شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٤

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 49306
تحميل: 5343


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 49306 / تحميل: 5343
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 4

مؤلف:
العربية

كالاب(233) ، فالباقي يرد عليها بالامومة.وكذا بنت هي زوجة، لها الثمن والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة، إذا لم يكن مشارك.

ولو كان أبوان، كان لهما السدسان، ولهما الثمن والنصف، وما فضل يرد عليها بالقرابة وعلى الابوين(234) .

وكذا اخت هي زوجة، لها الربع والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة، إذا لم يكن مشارك.

ولو اجتمع سببان، واحدهما يمنع الآخر، ورث من جهة المانع، مثل بنت هي اخت من أم(235) ، فلها نصيب البنت دون الاخت، لانه لا ميراث عندنا لاخت مع بنت.وكذا بنت هي بنت بنت(236) ، لها نصيب البنت دون بنت البنت.

وكذا عمة هي اخت من أب، لها نصيب الاخت دون العمة.وكذا عمة هي بنت عمة، لها نصيب العمة.

مسألتان:

الاولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالام من الرضاع، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أو المتخلقة من ماء الزاني(237) ، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن.

الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد(238) ، لان الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب.

___________________________________

(233) اذ لو كان اب فالباقي للاب.

(234) نقسم الفريضة إلى(144) سهما لكي لايبقى كسر، سدسه - 24 للاب وسدسه - 24 - للام، ونصفه - 72 - مع ثمنه - 18 - يكون - 90 - للزوجة التي هي بنت، يبقى ستة يرد عليهم سدسان - 2 - للابوين والباقي - 4 - للزوجة البنت.

(235) كما لو نكح امه فأتت ببنت، فهي ابنته لانها من صلبه، واخته لامه لانها من امه(عندنا) لان التعصب جاز عند معظم العامة.

(236) كما لو نكح بنته فأتت منه ببنت، فهي بنته لصلبه وبنت بنته(عمة هي اخت من اب) كما لو نكح زيد امه فولدت بنتا، هذه البنت عمة لابن زيد لانها اخت ابيه لامه، وأخت له من ابيه(وعمة هي بنت عمة) كما لو نكح جد زيد بنته فولدت بنتا، فهذه البنت المولودة عمة لزيد لانها بنت جده من صلبه، وبنت عمة زيد لانها بنت بنت جده.

(237) أي: تزوج الزاني للبنت المخلوقة من زناه هو(معتقدا) اذا كان الميت الزوج ولوارثة الزوجة التي تعتقد عدم الحلية، وأما لو كان العكس فلا يبعد صحة الارث والمسألة سيالة في مختلف أبواب الفقه وفيها اقوال عديدة قد فصلنا بعض الكلام عنها في شرح العروة الوثقى باب التقليد.

(2) اذا كان فساد شبهة، يعني: الفاسد واقعا لا مع العلم والعمد، فلو وطأ شخص بعض محارمه شبهة فاولدها، فالولد ابنهما فيوارثون واولادهما اخوته واخوته واخوة الاب اعمامه، واخوة الام اخوالها، وآباء الاب والام اجداده وهكذا.

١٢١

خاتمة: في حساب الفرائض:

وهي تشتمل على مقاصد:

المقصد الاول: في مخارج الفروض الستة(239) وطريق الحساب. ونعني بالمخرج: أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، فهي إذا خمسة: النصف من اثنين.والربع من أربعة. والثمن من ثمانية. والثلث والثلثان من ثلاثة. والسدس من ستة. وكل فريضة حصل فيها نصفان(240) ، أو نصف وما بقي فهي من اثنين. وإن اشتملت على ربع ونصف، أو ربع وما بقي فهي من أربعة. وإن اشتملت على ثمن ونصف، أو ثمن وما بقي، فهي من ثمانية. وإن اشتملت على ثلث وثلثين، أو ثلث وما بقي، أو ثلثين وما بقي، فهي من ثلاثة. وإن اشتملت على سدس وثلث(241) ، أو سدس وثلثين، أوسدس وما بقي، فمن ستة. والنصف مع الثلث(242) ، أو الثلثين والسدس، أومع احدهما، من ستة. ولو كان بدل النصف ربع(243) ، كانت الفريضة من اثني عشر. ولو كان بدله ثمن، كانت من أربعة وعشرين. إذا عرفت هذا: فالفريضة: أما وفق السهام، أو ناقصة، أو زائدة.

القسم الاول: أن تكون الفريضة بقدر السهام.

___________________________________

(239) المذكورة في القرآن الحكيم النصف والربع والثلث والثلثان، والسدس، والثمن.

(240) مثل زوج واخت(او نصف وما بقي) مثل زوج وأخ(ربع ونصف) كزوج وبنت(ربع ومابقي) زوج وابن(ثمن ونصف) زوجة مع بنت واحدة(ثمن ومابقي) زوجة مع ابن(ثلثا وثلثين) كأخوة من طرف الام فقط، واخوات من طرف الاب فقط، او من طرف الابوين(ثلث ومابقي) كأبوين فقط، مع عدم الحاجب، للام الثلث، والباقي للاب(ثلثين ومابقي) اخوات لابوين، او لاب، مع جد.

