شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 86035
تحميل: 5042


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 86035 / تحميل: 5042
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

القول: في الشقاق وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق، فإن كان النشوز منهما، وخشي الشقاق(470) ، بعث الحاكم حكما من أهل الزوج، وآخر من أهل المرأة، على الاولى.ولو كان من غير أهلهما، أو كان أحدهما جاز أيضا.وهل بعثهما على سبيل التحكيم، أو التوكيل(471) ؟ الاظهر أنه تحكيم.

فإن اتفقا على الاصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق، لم يصح الا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا(472) .

تفريع

لو بعث الحكمان، فغاب الزوجان، أو احدهما(473) ، قيل: لم يجز الحكم، لانه حكم للغائب.ولو قيل بالجواز، كان حسنا، لان حكمهما مقصور على الاصلاح.أما التفرقة موقوفة على الاذن.

مسألتان:

الاولى: ما يشترطه الحكمان يلزم، إن كان سائغا(474) ، وإلا كان لهما نقضه.

الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها(475) ، أو أغارها، فبذلت له بذلا ليخلعها، صح.

وليس ذلك إكراها.

النظر الرابع: في أحكام الاولاد

وهي قسمان:

القسم الاول: في الحاق الاولاد والنظر في: الزوجات، والموطوء‌ات بالملك،، والموطوء‌ات بالشبهة.

___________________________________

(470) اي: الفرقة.

(471) التحكيم: يعني حاكم الشرع يجعلهما حاكمين يحكمان بما رأياه صاحلا بلا اذن أو مراجعة لحاكم الشرع، ويجب على الزوجين (اطاعة الحكمين بما يحكمان مما يجوز فعله شرعا (والتوكل) هو مجرد النطر في امرهما، ثم اخبار الحاكم الشرعي بأمر الزوجين، فيحكم الحاكم على الزوجين بما يراه صالحا.

(472) الخلع: هو الطلاق في مقابل بذل المرأة مالا للرجل، وسيأتي تفصيله بعد كتاب الطلاق مباشرة.

(473) فلم ير الحكمان احد الزوجين، أو كليهما.

(474) اي: جائزا شرعا كما لو شرط الحكم على الزوج ان يسكنها في دار وحدها، أو يواقعها في كل اسبوع، أو يطعمها كذا من الطعام، او نكسيها كذا من اللباس، أو يسكنها كذا من الدار ونحو ذلك (وإلا) بأن حكما بشئ حرام، كان لا يجامعها سنة، أو لا يعطيها النفقة، أو لا تمكن الزوجة زوجها من نفسها ونحو ذلك.

(475) قيدها الجواهر بقوله (المستحبة) والاغارة يعني التزويج عليها.

٣٠١

الاول: أحكام ولد الموطوء‌ة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول.ومضي ستة أشهر من حين الوطأ.وان لا يتجاوز أقصى الوضع، وهو تسعة أشهر على الاشهر.

وقيل، عشرة أشهر وهوحسن، يعضده الوجدان في كثير، وقيل: سنة، وهو متروك(476) .فلو لم يدخل بها، لم يلحقه.

وكذا لو دخل، و جاء‌ت به لاقل من ستة أشهر، حيا كاملا.وكذا لواتفقا(477) على انقضاء ما زاد عن تسعة اشهر، أو عشرة من زمان الوطئ، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن اقصى الحمل.ولا يجوز له الحاقه بنفسه، والحال هذه.

ولو وطأها واطئ فجورا(478) ، كان الولد لصاحب الفراش، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، لان الزاني لا ولد له.

ولو اختلفا في الدخول(479) ، أو في ولادته، فالقول قول الزوج مع يمينه.

ومع الدخول، وانقضاء أقل الحمل، لا يجوز له نفي الولد، لمكان تهمة أمه بالفجور(480) ، ولا مع تيقنه.

ولو نفاه لم ينتف الا باللعان.

ولو طلقها فاعتدت، ثم جاء‌ت بولد مابين الفراق(481) إلى اقصى مدة الحمل، لحق به، إذا لم توطأ ولا شبهة(482) .

___________________________________

(476) يعني: قول تركه معظم الفقهاء.

(477) اي: اتفق الزوجان، كما لو اتفقا على وقوع اخر وطي في شهر رمضان، فجاء‌ت بالولد في الرمضان الثاني) (بغيبة متحققة) كما لو كان الزوج في سفر سنة فاتت زوجته بولد.

(478) الفجور: الزنا، مقابل الشبهة (ولا ينتفي) فلو قال الزوج الولد ليس مني لا يكفي في فصله عنه، بل يحتاج إلى اللعان، وسيأتي تفصيل اللعان في كتاب اللعان بعد كتاب الايلاء وقبل كتاب العتق.

(479) فقالت الزوجة: دخل والولد لزوجي، وقال الزوج لم ادخل بها والولد ليس مني (أو في ولادته) فقال الزوج ولد بعد سنة مثلا من الوطئ، وقالت الزوجة ولد لتسعة اشهر من الوطئ.

(480) اي: لاجل اتهامة للام بالزنا (ولا مع تيقنه) يعني: اذا علم انها زنت ايضا لا يجوز له نفي الولد شرعا لان الولد للزوج وللزاني الحجر.

(481) اي: ما بين آخر وطئ وقع بعد الطلاق وبين اكثر مدة للحمل وهو عشرة اشهر اي: لم يزد عن عشرة اشهر، كما لو كان آخر وطئ في شهر رمضان، ثم جاء‌ت بولد في جمادي الاولى فإن الولد ملحق بالاب المطلق وإن كانت قد زنت في هذه المدة ايضا، لان الزاني لا يلحق به الولد.

(482) مثال الوطئ بالعقد: طلقها في رمضان، وكانت تحيض فحاضت ثلاث مرات ولم يظهر عليها أمر الحمل فعقد ها بعد العدة شخص ثم تبين لها الحمل، فهل يلحق الولد بالاول أم بالثاني فيما لو امكن لحوقه بهما.

