• البداية
  • السابق
  • 157 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 26851 / تحميل: 8334
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 3

مؤلف:
العربية

حنث بأكل كل واحد من ذلك، وفي البطيخ تردد(34) . والادام اسم لكل ما يؤتدم به، ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم.

العاشرة: إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز، لم يحنث إلا بشرب الجميع.

وكذا لو قال: لا شربت ماء‌ه. ولو قال، لا شربت ماء هذا البئر، حنث بشرب البعض، اذ لا يمكن صرفه إلى ارادة الكل. وقيل: لا يحنث، وهو حسن.

الحادية عشرة: لو قال: لا اكلت هذين الطعامين، لم يحنث باحدهما.

وكذا لو قال: لا اكلت هذا الخبز وهذا السمك، لم يحنث الا بأكلهما، لان الواو العاطفة للجمع، فهي كألف التثنية. وقال الشيخ: لو قال: لا كلمت زيدا وعمرا، فكلم احدهما، حنث لان الواو تنوب مناب الفعل(35) ، والاول اصح.

الثانية عشرة: اذا حلف لا آكل خلا، فاصطبغ(36) به، حنث، ولو جعله في طبيخ، فأزال عنه التسمية، لم يحنث.

الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش(37) ، فهو حقيقة في تحريم الماء. وهل يتعدى إلى الطعام؟ قيل: نعم عرفا، وقيل: لا تمسكا بالحقيقة.

المطلب الثالث: في المسائل المختصة بالبيت والدار

المسألة الاولى: إذا حلف على فعل، فهو يحنث بابتدائه، ولا يحنث باستدامته، الا ان يكون الفعل ينسب إلى المدة، كما ينسب إلى الابتداء. فإذا قال: لا آجرت هذه الدار، او لا بعتها، أو لا وهبتها، تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة(38) . أما لو قال: لا سكنت هذه الدار، وهو ساكن فيها، أو لا أسكنت زيدا وزيد ساكن فيها، حنث باستدامة السكنى او الاسكان(39) .ويبر بخروجه عقيب اليمين.ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله.وكذا

___________________________________

(34): لما ورد في الحديث من تسميته فاكهة، وفي حديث آخر انه من الحضروات(يؤتدم) اي يضاف إلى الخبز ويؤكل معه.

(35): اي: بمعنى لاكلمت زيدا لا كلمت عمرا.

(36): اي: صبغ الخبز به وأكل ذاك الخبز(في طبخ) بأن جعل الخل في ادام من باذنجان او جزر او غير ذلك(فأزال عنه التسمية) بحيث لايقال انه شرب الخل.

(37): اي: لا اشرب ماء‌ا لك في حال العطش(إلى الطعام) بحيث لو آكل طعامه حنث أم لا؟ عرفا يعني: هذا الكلام يدل على الحلف عرفا على عدم الاكل من طعامه ايضا(بالحقيقة) اذ حقيقة الماء لا تشمل الطعام، فهما حقيقتان فإذا حلف على ترك احداهما لا يحنث يفعل الاخرى.

(38): فيحرم ابتداء اجارتها وبيعها وهبتها، اما لو كانت مؤجرة قبل الحلف او مباعة او موهوبة فلا حنث استدامة الاجارة والبيع والهبة.

(39): فيجب ان يخرج هو منها، ويخرج زيدا منها(رحله) اي: اثاثه(اللبس والركوب) فلو حلف ان لا يلبس ثوبا معينا، او لايركب فرسا معينا وكان لابسا او راكبا، وجب نزعه والنزول لصدق اللبس والركوب على استدامتهما.

١٤١

البحث في استدامة اللبس والركوب. أما التطيب ففيه تردد، ولعل الاشبه أنه لا يحنث بالاستدامة(40) ، وكذا لو قال: لا دخلت دارا، حنث بالابتداء دون الاستدامة.

الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها، حنث ولو نزل اليها من سطحها(41) ، أما اذا نزل إلى سطحها لم يحنث ولو كان محجرا، ولو حلف: لا ادخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث.

ويتحقق الدخول، اذا صار بحيث لو رد بابه.كان من ورائها.

الثالثة: اذا حلف: لا دخلت بيتا، حنث بدخول بيت الحاضرة(42) ، ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم.

ويحنث بهما البدوي ومن له عادة بسكناه. ولو حلف: لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت زوجته أو لا استخدمت عبده، كان التحريم تابعا للملك.فمتى خرج شئ من ذلك عن ملكه، زال التحريم. أما لو قال: لا دخلت دار زيد هذه تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك، وفيه قول بالمساواة حسن.

الرابعة: اذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا(43) كان دارا لم يحنث. أما لو قال: لا دخلت هذه الدار، فانهدمت وصارت براحا قال الشيخرحمه‌الله : لا يحنث، وفيه إشكال، من حيث تعلق اليمين بالعين، فلا إعتبار بالوصف. ولو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذه الباب، فدخل منها، حنث.

ولو حولت الباب عنها، إلى باب مستأنف فدخل بالاولى، قيل: يحنث، لان الباب التي تناولها اليمين باقية على حالها ولا اعتبار بالخشب الموضوع، وهو حسن. ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابها، ففتح لها باب مستأنف، فدخل به، حنث لان الاضافة متحققة فيها.

الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد.فإن ادعى أنه

___________________________________

(40): فلو كان متطيبا وحلف ان لا يتطيب لا يجب عليه ازالة الطيب(دون الاستدامة) فلو كان فيها لايجب الخروج منها، كل ذلك للصدق العرفي المختلف في الموارد.

(41): يعني: حتى ولو نزل من السطح ولم يدخل من الباب(غرفته) لان البيت يقال للغرفة التحتانية والغرفة تقال للبيت الفوقاني(كانت من ورائها) اي: كان كل بدنه وراء الباب، فلو ادخل يده، او رجله، أو بعض بدنه لم يتحقق الدخول.

