• البداية
  • السابق
  • 157 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 26844 / تحميل: 8333
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 3

مؤلف:
العربية

فإن أدى عتق، سواء نطق بالضميمة أو أغفلها، وهو أشبه.

والكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة.

فالمطلقة: ان يقتصر على العقد وذكر الاجل والعوض والنية(48) .

والمشروطة، ان يقول مع ذلك، فإن عجزت فأنت رد في الرق.فمتى عجز، كان للمولى رده رقا، ولا يعيد عليه ما أخذه.وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم(49) ، أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه، وقيل: أن يؤخر نجما عن محله، وهو مروي. ويستحب: للمولى مع العجز الصبر عليه. والكتابة: عقد لازم(50) ، مطلقة كانت أو مشروطة. وقيل: إن كانت مشروطة، فهي جائزة من جهة العبد، لان له أن يعجز نفسه والاول أشبه.ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه، بل يجب عليه السعي، ولو امتنع يجبر. وقال الشيخرحمه‌الله : لا يجبر، وفيه إشكال، من حيث اقتضاء عقد المكاتبة وجوب السعي، فكان الاشبه الاجبار. لكن لو عجز، كان للمولى الفسخ.

ولو اتفقا على التقابل(51) ، صح، وكذا لو أبرأه من مال الكتابة. وينعتق بالابراء. ولا تبطل بموت المولى.

وللوارث المطالبة بالمال، وينعتق بالاداء إلى الوارث. ويعتبر في الموجب(52) البلوغ. وكمال العقل. والاختيار.

وجواز التصرف. وهل يعتبر الاسلام؟ فيه تردد، والاشبه عدم الاشتراط. فلو كاتب مملوكه الذمي(53) ،

___________________________________

(48) اي: نية التحرير بأن لا يكون ساهيا ولا غالطا ولا مستهزء‌ا ونحوها ويأتي في المسألة الاولى من الاحكام انه يتحرر منه بمقدار ما يؤدي، فلو ادى عشر القيمة وعجز صار عشره حرا وهكذا.

(49) فلو كان الشرط ان يؤدي إلى سنة كل شهر عشرة دنانير فأخر قسط شهر إلى شهر آخر كان عاجزا، والنجم يعني مدة القسط المقررة بينهما، سواء كان شهرا، او اسبوعا، او كل ثلاثة اشهر، او كل سنة او غيرها(عن محله) والفرق بينه وبين تأخير نجم إلى نجم، هو أن الاول مثلا يكون بتأخير القسط عن اول الشهر ولو إلى يوم ثان من نفس الشهر، والثاني ان يؤخر القسط إلى الشهر الثاني.

(50) فلا يجوز ابطالها لا للمولى ولا للعبد الا باتفاقهما على الفسخ.

(51) اي: الفسخ.

(52) اي: المولى(البلوغ) فلا تصح مكاتبة المولى الذي هو صغير او مجنون، او مجبور، او محجور عليه لسفه او فلس.

(53) انما قال الذمي لان العبد اذا كان مسلما تحت يد مولى كافر لا يجوز للكافر مكاتبته بل يجب بيعه على الكافر(وتقابضا) اي: اعطى العبد الخمر والخنزير وأخذ المولى(لم تبطل) كتابتهما المبنية على الخمر والخنزير(عليه القيمة) على العبد قيمة الخمر والخنزير عند مستحليهما.

١٠١

على خمر أو خنزير وتقابضا، حكم عليهما بالتزام ذلك.ولو أسلما، لم تبطل.وان لم يتقابضا، كان عليه القيمة.

ويجوز لولي اليتيم، أن يكاتب مملوكه(54) ، مع اعتبار الغبطة للمولى عليه.

وفيه قول: بالمنع.ولو ارتد ثم كاتب(55) لم يصح، إما لزوال ملكه عنه، أو لانه لا يقر المسلم في ملكه.

ويعتبر في المملوك: البلوغ، وكمال العقل، لانه ليس لاحدهما(56) أهلية القبول.

وفي كتابة الكافر تردد، أظهره المنع، لقوله تعالى: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ".

وأما الاجل: ففي اشتراطه خلاف، فمن الاصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة، ومنهم من اشترط الاجل، وهو الاشبه.لان ما في يد المملوك لسيده، فلا يصح المعاملة عليه.وما ليس في ملكه، يتوقع حصوله، فيتعين ضرب الاجل.

ويكفي أجل واحد(57) ، ولاحد في الكثرة، اذا كانت معلومة.ولابد أن يكون وقت الاداء معلوما.

فلو قال: كاتبتك على أن تؤدي الي كذا في سنة، بمعنى أنها ظرف الاداء(58) ، لم يصح.

ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف(59) ، وفي اعتبار اتصال الاجل بالعقد، تردد.

ولو قال: كاتبتك على خدمة شهر، ودينار بعد الشهر، صح إذا كان الدينار معلوم الجنس(60) ، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر.

___________________________________

(54) اي: مملوك اليتيم(الغبطة للمولى عليه) اي: المصلحة لليتيم.

(55) عبده المسلم(لزوال) اذا كان مرتدا فطريا فليس بعد الارتداد مالكا للعبد حتى يكاتبه بل امواله تصير إلى ورثته(لايقر المسلم) لقوله تعالى(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا).

(56) اي: الصبي والمجنون، والضمير راجع إلى المفهوم من الكلام السابق عليه(كتابة الكافر) يعني: اذا كان المولى مسلما والعبد كافرا لاتجوز المكاتبة معه لشرط الله تعالى { ان علمتم فيهم خيرا } اي: اسلاما.

(57) بأن يقول مثلا ان تدفع رأس الشهر مئة دينار، مقابل ان يقول مئة دينار كل شهر عشرة(ولا حد في الكثرة) كان يقول إلى عشر سنوات او عشرين سنة او اكثر اذا كانا يعيشان عادة اليها أما مع العدم ففيه خلاف وكلام محلهما المفصلات.

(58) اي: في اثناء سنة.

(59) تتساوى كان يقول: مئة دينار كل شهر عشرة، وتختلف مثل ان يقول: مئة دينار في سنة في شهر محرم عشرين، وفي شهر صفر عشرة، وفي اشهر الربيعين والجمادين لاشئ وفي شهر رجب عشرين، وفي رمضان خمسة عشر، والباقي خمسة وثلاثون في اول ذي حجة(اتصال الاجل) مقابله أن يكاتبه في محرم على ان يدفع من شهر رجب مثلا.

(60) فيما اذا اختلفت انواع الدنانير(إلى اجل اخر) غير أجل الخدمة.

١٠٢

ولو مرض العبد شهر الخدمة، بطلت الكتابة، لتعذر العوض.

ولو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر، قيل: يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد، وفيه تردد.

ولو كاتبه ثم حبسه مدة، قيل: يجب أن يؤجله مثل تلك المدة(61) ، وقيل: لا يجب، بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه، وهو أشبه.

وأما العوض فيعتبر فيه: أن يكون دينا، منجما، معلوم القدر والوصف، مما يصح تملكه للمولى.

فلا يصح الكتابة على عين(62) ، ولا مع جهالة العوض، بل يذكر في وصفه كلما يتفاوت الثمن لاجله، بحيث ترتفع الجهالة.فإن كان من الاثمان، وصفه كما يصفه في النسيئة.وإن كان عوضا، وصفه كصفته في السلم.ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء، ويكره أن يتجاوز قيمته.ويجوز المكاتبة على منفعة، كالخدمة والخياطة والبناء، بعد وصفه بما يرفع الجهالة.

وإذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة، وغير ذلك من عقود المعاوضات، في عقد واحد صح(63) ، وتكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل.وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا(64) ، سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت، تساوى العوضان او اختلفا.

ولا يجوز أن يدفع إلى احد الشريكين دون صاحبه(65) .ولو دفع شيئا كان لهما.ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز.

___________________________________

(61) فلو كان الشرط يؤدي من اول شهر رجب، وكان حبسه خمسة عشر يوما فعلى العبد ان يدفع من منتصف رجب(يلزمه اجرته) اي: لايؤخر العبد المال إلى منتصف رجب، بل يؤدي اجرة هذه المدة من حبسه اول رجب حسب الشرط ولكن على المولى أن يعطي للعبد أجرة هذه المدة من حبسه.