ومقال الوطئ بالشبهة: ما لو تخيلها شخص زوجته فوطأ ثم تبين انها غيرها وجاء‌ت بولد امكن لحوقه بهما يعني: كان قد انقضى على الوطئين اكثر من ستة اشهر، ولم يمض عليهما تسعة اشهر. فقال بعض بلحوقه بالثاني كما سيأتي في الفرع التالي، وقال بعض بالقرعة.

٣٠٢

ولو زنى بامرأة فأحبلها، ثم تزوج بها، لم يجز الحاقه به.وكذا لو زنى بامة فحملت، ثم ابتاعها.ويلزم الاب الاقرار بالولد، مع اعترافه بالدخول، وولادة زوجته له.فلو انكره والحال هذه، لم ينتف الا باللعان(483) .وكذا لو اختلفا في المدة.

ولو طلق امرأته، فاعتدت وتزوجت(484) ، أو باع أمته فوطأها المشتري، ثم جاء‌ت بولد لدون ستة أشهر كاملا، فهو للاول.وإن كان لستة أشهر فهو للثاني.

أحكام ولد الموطوء‌ة بالملك: إذا وطأ الامة، فجاء‌ت به(485) بولد لستة أشهر فصاعدا، لزمه الاقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته، وحكم بنفيه ظاهرا.ولو اعترف به بعد ذلك، ألحق به.ولو وطأ الامة المولى وأجنبي(486) ، حكم بالولد للمولى.ولو انتقلت إلى موال(487) ، بعد وطء كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي عنده، إن جاء‌ت به لستة أشهر فصاعدا، منذ يوم وطأها.والا كان للذي قبله، إن كان لوطئه ستة اشهر فصاعدا، والا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد منهم.ولو وطأها المشتركون فيها(488) ، في طهر واحد، فولدت فتداعوه، أقرع بينهم.فمن خرج اسمه، الحق به، واغرم حصص الباقين من قيمة امه وقيمته، يوم سقط حيا(489) .وإن ادعاه واحد، الحق به، والزم حصص الباقين، من قيمة الام والولد.ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل(490) .

___________________________________

(483) يعني: مجرد انكار كون الولد منه لا يوجب انتفاء الولد عنه (لو اختلفا) الزوجان (في المدة) بين الدخول وبين الولادة، فأدعى الزوج ان المدة اقل من ستة اشهر او ادعى ان المدة اكثر من تسعة اشهر، وادعت الزوجة ان المدة اكثر من ستة اشهر، او ادعت ان المدة اقل من تسعة أشهر.

(484) ولم يعلم انها حامل، وإلا لم يجز لها الزواج (لدون ستة اشهر) من وطئ الثاني.

(485) اي: فجاء‌ت بسبب ذلك الوطي بولد (لم يلاعن) اي: لم يرد في الاسلام لعان الامة (ظاهرا) وان فعل حراما حيث نفي ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به.

(486) وكان وطئ الاجنبي زنا، لا شبهة، فإنه يفرق بينهما ان كان وطئ الاجنبي شبهة.

(487) جمع (مولى) مثاله: اشترى زيد الامة وقبل الاستبراء وهو الصبر عليها حتى تحيض ليظهر انها ليست حاملا وطأها ثم باعها لعمرو، وطأها عمرو قبل الاستراء، ثم باعها لخالد، ووطئها خالد، فظهر انها حامل وجاء‌ت بولد بعد مضي ستة اشهر من وطئ خالد فالولد لخالد، وان جاء الولد قبل مضي ستة اشهر من وطئ خالد فإن كان قد مضي من وطئ عمرو ستة اشهر لحق الولد بعمرو، وإن لم يمض من وطئ عمرو ستة اشهر لحق الولد بزيد (ولا يخفي) ان الوطي قبل الاستبراء حرام مع شروط مذكورة في محله.

(488) يعني اشترى جماعة امة واحدة، أو ورث جماعة امة واحدة، فوطأها جميعا، ولا يخفى انه يحرم على المشتركين وطئ المة.

(489) لان الولد حر، والام تصير ام ولد فلا يجوز بيعها، مثلا كانت الامة لزيد وعمرو وخالد،.

وطأها جميعهم في طهر واحد، وخرجت القرعة بأسم زيد، فيعطي لكل من عمرو وخالد ثلث قيمة الامة، وثلث قيمة الولد حين سقوطه ولوكان رقا.

(490) العزل: هو اخراج المني وافراغه خارج الرحم، فلو وطئ شخص زوجته وامته، وكان يعزل عنها، فجاء‌ت بولد لا يجوز له انكار الولد، لا طلاق النص الوارد بأن الولد للفراش.

٣٠٣

ولو وطأ أمته، ووطأها آخر فجورا، ألحق الولد بالمولى.

ولو حصل مع ولادته، إمارة يغلب بها الظن انه ليس منه(491) ، قيل: لم يجز له الحاقه به ولا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الاولاد، وفيه تردد. أحكام ولد الشبهة: الوطء بالشبهة، يلحق به النسب.

فلو اشتبهت عليه أجنبية، فظنها زوجته أو مملوكته، فوطأها، ألحق به الولد(492) .

وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة، لكن في الامة، يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا، لانه وقت الحيلولة.

ولو تزوج امرأة لظنها خالية(493) ، أو لظنها موت الزوج أوطلاقه، فبان أنه لم يمت ولم يطلق، ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني بالاولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم، أو شهادة شهود، أو إخبار مخبر. القسم الثاني: في أحكام الولادة: والكلام في: سنن الولادة(494) ، واللواحق.

أما سنن الولادة: فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، دون الرجال الا مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء. والندب ستة: غسل المولود(495) . والاذان في أذنه اليمنى.

والاقامة في اليسرى. وتحنيكه بماء الفرات، وبتربة الحسينعليه‌السلام ، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات.

ولو لم يوجد إلا ماء ملح، جعل فيه شئ التمر أو العسل.