(42): اي: بيت اهل الحضر والبلد المتخذ من الطين والاجر والخشب والحديد ونحوها(بيت من شعر) اي: انواع الخباء والخيام(قول بالمساواة) مع عدم اليقين، فقوله دار زيد معناه ملكه سواء عينها وقال(هذه) ام لا.

(43): بفتح الباء‌هي الارض الجرداء الخالية من البناء والشجر والزرع(بالوصف) اي: وصف كلمة هذه بكلمة الدار(فدخل بالاولى) اي: بالمنفذ الذي كان قد وضع عليه الباب اولا(باقية) اي المنفذ(لان الاضافة) اي: نسبة الباب إلى الدار، لان كل باب يطلق عليها(بابها).

١٤٢

نوى مدة معينة، دين بنيته(44) .

ولو حلف: لا ادخل على زيد بيتا، فدخل عليه وعلى عمرو، ناسيا أو جاهلا بكونه فيه(45) ، فلا حنث.وإن دخل مع العلم حنث، سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو.

والشيخ فصل وهل يحنث بدخوله عليه في المسجد او في الكعبة؟ قال الشيخ: لا، لان ذلك لا يسمى بيتا في العرف، وفيه إشكال، يبنى على ممانعته دعوى العرف(46) .

أما لو قال: لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد، وعزله بالنية، صح.

وإن أطلق، حنث مع العلم السادسة: قال الشيخرحمه‌الله : اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا على الحمام، لان البيت ما جعل بإزاء السكنى، وفيه إشكال، يعرف من قوله تعالى:( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ، وفي الحديث: " نعم البيت الحمام ". قال: وكذا الدهليز والصفة(47) .

المطلب الرابع : في مسائل العقود:

الاولى: العقد اسم للايجاب والقبول، فلا يتحقق الا بهما، فإذا حلف ليبيعن لا يبر(48) ، إلا مع حصول الايجاب والقبول.وكذا لو حلف ليهبن.

وللشيخ في الهبة قولان: أحدهما إنه يبر بالايجاب، وليس بمعتمد.

الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن.وكذا غيره من العقود.

الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية متبرع بها(49) ، كالهدية والنحلة والعمري والوقف والصدقة.

ونحن نمنع الحكم في العمري والنحلة إذ يتناولان المنفعة، والهبة تتناول

___________________________________

(44): اي: عومل حسب نيته.

(45): اي: يكون زيد في هذا البيت(فلا حنث) لما سيأتي من أن النسيان والجهل يرفعان حكم اليمين(فعل) بأنه ان نوى الدخول على عمرو فلا حنث لمجرد وجود زيد في البيت، وان نوى الدخول على زيد حنث.

(46): يعني: هل عرفا يسميان بيتا ام لا؟ فقد قال عنهما { ان اول بيت وضع للناس } و { في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه }(وعزله بالنية) اي: في قلبه وجه السلام إلى غير زيد(صح) ولم يحنث(وان اطلق) اي: لم ينو غير زيد بل سلم على جمعيهم بما فيهم زيد.

(47): الدهليز يعني الدولان الممتد بين باب الدار وصحن الدار، والصفة هي المحل المرتفع في طرف الدار، وتسمى الرواق والطارمة ايضا.

(48): اي: لا يكون عاملا باليمين.

(49): فلو حلف على هبة داره لزيد تشمل كل انواع الاعطاء المتبرع به(النحلة) كما في المسالك هي تمليك المنفعة لا عين الدار(والعمري) هي اسكان شخص الدار ما دام عمره باقيا، او ما دام عمر المالك باقيا(متابعة العرف) فالوقف والصدقة لا يسميان هبة.

١٤٣

العين.وفي الوقف والصدقة تردد، منشأه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم.

الرابعة: إذا حلف لا يفعل، لم يتحقق الحنث الا بالمباشرة.

فإذا قال: لا بعت ولا اشتريت، فوكل فيه لم يحنث. أما لو قال: لا بنيت بيتا، فبناه البناء بأمره أو استيجاره، قيل: يحنث(نظرا) إلى العرف. والوجه أنه لا يحنث الا بالمباشرة: ولو قال: لا ضربت، فأمر بالضرب، لم يحنث، وفي السلطان(50) تردد، أشبهه أنه لا يحنث الا بالمباشرة. ولو قال: لا استخدم فلانا، فخدمه بغير إذنه، لم يحنث.

ولو توكل(51) لغيره في البيع والشراء ففيه تردد، والاقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه.

الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر فباعه، قيل: لا يحنث(52) ولو قيل: يحنث كان حسنا، لان اليمين ينصرف إلى صورة البيع، فكأنه حلف أن لا يوقع صورة البيع.وكذا لو قال: لابعت مال زيد قهرا.ولو حلف ليبيعن الخمر، لم تنعقد يمينه.

المطلب الخامس: في مسائل متفرقة.

الاولى: اذا لم يعين - لما حلف - وقتا، لم يتحقق الحنث الا عند غلبة الظن بالوفاة، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر ايقاعه، كما اذا قال: لاقضين حقه أو لاعطينه شيئا، لاصومن أو لاصلين.

الثانية: إذا حلف ليضربن عبده مئة سوط، قيل: يجزى الضغث(53) ، والوجه إنصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة، كالسوط والخشبة.نعم، مع الضرورة، كالخوف على نفس المضروب، ويجزي الضغث.وهذا اذا كان الضرب مصلحة، كاليمين على إقامة الحد، أو التعزير المأمور به.أما التأديب على شئ من المصالح الدنيوية(54) ، فالاولى العفو، ولا كفارة.ويعتبر في الضغث، أن يصيب كل قضيب جسده، ويكفي ظن وصولها اليه، ويجزي ما يسمى به ضاربا.

