شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 85151
تحميل: 4915


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85151 / تحميل: 4915
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

الرابعة: لواختلفا(126) فيما على الرهن، كان القول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن، مالم يستغرق دعواه ثم الرهن(127) ، والاول اشهر.

الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال احدهما هو وديعة، وقال الممسك هو رهن(128) ، فالقول قول المالك، وقيل: قول الممسك، والاول اشبه.

السادسة: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع(129) ، ثم اختلفا، فقال المرتهن: رجعت قبل البيع، وقال الراهن: بعده، كان القول قول المرتهن، ترجيحا لجانب الوثيقة، إذ الدعويان متكافئتان(130) .

السابعة: إذا اختلفا فيما يباع به الرهن(131) ، بيع بالنقد الغالب في البلد، ويجبر الممتنع.ولو طلب كل واحد منهما، نقدا غير النقد الغالب(132) ، وتعاسرا، ردهما الحاكم إلى الغالب، لانه الذي يقتضيه الاطلاق.ولو كان للبلد نقدان غالبان، بيع باشبههما بالحق(133) .

الثامنة: إذا ادعى رهانة شئ، فانكر الراهن، وذكر ان الرهن غيره(134) ، وليس هناك بينة، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن، وحلف الراهن على الآخر، وخرجا عن الرهن.

___________________________________

(126) فقال الراهن مثلا كان رهنا على دين الف دينار، وقال المرتهن، بل كان على الف وخمسمائة.

(127) فإن كانت قيمة الدار الفا، و ادعى المرتهن ان الدين الف وخمسمئة، ففي الالف يقبل قوله مع القسم وأما في الزائد فيجب عليه البينة، وأن لم تكن بينة يقبل قول الراهن في عدم الزيادة مع القسم.

(128)(الممسك) اي: الذي بيده المتاع، وسبب اختلافهما: ان الوديعة يجوز لصاحبها اخذها أي وقت شاء، وأما الرهن فكما مر عند رقم(88) لا يجوز للمالك اخذه متى شاء.

(129) اي: ثم رجع عن اذنه وقال: لا تبعة بل يبقي رهنا عندي.

(130) من جهة ان الاصل عدم وقوع البيع قبل الرجوع، والاصل عدم وقوع الرجوع قبل البيع، فكلاهما يوافق قولهما الاصل، فليس في البين المدعي والمنكر.

(131) فقال أحدهما: يباع بالدينار العراقي، وقال الآخر: بالتومان الايراني(الغالب) اي: النقد الذي يتعامل به غالبا في ذلك البلد، فإن كانا في العراق يجب بيعه بالدينار العراقي، وإن كان في إيران يجب بيعه بالتومان الايراني.

(132) كما لوكانا في العراق، وطلب أحدهما بيعه بالدينار الكويتي، وطلب الآخر بيعه بالتومان الايراني(وتعاسرا) اي: اصبركل واحد منهما على رأيه ولم يتنازل للآخر.

(133) اي: بالدين الذي جعل الرهن عليه، أو نحو الدين(هذا) اذا هناك اشبه(كما) لو كان الحق الف دينار عراقي، وتعاسرا بين البيع بالدينار الكويتي، والتومان الايراني، بيع بالدينار الكويتي لانه اشبه إلى الدينار العراقي من التومان، لان كليهما دينار.

(134) مثلا: قال المرتهن: دارك رهن عندي، وقال الراهن: بل الرهن بستاني لا داري،(ينكره المرتهن) وهو البستان، لا عترافه بعدم كونه رهنا(على الآخر) على أن الدار ليست رهنا(وخرجا) اي: الدار والبستان.

٨١

التاسعة: لو كان له دينان، أحدهما برهن فدفع إليه مالا، واختلفا(135) ، فالقول قول الدافع لانه أبصر بنيته.

وان اختلفا في رد الرهن(136) ، فالقول قول الراهن مع يمينه، اذا لم يكن بينة.

___________________________________

(135) في كون هذا المال وفاء‌ا عن اي دين، هل عن الدين الذي كان الرهن عليه ينفك الرهن، أم عن الدين الذي لم يكن له رهن، حتى يبقى الرهن.

(136) بأن كان الرهن كتابا مثلا فقال المرتهن: رددت عليك الكتاب، وقال الراهن لا(قول الراهن) لانه المنكر.

٨٢

كتاب المفلس

المفلس(1) هو الفقير الذي ذهب خيار ماله، وبقيت فلوسه.

والمفلس(2) : هوالذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف في امواله، ولا يتحقق الحجر(3) عليه الا بشروط اربعة: الاول: ان تكون ديونه ثابتة عند الحاكم(4) .

الثاني: ان تكون امواله قاصرة عن ديونه، ويحتسب من جملة امواله معوضات الديون(5) .

الثالث: ان تكون حالة.

الرابع: ان يلتمس الغرماء(6) او بعضهم الحجر عليه.ولو ظهرت امارات الفلس(7) ، لم يتبرع الحاكم بالحجر، وكذا لو سأل هو الحجر.وإذا حجر عليه، تعلق به منع التصرف، لتعلق حق الغرماء، واختصاص كل غريم بعين ماله(8) ، وقسمة أمواله بين غرمائه.

القول: في منع التصرف.

___________________________________

كتاب المفلس.

(1) بكسر اللام(خيار ماله) اي: امواله الحسنة المهمة، كالدنانير، والدراهم، والاراضي، ونحو ذلك(فلوسه) اي: الفلوسه، الحمراء التي ليس لها قيمة كثيرة.

(2) بفتح اللام، والبحث في هذا الكتاب عن هذا، لا عن الفلس بالكسر.

(3) الحجر) هو المنع عن التصرف في ماله.

(4) اي: يثبت عند الحاكم انه مديون.

(5) اي: الاعيان التي لاجلها مديون، كما لو اشترى نسيئة دارا، او اقترض كتابا، فلدار والكتاب والكتاب يقال لهما من معوضات الديون.

(6) اي: يطلب اصحاب الحق كلهم أو بعضهم، من الحاكم الشرعي.

(7) كما لو بلغت ديونه اكثر مما يملك(لو سأل هو) اي: طلب المديون من الحاكم الحجر عليه.

(8) بعني: كل دائن عين ماله موجود، يأخذها، وكل دائن ليس عين ماله موجودا يشترك مع البقية في تقسيم الاموال عليهم

٨٣

ويمنع من التصرف، احتياطا للغرماء(9) ، فلو تصرف، كان باطلا، سواء كان بعوض، كالبيع والاجارة، أو بغير عوض كالعتق والهبة.أما لو أقر بدين سابق(10) صح، وشارك المقر له الغرماء.وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له، وفيه تردد، لتعلق حتى الغرماء بأعيان ماله(11) .

ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب(12) ، قيل: يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده.وان قال لحاضر وصدقه(13) ، دفع إليه، وإن كذبه قسم بين الغرماء.ولو اشترى بخيار(14) ، وفلس والخيار باق، كان له اجازة البيع وفسخه، لانه ليس بابتداء تصرف.ولو كان له حق، فقبض دونه(15) ، كان للغرماء منعه.ولو اقرضه انسان مالا بعد الحجر، او باعه بثمن في ذمته(16) ، لم يشارك الغرماء وكان ثابتا في ذمته.ولو أتلف مالا(17) بعد الحجر، ضمن، وضرب صاحب المال مع الغرماء.ولو أقر بمال مطلقا، وجهل السبب(18) ، لم يشارك المقر له الغرماء، لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة(19) .ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر، وتحل بالموت(20) .

