• البداية
  • السابق
  • 157 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 26857 / تحميل: 8335
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 3

مؤلف:
العربية

ويجوز اللعان: في المساجد والجوامع، إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد(48) . فإن اتفقت المرأة حائضا، أنفذ الحاكم اليها، من يستوفي الشهادات(49) وكذا لو كانت غير برزة، لم يكلفها الخروج عن منزلها، وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه. وقال الشيخ: ان اللعان أيمان وليست بشهادات ولعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين(50) .

النظر الثاني وأما أحكام اللعان:

فتشتمل على مسائل: الاولى: يتعلق بالقذف. وجوب الحد في حق الرجل، وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق المرأة(51) .ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين(52) ، وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد، ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان، أو نكل(53) ، ثبت عليه الحد، ولم تثبت عليه الاحكام الباقية.ولو نكلت هي أو أقرت(54) ، رجمت وسقط الحد عنه، ولم يزل الفراش، ولا يثبت التحريم.ولو أكذب نفسه بعد اللعان، الحق به الولد، لكن يرثه الولد ولا يرثه الاب، ولا من يتقرب به(55) وترثه الام ومن يتقرب بها، ولم يعد الفراش، ولم يزل التحريم.وهل عليه الحد؟ فيه روايتان، أظهرهما

___________________________________

(48)(المجامع) اماكن اجتماع الناس كالحسينيات، والنوادي، والمدارس، والاسواق ونحوها(في المسجد) من حيض، او نفاس، او جنابة.

(49) ولا يحضرها في المسجد بل يحضر الزوج فقط(برزة) اي: لاتعتاد الخروج إلى مجامع الرجال.

(50) هذا الخلاف في أن اللعان يمين، او شهادة ليست له اثر عملي، فلا يجري عليه جميع أحكام اليمين، ولا جميع احكام الشهادة، للادلة الخاصة فيه، وانما الخلاف علمي فقط يوكل إلى الكتب المفصلة.

(51) يعني: اذا قذف الزوج ولم يقم ببينة ولم يتم لعان وجب ضربه ثمانين جلدة حد القذف، وإذا لاعن الرجل ولم تلاعن المرأة فعلى المرأة مئة سوط حد الزنا. (52) يعني: حد الرجل ثمانين سوطا، وحد المرأة مئة سوط(دون المرأة) فلو شرعا ابن للمرأة، يرثها وترثه، أما ليس شرعا ابنا للزوج فلا يرث احدهما الاخر وتسقط حقوق الابوة بينهما، هذا اذا كان اللعان لنفي الولد، لا لمجرد الزنا(وزوال الفراش) فمن لحظة اللعان ليست المرأة زوجة للرجل(المؤبد) فلا يجوز للرجل تزويج هذه المرأة إلى الابد. (53) اي: لم يلاعن(ولم تثبت) فالمرأة زوجة، والولد ولده، ولو طلقها بعد ذلك لا تحرم عليه ابدا. (54)(نكلت) اي: لم تلاعن وان لم تقر بالزنا، او ينفي الولد عن الزوج(اقرت) اي: بالزنا او بنفي الولد عن الزوج(رجمت) والرجم هو دفنها إلى صدرها، ورضخها بالحجارات حتى تموت، ويشترط في الرجم الاحصان، وهو ان يكون زوجها عندها يغدو عليها ويروح متى تشتهي وجدت الوطء ومع ذلك زنت، فحينئذ يتم الاحصان الذي يثبت به الرجم عليها(ولا يثبت التحريم) فلا تصير حراما مؤبدا على الزوج، بل هي زوجته يتمتع بها قبل الرجم، وعليه كفنها بعد الرجم. (55) اي: الاقرباء من جهة الاب، كالعم، والعمة، واولادهما، والجد والجدة(ولم يعد الفراش) فلا تعود الزوجية(ولم يزل التحريم) يعني: تبقى حراما مؤبدا عليه لا يجوز نكاحها إلى الابد.

٨١

أنه لاحد.ولو اعترف بعد اللعان، لا يجب عليها الحد، إلا أن تقر أربع مرات، وفي وجوبه معها تردد(56) .

الثانية: إذا انقطع كلامه بعد القذف(57) ، وقبل اللعان، صار كالاخرس ويكون لعانه بالاشارة، وان لم يحصل اليأس منه.

الثالثة: إذا ادعت أنه قذفها، بما يوجب اللعان(58) فأنكر، فأقامت بينة، لم يثبت اللعان وعين الحد، لانه يكذب نفسه.

الرابعة: إذا قذف امرأته برجل، على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه حدان(59) ، وله اسقاط حد الزوجة باللعان. ولو كان له بينة سقط الحدان. الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان، قال الشيخ: لزمها الحد ان أقرت أربعا، وسقط عن الزوج. ولو أقرت مرة، فإن كان هناك نسب(60) لم ينتف الا باللعان، وكان للزوج أن لا يلاعن لنفيه، لان تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب، اذ هو ثابت بالفراش، وفي اللعان تردد. السادسة: اذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت، فأقام شاهدين باعترافها، قال الشيخ: لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد(61) ، وفيه اشكال، ينشأ من كون ذلك شهادة بالاقرار لا بالزنا. السابعة: إذا قذفها قبل اللعان، سقط اللعان(62) ، وورثها الزوج، وعليه الحد للوارث.ولو أراد دفع الحد باللعان جاز. وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه، فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث، واليه ذهب الشيخ في الخلاف. والاصل أن الميراث يثبت

___________________________________

(56) اي: وجوب الحد مع الاقرار اربع مرات، بسقوط الحد باللعان فلا تعود كما عليه جماعة.

(57) فعجز عن النطق لمرض، اوكلل في لسانه او غيرهما(وان لم يحصل) يعني: حتى ولو كان مرجوا زواله هذه الحالة وتمكنه في المستقبل من التكلم.

(58) من الزنا، او نفي الولد(وتعين الحد) يعني: يضرب الرجل حد القذف ثمانين سوطا.

(59) حد للزوجة، وحد لذلك الرجل(سقط الحدان) عن الرجل، وثبت على الزوجة والرجل حد الزنا مئة سوط.

(60) اي كان القذف نفي ولد يلحق به شرعا(وفي اللعان تردد) اي: صحة لعان الزوجة ايضا ووجه التردد ان الزوجة كيف تلاعن وتشهد بالله ان الزوج كاذب مع اعترافها بصدق الزوج(في نفي الولد، ومن جهة اخرى النسب ثابت.

(61) اي: حد القذف على الزوج(لاالزنا) والاقرار يكفي في اثباته شاهدان.

(62) لتعذره بالموت(وورثها الزوج) لان الزوجية انما تسقط باللعان لا بمجرد القذف(للوارث) يعني: بقية ورثتها يرثون حق المطالبة بجلد الزوج لاجل القذف(باللعان) من جانبه فقط.

(فلاعنه) نيابة عن الزوجة بأن شهد اربع مرات بالله ان الزوج كاذب، وفي المرة الخامسة قال ان غضب الله عنه على ان الزوج صادقا(فلا ميراث له) للزوج من هذه الزوجة، لان لعان بعض اقرباء الزوجة يقوم مقام لعانها هي بنفسها فتنقطع الزوجية بينهما(المتعقب) اي: الواقع عقب الموت.

٨٢

بالموت، فلا يسقط باللعان المتعقب.

الثامنة: إذا قذفها ولم يلاعن، فحد ثم قذفها به(63) ، قيل: لاحد، وقيل: يحد تمسكا بحصول الموجب، وهو الاشبة.

وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به، وهنا سقوط الحد أظهر.ولو قذفها به الاجنبي حد.ولو قذفها فأقرت، ثم قذفها الزوج أو الاجنبي فلا حد.ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الاجنبي، قال الشيخ: لا حد كما لو أقام بينة.

ولو قيل: يحد، كان حسنا.

التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم(64) فيه روايتان، إحداهما ترجم المرأة، والاخرى تحد الشهود ويلاعن الزوج.

ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة، على اختلال بعض الشرائط، أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن.

العاشرة: إذا أخل أحدهما بشئ من الفاظ اللعان الواجبة(65) ، لم يصح.ولو حكم به حاكم لم ينفذ.

الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ(66) ، وليست بطلاق.

___________________________________

(63) اي: بنفس القذف الاول لايقذف اخر(تمسكا بحصول الموجب) لان القذف سبب فكلما تكرر تكرر المسبب وهو الحد(اظهر) قال في الجواهر(ولعله لان اللعان مساو للبينة والاقرار من المرأة في سقوط الحد ثانيا - إلى ان قال - ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن الاشكال)(ولو قذفها فأقرت) اي: قذفها الاجنبي فقال لها: انت زنيت فقالت نعم(قال الشيخ لاحد) لان تمنعها عن اللعان بمنزلة الاقرار منها بالزنا.

(64) اي: شهدوا عليها بالزنا كالميل في المكحلة(ترجم المرأة) لاكتمال العدد اربعة شهود(تحد الشهود) لان الزوج ليس من الشهود فالشهود ثلاثة(نزل رد الشهادة) اي: حمل الرواية التي تقول برد الشهادة وحد الشهود بما اذا اختلت شرائط الشهادة، كما لو لم تكن بالمعاينة كالميل في المكحلة، او اختلفت شهاداتهم او نحو ذلك(او سبق الزوج) اي: اولا الزوج نسبها إلى الزنا، ثم اشهد على ثلاثة شهود فإن الزوج حينئذ لا يحسب من الشهود اما لو شهد مع الشهود بدون سابق قذفها فيعتبر من الشهود فيكتملون اربعة.

(65) كما لو لم يشهد هو او هي اربعة مرات، على الطرف الاخر، او لم يشهد ان الخامسة او غير ذلك من تغيير(لم ينفذ) خلافا لابي حنيفة حيث قال بتنفيذ الحكم اذا حكم الحاكم بالبينونة الزوجية عن اكثر كلمات اللعان.

(66) كفرقة الردة، او تبين الرضاع(وليس طلاقا) فلا يشترط فيها شروط الطلاق، ولا احكامه.

٨٣

كتاب العتق

وفضله متفق عليه، حتى روي: " من أعتق مؤمنا اعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار ".ويختص الرق بأهل الحرب، دون اليهود والنصارى والمجوس، القائمين بشرائط الذمة(1) .ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب. وكل من أقر على نفسه بالرق، مع جهالة حريته، حكم برقيته(2) وكذا الملتقط في دار الحرب.ولو اشترى انسان من حربي، ولده أو زوجته أو احدى ذوي أرحامه، كان جائزا وملكه، إذ هم فيئ(3) في الحقيقة.ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق.وازالة الرق يكون باسباب أربعة:

المباشرة - والسراية - والملك - والعوارض(4) . أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير(5) .

أما العتق: فعبارته الصريحة: التحرير(6) وفي الاعتاق تردد.ولا يصح بما عدا التحرير،

___________________________________

كتاب العتق.

(1) فلايصح استرقاقهم وجعلهم عبيدا وإماء(أخلوا) اي: لم يعملوا بشرائط الذمة.

(2) في الجواهر(وكان بالغا رشيدا)(وكان الملتقط) اي: من أخذ في دار الحرب يحكم برقيته للآخذ اذا لم يكن هناك مسلم يمكن تولده منه، والا ففيه كلام في المفصلات.

(3) اي: هبة الله للمسلمين، فيجوز استنقاذه بأي طريق، ومن ذلك الشراء(والضلال) هم أهل الباطل من المسلمين، وكذا الكفار، فكل من سبى كافرا حربيا صار رقا وجاز شراؤه منه، سواء كان السابي مؤمنا، او ضالا، أو كافرا آخر، حربيا أو غير حربي.

(4)(المباشرة) كان يعتقه المولى(والسراية) كان يعتق بعض العبد فيسري العتق فينعتق كله(والملك) كما لو اشترى الرجل اباه فإن الاب ينعتق بدخوله في ملك ابنه(والعوارض) كما لو صار العبد اجذم، او ابرص او غيرهما، وسيأتي تفاصيل كل ذلك.

(5) والاستيلاد، وسيأتي الكتابة، والتبرير والاستيلاد في كتاب مستقل بعد كتاب العتق.

(6) اي: التلفظ بلفظ الحرية كان يقول لعبده(انت حر لوجه الله) او يقول لامته(انت حرة لوجه الله)(وفي الاعتاق) اي: يقول بلفظ الاعتاق، مثل(اعتقتك).

٨٤

صريحا كان أو كناية، ولو قصد به العتق، كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة.

ولو قال لامته: يا حرة وقصد العتق، ففي تحريرها(7) تردد، والاشبه عدم التحرير، لبعده عن شبه الانشاء.

ولو كان اسمها حرة، فقال: أنت حرة، فإن قصد الاخبار لم تنعتق، وان قصد الانشاء صح.ولو جهل منه الامران، ولم يمكن الاستعلام، لم يحكم بالحرية لعدم اليقين بالقصد(8) ، وفيه تردد، منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ، والتمسك بالاحتمال.ولا بد من التلفظ بالصريح، ولا يكفي الاشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة.ولا بد من تجرده عن الشرط فلو علقه على شرط مترقب(9) أو صفة لم يصح.وكذا لو قال: يدك حرة، أو رجلك، أو وجهك، أو رأسك أما لو قال: بدنك جسدك، فالاشبه وقوع العتق، لانه هو المعني بقوله أنت حر(10) .وهل يشترط تعيين المعتق(11) ؟ الظاهر لا. فلو قال: أحد عبيدي حر صح، ويرجع إلى تعيينه.فلو عين ثم عدل، لم يقبل.ولو مات قبل التعيين، قيل: يعين الوارث، وقيل: يقرع وهو أشبه، لعدم إطلاع الوارث على قصده.أما لو أعتق معينا، ثم اشتبه(12) ، أرجئ حتى يذكر. فإن ذكر عمل بقوله.ولو عدل بعد ذلك، لم يقبل.فإن لم يذكر، لم يقرع مادام حيا، لاحتمال التذكر.فإن مات وادعى الوارث العلم(13) ، رجع اليه.وإن جهل يقرع بين عبيده، لتحقق الاشكال واليأس من زواله.ولو ادعى أحد مماليكه، وانه هو المراد بالعتق فأنكر،

___________________________________

(7) يعني: هل تصبح حرة بهذه اللفظة(لعبده) لانه يشبه الاخبار(وان قصد الانشاء) اي: قصد تحريرها بهذه اللفظة.

(8) فيستصحب رقيتها(بحقيقة اللفظ) لعله يريد ان لفظ أنت(حرة) حقيقة في الانشاء والاخبار احتمال.

(9) كقدوم زيد، او صفة ولو معلومة كطلوع الشمس مثل(انت حر ان جاء زيد، او ان طلعت الشمس) واستعفى من ذلك التدبير وهو(انت حر بعد وفاتي) كما سيأتي.

(10) إذ معنى انت حر، وجسدك حر، وبذلك واحد.

(11) بفتح التاء بصيغة المفعول(إلى تعيينه) اي: اي عبد عينه وقال قصدت هذا صح(ثم عدل) اي: عين عبدا اخر(يقرع) اي: يعني بالقرعة، وهي ان يكتب اسم كل عبد في ورقة، ثم تجعل الاسماء في كيس، ويجال الكيس، ويضع شخص يده في الكيس ويخرج واحدة من تلك الاوراق فباسم أي عبد خرج كان هو المعتق.

(12) اي: ذكر اسم العبد الذي اعتقه، ثم حصل الشك في انه قال لهذا العبد انت حر، او قال لذاك(أرجأ) اي: اخر تعينيه(بعد ذلك) اي: بعدما عين.

(13) يعني: قال الوارث انا اعلم ان الميت كان قصد العبد الفلاني(لتحقق الاشكال) فإنه ورد في الحديث(القرعة لكل امر مشكل)(فانكر) المولى(قوله) اي: قول المولى(وكذا حكم الوارث) فلو ادعى احد العبيد انه كان مقصود المولى في العتق فانكر الوارث كان المتبع قول الوارث مع يمينه.

٨٥

فالقول قوله مع يمينه.وكذا حكم الوارث.ولو نكل(14) قضى عليه.