___________________________________

(50): ونحن ممن يترفع عن مباشرة الضرب بنفسه(لم يحنث) لان اليمين تعلق بعدم طلب خدمته، لاعدم صدور الخدمة من ذاك.

(51): اي: صار وكيلا عن غيره في البيع والشراء، وقدكان حلف ان لا يبيع ولا يشتري(لتحقق) لصدق البيع والشراء ولو كانا لغيره.

(52): لانه ليس بيعا حقيقة لبطلانه(قهرا) لبطلان بيع مال شخص قهرا عليه(لم تنعقد) لحرمة بيع الخمر، فلا تتعلق اليمين بالمحرمات.

(53): الضغث، هو مل‌ء اليد من الحشيش والعود ونحوه، والمقصود هنا ضربة واحدة بقبضة تشتمل على عدد من العيدان او السياط.

(54): كما لو حلف ان يضرب ولده اذا خالفه، او يضرب زوجته اذا خالفته(ولا كفارة) باعتبار ان تركه خير منه، فلا تنعقد اليمين.

١٤٤

الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد، لم يحنث بركوبها لانها ليست له حقيقة(55) .وإن أضيفت اليه، فعلى المجاز. أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب، حنث بركوبها، لان تصرف المولى ينقطع عن أمواله، وفيه تردد.

الرابعة: البشارة إسم للاخبار الاول بالشئ السار(56) . فلو قال: لاعطين من بشرني بقدوم زيد، فبشره جماعة دفعة استحقوا.ولو تتابعوا كانت العطية للاول.وليس كذلك. ولو قال: من أخبرني، فإن الثاني مخبر كالاول.

الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا، فدخله واحد، فله وإن لم يدخل غيره(57) . ولو قال: آخر من يدخل، كان لآخر داخل قبل موته، لان إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة.

السادسة: اذا حلف: لا شربت الماء، أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من افراد ذلك الجنس(58) .

السابعة: اسم المال يقع على العين والدين الحال والمؤجل.فإذا حلف ليتصدقن بماله لم يبر الا بالجميع(59) .

الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام(60) ، وقال الشيخ: يقع عرفا، وهو يشكل بقوله تعالى:( .حتى يسمع كلام الله ) . ولا يحنث بالكتابة والاشارة لو حلف لا يتكلم.

التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ، فلو حلف لا يلبس الحلي، حنث بلبس كل واحد منهما.

العاشرة: التسري هو وطؤ الامة(61) . وفي اشتراط التحذير نظر.

___________________________________

(55): إذ العبد لايملك شيئا على المشهور فإن العبد وما في يده لمولاه(المكاتب) وهو العبد الذي اتفق معه مولاه على أن يكتب ويأتي بمبلغ يعني المال ليكون حرا(وفيه تردد) وجهه عدم تمامية الملك للمكاتب ولذا يمنع عن التصرف بغير اكتساب في امواله.

(56): اي: الموات للفرح والسرور(استحقوا) كلهم مستقلا، فلو حلف ان يعطي المبشر دينارا وجب إعطاء كل واحد منهم دينارا.

(57): يعني: فيكون المال له وان لم يدخل هذه الدار أحد غيره، إلى كلمة(الاول) لايشترط فيها وجود شيئ بعده.

(58): سواء كان الماء عذبا او مالحا، قليلا او كثيرا وهكذا، والناس جماعة او فرادى، رجالا او نساء، صغارا أو كبارا وهكذا.

(59): في الجواهر: حتى ثياب بدنه ودار سكناه وعبيد خدمته، لان اطلاق(ماله) يشمل الجميع(الا) اذا قصد غير ذلك، أو كان عرف صاحب في بلد خاص بحيث ينصرف الاطلاق إليه.

(60): فلو حلف ان يتكلم ساعة، يبر لو قرأ القرآن ساعة(الا يتكلم) لانهما ليسا كلاما، اذ الكلام عرفا ولغة مايصدر عن اللسان.

(61): مطلقا ولو أمام الناس(التخدير) وهو ستر الامة عن اعين الناس، لان مادة التسري مأخوذة من الملازم للستر(نظر) وقال بعضهم بلزومه، فلا يحنث لو وطأها امام الناس، وقال آخر: بلزوم الانزال ايضا، والتفصيل في المفصلات.

١٤٥

الحادية عشرة: اذا حلف، لاقضين دين فلان إلى شهر، كان غاية. ولو قال: إلى حين أو زمان، قال الشيخ: يحمل على المدة، التي حمل عليها نذر الصيام(62) ، وفيه إشكال، من حيث هو تعد عن موضع النقل.وما عداه ان فهم المراد به، والا كان مبهما.

الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو فعل غيره.كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله، أو قعد في سفينة فسارت به، أو ركب دابة، أو حمله إنسان(63) . ولا يتحقق الحنث بالاكراه، ولا مع النسيان، ولا مع عدم العلم.

الامر الرابع في اللواحق:

وفيه مسائل:

الاولى: الايمان الصادقة كلها مكروهة، ويتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال(64) نعم، لو قصددفع المظلمة، جاز وربما وجبت، ولو كذب(65) لكن إن كان يحسن التورية، ورى وجوبا.

ومع اليمين، لا إثم ولا كفارة، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه.

الثانية: اليمين بالبراء‌ة(65) من الله سبحانه، أو من رسوله صلى الله عليه وآله، لاتنعقد ولا تجب بها كفارة، ويأثم ولو كان صادقا. وقيل: تجب بها كفارة ظهار(66) ، ولم أجد به شاهدا.وفي توقيع العسكريعليه‌السلام إلى محمد بن يحيى، يطعم عشرة مساكين، ويستغفر الله. ولو قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مشرك إن كان كذا، لم تنعقد وكان لغوا.