القول: في اختصاص الغريم بعين ماله.ومن وجد منهم عين ماله، كان له اخذها، ولو لم يكن(21) سواها، وله ان يضرب مع

___________________________________

(9) اي: سبب المنع عن التصرف من جهة الاحتياط لحق الغرماء حتى لا يصير ماله أقل.

(10) اي: سابق على حق الغرماء، لا لا حق، مثلا: حجر عليه في شعبان، فأقر بأن عليه دين آخر لزيد حل وقته في شهر رجب قبل منه، أما لو أقر بدين لاحق، في شهر رمضان مثلا فلا، لسبق الحجر.

(11) فيكون اقراره ضررا على الغرماء، والاقرار المعتبر هو الذي يكون ضررا على نفس المقر لا غيره.

(12) اي: لشخص غائب، وانه له اعطاه لي حتى اتاجر فيه، والربح بيننا.

(13) اي: صدقة ذلك الحاضر المقر له.

(14) مثلا: اشترى دارا بألف، وجعل لنفسه الخيار إلى شهر، وقبل تمام الشهر حجر عليه، جاز له فسخ هذا البيع، وأخذ الالف، فيكون الالف للغرماء، وجاز له ابقاء البيع فيكون الدار للغرماء.

(15) مثلا: كأن يطلب شخصا ألف دينار، فقبض تسعمئة وأبرأ عن الباقي.

(16) أما لو باعه بثمن معين فالبيع باطل كما سبق.

(17) كما لو كسر اناء‌ا، أو أحرق كتابا(ضرب) اي: اعتبر صاحب الاناء والكتاب واحدا من الغرماء.

اي: سبب انشغال ذمة المحجور عليه.

(19) كالذين بعد الحجر، ونحوه.

(20) يعني: لو كان على زيد الف دينار ويحل أجله في شهر رمضان، فإن مات زيد قبل شهر رمضان حل دينه، وإن حجر عليه لم يحل الالف، بل يبقى الالف في ذمته، ويأخذ الغرماء أمواله، فاذا صار شهر رمضان حل الالف، فإن كان عنده اعطى، وإلا(فنظرة) إلى ميسرة).

(21) اي: لم يكن للمحجور عليه غير تلك العين شئ آخر، فيأخذ صاحبها ماله، وبقية الديان يبقون بلا شئ(وله أن يضرب) اي يأخذ حصة مثل سائر الديان سواء وفي ما عنده بجميع الديون أم لا.

٨٤

الغرماء بدينه، سواء كان وفاء‌ا أو لم يكن، على الاظهر.أما الميت، فغرماؤه سواء في التركة(22) ، إلا أن يترك نحوا مما عليه فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها.وهل الخيار في ذلك(23) على الفور؟ قيل: نعم، ولو قيل بالتراخي، جاز.

ولو وجد بعض المبيع سليما(24) ، أخذ الموجود بحصته من الثمن، وضرب بالباقي مع الغرماء.وكذا ان وجده معيبا بعيب، قد استحق أرشه، ضرب مع الغرماء بأرش النقصان.أما لو عاب بشئ من قبل الله سبحانه، أو جناية من المالك(25) ، كان مخيرا بين أخذه بالثمن وتركه.ولو حصل منه نماء منفصل، كالولد واللبن، كان النماء لمشتري(26) ، وكان له أخذ الاصل بالثمن.ولو كان النماء متصلا، كالسمن أوالطول، فزادت لذلك قيمته، قيل: له أخذه، لان هذا النماء يتبع الاصل، وفيه تردد.وكذا لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها، وبلغت بعد التفليس.أما لو اشترى حبا فزرعه وأحصد، أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ، لم يكن له أخذه، لانه ليس عين ماله(27) .ولو باعه نخلا حائلا فأطلع، أو أخذ النخل قبل تأبيره، لم يتبعها الطلع.وكذا لو باع أمة حائلا فحملت، ثم فلس فأخذها البائع، لم يتبعها الحمل(28) ولو باع شقصا وفلس المشتري، كان للشريك المطالبة بالشفعة، ويكون البائع اسوة مع الغرماء في

___________________________________

(22)(فقرماؤه سواء) من عين ماله موجودة، وغيره(في التركة) وهي ما تركه الميت من اموال،(مما عليه) بأن كانت أموال الميت ديونه او اكثر، وحينئذ لصاحب العين أخذ عين ماله.

(23) به في أخذ ماله، أو غيرها فيما فيه الخيار، في الميت أو الحي(على القدر) بحيث لو لم يختر فورا، فليس عليه اخذ عين ماله بل يصير واحدا من الديان.

(24) مثلا: كان قد باعه عشرة كتب، فوجد ثلاثة منها، أخذها بحسب قيمتها من الثمن الذي باعه بذلك الثمن(معيبا كما ولو وجد) الكتاب الذي كان باعه منه، وجده ممزقا(بارش النقصان) اي: قيمة النقصان بالنسبة إلى الثمن).

(25)(من قبل الله سبحانه) اي: بلا تصرف من أحد، كما لو سقط الخروف فأنكسرت رجله.

(جناية من المالك) كما لو كسر المالك رجل الخروف(كان مخيرا) فلا أرش.

(26) وهو المفلس(وكان له) للبائع) اي: بلا أرش وقيمة النماء(كالسمن) في الحيوانات(أو الطول) كما في الاشجار(قيل له للبائع،(قبل بلوغها) اي: قبل نضوح الثمرة، فإن فيه ترددا، هل للبائع أخذ الثمرة أم لا.

(27) بل يضرب مع الديان بالثمن(حائلا أي بلا ثمر).

(28) بل اذا ولد أخذه المشتري اذا لم يكن الولد من المشتري الحر، وإلا فالولد حر، وإلا فالولد حر، وأمها أو ولد

٨٥

الثمن(29) .ولو فلس المستأجر(30) ، كان للمؤجر فسخ الاجارة ولا يجب عليه امضاؤها، ولو بذل الغرماء الاجرة.

ولو اشترى أرضا، فغرس المشتري فيها أو بنى، فلس، كان صاحب الارض أحق بها، وليس له(31) ازالة الغروس ولا الابنية.وهل له ذلك مع بذل الارش(32) ؟ قيل: نعم، والوجه المنع.ثم يباعان فيكون له ماقابل الارض، وان امتنع بقيت له الارض، وبيعت الغروس والابنية منفردة.ولو اشترى زيتا، فخلطه بمثله، لم يبطل حق البائع من العين(33) ، وكذا لو خلطه بدونه، لانه رضي بما دون حقه.ولو خلطه بما هوأجود، قيل: يبطل حقه من العين، ويضرب بالقيمة مع الغرماء.ولو نسج الغزل، أو قصر الثوب، أو خبز الدقيق، لم يبطل حق البائع من العين، وكان للغرماء ما زاد بالعمل(34) .ولو صبغ الثوب، كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ، اذا لم ينقص قيمة الثوب به.وكذا لو عمل المفلس فيه، عملا بنفسه، كان شريكا للبائع بقدر العمل(35) .ولو أسلم في متاع، ثم أفلس المسلم اليه(36) ، قيل: إن وجد رأس ماله أخذه، والا

___________________________________

(29)(شقصا) اي: قسما(اسوة) يعني: مساويا، يعني لوكان زيد وعمرو شريكان في ارض، فباع زيد حصمته نسيئة، ثم افلس المشتري، كان لعمرو الاخذ بالشفعة، فيأخذ عمرو الارض، ويعطي ثمنها للمشتري، ولا يختص زيد بثمن أرضه، بل يكون البائع(زيد) مساويا لغيره من الغرماء في ثمن الارض، يأخذ بسنبة دينه.

