنكحتك، فقال: قبلت التزويج صح.

ولو قال: زوجت بنتك من فلان(53) ، فقال: نعم فقال: الزوج قبلت صح، لان نعم يتضمن إعادة السؤال، ولو لم يعد اللفظ، وفيه تردد.

ولا يشترط تقديم الايجاب، بل لو قال: تزوجت، فقال الولي: زوجتك صح.

ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين، إلى ترجمتهما بغير العربية(54) ، الا مع العجز عن العربية.

ولو عجز احد المتعاقدين، تكلم كل واحد منهما بما يحسنه(55) .

ولو عجزا عن النطق أصلا، أو احدهما، اقتصر العاجز على الاشارة إلى العقد والايماء.

ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع(56) ، ولا الهبة، ولا التمليك، ولا الاجارة سواء ذكر فيه المهر أو جرده.

وأما الثاني: ففيه مسائل:

الاولى: لا عبرة في النكاح، بعبارة الصبي إيجابا وقبولا(57) ، ولا بعبارة المجنون.

وفي السكران الذي لا يعقل تردد، أظهره انه لا يصح ولو أفاق فأجاز.

وفي رواية: إذا زوجت السكرى(58) نفسها، ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأفاقت وأقرته، كان ماضيا.

___________________________________

(52) اي: ولي الزوجة(ولم يذكر الاجل) اي: المدة، فلم يقل(إلى شهر) او إلى سنة)، نسيانا، أو جهلا،(انعقد دائما) اي: صار نكاحا دائما(وهو دلالة) يعني: هذا دليل على انه لو قال في النكاح الدائم(متعتك) صح.

(53) مثلا: قال زيد لاب البنت: هل زوجت بنتك من عمرو؟ فقال الاب: نعم، فقال عمرو: قبلت(اعادة السؤال) يعني: ان قوله(نعم) بمنزلة أن يقول:(زوجت بنتي من عمرو)(وفيه تردد) لاحتمال عدم كفاية(نعم) في مقام الايجاب.

(54) من اللغات الاخرى كالفارسية، والتركية، والانكليزية،(إلا مع العجز) اي: عدم معرفة باللغة العربية، وعدم امكان تعلمها، بل وعدم امكان توكيل من يعرف العربية عند بعض.

(55) فالذي يعرف العربية يعقد بالعربية، والذي لا يعرف العربية يعقد باللغة التي يعرفها(ولو عجزا عن النطق أصلا) لا بالعربية ولا بغيرها، كالاخرس(الاشارة والايماء) باليد والرأس والعينين والحاجبين بما يكون منهما لمعنى العقد.

(56) كأن تقول المرأة للرجل:(بعتك نفسي، أو وهبتك نفسي، أو آجرتك نفسي، أو ملكتك نفسي، بألف دينار).

(57) الصي هو غير البالغ وإن كان عاقلا رشيدا، فاذا عقد الصبي إمرأة بالغة بطل، وإن عقدت الصبية لرجل بالغ بطل العقد، بل يجب كونهما بالغين(الذي لا يعقل) اي: لا يشعر ماذا يقول، أما السكران الذي لم يفقد وعيه ويشعر ماذا يقول فلا.

(58) اي: المرأة التي شربت المسكر فأسكرت، لانه لا يقال فيها(سكرانه).

٢٣٩

الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة حضورالولي(59) ، ولا في شئ من الانكحة حضور شاهدين.

ولو أوقعه الزوجان أو الاولياء سرا جاز.ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل.

الثالثة: إذا أوجب الولي، ثم جن أو أغمي عليه(60) ، بطل حكم الايجاب.فلو قبل بعد ذلك كان لغوا.وكذا لوسبق القبول وزال عقله.فلو أوجب الولي بعده كان لغوا.وكذا في البيع.

الرابعة: يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة(61) ، ولا يفسد به العقد.

الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته، أو اعترفت هي فصدقها، قضي بالزوجية ظاهرا(62) وتوارثا.

ولو اعترف احدهما، قضي عليه بحكم العقد دون الآخر(63) .

السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات، فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد، لكن قصدها بالنية، واختلفا(64) في المعقود عليها.

فإن كان الزوج رآهن، فالقول قول الاب، لان الظاهر انه وكل التعيين اليه، وعليه ان يسلم اليه التي نواها.

وإن لم يكن رآهن، كان العقد باطلا.

السابعة: يشترط في النكاح، إمتياز الزوجة عن غيرها بالاشارة او التسمية، أو الصفة(65) .

فلو زوجه إحدى بنتيه، أو هذا الحمل، لم يصح العقد.

___________________________________

(59) وإن كانت بكرا(من الانكحة) سواء النكاح الدائم المنقطع، وملك اليمين، والتحليل، والبكر، والثيب، ونكاح الزوجين، أو الوليين، أو الولي مع أحد الزوجين(ولو تآمرا) اي: بنيا وقروا.

(60) كما لو قال(زوجتك) بنتي بمهر السنة) ثم جن قبل أن يقول الزوج(قبلت)(وزوال عقله) اي: عقل الزوج القابل، كما لو قال الزوج(تزوجت بنتك بمهر السنة) وقبل ان يقول ولي البنت(نعم) صار الزوج مجنونا.

(61) أما في عقد النكاح فلا يصح جعل الخيار، بأن تقول(زوجتك نفسي بألف ولي الخيار في العقد إلى شهر في فسخ العقد) أما الخيار في المهر فيصح كأن تقول(زوجتك نفسي بألف ولي الخيار في المهر إلى شهر).

(62) يعني: لا واقعا، فلو علم أحدهما عدم الزوجية لا يجوز له بينه وبين الله ترتيب آثار الزوجية، فلوعلم الرجل عدم الزوجية لا يجوز له النظر إليها، ولا وطأها، وجاز له العقد على اختها، وهكذا، ولو علمت المرأة عدم الزوجية فلا يجوز لها النظر إليه، ولا تمكينه من الوطئ، وجاز لها التزوج من غيره وهكذا(وتوارثا) اي: لو مات أحدهما ورثه الآخر.

(63) فلو اعترف الرجل بأن المرأة الفلانية زوجة، ولم تعترف تلك المرأة بأنها زوجته، وجب على الرجل نفقتها، ولم يجز له التزويج بالخامسة، ولا بأختها، ولا أمها، وهكذا(ولكن) لا يجب عليها تمكينه، ولا اطاعته، ولا غير ذلك.

(64) اي: اختلف الاب والزوج، فقال الزوج: قصدت(زينب) وقال الاب: انا قصدت(فاطمة)(وكل التعيين إليه) اي: الي الاب(التي نواها) الاب(كان العقد باطلا) لصحيح أبي عبيدة عن الباقرعليه‌السلام ، ولامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين.

(65)(بالاشارة) باليد، أو العين، أو الرجل، أو غيرها،(أو التسمية) كأن يقول زوجتك فاطمة)(أو الصفة) كأن يقول: زوجتك بنتي الكبيرة،(أو هنا الحمل) اي: الجنين الذي في بطن الام، لم يصح لاحمتال كونها اثنتين، أو كونه ذكرا أو خثى غير قابل للنكاح.

٢٤٠