___________________________________

(62): في الجواهر: وهي الستة اشهر في(حين) والخمسة اشهر في(زمان)(موضع النقل) أي: العرف يطلق الحين والزمان على كل قطعة من الوقت مطلقا، وقد نقل شرعا عن هذا الاطلاق إلى الستة والخمسة اشهر في خصوص الصوم، فلا يتعدى إلى غيره، بل يبقى في غير الصوم على اطلاقه.

(63): لان مقدمات هذه اختيارية، فهي اختيارية ايضالان ما بالاختيار اختياري(النسيان) للحلف(عدم العلم) بأن هذا هو المحلوف عليه.

(64): المراد بالغموس هنا اليمين على الماضي، كأن يقول(والله اشتريت هذا الكتاب بمبلغ دينار).

(65): ففي خبر زرارة قال للباقرعليه‌السلام (انا نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك فقالعليه‌السلام : احلف لهم فهو احلى من التمر والزبد) والوجوب يكون لانقاذ نفس محترقة ونحوه، كما لو اراد الظالم ان يقتل مؤمنا للامر بالمعروف، فيحلف كاذبا أنه لم يأمر بالمعروف(التورية) هو ان يقول ما ظاهره شئ ويقصد شيئا آخر، ففي المثال الانف يقصد انه لم يأمر بالمعروف حين كان نائبا مثلا.

(65): وهو ان يقول مثلا(اكون بريئا عن الله، وأنا برئ عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان لم افعل كذا).

(66): وهي عتق رقبةفإن عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فاطعام ستين مسكينا(هو يهودي) يعني يقول أنا بدل هو.

١٤٦

الثالثة: لا يجب التكفير، إلا بعد الحنث.ولو كفر قبله(67) ، لم يجزه.

الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته، فإن كان عالما لم يجزه.وإن جهل فاجتهد(68) ، ثم بان له، لم يعد.وكذا لو اعطى من يظن فقره فبان غنيا، لان الاطلاع على الاحوال الباطنة يعسر.

الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة، إلا ما يسمى ثوبا.ولو أعطاه قلنسوة أو خفا(69) لم يجزه، لانه لا يسمى كسوة، ويجزي الغسيل من الثياب لتناول الاسم.

السادسة: إذا مات، وعليه كفارة مرتبة(70) ولم يوص، اقتصر على أقل رقبة تجزي. وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك، ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزي من الاصل، والزيادة من الثلث وان كانت الكفارة مخيرة، اقتصر على أقل الخصال قيمة. ولو أوصى بما هو أعلى، ولم يجز الورثة، فإن خرج من الثلث فلا كلام، والا اخرجت قيمة الخصلة الدنيا(71) من الاصل، ومن الثلث الباقي.فإن قام بما أوصى به، وإلا بطلت الوصية بالزائد، واقتصر على الدنيا.

السابعة: اذا انعقدت يمين العبد(72) ثم حنث وهو رق، ففرضه الصوم في الكفارات، مخيرها ومرتبها.

ولو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام، فإن كان بغير اذن المولى لم يجزه(73) ، وإن اذن أجزأه، وقيل: لا يجزيه، لانه لا يملك بالتمليك والاول أصح.وكذا لو اعتق عنه المولى بإذنه.

___________________________________

(67): أي: اعطى الكفارة اولا، ثم خالف اليمين، لم يحسب فيجب عليه بعد الحنث الكفارة ايضا.

(68): اي: بحث عنه ولم يعرف كفره، او كونه واجب النفقة عليه، ثم بان ذلك.

(69): قلنسوة غطاء خاص للرأس، والخف حذاء له ساق(الغسيل) اي: الثوب المغسول فلا يجب ان يكون جديدا لم يلبس ولم يغسل من قبل.

(70): وهي التي ان كان رقبة لا ينتقل إلى العدم، فإن عجز عن الرقبة وامكنه الصوم ينتقل إلى الاطعام، فإن عجز عنهما انتقل إلى الاطعام(اقل رقبة) من حيث القيمة فلو كانت الرقاب من عشرة دنانير إلى ألف اشترى رقبة بعشرة واعتقها(عن ذلك) اي عن الاقل، كما لو اوصى برقبة بخمسين دينارا(من الاصل) عشرة من أصل المال لانه دين، والاربعون من الثلث.

(71): اي: الدانية وهي الاقل قيمة(فإن قام) اي: وفي الثلث.

(72): بإذن المولى، لانه بدون إذن المولى لاتنعقد يمينه(مخيرها ومرتبها) أي سواء كانت الكفارة مخيرة، ككفارة حنث العهد والنذر التي هي مخيرة بين العتق، وصوم شهرين واطعام ستين، او كانت الكفارة مرتبة ككفارة حنث اليمين التي هي مخيرة ابتداء بين العتق، واطعام عشرة او كسوة عشرة، فإن عجز عن كلها صارت الكفارة مرتبة لانه يقبل حينئذ التوبة إلى الصوم ثلاثة ايام.ففي كلتا الصورتين على العبد الصوم لانه غير قادر على العتق والاطعام والكسوة.

(73): لان العبد لا يملك(كذا) يعني يصح.

١٤٧

الثامنة: لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى، ولا يلزمه الكفارة(74) وان حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن. أما لو أذن له في اليمين فقد انعقدت.فلو حنث بإذنه، فكفر بالصوم، لم يكن للمولى منعه.ولو حنث من غير إذنه، كان له منعه.ولو لم يكن الصوم مضرا، وفيه تردد.

التاسعة: إذا حنث بعد الحرية، كفر كالحر. ولو حنث ثم اعتق، فالاعتبار بحال الاداء.

فإن كان موسرا، كفر بالعتق أو الكسوة او الاطعام.

ولا ينتقل إلى الصوم الا مع العجز(75) .

هذا في المرتبة، وفي المخيرة يكفر بأي خصالها شاء.

