• البداية
  • السابق
  • 157 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 26842 / تحميل: 8331
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 3

مؤلف:
العربية

الزوج، إذ الاصل صحة الرجعة. ولو ادعى أنه راجع زوجته الامة في العدة، فصدقته، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج. وقيل: لا يكلف اليمين، لتعلق حق النكاح بالزوجين(157) ، وفيه تردد.

المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل:

يجوز التوصل بالحيل المباحة، دون المحرمة، في إسقاط ما لو لا الحيلة، لثبت.ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة(158) .

فلو أن امرأته، حملت ولدها على الزنا بامرأة، لتمنع اباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، وحرمت الموطوء‌ة(159) على القول: من ينشر الحرمة بالزنا.

اما لو توصل بالمحلل، كما سبق الولد إلى العقد عليها، في صورة الفرض لم يأثم(160) .

ولو ادعى عليه دين، قد برأ منه باسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الاسقاط، أن ينقلب اليمين على المدعي، لعدم البينة، فأنكر الاستدانة وحلف، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب(161) .وكذا لو خشي الحبس، بدين يدعى عليه فأنكره.والنية ابدا نية المدعي اذاكان محقا، ونية الحالف اذا كان مظلوما في الدعوى(162) .

___________________________________

(157): ولا ارتباط في هذا الحق بالمولى.

(158): (اثم) اي: فعل حراما، لكن الحكم الشرعي يترتب.

(159): (على قول) إذا زنى ابن بإمرأة، حرمت تلك المرأة على اب ذلك الابن، سواء كانت تلك الزانية حرة ام أمة، فلو اراد الاب تزويج امرأة - حرة أو أمة - فقالت زوجته لابنه ازن بها حتى لا يتزوجها ابوك - وزنى الولد بها، فعلت الام والابن حراما لكن يترتب الحكم الشرعي وهو حرمة تلك الزانية على الاب.

(160): اي: لم يكن حراما، لان الوطء بالعقد جائز.

(161): (ولو ادعى) بصيغة المجهول (باسقاط) من الدائن (او تسليم) من المديون (على المدعي) وهو الدائن، اذ المديون ان اعترف بأنه كان مديونا، فيجب عليه اقامة البينة على الابراء او التسليم وحيث ليس عنده بينه، ويعلم بينه وبين الله انه سلم الدين جاز له الحلف بأنه لم يستدن (بعدي) اي: يعمل التورية، وهي أن يقول ما ظاهره انه لم يستدن ولكن يقصد في قلبه شيئا يخرجه عن الكذب مثلا يقول (والله لم آخذ من فلان دينا) ويقصد (هذا اليوم لم آخذ دينا).

(162): (والنية ابدا) اي: دائما، يعني التورية ينفع في الواقع للشخص المظلوم، سواء كان مدعيا ام منكرا، أما اذا عمل التورية ظالما، فلا تنفعه التورية وتترتب عليه مفاسد الحلف بالله كاذبا في الدنيا والآخرة.

٢١

ولو اكرهه على اليمين، انه لا يفعل شيئا محللا(163) ، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في السماء، أو تحت الارض.

ولو اجبر على الطلاق كرها، فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا، أو قال: نسائي طوالق، وعنى نساء الاقارب جاز(164) .ولو اكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، وجعل ما موصولة لا نافية(165) ، صح.

ولو اضطر إلى الاجابة بنعم، فقال: نعم، وعنى الابل، أو قال: نعام وعنى نعام البر(166) ، قصدا للتخلص، لم يأثم.

وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا، وعنى بالجمل السحاب، وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط، وبالعنز الاكمة(167) ، لم يحنث.

ولو اتهم غيره في فعل، فحلف ليصدقنه، فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت(168) ، وأحدهما صدق.

ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة، فالمخرج ان يعد العدد الممكن فيها، فذلك وأمثاله سائغ(169) .

المقصد الخامس في العدد:

والنظر في ذلك يستدعي فصولا:

___________________________________

(163): مثلا: اكرهه على أنه لايشرب الشاي، فحلف انه لايشرب الشاي لاجل الاكراه لم يحرم عليه الشاي، ولو شرب بعد مثل هذا الحلف لم يحنث، لانه لاتنعقد اليمين بذلك.

(164): ولاتطلق (بهذا زوجته، ولا نساؤه.

(165): (ما) الموصلة بمعنى (الذي) فلو اكرهه على أن يقول (والله ما شتمت الملك) فقصد ما الموصلة بمعنى (الذي شتمت الملك) لم يكن كاذبا، ولا يمينا عموسا.

(166): (البر) بمعنى الصحراء، و (نعام) طائر كبير معروف.

(167): لانها جاء‌ت بهذه المعاني والاقط هو اللبن المنفق ويسمى (كشك) والاكمة هي التل كالجبل الصغير.

(168): كان يقول - المتهم في شرب الخمر وهو لم يشرب - (شربت ما شربت).

(169): اذ في امثال ذلك لا يجب الضبط الدقيق، بحيث لو لم يدقق يكون كاذبا.

٢٢

الفصل الاول: لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ(170) ، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة، ولو لم يدخل(171) .

والدخول يتحقق بايلاج الحشفة، وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الانثيين(172) ، لتحقق الدخول بالوطء. أما لو كان مقطوع الذكر، سليم الانثيين، قيل: تجب العدة، لامكان الحمل بالمساحقة، وفيه تردد، لان العدة تترتب على الوطء(173) .نعم، لو ظهر حمل، اعتدت منه بوضعه(174) ، لامكان الانزال.ولا يجب العدة بالخلوة، منفردة عن الوطء، على الاشهر.ولو خلا، ثم اختلفا في الاصابة(175) ، فالقول قوله مع يمينه.

الفصل الثانى: في ذات الاقراء وهي مستقيمة الحيض(176) ، وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي الاطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو عبد(177) .

ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرء‌ا(178) ثم اكملت قرئين آخرين، فإن رأت الدم الثالث، فقد قضت العدة. هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت(179) ، صبرت إلى انقضاء أقل الحيض(180) ، أخذا بالاحتياط.

___________________________________

(170): كما لو رأى الزوج زوجته ليلة الزفاف مجنونة، وفسخ الناس قبل الدخول بها.

(171): لان عدة الوفاة انما هي لاحترام الزوج.

(172): (ايلاج) ادخال (الحشفة) المقدار المختون من الذكر (لم يترك) المني (الانثيين) البيضتين.

(173): ومقطوع الذكر لايقدر على الوطء، يعني: الادخال.

(174): اي: يوضع الحمل، بالاسقاط او الولادة.

(175): اي: اختلفا فقال (لم ادخل بها) وقالت (ادخل) فالقول قول الزوج.

(176): يعني: المرأة التي حيضها منتظم.

(177): اي: زوجة الحر، او زوجة العبد.

(178): اي: طهرا.

(179): اي: اختلفت عادتها زمانا، بأن كانت تحيض مرة اول الشهر، ومرة وسط الشهر، ومرة آخر الشهر مثلا.

(180): وهو ثلاثة أيام، فإذا رأت الدم الثالث بمجرد الرؤية لا يحكم بتمام عدتها حتى يمضي ثلاثة أيام وهي ترى الدم، حينذاك يحكم عليها بتمام العدة.

٢٣

وأقل زمان تنقضي به العدة، ستة وعشرون يوما ولحظتان(181) ، ولكن الاخيرة(182) ليست من العدة وانما هي دلالة على الخروج منها، وقال الشيخرحمه‌الله : هي من العدة، لان الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والاول أحق.ولو طلقها في الحيض، لم يقع.ولو وقع في الطهر، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض، صح الطلاق، لوقوعه في الطهر المعتبر.