ثم يسميه احد الاسماء المستحسنة، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه(496) ، وتليها أسماء الانبياء والائمة

___________________________________

(491) كما لو كان ترك وطئ امته، ثم رأى من يزني بها، فترك وطأها ايضا ثم جاء‌ت بولد لتسعة اشهر من وطئ الزاني (وفيه تردد) لاحتمال شمول الولد للفراش لمثله ايضا.

(492) يعني: الحق الولد بالواطئ شبهة (لانه وقت الحيلولة) بين المالك وبين الولد، أما قبل الولادة فلا قيمة للولد، لانه ليس بمال كما قالوا (493) اي: غير متزوجة (بعد الاعتداد من الثاني) اي: بعد اكتمالها عدة من وطي الثاني.

ولا يحتاج إلى طلاق الثاني لانه لم يكن عقد صحيح بل شبهة (مع الشرائط) الثلاثة التي مضت قبل الرقم (477) من دخول الاول بها، ومضى ستة اشهر من الوطي، وعدم زيادة المدة عن تسعة اشهر (استندت في ذلك) اي: في ظنها موت الزوج أو طلاقه.

(494) السنة لها اطلا قان، سنة مقابل البدعة، بمعنى الحكم الشرعي شاملة للواجب والندب، وسنة مقابل الفريضة، وهي تخص المستحب، والمراد هنا من السنن المعنى الاول الشامل للواجب والمستحب (استبداد السناء) اي: ااختصاصهن.

(495) بضم الغبن، كما هو المنسوب إلى المشهور، لا الفتح (وتحنيكه) هو رفع سقف الفم بأصبع مبلل بماء الفرات، وهو ماء يجري في العراق، ويدخل كربلاء المقدسة والنجف الاشرف (فبماء فرات) اي: اي ماء عذب (ماء ملح) اي مياه مالحة مثل مياه الآبار والنزير ونحوها.

لا الماء الذي وضع فيه ملح.

(496) مثل عبدلله وعبدالرحيم، وعبد الرؤوف، وعبد الودود ونحو ذلك (وتليها) اي: بعد ها في الفضيلة اسماء، وفي طليعتها اسماء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (محمد، واحمد، ومحمود، ونحوها، وكموسى، وعيسى، وداود، ابرهيم، ونوح، ويحيى وزكريا ونحوها.

(وان يكنيه) اي: يجعل له كنية، والكنية هي الاسماء التي اولها التي اولها (أب أو ام) مثاله: أبوالحسن، أبوالخير، أبوحسام، أبوالفضل، ابوالبركات، ونحو ذلك، وأم كلثوم، أم الخير، أم البركة، ونحو ذلك، (مخافة النبز) اي: رمي السيئة عليه، مثاله: أبوخرطوم، وأبوكركوشة، أبوضرطة، ونحو ذلك مما تعارف في بعض البلاد في زماننا.

٣٠٤

عليهم‌السلام .وان يكنيه مخافة النبز.وروي استحباب التسمية يوم السابع(497) .

ويكره: أن يكنيه أبا القاسم، إذا كان اسمه محمدا. وان يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا. وأما اللواحق: فثلاثة.سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة.وسنن اليوم السابع أربع: الحلق والختان، وثقب الاذن، والعقيقة. أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم السابع(498) ، مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. ويكره: ان يحلق من رأسه موضع، ويترك موضع، وهي القنازع. وأما الختان: فمستحب يوم السابع، ولو اخر جاز.ولو بلغ ولم يختن، وجب ان يختن نفسه. والختان واجب، وخفض الجواري(499) مستحب.

ولو اسلم كافر غير مختن، وجب ان يختن، ولو كان مسنا. ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب.

وأما العقيقة: فيستحب: ان يعق عن الذكر ذكر، وعن الانثى انثى(500) وهل تجب العقيقة؟ قيل: نعم، والوجه الاستحباب. ولو تصدق بثمنها، لم يجز في القيام بالسنة. ولو عجز عنها، أخرها حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب.

___________________________________

(497) لانه يستحب تسمية الولد عند ولادته (محمدا) إلى سبعة ايام فإن شاء غيره يوم السابع وإن شاء أبقاه.

(498) حتى ولو كان بنتا كما في خبر أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام (القنازع) قطع السحاب المتفرقة، فكان الرأس المحلوق بعضه يشبه القطع المتفرقة من السحاب.

(499) وهو ختان البنات في وسط الفرج ويستحب ان يكون قليلا لا كثيرا.

(500) وفي بعض الاخبار انه كبش عن الذكر والاثني، وهو الذكر من الشياه (قيل نعم) ففي صحيح ابي بصير: (الحقيقة واجبة) (لم يجز) اي: لم يكف (ولا يسقط الاستحباب) ولو كبر سنة.

٣٠٥

ويستحب: ان تجتمع فيها شروط الاضحية(501) .وان تخص القابلة منها بالرجل والورك.ولو لم تكن قابلة، اعطي الام تتصدق به.ولو لم يعق الوالد، استحب للولد ان يعق عن نفسه اذا بلغ.ولو مات الصبي يوم السابع، فان مات قبل الزوال، سقطت.ولو مات بعده، لم يسقط الاستحباب.

ويكره: للوالدين ان يأكلا منها، وان يكسر شئ من عظامها، بل يفصل اعضاؤها.

وأما الرضاع: فلا يجب على الام إرضاع الولد(502) ، ولها المطالبة بإجرة ارضاعه، وله استئجارها اذا كانت بائنا، وقيل: لا يصح ذلك وهي في حباله، والوجه الجواز. ويجب على الاب بذل اجرة الرضاع، اذا لم يكن للولد مال، ولامه ان ترضعه بنفسها أو بغيرها، ولها الاجرة(503) . وللمولى إجبار أمته على الرضاع. ونهاية الرضاع حولان. ويجوز الاقتصار على احد وعشرين شهرا. ولا يجوز نقصه عن ذلك. ولو نقص كان جورا(504) . ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين ولا يجب على الولد دفع اجرة ما زاد عن حولين. والام احق بارضاعه، اذا طلبت ما يطلب غيرها. ولو طلبت زيادة، كان للاب نزعه وتسليمه إلى غيرها. ولو تبرعت أجنبية بارضاعه، فرضيت الام بالتبرع، فهي أحق به.