___________________________________

(74): اذ مع عدم انعقاد اليمين لامعنى للكفارة ولا للحنث(وفيه تردد) اذ لو لم يضر الصوم بحق المولى كيف يجوز له منعه منه مع ان الصوم واجب عليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

(75): إذ العبد كان عليه الصوم لانه لايملك فلا يقدر على العتق والاطعام والكسوة، أما وهو حر فهو قادر فلا ينتقل التكليف عن هذه الثلاثة إلى الصوم ثلاثة أيام(شاء) فإنه تخيير من رأس ولا بحث.

١٤٨

كتاب النذر

والنظر في: الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه.

أما الناذر: فهو: البالغ، العاقل، المسلم. فلا يصح، من الصبي. ولا من المجنون. ولا من الكافر، لتعذر نية القربة في حقه، واشتراطها في النذر(1) . لكن لو نذر فأسلم، استحب له الوفاء.

ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات(2) إذن الزوج. وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك. فلو بادر، لم ينعقد وان تحرر، لانه وقع فاسدا. وان اجاز المالك، ففي صحته تردد، أشبهه اللزوم.

ويشترط فيه القصد.فلا يصح من المكره، ولا السكران، ولا الغضبان الذي لا قصد له.

وأما الصيغة: فهي: إما بر، أو زجر، أو تبرع. فالبر قد يكون شكرا للنعمة، كقوله: إن اعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله علي كذا. وقد يكون دفعا لبلية، كقوله: ان برئ المريض أو تخطأني المكروه(3) فلله علي كذا.

والزجر: أن يقول: ان فعلت كذا فلله علي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا(4) .

___________________________________

كتاب النذر.

(1): كإشتراط القربة في الصلاة والصوم(استحب) لعدم انعقاد النذر في حينه فلا يجب ولرواية خاصة فيستحب.

(2): اي: في المستحبات: أما الواجبات فلا يشترط فيها إذن الزوج(فلو بادر) اي: عجل المملوك فنذر قبل التحرر(اجاز المالك) للمملوك في النذر(الذي لا قصور له) اي: استولى عليه الغضب شديدا حتى صار لا يشعر ما يقول، فيصدر اللفظ من فمه بدون التفات إلى معانيه.

(3): اي: ذهب عن المكروه الفلاني الذي كان محتملا وقوعه عليه.

(4): مثلا:(لله علي ان عصيت الله ان اتصدق بدينار) او(لله علي ان تركت واجبا ان اتصدق بدينار)(والتبرع) كما يقول(لله علي ان اتصدق بدينار) ولا يربطه بفعل او ترك.

١٤٩

والتبرع: أن يقول: لله علي كذا.ولا ريب في إنعقاد النذر بالاوليين، وفي الثالثة خلاف، والانعقاد أصح.ويشترط مع الصيغة نية القربة.فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله، لم ينعقد.ولابد أن يكون الشرط في النذر سائقا(5) ، إن قصد الشكر والجزاء طاعة، ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق(6) .

وأما متعلق النذر: فضابطه: أن يكون طاعة(7) ، مقدورا للناذر.فهو إذن مختص بالعبادات: كالحج، والصوم، والصلاة، والهدي، والصدقة، والعتق(8) .

أما الحج فنقول: لو نذره ماشيا لزم، ويتعين من بلد النذر.

وقيل: من الميقات.

ولو حج راكبا مع القدرة(9) ، أعاد.

ولو ركب بعضا، قضى الحج ومشى ما ركب.

وقيل: إن كان النذر مطلقا، أعاد ماشيا.

وان كان معينا بسنة، لزمه كفارة خلف النذر، والاول مروي.

ولو عجز الناذر عن المشي، حج راكبا، وهل يجب عليه سياق بدنة(10) ؟ قيل: نعم، وقيل: لا يجب بل يستحب وهو الاشبه.ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى.ويقف(11) ناذر المشي في السفينة لانه أقرب إلى شبه الماشي.

والوجه الاستحباب، لان المشي يسقط هنا عادة.ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.

___________________________________

(5): اي: جائزا، فلا يصح(لله علي إن وفقت لقتل مؤمن ان اتصدق بدينار) بقصد الشكر(والجزاء) هو ان افعل كذا، فلا يصح اذا كان حراما، او مباحا غير طاعة، كما لو قال(لله علي ان نمت بين الطلوعين ان اكذب كذبة، اواشرب ماء).

(6): كأن يقول:(زوجتي طالق ان فعلت كذا)(وعبدي حر ان فعلت كذا) فلا يجب عليه ذاك الامر، ولا زوجته تطلق ولا عبده يعتق.

(7): اي: واجبا او مستحبا، فلا يتعلق النذر بالحرام والمكروه والمباح(مقدورا للناذر فلا يتعلق النذر بشيئ غير مقدور للناذر كالطيران إلى السماء).

(8): والاعتكاف، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد مع النفس والعدو، والتحلي بالاخلاق الفاضلة، والتجنب عن الاخلاق الذميمة، ونحو ذلك.

(9): اي: مع القدرة على الحج ماشيا(ماركب) اي: المكان الذي كان قد ركب فيه(مطلقا) اي: لم يعني سنة النذر(لزمه كفارة) بلا اعادة الحج، وكفارة خلف النذر كما مر في كتاب الظهار هو مخيرة بين العتق واطعام ستين مسكينا او صوم ستين يوما على تردد من المصنف، لاحتمال ان تكون كفارته كفارة اليمين مخيرة بين العتق واطعام او إكساء عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.

(10): اي: بغير عوضا عن المشي يأخذه معه ويذبحه في مكة اومنى على اختلاف.

(11): فلا يجلس في السفينة ولاينام(بعد طواف النساء) فلو طاف للنساء في يوم العيد فلا يجب عليه المشي للذهاب إلى منى للمبيت، او لرمي الجمرات.

١٥٠

فروع: لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، إنصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة.وكذا لو قال: إلى بيت الله واقتصر، وفيه قول بالبطلان(12) الا أن ينوي الحرام.

ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، قيل: ينعقد بصدر الكلام وتلغو الضميمة(13) .