ولم يعتد بذلك الطهر، لانه لم يتعقب الطلاق، ويفتقر إلى ثلاثة أقراء(183) مستأنفة بعد الحيض.

فرع: لو اختلفا، فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق(184) وأنكر، فالقول قولها، لانها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر اليها.

الفصل الثالث: في ذات الشهور وهي التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض(185) .

تعتد من الطلاق والفسخ - مع الدخول - بثلاثة أشهر، إذا كانت حرة.

وفي اليائسة والتي لم تبلغ(186) روايتان، إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والاخرى لا عدة عليهما، وهي الاشهر. وحد اليأس: أن تبلغ خمسين سنة. وقيل: في القرشية والنبطية(187) ستين سنة. ولو كان مثلها تحيض، اعتدت بثلاثة أشهر أجماعا، وهذه تراعي الشهور

___________________________________

(181): هكذا: لحظة بعد الطلاق، ثم ثلاثة حيض، ثم عشرة طهر، ثم ثلاثة أيام حيض ثاني، ثم عشرة أيام طهر، ثم لحظة من الحيض الثالث، تخرج من العدة، حيضتان بستة ايام، وطهران بعشرين يوما، ولحظتان، لحظة طهر بعد الطلاق، ولحظة من الحيض الثالث (لكن) مثل ذلك نادر الوجود جدا.

(182): يعني: اللحظة الاخيرة، وهي اول لحظة من الحيض الثالث.

(183): اي: ثلاثة اطهار مبتدئة.

(184): حتى يجب طهرا واحدا، وتكون قد خرجت من العدة بعد طهرين آخرين فقط، (وانكر) الزوج حتى يعتبرها محتاجة إلى طهر ثالث أتكون هي بعد في العدة فيرجع اليها - مثلا -.

(185): اي: بعد البلوغ، وقبل اليأس.

(186): اذا كان الزوج دخل بهما.

(187): القرشية قال في المسالك: (والمراد بها المنتسبة بالاب إلى قريش وهو النضر بن كنانة) وهو الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وآله على أصح الاقوال.

سمي بذلك لجمعه القبائل، والتقرش (التجمع) يعني: ان نسب القبائل العربية كلها يصل اليه، ثم قال: (وقيل من يضبط نسبه الان اليها غير الهاشميين) (أما النبطية) فهي قبيلة ايضا.

٢٤

والحيض(188) ، فإن سبقت الاطهار(189) ، فقد خرجت من العدة، وكذا أن سبقت الشهور(190) .

أما لو رأت في الثالث حيضا، وتأخرت الثانية أو الثالثة(191) ، صبرت تسعة اشهر، لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، وهي أطول عدة.

وفي رواية عمار تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة اشهر، ونزلها الشيخ في النهاية: على احتباس الدم الثالث(192) ، وهو تحكم.ولو رأت الدم مرة، ثم بلغت اليأس(193) ، أكملت العدة بشهرين.ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به(194) .ولو لم تكن لها عادة، اعتبرت صفة الدم، واعدت بثلاثة اقراء(195) .ولو اشتبه، رجعت إلى عادة امثالها(1) ، ولو اختلفن، اعتدت بالاشهر.ولو كانت لا تحيض، إلا في ستة أشهر، أو خمسة أشهر، اعتدت بالاشهر.

___________________________________

(188): كأيهما كان مقدما صار سببا لخروجها عن العدة.

(189): يعني: تمت الاطهار الثلاثة قبل تمام ثلاثة أشهر.

(190): قبل ان ترى دما اصلا.

(191): (لو رأت الدم في الشهر الثالث) يعني: بعد الطلاق لم تردما في الشهر الاول، ولا في الشهر الثاني، وانما رأته في الشهر الثالث، فهذه الرؤية للدم تبطل عدتها بالاشهر، وتكون عدتها برؤية الدم ثلاث مرات، كان رأت مرة ثانية وثالثة الدم في الشهر الرابع، والخامس، انقضت عدتها بالمرة الثالثة: (وان تأخرت) رؤية الدم (في) المرة (الثانية والثالثة) كلتاهما، او الثالثة فقط، صبرت تسعة أشهر.

فإن رأت دما في المرة الثانية والثالثة خلال تسعة أشهر من اول الطلاق انقضت عدتها برؤية الدم في المرة الثالثة، سواء قبل تسعة أشهر، او على تمام تسعة أشهر، وان لم تر الدم ثانية وثالثة، او رأت ثانية ولم تر ثالثة، جعلت عدتها بالاشهر الثلاثة، وتبدأ بعد تسعة أشهر فيكون المجموع سنة.

(192): اي: عدم رؤية الدم في المرة الثالثة، مع رؤيتها في المرة الثانية (وهو تحكم) اي قول بلا دليل، اذ ليس في رواية عمار (احتباس الدم الثالث) بل هي مطلقة تشمل احتباس الثالث فقط، كما تشمل احتباس الثاني والثالث معا.فالفرق بين احتباس الثالث فقط، وبين احتباس الثاني والثالث معا برواية مطلقة قول بلا دليل.

(193): اي: بلغت الخمسين سنة، او الستين سنة (لشهرين) آخرين، بعد الدم الذي رأته.

(194): (مشتبها) حيضها باستحاضتها (واعتدت به) مثلا: لو كانت سابقا تحيض اول كل شهر إلى الخامس من الشهر، فإذا كان الشهر الثالث وهي ترى الدم تمت عدتها.

(195): (صفة الدم) فما كان يشبه دم الحيض من الغلظة، والحرقة والخروج بقوة جعلته حيضا، فإذا رأت الدم مرة ثالثة بهذه الاوصاف انقضت عدتها (ولو اشتبه) بأن لم يكن لديها تمييز.

(196): يعني: النساء التي في عمرها من بلدها ومحيطها.

٢٥

ومتى طلقت في أول الهلال، اعتدت بثلاثة أشهر أهلة(197) . ولو طلقت في اثنائه، اعتدت بهلالين، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الاول(198) ، قيل: تكمل ثلاثين(199) ، وهو أشبه.

تفريع.

لو ارتابت بالحمل، بعد انقضاء العدة والنكاح، لم يبطل(200) وكذا لو حدثت الريبة بالحمل، بعد العدة وقبل النكاح(201) .وأما لو ارتابت به، قبل انقضاء العدة، لم تنكح، ولو انقضت العدة(202) . ولو قيل بالجواز، ما لم لم يتيقن الحمل، كان حسنا، وعلى التقديرات(203) لو ظهر حمل، بطل النكاح الثاني، لتحقق وقوعه في العدة(204) .

الفصل الرابع في الحامل:

وهي تعتد في الطلاق بوضعه، ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام.ولو كان علقة(205) ، بعد أن يتحقق أنه حمل، ولا عبرة بما يشك فيه(206) .ولو طلقت فادعت الحمل، صبر عليها أقصى الحمل(207) ، وهي تسعة أشهر، ثم

___________________________________

(197) سواء كان الشهر ثلاثين يوما، اوتسعة وعشرين يوما.

(198) فلو طلقت في العاشر من رجب، انتهت عدتها في العاشر من شوال، سواء صار مجموع أيامها تسعين يوما، او تسعة وثمانين، او ثمانية وثمانين، او سبعة وثمانين - حسب كون الاشهر كلها او بعضها كاملة او ناقصة -.

(199) يعني: تحسب عدتها تسعين يوما، فإن كانت الاشهر الثلاثة ناقصة كلها تتم عدتها في الثالث عشر من شهر شوال، وهكذا.