والمعتبر في المعتق: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد إلى العتق(15) ، والتقرب إلى الله وكونه غير محجور عليه. وفي عتق الصبي - اذا بلغ عشرا - وصدقته(16) ، تردد.ومستند الجواز رواية زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام . ولا يصح عتق السكران.ويبطل باشتراط نية القربة.عتق الكافر، لتعذرها(17) في حقه. وقال الشيخ في الخلاف: يصح.

ويعتبر في المعتق: الاسلام، والملك.فلو كان المملوك كافرا، لم يصح عتقه.

وقيل: يصح مطلقا. وقيل: يصح مع النذر(18) .

ويصح عتق ولد الزنا، وقيل: لايصح بناء على كفره، ولم يثبت(19) .

ولو اعتق غير المالك(20) ، لم ينفذ عتقه، ولو أجازه المالك.

ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق مع الملك، إلا أن يجعله نذرا.

ولو جعل العتق يمينا لم يقع، كما لو قال: أنت حر إن فعلت، أو إن فعلت.

ولو أعتق مملوك ولده الصغير(21) - بعد التقويم - صح.

ولو أعتقه، ولم يقومه على نفسه،

___________________________________

(14) اي: لم يحلف المولى او الوارث على الانكار(قضى عليه) اي: على نكوله.

(15) اي: لا يكون في مقام المزاح، او الاختبار، اوكان ساهيا غالطا مثلا(والتقرب) ففي الحديث الصحيح عن الصادقعليه‌السلام (لاعتق الا مااريد به وجه الله تعالى) ونحوه غيره ايضا.

(16) اي: ان يعتق صبي عبده، او يتصدق صبي بشيئ من ماله اذا كان عمره عشر سنوات او اكثر.

(17) اي: تعذر: نية القربة، لان الكافر لا يعتقد بالله فكيف يقصد التقرب اليه، فلو اعتق كافر عبده لم يصح العتق(يصح) لان بعض الكفار كاليهود والنصارى يعتقدون بالله وانما في معتقداتهم خرافات.

(18) بأن ينذر انه لو قضى الله تعالى حاجته ان يعتق العبد الفلاني الكافر.

(19) اي: لم يثبت كونه كافرا، أما بعد بلوغه فلشهادتين، وأما قبل بلوغه فلانه وإن لم يتبع المسلم في الاسلام، فليس تابعا في الكفر لكافر ايضا، فلا يحكم بكفره مطلقا.

(20) كما لو اعتق عمرو عبد زيد فضولة(ولو اجازة) بعد العتق(مع الملك) بل يجب ان يقول له: انت حر(نذرا) مثلا(لله على ان ملكت العبد الفلاني ان يصير حرا) فإنه ان ملكه صار حرا بمجرد الملك على قول الماتن وبعض؟.

(21) مثلا: لزيد ابن صغير، وللابن عبد ملكه بالارث او بغيره فاعتقه الاب(بعد التقويم) اي: بعد ملاحظة قيمة العبد ليعطي الابن القيمة(صح) لانه ولي لابنه(بالغا رشيدا) لانه لاولاية للاب على الابن البالغ الرشيد، ومقابل الرشيد السفيه.

٨٦

أو كان الولد بالغا رشيدا، لم يصح.ولو شرط على المعتق شرطا، في نفس العتق، لزمه الوفاء به(22) .ولو اشترط إعادته في الرق إن خالف، أعيد مع المخالفة، عملا بالشرط.

وقيل: يبطل العتق، لانه اشتراط لاسترقاق من ثبت حريته.

ولو شرط خدمة زمان معين(23) ، صح.ولو قضى المدة آبقا، لم يعد في الرق.

وهل للورثة مطالبته بإجرة مثل الخدمة؟ قيل: لا، والوجه اللزوم.ومن وجب عليه عتق في كفارة، لم يجزه التدبير(24) .وإذا أتى على المؤمن سبع سنين(25) ، استحب عتقه.ويستحب عتق المؤمن مطلقا. ويكره: عتق المسلم المخالف، وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف.ومن اعتق من يعجز عن الاكتساب، استحب إعانته.

ويلحق بهذا الفصل مسائل:

الاولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة، قيل: يعتق أحدهم بالقرعة، وقيل: يتخير(26) ويعتق، وقيل: لا يعتق، وقيل: لا يعتق شيئا، لانه لم يتحقق شرط النذر، والاول مروي.

الثانية: لو نذر تحرير أول ما تلده.فولدت توأمين(27) ، كانا معتقين.

الثالثة: لو كان له مماليك، فأعتق بعضهم، ثم قيل له: هل أعتقت مماليك؟ فقال:

___________________________________

(22) اي: وجب على العبد الوفاء بالشرط، كما لوقال له(انت حر بشرط أن تخدمني كل يوم ساعة)(ولو اشترط اعادته) بأن قال:(فإن لم تخدمني فانت رد في الرق)(يبطل العتق) اذا شرط الرد مع المخالفة.

(23) كما لو شرط أن يخدمه في شهر رمضان(آبقا) اي: فرفي شهر رمضان ولم يخدم(والوجه) اي: الصحيح(اللزوم) يعني: يجب على العبد اعطاء قيمة خدمته في شهر رمضان.

(24) التدبير هو العتق بعد الموت بأن يقول لعبده(انت حردبر وفاتي) فلا يكفي هذا في العتق الواجب في كفارة، لان الواجب العتق المنجز لا المعلن.

(25) يعني كان عبدا مؤمنا سبع سنين(مطلقا) حتى اذا لم يمض عليه سبع سنوات، ولكنه ذاك آكد(المخالف) لطريقة أهل الحق واتباع اهل البيت عليهم الصلاة والسلام(لايقدر على الاكتساب) كالكبير الهرم والمريض ونحوهما،(المستضعف) وهو الذي يخالف الحق لكن عن ضعف الفهم كالعجائز ونحوهم(اعانته) بمال، لا تشغيله بعمل او نحو ذلك لكن لايجبر على التكفف والاستعطاء من الناس.

(26) وفي بعض النسخ(يتخير) اي: يختار أحدهم ويعتقه(شرط النذر) وهو أول، لانه لا يقال لواحد في ضمن جماعة، بل قال للاول المترتب واحدا بعد واحد.

(27) طفلين معا(معتقين) لان(ماتلد) اعم من الواحد والاكثر.

٨٧

نعم، إنصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة(28) .

الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها صح، فإن أخرجها من ملكه، إنحلت اليمين.ولو أعادها بملك مستأنف(29) ، لم تعد اليمين.

الخامسة: إذا نذر عتق كل عبد قديم إنصرف إلى من مضى عليه في ملكه، ستة أشهر فصاعدا(30) .

السادسة: من أعتق عبده وله مال، فماله لمولاه. وقيل: إن لم يعلم به المولى، فهوله.وإن علمه فهو للمعتق، إلا أن يستثنيهالمولى(31) ، والاول أشهر. السابعة: اذا اعتق ثلث عبيده - وهم ستة - استخرج الثلث بالقرعة. وصورتها: أن يكتب في ثلاث رقاع(32) ، اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية او الرقبة. فإن اخرج على الحرية، كفت الواحدة وان اخرج على الرقبة، إفتقر إلى اخراج اثنين.فإن تساووا عددا وقيمة(33) أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا، فلا بحث.وإن اختلفت القيمة، ولم يمكن التعديل، أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد، وفيه تردد.وان تعذر التعديل عددا وقيمة(34) ، أخرجنا على الحرية، حتى يستوفي الثلث قيمة، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث، ولو بجزء من آخر. الثامنة: من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد(35) ثمنها، فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف

___________________________________

(28) لا إلى جميعهم، فلا يكون هذا إقرارا منه على عتق جميع مماليكه.

(29) اي: بملك جديد، بشراء، او هبة، او نحوها(لم تعد اليمين) فلا يجب عتقها ان وطأها لان تلك اليمين كانت بالنسبة للملك الاول.

(30) اذا لم يقصد غير ذلك، لان النذر تابع للقصد.

(31) بأن يقول(انت حر الا مالك).