(62) كان يقول: كاتبتك على هذه الدار، او هذا الكتاب، او هذا الفرش ونحو ذلك(من الاثمان) اي: نقدا كالدينار والتومان وغيرهما(عرضا) اي: متاعا كأرض كلي، او كتاب كلي، او نحوهما، وقد مضى في كتاب البيع في السيئة والسلم شروط النقد والعروض.

(63) كان يقول المولى لعبده:(كاتبتك إلى سنة كل شهر جزء‌ا من القيمة وبعتك هذه الدار وآجرتك هذا البستان كل ذلك بألف دينار) ولا يجب تعيين عرض الكتابة، وثمن الدار واجرة البستان(بحصة ثمنه) اي: بما يقسط على الكتابة(من البذل) وهو الف دينار، فيعرض ذلك على اهل الخبرة فما يعينه الخبير يكون ثمنا للكتابة فلو عينوا مئة للكتابة فمتى ادى المئة تحرر، وكلما ادى جزء‌ا من المئة تحرر جزء منه بنسبته اذ كانت كتابته مطلقة.

(64) كعبد لزيد وعمرو يكاتبانه(تساوى العوضان) كان يكون العوض لكل منهما الدينار،(او اختلفا) بأن يكن - مثلا - العوض لزيد الدينار ولعمرو الخدمة.

(65) مع اتحادهما في الجنس والمدة والزمان.

١٠٣

ولو كاتب ثلاثة(66) في عقد واحد صح، وكان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه من المسمى، ويعتبر القيمة وقت العقد وأيهم أدى حصته عتق، ولا يتوقف على أداء حصة غيره.وأيهم عجز، رق دون غيره.ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه(67) ، وضمان ما عليه، كان الشرط والكتابة صحيحين.ولو دفع المكاتب ماعليه، قبل الاجل، كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير(68) .ولو عجز المكاتب المطلق(69) ، كان على الامام أن يفكه من سهم الرقاب.

والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم، بل تقع لاغية(70) .

وأما الاحكام فتشتمل على مسائل :

الاولى: اذا مات المكاتب، وكان مشروطا، بطلت الكتابة، وكان ما تركه لمولاه، وأولاده رق.وان لم يكن مشروطا، تحرر منه بقدر ما أداه، وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق(71) ولورثته بقدر ما فيه من حرية.

ويؤدي الوارث من نصيب الحرية، ما بقي من مال الكتابة.وان لم يكن له مال، سعى الاولاد فيما بقي على ابيهم، ومع الاداء ينعتق

___________________________________

(66) اي: ثلاثة عبيد، كما لو قال المولى:(يازيد وعمرو وبكر كاتبتكم على ستمئة دينار إلى سنة كل شهر بنسبته)(من المسمى) اي: من ستمئة في المثال.فلو كانت قيمة زيد ستمئة، وقيمة عمرو اربعمئة.وقيمة بكر ثلاثمئة، ومجموع قيمهم في السوق ألف ومئتين، فتكون حصة ثمن زيد نصف المجموع، وحصة ثمن عمرو ثلث المجموع وحصة ثمن بكر ربع المجموع، فإذا قرر المولى على جميعهم ستمئة فعلى زيد نصف الستمئة يعني ثلاثمئة، وعلى عمرو ثلث الستمئة يعني مئتين، وعلى بكر بربع الستمئة يعني مئة وخمسين.

(ويعتبر القيمة وقت العقد) يعني: المعتبر في ملاحظة قيمة كل واحد من العبيد ونسبته تلك القيمة إلى المجموع إنما هو وقت عقد المكاتبة، اذ قد تنزل قيمة بعضهم او تصعد، مثلا، زيد رجل عابد تكون قيمته في حكومة السلطان العادل اكثر من قيمته في حكومة السلطان الجائر فإذا كان وقت العقد حكومة سلطان جائر، ثم تغيرت إلى سلطان عادل تصعد قيمته، وبالعكس العكس وهكذا.وهذه مسألة كثيرة الاختلاف بالملابسات المختلفة.

(67) الكفالة للشخص والضمان للذمة، بأن شرط احضاره وان لم يتمكن فيضمن قيمته.

(68) إلى وقت الاجل المعين بينهما.

(69) في المسالك:(جواز الدفع إلى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين - بغير المطلق والمشروط - لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الامكان الخ) ولعل الفارق النص المنجبر بعمل الاصحاب.

(70) اي: تقع لغوا، كأي عقد فاسد آخر، لانها بعد انكشاف فسادها لاتكون مكاتبة بل توهم الكتابة، وقد نبه المصنف بذلك على خلاف بعض العامة اذ فرقوا بين الباطلة والفاسدة بها تفصيله في الكتب المفصلة كالجواهر نحوه.

(71) فلو كانت تركة المكاتب المطلق عند موته الف دينار، وكان قد تحرر ربعه فلورثته مئتين وخمسون دينارا ولمولاه سبعمئة وخمسون(نصيب الحرية) وهو مئتين وخمسون في المثال(مال الكتابة) وهو ماتقرر دفعه للمولى عند عقد المكاتبة.

١٠٤

الاولاد. وهل للمولى اجبارهم على الاداء؟ فيه تردد، وفيه رواية اخرى: تقتضي اداء ما تخلف من أصل التركة(72) ، ويتحرر الاولاد وما بقى فلهم، والاول أشهر.

ولو أوصي له بوصية، صح له منها بقدر ما فيه من حرية، وبطل فيما زاد.

ولو وجب عليه حد، اقيم عليه من حد الاحرار بنسبة الحرية، وبنسبة الرقية من حد العبيد(73) .

ولو زنا المولى بمكاتبته، سقط عنه من الحد، بقدر ماله فيها من الرقية وحد بالباقي.

الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله، ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض، إلا بإذن مولاه.

ولا يجوز للمولى التصرف في مال الكتابة، الا بما يتعلق بالاستيفاء(74) .

ولا يجوز له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد. ولو طاوعت حدت. ولا يجوز له وطأ أمة المكاتب. ولو وطأ لشبهة، كان عليه المهر. وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الاداء وبعد الاداء فهو له، لان تسلط المولى زال عنه بالكتابة. ولا تتزوج المكاتبة الا باذنه(75) . ولو بادرت، كان عقدها موقوفا، مشروطة كانت أو مطلقة.

وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها، إلا بإذن مولاه، ولو كانت كتابته مطلقة.

الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتب، في عقد المكاتبة، يكون لازما، مالم يخالف الكتاب والسنة(76) .

الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمه(77) ، لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة، كان حكم اولادها كحكمها، ينعتق منهم بحسابها. ولو تزوجت بحر، كان أولادها أحرارا.

ولو حملت من مولاها، لم تبطل الكتابة. فإن مات، وعليها شئ من الكتابة، تحررت من نصيب ولدها.

وإن لم يكن لها ولد، سعت في مال الكتابة للوارث. الخامسة: المشروط رق، وفطرته(78) على مولاه. ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته.

___________________________________

(72) باعتباره دينا.

(73) فلو زنا وكان قد تحرر ربعه ضرب حد الحر(25) سوطا وثلاثة أرباع حد العبد(5 , 37) سوطا(وحد الباقي) فلو كانت المكاتبة تحرر منها ربعها حد المولى(25) سوطا ربع الحد.

(74) اي: يأخذ المولى بحساب الكتابة(ولا بالعقد) بأن يعقد عليها عقد الزواج، اذ النكاح لا يتبعض(طاوعت) اي: كانت المكاتبة راضية بوطء المولى لها(أمة المكاتب) بأن كان المكاتب قد اشترى امة للتجارة بها، فيطأها المولى.

(75) اي: باذن المولى(موقوفا) اما على اذن المولى او اداء مال الكتابة(يبتاعها) اي: يشتريها.

(76) اي: ما لم يكن الشرط حراما شرعا.