(200)(ارتابت بالجمل) اي: شكت واحتملت وجود حمل لاجل ثقل او وحام وغيرهما(والنكاح) من شخص آخر(لم يبطل) النكاح، فلا يكون هذا الشك موجبا لبطلان النكاح.

(201) فيجوز لها ان تنكح، لاصالة عدم الحمل.

(202) يعني: حتى ولو انقضت العدة، لكن مادام الريب والشك باقيا.

(203) الشك في الحمل بعد العدة والنكاح معا، والشك قبلهما، والشك بينهما.

(204) ويجب عليه اعتزالها، وتكون اجنبية عن الزوج الثاني، فإن كان طلاق الزوج الاول رجعيا بحيث يجوز له الرجوع على زوجته مادامت في العدة جاز للاول الرجوع اليها، وإن لم يكن طلاق الزوج الاول رجعيا، مثل أن طلاقا ثالثا، او نحوه، جاز للزوج الثاني نكاحها بعد الوضع ان كان لم يدخل بها، ولم يكن عالما بالتحريم، وإن كان دخل بها حتى مع الجهل، او كان عالما بالتحريم حتى مع عدم الدخول حرمت على الزوج الثاني أبدا.

والفصيل في كتاب النكاح.

(205)(سواء كان) ما وضعته(ولو علقة) اي: قطعة دم.

(206) فإذا كان الشك اعتدت بالاقراء، او الاشهر.

(207) في الاحكام التي للمعتدة، كعدم اخراجها من البيت، وعدم جواز تزويج اختها، او الخامسة ان كانت عدة رجعية، وهكذا

٢٦

ولو كان رجعيا، اعتدت عدة الوفاة، من حين الوفاة(223) .

والمفقود إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها(224) ، ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها أربع سنين، وتفحص عنه.فإن عرف خبره صبرت، وعلى الامام ان ينفق عليها، من بيت المال.وإن لم يعرف خبره، أمرها بالاعتداد عدة الوفاة(225) ، ثم تحل للازواج.

فلوجاء زوجها، وقد خرجت من العدة ونكحت، فلا سبيل له عليها(226) ، وإن جاء وهي في العدة، فهو أملك بها(227) .وإن خرجت من العدة ولم تتزوج، فيه روايتان، أشهرهما انه لا سبيل له عليها(228) .

فروع:

الاول: لو نكحت بعد العدة(229) ، ثم بان موت الزوج، كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة(230) ، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها(231) ، لان العقد الاول سقط اعتباره في نظر الشرع(232) ، فلا حكم لموته كمالا حكم لحياته.

الثاني: لا نفقة على الغائب في زمان العدة(233) ، ولو حضر قبل انقضائها، نظرا إلى

___________________________________

(223) لان المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة.

(224) ولو تركها زوجها ولم يأتها طويلا.

(225) بعد تمام الاربع السنين(ثم تحل للازواج) يعني: يجوز لها ان تتزوج.

(226) لحكم الشارع - المالك الحقيقي - عليها بالفراق عن زوجها المفقود.

(227) اي: فهي زوجته.

(228) اي: لاتكون زوجته.بل هي اجنبية عنه، فإن رضيت بالنكاح منه جديدا نكحها ان شاء والا فلا.

(229) اي: العدة التي أمرها الحاكم الشرعي بها أربعة اشهر وعشرا.

(230) يعني: وليس عليها عدة الوفاة من حين بلوغها خبر وفاة الزوج المفقود - كما يجب على كل زوجة العدة من حين وصول خبر وفاة زوجها اليها -.

(231)(قبل العدة) كما لو أمرها الحاكم الشرعي بالعدة من يوم الجمعة، فتبين موت زوجها يوم الخميس(او معها) اي: مات في اثناء العدة، فلا يجب عليها استئناف العدة(او بعدها) اي: مات بعد تمام العدة وقبل زواجها من الثاني.

(232) يعني: الشارع اسقط اعتبار النكاح الاول - بدون ملاحظة طلاق او موت او حياة - فلا أثر للموت والطلاق بل وحتى حياة الزوج -.

(233) يعني لو حكم الشارع على المرأة المفقود زوجها بالعدة، فهي اثناء العدة ليس في مال الزوج نفقة لها حتى ولو صادف مجئ الزوج قبل انقضاء العدة.

٢٧

حكم الحاكم بالفرقة، وفيه تردد(234) . الثالث: لو طلقها الزوج أو ظاهرها، واتفق في زمان العدة، صح، لان العصمة باقية، ولو اتفق بعد العدة، لم يقع، لانقطاع العصمة(235) . الرابع: إذا أتت بولد، بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني، لحق به ولو ادعاه الاول، وذكر انه وطأها سرا، لم يلتفت إلى دعواه. وقال الشيخ: يقرع بينهما وهو بعيد. الخامس: لا يرثها الزوج، لو ماتت بعد العدة.وكذا لا ترثه، والتردد لو مات احدهما في العدة، والاشبه الارث(236) .

الفصل السادس: في عدد الاماء والاستبراء:

عدة الامة في الطلاق مع الدخول قرء‌آن، وهما طهران، وقيل: حيضتان، والاول أشهر(237) .

وأقل زمان تنقضي به عدتها، ثلاثة عشر يوما ولحظتان(238) ، والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة(239) . وان كانت لا تحيض، وهي في سن من تحيض، اعتدت بشهر ونصف، سواء كانت تحت حر أو عبد(240) . ولو أعتقت، ثم طلقت، فعدتها عدة الحرة(241) .وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا، ثم أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة. ولو كانت بائنا، أتمت عدة الامة(242) .

___________________________________

(234) منشأ التردد أنه ان جاء الزوج قبل تمام العدة كانت الزوجة له - كما مر عند رقم 227 - فكيف لا يجب لها النفقة.

(235)(في زمان العدة) اي: العدة التي اتخذتها بأمر الحاكم الشرعي(وأثر) وقوع الطلاق والظهار، وعدم وقوعهما يجري فيما لو تبين وقوع الطلاق في الايام الاخيرة للعدة الشرعية فإنها تجدد عدة الطلاق او الظهار، خصوصا اذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض، فاعتدت - للطلاق او الظهار - ثلاثة اشهر، فرأت الدم في الشهر الثالث، فإن عدتها تستمر تسعة اشهر من اواخر - العدة الشرعية - او السنة - كما مر -، فإذا وصل الزوج قبل تمام العدة الثانية كان زوجها وجاز له الرجوع اليها، وهكذا تظهر الثمرة في الظهار، فإن كانت وقعت بعد العدة فليس حراما، وإن وقعت في العدة كان حراما.

(236) من الطرفين، لانها زوجة شرعا.

(237) والفرق بينهما أن على(طهرين) تنقضى العدة برؤية الحيض الثاني، وعلى(حيضين) تنقضي العدة، بانقضاء الحيض الثاني.

(238) لحظة من الطهر بعد الطلاق، ثم حيض ثلاثة ايام، ثم طهر عشرة ايام، ثم لحظة من الحيض الثاني.

(239) وقد مر عن المصنف تحت رقم(182) ان اللحظة الثانية ليست من العدة بل كاشفة عن انقضاء العدة فقط.

(240) اي: سواء كان زوجها حرا او عبدا، لان العبرة في العدة بالزوجة.

(241) لان الطلاق وقع وقت حريتها.

(242) والفرق أن في العدة الرجعية حكم الزوجة، وفي عدة البائن ليست بحكم الزوجة.