(32) يعني: ثلاثة اوراق(على الدية او الرقية) بأن توضع الاوراق الثلاثة في كيس ونحوه ويجال ثم تخرج ورقة باسم الحرية او الرقية لا فرق، لانه ان اخرج باسم الحرية فورقة واحدة تكفي باسم من كان، لان كل ورقة فيها اسم ثلث العبيد، وان اخرج باسم الرقية يجب اخراج ورقتين، لان الرق ثلثين.

(33) كما لو كان العبيد ستة وكان قيمة كل واحد منهم خمسين مثلا(او اختلفت مع امكان) كما لو كان قيمة ثلاثة منهم كل واحد مئة، وقيمة ثلاثة كل واحد خمسين(ولم يكن التعديل) بين القيمة والعدد كما لو كان قيمة واحد من الستة مئة، وقيمة اثنين منها تسعين، وقيمة ثلاثة منها مئة وعشرة، فقلت القيمة وهو مئة لا يوافق ثلث العدد وهو اثنان(وفيه تردد) لاحتمال عتق اثنين منها وان كان قيمتهما اقل اواكثر من الثلث لرواية النبي صلى الله عليه وآله ربما يستظهر منها ذلك.

(34) وكما لو كان العدد خمسة حيث لاثلث له.

(35) اي: لم يدفع قيمتها للبائع(ولم يخلف) اي: لم يترك شيئا يمكن ان يحتل ثمنا للامة.

٨٨

سواها، بطل عتقه ونكاحه وردت إلى البائع رقا.ولو حملت، كان ولدها رقا، وهي رواية هشام بن سالم، وقيل: لا يبطل العتق، ولا يرق الولد، وهو أشبه.

التاسعة: إذا اوصى بعتق عبد، فخرج من الثلث(36) ، لزم الوارث اعتاقه.فإن امتنع، أعتقه الحاكم، ويحكم بحريته حين الاعتاق لا حين الوفاة.وما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون له، لاستقرار سبب العتق بالوفاة. ولو قيل: يكون للوارث، لتحقق الرق عند الاكتساب، كان حسنا.

العاشرة: اذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه(37) ، وقع العتق عن الآمر، وينتقل إلى الآمر عند الامر بالعتق، ليتحقق العتق في الملك، وفي الانتقال تردد.

الحادية عشرة: العتق في مرض الموت، يمضي من الثلث(38) ، وقيل: من الاصل، والاول مروي.

تفريعان:

الاول: إذا اعتق ثلاث إماء في مرض الموت، ولا مال له سواهن اخرجت واحدة منهن بالقرعة(39) .فإن كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر اجماعا. وان كان سابقا على الاعتاق، قيل: هو حر أيضا وفيه تردد.

الثاني: إذا اعتق ثلاثة(40) في مرض الموت، لا يملك غيرهم، ثم مات أحدهم، أقرع بين الميت والاحياء. ولو خرجت الحرية لمن مات، حكم له بالحرية. ولو خرجت على أحد الحيين، حكم على الميت بكونه مات رقا، لكن لا يحتسب من التركة، ويقرع بين الحيين، ويتحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية. ولو عجز أحدهما عن الثلث، أكمل الثلث عن الآخر.

ولو فضل منه، كان فاضله رقا.

___________________________________

(36) اي: كانت قيمته ثلث تركة الميت او اقل(فإن امتنع) الوارث من اعتاقه(يكون له) أي: للعبد.

(37) اي: بأمره، كما لو قال زيد لعمرو(اعتق عبدك عني) فقال عمرو لعبده:(انت حر لوجه الله)(وفي الانتقال) اي: انتقال العبد من ملك عمرو إلى زيد قبل العتق بلحظة(تردد) اذ لا دليل على الانتقال، نعم العتق يقع عن الآمر زيد.

(38) بحيث لو كانت قيمة العبد او الامة الذي اعتق اكثر من ثلث أموال الميت يتوقف الاكثر على اجازة الورثة(من الاصل) اي: أصل المال بحيث لو لم يكن للميت مال سوى هذا العبد صح عتقه.

(39) لان الواحدة ثلث المال، وكيفية القرعة كما مر آنفا عند رقم(33) فلاحظ(فإن كان بها حمل) كما لو وطأها شبهة، اذ بعد العتق لايجوز وطؤها باملك(وفيه تردد) لعدم سبب لعتق الحمل سوى العتق الذي تعلق بالام فقط.

(40) عبيد كلهم، أو إماء، او مختلفين(حكم له بالحرية) والباقون على الرقية(بكونه رقا) فيكون غسله وكفنه ودفنه على المولى(من الآخر) بأن يعتق من المملوك الثاني بمقدار يكمل الثلث(ولو فضل) بأن كان احدهما اكثر من الثلث.

٨٩

وأما السراية: فمن أعتق شقصا(41) من عبده، سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف. وإن كان له فيه شريك، قوم عليه إن كان موسرا، وسعى العبد في فك ما بقي منه، إن كان المعتق معسرا. وقيل: إن قصد الاضرار فكه إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا.وان قصد القربة، عتقت حصته، وسعى العبد في حصة الشريك.ولم يجب على المعتق فكه، فإن عجز العبد، أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما أعتق، وللشريك ما بقي(42) ، وكان كسبه بينه وبين الشريك، ونفقته وفطرته عليهما.ولو هاياه شريكه في نفسه صح(43) ، وتناولت المهاياة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط. ولوكان المملوك بين ثلاثة، فأعتق اثنان، قومت حصة الثالث عليهما بالسوية(44) ، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت.

وتعتبر القيمة وقت العتق، لانه وقت الحيلولة(45) .وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق. وقال الشيخ: هو مراعى.ولو هرب المعتق(46) ، صبر عليه حتى يعود، وإن أعسر أنظر إلى الايسار. ولو اختلفا(47) في القيمة، فالقول قول المعتق، وقيل: القول قول الشريك، لانه ينتزع

___________________________________

(41) اي: جزء‌ا(المعتق) بالفتح اي العبد(جائز التصرف) بأن كان كل العبد له، ولم يكن له فيه شريك(قدم عليه) اي: وجب عليه اعطاء قيمة حصته الشريك(موسرا) اي: غنيا(معسرا) اي: فقيرا(الاضرار) اي: كان قصده من عتق حصته خسارة الشريك بإنعتاق حصته ايضا(وسعى العبد) اي: اكتسب حتى يدفع للشريك قيمة حصته.

(42) اي: تبقى حصة الشريك رقا(كسبه) اي: كسب العبد يقسم بينه وبين الشريك فلو كان قد اعتق ثلثه مثلا، والكسب ثلاثين دينارا، كان له عشرة وللشريك عشرون(ونفقته) اي: مضارفه(وفطرته) اي: زكاة الفطرة.

(43) اي: وزع الشريك الازمنة بينه وبين العبد المعتق بعضه، كما لو قال له: تعمل شهرا لنفسك وشهرين لي - اذا كان ثلثه معتقا مثلا - فكلما يعمل في الشهر كان له سواء كان كسبا معتادا متعارفا كالصيد، او نادرا كالالتقاط اي: انه وجد شيئا مجهولا مالكه.وكلما يعمل في الشهرين فهو للشريك.

(44) فلو كانت حصة الشريك الثالث قيمتها مئة دينار، كان على كل واحد منهما خمسون دينارا، وإن كانت حصتهما مختلفتين، فكان لاحدهما العشر وللآخر خمسة اعشار.

(45) اي: الحيلولة بين الشريك الثالث وبين ملكه(مراعى) اي: متوقف على دفع القيمة اولا فإن دفعوا ينعتق، والا فلا(لا بالاعتاق) اي: بمجرد اعتاق احد الشركاء لحصته لاينعتق باقي المملوك بل ينعتق الباقي باداء قيمة الباقي.

(46) اي: المولى المعتق ان اعتق حصته وهرب، او اعسر ولم يكن له مال يفك بقية المملوك والحكم الصبر لانه ليس فوريا يسقط لتأخير.

(47) اي: المعتق وشريكه، فقال المعتق حصتك مئة، وقال الشريك بل مئة وخمسين مثلا.

٩٠

نصيبه من يده.ولو ادعى المعتق فيه عيبا(48) ، فالقول قول الشريك.