(77) فلو كانت امة حاملا فكاتبها مولاها لا يتحرر الحمل بتحرر امه(بمملوك) بأن كان زوجها عبدا مثلا(ولو حملت من مولاها) بشبهة مثلا اذ لايجوز للمولى وطأها بالملك ولا بالعقد كما مر آنفا(نصيب ولدها) لانها اصبحت ام ولد(لم يكن لها ولد) بأن كان ميتا موت المولى.

(78) اي: زكاة الفطرة(لم يكن عليه) اي: على المكاتب نفسه، بل اما على المولى اذا لم يؤد بعد شيئا من مال الكتابة، او عليهما بالتقسيط اذا كان قد تحرر منه بنسبة الحرية والرقية(كفر بالصوم) اذ لايجوز له صرف المال في غير اداء مال الكتابة.

١٠٥

واذا وجبت عليه كفارة، كفره بالصوم. ولو كفر بالعتق، لم يجز.وكذا لو كفر بالاطعام. ولو كان المولى اذن له قيل: لم يجز، لانه كفر بما لم يجب عليه.

السادسة: اذا ملك المملوك نصف نفسه(79) ، كان كسبه بينه وبين مولاه. ولو طلب احدهما المهاياة، أجبر الممتنع، وقيل: لا يجبر، وهو أشبه.

السابعة: لو كاتب عبده ومات، فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة، أو أعتق نصيبه، صح ولا يقوم عليه الباقي(80) .

الثامنة: من كاتب عبده، وجب عليه أن يعينه من زكاته، إن وجبت عليه(81) . ولا حد له، قلة ولا كثرة.ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب.

التاسعة: لو كان له مكاتبان، فأدى أحدهما واشتبه(82) ، صبر عليه لرجاء التذكر. فإن مات المولى، استخرج بالقرعة، ولو ادعيا على المولى العلم، كان القول قوله مع يمينه، ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب.

العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة(83) ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق.

وإن كان مشروطا فعجز، وفسخ المولى، صار رقا لمولاه ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ، ولا يجوز بيع المطلق.

الحادية عشرة: اذازوج بنته من مكاتبه(84) ثم مات، فملكته، انفسخ النكاح بينهما.

الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب، في مال الكتابة، او في المدة أو في

___________________________________

(79) اي: صار نصفه حرا بالكتابة او غيرها(بينه وبين مولاه) بمقدار الحرية والرقية(المهاياة) بأن يكون للعبد مدة من الزمان، وللمولى مدة اخرى، فلو كان ربعه حرا، فطلب العبد من المولى ان يكون يوم للعبد سواء حصل فيه قليلا او كثيرا، وثلاثة ايام للمولى سواء حصل فيها قليلا او كثيرا.

ومقابل المهاياة أن يكون كل ما يكتسبه كل يوم منقسما بينه وبين مولاه.

(80) اي: لايجبر على دفع قيمته حصص بقيمة الورثة.

(81) يعني: ان وجبت زكاة على المولى، لقوله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم }(ان لم تجب) على المولى زكاة.

(82) المولى فلم يعلم ايهما ادى وتحرر(العلم) يعني: قالا ان المولى يعلم اينا ادى ماعليه(قوله) اي قول المولى في انكاره العلم.

(83) اي: يجوز للمولى ان يبيع مال الكتابة الذي هو في ذمة العبد، فلو كاتب المولى عبده على دار موصوفه بكذا وكذا، جاز للمولى بيع هذه الدار بهذه الاوصاف الكلية لشخص آخر قبل اخذها عن العبد بل وقبل استحقاقها ايضا(بيع المشروط) اي: المكاتب المشروط لانه بعد عجزه وفسخ المولى(ولايجوز بيع المطلق) حتى مع عجزه على قول وتفصيله في المفصلة.

(84) اي: من عبده المكاتب(ثم مات) المولى(فملكته) البنت بالارث كلا اذا لم يكن وارث وغيرها او بعضا اذا كان(الفسخ) لان الزوجة لا يملك زوجها.

١٠٦

النجوم(85) ، فالقول قول السيد مع يمينه.

ولو قيل: القول قول المنكر زيادة المال والمدة، كان حسنا.

الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة، وحكم بحريته، فبان العوض(86) معيبا، فإن رضي المولى فلا كلام.

وإن رده، بطل العتق المحكوم به، لانه مشروط بالعوض. ولو تجدد في العوض عيب، لم يمنع من الرد بالعيب الاول، مع أرش الحادث، وقال الشيخ: يمنع، وهو بعيد.

الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون(87) مع مال الكتابة فإن كان ما في يده يقوم بالجميع، فلا بحث.

فإن عجز وكان مطلقا تحاص فيه الديان والمولى.وإن كان مشروطا، قدم الدين، لان في تقديمه حفظا للحقين(88) . ولو مات، وكان مشروطا، بطلت الكتابة، ودفع ما في يده إلى الديون خاصة. ولو قصر، قسم بين الديان بالحصص، ولا يضمنه المولى، لان الدين تعلق بذلك المال فقط.

الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده(89) ، إذا كان الباقي حرا، أو رقا له، ومنعه الشيخ. ولو كان الباقي رقا لغيره فاذن صح.وان لم يأذن، بطلت الكتابة، لانها تتضمن ضرر الشريك، ولان الكتابة ثمرتها الاكتساب، ومع الشركة لايتمكن من التصرف. وأما اللواحق: فتشتمل على مقاصد الاول: في لواحق تصرفاته وقد بينا: أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب، منه هبة أو محاباة(90) أو إقراض أو إعتاق، الا بإذن مولاه. وكما يصح أن يهب من الاجنبي بإذن المولى، فكذا هبته لمولاه.

ونريد أن نلحق هنا مسائل:

الاولى: المراد من الكتابة تحصيل العتق، وإنما يتم باطلاق التصرف في وجوه

___________________________________

(85) اي: عدد الاقساط(المنكر) اي: الذي ينكر الزيادة.

(86) اي: الثمن، كما لو كان العوض كتابا او ثيابا، او ارضا فظهر كونها معيبة(تجدد في العوض عيب) آخر عند المولى(الحادث) اي: العيب الثاني.

(87) كما لو استدان للتجارات المختلفة فتراكمت عليه ديون وحل وقتها مع دين المولى عن مال الكتابة(فإن عجز) اي: كانت الديون مع مال الكتابة اكثر مما في يده من المال.

وكان مكاتبا(مطلقا) لا مشروطا(تحاص) اي: أخذ كل واحد منهم بنسبة دينه من مال يده فلو كان مجموع الديون مع مال الكتابة الف دينار، وكان كل مافي يده خمسمئة أخذ كل دائن نصف دينه، وهكذا.

(88) حق الديان بالاداء، وحق المولى بالرد في الرقية(ولو مات) المكاتب(ولو قصر) كان اقل ممن الديون(بذلك المال) لا برقبته.

(89) كأن يقول المولى لعبده:(اكاتبتك على نصفك بمئة دينار الخ)(ضرر الشريك) بتبعض الرقية.

(90) وهي ان يبيع باقل من ثمن المثل حبا في المشترى او غيره.

١٠٧

الاكتساب(91) .فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره، وأن يشتري منه ومن غيره، ويتوخى مافيه الغبطة في معاوضاته.فيبيع بالحال لا بالمؤجل، الا ان يسمح المشتري بزيادة عن الثمن، فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة.

أما هو فلو ابتاع(92) بالدين جاز.وكذا ان استستلف.وليس له أن يرهن، لانه لاحظ له، وربما تلف منه.وكذا ليس له أن يدفع قراضا(93) . الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال، وحل نجم(94) ، فإن كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا. ولو فضل لاحدهما، رجع صاحب الفضل. وإن كانا مختلفين(95) ، لم يحصل التقاضي الا برضاهما، وهكذا حكم كل غريمين. وإذا تراضيا، كفى ذلك، ولو لم يقبض الذي له، ثم يعيده عوضا، سواء كان المال أثمانا أو اعواضا، وفيه قول آخر بالتفصيل.