٢٨

وعدة الذمية(243) ، كالحرة في الطلاق والوفاة.وفي رواية تعتد عدة الامة وهي شاذة.وعدة الامة من الوفاة، شهران وخمسة أيام.ولو كانت حاملا، اعتدت بأبعد الاجلين(244) .ولو كانت أم ولد لمولاها، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا(245) .ولو طلقها الزوج رجعية، ثم مات وهي في العدة، استأنفت عدة الحرة(246) .ولو لم تكن أم ولد(247) ، استأنفت للوفاة عدة الامة.ولو كان الطلاق بائنا(248) ، أتمت عدة الطلاق حسب.ولو مات زوج الامة، ثم أعتقت، أتمت عدة الحرة(249) ، تغليبا لجانب الحرية.ولو كان المولى وطأها، ثم دبرها، اعتدت بعد وفاته(250) بأربعة اشهر وعشرة أيام.ولو أعتقها في حياته(251) ، اعتدت بثلاثة أقراء.

وكل من يجب استبراؤها، اذا ملكت بالبيع، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره(252) ، من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك(253) .ومن يسقط استبراؤها

___________________________________

(243) وهي النصرانية، واليهودية، والمجوسية إذا كان زوجها مسلما، او راجعوا المسلمين.

(244) وضع الحمل، ومضي شهرين وخمسة أيام، فأيهما تم أولا كان تمام العدة عند الثاني.

(245) يعني: من وفاة المولى، والسبب: ان ام الولد بمنزلة الحرة، فحكمها في العدة حكم الحرة.

(246) يعني: لو كانت ام الولد مزوجة من شخص آخر غير المولى، فطلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات ذلك الزوج قبل تمام عدتها، ابتدأت باربعة اشهر وعشرة ايام عدة الوفاة، وذلك: لان ام الولد بمنزلة الحرة في هذا.

(247) سواة لم يطأها المولى أصلا، ام وطأها ولكن لم يكن لها من المولى ولد.

(248) بحيث لم يكن للزوج حق الرجوع في العدة إليها(حسب) ولاعدة وفاة له.

(249) اربعة أشهر وعشرة أيام.

(250) أي: بعد وفاة المولى، وذلك لانها حرة بعد وفاة المولى لاجل التدبير وعدة الحرة المتوفي زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام.

(251) اي:(ولو اعتقها) المولى الواطئ لها(في حياته) ثم مات بعد العتق بساعة او يوم - كما في الحديث -.

(252)(الاستبراء) في الامة الموطوء‌ة بالملك بمنزلة العدة في المزوجات امة او حرة، ومغنى الاستبراء: هو أن لايطأها حتى يعلم هل بها حمل ام لا.

واستبراء الامة المباعة مر في كتاب التجارة، ولوضوح المطلب ننقل نص مسألة كتاب التجارة /الفصل التاسع في بيع الحيوان، المسألة الرابعة، قال المصنف هناك:(يجب أن يستبرأ الامة قبل بيعها إذا وطأها المالك بحيضة) او خمسة واربعين يوما ان كان مثلها تحيض ولم تحض، وكذا يجب على المشتري اذا جهل حالها، ويسقط استبراؤها اذا اخبر الثقة انه استبرأها، او كانت) امة لا لرجل بل(لامرأة، او في سن من لاتحيض لصغر او كبر) إن كانت دون العشر سنوات، او كانت يائسا فوق الخمسين او الستين سنة(او) كانت(حاملا او حائضا الا بقدر زمان حيضها) فإنه يحرم وطؤها للحيض، لا للاستبراء الخ.

(253) استغنام اي تحصيلها بالغنيمة بعد الحرب مع الكفار(او غير ذلك) من تحليل، او جناية، او نحو ذلك.

٢٩

هناك(254) ، يسقط في الاقسام الاخر.ولو كان للانسان زوجة فابتاعها، بطل نكاحه، وحل وطؤها من غير استبراء(255) .ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها، كفى ذلك في حق المولى(256) ، لوأراد وطأها.وإذا كاتب الانسان أمته، حرم عليه وطؤها.فإن انفسخت الكتابة(257) ، حلت ويجب الاستبراء.وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة، ثم عاد المرتد، لم يجب الاستبراء(258) .ولو طلقت الامة بعد الدخول(259) ، لم يجز للمولى الوطء، إلا بعد الاعتداد.

وتكفي العدة عن الاستبراء.ولو ابتاع حربية فاستبرأها(260) ، فأسلمت، لم يجب استبراء ثان.وكذا لو ابتاعها واستبرأها، محرما بالحج، كفى ذلك في استحلال وطئها اذا احل.

الفصل السابع: في اللواحق:

وفيه مسائل:

المسألة الاولى: لا يجوز لمن طلق رجعيا، أن يخرج الزوجة من بيته(261) إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد(262) ، فتخرج لاقامته.وأدنى ما تخرج له، أن تؤذي أهله(263) .ويحرم عليها الخروج، ما لم تضطر.

ولو اضطرت إلى الخروج، خرجت بعد انتصاف الليل، وعادت قبل الفجر.ولا تخرج من حجة مندوبة إلا بإذنه.

وتخرج في الواجب، وان لم يأذن.وكذا فيما تضطر اليه، ولا وصلة لها الا

___________________________________

(254) اي: في البيع، كالصغيرة، واليائسة، ونحوهما(في الاقسام الاخر) اي: في الميراث والتحليل، والجناية، والاستغنام وغيرها.

(255) لان الاستبراء عن وطئ الغير، لاعن وطئ نفسه.

(256) يعني: لو اشترى العبد لمولاه امة، واستبرأها العبد، اي تركها حيضة - مثلا - جاز للمولى وطؤها بدون استبراء آخر(257) لعدم إتيان الامة بالمال المعين في الزمان المعين المتفق عليهما بين المولى والامة.

(258) لعدم تعدد الماء حتى يستوجب الاستبراء - كما في المسالك -.

(259) يعني: الامة التي زوجها المولى من شخص، لو دخل بها الزوج ثم طلقها، لايجوز للمولى وطؤها الا بعد تمام عدتها من الزوج، فإذا تمت العدة لاتحتاج إلى الاستبراء فيجوز للمولى وطؤها.

(260) لان الحربية لا يجوز وطؤها مطلقا حتى بعد الاستبراء، فإذا استبرأها ولما تم الاستبراء اسلمت جاز وطؤها من غير استبراء ثان.

(261) ما دامت في العدة، لانها بمنزلة الزوجة فيجب سكناها على الزوج.

(262) كالزنا، وشرب الخمر، والقيادة، والسرقة ونحوها.

(263) اي: أهل الزوج وأقرباؤه قال في المسالك واستطالت عليهم بلسانها.

٣٠

بالخروج(264) .وتخرج في العدة البائنة أين شاء‌ت.

المسألة الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها ومسكنها يوما فيوما، مسلمة كانت أو ذمية.أما الامة(265) ، فإن ارسلها مولاها ليلا ونهارا، فلها النفقة والسكنى، لوجود التمكين التام.وإن منعها ليلا أو نهارا، فلا نفقة، لعدم التمكين التام.ولا نفقة للبائن(266) ولا(السكنى)، الا أن تكون حاملا.فلها النفقة والسكنى حتى تضع وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة(267) .وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا؟ قال الشيخ: نعم، وفيه اشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل، دون غيرها من البائنات(268) .

فروع: في سكنى المطلقة:

الاول: لو انهدم المسكن، او كان مستعارا أو مستأجرا، فانقضت المدة، جاز له إخراجها.

ولها الخروج لانه إسكان غير سائغ.

ولو طلقت في مسكن دون مستحقها(269) ، جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها، وفيه تردد.

الثاني: لو طلقها ثم باع المنزل، فإن كانت معتدة بالاقراء لم يصح البيع، لانها تستحق سكنى غير معلومة، فيتحقق الجهالة.ولو كانت معتدة بالشهور، صح، لارتفاع الجهالة(270) .