(30) ولم يكن بذل الاجرة.

(31) اي: ليس للبائع.

(32) اي: قيمة نقص الغروس والابنية بالقلع والهدم(يباعان) اي: الارض، وما عليها من غرس او بناء.

(33) وانما يصير شريكا مع صاحب الزيت الآخر.

(34)(الغزل) هو الخيوط المغزولة من الاصواف أو القطن أو الكتاب(قصر) اي: غسل ونظف.

(ما زاد) اي: زيادة القيمة يدفعها البائع بعد اخذ عينه.

(35) اي زادت القيمة بذاك العمل، كالقطن ندفه، والعبد علمه الكتابة، وهكذا.

(36) مثلا: زيد اعطى لعمرو مئة دينار، سلما على أن يعطيه عمرو بعد شهر مئة كيلو من الارز، وقبل تمام الشهر صار عمرو محجورا عليه للفلس(قيل) ان وجد زيد نفس المئة دينار أخذها(وقيل) لزيد الخيار بين ان يطالب بمائة مع الغرماء، وبين ان يطالب بقيمة مائة كيلو من الارز، وأن كانت قيمته اكثر من مائة دينار.

٨٦

ضرب مع الغرماء بالقيمة، وقيل: له الخيار بين الضرب بالثمن، أوبقيمة المتاع، وهو أقوى.ولوأولد الجارية، ثم فلس، جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها(37) .ولو طالب بثمنها، جاز بيعها في ثمن رقبتها، دون ولدها.وإذا جني عليه(38) خطأ، تعلق حق الغرماء بالدية.وان كان عمدا، كان بالخيار بين القصاص، وأخذ الدية إن بذلت له.

ولا يتعين عليه قبول الدية، لانها اكتساب، وهو غير واجب.نعم، لو كان له دار أو دابة(39) ، وجب ان يؤاجرها.

وكذا لو كانت له مملوكة، ولو كانت أم ولد.وإذا شهد للمفلس شاهد بمال(40) ، فإن حلف استحق.وإن امتنع، هل يحلف الغرماء؟ قيل: لا، وهو الوجه، وربما قبل: بالجواز، لان في اليمين إثبات حق للغرماء.وإذا مات المفلس حل ما عليه، ولا يحل ماله(41) ، وفيه رواية أخرى مهجورة(42) .وينظر المعسر(43) ، ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته، وفيه رواية اخرى مطروحة.القول في قسمة ماله.

___________________________________

(37) لانها وإن كانت أم ولد، ولكن يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، وأما جواز بيعها للمالك فلانها ليست أم ولد له، بل لغيره(دون ولدها) لانه حر.

(38) اي: على المفلس،(بالدية) يعي: تكون الدية لغرماء، لانها مال المفلس، وليس للمفلس العفو عن الدية، لانه تصرف في المال.

(39) موقوفة عليه كما في المسالك، وهذا القيد لان الدار المملوكة طلقا، إن كان جالسا فيها فلاتباع ولا تؤجر، وإن كانت زائدة تباع في الدين، فيبقى ما كان وقفا عليه، حيث انها لا تباع وإن كانت زائدة من مستثنيات الدين،(وكذا لوكانت مملوكة له) موقوفة عليه.

(40) يعني: اذا شهد شاهد أن للمفلس مال آخر(فإن حلف الشاهد على ذلك(استحق) ذلك المال وصار للغرماء، لان الشاهد الواحد واليمين يثبت بهما المال،(وإن امتنع) الشاهد من الحلف، لم يثبت ذلك المال بشاهد واحد(وهو الوجه) لان الحلف لا بد كونه من نفس الشاهد.

(41) اي: حل مايطلبه الناس ولو لم يصل وقت أجل فيضربون مع الغرماء(ولم يحل) ما يطلبه المفلس هو من الناس.

(42) اي: متروكة لم يعمل بها علماء الشيعة، وعدم عملهم بها دليل على عدم حجيتها وهي رواية بصير تقول بحلول ديونه على الناس ايضا.

(43)(ينظر) يمهل) المعسر) المديون الذي ليس له ما يؤدي دينه(الزامه) بالكسب(ولا مؤاجرته) وهي ان يؤجر المعسر لعمل حتى يستوفي مقدار الدين(مطروحة) اي: طرح الاصحاب العمل بها وهي رواية السكوني عن الصادقعليه‌السلام القائلة بدفع المديون المعسر إلى الغرماء يؤاجرونه.

٨٧

يستحب: إحضار كل متاع في سوقه(44) ، ليتوفر الرغبة، وحضور الغرماء تعرضا للزيادة(45) ، وان يبدأ ببيع ما يخشى تلفه، وبعده بالرهن(46) ، لانفراد المرتهن به.وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة(47) ، فإن تعاسروا عين الحاكم.وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، ولا بذلت الاجرة من بيت المال(48) ، وجب أخذها من مال المفلس، لان البيع واجب عليه، ولا يجوز تسليم مال المفلس(49) الا مع قبض الثمن.

وان تعاسرا تقابضا معا.

ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة، قيل: يجعل في ذمة ملي احتياطا، وإلا جعل وديعة، لانه موضع ضرورة(50) .

ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها، ويباع منها(51) ما يفضل عن حاجته، وكذا أمته التي تخدمه.

ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس، ثم طلب بزيادة(52) ، لم يفسخ العقد.ولو التمس من المشتري الفسخ، لم تجب عليه الاجابة، لكن تستحب(53) .

ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته(54) ، ويتبع في ذلك عادة امثاله، إلى يوم قسمة ماله، فيعطي هو وعياله نفقة ذلك اليوم(55) .

___________________________________

(44) بأن يؤتى بما عند المفلس من ذهب إلى سوق(الصاغة) وما عنده من فرش إلى سوق بيع الفرش، وهكذا.

(45) اي: لعل أحدهم يرغب في متاع فيزيد على القيمة لرغبته.

(46)(ما يخشى تلفه) لو بقي، كالفواكه، واللحم، ونحو ذلك(بالرهن) يعني: بما كان من مال المفلس رهنا عند أحد، فإن المرتهن يختص به.

(47) اي: لكي لا يتهم الغرماء المفلس، ولا العكس، بالتعاطي مع الدلال(تعاسروا) أي: الغرماء والمفلس لم يتفقوا على دلال.

(48) إما لقلة ما في بيت المال، أو لعدم شئ في بيت المال، أو لوجود مصارف أهم.

(49) لكل من يشتري منه شيئا.