الثالثة: إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه، لم يصح(96) .ولو اذن له، صح.وكذا لو أوصى له به(97) ، ولم يكن في قبوله ضرر، بأن يكون مكتسبا يستغنى بكسبه.وإذا قبله، فإن أدى مال الكتابة، عتق المكاتب وعتق الآخر(98) مع عتقه. وإن عجز ففسخ المولى، استرقهما، وفي استرقاق الاب تردد.

الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب(99) ، لم يكن له أن يفكه بالارش إلا أن يكون فيه الغبطة

___________________________________

(91) بأن يكون مطلق التصرف كيف يشاء في كل انواع الاكتساب(الغبطة) اي: مصلحة الاستفادة.

(92) اي: اشترى(استسلف) اي: باع بيعا سلفا بأن قبض الثمن حالا وبعد الاجل يدفع المبيع(يرهن) اي: يقترض مالا ويجعل دارا او عقارا رهنا على القرض، اذ لامنفعة له من ذلك، وربما تلف الرهن بغير تفريط من المرتهن فتكون الخسارة على المكاتب.

(93) القراض هو المضاربة، بأن يدفع ماله إلى شخص للمضاربة، اذ فيها التلف يكون على صاحب المال لان العامل أمين لايضمن الا بتفريط.

(94) اي: صار وقت مبلغ للمولى(تهاتوا) اي: تساقطا، كما لو كان قسطه مئة، وكان يطلب المولى مئة ايضا.

(95) كما لو كان المكاتب يطلب المولى مئة دينار، وكان قسطه ما يعادل مئة دينار(من الاراضي او الكتب او غير ذلك(غريمين) اي: مديونين كل منهما للآخر(بالتفصيل) قال في الجواهر:(وهو ان كانا نقدين قبض احدهما ودفعه عن الاخر وان كانا عرضين فلابد من قبضهما وان كانا أحدهما نقدا فلابد من قبضهما وان كان احدهما نقدا قبض العرض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس).

(96) لانه خسارة لعدم جواز بيعه وان كان لاينعتق عليه لضعف ملك المكاتب بل ينعتق بانعتاق المكاتب ويسترق معه ان رد في الرق وفي حكم الاب الام والاجداد والاولاد، وهكذا المحارم من النساء اذا كان المكاتب عبدا لا أمة لعدم قدرته على نماء المال بشرائهم.

(97) اي اوصى شخص باعطاء هذا الاب لابنه المكاتب(يستغني بكسبه) اما اذا كان الاب زمنااو عاجزا عن العمل بحيث يجب على المكاتب نفقته لان الاب مملوك لابنه المكاتب فتجب نفقته، وان كان لا تجب نفقته من جهة كونه اباه، اذ يشترط في ذلك الحرية في الابن المنفق.

(98) يعني: اباه ومن اشبهه(استرقهما) اي: المكاتب وأباه(تردد) في الجواهر لم يحل هذا الاحتمال الا عن المحقققدس‌سره .

(99) يعني: اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد، فليس للمكاتب ان يعطي ارش الجناية، بل يدع المخبر عليه يقتص من العبد او يسترقه(الغبطة له) اي المصلحة للمكاتب، مثلا كان ارش الجناية مئة دينار وكان هذا العبد يفيد المكاتب اكثر من مئة دينار لانه انس به او اتمنه، او غير ذلك(المملوك) اي: العبد الجاني(ولو قصر) اي: كان الارش اقل من قيمة الاب بإتلاف مال) هو الارش(ويستبقى) الاب(تردد) لاحتمال المصلحة في ابقاء الاب واعطاء ارشه لذكائه في الكسب او نحو ذلك.

١٠٨

له. ولو كان المملوك أب المكاتب، لم يكن له افتكاكه بالارش، ولو قصر عن قيمة الاب، لانه يتعجل باتلاف مال له التصرف فيه، ويستبقى مالا ينتفع به، لانه لا يتصرف في أبيه، وفي هذا تردد.

المقصد الثاني: في جناية المكاتب والجناية عليه:

وفيه قسمان:

الاول: في مسائل المشروط(100) :

وهي سبع.

الاولى: اذاجنى المكاتب على مولاه عمدا، فإن كانت نفسا(101) فالقصاص للوراث. فإن اقتص، كان كما لو مات.وإن كانت طرفا، فالقصاص للمولى.فإن اقتص، فالكتابة بحالها وان كانت الجناية خطأ، فهي تتعلق برقبته.وله أن يفدي نفسه بالارش، لان ذلك يتعلق بمصلحته.فإن كان مابيده بقدر الحقين(102) ، فمع الاداء ينعتق.وان قصر، دفع ارش الجناية.فإن ظهر عجزه.كان لمولاه فسخ الكتابة.وان لم يكن له مال أصلا وعجز(103) ، فإن فسخ المولى، سقط الارش، لانه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال، وسقط مال الكتابة بالفسخ.

الثانية: إذا جنى على أجنبي عمدا، فإن عفا فالكتابة بحالها، وان كانت الجناية نفسا، واقتص الوارث، كان كما لو مات(104) .وان كان خطأ، كان له فك نفسه بأرش الجناية.ولو لم يكن له مال، فللاجنبي بيعه في أرش الجناية، الا أن يفديه السيد.فإن فداه فالكتابة بحالها.

الثالثة: لو جنى عبد المكاتب خطأ، كان للمكاتب فكه بالارش، إن كان دون قيمة العبد.وإن كان اكثر، لم يكن له ذلك. كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل.

___________________________________

(100) اي: المكاتب المشروط وهو الذي شرط عليه مولاه ان يكون ردا في الرق اذا لم يؤد مال الكتابة في الموعد المقرر بينهما، ويكون كل ما دفعه للمولى ملكا للمولى ايضا.

(101) اي: قتل المكاتب مولاه(كما لو مات) المكاتب وبطلت الكتابة لانتفاء الموضوع(طرفا) اي: كانت الجناية في قطع عضو او جرح او نحوهما(برقبته) اي: بذمته على الظاهر والا فرقبته ملك للسيد كما سبق.

قوله بقدر الحقين: اي: حق المولى في مال الكتابة، وحق المجنى عليه، كما لو كان عنده سبعمئة دينار، خمسمئة ليد قطعها خطأ، ومئتين مال الكتابة المقرر دفعه إلى المولى، او كانت المئتين هي الباقية من مال الكتابة اي القسط الاخير.

(102) عن اعطاء مال الكتابة(فسخ المولى) الكتابة ورجع قنا(مال) لان المملوك هو بنفسه من أموال المولى.

(103) يعني: لو مات المكاتب، حيث ينفسخ عقد الكتابة لانتفاء الموضوع(يفديه السيد) اي: يعطي فداه، وهو الدية، او قيمة العبد نفسه اذا كانت الدية مستوعبة لقيمته.

(104) بل يخلي بينه وبين المجنى عليه او ورثته ليسترقه، الا اذا كان في ذلك مصلحة كمساعدته على الكسب اكثرمن غيره لكونه كسوبا ونحو ذلك.

١٠٩

الرابعة: اذا جنى على جماعة، فإن كان عمدا، كان لهم القصاص.وإن كان خطأ، كان لهم الارش متعلقا برقبته(105) . فإن كان ما في يده يقوم بالارش فله افتكاك رقبته وإن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص(106) فقتل عبدا له، لم يكن له القصاص، كما لا يقتص منه في قتل الولد.ولو كان للمكاتب عبيد، فجنى بعضهم على بعض، جاز له الاقتصاص حسما لمادة التوثب.

الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رقه.

السادسة، إذا قتل المكاتب، فهو كما لو مات(107) .وإن جني على طرفه عمدا، وكان الجاني هو المولى، فلا قصاص، وعليه الارش، وكذا أو كان أجنبيا حرا، وان كان مملوكا، ثبت القصاص.وكل موضع يثبت فيه الارش، فهو للمكاتب، لانه من كسبه.

السابعة: اذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا، فأراد القصاص فللمولى منعه(108) .ولو كان خطأ، فأراد الارش، لم يملك منعه، لانه بمنزلة الاكتساب.فلو أراد الابراء، توقف على رضا السيد.