الثالث: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم، قيل: هي احق بالسكنى لتقدم حقها على

___________________________________

(264)(ولاوصلة) أي: لا يمكنها الوصول إلى ما اضطرت اليه الا بالخروج من البيت، كمراجعة طبيب لايأتي البيت، ونحو ذلك.

(265) يعني: التي زوجها مولاها من رجل، ودخل بها، ثم طلقها الزوج(فإن ارسلها مولاها) إلى دار الزوج.

(266)(التمكين التام) اي: وضع الزوجة نفسها في مكنة ازوج دائما متى أراد الوطئ او المضاجعة، او نحو ذلك قدر عليه.

كالمختلفة والمباراة، والمطلقة ثلاثا، او ستا، او تسعا، ونحوهن.

(267)(وطء الشبهة) هو مااذا اشتبه الرجل والمرأة، فوطأها ظنا منه انها زوجته، وظنا منها أنه زوجها، ثم تبين الاشتباه، فيجب على هذه الموطوء‌ة العدة، ولايجب على الزوج نفقتها ما دامت في العدة قطعا اذا لم تكن حاملا، لكن اذا كانت حاملا من هذا الزوج هل تجب نفقتها إلى أن تضع الولد.

(268) اي: دون كل حامل ولو لم تكن مطلقة.

(269) اي: دون شأنها، كما لو كانت بنت ملك، او بنت وزير، وطلقها في بيت يسكنه الفقراء.

(270) لان المعلوم أن المسكن مسلوب المنفعة ثلاثة اشهر لااقل ولااكثر.

٣١

الغرماء. وقيل: تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل، والاول أشبه(271) ، أما لو حجر عليه ثم طلق، كانت أسوة(272) مع الغرماء إذ لا مزية لها. الرابع: لو طلقها في مسكن لغيره(273) ، استحقت السكنى في ذمته فإن كان له غرماء، ضربت مع الغرماء، بأجرة مثل سكناها(274) . فإن كانت معتدة بالاشهر، فالقدر معلوم(275) ، وان كانت معتدة بالاقراء أو بالحمل، ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الاقراء(276) .فإن اتفق، والا اخذت نصيب الزائد.وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة، رجع عليها بالتفاوت. الخامس: لو مات(277) فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته اذاكان بقدر مسكنها، إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها، لانها استحقت السكنى فيه على صفة والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا.

السادس: لو أمرما بالانتقال(278) ، فنقلت رحلها وعيالها، ثم طلقت وهي في الاول(279) اعتدت فيه. ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني.

___________________________________

(271)(ثم حجر عليه) اي: على الزوج(على الغرماء) اي: الديان الذين يطلبون الزوج وحجروا عليه(تغرب) اي: تكون كأحد الغرماء(بمستحقها) اي: بما تستحق لشأنها من اجرة مسكن، فلو كان مدة عدتها تستحق بيتا اجرته ألف دينار، تعتبر كأنها تطلب الزوج الف دينار، ويقسم على الديان اموال الزوج فإن بلغ لكل دائن نصف دينه اعطى لهذه الزوجة المعتدة خمسمئة دينار، وهكذا.

(272) اي: كانت واحدة من الديان.

(273) اي: لغير الزوج بعارية، او اجرة، او غيرها.

(274) اي: باجرة مكان لائق بشأنها.

(275) ثلاثة أشهر.

(276) أقل الحمل ستة اشهر من ابتداء الحمل، فإن طلقها وهي في الشهر الثاني للحمل اخذت اجرة مسكن اربعة اشهر وهكذا(وأقل) الاقراء ستة يوما ولحظتان ان كان طلقها في اخر يوم العاشر من الطهر الذي لم يواقعها فيه، وستة وثلاثون يوما ولحظة واحدة إن طلقها في اول لحظة من الطهر غير المواقع، وهكذا(فان اتفق) انتهاء العدة، بوضع الحمل على رأس ستة أشهر، او تمام الاقراء على رأس السنة والعشرين يوما ولحظتين - مثلا - فليس لها ازيد مما اخذت(والا) اي: وان لم تنته العدة الا بعدما فرض، كما لو ولدت لتسعة اشهر(اخذت نصيب) اي: نفقة(الزائد) وهو الثلاثة اشهر الباقية(وكذا) يعني: يختلف الحكم(لو فسد الحمل) بأن أجهضت على خمسة اشهر - مثلا -(رجع) الزوج(عليها) يعني: استرجع منها(بالتفاوت) وهو نفقة شهر واحد يسترجعها منها في فرضنا.

(277)(لو مات الزوج)(بقدر مسكنها) شأنا(على صفة اي: بوصف كون المسكن مستحقا بعد الطلاق(ما لم تكن حاملا) فإن كانت حاملا استحقت المسكن حتى تضع الحمل وليس للورثة اخذه منه.

(278)(لو امرها) الزوج(بالانتقال) إلى مسكن آخر(فنقلت رحلها وعيالها اي: اثاثها وأطفالها الذين في اعالته، ممن لها فيهم حق الحضانة - مثلا -.

(279)(الاول) و(الثاني) يعني: المنزل الاول المنتقل عنه، والمنزل الثاني المنتقل اليه.

٣٢

ولو انتقلت إلى الثاني، ثم رجعت إلى الاول لنقل متاعها، ثم طلقت، اعتدت في الثاني لانه صار منزلها.ولو خرجت من الاول، فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني، لانها مأمورة بالانتقال اليه. السابع: البدوية(280) تعتد في المنزل الذي طلقت فيه.فلو ارتحل النازلون به، رحلت معهم، دفعا لضرر الانفراد. وان بقي أهلها فيه، أقامت معهم، ما لم يتغلب الخوف بالاقامة.ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة(281) ، فالاشبه جواز النقل، دفعا لضرر الوحشة بالانفراد.

الثامن: لو طلقها في السفينة، فإن لم تكن مسكنا، أسكنها حيث شاء، وان كانت مسكنا(282) ، اعتدت فيها. التاسع: إذا سكنت في منزلها(283) ، ولم تطالب بمسكن، فليس لها المطالبة بالاجرة، لان الظاهر منها التطوع بالاجرة.وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه(284) ، لانها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير. المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفي عنها زوجها، ولو كانت حاملا وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل، وفي الرواية بعد(285) ولها أن تبيت حيث شاء‌ت(286) . المسألة الرابعة: لو تزوجت في العدة لم يصح، ولم تنقطع عدة الاول، فإن لم يدخل بها الثاني، فهي في عدة الاول. وان وطأها الثاني عالما بالتحريم، فالحكم كذلك(287) ، حملت أو لم تحمل. ولو كان جاهلا(288) ولم تحمل، أتمت عدة الاول لانها أسبق، واستأنفت اخرى للثاني، على اشهر الروايتين. ولو حملت، وكان هناك ما يدل على أنه

___________________________________

(280) اي: الساكنة بالصحراء في الخيم.

(281) اي: قوة لمنع العدو والوحوش.

(282) كالملاح الذي منزله السفينة.

(283) المملوك لها.

(284) بدون امر الزوج او إجازته(حيث يسكنها) اي: في المنزل الذي يختاره الزوج لها.

(285) اي: بعد من حيث المتن، لاضعف من حيث السند، لان الرواية هي صحيحة محمد بن مسلم، الا أن وجه البعد - كما في المسالك - هو أن الولد لانصيب لها حتى ينفصل حيا، فكيف يوضع له نصيب ينفق منه على امه، ولم يعلم واقعا هل ينفصل حيا فيملك ام لا، ثم انه لا ملك فعلي له فكيف ينصرف فيه.