(50)(تأخير القسمة) كما لو لم يكن سوف لبعض الامتعة أو كلها إلا بعد فترة(ملي) اي: غني لا فقير(وفي ذمة) يعني: إعطاء‌ه، له قرضا، ونحوه مما يضمنه لو تلف(وإلا) يمكن جعله في ضمان غني(جعل ودبعة عند شخص امين، وحيث إن الوديعة غير مضمونة لو تلفت لا بأس للضرورة.

(51) اي: من الدار اذا كانت وسيعة اكثر من حاجة وشأن المفلس.

(52) اي: وجد من يشتري بقيمة اكثر.

(53) لانها إقالة، وقد ورد في الحديث الشريف(من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة).

(43) النفقة) اي: المصارف والاحتياجات(كسوة) الملابس)(عادة امثاله) من حيث الشرف، والمرض، والصحة، والحر والبرد، ونحو ذلك.

(55) يقسم الباقي بين الديان، وبعد ذلك يصبح من فقراء المسليمن يعطى من الزكاة إن كان غير(هاشمي) ومن الخمس إن كان هاشميا.

٨٨

ولو مات(56) ، قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه.

مسائل ثلاث:

الاولى: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم، نقضها(57) وشاركهم الغريم.

الثانية: إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، قسم أمواله على الحالة خاصة.

الثالثة: إذا جنى عبد المفلس، كان المجني عليه أولى به(58) ، ولو أراد مولاه فكه، كان للغرماء منعه.ويلحق بذلك النظر في حبسه.لا يجوز حبس المعسر، مع ظهور إعساره(59) .ويثبت ذلك بموافقة الغريم، أو قيام البينة.فإن تناكرا(60) ، وكان له مال ظاهر، أمر بالتسليم.فإن امتنع، فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي، وبيع امواله وقسمتها بين غرمائه.وإن لم يكن له مال ظاهر، وادعى الاعسار، فإن وجد البينة قضى بها(61) .وان عدمها، وكان له اصل مال(62) ، أو كان أصل الدعوى مالا، حبس حتى يثبت اعساره.وإذا شهدت البينة، يتلف أمواله، قضى بها، ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره(63) .

___________________________________

(56) قبل تقسيم أمواله،(كفنه) وبقية مؤنة تجهيزه من ماء الغسل، والسدر والكافور، ونحو ذلك(ويقتصر) فلا يعمل من ما له المستحبات في الكفن، والغسل، وغيرهما.

(57) اي: نقض الحاكم القسمة.

(58) من الغرماء(منعه) لان ماله متعلق حق الغرماء، وهو محجور عن ماله.

(59) اي: اذا كان ظاهرا وواضحا انه معسر ليس عنده ما يؤدي دينه به.

(60) اي: انكر المديون قول الدائن، وانكر الدائن قول المديون، فقال المديون أنا معسر، وقال الدائن انت قادر.

(61) اي: قضى بقول البينة، سواء قامت على اليسار، أو على الاعسار(عدهما) اي: لم تكن بينة.

(62) اي كان له في الاصل مال، ولكنه ادعى تلفه وعدم وجوده(اصل الدعوى مالا) اي: كان الدائن قد اقرضه مالا، وادعى المديون تلفه وعدم وجوده بخلاف ما لو كان أصل الدعوى ثبوت حق بجناية، أو ضمان، أو نحوهما(حتى يثبت اعساره) لاستصحاب بقاء ماله السابق.

(63) اي: لم يكن العدلان ممن لهم صحبة مؤكدة معه بحيث تنكشف لهما باطنه، وذلك لحجية قول البينة مطلقا

٨٩

أما لو شهدت، بالاعسار مطلقا(64) ، لم يقبل حتى يكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه(65) دفعا للاحتمال الخفي.وإن لم يعلم له أصل مال، وادعى الاعسار قبلت دعواه، ولا يكلف البينة، وللغرماء مطالبته باليمين.وإذا قسم المال بين الغرماء، وجب اطلاقه(66) .وهل يزول الحجر عنه بمجرد الاداء(67) ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم؟ الاولى أنه يزول بالاداء، لزوال سببه.

___________________________________

(64) اي: قالت البينة(فلان معسر) وبقي كلامهم مطلقا ولم يذكروا سبب اعساره ولم تقل(انه تلف ماله).

(65) اي: إحلاف المديون(الخفي) وهو احتمال خفاء حال المديون على البينة.

(66) اي: فكه من الحبس، ان كان ممتنعا وحبس لامتناعه.

(67) اي: اداء الديون،(ام يفتقر) لان الحجر كان بحكم الحاكم، فلا يزول إلا بحكمه ايضا(سببه) اي: سبب الحجر، وهو الديون مع يساره.

٩٠

كتاب الحجر

الحجر: هو المنع والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله.

والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين:

الفصل الاول

في موجباته(1) وهي ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض(2) ، والفلس والسفه.

أما الصغير: فمحجور عليه، مالم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد.

ويعلم بلوغه: بانبات الشعر الخشن على العانة(3) ، سواء كان مسلما أو مشركا.

وخروج المني: الذي يكون منه الولد(4) ، من الموضع المعتاد، كيف كان.ويشترك في هذين، الذكور والاناث.

وبالسن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة(5) للذكر.وفي اخرى اذا بلغ عشرا وكان بصيرا، أو بلغ خمسة اشبار جازت وصيته، واقتص منه، واقيمت عليه الحدود الكاملة.والانثى بتسع.

___________________________________

كتاب الحجر.

(1) يعني: الاسباب التي توجب الحجر.

(2) المؤدي إلى الموت.

(3) وهي المكان المتحدد تحت البطن وفوق الذكر(سواء خلافا لبعض العامة حيث قالوا بأن هذا علامة البلوغ في الكفار فقط.

(4)(الذي) هذا الوصف ليس للاحتراز بل للتوضيح، إخراجا لمثل(المذى) ونحوه(من الموضع المعتاد) وهو الذكر في الرجال، والقبل في النساء(كيف كان) اي: سواء في اليقظة أو النوم(هذين) نبات الشعر والاحتلام.

(5) اي: إكمالها(اخرى) اي: رواية اخرى(بصيرا) اي: عارفا بالقبح والحسن وامور الشهوة الجنسية(جازت وصيته) فلو أوصى بشئ ومات في عشر سنين نفذت وصيته(واقتص منه) فلو قتل شخصا عمدا، أو جرح عمدا وله عشر سنين اقتص منه(الحدود الكامله) فلو سرق قطعت يده، أو زنا ضرب ثمانين جلدة، وهذه كلها أدلة عل انه بولغ شرعي، اذ غير البالغ لا تنفذ، وصيته، ولا يقتص منه، ولا تجري عليه الحدود الكاملة(بتسع) اي: باكمالها تسع سنين.

٩١

أما الحمل والحيض، فليسا بلوغا في حق النساء، بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ(6) .

تفريع: الخنثى المشكل(7) ، إن خرج منيه من الفرجين، حكم ببلوغه.وإن خرج من احدهما لم يحكم به(8) .ولوحاض من فرج الاناث، وأمنى من فرج الذكور، حكم ببلوغه(9) .

الوصف الثاني: الرشد وهوأن يكون مصلحا لماله(10) .وهل يعتبر العدالة؟ فيه تردد.وإذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا.وكذالو لم يحصل الرشد، ولو طعن في السن(11) .