وإن لم ترض فللاب تسليمه إلى المتبرعة. فرع: لو ادعى الاب وجود متبرعة، وأنكرت الام، فالقول قول الاب، لانه يدفع عن نفسه وجوب الاجرة على تردد(505) . ويستحب: أن يرضع الصبي بلبن امه، فهو أفضل،

___________________________________

(501) من كونها سليمة من العيوب، سمينة (سقطت) العقيقة (لم يسقط الاستحباب) حتى ولو بلغ مائة سنة ومات بلا عقيقة.

(502) سواء كان للولد مال، أم لا، كان الاب حيا أم لا، كان للاب مال أم لا، كانت الام غنية أم فقيرة (ولها المطالبة) قبل الرضاع، أو بعده اذا لم تنو المجانية وبلا عوض (اذا كانت بائنا) اي: مطلقة بالطلاق البائن، كالطلاق الثالث، أو التاسع، أو اليائسة (لا يصح ذلك) اي اخذها الاجرة من الاب لرضاع ولدها (وهي في حباله) اي: زوجة للاب لملك اب الطفل للاستمتاع بها.

(503) اي: لوتمت مقاولة الرضاع مع الام فهي تأخذ الاجرة، سواء هي ارضعته، أم اعطته لاخرى فأرضعته تلك الاخرى.

(504) اي: حراما (شهر أو شهرين) لا أزيد (اذا طلبت) من مقدار الاجرة.

(505) لاحتمال كون الاصل مع الام، فادعاء الاب وجود المتبرع يحتاج إلى دليل.

٣٠٦

وأما الحضانة(506) : فالام أحق بالولد مدة الرضاع.وهي حولان، ذكراكان أو انثى، إذا كانت حرة مسلمة.

ولاحضانة للامة ولا للكافرة مع المسلم فإذا فصل(507) فالوالد أحق بالذكر، والام أحق بالانثى حتى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسعا، وقيل: الام احق به ما لم تتزوج، والاول أظهر، ثم يكون الاب احق بها.

ولو تزوجت الام، سقطت حضانتها عن الذكر والانثى، وكان الاب أحق بهما.ولو مات(508) ، كانت الام أحق بهما من الوصي.وكذا لو كان الاب مملوكا او كافرا، كانت الام الحرة أحق به، وإن تزوجت. فلو اعتق كان حكمه حكم الحر.

فإن فقد الابوان، فالحضانة لاب الاب، فإن عدم، قيل: كانت الحضانة للاقارب، وترتبوا ترتيب الارث(509) ، نظرا إلى الآية، وفيه تردد.

فروع اربعة: على هذا القول

قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لاب وأخت لام، كانت الحضانة للاخت من الاب، نظرا إلى كثرة النصيب في الارث(510) والاشكال في أصل الاستحقاق، وفي الترجيح تردد، ومنشأه تساويهما في الدرجة.وكذا قال رحمه الله: في أم الام مع أم الاب(511) .

الثاني: قال رحمه الله: في جدة وأخوات، الجدة أولى لانها أم.

___________________________________

(506) وهي كون الطفل عند الاب، أو عند الام، أو غيرهما (ومع المسلم) اي: اذا كان الاب مسلما والام كافرة، فليس لها حق حضانة لقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) والولد يكون مسلما اذا كان أحد أبويه مسلما.

(507) اي: فصل عن الرضاع.

(508) اي: مات في أيام حضانته (من الوصي) اي: وصي الاب (كانت الام الحرة) او المسلمة (وان تزوجت) اي: حتى وان تزوجت الام فهي اولى بالحضانة من الاب المملوك، أو الكافر (فلو اعتق) الاب الذي كان مملوكا رجعت الحضانة إليه لزوال المانع.

(509) بتقديم الاجداد والاخوة على اولاد الاخوة، وتقديمهما على الاعمام والاخوال، وهكذا (وفيه تردد) لاحتمال صيرورة حق الحضانة إلى وفي الاب، ثم وصي الجد كما في الجواهر.

(510) لان نصيب الاخت للاب الثلثان، ونصيب الاخت للام الثلث (والاشكال) يعني: لم يثبت اصل حق الحضانة للاخت سواء كان لاب أو لام (وفي الترجيح) اي: تقديم اخت لاب على لام (ومنشأه) اي: سبب التردد (الدرجة) اي: درجة الارث فالاخت لاب والاخت لام ترثان معا وإن تفاوت نصياهما.

(511) فقال الشيخ رحمة الله عليه.: بتقديم ام الاب على ام الام، لاكثرية نصيبها.

٣٠٧

الثالث: قال: اذا اجتمعت عمة وخالة، فهما سواء.

الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في (الرجة)، كالعمة والخالة، اقرع بينهم(512) .

ومن لواحق الحضانة: ثلاث مسائل:

الاولى: إذا طلبت الام للرضاع أجرة زائدة عن غيرها، فله تسليمه إلى الاجنبية، وفي سحضانة الام تردد(513) ، والسقوط أشبه.

الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا(514) ، سقطت ولاية الابوين عنه، وكان الخيار اليه في الانضمام إلى من شاء.

الثالثة: إذاتزوجت(515) ، سقطت حضانتها.فإن طلقها رجيعة، فالحكم باق.وان بانت منه، قيل: لم ترجع حضانتها، والوجه الرجوع.

النظر الخامس : في النفقات لا تجب النفقة الا بأحد أسباب ثلاثة:

الزوجية. والقرابة. والملك. القول: في نفقة الزوجة والكلام في: الشرط، وقدر النفقة، واللواحق والشرط اثنان: الاول: ان يكون العقد دائما. الثاني: التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه(516) ، بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا.

فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أومكان دون مكان اخر، مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين.

___________________________________

(512) الا تنافي بين الفرعين الثالث والرابع، فالرابع تفصيل للثالث، لان في الثالث قال لا ترجيح، وهنا يسأل: فما الحيلة ولا ترجيح؟ فأجاب بالرابع انه يقرع.

(513) من تبعية الحضانة للرضاع، وغيره، ومن كون الحضانة والرضاع حقين، لا يسقط احدهما بسقوط الآخر.

(514) اي: صار بالغا وكان رشيدا يعرف مصالح نفسه من مفاسدها، ويستطيع ادارة شؤون نفسه (إلى من شاء) فإن شاء بقي عند الابوين، وإن شاء ذهب إلى غيرهما (وهذا) اذا لم يطرأ عنوان ثانوي من قطع رحم، أو هجر، أو نحو ذلك.

(515) اي: تزوجت الام التي كان قد مات زوجها، أو طلقها (فالحكم باق) اي: الحضانة ساقطة لانها بحكم الزوجة (وإن بانت منه) اي: كان الطلاق بائنا، كالطلاق قبل الدخول، أو مع اليأس، أو الخلعي، أو الثالث ونحو ذلك.

(516) للوطي وسائر الاستمتاعات (لم يحصل التمكين) الكامل الموجب للنفقة (على التمكين) فلو عقدها ولم تكن ممكنة نفسها لم تجب نفقتها، وإن كانت ممكنة لكن الزوج تأخر وتكاسل وجبت نفقتها.

٣٠٨

وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب على التمكين.

ومن فروع التمكين: أن لا تكون صغيرة(517) ، يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، ولوأمكن الاستمتاع منهابما دون الوطء، لانه استمتاع نادر لا يرغب اليه في الغالب.

أما لوكانت كبيرة، وزوجها صغيرا، قال الشيخ: لا نفقة لها، وفيه اشكال، منشأه تحقق التمكين في طرفها، والاشبه وجوب الانفاق.

ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء(518) ، لم تسقط النفقة، لامكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا، وظهور العذر فيه.

ولو اتفق الزوج عظيم الآلة، وهي ضعيفة(519) ، منع من وطئها، ولم تسقط النفقة، وكانت كالرتقاء.

ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح.وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج الواجب(520) .أما لو سافرت بغير إذنه، في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها.ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها.وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا(521) ، لان له فسخه.ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة.وثبتت النفقة للمطلقة الرجعية، كما تثبت للزوجة.

وتسقط نفقة البائن وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ.نعم لو كانت المطلقة

___________________________________

(517) فلا نفقة للزوجة الصغيرة.

(518) رتقاء: هي التي في فرجها لحم زائد يمنع من الوطئ، والقرناء: هي التي فرجها عظم يمنع من الوطئ.

(519) بحيث يخرج عليها وطئه لها.

(520) أو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو طلب تعلم الاحكام أو تعليم الاحكام ونحو ذلك مما أصبح اليوم واجبا عينيا لعدم قيام من فيه الكفاية بها (في مندوب) كسفر زيارة الحسينعليه‌السلام أو الحج المندوب (أو مباح) كسفر النزهة.

(521) فلو صامت ندبا بير اذنه كان للزوج قطع صومها، او شرعت في صلاة طويلة كصلاة جعفرعليه‌السلام ووأرادها الزوج كان له قطع صلاتها، وهكذا الاعتكاف (ولو استمرت) في الصلاة والصوم والاعتكاف بعد امر الزوج لها بالقطع.

٣٠٩

حاملا، لزم الانفاق عليها حتى تضع.وكذا السكنى(522) .وهل النفقة للحمل او لامه؟ قال الشيخ: هي للحمل.

وتظهر الفائدة في مسائل: منها في الحر إذا تزوج بأمة، وشرط مولاها رق الولد(523) .

وفي العبد اذا تزوج بأمة أو حرة، وشرط مولاه الانفراد برق الولد.

وفي الحامل المتوفي عنها زوجها، روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لها، والاخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.

وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.

وأما قدر النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج اليه المرأة، من طعام وإدام(524) وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الادهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.وفي تقدير الاطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد(525) ، للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر.ومنهم من لم يقدر، واقتصر على سد الخلة، وهو أشبه.ويرجع في الاخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الاخدام وجب والا خدمت نفسها.

وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار، بين الانفاق على خادمها ان كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها(526) ، أو الخدمة لها بنفسه.وليس لها التخيير.ولا يلزمه اكثر من خادم واحد، ولو كانت من ذوي الحشم، لان الاكتفاء يحصل بها.ومن لا عادة لها بالاخدام، يخدمها مع المريض(527) ، نظرا إلى العرف.

___________________________________

(522) فلا تخرج من البيت إن كانت حاملا.

(523) بناء‌ا على جواز مثل هدا الشرط، فإنه ان طلقها طلاقا بائنا فلا نفقة عليه اذ نفقة الرق على مولاه (الانفراد برق الولد) اي: يكون الولد رقا له وحده، لا مشتركا بينه وبين مولى الامة، فإن النفقة على المولى العبد مطلقا (من نصيب ولدها) اي من الارث.

(524) الطعام: مثل الخبز، والحنطة، والشعير، والارز، ونحو ذلك، والادام مثل المرق، واللحم، والتمر، ونحو ذلك (وإخدام) اي: من يخدم فيطبخ، ويكنس، ويغسل الثياب، ونحو ذلك لانه لا يجب على الزوجة اخدمة في البيت، بل تستحب (وآلة الادهان) اي: ما تدهن به رأسها وجسمها وادوات التدهين (تبعا لعادة امثالها) يعني: كل هذه الامور يختلف اختلاف النساء في الشرف والشخصية ونحوها، فالزوجة التي هي ابنة الكاسب مؤنتها أخف من ابنة التاجر والملك.