(286) بخلاف لبعض العامة حيث افتى بأن تعيين منزلها - ما دامت في العدة - بيد الوارث.

(287)(كذلك) اي: فهي في عدة الاول، والثاني زنا لاعدة له(حتى اذا حملت) من الثاني لان الحمل من الزنا لاحرمة له.

(288) اي: جاهلا بحرمة العقد والوطء في العدة.

٣٣

للاول(289) ، اعتدت بوضعه له، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه.وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني(290) ، اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة للاول بعد الوضع(291) .ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما(292) ، أتمت بعد وضعه عدة للاول، واستأنفت عدة للاخير. ولو احتمل أن يكون منهما(293) ، قيل: يقرع بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به(294) ، وفيه اشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به(295) . المسألة الخامسة: تعتد زوجة الحاضر، من حين الطلاق أو الوفاة، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ(296) ولو أخبر غير العدل.لكن لا تنكح الا مع الثبوت، وناشدته الاجتزاء بتلك لعدة(297) . ولو علمت الطلاق، ولم تعلم الوقت، اعتدت عند البلوغ(298) . المسألة السادسة: لو طلقها بعد الدخول، ثم راجع في العدة، ثم طلق قبل المسيس(299) ، لزمها استئناف العدة(300) ، لبطلان الاولى بالرجعة. ولو خالعها بعد الرجعة(301) ، قال الشيخ هنا: الاقوى أنه لا عدة وهو بعيد، لانه خلع عن عقد يتعقبه

___________________________________

(289) كما لو ولد الحمل قبل مضي ستة اشهر من وطء الثاني، وبين مضي ستة اشهر إلى عشرة اشهر من وطء الاول فإذا ولدت تمت عدة الاول، وأستأنفت عدة جديدة للواطئ الثاني.

(290) كما لو ولد الحمل بين مضي ستة اشهر إلى عشرة اشهر من وطء الثاني، ومضى اكثر من سنة من وطء الاول.

(291) فلو كانت قد تزوجت بالثاني بعد مضي قرء من عدتها، تعتد بعد وضع الحمل بقرئين آخرين، وإن كانت قد تزوجت بالثاني بعد مضي قرئين من عدتها، وتعتد بعد وضع الحمل بقرء واحد، وهكذا في عدة الاشهر.

(292) اي: لم يمكن الحاق الولد لا بالواطئ الاول، ولا بالواطئ الثاني، كما لو جاء الولد بعدمضي اكثر من سنة عن وطء الاول، وقيل مضى ستة اشهر من وطء الثاني، ويفرض ذلك في امرأة ترك وطيها زوجها سنة ثم طلقها ونحوها.

(293) كما لو جاء الولد لتسعة اشهر من وطء الاول، ولثمانية اشهر من وطء الثاني ومع جهل الثاني بالتحريم.

(294) فإن خرجت القرعة باسم الاول، لحق الولد به، وتمت عدة الاول بالوضع، وأستأنف عدة جديدة للثاني، وان خرجت القرعة باسم الواطئ الثاني لحق الولد بالثاني، وتمت عدة الثاني بالوضع، وأكملت عدة الاول بعد الوضع.

(295)(فيكون) الثاني(احق بالولد) بدون القرعة، لان وطء الشبهة حكمه حكم النكاح الصحيح، فالمرأة فراش للواطئ الثاني(والولد لصاحب الفراش) وهو الثاني.

(296) اي: من حين وصول خبر الوفاة إلى الزوجة، ولو كان المخبر غير عادل، اي: لايشترط في المخبر أن يكون عادلا، والفرق بينهما: أنه لو أخبر مخبر زوجتين غاب زوجاهما عنهما، أخبرهما بأن زوج رقية طلقها قبل ستة اشهر، وزوج زينب مات قبل ستة أشهر، انقضت عدة المطلقة فيجوز لها حالا الزواج من اخر، وابتدأت زينب بالعدة أربعة اشهر وعشرا ان كانت حرة.

(297) التي كانت على اثر اخبار غير العدل.

(298) اي جعلت يوم وصول خبر الطلاق اليها اول عدتها - الا مع العلم القطعي لسبق الطلاق بمقدار معين قطعي

(299) اي: قبل الدخول.

(300) اي: تحسب اول العدة من الطلاق الثاني، لان العدة الاولى بطلت بالرجوع.

(301)(الخلع) - كما يأتي بعد قليل - هو أن تكره الزوجة زوجها، ولا يكرهها هو، فتبذل الزوجة لزوجها شيئا لكي يطلقها، والمسألة: أنه لو طلقها، ثم رجع اليها في العدة، ثم خالعها بدون وطء الخ.

٣٤

الدخول(302) .أما لو خالعها بعد الدخول، ثم تزوجها في العدة(303) ، وطلقها قبل الدخول، لم تلزمها العدة، لان العدة الاولى بطلت بالفراش المتجدد(304) ، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول.

وقيل: يلزمها العدة، لانها لم تكمل العدة للاول(305) ، والاول أشبه.

المسألة السابعة: وطء الشبهة، يسقط معه الحد، وتجب العدة(306) .ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم، وجهل الواطئ، لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة ولا مهر(307) .ولو كانت الموطوء‌ة أمة، لحق به الولد، وعلى الواطئ قيمته لمولاها حين سقط، ومهر الامة(308) .

وقيل: العشر ان كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهو المروي.

المسألة الثامنة: إذا طلقها بائنا، ثم وطأها(309) بشبهة، قيل: تتداخل العدتان(310) ، لانهما لواحد، وهو حسن، حاملا كانت أو حائلا.

المسألة التاسعة: إذا نكحت(311) في العدة الرجعية، وحملت من الثاني، اعتدت بالوضع من الثاني، وأكملت عدة الاول بعد الوضع، وكان للاول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل(312) .

___________________________________

(302) اي: لانه خلع بعد عقد كان عقب ذلك العقد الدخول، إذا الطلاق الاول بطل بالرجوع فكان العقد الذي كان بعده دخول استمر إلى الخلع.

(303) انما قال(تزوجها) ولم يقل(رجع اليها) لان الخلع طلاق بائن لايجوز للزوج الرجوع فيه وانما يجوز العقد وان كانت في العدة، لان عقد الزوج الاول في العدة جائز.

(304) وهو التزويج في العدة.

(305)(يلزمها العدة) اي: عدة كاملة بعد الطلاق(لم تكمل العدة للاولى) أي: للخلع.

(306) ان كانا مشتبهين سقط عن كليهما الحد، ووجبت العدة عليها، وإن كان أحدهما مشتبها والاخر عالما، سقط الحد عن المشتبه، ووجبت العدة سواء كانت عالمة او مشتبهة.

(307) يعني: لا تستحق المرأة المهر، لان العملية من جانبها لم تكن شبهة، وانما كانت زنا لعلمها.

(308)(و) يجب(على الواطئ قيمته) اي: قيمة الولد: يعطيها(لمولاها) اي: لمولى الامة الموطوء‌ة(حين سقط) اي حين ولد، وتعرف قيمته بأن يقدم لو كان هذا المولود غير حر كم كانت قيمته(و) يجب على الواطي ء أيضا أن يعطي لمولى الامة(مهر الامة) يعني: مثل هذه الامة كم مهرها في العرف والعشر ونصف العشر بالنسبة إلى قيمتها.

(309) اي: نفس الزوح المشتبه فظنها الزوجة غير المطلقة، ووطأها، ثم تبين انها كانت الزوجة المطلقة.

(310) فتعتد عدة واحدة فقط من حين وطء الشبهة، لاانها تكمل العدة الاولى فقط.

(311) اي: بشبهة.