وقال الشيخ: يسقط النذر، وفيه اشكال ينشأ من كون قصد بيت الله طاعة.

ولو قال: أن أمشي واقتصر(14) ، فإن قصد موضعا انصرف إلى قصده وان لم يقصد لم ينعقد نذره، لان المشي ليس طاعة في نفسه.ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات.حج بالولد أو عنه من صلب ماله.

ولو نذر أن يحج، ولم يكن له مال، فحج عن غيره(15) ، أجزأ عنهما على تردد.

___________________________________

(12): لعدم معلومية اي بيت من بيوت الله، فمسجد النبي والمسجد الاقصى ومسجد الكوفة وغيرها من المساجد ايضا بيوت الله.

(13): فيجب عليه الحج او العمرة، ويلغو قوله(لا حاجا ولا معتمرا)(يسقط النذر) لانه لا رجحان للمشي إلى بيت الله لابنية الحج والعمرة(طاعة) اي: فيه رجحان شرعي، ام لا.

(14): اي: لم يذكر المشي إلى أي مكان إلى المسجد، ام للهو، ام للتنزه(انصرف إلى قصده) فإن قصد مكانا او زمانا او كيفية فيها رجحان انعقد نذره والا فلا(يحج به) اي: يأخذ الطفل إلى الحج(عنه) اي: يحج هو وحده بالنيابة عن الطفل(من صلب ماله) قبل الوصايا والارث، لانه نوع من الدين المالي.

(15): يعني: نيابة عن الغير(عنهما) لصدق العنوانين(على تردد) لاحتمال كون الحج المنذور كحج الاسلام الذي لا يتداخل مع النيابة.

مسائل الصوم

ولو نذر صوم أيام معدودة، كان مخيرا بين التتابع والتفريق(16) ، إلا مع شرط التتابع.

والمبادرة بها أفضل، والتأخير جائز. ولا ينعقد نذر الصوم، إلا أن يكون طاعة.

فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما، لم ينعقد.

وكذا لو نذر صوم أيام التشريق(17) بمنى.

وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها. وكذا لا ينعقد، اذا لم يكن ممكنا، كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد، سواء قدم ليلا أو نهارا.أما ليلا فلعدم الشرط(18) ، وأما نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور،

___________________________________

(16): بأن يصوم بعض تلك الايام ثم يفطر اياما، ثم يصوم باقي الايام المنذورة(والمبادرة) اي الاسراع في العمل بالنذر(والتأخير جائز) مادام لم يقيد في النذر التعجيل.

(17): وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة(قيل) سميت بذلك من تشريق اللحم وهو - كما في مجمع البحرين -: تقديره وبسطه في الشمس ليجف لان لحوم الاضاحي كانت تشرق في الشمس، وقيل غير ذلك.

(18): لان الصوم يجب أن يكون في النهار(فلعدم التمكن) لانه ان جاء نهارا فقد مضى بعض النهار والصوم يجب أن يكون من اول الفجر(وجه آخر) وهو انعقاد النذر ان جاء قبل الزوال ولم يكن الناذر قد اتى بما ينافي الصوم بعد فينوي ويتم الصوم.

١٥١

وفيه وجه آخر. ولو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما(19) سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه.ووجب صومه فيما بعد. ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة. وسقط النذر فيه، لانه كالمستثنى ولا يقضيه. ولو اتفق ذلك يوم عيد، أفطره اجماعا. وفي وجوب قضائه خلاف، والاشبه عدم الوجوب. ولو وجب - على ناذر ذلك اليوم - صوم شهرين متتابعين في كفارة قال الشيخ: صام في الشهر الاول من الايام عن الكفارة، تحصيلا للتتابع. فإذا صام من الثاني شيئا، صام ما بقي من الايام عن النذر لسقوط التتابع(20) .

وقال بعض المتأخرين: يسقط التكليف بالصوم، لعدم امكان التتابع، وينتقل الفرض إلى الاطعام، وليس شيئا.

والوجه صيام ذلك اليوم، وإن تكرر عن النذر. ثم لا يسقط به التتابع، لا في الشهر الاول ولا الآخر، لانه عذر لا يمكن الاحتراز منه.

ويتساوى في ذلك، تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره.

وإذا نذر صوما مطلقا، فأقله يوم.

وكذا لو نذر صدقة، اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم(21) .

ولو نذر الصيام في بلد معين، قال الشيخ: صام أين شاء، وفيه تردد.

ومن نذر أن يصوم زمانا، كان خمسة أشهر.

ولو نذر حينا، كان ستة أشهر(22) .

ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى.

___________________________________

(19): في الجواهر: دائما معناه صومه وافق اي يوم من الاسبوع.

(20): اي: عدم وجوب التتابع في الشهر الثاني(وينتقل الفرض) اي: صوم الكفارة(والوجه صيام ذلك اليوم) الذي صادف قدوم المسافر(لانه عذر) كما أن الحيض والمرض والسفر لاضطراري لا يضر بالتتابع(ويتساوى في ذلك تقدم) اي: تقدم السبب وتأخره، مثال تقدم سبب الكفارة ما لو افطر في شهر رمضان عمدا، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين، وفي اثناء صيام الشهر الاول نذر لو عاد مسافره ان يصوم غده، فجاء المسافر في اثناء الشهر الاول.

ومثال تقدم سبب النذر: مالو نذر لو جاء مسافره ان يصوم غده، ثم كان رمضان، وافطر يوما عمدا: وفي شوال بدأ بصوم الكفارة وفي نفس شوال وصل مسافره.

(21): ولو كان درهما واحدا(اين شاء) اي: لا يجب البلد المعين(وفيه تردد) لاحتمال وجوبه.

(22): لروايات خاصة(غير ذلك) اي: لو نوى مثلا من زمان ثلاثة اشهر لزمه ثلاثة اشهر، او نوى من حين سبعة اشهر لزمه مانوى وهكذا.