واليسار المعتبر: هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك، فاضلا عن قوت يومه وليلته.ولو ورث شقصا(49) ، ممن ينعتق عليه، قال: في الخلاف يقوم عليه، وهو بعيد.ولو اوصى بعتق بعض عبده، أو بعتقه(50) ، وليس له غيره، لم يقوم على الورثة باقية.وكذا لو اعتقه عند موته، اعتق من الثلث، ولم يقوم عليه.والاعتبار بقيمة الموصى به(51) بعد الوفاة، وبالمنجز عند الاعتاق.والاعتبار في قيمة التركة(52) بأقل الامرين، من حين الوفاة إلى حين القبض لان التالف بعد الوفاة غير معتبر، والزيادة مملوكة للوارث.ولو أعتق الحامل(53) تحرر الحمل، وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن ابي جعفرعليه‌السلام ، وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.

تفريع: إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه(54) ، كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه، ثم يستقر رق نصيبهما.

___________________________________

(48) اي: ادعى المولى الذي اعتق حصة نفسه ان في المملوك عيبا، وإنما يدعي ذلك ليعطي اقل قيمة، وقال الشريك صاحب الحصة: لاعيب في المملوك(فاضلا) اي: زائدا(عن قوت) لنفسه وعياله.

(49) اي: قسما وحصته، مثاله: زوجة زيد كان أبوها مملوكا لزيد، فمات زيد، وورثت الزوجة ربع او ثمن ابيها - لان الاب ينعتق فورا اذا دخل في ملك اولاده -(يقوم عليه) يعني: ينعتق الاب، وعلى الزوجة اعطاء بقية القيمة لباقي الورثة،(وهو بعيد) على الاب نفسه ان يكتب ويحصل المال ويعطي حصة بقية الورثة.

(50) اي: عتق كله(وليس له غيره) اي لامال له سوى هذا العبد(لم يقوم) اي: لاينعتق باقيه(من الثلث) اي: اعتق منه بمقدار ثلث ماله، فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد اطلاقا اعتق ثلث العبد فقط، وان كان له مال قليل آخر غير هذا العبد اعتق بمقدار قيمة ثلث ذاك المال أيضا من العبد.

(51) اي: المملوك الذي اوصى المولى بعتقه بعد وفاته فمهما كانت قيمته عند الوفاة يحسب ذلك ويقدر هل هو ثلث مجموع امواله، او اكثر، سواء زادت قيمته بعد الوفاة او نقصت، وسواء كانت قيمته عند الوصية ازيد ام اقل أما(بالمنجز) اي: الذي اعتقه المولى في حياته في مرضه الذي مات فيه، فمهما كانت قيمته عند عتقه هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في الثلث سواء زادت او نقصت عند الوفاة، او بعد الوفاة.

(52) اي: بقية اموال الميت ليعرف هل أن قيمة العبد ثلث مجموع التركة او اكثر من الثلث(حين القبض) اي: قبض الوارث للتركة(غير معتبر) في الاحتساب على الوارث(مملوكة للوارث) فالزيادة في ملكه.

(53) التي حملها من عبد(وإن استثنى) اي: حتى لو استثنى الحمل، بأن قال لها:(أنت حرة لوجه الله الا حملك) فإنه أيضا يتحرر(إلى عتقه) اي: عتق الحمل.

(54) يعني: مثلا كان عبد لزيد وعمرو، فقال عمرو لزيد: انت اعتقت حصتك من هذا العبد - وإنما يدعي عليه ذلك لكي يسري العتق فينعتق نصيب عمرو ايضا ويطالب عمرو زيدا بقيمة نصيبه - وهكذا ادعى زيد على عمرو انه اعتق نصيب نفسه(اليمين على صاحبه) اي: احلافه بأن يقول:(والله ما اعتقت انا نصيبي من هذا العبد).

٩١

وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه(55) ، هل ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه تردد، والاشبه أنه بعد الدفع، ليقع العتق عن ملك. ولو قيل: بالاقتران كان حسنا.وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم، مضى العتق في نصيبه. فإن شهد آخر، وكانا مرضيين(56) ، نفذ العتق فيه كله، والا مضى في نصيبهما، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي. أما الملك: فإذا ملك الرجل أو المرأة، أحد الابوين وإن علوا(57) ، أو أحد الاولاد - ذكرانا وإناثا - وإن نزلوا، انعتق في الحال.وكذا لو ملك الرجل، إحدى المحرمات عليه نسبا.ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين(58) . ولو ملك الرجل(59) ، من جهة الرضاع، من ينعتق عليه بالنسب، هل ينعتق عليه؟ فيه روايتان، أشهرهما العتق. ويثبت العتق، حين يتحقق الملك(60) .ومن ينعتق كله بالملك، ينعتق بعضه بملك ذلك البعض(61) .وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه، لم يقوم عليه إن كان معسرا.وكذا لو ملكه بغير اختياره.ولو ملكه اختيارا، وكان موسرا، قال الشيخ: يقوم عليه، وفيه تردد.

فرعان:

الاول: إذا أوصى لصبي أو مجنون، بمن ينعتق عليه(62) ، فللولي أن يقبل، إن لم يتوجه

___________________________________

(55) لانعتاق نصيبه بالسراية.

(56) اي: مقبولي الشهادة(ولايكلف احدهما شراء الباقي) بل يسعى المملوك في اعطاء قيمة بقية نفسه لباقي الورثة لينعتق كله.

(57) اي: ابوي الاب وابوي الام، وأجدادهما، وهكذا(وان نزلوا) اي: اولاد الاولاد، واولادهم، وهكذا(إحدى المحرمات نسبا) كالعمة والخالة، وبنات الاخ والاخت، والاخت نفسها، لامثل بنت العم وبنت الخال لانها ليست محرما، ولامثل الزوجة وامها لانهما ليست حرمتهما بالنسب بل بالسبب.

(58) الاباء والاولاد، أما المحارم فلا، فلو ملكت امرأة أخاها أو اختها أو عمها وعمتها لم ينعتقوا.

(59) او ملكت المرأة(بالنسب) كالاب والاولاد من الرضاع بالنسبة للرجل والمرأة، وكالاخت والعمة والخالة من الرضاع بالنسبة للرجل فقط.

(60) اي: بمجرد حصول الملك من دون حاجة إلى صيغة العتق، او ارادة العتق او غير ذلك.

(61) مثاله: خالة زيد مملوكة لابيه، فمات الاب وله اولاد من زوجات فملك الجميع خالة زيد، فحصة زيد من خالته تنعتق فورا عليه(لم يقوم عليه) اي: ليس - في هذا المثال - ان يعطي ثمن بقية حصص الخالة إلى اخوانه الذين ليست خالته خالة لهم(معسرا) اي: غير قادر على دفع هذا المال قدرة شرعية(بغير اختياره) كالارث إختيارا) كالشراء، وقبول الهبة ونحوهما.

(62) كمالو اوصى زيد بأن يعطي ابوعمرو لعمرو - وكان عمر صبيا او مجنونا -(فإن كان فيه ضرر) كما لو كان ذلك مانعا عن ان يوصي لعمرو بشئ آخر مثلا(لاغبطة) اي: لا مصلحة حينئذ للصبي والمجنون، وعلى المولى ان يعمل ما فيه المصلحة للمولى عليه(كالوصية بالمريض الفقير) اي: كما انه لو اوصى لصبي او مجنون بعبد مريض فقير لا يجوز لوليهما قبول هذه الوصية لكي لا يجب نفقته في مال الصبي والمجنون، فكذلك من ينعتق على الصبي والمجنون.

هكذا انا فهمت العبارة وان كان في المسالك فهم منها ان المقصود بالمريض الفقير هو مثال لمن ينعتق على الصبي والمجنون(لكن) فيه ان ينعتق بمجرد الملك فليس مملوكا لاحد حتى تجب نفقته عليه، بل في بيت مال المسلمين كسائر الفقراء(نعم) يبقى اشكال على كلا التفسيرين وهو ان العبد لا يكون الا فقيرا لانه لا يملك على المشهور(لكن) قد يجاب بان المثال قد يكون لزيادة الوضوح، او حتى على قول غير المشهور، او على احتمال ان لايكون فقيرا بمعنى وجود مال للانفاق عليه، كما لو وقف على ما يتناول عبيده ونحو ذلك.