ويعلم رشده: باختباره(12) بما يلائمه من التصرفات، ليعلم قوته على المكايسة في المبايعات، وتحفظه من الانخداع.

وكذا تختبر الصبية ورشدها، ان تتحفظ من التبذير(13) ، وان تعتني بالاستغزال مثلا والاستنتاج، ان كانت من أهل ذلك، أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها.

ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال، وبشهادة الرجال والنساء في النساء، دفعا لشمقة الاقتصار(14) .

___________________________________

(6) في المجهول سني عمرها، فلو حاضت، أو حملت كشف ذلك عن اكمالها التسع.

(7)(المشكل) هو الذي في الذكر والفرج، ولا تنطبق عليه العلامات المذكورة لتميز الرجل عن المرأة في كتاب الارث.

(8) اذ لا يعلم كونه الفرج أصلي، اذ يعتبر خروج المني من الفرج الاصلي،.

(9) للعلم بكون احدهما أصليا، والحيض والمنى علامة قطعا فيكون بالغا قطعا.

(10) اي: صار ماله في محله المعقول، فلا يشتري بمال كثير شيئا قليل القيمة، ونحو ذلك(وهل يعتبر العدالة) حتى يسلم إليه ماله، أم لا؟.

(11) أي: صار عمره كثيرا ثلاثين سنة أو أربعين سنة.

(12) اي: امتحان(بما يلائمه) اي: يلائم الرشد، ويكون دليلا على الرشد،(المكايسة) اي: الفهم والذكاء(الانخداع) اي: ان يغلب في البيع والشراء.

(13) اي: الاسراف، بأن تعطي المال الكثير في مقابل الشئ القليل(الاستغزال)) اي طلب الغزل حتى لا تذهب اوقات عمرها هباء‌ا(الاستنتاج) اي: صرف عمرها في ما ينتج له شيئا.

(14) اي: الاقتصار على شهادة الرجال حتى في رشد النساء موجب للمشقة، قال في شرح اللمعة:(والمعتبر في شهادة الرجال اثنان، وفي النساء أربع).

٩٢

وأما السفيه: فهو الذي يصرف امواله في غير الاغراض الصحيحة.فلو باع والحال هذه، لم يمض بيعه(15) .وكذا لو وهب او أقر بمال نعم، يصح طلاقه، وظهاره، وخلعه، وإقراره بالنسب(16) ، وبما يوجب القصاص، إذا المقتضي للحجر صيانة المال عن الاتلاف.ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه(17) .ولو وكله اجنبي(18) في بيع أو هبة، جاز، لان السفه لم يسلبه أهلية التصرف.ولو اذن له الولي في النكاح(19) ، جاز.ولو باع(20) فأجاز الولي، فالوجه الجواز، للامن من الانخداع.

والمملوك: ممنوع من التصرفات الا بإذن المولى(21) .

والمريض(22) : ممنوع من الوصية، بما زاد عن الثلث إجماعا، مالم يجز الورثة.وفي منعه من التبرعات المنجزة(23) ، الزائدة عن الثلث، خلاف بيننا، والوجه المنع.

الفصل الثاني

في احكام الحجر

وفيه مسائل:

الاولى: لا يثبت حجر المفلس، الا بحكم الحاكم.وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد، والوجه انه لا يثبت.

وكذا لا يزول الا بحكمه.

الثانية: إذا حجر عليه، فبايعه انسان، كان البيع باطلا.فإن كان المبيع موجودا،

___________________________________

(15) اي: بطل البيع، وبطلت الهبة، ولم يصح الاقرار، فلو قال: زيد يطلبن دينارا، لا يقبل أقراره، ولا يؤخذ منه الدينار ولا يعطي لزيد.

(16) بأن قال: هذا الولد لي(وبما يوجب القصاص) بأن قال: أنا قتلت فلانا عمدا، أو جرحته عمدا، وأنما يقبل ذلك كله من السفيه لانها لا تتضمن مالا.

والسفيه محجور في ماله، لا في كل تصرفاته(نعم) لو أقر بأنه قتل خطأ، لا يقبل منه، لانه يتضمن المال.

(17) فلو خالع زوجته على أن تعطي له ألف دينار، يصح الخلع، ولكن لا يجوز للزوجة تسليم الالف بيده، بل بيد وليه.

(18) يعني شخص ايا كان.

(19) لنفس السفيه،.

(20) اي: باع السفيه مال نفسه(للامن من الانخداع) يعني: اجازة الولي توجب الامن من ان يغش السفيه ويخدع في البيع.

(21) سواء قلنا بأنه يملك ام أحلنا ملكه.

(22) الذي امتد مرضه حتى مات.

(23) غير المعلقة على الموت، كما لو وهب شيئا من امواله إلى شخص، أو باع بأقل من القيمة السوقية، أو صالح بأقل من القيمة، أو وقف شيئا، ونحو ذلك(والوجه المنع) عن الزائد عن الثلث إلا باجازة الورثة، والصحة في الثلث.

٩٣

استعاده البائع.وإن تلف، وقبضه بإن صاحبه(24) ، كان تالفا، وان فك حجره.ولو أودعه وديعة، فأتلفها، ففيه تردد، والوجه أنه لا يضمن.

الثالثة: لوفك حجره، ثم عاد مبذرا(25) ، حجر عليه.ولو زال، فك حجره.ولو عاد، عاد الحجر.وهكذا دائما.

الرابعة: الولاية في مال الطفل و المجنون، للاب والجد للاب(26) .فإن لم يكونا فللوصي، فإن لم يكن فللحاكم.

أما السفيه والمفلس، فالولاية في مالهما للحاكم لا غير.

الخامسة: إذا أحرم بحجة واجبة(27) ، لم يمنع مما يحتاج اليه، في الاتيان بالفرض.وإن أحرم تطوعا، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا، لم يمنع.وكذا إن أمكنه تكسب مايحتاج اليه.ولو لم يكن كذلك، حلله الولي.

السادسة: إذا حلف، انعقدت يمينه(28) .ولو حنث كفربالصوم، وفيه تردد.

السابعة: لو وجب له القصاص(29) ، جاز أن يعفو.ولو وجب له دية، لم يجز.

الثامنة: يختبر الصبي(30) قبل بلوغه.وهل يصح بيعه؟ الاشبه أنه لا يصح.

___________________________________

(24) لان قبض يحتاج إلى اذن البائع(كان تالفا) وليس للبائع شئ، لانه باختياره اتلف المبيع بتسليمه إلى من لا يحق شرعا.حتى(وان فك حجره) و ذلك، لان التسليم كان في وقت الحجر(ولو اودعه) عند السفيه.

(25) اي: مسرفا في صرف المال مما ظهر فيه عود سفهه.

(26) يعني: اب الاب، وأب أب الاب، وهكذا، ولا ولاية لاب، وأب أب الام، وهكذا(فللوصي) اذا كان الاب، أو الجد، قد أوصى بولاية الطفل لشخص(لا غير) فليس للاب ولاية، ولا حق للاب في تعيين وصي للولاية عليهما.