(525) وهو يقرب من ثلاثة ارباع الكيلو الواحد، لليوم الواحد (للرفيعة والوضيعة) يعني سواء كانت الزوجة من الشخصيات كبنات الملوك والتجار، أو من غيرهن كبناب الكسبة (من الموسر والمعسر) يعني: سواء كان الزوج غنيا أو فقيرا (سد الخلة) اي: سد جوع الزوجة سواء تم بأقل من مد أو بأكثر.

(526) يعني: يستأجر نفس الزوجة للخدمة، بأن يعطيها حرة خدمتها في البيت (من ذوي الحشم) اي: من الشخصيات.

(527) اي: يجعل لها خادما (نظرا إلى العرف) يعني: المتعارف أن تخدم المريضة وأن كانت وضيعة الحب.

٣١٠

ويرجع في جنس المأدوم والملبوس، إلى عادة أمثالها من أهل البلد.وكذا في المسكن.ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن.

عن مشارك غير الزوج(528) .ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر، كالمحشوة لليقظة واللحاف للنوم.

ويرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة.وتزاد إذا كانت من اهل التجمل، زيادة على ثياب البذلة(529) ، بما يتجمل أمثالها به.

وأما اللواحق: فمسائل:

الاولى: لو قالت: أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لم يجب اجابتها(530) .ولو بادرت بالخدمة، من غير إذن، لم تكن لها المطالبة.

الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين.

فلو منعها وانقضى اليوم، استقرت نفقة ذلك اليوم(531) ، وكذا نفقة الايام، وان لم يقدرها الحاكم، ولم يحكم بها.

ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة.ولو استفضلت منها، أو انفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها.ولو دفع اليها كسوة لمدة، جرت العادة ببقائها اليها صح(532) .ولو اخلقتها قبل المدة، لم يجب عليه بدلها.ولو انقضت المدة، والكسوة باقية، طالبته بكسوة لما يستقبل.ولو سلم اليها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها، استعاد نفقة الزمان المتخلف، الا نصيب يوم الطلاق وأما الكسوة فله استعادتها، مالم تنقض المدة المضروبة لها.

الثالثة: إذا دخل بها، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة، لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته.

ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة، لم تجب لها النفقة، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه.

___________________________________

(528) يعني: التفرد بالحجرة، أو بالدار، وقيده الجواهر وغيره: بأن يكون ذلك من شأنها وهو حسن (كالمحشفة) اي: الملابس التي لها حشو وطبقات، وتسمى في عصرنا (بالمبطن).

(529) اي: الثياب العادية التي تلبس في البيت او عند من لا تحتشم منه.

(530) بل كان الخيار للزوج في ان يقبل منها ذلك، أو أن يأتيها بمن يخدمها، أو يخدم هو بنفسه.

(531) يعني: صارت دينا بذمة الزوج (وان لم يقدرها الحاكم) اي: لم يعين مقدارها، فإنه لا يحتاج، إلى تعيين الحاكم (ولو استفضلت) اي: ضيقت على نفسها لتوفر من المال.

(532) كثياب تصلح لستة اشهر مثلا (ولو اخلقتها) اي: جعلتها عتيقة ممزقة.

٣١١

تفريع على التمكين: لو كان غائبا، فحضرت عند الحاكم، وبذلت التمكين(533) ، لم تجب النفقة إلا بعد اعلامه، ووصوله أو وكيله، وتسلمها.

ولو أعلم، فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا، سقط عنه قدر وصوله(534) ، والزم بمازاد.

ولو نشزت، وعادت إلى الطاعة، لم تجب النفقة حتى يعلم، وينقضي زمان يمكنه الوصول اليها أو وكيله(535) .

ولو ارتدت سقطت النفقة.ولو عادت فأسلمت، عادت نفقتها عند إسلامها، لان الردة سبب السقوط وقد زالت.

وليس كذلك الاولى(436) لان النشوز خرجت عن قبضه، فلا تستحق النفقة الا بعودها إلى قبضه.

الرابعة: اذا ادعت البائن انها حامل، صرفت اليها النفقة يوما فيوما، فإن تبين الحمل وإلا استعيدت.

ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل.

وقال الشيخ رحمه الله: ينفق(537) ، لان النفقة للولد.

فرع: على قوله: إذا لا عنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد وكذا لو طلقها، ثم ظهر بهاحمل فانكره ولا عنها.ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه، لزمه الانفاق لانه من حقوق الولد.

الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته(538) ، إن لم يكن مكتسبا، ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه. وقال آخرون: يجب في كسبه. ولو قيل: يلزم السيد، لوقوع العقد بإذنه كان حسنا.

وقال رحمه الله: ولو كان مكاتبا، لم يجب نفقة ولده من زوجته، ويلزمه نفقة الولد من أمته(539) ، لانه ماله.

ولو تحرر منه شئ، كانت نفقته في ماله، بقدر ما تحرر منه.

___________________________________

(533) اي: اخبرت الحاكم بأنها مستعدة للتمكين لزوجها (اعلامه) اي: إخبار الزوج (ووصوله) اي الزوج إلى الزوجة (أو) وصول (وكيله) إلى الزوجة لينقلها إليه مثلا (وتسلمها) اي: تسلم الزوج أو وكيل الزوج الزوجة.

(534) مثلا: في شهر رجب اعلم الزوج بتمكين زوجته فلم يأتيها، وكان وصل الزوج اليها يستغرق شهرا، فليس عليه نفقة هذا الشهر، وإما الزائد على الشهر فعليه نفقتها.

(535) فيما لو لم يقدر الزوج الوصول بنفسه، أو لم يرد المجئ بنفسه.

(536) وهي التي نشزت وغابت عن الزوج حين النشوز (الا بعودها إلى قبضته) والمرتدة لم تخرج عن قبضة الزوج، وإنما حرم شرعا وطئها.