وأما المطلق: فإذا ادى من مكاتبته شيئا، تحرر منه بحسابه.فإن جنى هذا المكاتب، وقد تحرر منه شئ، جناية عمدا على حر اقتص منه.ولو جنى على مملوك، لم يقتص منه، لما فيه من الحرية(109) ، ولزمه من أرش الجناية بقدر مافيه من الحرية، وتعلق برقبته منها بقدر رقبته.ولو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه.وان كانت حرية الجاني أزيد، لم يقتص.

___________________________________

(105) اي: لا بذمة المولى ولا بالعاقلة لان ذاك في الحر(بالارش) اي: يصير بمقدار الدية،(تساووا: فمثلا لو قطع ايدي ثلاثة اشخاص، فدية كل واحد منهم اذا كانوا رجالا واحرارا خمسمئة دينار والمجموع الف وخمسمئة، فإن كانت قيمة العبد الجاني ثلاثمئة دينار كان لكل واحد من المجنى عليهم مئة دينار من العبد.

(106) اي: الاب عبد للمكاتب الابن، فقتل هذا الاب عبدا آخر لابنه(في قتل الولد) اي: كما لو قتل الاب ابنه لايقتل به، كذلك لو قتل عبد ابنه(حسما) اي: قطعا(لمادة التوثب) اي: التحري لبعضهم على بعض.

(107) تبطل الكتابة لانتفاء الموضوع(على طرفه) اي: لاعلى نفسه(فلا قصاص) لقوله تعالى: { الحر بالحر والعبد بالعبد } فلا يقتص للعبد من الحر.

(108) لانه اتلاف لبعض مال المولى من قبل مال آخر للمولى.

(109) ولا يقتص للعبد من الحر كما اسلفنا آنفا(بقدر مافيه من الحرية) مثاله: المكاتب قيمته ثلاثمئة، صار ثلثه حرا، فلو جنى بقطع اصبع حر، والاصبع ديتها مئة دينار، فيؤخذ من المكاتب ثلث عشر الالف، وثلثا عشر المئتين، الاول ثلاثة وثلاثون وشي ء والثاني ثلاثة عشر وشيئ(مساو له) في مقدار الحرية والرقية.

١١٠

وإن كانت أقل، اقتص منه.ولو كانت الجناية خطأ، تعلق بالعاقلة بقدر الحرية، وبرقبته بقدر الرقبة.وللمولى أن يفدي نصيب الرقبة، بنصيبها من أرش الجناية، سواء كانت الجناية على عبد أو حر.ولو جنى عليه حر، فلا قصاص، وعليه الارش.وإن كان رقا(110) اقتص منه.

المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا

وفيه مسائل:

الاولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب(111) ، كما لا يصح بيعه.نعم لو أضاف الوصية به، إلى عوده في الرق جاز، كما لو قال: ان عجز وفسخت كتابته، فقد اوصيت لك به.ويجوز الوصية بمال الكتابة.ولو جمع بين الوصيتين، لواحد أو لاثنين، جاز.

الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة، ثم أوصى به جاز.ولو أوصى بما في ذمته، لم يصح(112) .

وان قال: فإن قبضت منه، فقد أوصيت به لك، صح.

الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه اكثر ما بقي عليه، فهو وصية بالنصف وزيادة، وللورثة المشية في تعيين الزيادة. ولو قال: ضعوا عنه اكثر ما بقي عليه ومثله، فهو وصية لما عليه(113) ، وبطلت في الزائد. ولو قال: ضعوا عنه ماشاء، فإن شاء وأبقى شيئا، صح. وان شاء الجميع، قيل: لا يصح، ويبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ.

الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه(114) ، فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا،

___________________________________

(110) اي: كان الجاني رقا.

(111) بأن يوصي مولى المكاتب انه اذا مات يعطي المكاتب إلى شخص(بمال الكتابة) اي: باعطائه لشخص(الوصيتين) مال الكتابة ان اداه المكاتب، وعين المكاتب ان عجز عن الاداء(لواحد) اي كلتا الوصيتين(او لاثنين) بأن قال: اذا انا مت واعطى المكاتب مال الكتابة فادفعوا المال إلى زيد، وان عجز عن دفع المال فادفعوا نفس المكاتب إلى عمرو.

(112) اذ ليس بذمة المكاتب شيئ مع بطلان عقد المكاتبة(فإن قبضت) أنا او أنت(صح) لانها وصية بكسب العبد الذي هو للمولى وله الحق في ان يوصي به، وليس وصية بمال الكتابة.

(113) لان اكثر ماعليه نصف وزيادة، ومثل ذلك نصف آخر وزيادة، فالنتيجة كل ما على المكاتب من مال الكتابة، وزيادة(حال اللفظ) اذ ظاهر(ماشاء) انه ماشاء من مال الكتابة لاكل مال الكتابة(من اصل التركة) وهو قول غير المشهور من ان منجزات المريض يكون من أصل المال وإن كان اكثر من الثلث.

(114) اي: المتوسط من أقساطه(عددا) كما لو كانت اقساطه ثلاثة فالمتوسط هو الثاني(قدرا) كما لو كانت اقساطه اربعة الاول والثاني كل واحد ديناران، والثالث ثلاثة دنانير، والرابع اربعة دنانير، فالاوسط مقدارا هو الثالث لانه متوسط المقدار بين دينارين واربعة دنانير(الامران) الاوسط عددا، وقدرا، مثاله: كان على المكاتب ثلاثة اقساط الاول دينار، والثاني اربعة دنانير والثالث ديناران، فالمتوسط عددا هو اربعة دنانير والمتوسط قدرا هو دينار.

١١١

انصرف اليه.وان اجتمع الامران، كان الورثة بالخيار في أيهما شاء، وقيل: تستعمل القرعة، وهو حسن.

وان لم يكن أوسط، لا قدرا ولا عددا(115) ، اجمع بين نجمين ليتحقق الاوسط فيؤخذ من الاربعة الثاني والثلث، ومن الستة الثالث والرابع.

الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه(116) ، أو أبرأه من مال الكتابة فإن برئ، فقد لزم العتق والابراء. وإن مات خرج من ثلثه، وفيه قول آخر: إنه من أصل التركة.فإن كان الثلث، بقدر الاكثر من قيمته ومال الكتابة، عتق.وإن كان احدهما الاكثر، اعتبر الاقل.فإن خرج الاقل من الثلث، عتق والغي الاكثر. وإن قصر الثلث عن الاقل، عتق منه ما يحتمله الثلث، وبطلت الوصية في الزائد، ويسعى في باقي الكتابة. وأن عجز، كان للورثة أن يسترقوا منه، بقدر ما بقي عليه.

السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب، فمات وليس له سواه(117) ، ولم يحل مال الكتابة، يعتق ثلثه معجلا، ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة. لانه إن أدى، حصل للورثة المال، وإن عجز، استرقوا ثلثيه ويبقى ثلثاه مكاتبا، يتحرر عند أداء ما عليه.

السابعة: إذا كاتب المريض عبده، اعتبر من الثلث، لانه معاملة على ماله بماله(118) ، فجرت المكاتبة مجرى الهبة.

وفيه قول آخر: أنه من أصل المال، بناء على القول بأن المنجزات من الاصل. فإن خرج من الثلث، نفذت الكتابة فيه اجمع، وينعتق عند اداء المال.وإن لم يكن سواه، صحت في ثلثه، وبطلت في الباقي.

وأما الاستيلاد(119) فيستدعي بيان امرين:

___________________________________

(115) بأن كان المقدار متساويا مثلا والعدد زوجا لا وسط له، كأربعة أشهر كل شهر دينار، او ستة اشهر كل شهر دينار، فالمقدار واحد وهو الدينار، والعدد زوج لا وسط له(فيؤخذ) اثنان يعتبران وسطا بين السابق واللاحق، فالثاني والثالث معا وسط بين الاول والرابع لان قبلهما واحد وبعدهما ايضا واحد، والثالث والرابع وسط بينهما في الستة لان قبلهما اثنان وبعدهما اثنان، وهكذا في الثمانية الوسط الرابع والخامس، وفي العشرين الوسط العاشر والحادي عشر وهلم جرا.