(27)(اذا أحرم) السفيه(مما يحتاج اليه) من صرف المال للاكل، والمسكن، والطائرة والسيارة وذلك بقدر المتعارف(تطوعا) اي: بحج استحبابي(فإن استوت) اي: كانت مصارفه في الحج بقدر مصارفه في بلده(تكسب) في الحج(ولو لم يكن كذلك)(اي: كان مصرفه في الحج المستحب من ماله اكثر من بلده(حلله الولي) وهو الحاكم الشرعي بأن يذبح عنه الهدي، ويحله من الاحرام(وقيل) لا يذبح الهدي من ماله، بل يأمره بالصوم بدل الهدي كما في الجواهر وغيره.

(28) لان السفيه محجور عليه في ماله، لا في الفاطه ونيته(ولو حنث) اي: خالف الحلف، كما لو حلف أن لا يشرب التتن، فشرب(كفر بالصوم)، دون العتق، وغيره لان غير الصوم تصرف مالي، وكفارة حنث اليمين هي اما عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على كلها صام ثلاثة أيام(وفيه تردد) لاحتمال وجوب احدى الثلاث عليه لانه واجب مالي لا مندوب، لان الواجب المالي يعطي من مال السفيه كالزكاة والخمس والحج والكفارات الواجبة.

(29) كما لو قطع شخص عمدا يد السفيه(دية) كما لو فعل ذلك خطأ(لم يجز) لانه تصرف مالي.

(30) اي: يمتحن رشده، ليعرف هل هو رشيد حتى يدفع إليه أم لا(قبل بلوغه) بقليل، فاذا بلغ دفع اليه ماله مع الرشد، والاختيار هو أن يدفع له مال ليوقع البيع والشراء ونحو ذلك(لا يصح) بل تكون معاملاته صورية في وقت الاختيار.

٩٤

كتاب الضمان

وهوعقد شرع للتعهد بمال أو نفس(1) .والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال(2) ، وقد لا يكون.

ثلاثة أقسام:

القسم الاول

في ضمان المال:

ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.وهو المسمى بالضمان بقول مطلق(3) .

وفيه بحوث ثلاثة:

الاول: في الضامن ولا بد ان يكون: مكلفا، جائز التصرف.فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون(4) .ولو ضمن المملوك، لم يصح، إلا بإذن مولاه.ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.

___________________________________

كتاب الضمان.

(1)(بمال) وهو قسمان كما سيذكر(او نفس) وتسمى الكفالة كما سيأتي في القسم الثالث وهو أن يكون شخص لازما حضوره للقتل، أو لا جراء الحد عليه، أو القضاء، فيتعهد شخص آخر باحضاره.

(2) ويسمى(الحوالة) ويأتي بحثه في القسم الثاني)(وقد لا يكون) ويسمي(ضمان المال) والبحث هنا في القسم الاول عنه(مثال الحوالة) زيد يطلب من عمرو ألف دينار، وعمرو يطلب من خالد ألف دينار، فعمرو يحول زيدا ليأخذ الالف من خالد(فخالد) يتعهد بألف دينار، الذي عليه وبذمته(لعمرو) الذي هو المضمون عنه(ومثال الضمان) زيد يطلب من عمرو ألف دينار، فخالد الذي ليس طالبا ولا مطلوبا يضمن عمروا هذا الالف، بحيث لو لم يدفع عمرو يدفع خالد عنه(فخالد) الضامن، ليس عليه مال.

(3) فاذا قيل(ضمان) بالاطلاق، فالمتبادر منه(ضمان المال).

(4) لعدم التكليف فيها(لم يصح) لانه ليس جائز التصرف(في ذمته) فإن كان له اعطي منه وإن تبع به بعد العتق، أو حتى يحصل له مال(لا في كسبه) لان كسبه للمولى(إلا أن يشترطه) اي: يشترط الضمان من كسبه اذا اذن بهذا الشرط المولى.

٩٥

وكذا(5) لو شرط، ان يكون الضمان من مال معين.ولا يشترط علمه(6) بالمضمون له، ولا المضمون عنه، وقيل: يشترط، والاول أشبه.لكن لابد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن، بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه(7) .

ويشترط رضاء المضمون له، ولا عبرة برضا المضمون عنه(8) ، لان الضمان كالقضاء.ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الاصح.ومع تحقق الضمان، ينتقل المال إلى ذمة الضامن، ويبرأ المضمون عنه، وتسقط المطالبة عنه.

ولو أبرأ المضمون له، المضمون عنه، لم يبرأ الضامن، على قول مشهور لنا(9) .ويشترط فيه(10) الملاء‌ة، او العلم بالاعسار(11) .أما لو ضمن، ثم بان إعساره، كان للمضمون له فسخ الضمان، والعود على المضمون عنه.

والضمان المؤجل(12) جائز اجماعا، وفي الحال تردد، أظهره الجواز.ولو كان المال حالا، فضمنه مؤجلا(13) ، جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه، ولم يطالب الضامن الا بعد الاجل.ولو مات الضامن، حل واخذ من تركته.

ولو كان الدين مؤجلا إلى اجل، فضمنه إلى ازيد من ذلك الاجل(14) ، جاز.ويرجع الضامن على المضمون عنه، بما أداه ان ضمن بإذنه ولو أدى بغير اذنه(15) .ولا يرجع اذا ضمن بغير اذنه ولو أدى بإذنه.

___________________________________

(5) يعني: يصح الشرط، كما لو قال: اضمن زيدا من حاصل بستاني.

(6) اي: ان يعلم الضامن من هو المطلوب الذي يضمن منه، ولا أن يعلم من هو الطالب الذي يضمن له، فلو علم أن مؤمنا مطلوب ألف دينار، فقال: أنا أضمن المؤمن المطلوب ألف دينار، صح الضمان.

(7) بأن يعلم إن المديون ايراني أو عراقي، او الذي صديقه فلان، ونحو ذلك.

(8)(المضمون له) هوالدائن(والمضمون عنه) هو المديون(كالقضاء) اي مثل قضاء الدين، الذي لا عبرة برضا من يقضي عنه، فلو كان زيد مديونا، جاز اعطاء دينه ولو لم يرض زيد(ولو انكر) الضامن اي: قال الضامن: ليست ضامنا، لم يبطل الضمان(على القول الاصح) ويبقي ضامنا، فلو لو يؤد المديون دينه عند حلول الاجل، وجب على الضامن الاداء.

(9) في الجواهر:(بل مجمع عليه بيننا) اي: الشيعة.

(10) اي: في الضامن(الملاء‌ة) اي: كونه ذا مال، بقدر يمكنه وفاء الدين، زيادة على مستثنيات الدين.

(11)(أو علم) الدائن بأن الضامن) معسر، ومع ذلك قبل ضمانه.

(12) هو ان يضمن إلى شهر مثلا(وفي الحال) اي: يضمن الآن(تردد) لقول بعضهم ويشرط في الضمان الاجل.

(13) كما لو كان اجل الدين قد حل في أول رمضان، فضمنه شخص إلى اول شوال(المضمون عنه) المديون.

(14) كما لو كان الدين إلى سنة فضمنه ضامن إلى سنتين.

(15) يعني: لو اذن المديون لشخص بالضمان، فضمن، ثم ادى المال بأخذه من المديون حتى ولو لم يأذن للاداء، وبالعكس العكس.

٩٦

وينعقد الضمان، بكتابة الضامن(16) ، منضمة إلى القرينة الدالة، لا مجردة.