(537)اي: قال ينفق على الحامل مطلقا ولو لم تكن مطلقة كالموطوء‌ة شبهة، (فرع على قوله) اي: بناء‌ا على قول الشيخ رحمه الله من ان النفقة للولد (إذا لا عنها) بنفي الولد (لانتفاء الولد) يعني: لان الولد ليس ولدا له (لانه) اي: الانفاق (من حقوق الولد) وقد ثبت الولد برجوعه عن اللعان.

(538) يعني: تكون من عين العبد، لا على المولى، ولا في ذمة العبد (يجب في كسبه) وفي بعض النسخ كنسخة الجواهر وغيرها (في ذمة) فلا يباع منه شئ، بل يصير دينا ويتراكم حتى اذا انعتق وجب عليه أداؤه.

(539) يعني: لو كانت زوجة المكاتب امة للمولى وجب على المولى نفقة ولدها، ولو تكن امته فلا تجب نفقته (ولو تحرر منه) من العبد المكاتب (شئ) كما لو تحرر نصفه، فيتحرر من الولد نصفه، فعل المولد نصفها، نفقة ولده، لان نصفه له.

٣١٢

السادسة: إذا طلق الحامل رجعية(540) ، فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر، فالقول قولها مع يمينها.

ويحكم عليه بالبينونة تديينا له باقراره، ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية.

السابعة: إذا كان له على زوجته دين، جاز أن يقاضيها يوما فيوما ان كانت موسرة(541) ، ولا يجوز مع إعسارها، لان قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.

الثامنة: نفقة الزوجة مقدمة على الاقارب، فما فضل عن قوته صرفه اليها، ثم لا يدفع إلى الاقارب الا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة، لانها نفقة معاوضة(542) ، وتثبت في الذمة.

القول: في نفقة الاقارب والكلام: فيمن ينفق عليه، وكيفية الانفاق، واللواحق.

تجب النفقة: على الابوين، والاولاد اجماعا.وفي وجوب الانفاق على آباء الابوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.

ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاقارب،، كالاخوة والاعمام والاخوال وغيرهم، لكن تستحب، وتتأكد في الوارث منهم(543) .ويشترط في وجوب الانفاق الفقر(544) .وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الاظهر اشتراطه، لان النفقة معونة على سد الخلة.والمكتسب قادر، فهو كالغني.ولا عبرة بنقصان الخلقة(545) ولا بنقصان الحكم، مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا.

___________________________________

(540) اي: وهي رجعية بأن: كان الطلاق غير بائن مثلا لم يكن الطلاق الثالث ولا السادس، ولا التاسع، ولا الخلعي، ونحو ذلك (فأدعت أن الطلاق بعد الوضع) حتى تكون بعد في العدة فتكون لها النفقة (وانكر) الزوج) بان ادعى ان الطلاق قبل وضع الحمل حتى تكون قد خرجت بوضع الحمل عن العدة فلا نفقة لها (فالقول قولها) لاصالة بقاء العدة (بالبينونة) فلا يجوز للرجل الرجوع اليها.

(541) يعني: ان كانت غنية تجد قوتها جاز للزوج ان لا يعطيها النفقة ويحسب عن كل يوم من الدين بمقدار نفقتها، فلو كان نفقتها كل يوم مثلا دينار اسقط من دينها عن كل يوم.

(542) وعوضها تمكينها الزوج منها (وتثبت في الذمة) فلو لم يعط لزوجته النفقة صارت دينا بذمة الزوج، أما لولم يعط نفقة الاقارب، لم تصر دينا بذمته.

(543) فلو كان له عم بحيث لو مات ورثه هذا العم، وكان العم فقيرا استحب بالتأ كيد نفقته عليه.

(544) فالاب الفقير، والام الفقيرة، والاولاد الفقراء هم الذين يجب الانفاق عليهم، أما لو كانوا اغنياء فلا حتى ولو كان اكثر غني منهم (سد الخلة) اي: سد الحاجة والقادر على الكسب ليس محتاجا.

(545) كالعمي، والاقعاد، والعنن، ونحو ذلك (بنقصان الحكم) كالجنون، والصغر، ونحوهما خلافا لبعض العامة.

٣١٣

وتسقط اذا كان مملوكا، وتجب على المولى.ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، اقتصر على نفسه، فإن فضل شي فلزوجته، فإن فضل فللابوين والاولاد.

ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية، من الاطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج اليه من زيادة الكسوة في الشتاء، للتدثر يقظة ونوما.ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له(546) ، وينفق على أبيه دون أولاده، لانهم أخوة المنفق.وينفق على ولده وأولاده، لانهم أولاده.ولا يقضي نفقة الاقارب، لانها مؤاساة لسد الخلة، فلا يستقر في الذمة، ولو قدرها الحاكم.نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان، وجب القضاء له.وتشتمل اللواحق على مسائل:

الاولى: تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره، فعلى أب الاب وان علا لانه أب، ولو عدمت الآباء، فعلى ام الولد.

ومع عدمها او فقرها، فعلى ابيها وأمها وإن علوا، الاقرب فالاقرب(547) .ومع التساوي يشتركون في الانفاق.

الثانية: إذا كان له ابوان، وفضل له ما يكفي احدهما، كانا فيه سواء(548) .وكذا لو كان ابنا وأبا.

ولو كانا أبا وجدا أو أما وجدة خص به الاقرب.

الثالثة: لو كان له أب وجد موسران، فنفقته على أبيه دون جده.ولو كان له أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية(549) .

الرابعة: إذا دافع(550) بالنفقة الواجبة، أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه.

وان كان له مال ظاهر، جاز أن يأخذ من ماله مايصرف في النفقة.ولو كان له

___________________________________

(546) الاعفاف هو تزويج من تجب نفقته ذكرا أو أنثى أو اعطاء المهر أو تمليك امة أو تحليلها.

(لسد الخلة): اي: سد الحاجة (ولو قدرها) اي: حتى ولو عين مقدار النفقة (لو امره) اي: امر الحاكم الوالد مثلا بالاستدانة على ذمة ولده (وجب) على الولد (القضاء له للدين.