٩٢

به ضرر على المولى عليه.

فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول، لانه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير، تفصيا من وجوب نفقته.

الثاني: لو اوصى له(63) ببعض من ينعتق عليه، وكان معسرا، جاز القبول، ولو كان المولى عليه موسرا، قيل: لا يقبل، لانه يلزمه افتكاكه، والوجه القبول، اذ الاشبه انه لا يقوم عليه. وأما العوارض(64) : فهي العمى. والجذام. والاقعاد. وإسلام المملوك في دار الحرب، سابقا على مولاه.ودفع قيمة الوارث.

وفي عتق من مثل(65) به مولاه تردد، والمروي أنه ينعتق.

وقد يكون الاستيلاد(66) سببا للعتق، فلنذكر الفصول الثلاث في كتاب واحد، لان ثمرتها إزالة الرق.

___________________________________

(63) اي: للصبي والمجنون(جاز القبول) اذلاضرر على الصبي والمجنون من هذا القبول لانه لا يجب فك بقيته.

(64) وهي الامور التي عند عروضها وحدوثها ينعتق المملوك رغما على مولاه، فإذا عمى المملوك، اوصار به الجذام - وهي الاكلة التي تأكل اللحم - او صار مقعدا، اي سقطت رجلاه عن قدرة القيام عليهما، كالشلل المعروف في هذا الزمان(سابقا) اي: قبل مولاه(ودفع قيمة الوارث) بأن يموت شخص وليس له وارث سوى رق فقط - عبد او امة - فيعتق من الارث قهرا على مولاه وان زاد من الارث شيئ اعطى له.

(65) والتمثيل هو قطع اليد او الاصبع، او صلم الاذن، او جدع الانف ونحو ذلك وتفصيل انواع التمثيل في المفصلات.

(66)(التدبير) معناه ان يقول المولى لمملوكه - عبده او امته -(انت حر بعد وفاتي) فإذا مات المولى انعتق المملوك(والمكاتبة هي ان يكاتب المولى مملوكه على انه ان دفع كذا من المال ينعتق فإذا دفع المملوك انعتق(والاستيلاد) معناه لغة طلب الولد مطلقا، ومعناها هو: ان يطأ المولى جاريته فيصير له ولد، فتنعتق هذه الجارية عند موت المولى من نصيب ولدها في الارث.

٩٣

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

التدبير: هو عتق العبد، بعد وفاة المولى.

وفي صحة تدبيره، بعد وفاة غيره كزوج المملوكة(1) ، ووفاة من يجعل له خدمة تردد، وأظهره الجواز، ومستنده النقل.والعلم به يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:

المقصد الاول في العبارة وما يحصل به التدبير:

والصريح.أنت حر بعد وفاتي، أو اذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق.ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط(2) .وكذا لا عبرة باختلاف الالفاظ التي يعبر بها عن المدبر، كقوله: هذا أو هذه أو أنت أو فلان.وكذا لو قال: متى مت، أو أي وقت، أو أي حين(3) . وهو ينقسم: إلى مطلق، كقوله: إذا مت. وإلى مقيد، كقوله: إذا مت في سفري هذا، أو من مرضي هذا، أو في سنتي هذه، أو في شهري، أو في شهر كذا. ولو قال: أنت مدبر واقتصر، لم ينعقد. أما لو قال: فإذا مت فأنت حر(4) ، صح، وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها.

___________________________________

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد.

(1) بأن يقول المولى لامته المزوجة(انت حرة لوجه الله بعد وفاة زوجك)(يجعل له خدمته) كأن يقول لمملوكه:(انت لزيد تخدمه حتى يموت زيد فإذا مات فانت حر لوجه الله)(النقل) اي: الرواية الخاصة.

(2) بأن يقول(ان مت)(لو مت)(اذا مت)(مهما مت) فكلها واحد.

(3) مما يدل على الزمان.

(4) اي: قال ذلك بعد قوله(انت مدبر)(بالصيغة) وهي فإذا مت فانت حر(لما تقدمها) وهو: انت مدبر.

٩٤

ولو كان المملوك لشريكين، فقالا: إذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه، وصح التدبير، ولم يكن معلقا على شرط(5) ، وينعتق بموتهما، ان خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه.ولو خرج نصيب أحدهما تحرر، وبقي نصيب الآخر أو بعضه رقا(6) .ولو مات أحدهما، تحرر نصيبه من ثلثه، وبقي نصيب الآخر رقا حتى يموت(7) .ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان:

الشرط الاول: النية فلا حكم: لعبارة الساهي(8) ولا الغالط، ولا السكران، ولا المكره الذي لا قصد له.وفي اشتراط نية القربة تردد، والوجه أنه غير شرط(9) .

الشرط الثاني: تجريدها عن الشرط والصفة(10) في قول مشهور بين الاصحاب.

فلو قال: ان قدم المسافر، فأنت حر بعد وفاتي، أو إذا أهل شهر رمضان - مثلا -، لم ينعقد.

وكذا لو قال: بعد وفاتي بسنة، أو شهر.

وكذا إن قال: ان أديت إلي، أو إلى ولدي كذا، فأنت حر بعد وفاتي، لم يكن تدبيرا ولا كتابة.

والمدبرة رق له وطؤها، والتصرف فيها(11) ، فإن حملت منه لم يبطل التدبير.

ولو مات مولاها، عتقت بوفاته من الثلث.

وإن عجز الثلث، عتق ما بقي منها من نصيب الولد.

ولو

___________________________________

(5) كموتهما معا، او موت زيد قبل عمرو، او غير ذلك من الشروط، بل بأية كيفية كان موتهما زمانا، او مكانا، او غير ذلك من الخصوصيات ينعتق المملوك(من ثلثه) اي: لم يكن اكثر من ثلث جميع تركته، لان التدبير كالوصية لاينفذ الا في الثلث.

(6) لعل في العبارة سهوا، والصحيح ان تكون هكذا(وبقي بعض نصيب الاخر رقا) اذ لايمكن ان يبقى كل نصيب الاخر رقا، لانه على فرض ان لايكون للميت الثاني شئ سوى نصيبه من هذا العبد، فيتحرر ثلث نصيبه لامحالة، حتى ولو كان نصيبه عشر العبد.

(7) ويوزع الوقت بين مقدار الحرية لنفسه ومقدار الرقية للشريك الآخر، فإن كانت التركة نصفا ونصفا - مثلا - تحرر نصفه بموت احدهما، وبقي نصفه الآخر رقا فللعبد يوم يعمل فيه لنفسه ماشاء، وللمولى الثاني يوم(كل على مولاه)، اوله اسبوع وللمولى اسبوع، او له شهر وللمولى شهر، كما يتفقان عليه.

(8) السهو والغلط بينهما بعض الفرق، ويطلق كل واحد منهما على الآخر لتفسير احدهما بالآخر في بعض كتب اللغة(الذي لا قصد له) من شدة الاكراه بحيث يجري اللفظ مع عدم قصد إلى معناه، سواء كان ملتفتا إلى اللفظ الذي يجريه على لسانه أم لا.

(9) فيصح التدبير رياء وسمعة.

(10) اصطلحوا على اطلاق(الشرط) على ما يمكن ان يقع وان لا يقع، كقدوم المسافر، لاحتمال قدومه واحتمال عدم قدومه لموت او غيره، واطلاق(الصفة) على ماهو حتمي الوقوع كمجيئ شهر رمضان، وطلوع الشمس، ووصول الصيف وجزر ومد البحر، ونحو ذلك.

(11) باستخدام ونحوه(من الثلث) بحساب التدبير(وان عجز الثلث) اي: كانت قيمتها اكثر من ثلث تركة الميت، مثلا كان للميت هذه المدبرة وقيمتها مئة دينار، وكان بقية امواله مئة وخمسين فالمجموع مئتين وخمسون، والمئة اكثر من الثلث.

٩٥

حملت بمملوك، سواء كان عن عقدأو زنا أو شبهة(12) ، كان مدبرا كأمه.ولو رجع المولى في تدبيرها، لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها.