الثاني: في الحق المضمون.وهو كل مال ثابت في الذمة، سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار(17) ، أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن.ولو كان قبله، لم يصح ضمانه عن البائع.وكذا(18) ماليس بلازم، لكن يؤول إلى اللزوم، كما الجعالة قبل فعل ما شرط(19) ، وكمال السبق والرماية(20) ، على تردد.

وهل يصح ضمان مال الكتابة(21) ، قيل: لا، لانه ليس بلازم، ولا يؤول إلى اللزوم، ولو قيل بالجواز كان حسنا، لتحققه في ذمة العبد، كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة.ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة، لاستقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة(22) .وفي ضمان الاعيان المضمونة(23) ، كالغصب، والمقبوضة بالبيع الفاسد، تردد،

___________________________________

(16) بأن يكتب، هكذا مثلا(ضمنت زيدا ألف دينار لعمرو إلى سنتين من أول محرم(1398) هجرية(القرينة الدالة) على انه قصد الانشاء بهذه الكتابة، اذ يحتمل قصد العبثية، او الاختيار، أو المزاح، أو نحو ذلك.

(17) لانه اذا تم العقد وقبض المبيع وانقضت مدة الخيار كما لو تفرقا في خيار المجلس، او انقضت الايام الثلاثة في خيار الحيوان وهكذا غيرهما من سائر اقسام الخيار استقر الثمن في ذمة المشتري(كالثمن في مدة الخيار) كما لو قبض المبيع وبعد كان في المجلس في خيار المجلس.

(18)(وكذا) يصح الضمان في حق ليس(بلازم) اي: ليس بثابت في الذمة فعلا.

(19) لو قال زيد(من خاط لي ثوبي فله دينار) يصح ان يصير(علي) ضامناعن زيد لكل من يريد ان يخيط ثوبه، وإن كان قبل الخياطة لاحق بذمة زيد، لكنه بالخياطة يثبت الحق ويلزم.

(20) قبل السبق، والرماية مثلا قال زيد: من سبق، او رمى اكثر اعطيته دينارا، فقبل المسابقة، والمراماة يصح ان يضمنه(علي) لانه بالسبق يثبت الدينار بذمة زيد ويلزمه(على تردد منشأه احتمال كون عقد الجعالة، أو السبق، والرماية جزء سبب للحق لاتمامه حتى يكون حقا يؤول إلى اللزوم، بل يحتمل عدم كونه بعد حقا أصلا.

(21) بأن يضمن شخص عن(عبد) مال الكتابة(ولا يؤول إلى اللزوم) اذا الكتابة عقد جائز من الطرفين(بالجواز) اي: صحة الضمان(لو ضمن عنه) اي: عن العبد، فلواشترى العبد شيئا وأكله، صح ضمان ثمنه عنه، وإن كان غير لازم على العبد لكونه مملوكا لمولاه، ولا يؤول إلى اللزوم لاحتمال أن لا يعتق.

(22) لانها غير مستقرة بذمة الزوج، ولا يعلم استقراها، لاحتمال الموت او الطلاق والنشور، ونحو ذلك.

(23) الغاصب ضامن لما غصبه، فيصح ان يضمن شخص عن الغاصب ما غصبه، وكذا الذي أخذ كتابا مثلا بالبيع الفاسد، ضامن للكتاب، فيصح ان يضمن شخص عن الآخذ للكتاب.

٩٧

والاشبه الجواز.ولو ضمن ما هو أمانة، كالمضاربة(24) والوديعة، لم يصح، لانها ليست مضمونة في الاصل.

ولو ضمن ضامن(25) ، ثم ضمن عنه آخر، هكذا إلى عدة ضمناء، كان جائزا.ولا يشترط العلم بكمية المال، فلو ضمن ما في ذمته صح، على الاشبه.ويلزمه ما تقوم البينة به(26) ، أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان، لا ما يوجد في كتاب.ولا يقر به المضمون عنه(27) ، ولا ما يحلف عليه المضمون له، برد اليمين.أما لو ضمن مايشهد به عليه(28) ، لم يصح، لانه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان.

الثالث: في اللواحق وهي مسائل:

الاولى: اذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه(29) ، في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس.

أما لو تجدد الفسخ بالتقايل، أو تلف المبيع قبل القبض(30) ، لم يلزم الضامن ورجع على البائع، وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق.أما لو طالب بالارش، رجع على الضامن،

___________________________________

(24) اي: كمال المضاربة، والمضاربة هي: ان يكون المال من شخص، والعمل من شخص آخر، والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه نصفا، أو ثلثا، أو غيرهما(ليست مضمونة في الاصل) فليست حقا حتى يصح ضمانه.

(25) فيما يصح ضمانه، كالدين مثلا(كان جائزا) اي: صحيحا، وعلى صاحب الحق ان يأخذ من الضامن الاخير، وهو يرجع على الذي قبله، وهكذا.

26) فلو شهد عدلان(البينة) انه كان بذمة مئة ألف لزم على الضامن.

(27) اي: المديون(المضمون له) اي: صاحب الحق كالدائن مثلا(برد اليمين) مثلا: قال الدائن: طلب المديون مئة ألف، فأنكر المديون، فإن لم يكن للدائن بينة، لزم الحلف على المديون، فإن لم يحلف المديون، ورد اليمين على الدائن وحلف الدائن على مئة التي تحقق بذمة المديون مئة الف باليمين المردودة، لكن هذا الحق الذي ثبت برد اليمين لا يلزم الضامن، بل يلزم الضامن بالبينة فقط.

(28) يعني: لو قال الضامن)(اضمن كل مايشهد الدائن به على المديون) لم يصحح هذا الضمان، لانه يشترط في الضمان ان يكون لحق سابق، لا مستقبل، ولا يعلم أن ما يشهده لحق سابق، أو اعم من مستقبل الضمان(نعم) لو علم أن الشهادة لحق سابق، فمقتضى القاعدة صحة الضمان.

(29)(درك) بفتحتين هوالبدل(مثاله) باع زيد كتابا لعمرو بدينار.

فعمرو المشتري دفع الدينار لزيد البائع، يصح ان يضمن شخص زيدا لدينار عمرو، بحيث لو تبين بطلان البيع ولم يرد البائع الدينار إلى المشتري يكون الضامن هو الذي يعطي بدل الدينار للمشتري(من رأس) اي: بطلان البيع من اوله، سبب كون الكتا/ غير مم±وك للبائع، أو غير قابل للبيع لكونه من كتب الضحال مثلا، أو غير ذلك.

(30) اي: قبل قبض المشتري اياه(بعيب سابق) اي: وجود العيب سابقا على القعد، ففسخ لاجله المشتري فانه لا يدخل في ضمان الضامن.

٩٨

لان استحقاقه ثابت عند العقد(31) ، وفيه تردد.

الثانية: إذا خرج المبيع مستحقا(32) ، رجع على الضامن.أما لوخرج بعضه، رجع على الضامن بما قابل المستحق، وكان في الباقي بالخيار(33) ، فإن فسخرجع بما قابله على البائع خاصة.

الثالثة: إذا ضمن ضامن للمشتري(34) ، درك ما يحدث من بناء أو غرس، لم يصح، لانه ضمان ما لم يجب، وقيل: كذا لو ضمنه البائع والوجه الجواز، لانه لازم بنفس العقد.