مسائل الصلاة

اذا نذر صلاة، فأقل ما يجزيه ركعتان.

وقيل: ركعة، وهو حسن.

١٥٢

وكذا لو نذر أن يفعل قربة(23) - ولم يعينها - كان مخيرا، ان شاء صام، وإن شاء تصدق بشئ، وان شاء صلى ركعتين، وقيل: يجزيه ركعة.ولو نذر الصلاة في مسجد معين، أو مكان معين من المسجد، لزم لانه طاعة.

أما لو نذر الصلاة، في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره(24) ، قيل: لا يلزم، وتجب الصلاة ويجزي ايقاعها في كل مكان، وفيه تردد.ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص، لزم.

___________________________________

(23): اي: عملا يقرب إلى الله.

(24): كان يصلي في حجرة كذا من داره(مخصوص) مثل بعد الزوال، او قبل المغرب، او نحوهما.

مسائل العتق

اذا نذر عتق عبد مسلم، لزم النذر.

ولو نذر عتق كافر غير معين(25) ، لم ينعقد، وفي المعين خلاف، والاشبه أنه لا يلزم.

ولو نذر عتق رقبة، أجزأته الصغيرة والكبيرة، والصحيحة والمعيبة اذا لم يكن العيب موجبا للعتق(26) .

ومن نذر أن لا يبيع مملوكا، لزمه النذر.

وإن اضطر إلى بيعه، قيل: لم يجز، والوجه الجواز مع الضرورة.

ولو نذر عتق كل عبد قديم، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.

___________________________________

(25): اي: لم يعين ذاك العبد الكافر(وفي المعين) كما لو نذر عتق ميخائيل.

(26): كالاشل والاعرج فإنه حر بنفسه لا يصح عتقه(ستة اشهر) للرواية اذا لم يقصد غير هذا المعنى، والا عمل على قصده الخاص.

مسائل الصدقة

إذا نذر أن يتصدق واقتصر، لزمه ما يسمى صدقة وان قل.

ولو قيده بقدر، تعين عليه.

ولو قال بمال كثير، كان ثمانين درهما.

ولو قال: خطير أو جليل، فسره بما أراد(27) .

ومع تعذر التفسير بالموت، يرجع إلى الولي.

___________________________________

(27): اي: بما قصد حين النذر(يرجع إلى الولي) اي: ولي الميت يعني وارثه فكلما فسره الولي قبل وعمل به(في موضع معين) كما لو نذر التصدق في النجف او كربلاء او قم او خراسان او غيرها.

١٥٣

ولو نذر الصدقة في موضع معين، وجب.

ولو صرفها في غيره، أعاد الصدقة بمثلها فيه.

ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه، لزمه النذر.

فإن خاف الضرر، قوم ماله، وتصدق أولا فأولا(28) ، حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم.

ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير، تصدق به على فقراء المؤمنين، أو في عمرة، أو حج أو في زيارة، أو في شئ من مصالح المسلمين.

___________________________________

(28): اي: شيئا فشيئا(مصالح المسلمين) كبناء المدارس او طبع الكتب الدينية وعقد مجالس العزاء والتبليغ وغيرها.

مسائل الهدي

اذا نذر أن يهدي بدنة، انصرف الاطلاق إلى الكعبة، لانه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع.

ولو نوى بمنى، لزم.

ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين، لم ينعقد لانه ليس بطاعة.

ولو نذر أن يهدي واقتصر، انصرف الاطلاق في الهدي إلى النعم(29) وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا. وقيل: كان له أن يهدي ولو بيضة. وقيل: يلزمه ما يجزي في الاضحية، والاول أشبه.

ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرم غير النعم(30) ، قيل: يبطل النذر، وقيل: يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت. أما لو نذر أن يهدي عبده، أو جاريته، أو دابته، بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت، او المشهد الذي نذر له، وفي معونة الحاج او الزائرين. ولو نذر نحر الهدي بمكة، وجب.

وهل يتعين التفرقة بها؟ قال الشيخ: نعم، عملا بالاحتياط.

وكذا بمنى. ولو نذر نحره بغير هذين، قال الشيخ: لا ينعقد.

ويقوى أنه ينعقد لانه قصد الصدقة

___________________________________

(29): وهي الابل والبقر والغنم(ان يهدي اقل) كالنعجة الهزيلة او الهرمة مما لا يجوز هديا للحج(في الاضحية) من الشرائط من السن المعين وغيره مما مر في باب الهدي في كتاب الحج.

(30): كالدجاج، والبط وغيرهما(التفرقة) اي: توزيع لحمه(بغير هذين) اي: مكة ومنى كالمدينة المنورة(لا ينعقد) لان الهدي لا يذبح الا بمكة او منى.

١٥٤

على فقراء تلك البقعة، وهو طاعة.

ولو نذر أن يهدي بدنة، فإن نوى من الابل لزم.وكذا لو لم ينو لانها عبارة عن الانثى من الابل.

وكل من وجب عليه بدنة في نذر، فإن لم يجد لزمه بقرة، وان لم يجد فسبع شياة.

وأما اللواحق: فمسائل.

الاولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين(31) ، وقيل كفارة من أفطر في شهر رمضان والاول أشهر.

وإنما تلزم الكفارة، اذا خالف عامدا مختارا.

الثانية: اذا نذر صوم سنة معينة، وجب صومها أجمع، الا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى.

ولا تصام هذه الايام ولا تقضى.ولو كان بغير منى، لزمه صيام أيام التشريق.

فلو أفطر عامدا - لغير عذر - في شئ من أيام السنة، قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر.

ولو شرط(32) استأنف. وقال بعض الاصحاب: إن تجاوز النصف، جاز البناء ولو فرق، وهو تحكم ولو كان(33) لعذر، كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ولا كفارة.ولو نذر صوم الدهر، صح.ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ويفطر في السفر. وكذا الحائض في أيام حيضها ولا يجب القضاء اذ لا وقت له.