(116) أي: مرض المولى(برئ) المولى اي: طاب من مرضه(خرج من ثلثه) يعني: ان تحمل الثلث فقد انعتق فورا(فإن كان الثلث: يعني: لو كان الثلث يستوعب كل واحد من قيمته المكاتب السوقية ومقدار مال للكتابة(وان كان أحدهما الاكثر) اي: القيمة ومال الكتابة كان احدهما هو الاكثر من الآخر ومن الثلث(اعتبر الاقل) من القيمة ومال الكتابة(قصر الثلث) اي: كان الثلث اقل من القيمة واقل من مال الكتابة، كما لو كانت القيمة مئة، ومال الكتابة ثمانين، والثلث سبعين.

(117) اي: لا مال له اطلاقاغير هذا المملوك المكاتب(ولم يحل مال الكتابة) كما لو كان وقته اداء مال الكتابة اول رمضان، وقد مات المولى اول شعبان.

(118) وليست بيعا أو صلحا او اجارة او نحوها التي يحصل المريض في مقابله شيئا آخر ليس له.

(119) وهو وطء الرجل امته وحصول الولد منها.

١١٢

الاول في كيفية الاستيلاد:

وهو يتحقق بعلوق(120) أمته منه في ملكه.ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها، لم تصر أم ولده. ولو أولدها حرا(121) ، ثم ملكها، قال الشيخ: تصير أم ولده، وفي رواية ابن مارد: لا تصير أم ولده. ولو وطأ المرهونة، فحملت، دخلت في حكم امهات الاولاد وكذا لو وطأ الذمي أمته، فحملت منه. ولو أسلمت بيعت عليه، وقيل: يحال بينه وبينها، وتجعل على يد إمرأة ثقة، والاول أشبه.

الثاني في الاحكام المتعلقة بأم الولد:

وفيه مسائل:

الاولى: أم الولد مملوكة، لا تتحرر بموت المولى، بل من نصيب ولدها، لكن لا يجوز للمولى بيعها، مادام ولدها حيا، الا في ثمن رقبتها، اذا كان دينا على المولى(122) .ولا وجه لادائه إلا منها.ولو مات ولدها رجعت طلقا، وجاز التصرف فيها، بالبيع وغيره من التصرفات.

الثانية: إذا مات مولاها، وولدها حي، جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه.ولو لم يكن سواها(123) ، عتق نصيب ولدها منها، وسعت في الباقي وفي رواية تقوم على ولدها، إن كان موسرا وهي مهجورة.

الثالثة: إذا أوصى لام ولده، قيل: تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية.

وقيل: تنعتق من الوصية، فإن فضل منها شئ، عتقت من نصيب ولدها(124) ، وهو أشبه.

___________________________________

(120) اي: نطفة(في ملكه) اي: حين هي مملوكة له.

(121) بأن تزوجها وهو حر حيث يكون ولده منها حرا(المرهونة) اي: امته التي هي رهن عند شخص، وان كان الوطء حراما لعدم جواز التصرف في الرهن الا بإذن الطرف الاخر(يحال) حتى لا يقربها هو ولا يقربها غيره.

(122) بأن كان المولى اشتراها نسيئة ثم لم يقدر على اداء دينه(طلقا) اي: ملكا طلقا.

(123) اي: لم يمكن للمولى مال سوى هذه الامة التي ام ولده(نصيب ولدها) وان كان النصيب قليلا كما لو ورث ولدها درهما من مئة درهم مجموع تركة الميت(وسعت) اي: بذمتها هي اعطائي باقي قيمتة نفسها(تقوم على ولدها) اي: بذمة الولد الباقي(ان كان) الولد(موسرا) اي: غنيا(مهجورة) اي: متروكة لم يعمل بها الفقهاء فتحمل على نوع من الاخلاقية لا اللزوم الشرعي.

(124) والفرق بينهما هو أن مال الوصية تعطي لنفسها ان انعتقت من مال ولدها، وان انعتقت من الوصية يعطي نصيب الولد لنفسه.

١١٣

الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ، تعلقت الجناية برقبتها(125) ، وللمولى فكها.وبكم يفكها؟ قيل: بأقل الامرين من أرش الجناية وقيمتها وقيل: بأرش الجناية، وهو الاشبه.وإن شاء دفعها إلى المجنى عليه.وفي رواية مسمع عن أبي عبداللهعليه‌السلام : جنايتها في حقوق الناس على سيدها.ولو جنت على جماعة، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها، أو تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم، على قدر الجنايات(126) .

الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام : في وليدة نصرانية، أسلمت عند رجل، وولدت منه غلاما ومات، فاعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت، وولدت.

فقالعليه‌السلام (127) : ولدها لابنها من سيدها، وتحبس حتى تضع.فإذا ولدت فاقتلها، وفي النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، والرواية شاذة.

___________________________________

(125) لا بمال المولى.

(126) فإن كانت الجنايات تستوعب كل قيمتها سلمتها اليهم، وان كانت تستوعب نصف قيمتها سلمت نصفها اليهم يسترقونها، او يبعونها.

(127) " قضى عليعليه‌السلام ان يعرض عليها الاسلام فابت قال: أما ما ولدت من ولد فهو لابنها من سيدها الاول واحبسها حتى تضع، ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها "(والرواية شاذة) في الجواهر: " ان الرواية قضية في واقعة رأى اميرالمؤمنينعليه‌السلام المصلحة في قتلها ولو من حيث زناها بنصراني وغيره ".

١١٤

كتاب الاقرار

والنظر في الاركان واللواحق

وأركانه أربعة: الركن الاول في الصيغة:

وفيها مقاصد:

المقصد الاول في الصيغة الصريحة:

وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب(1) .

كقوله: لك علي، أو عندي، أو في ذمتي، أو ما أشبهه.ويصح الاقرار بغير العربية، إضطرارا واختيارا.

ولو قال: لك علي كذا إن شئت أو إن شئت، لم يكن إقرارا.وكذا لو قال: إن قدم زيد.وكذا إن رضي فلان أو إن شهد(2) .

ولو قال: إن شهد لك فلان، فهو صادق، لزمه الاقرار في الحال لانه اذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد(3) .

وإطلاق الاقرار بالموزون، ينصرف إلى ميزان البلد(4) ، وكذا المكيل وكذا اطلاق الذهب والفضة، ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الاقرار.

___________________________________

كتاب الاقرار.

(1) اي: ثابت لازم ومقابله الوعد باعطائه شيئا في المستقبل.

مثال الاقرار(لك على الف دينار)(اضطرارا) اي: اذا لم يعرف العربية.

(2) لانه يجب كون الاقرار منجرا لا تعليق فيه، وتعدد الامثلة للتوضيح وبيان عدم الفرق في جهات التعليق بين كونه بامر اختياري او غيره، قلبي او لساني، او عملي، معلقا على نفسه، او على المقر له، او غيرهما.

(3) اي: حتى وان لم يشهد لان الصدق تابع للواقع لا للشهادة، ولكن في هذا الفرع اشكال ذكره الجواهر بتفصيل الا اذا كان المقر عالما بفلسفة هذا التعبير.

(4) فالوقية مثلا وزن يختلف مقداره في كربلاء،، والكاظمية، والبصرة، فلو قال في كربلاء وقية انصرف إلى وقية كربلاء وهكذا، ولذا كيل اللبن مثلا يختلف في البلاد(اطلاق الذهب والفضة) فالمثقال من الذهب يختلف في البلاد ففي بعضها أربع وعشرون حمصة، وفي بعضها اثنتان وعشرون، وفي بعضها ثماني عشرة، ولذا الدرهم، في بعض البلاد فضة خالصة، وفي بعضها مغشوشة.

١١٥

ولو كان نقدان غالبان، أو وزنان مختلفان، وهما في الاستعمال سواء، رجع في التعيين إلى المقر. ولو قال: له علي درهم ودرهم، لزمه إثنان.وكذا ثم درهم أو قال درهم فدرهم(5) . أما لو قال: فوق درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعده لزمه درهم واحد، لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي: فيقتصر على المتيقن.وكذا لو قال: درهم في عشرة، ولم يرد الضرب. ولو قال: غصبته ثوبا في منديل، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في عيبة(6) ، لم يدخل الظرف في الاقرار. ولو قال: له عندي عبد عليه عمامة، كان إقرارا بهما(7) ، لان له أهلية الامساك.