الرابعة: إذا كان له على رجلين مال(35) ، فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه، تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه.ولو قضى احدهما ما ضمنه، برأ وبقي على الآخر ما ضمنه عنه(36) .ولو أبرأ الغريم(37) أحدهما، برأ مما ضمنه دون شريكه.

الخامسة: إذا رضي المضمون له، من الضمان ببعض المال، أو أبرأه من بعضه، لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه(38) .ولو دفع عوضا.عن مال الضمان، رجع بأقل.الامرين(39) .

___________________________________

(31) يعني: لو طلب المشتري ارش العيب، والارش هو الفرق بين(المعيب والصحيح) رجع على الضامن، لان الارش حق بذمة البائع من حين العقد(وفيه تردد) لاحتمال تجدد الحق عند ظهور العيب، لا من حين العقد.

(32) بسكرالحاء اي: غيرملك للبائع.

(33) فيكون مخيرا بين اخذ الباقي بحصته من الثمن، وبين رده، ويسمى(خيار تبعض الصفقة).

(34) يعني: لو اشترى(زيد) ارضا، وبني فيها بناء‌ا، او غرس فيها اشجارا، ثم ظهر كون الارض.

لغير البائع، فأخذ مالك الارض ارضه، وقلع الشجر، وهدم البناء، كان ثفات البناء، قائما ومهدوما، وتفاوت الشجر قائما ومقلوما(ويسمى هذا التفاوت بالدرك) على البائع لقاعدة(المغرور يرجع إلى من غره).

في هذه المسألة لا يصح لشخص ان يضمن للشمرى عند بيع الارض هذا التفاوت(لانه ضمان ما لم يجب) اي ما يثبت، اذ هذا التفاوت حق لم يثبت على البائع حتى يضمنه احد، بل يحدث هذا الحق لو قلعه المالك(قيل: وكذا) لا يصح الضمان(لو ضمنه) نفس(البائع) اي: قال البائع للمشتري:(بعتك هذه الارض وأنا ضامن لدرك ما تحدثه انت في الارض، لو ظهرت الارض مملوكة للغير، وقلع المالك ما أحدثته)(والوجه الجواز) اي: صحة ضمان البائع(لانه) اي: هذا الحق(لازم) بذمة البائع(بنفس العقد).

(35) مثلا:(زيد) يطلب عمروا ألف دينار، ويطلب عليا خمسمئة فضمن علي عمرا، وضمن عمرو عليا، انتقل الالف إلى ذمة علي وانتقل الخمسئمة إلى ذمة عمرو.

(36) يعني:(في المثال) لو اعطي عمرو الخمسمئة التي ضمنها برأت ذمته عن الالف لضمان علي عنه، وعن الخمسمئة لاعطائه إياها.

وهكذا لو اعطي علي الالف الذي ضمنه برأت ذمته عن الالف، وعن الخمسمئة.

(37)(الغريم) يعني: الدائن، لوقال لاحدهما: أبرأت ذمتك، برأ من ما ضمنه، ولم يبرأ مما ضمته الآخر(وهذا كله) مقتضى انتقال الذمة سبق من اول الكتاب.

(38) لو كان الدين الفا ورضي الدائن من الضامن بخمسمئة فليس على الضامن مطالبة لمديون بأكثر من خمسمئة.

(39) الدين، وما دفعه عوضا عنه، فلو كان الدين الفا، ودفع الضامن دارا للدائن، إن كان الالف اقل من قيمة الدار اخذ الضامن من المديون الالف، وإن كان الالف اكثر اخذ قيمة الدار.

٩٩

السادسة: إذا ضمن عنه دينارا بإذنه(40) ، فدفعه إلى الضامن، فقد قضى ما عليه.

ولو قال: إدفعه إلى المضمون له فدفعه، فقد برئا.ولو دفع المضمون عنه إلى المضمون له، بغير إذن الضامن، برأ الضامن والمضمون عنه(41) .

السابعة: إذا ضمن المضمون عنه، ثم دفع ما ضمن، وانكر المضمون له القبض، كان القول قوله(42) مع يمينه.

فإن شهد المضمون عنه للضامن(43) ، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة، على القول بانتقال المال(44) .

ولو لم يكن مقبولا(45) ، فحلف المضمون له، كان له مطالبة الضامن مرة ثانية، ويرجع الضامن على المضمون عنه(46) ، بما أداه أولا.ولو لم يشهد المضمون عنه، رجع الضامن بما أداه أخيرا.

الثامنة: إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه، خرج ما ضمنه من ثلث تركته(47) ، على الاصح.

التاسعة: إذا كان الدين مؤجلا، فضمنه حالا، لم يصح.وكذا لو كان إلى شهرين،

___________________________________

(40) مثلا: زيد يطلب من عمرو دينارا فضمن على الدينار بأذن عمرو، ثم دفع عمرو إلى علي(الضامن) برأت ذمة عمرو، وبقيت ذمة علي مشغولة لزيد(ولو قال) الضامن(ادفعه إلى المضمون له) زيد(فدفعه) المديون(فقد رئا) اي: برأ الضامن ولوصول الدينار إلى زيد وبرأ المديون لصرف الدينار باذن الضامن.

(41)(المضمون عنه) المديون(المضمون له) الدائن(برأ الضامن) لعدم بقاء الحق(والمضمون عنه) اي المديون، لعدم غرامة الضامن عنه شيئا حتى يستحق عليه.

(42) اي: الضممون له(الدائن) لانه منكر للقبض،(واليمين على من انكر).

(43) اي: شهد المديون: ان الضامن دفع المال إلى الدائن(قبلت شهادته) لانها ليست شهادة تجر نفعا للشاهد، لان الحق انتقل عن المديون إلى الضامن، فليس على المديون حق حتى تكون شهادته سببا لجر النفع إلى نفسه(مع انتفاء التهمة) وتفرض التهمة فيما لو كان الدائن صالح من الضامن بأقل من الحق فإنه على ثبوت اعطاء الضامن ينتفع المديون بلزوم اقل من الحق بذمته.

وهكذا لو كان الضامن معسرا ولم يعلم الدائن بأعساره، فإن ثبت اعطاء الضامن انتفع المديون بعدم عود الدائن عليه، وإلا عاد عليه لاعسار الضامن.

(44) يعني: على قول الشيعة بأن الضمان انتقال المال من ذمة المديون إلى ذمة الضامن(وأما) على قول المخالفين من أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة اخرى فلا إشكال في عدم قبول شهادة المديون للضامن باعطاء المال إلى الدائن، ذلك لان في هذه الشهادة نجاة ذمة نفسه ايضا، وهو من جر النفع.

(45) إما لعدم عدالة المديون، وإما للتهمة.

(46) يعني: إن شهد المديون بدفع الضمان المال أولا، رجع الضامن عليه بما شهد، وإن لم يكن شهد رجع الضامن على المديون بما أداه اخيرا.

(47) فإن كان ما ضمنه اكثر من الثلث توقف الزائد على موافقة الورثة، فإن رضوا وإلا بطل الضمان في الزائد(على الاصح) من كون منجزات المريض من الثلث، وأما عللى القول الآخر وهو كون منجزات المريض كلها نافذة ولو استغرقت المال فالضمان كله صحيح، وإن كان زائدا عن الثلث.

١٠٠