وقيل: له الرجوع، والاول مروي.وكذا المدبر، إذا أتى بولد مملوك(13) ، فهو مدبر كأبيه.ولو دبرها، ثم رجع في تدبيرها، فأتت بولد ستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه(14) ، لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده.ولو كان لدون ستة أشهر، كان مدبرا لتحقق الحمل بعد التدبير.

ولو دبرها حاملا، قيل: إن علم بالحمل فهو مدبر، وإلا فهو رق، وهي رواية الوشاء(15) ، وقيل: لا يكون مدبرا، لانه لم يقصد بالتدبير، وهو أشبه.

المقصد الثاني في المباشر(16) ولا يصح التدبير:

إلا من بالغ، عاقل، قاصد، مختار، جائز التصرف.فلو دبر الصبي(17) ، لم يقع تدبيره.

وروي: أنه إذا كان مميزا، له عشر سنين، صح تدبيره. ولا يصح تدبير: المجنون، ولا المكره، ولا السكران، ولا الساهي. وهل يصح التدبير من الكافر؟ الاشبه نعم، حربيا كان أو ذميا. ولو دبر المسلم، ثم ارتد، لم يبطل تدبيره، ولو مات في حال ردته عتق المدبر، هذا اذا كان ارتداده لاعن فطرة(18) . ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى، لخروج ملكه عنه، وفيه تردد، ولو ارتد لاعن فطرة، ثم دبر، صح على تردد. ولو كان عن فطرة لم يصح(19) .

___________________________________

(12) فيما كان الزوج او الزاني او المشتبه مملوكا، اوشرط الرقية في الزواج.

(13) من مملوكة، او بشرط الرقية.

(14) اي: ولد الجنين بعد مضي ستة اشهر من رجوعه عن التدبير لاحتمال ان يكون الولد مخلوقا بعد الرجوع فلا يكون مدبرا.

(15) هو من العلماء من اصحاب الرضا والهاديعليهما‌السلام (وهو اشبه) لموثقة معارضة لرواية الوشاء معمول بها من قبل المشهور كما قيل.

(16) وهو المالك الذي يتولى التدبير.

(17) المالك لمملوك.

(18) بأن كان في الاصل كافرا قد اسلم ثم ارتد ويسمى الملي، والفطري هو الذي كان في الاصل مسلما ثم ارتد.

(19) لانه لا ملك له، فكيف يتصرف بالتدبير في مال انتقل إلى وارثه(واطلق الشيخ) يعني قال الشيخ الطوسي قده يجوز تدبير المرتد، ولم يفرق بين الملي والفطري.

٩٦

وأطلق الشيخ الجواز وفيه إشكال، ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة.ولو دبر الكافر فأسلم(20) ، بيع عليه، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع.ولو مات قبل بيعه، وقبل الرجوع في التدبير، تحرر من ثلثه.ولو عجز الثلث، تحرر ما يحتمله، وكان الباقي للوارث.فلو كان مسلما، استقر ملكه.وان كان كافرا، بيع عليه.ويصح تدبير الاخرس بالاشارة. وكذا رجوعه(21) .ولو دبر صحيحا ثم خرس، ورجع بالاشارة المعلومة، صح.

المقصد الثالث في الاحكام:

وهي مسائل:

الاولى: التدبير بصفة الوصية(22) ، يجوز الرجوع فيه قولا، كقوله: رجعت في هذا التدبير.

وفعلا: كأن يهب، أو يعتق، أو يقف، أو يوصي، سواء كان مطلقا أو مقيدا.وكذا لو باعه، بطل تدبيره.

وقيل: ان رجع في تدبيره، ثم باع، صح بيع رقبته.وكذا إن قصد ببيعه الرجوع.وإن لم يقصد، مضى البيع في خدمته(23) دون رقبته، وتحرر بموت مولاه.ولو أنكر المولى تدبيره(24) ، لم يكن رجوعا(24) . ولو ادعى المملوك التدبير، وأنكر المولى فحلف، لم يبطل التدبير في نفس الامر.

الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه، من ثلث مال المولى، فإن خرج منه(25) ، وإلا تحرر من

___________________________________

(20) اي: فاسلم المملوك(ولو مات قبل بيعه) اي: مات المولى الكافر قبل بيع مملوكه المسلم(فلو كان مسلما) اي: لو كان الوارث مسلما(بيع عليه) على الوارث مابقي من المملوك رقا.

(21) اي: بالاشارة ايضا(صحيحا) اي: بلسانه حال كونه غير اخرس.

(22) يعني: حكمه حكم الوصية، فكما يجوز الرجوع في الوصية والغاؤها كذلك التدبير(اويقف) اي: يجعله وقفا(اويوصي) باعطاء هذا العبد لفلان بعد موتي(مطلقا) اي: سواء كان التدبير معلقا على مطلق الموت، او مقيدا بالموت في سنة كذا، او سفر كذا، ونحوهما.

(23) اي: لم يقع البيع على غير المملوك، بل يقع البيع على منافعه مادام المولى حيا.

(24) وفائدته انه ان ثبت ببينة او نحوها التدبير رتب الاثر عليه فيتحرر بعد الموت، كما انه ان حصل العلم للمملوك بأن المولى دبره جاز له الفرار بعد موته لانه عالم بحرية نفسه حينئذ(في نفس الامر) فيجوز للمملوك ترتيب اثار الحرية على نفسه بعد موت المولى اذا كان عالما بالتدبير بينه وبين الله تعالى.

(25) اي: كانت قيمته أقل من الثلث او بقدر الثلث(سواه) اي: لامال للمولى اطلاقا غير هذا المملوك المدبر(جماعة) اي: مماليك متعددين(بالاول فالاول) اي: اول من دبره، ثم ثاني من دبره وهكذا اذا كان تدبيره لهم بالترتيب.

٩٧

المدبر بقدر الثلث.ولو لم يكن له سواه، عتق ثلثه.ولو دبر جماعة، فإن خرجوا من الثلث، وإلا عتق من يحتمله الثلث، وبدئ بالاول فالاول.ولو جهل الترتيب، استخرجوا بالقرعة.ولو كان على الميت دين يستوعب التركة(26) ، بطل التدبير، وبيع المدبرون فيه(27) ، وإلا بيع منهم بقدر الدين، وتحرر ثلث من بقي، سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا، على الاصح.وكما يصح الرجوع في المدبر، يصح الرجوع في بعضه(28) .

الثالثة: إذا دبر بعض عبده(29) ، لم ينعتق عليه الباقي. ولو كان له شريك، لم يكلف شراء حصته.وكذا لو دبره بأجمعه، ورجع في بعضه.وكذا لو دبر الشريكان، ثم أعتق أحدهما، لم يقوم عليه حصة الآخر.

ولو قيل: يقوم، كان وجها.ولو دبر أحدهما ثم أعتق، وجب عليه فك حصة الآخر.ولو أعتق صاحب الحصة القن(30) ، لم يجب عليه فك الحصة المدبرة، على تردد.

الرابعة: إذا أبق المدبر(31) ، بطل تدبيره، وكان هو ومن يولد له بعد الاباق رقا، إن ولد له من امة، وأولاده قبل الاباق على التدبير.ولا يبطل تدبير المملوك لو ارتد.فإن التحق بدار الحرب،بطل، لانه إباق، ولو مات مولاه قبل فراره تحرر.

الخامسة: ما يكتسبه المدبر لمولاه(32) ، لانه رق.ولو اختلف المدبر والوارث، فيما في يده بعد موت المولى، فقال المدبر اكتسبته بعد الوفاة، فالقول قوله مع يمينه.ولو أقام كل منهما بينة،

___________________________________

(26) اي: كان دينه بقدر كل امواله، كما لوكان كل اموال الميت الف دينار، وكان مديونا بقدر الف دينار او اكثر، وأحد امثلته أخونا الشهيد السعيد السيد حسن الشيرازي - قدس الله تربته - فقد استشهد يوم الجمعة 16 / جمادي الثانية / عام 1400 هجري وكانت ديونه للحوزة العلمية الزينبية بالشام عند مرقد مولاتنا وسيدتنا زينب الكبرى عليها الصلاة والسلام ولغير ذلك اضعاف اضعاف ماكان تحت يده من كتب واثاث.

أسأل الله تعالى ان يلحقه باجداده المعصومين.