والسفر الضروري عذر، لا ينقطع به التتابع، وينقطع بالاختياري.

ولو نذر صوم سنة غير معينة، كان مخيرا بين التوالي والتفرقة، إن لم يشترط التتابع.

وله ان يصوم اثني عشر شهرا والشهر إما عدة بين هلالين، أو ثلاثون يوما.

ولو صام شوالا، وكان ناقصا، أتمه بيوم بدلا عن العيد.

وقيل: يومين(34) وهو حسن.وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق، فصام ذا الحجة، قضى العيد وأيام التشريق.

ولو كان ناقصا قضى خمسة ايام. ولو صام سنة واحدة، أتمها بشهر ويومين، بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين، ولم

___________________________________

(31): وهي عتق أو اطعام او كسوة عشرة مساكين، فإن لم يجب كلها فصيام ثلاثة أيام(وقيل كفارة) وهي عتق او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا(عامدا مختارا) أما لو خالف سهوا أو نسيانا او مضطرا فلا كفارة عليه.

(32): يعني: لوكان في نذره شرط التتابع، فافطر بغير عذر، ابتدأ صيام السنة(جاز البناء) على ماصامه سابقا بأن يتم السنة ولا يستأنف(ولو فرق) يعني: حتى لو فرق الصيام ولم يأت به متتابعا(وهو تحكم) اي: قول بلا دليل.

(33): يعني: الافطار عمدا(الحالين) سواء شرط في نذره التتابع أم لا؟(صوم الدهر) اي: تمام العمر(اثني عشر شهرا) متفرقة بعضها عن بعض كأن يصوم محرم ولا يصوم صفر، ويصوم الربيعين ولا يصوم الجماديين وهكذا حتى يتم صيامه اثني عشر شهرا(بين هلالين) وان كان تسعة وعشرون يوما، كأن يصوم من اول رجب إلى اخره وان كان الشهر ناقصا.

(34): لانه تنقص اوله لايسمى شهرا، فيجب عليه ثلاثون يوما.

١٥٥

ينقطع التتابع بذلك لانه لا يمكن الاحتراز منه.ولو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا(35) ولو نذر صوم شهر متتابعا، وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه.وأقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما.ولو شرع في ذي الحجة، لم يجز لان التتابع ينقطع بالعيد.

الثالثة، إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان، لم ينعقد نذره، لان صيامه مستحق بغير النذر، وفيه تردد(36) .

الرابعة: اذا نذر المعصية، لا ينعقد، ولا يجب به كفارة، كمن نذر أن يذبح آدميا، أبا كان أو أما أو ولدا، أو نسبيا أو أجنبيا.وكذا لو نذر ليقتلن زيدا ظلما، أو نذر أن يشرب خمرا، أو يرتكب محظورا(37) ، أو يترك فرضا، فكل ذلك لغو لا ينعقد.ولونذر أن يطوف على أربع، فقد مرت في باب الحج(38) ، والاقرب أنه لا ينعقد.

الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره، سقط فرضه.فلو نذر الحج فصد، سقط النذر.وكذا لو نذر صوما فعجز، لكن روي في هذا(39) ، يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.

السادسة: العهد حكمه حكم اليمين وصورته أن يقول: عاهدت الله، أو علي عهد الله، أنه متى كان كذا، فعلي كذا.

فإن كان ما عاهد عليه، واجبا أو مندوبا، أو ترك مكروه أو اجتناب محرم، لزم.ولو كان بالعكس، لم يلزم.

ولو عاهد على مباح، لزم كاليمين.ولو كان فعله أولى أو تركه(40) ، فليفعل الاولى، ولا كفارة.

وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين، وفي رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وهي الاشهر.

السابعة: العهد والنذر ينعقدان بالنطق، وهل ينعقدان بالضمير والاعتقاد(41) ؟ قال بعض الاصحاب: نعم، والوجه أنهما لا ينعقدان الا بالنطق.

___________________________________

(35): فكان عليه قضاء شهر وخمسة أيام(يتوخى) اي: يطلب.

(36): لاحتمال الانعقاد وثمرته شيئان: تأكد الوجوب، وترتب كفارتين على الحنث كفارة رمضان وكفارة حنث النذر.

(37): محظور يعني: محرم، كما لو نذر الامر بالمنكر، او ترك الفرض كترك الامر بالمعروف.

(38): به رواية ان عليه طوافين، طوافا ليديه وطوافا لرجليه(لا ينعقد) لانهما هيئة لم تعهد من صاحب الشريعة الذي قال(خذوا عني مناسككم).

(39): اي: في نذر الصوم.

(40): وكان عهده على خلاف الاولى، كما لو عاهد ان لا يشرب الماء اذا عطش، او لايأكل اذا جاع، فإن فعلهما اولى لحفظ الصحة(ولا كفارة) لعدم انعقاد العهد(كفارة يمين) عتق او اطعام او اكساء عشرة مساكين، فإن عجز عن كلها صام ثلاثة أيام.

(41): بأن نوى في قلبه العهد او النذر ولكن لم يتلفظ بلسانه.

١٥٦

الفهرس

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام المجلد الثالث المحقق الحلي 1

كتاب الطلاق 3

النظر الاول في الايقاعات 3

النظر الثاني في اقسام الطلاق 13

النظر الثالث في اللواحق 16

كتاب الخلع والمباراة 36

كتاب الظهار 49

كتاب الايلاء 67

كتاب اللعان 74

كتاب العتق 84

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 94

كتاب الاقرار 115

كتاب الجعالة 131

كتاب الايمان 135

كتاب النذر 149

مسائل الصوم 151

مسائل الصلاة 152

مسائل العتق 153

مسائل الصدقة 153

مسائل الهدي 154

الفهرس 157

١٥٧