(312) فلو كانت المرأة قد مضى من عدتها طهر واحد، وفي الطهر الثاني وطأها رجل بشبهة، وحملت من وطء الشبهة، فالى زمان ولادة الحمل تكون عدة للوطء الثاني(وهو وطء المشبهة) وبعد الولادة تكمل المرأة طهرين آخرين بقية للعدة الاولى(وحينئذ) يجوز للزوج وهو الاول الرجوع عليها في بقية العدة(بعد الولادة) ولا يجوز له الرجوع قيل الولادة.

٣٥

كتاب الخلع والمباراة

والنظر في الصيغة والفدية(2) والشرائط والاحكام.

أما الصيغة: فأن يقول: خلعتك على كذا(3) ، أو فلانة مختلعة على كذا.

وهل يقع بمجرده؟ المروي: نعم. وقال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق(4) ، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك، ولا أبنتك، ولا نبأتك، ولا بالتقايل(5) . وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع(6) ، هل يكون فسخا أوطلاقا؟ قال المرتضىرحمه‌الله : هو طلاق، وهو المروي.

وقال الشيخرحمه‌الله : الاولى أن يقال فسخ، وهو تخريج(7) .فمن قال: هو فسخ، لم يعتد به عدد الطلقات(8) . ويقع الطلاق مع الفدية بائنا(9) ، وان انفرد عن لفظ الخلع.

فروع:

الاول: لو طلبت منه طلاقا بعوض، فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق، لم يقع على

___________________________________

كتاب الخلع والمباراة.

(1)(الخلع) يعني: خلع الزوجة عن دائرة النكاح(والمباراة) يعني: المعاداة بين الزوجين من الطرفين المودى إلى الفراق.

(2) يعني: المال الذي تعطيه الزوجة لزوجها فداء‌ا حتى يطلقها.

(3) مكان(كذا) يذكر مقدار المال.

(4)(بمجرده) اي: يلفظ الخلع بدون لفظ الطلاق(حتى يتبع بالطلاق) بأن يقول هكذا(خلعتك على كذا فأنت طالق).

(5)(فاديتك) أي: جعلت الطلاق مقابل الفدية وهي المال(قاسمتك) اي: فسخت النكاح(ابنتك) اي: قطعتك عن الزوجية(نبأتك) اي: فارقتك(والتقابل) اي: التراضي على قطع النكاح، وإنما لا يصح بهذه الالفاظ لانها ليست صريحة.

(6) اي: لو قلنا بكفاية لفظ الخلع بدون التعقيب بلفظ الطلاق.

(7)(وهو) اي قول الشيخ(تخريج) اي: استنباط لا دليل من الاخبار عليه.

(8) فلا يكون تكراره ثلاث مرات موجبا للحرمة.

(9) يعني: لو طلق الزوج بسبب اعطاء الزوجة له(الفدية) اي المال للطلاق، ولم يذكر لفظ الخلع، فإن طلاقه(بائن) اي: لايجوز للزوج الرجعة في العدة.

٣٦

لا يقبل دعواها، وفي رواية سنة وليست مشهورة.ولو كان حملها اثنين، بانت بالاول، ولم تنكح(208) الا بعد وضع الاخير.والاشبه انها لا تبين الا بوضع الجميع.ولو طلق الحائل رجعيا، ثم مات في العدة(209) ، استأنفت عدة الوفاة.

ولو كان بائنا، اقتصر على اتمام عدة الطلاق.

فروع:

الاول: لو حملت من زنا، ثم طلقها الزوج، اعتدت بالاشهر لا بالوضع(210) .ولو وطئت بشبهة، ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها(211) ، ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع(212) .

الثاني: إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق، واختلفا في زمان الوضع كان القول قولها، لانه اختلاف في الولادة، وهي فعلها.

ولو اتفقا في زمان الوضع، واختلفا في زمان الطلاق، فالقول قوله، لانه اختلاف في فعله، وفي المسألتين إشكال، لان الاصل عدم الطلاق وعدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما.

الثالث: لو أقرت بانقضاء العدة، ثم جاء‌ت بولد، لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها(213) ، قيل: لا يلحق به، والاشبه الحاقه، ما لم يتجاوز أقصى الحمل.

الفصل الخامس: في عدة الوفاة تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح، أربعة أشهر وعشرا، اذا كانت حائلا(214) ، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل.

___________________________________

(208) اي: لا يجوز لغير الزوج نكاحها قبل وضع الثاني.

(209)(الحائل) اي: التي ليست حاملا(ثم مات) زوجها.

(210) لان الحمل ليس للزوج، فلا ربط له بانقضاء عدة الزوج.

(211) اذا وطئت الزوجة بشبهة وكان يمكن لحوق الولد بالزوج فالولد للزوج، أما اذا كان الزوج غائبا مدة كثيرة لايمكن معها لحوق الولد به فوطئت - والحال هذه - بشبهة لحق الولد بالواطئ.

(212) فبوضع الحمل تنتهي عدة وطء الشبهة، وبعد الوضع تبتدأ عدة الطلاق.

(213) إن كان الولد جاء قبل مضي ستة أشهر من الطلاق، فهو للزوج، إذ لايمكن أن يكون لغيره وأما اذا مضى ستة أشهر عن الطلاق ثم جاء‌ت بولد الخ(اقصى الحمل) اي: تسعة اشهر.

(214) اي: غير حامل.

٣٧

وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، لانه نهاية اليوم، ولو كانت حاملا، اعتدت بأبعد الاجلين(215) .

فلو وضعت قبل استكمال الاربعة اشهر وعشرة أيام، صبرت إلى انقضائها.ويلزم المتوفي عنها زوجها الحداد، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والادهان، المقصود بهما الزينة والطيب، ولا بأس بالثوب الاسود والازرق لبعده عن شبهة الزينة.وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذمية، وفي الامة(216) تردد، أظهره لاحداد عليها. ولا يلزم الحداد المطلقة، بائنة كانت أو رجعية.

ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة(217) ، ثم مات، اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا(218) ، وكان الحكم للوطئ لا للعقد، إذ ليست زوجة.

تفريع: لو كان له اكثر من زوجة، فطلق واحدة لا بعينها، فإن قلنا: التعيين شرط فلا طلاق، وان لم نشترطه ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة، تغليبا لجانب الاحتياط(219) ، دخل بهن أو لم يدخل(220) . ولو كن حوامل، اعتددن بأبعد الاجلين(221) وكذا لو طلق احداهن بائنا، ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة(222) .

ولو عين قبل الموت، انصرف إلى المعينة، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة.

___________________________________

(215)(أحدهما أربعة اشهر وعشرا(ثانيهما) وضع الحمل.

(216) المنكوحة بالعقد، لا بالملك والتحليل.

(217)(عقد الشبهة) اي: العقد الباطل ولكنهما كانا يتصوران صحته، كالعقد على رضيعته مع الجهل بأنها اخته من الرضاعة، والعقد على اخت زوجته مع الجهل بأنها اختها، ونحو ذلك.

(218) فإن كانت حائلا(اي غير حامل) عدتها ثلاثة اقراء، او الاشهر لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض، ولا عدة لها إن كانت صغيرة، او يائسة الخ.

وان كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل وبعد لحظة من الطلاق، وليس أبعد الاجلين.

(219) فيجب عليهن جميعا الصبر اربعة اشهر وعشرا ولايجوز لهن النكاح قبل ذلك.

(220) لانه غير المدخول بها لا عدة للطلاق عليها، ولكن عليها عدة الموت.

(221)(الوضع) و(مضى أربعة اشهر وعشرا).