(27) اي: في الدين، يعني: يباع المدبرون ويعطى عنهم للدين(على الاصح) ومقابله قول نادر بأن الدين اذا كان بعد التدبير قدم التدبير على الدين.

(28) بأن يقول: رجعت في تدبير نصف عبدي، فيبقى نصفه مدبرا، او يقول: رجعت في تدبير ربع امتي فتبقى ثلاثة ارباعها مدبرة وهكذا.

(29) بأن يقول: عبدي هذا حر ربعه او خمس اونصفه بعد وفاتي(ولوكان له شريك) بأن كان شخصان او اكثر شركاء في عبد او امة فدبر احد الشركاء حصته.

(30) شريكان في عبد، دبر احدهما حصته فاعتق الثاني حصته(على تردد) لاحتمال ان عتق الثاني حصته يسري فينعتق الحصة الاولى المدبرة معجلا.

(31) اي: فر من مولاه(ان ولد له من امة) اي: من زوجة هي امة، والا ان كانت زوجته حرة فالولد يكون حرا لانه تابع لاشرف الابوين الا مع الشرط(قبل فراره) بأن ارتد ثم مات مولاه ثم فر فإنه يكون حرا، لانه اصبح قبل الفرار حرا بسبب موت المولى.

(32) يعني: يكون كسبه وتجارته وارباحه كلها للمولى(بعد الوفاة) وقال الوارث بل حصل لك قبل الوفاة فهو للميت ولنا بعد موته(بينة الوارث) لانها بينة الخارج.

٩٨

فالبينة بينة الوارث.

السادسة: اذا جنى على المدبر بما دون النفس(33) كان الارش للمولى ولا يبطل التدبير، وإن قتل بطل التدبير وكانت قيمته للمولى يقوم مدبرا.

السابعة: اذا جنى المدبر، تعلق أرش الجناية برقبته(34) ، ولسيده فكه بأرش الجناية، وله بيعه فيها، فإن فكه فهو على تدبيره.وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه، فالقيمة لمستحق الارش.وإن لم تستغرقه، بيع منه بقدر الجناية، والباقي على التدبير، ولمولاه أن يبيع خدمته(35) ، وله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه.

وعلى ما قلناه: لو باع رقبته ابتداء صح، وكان ذلك نقضا للتدبير، وعلى رواية: إذا لم يقصد نقض التدبير، كان التدبير باقيا، وينعتق بموت المولى ولا سبيل عليه.ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى.

الثامنة: إذا أبق المدبر، بطل التدبير.ولو جعل خدمته لغيره، مدة حياة المخدوم، ثم هو حر بعد موت ذلك الغير(36) ، لم يبطل تدبيره بإباقه.

فروع اربعة:

الاول: اذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه،(37) فإن خرج المدبر من الثلث، فالكل له.وإلا كان له من الكسب، بقدر ما تحرر منه، والباقي للورثة.

الثانى: إذا كان له مال غائب عنه، بقدر قيمته مرتين، تحرر ثلثه(38) .وكلما حصل من المال شئ، تحرر من المدبر بنسبته، وإن تلف استقر العتق في ثلثه.

الثالث: إذا كوتب ثم دبر(39) ، صح.فإن أدى مال الكتابة، عتق بالكتابة وإن أخر

___________________________________

(33) اي: بغير القتل(يقوم مدبرا) اي: مع ملاحظة كونه مدبرا ماذا تكون قيمته لانه قيمة المدبر المعرض للحرية في كل آن اقل من القن.

(34) لا بمال مولاه(تستغرقه) اي: بقدر قيمة المملوك(لمستحق الارش) وهو نفس المجنى عليه ان بقى حيا ووارثه ان كان ميتا.

(35) اي: يبيع عمل العبد المدبر، لانفس رقبته، بأن تبقى رقبته مملوكة للمولى(يرجع في تدبيره) اي: يفسخه(وعلى ما قلناه) من جواز فسخ التدبير(قبل افتكاكه) بأن جنى العبد المدبر ولم يعط المولى ارش الجناية ليفك رقبته فمات المولى، فلا يجب على الورثة اعطاء ارش الجناية بل اما يتحرر كله ويسعى هو ويكتسب مالا ليفك رقبته من ارش الجناية على قول، او يكون للمجني عليه او وارثه استرقاقه على قول آخر.

(36) وقد سبق اول كتاب التدبير عند رقم(1) الخلاف في صحة مثل هذا التدبير واختار المصنفقدس‌سره صحته.

(37) بتجارة، او ارث، أوغيرهما(فإن خرج المدبر من الثلث) اي: كم تكن قيمته اكثر من ثلث كل اموال المولى الميت.

(38) ابتداء، لانه المتيقن من الثلث، اذ قد لا يحصل شئ من المال الغائب(استقر العتق في ثلثه) فقط.

(39) اي: كاتبه المولى على ان العبد ان ادى كذا من المال كان حرا ثم بعد ذلك قبل ان يؤدي ذاك المال جعله مدبرا.

٩٩

حتى مات المولى، عتق بالتدبير إن خرج من الثلث، وإلا عتق منها الثلث(40) وسقط من مال الكتابة بنسبته، وكان الباقي مكاتبا.أما لو دبره ثم كاتبه، كان نقضا للتدبير، وفيه إشكال.أما لو دبره ثم قاطعه على مال، ليعجل له العتق(41) ، لم يكن إبطالا للتدبير قطعا.

الرابع: اذا دبر حملا(42) صح، ولا يسري إلى امه.ولو رجع في تدبيره، صح.فإن أتت به لاقل من ستة أشهر من حين التدبير، صح التدبير فيه، لتحققه وقت التدبير.وإن كان لاكثر لم يحكم بتدبيره، لاحتمال تجدده وتوهم الحمل(43) .

وأما المكاتبة: فتستدعي بيان أركانها، وأحكامها، ولواحقها.:

أما الاركان : فالصيغة، و الموجب، والمملوك، والعوض.

والكتابة: مستحبة ابتداء مع الامانة و الاكتساب(44) ، ويتأكد بسؤال المملوك ولو عدم الامران، كانت مباحة.

وكذا لوعدم أحدهما.وليست عتقا بصفة(45) ، ولا بيعا للعبد من نفسه، بل هي معاملة مستقلة، بعيدة عن شبه البيع. فلو باعه نفسه بثمن مؤجل(46) ، لم يصح. ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس. ولا يصح من دون الاجل، على الاشبه. ويفتقر ثبوت حكمها إلى الايجاب والقبول. ويكفي في المكاتبة أن يقول: كاتبتك مع تعيين الاجل والعوض(47) . وهل يفتقر إلى قوله: فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، بل يكتفي بالنية مع العقد.

___________________________________

(40) اي: بقدر ثلث اموال المولى من العبد، بأن يحسب العبد وغيره من بقية اموال المولى ويؤخذ ثلث الجميع(وفيه اشكال) من جهة احتمال انه ان مات المولى قبل دفع مال الكتابة او شيئ منه يتحرر بالتدبير كله، او الباقي منه في المكاتب المطلق والمشروط.

(41) اي: ليعتقه قبل موت.

(42) في بطن امته، بأن قال: هذا الحمل حر بعد وفاتي.

(43) هذا اذا لم يحصل العلم العادي بتحقق الحمل وقت التدبير، أما اذا حصل العلم فهو المتبع مطلقا.

(44) اي: إذا كان العبد او الامة امينا اي متدينا وقادرا على الاكتساب يستحب للمولى المكاتبة معهما، لان الاسلام يحب تحرير العبد(ويتأكد) الاستحباب(لسؤال) اي: طلب(الامران الامانة والاكتساب(احدهما) اي: كانت الامانة دون القدرة على الاكتساب، او بالعكس - فتأمل -.

(45) اي: ليست الكتابة عتقا بصفة العتق فليس لها كل أحكام العتق(من نفسه) اي: ليست الكتابة بيع المولى العبد لنفسه، فليس لها أحكام البيع.

(46) بأن قال للعبد: بعتك نفسك بمئة دينار مؤجلة.

(47) مثلا: بمئة دينار إلى شهر(مع نية ذلك) اي: الحرية بدفع المبلغ(بالضميمة) وهي فإذا اديت فانت حر.

١٠٠