(547) يعني: كلما كان الاقرب موجودا وقادرا على الانفاق فلا تجب على الابعد (ومع التساوي) كأب الام وأمها فأنهما متساويان في وجوب الانفاق على اولاد ابنتهم الفقراء.

(548) الزائد فينصف الزائد ويقسمه بينهما (خص به الاقرب) وهو الاب والام.

(549) نصفها على ابيه ونصفها على ابنه.

(550) اي: امتنع (مال ظاهر) مثلا: دنانير في البنوك (عروض) كتجارات (أو عقار) اراض (ومتاع، كفرش زائدة، او اواني زائدة ونحو ذلك.

٣١٤

عروض أو عقار أو متاع، جاز بيعه، لان النفقة حق كالدين.

القول: في نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الانسان، من رقيق(551) وبهيمة.

أما العبد والامة فمولاهما بالخيار في الانفاق عليهما، من خاصته أو من كسبهما.ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة.ويرجع في جنس ذلك كله، إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده(552) ، ولو امتنع عن الانفاق، أجبر على بيعه أو الانفاق.ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد.ويجوز أن يخارج المملوك(554) ، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل الفاضل له اذا رضي، فإن فضل قدر كفايته وكله اليه، والا كان على المولى التمام، ولا يجوز أن يضرب عليه(553) ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته، الا اذا قام بها المولى.

وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن(555) والواجب القيام بما يحتاج اليه، فإن اجتزأت بالرعي والا علفها.فإن امتنع اجبر على بيعها، أو ذبحها ان كانت تقصد بالذبح، او الانفاق.وان كان لها ولد، وفر عليه من لبنها قدر كفايته.ولو اجتزأ بغيرة، من رعي أو علف، جاز أخذ اللبن.

___________________________________

(551) رقيق: العبيد والاماء، (البهيمة) هي الحيوانات التي لها قيمة كالابل والبقر والغنم والدجاج والعصافير ونحو ذلك (او من كسبهما) بأن يأمرهما بالاكتساب واخذ النفقة من كسبهما.

(552) فعبيد الكاسب يختلف عن عبيد التاجر، والملك والوزير ونحوهم (القن) هو العبد أو الامة المحض الخالص غير المتشبث بالحرية (والمدبر) هو العبد أو الامة الذي قال له المولى (انت حربعد وفاتي) (وأم الولد) هي الامة التي وطأها المولى وصارت ذا ولد منه.

(553) اي: يقول المولى لعبده أو امته اعمل في التجارة، واعطني كل سنة كذا، او كل شهر أو كل اسبوع، أو كل يوم والباقي لك، (قدر كفايته) للاكل واللباس والمسكن ونحو ذلك (وإلا كان على المولى التمام) مثلا جعل عليه كل شهر مئة دينار.

وكانت نفقته كل شهر عشرة دنانير فأكتسب مئة وخمسة دنانير، كانت الخمسة الباقية على المولى.

(554) اي: يعين عليه، مثلا يعين كل شهر ألف وهو لا يستطيع من الف.

(555) غير مأكولة ككلب الصيد، والهرة، البازي (فإن امتنع) عن اعلافها (إن كانت تقصد بالذبح) اي: المقصود منها الذبح كالحيوانات المحللة (أو الانفاق) اي اعطاؤها لاحد صدقة، أو هدية (وفر عليه) اي: على الولد.

(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)

٣١٥

الفهرس

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام المجلد الثاني المحقق الحلي 1

كتاب التجارة 3

الفصل الاول 3

الفصل الثاني 7

الفصل الثالث 15

الفصل الرابع 20

الفصل الخامس 30

الفصل السادس 34

الفصل السابع 37

الفصل الثامن 46

الفصل التاسع 51

الفصل العاشر 57

كتاب الرهن 69

الفصل الاول 69

الفصل الثاني 70

الفصل الثالث 72

الفصل الرابع 73

الفصل الخامس 73

الفصل السادس 76

كتاب المفلس 83

كتاب الحجر 91

الفصل الاول 91

الفصل الثاني 93

٣١٦

القسم الاول 95

القسم الثاني 101

القسم الثالث 103

كتاب الصلح 107

كتاب الشركة 114

الفصل الاول 114

الفصل الثاني 117

الفصل الثالث 117

كتاب المضاربة 121

الامرالاول: 121

الامر الثاني 123

الامر الثالث 124

الامر الرابع 126

كتاب المزارعة والمساقاة 131

الفصل الاول 136

الفصل الثاني 136

الفصل الثالث 136

الفصل الرابع 137

الفصل الخامس 138

الفصل السادس 139

كتاب الوديعة 142

الفصل الاول: 142

الفصل الثاني 144

الفصل الثالث: 145

كتاب العارية 148

الفصل الاول 148

٣١٧

الفصل الثاني 148

الفصل الثالث 149

الفصل الرابع 150

كتاب الاجارة 153

الفصل الاول 153

الفصل الثاني 154

الفصل الثالث 161

الفصل الرابع 164

كتاب الوكالة 165

الفصل الاول 165

الفصل الثاني 168

الفصل الثالث 170

الفصل الرابع 171

الفصل الخامس 175

الفصل السادس 176

الفصل السابع 178

كتاب الوقوف والصدقات 182

النظر الاول 182

النظر الثاني 183

النظر الثالث 190

كتاب العطية 194

كتاب السكنى والحبس 195

كتاب الهبات(1) 197

الاول 197

الثاني 199

كتاب السبق والرماية 202

الفصل الاول 202

٣١٨

الفصل الثاني 203

الفصل الثالث 204

الفصل الرابع 205

كتاب الوصايا(1) 208

الفصل الاول 208

الفصل الثاني 210

الفصل الثالث 210

الفصل الرابع 219

الفصل الخامس 222

كتاب النكاح 231

القسم الاول 231

القسم الثاني 268

القسم الثالث 272

الفهرس 316

٣١٩