وليس كذلك لو قال: دابة عليها سرج. ولو قال: له قفيز حنطة، بل قفيز شعير، لزمه القفيزان(8) .

وكذا لو قال: له هذا الثوب، بل هذا الثوب. أما لو قال: له قفيز، بل قفيزان، لزمه القفيزان حسب(9) .

ولو قال: له درهم، بل درهم، لزمه درهم واحد. ولو أقر لميت بمال، وقال: لا وارث له غير هذا، الزم التسليم اليه. ولو قال له: علي ألف، إذا جاء رأس الشهر، لزمه الالف. وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، فله علي ألف. ومنهم من فرق(10) وليس شيئا.

___________________________________

(5) لان ظاهر العطف المغايرة(على المتيقن) اذ لا ظاهر في البين، والمتيقن اقراره درهم واحد في عشرة فيحتمل واحد من عشرة، ويحتمل واحد مضروب في عشرة فيكون اقرارا بعشرة، لكن حيث لاظهور في الثاني والمتيقن هو الاول فيلزم بدفع درهم واحد.

(6) اي الصندوق(الظرف) وهو المنديل، والسفينة، والعيبة.

(7) اي: بالعبد وبالعمامة، لان للعبد يدا على عمامته، والعبد وما في يده لمولاه، فتكون العمامة داخلة في الاقرار(دابة عليها سرج) اذ لايد للدابة شرعا.

(8) لان انكار الاقرار لايقبل، والقفيز كيل كان معروفا سابقا ومقداره ثمانية امداد او ثمانية أصوع قال في مجمع البحرين(والاول أشبه لما جاء مفسرا بالمد) والمد ثلاثة ارباع الكيلو تقريبا، والصاع ثلاثة كيلوات تقريبا.

(9) لا ثلاثة - كما قال بعض العامة - إذ بل قفيزان اضافة اقرار بقفيز ثان وليس اقرارا ثانيا مع الاقرار الاول(درهم واحد) لاحتمال ان يكون اضرب ليقر بشيئ آخر ثم تذكر فاكد إقراره الاول.

(10) فابطل الاقرار اذا قدم الشرط لكونه تعليقا، وصح الاقرار اذا أخر الشرط(وليس شيئا) هذا الفرق، لعدم كونه عرفيا، وليس تعليقا للاقرار بل هو تعليق لزمان وجوب المقر به.

١١٦

ولو قال المالك: بعتك أباك، فإذا حلف الولد(11) ، انعتق المملوك، ولم يلزمه الثمن.

ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان إقرارا له بالدار(12) .

وليس كذلك لو قال: تملكتها على يده، لانه يحتمل المعونة.

ولو قال: كان لفلان علي ألف، لزمه الاقرار، لانه اخبار عن تقدم الاستحقاق، فلا يقبل دعواه في السقوط(13) .

المقصد الثاني: في المبهمة(14) :

وفيها مسائل:

الاولى: اذا قال له: علي مال، ألزم التفسير، فإن فسر بما يتمول(15) قبل، ولو كان قليلا.ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة، لم يقبل.وكذا لو فسر المسلم، بما لا يملكه ولا ينتفع به(16) ، كالخمر والخنزير وجلد الميتة، لانه لا يعد مالا، وكذا لو فسره، بما ينتفع به ولا يملك، كالسرجين النجس والكلب العقوب.

أما لو فسره بكلب الصيد، أو الماشية، أو كلب الزرع، قبل.

ولو فسره برد السلام لم يقبل، لانه لم تجر العادة، بالاخبار عن ثبوت مثله في الذمة(17) .

الثانية: إذا قال: له علي شئ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس، قيل: يقبل لانه شئ.

ولو قيل: لا يقبل، لانه لا يثبت في الذمة(18) ، كان حسنا. ولو قال: مال

___________________________________

(11) اي: انكر الولد شراء ابيه، وحلف على ذلك(انعتق المملوك) وهو الاب لاقرار المالك انه منعتق ببيعه لابنه(ولم يلزمه الثمن) اي: لايلزم على الابن دفع الثمن لعدم الاقرار منه بالشراء.

(12) فعليه ان يثبت نقل الدار إلى نفسه، فلو انكر(فلان) كانت الدار لفلان(على يده) لان هذه اللفظة ليس لها ظهور في أن مالكها(فلان) بل يحتمل ان فلانا كان معنيا له في الثراء، أو وكيلا عنه، او نحو ذلك.

(13) اي: في اعطائه الالف بعد ذلك.

(14) اي: الاقرارات التي ليست واضحة المقصود.

(15) اي: يعد مالا عرفا.

(16) اي: لا يجوز للمسلم الانتفاع به والتعرف فيه(كالسرجين) يعني الغائط فإنه قسمان نجس كغائط الانسان وكل حيوان محرم اللحم ذي نفس سائلة كالسباع البرية وطاهر كخرء كل حيوان محلل اللحم كالابل والبقر والغنم، او محرم اللحم مما لا نفس سائلة له كخرء الاسماك المحرمة(العقور) هو الكلب يعيد به مرض بعض كل شئ، وذلك لان الانتفاع غير المالية(قبل) لان هذه الاقسام من الكلب مال شرعا.

(17) في الجواهر: بل لانه ليس مالا لغة وعرفا.

(18) فليس يطلق على مثله(على)(ولو بالقليل) اي: بقليل من المال كدرهم مثلا وذلك لاحتمال ان يكون الشخص ممن يستعظم حق الناس ولو قليله، ونحو ذلك(رواية النذر) وحاصلها: ان من نذر الصدقة بمال كثير لزمه ثمانون درهما لقوله تعالى(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) المفسرة بثمانين موطنا(بموضع الورود) اي: النذر فقط(وهو حسن) لانه غير ظاهر في ذلك مطلقا، وفي النذر يقال له للنص، والنص لاعموم له لكل باب.

١١٧

جليل، أو عظيم، أو خطير، أو نفيس، قبل تفسيره ولو بالقليل. ولو قال: كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر، وربما خصها بعض الاصحاب بموضع الورود، وهو حسن.وكذا لو قال: عظيم جدا كان كقوله عظيم، وفيه تردد(19) . ولو قال: اكثر من مال فلان، الزم بقدره وزيادة، ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر. ولو قال: كنت أظن ماله عشرة، قبل ما بنى عليه إقراره ولو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك، لان الانسان يخبر عن وهمه، والمال قد يخفى على غيره صاحبه. ولو قال: غصبتك شيئا، وقال: أردت نفسك، لم يقبل.

الثالثة: الجمع المنكر(20) يحمل على الثلاثة، كقوله: له علي دراهم أو دنانير. ولوقال: ثلاثة آلاف واقتصر، كان بيان الجنس اليه اذا فسر بما يصح تملكه.

الرابعة: اذا قال: له الف ودرهم، ثبت الدرهم، ويرجع في تفسير الالف اليه. وكذا لو قال: ألف ودرهمان.

وكذا لو قال: مئة ودرهم، أو عشرة ودرهم. أما لو قال مئة وخمسون درهما، كان الجميع دراهم(21) ، بخلاف مئة ودرهم. وكذا لو قال: ألف وثلاثة دراهم. وكذا لو قال: ألف ومئة درهم، أو الف وثلاثة وثلاثون درهما.

وقال قال: علي درهم وألف، كانت الالف مجهولة.

الخامسة: لو قال: له علي كذا، كان اليه التفسير، كما لو قال: شي ء. ولو فسره بالدرهم(22) ، نصبا أو رفعا، كان إقرارا بدرهم. وقيل: إن نصب، كان له عشرون. وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد. وإن خفض احتمل بعض الدرهم، واليه تفسير البعضية. وقيل: يلزمه مئة درهم، مراعاة لتجنب الكسر. ولست أدري، من أين نشأ هذا الشرط؟ ولو

___________________________________

(19) لاحتمال الفرق بين(عظيم) وبين(عظيم جدا)(وهمه) اي ظنه او معرفته(لم يقبل لان المشهور ان الحر لا يغصب هو.