(222) اذ حكم البائن ان تكمل عدة الطلاق، ولا تستأنف عدة الوفاة، لكنها للجهل بعينها لايجوز لها النكاح من أحد قبل تمام عدة الوفاة.

٣٨

القولين(10) .ولو طلبت خلعا بعوض، فطلق به لم يلزم البذل، على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا. ويقع الطلاق رجعيا. ويلزم، على القول بأنه طلاق، أو أنه يفتقر إلى الطلاق(11) .

الثاني: لو ابتدأ(12) ، فقال: أنت طالق بألف، أو عليك ألف، صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الالف، ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها، لانه ضمان ما لم يجب.ولو دفعتها اليه، كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعا بائنة. الثالث: إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور(13) .فإن تأخر، لم يستحق عوضا، وكان الطلاق رجعيا.

النظر الثاني في الفدية(14) :

كل ما صح أن يكون مهرا، صح أن يكون فداء في الخلع.ولا تقدير فيه، بل يجوز(15) ولو كان زائد، عما وصل اليها، من مهر وغيره.وإذا كان غائبا، فلا بد من ذكر، جنسه ووصفه وقدره.ويكفي في الحاضر المشاهدة(16) .

___________________________________

(10) على قول من قال بوجوب لفظ الطلاق مع الخلع، وعلى من قال بكفاية لفظ الخلع وحده.

(11)(ولو طلبت) الزوجة(خلعا بعوض) اي: فراقا خلعيا مقابل مال معين(فطلق) الزوج(به) بعوض، يعني: قال الزوج انت طالق بالف دينار، ولم يقل انت مختلعة بألف دينار(لم يلزم) على الزوجة(البذل) اي: اعطاء الالف دينار(على القول الخ) اي: اذا قلنا بأن الخلع بدون لفظ الطلاق اليه يقع، ويكون فسخا للعقد، وانما لم يلزم عليها اعطاء الالف لانها طلبت الفسخ، والزوج اتى بالطلاق، فلم يفعل الزوج ما طلبت الزوجة، اذن لايجب على الزوجة الالف الذي وعدته(ويقع الطلاق رجعيا) لا بائنا كالخلع يجوز للزوج ما دامت الزوجة في العدة الرجوع اليها وابطال الطلاق.

(ويلزم) على الزوجة بذل الالف دينار على قولين اخرين(أحدهما)(على القول بان الخلع طلاق) وليس شيئا زائدا على الطلاق. فيكون قول الزوج(انت طالق) عينا مثل أن لو قال(أنت مختلعة) فقد اتى الزوج بما طلبته الزوجة ويلزم على الزوجة الوفاء بوعدها(الف دينار)(ثانيهما) على القول ب‍(انه) اي الخلع لو وقع وحده - انت مختلعة - لايوجب الفراق بين الزوجين ولا اثرله أصلا. و(يفتقر إلى الطلاق) فإن قال(انت مختلعة فانت طالق) وقع الفراق.

فقول الزوج(انت طالق) - بدون ذكرلفظ الخلع - يوجب وقوع الفراق الذي ارادته الزوجة، فيلزم عليها بذل الالف.

(12) اي: قال أن تطلب الزوجة الخلع بألف(رجعيا) لابائنا لطلاق الخلع(ولم يلزمها الالف) لانها لم تطلب الخلع، اذ اللازم كون الخلع يطلبها حتى يلزمها الالف(بضمانها) اي: قالت انا اضمن الالف أدفعه لك، فإنه لا يلزمها ايضا(مالم يجب) اي: لم يثبت شرعا.

(13) بأن يقول فورا(انت طالق بألف).

(14) يعني: المال المدفوع للزوج حتى يطلق زوجته.

(15) في المسالك:(ان يكون قليلا وكثيرا، عينا ودينا، بعد أن يكون متمولا مع سائر شروط الاعواض، كالقدرة على التسليم، واستقرار الملك وغيرهما) ولو كان زائدا) اي: أكثر.

(16)(واذا كان) الفداء(غائبا) ليس حاضرا عند الزوجين(جنسه) كأن يقول: ارض(وصفه) في وسط مدينة كربلاء المقدسة قرب حرم الحسينعليه‌السلام (قدره) الف متر.

٣٩

وينصرف الاطلاق، إلى غالب نقد البلد، ومع التعيين إلى ما عين(17) .ولو خالعها على ألف، ولم يذكر المراد ولا قصد(18) ، فسد الخلع.ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر، فسد الخلع، وقيل: يكون رجعيا، وهو حق إن اتبع بالطلاق، وإلا كان البطلان أحق.ولو خالعها على خل فبان خمرا صح، وكان له بقدره خل.ولو خلع على حمل الدابة، أو الجارية، لم يصح(19) .ويصح بذل الفداء منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها(20) .وهل يصح من المتبرع(21) ؟ فيه تردد، والاشبه المنع.

أمالو قال: طلقها على ألف من ما لها وعلى ضمانها، أو على عبدها هذا وعلى ضمانها(22) ، صح. فإن لم ترض بدفع البذل، صح الخلع، وضمن المتبرع، وفيه تردد(23) .

ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الاصل(24) ، وفيه قول: ان الزائد عن مهر المثل(25) من الثلث، وهو أشبه.ولو كان الفداء رضاع ولده صح، مشروطا بتعيين المدة.وكذا لو طلقها على نفقته(26) .بشرط تعيين القدر الذي يحتاج اليه، من المأكل والكسوة والمدة. ولو مات قبل المدة، كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله، وان كان إنفاقا رجع

___________________________________

(17) فلو قالت في العراق(الف دينار) انصرف إلى الدينار العراقي، نعم لو قالت في العراق: الف دينار كويتي تعين الدينار الكويتي

(18) اي لم يذكر باللسان، ولا قصد بالقلب(فسد الخلع) وكان طلاقا رجعيا لو صلح لذلك.

(19)(على خل) اي: خل معين(لم يصح) لانه لايعلم مقدار حمل الدابة، او حمل الجارية.

(20)(منها) كما لو قالت لزوجها:(طلقني خلعا على إلف دينار)(من وكيلها) كمالو وكلت زيدا وقال زيد للزوج:(طلقها على ألف دينار)(وممن يضمنه بأدائها) كما لو اذنت لعمرو أن تبذل الفداء، فقال عمرو للزوج: طلقها خلعا على الف دينار).

(21)(من المتبرع) وهو الذي لم تأذن الزوجة له في البذل، ولا وكلته.

(22)(وعلى ضمانها) اي: ان لم تبذل الزوجة الالف، او عبدها، اكون ضامنا لدفع الالف ودفع بدل العبد.

(23)(فيه) في صحة الخلع(تردد) لانه من نوع المتبرع بالبذل.

(24) اي: لو طلبت الزوجة الخلع وهي في مرض الموت - اي: مرض استمر إلى الموت -(وكان من الاصل) اي: كان ما بذلته يخرج من أصل مالها كبقية الديون، وإن كان اكثر من ثلثها.

(25) يعني: لو كانت هذه الزوجة تتزوج كم كان مهر مثلها عرفا، فإن كان الف، وكانت قد بذلت ألفا وخمسمئة، كان الخمسمئة تخرج من ثلثها، والالف من أصل تركتها.

(26) اي: ولد الزوج وسواء كان الولد منها، او من زوجة اخرى، اذ لايجب على الام رضاع ولدها بل يجوز لها أخذ الاجرة على ذلك من الاب(بتعيين المدة) شهرا، او سنة، او اكثر او اقل(على نفقته) اي: نفقة الولد اذا كان غير رضيع(ولو مات) اي: الولد(قبل المدة) اي: قبل تمام المدة، كما لو كانت المدة سنة فمات بشهر قبل السنة.

٤٠