اذ فسروا الغصب بأنه الاستيلاء على مال، لا على شخص حر، ولذلك يعتبر ذلك اقرارا على غصب مال فعليه بيان مقدار ذاك المال.

(20) اي: الخالي من(أل)(الجنس) اي: دراهم: كتب، قرش، ثياب.

او غير ذلك(يصح تملكه) لامثل خنزير، او قنينة خمر، او خنفساء، او نحو ذلك.

(21) للظهور في كل ذلك(مئة ودرهم) فإنه لا ظهور في كون المئة ماذا؟(الف وثلاثة دراهم) فإنه عرفا ظاهر في كون المجموع دراهم وهكذا الامثلة التالية(مجهولة) لعدم الظهور فلا يعد اقرارا فيلزم بالتفسير.

(22) اي: قال: درهما بالنصب، او قال درهم بالرفع(اقرارا بدرهم) واحد(له عشرون) اي: للمقر له، لان اقل عدد ينصب تميزه عشرون(القصد) اي: قصد المقر، اذ لو لم يكن المقر عارفا بالعربية لم يظهر منه ذلك والاقرار تابع للظهر:(اخفض) اي: قال درهم بالجر(بعض الدرهم) فلو قال: اردت نصف او ربع درهم قبل لان التميز يجر مع ذلك(مئة درهم) لانه اقل عدد يجر يميزه، والنصف والربع ونحوهما ليس عددا بل بعض عدد(هذا الشرط) وهو اخراج الكسر عن ذلك.

١١٨

قال: كذا كذا فإن اقتصر، فاليه التفسير(23) .وان أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا، لزمه درهم وقيل: إن نصب لزمه أحد عشر درهما.

ولو قال: كذا وكذا درهما، نصبا أو رفعا(24) ، لزمه درهم، وقيل: إن نصبه، لزمه أحد وعشرون، والوجه الاقتصار على اليقين، إلا مع العلم بالقصد.

السادسة: اذا قال: هذه الدار لاحد هذين، ألزم البيان.فإن عين، قبل.ولو ادعاها الآخر، كانا خصمين(25) .

ولو ادعى على المقر العلم، كان له إحلافه.ولو أقر للآخر، لزمه الضمان.

وإن قال: لا أعلم، دفعها اليهما وكانا خصمين، ولو ادعيا أو أحدهما علمه، كان القول قوله مع يمينه.

السابعة: إذا قال: هذا الثوب، أو هذا العبد لزيد(26) ، فإن عين قبل منه، وإن انكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه.وللحاكم انتزاع ما أقر به، وله إقراره في يده.

الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع اليه، وقال: هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة(27) ، فإن أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه.وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها.

أما لو قال لك في ذمتي ألف، وهذه هي التي أقررت بها، كانت وديعة لم يقبل، لان ما في الذمة لا يكون وديعة، وليست كالاولى ولا كالوسطى.

ولو قال له: علي ألف ودفعها وقال: كانت وديعة، وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لانه مكذب إقراره(28) .

أما لو ادعى تلفها بعد الاقرار، قبل.

التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مئة قبل، ورجع في تفسير الكيفية اليه، فإن أنكر

___________________________________

(23) سواء فسره بالدرهم او الدينار، او الثوب او غيرها(احد عشر درهما) لان اقل عدد مركب من لفظين بلا واو العطف هو احد عشر، فهو المتيقن من الاقرار.

(24) اي: ينصب درهم او رفعه(احد وعشرون) لان اقل عدد مركب من لفظين مع واو والعطف هو واحد وعشرون(والوجه) الصحيح(على اليقين) اي: على ما يتيقن اقراره عرفا، لا على هذه الاعتبارات.

(25) المقر، والاخر(العلم) اي: ادعى الاخر ان المقر يعلم ان الدار لي(للآخر) بعد الاقرار للاول، فتعطى الدار للاول، ويجب على المقر(الضمان) اي: يعطي قيمة تلك الدار للآخر(لا اعلم) ان الدار لايهما(كان القول قوله) اي: قول المقر في ادعائه عدم العلم(مع يمينه) على عدم العلم.

(26) وجعله مبهما هل الثوب او العبد(المقر له) اي: زيد، كما لو قال زيد بعد تعيين العبد مثلا: لا ليس العبد لي(فول المقر) فيمنع عن التصرف فيه لاقراره انه ليس له(انتزاع) لانه مجهول المالك(وله اقراره) اي: إبقاؤه في يد المقر، لانه مكلف بايصاله إلى صاحبه.

(27) اي: كان قد اودعه عندي(مع يمينه) لان الوديعة يجب حفظها، ويجب التخلية بينها وبين المالك، فلعله اراد بكلمة(على) الاخبار عن هذا الواجب(كالاولى) وهي مالم يقل في ذمتي، بل قال(على) فقط(كالوسطى) وهي ماقال وهذه بدلها.

(28) اذ دفعها مناف لتلفها(قبل) لانه أمين ويقبل قوله.

١١٩

المقر له شيئا من تفسيره، كان القول قول المقر مع يمينه(29) .

العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مئة كان إقرارا. ولوقال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، لم يكن اقرارا، وكان كالوعد بالهبة(30) .وكذا لو قال: له من هذه الدار صح. ولو قال: من داري، لم يقبل.

ولو قال: له في مالي ألف، لم يقبل. ومن الناس من فرق بين له في مالي، وبين له في داري، بأن بعض الدار لا يسمى دارا، وبعض المال يسمى مالا(31) . ولوقال: في هذه المسائل بحق واجب، أو بسبب صحيح، أو ما جرى مجراه، صح في الجميع.

المقصد الثالث: في الاقرار المستفاد من الجواب :

فلو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو أقبضتها، كان إقرارا(32) . ولو قال: زنها، لم يكن إقرارا. ولو قال: نعم أو أجل أو بلى، كان اقرارا. ولو قال: أنا مقر به، لزمه. ولو قال: أنا مقر واقتصر، لم يلزمه لتطرق الاحتمال(33) . ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم، فهو إقرار. ولو قال: أليس لي عليك كذا، فقال: بلى، كان إقرار. ولو قال: نعم، لم يكن اقرارا(34) ، وفيه تردد، من حيث يستعمل الامران استعمالا ظاهرا.

المقصد الرابع: في صيغ الاستثناء:

وقواعده ثلاث:

الاولى: الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات(34) .

___________________________________

(29) لانه اعرف بقصده، ولعدم اليقين في غير ما فسر به.

(30) والفارق الظهور في الاقرار في الاول، ومن الثاني(لم يقبل) قالوا للتناقض بين نسبته إلى نفسه الدالة على ان الكل له، وبين استثناء بعضه الدال على أن الكل ليس له.

(31) ففي المال يصح الاقرار، وفي الدار لايصح(بحق واجب) اي: قال مثلا(له من هذه الدار الف بحق واجب) او(له من مالي الف بسبب صحيح)(في الجميع) الدار والمال، لان اضافة هذه الكلمة قرينة على ان النسبة لادنى ملابسة فلا يشمل الكل.

(32) لان ظاهر(الرد والاقباض) انه كان عليه فردها او اقبضها(زنها) لان الدنانير كانت ذهبا سابقا وكانت توزن.

(33) لاحتمال ان يكون مقرا بشئ آخر، او بوحدانية الله تعالى مثلا.

(34) لما ورد في تفسير قوله تعالى { واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى } من انهم لو قالوا(نعم) لكفروا، لان نعم تقرير للكلام الذي قبله ايجابا او سلبا فلو قالوا(نعم) كان معناه:(ليست انت ربنا)، وهكذا ما نحن فيه فلو قال(نعم) كان معناه(ليس لك على كذا)(الامران) نعم وبلى(ظاهرا) اي: لهما ظهور عرفي في تصديق واثبات الكلام السابق.

(34) فلو قال(لزبد على الف دينار الا عشرة) كان معناه نفي عشرة، واذا قال(ليس لزيد علي شئ سوى عشرة دنانير) كان معناه الاقرار؟؟

١٢٠