(241) وهذا القرض لايكون تسمية كما سبق من المصنف عند رقم(77) قوله، ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية) نعم، ذكرنا هناك وانما يجتمعان قرابة كزوج وابوين، للزوج النصف وللام مع عدم الحاجب الثلث، والباقي وهو السدس للاب.

(او سدس وثلثين) كأحد الابوين مع بنتين(او سدس ومابقي) واحد من كلالة الام مع اخ للابوين او الاب فقط.

(242) الزوج له النصف، والام لها الثلث بلا ولد ولا حاجب(او الثلثين) اي: الثلثين مع السدس كالبنتين مع الابوين، للبنتين الثلثان وللابوين لكل منهما السدس(احدهما) اي النصف مع الثلثين، او النصف مع السدس هذا ظاهر العبارة إلا أن النصف لا يجتمع الثلثين عندنا لبطلان القول عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولعل مقصود الماتن غير ذلك والله اعلم.

(243) اي: ربع وثلثان مثلا، كزوج وبنتين، او ربع وثلث كزوج وابوين للزوج الربع، وللام الثلث - مع عدم الحاجب - والباقي للاب(بدله) اي: بدل النصف(ثمن) اي: ثمن وثلثان، وكزوجة وبنتين.

١٢٢

فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث، مثل اخت لاب مع زوج(244) ، فالفريضة من اثنين.

أو بنتين وأبوين، أو أبوين وزوج، فالفريضة من ستة.وتنقسم بغير كسر.

وإن انكسرت الفريضة، فاما على فريق واحد أو اكثر.

فالاول(245) : تضرب عددهم في أصل الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق.

مثل: أبوين وخمس بنات، فريضتهم ستة، نصيب البنات أربعة ولا وفق(246) .

فيضرب، عددهن هو خمسة في ستة، فما ارتفع فمنه الفريضة.

وكل من حصل له من الوارث من الفريضة سهم قبل الضرب، فاضربه في خمسة، وذلك قدر نصيبه.

وإن كان بين النصيب والعدد وفق، فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة، مثل أبوين وست بنات.

للبنات أربعة لاتنقسم عليهن على صحة(247) ، والنصيب يوافق عددهن بالنصف، فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة، في الفريضة وهي ستة، فتبلغ ثمانية عشر.

وقد كان للابوين من الاصل سهمان، ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة، وللبنات من الاصل أربعة، فضربتها في ثلاثة، فاجتمع لهم اثنا عشر، لكل بنت سهما.

وإن انكسرت على اكثر من فربق، فإما ان يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، وإما أن لا يكون للجميع وفق، أو يكون لبعض دون بعض.

ففي الاولى: يرد كل فريق إلى جزء الوفق.

وفي الثاني: يجعل كل عدد بحاله.

___________________________________

(244) لكل منهما نصف المال(او بنتين وابوين) للبنتين الثلثان من التركة، وللابوين جميعا ثلثها(او ابوين وزوج) للزوج النصف، وللام الثلث - مع عدم الحاجب من الاخوة - والسدس الباقي للاب.

(245) وهو مااذا لزم الكسر على فريق واحد(وفق) العددان المتوافقان - كما سيأتي - هما اللذان يفنيهما غير الواحد من سائر الاعداد، كالاربعة والستة يفنيهما الاثنان، والستة والتسعة تفنيهما الثلاثة، والعشرة مع الخمسة والعشرين تفنيهما الخمسة وهكذا، وغير ذلك مثل اربعة مع خمسة لا يفنيهما الا الواحد.

(246) بين الاربعة والخمسة(فما ارتفع) يعني: حاصل الضرب وهو في مثالنا ثلاثون(فاضربه في خمسة) لكل من الابوين كان سهم من ستة اسهم، فيكون لكل منهما خمسة سهما يبقى عشرون سهما، وكان للبنات الخمس كلهن اربعة اسهم من ستة، فيضرب اربعة في خمسة، والحاصل عشرين يوزع على البنات الخمس كل واحدة منهن اربعة اسهم من العشرين.

(247) اي: بدون كسر(فالنصيب) وهو اربعة(يوافق عددهن بالنصف) اذ مخرج النصف - وهو اثنان - يعني الاربعة والستة جميعا.

(248) اي: لايكون وفق في البين اصلا(ففي الاول) وهو ماكان الوفق بين سهام كل جماعة وعددهم(جزء الوفق) مثلا الاربعة والستة يرد احدهما إلى النصف اما يرد الاربعة إلى اثنين، او الستة إلى ثلاثة(وفي الثاني) وهو مالم يكن فرق بين اعداد طائفة وسهامهم.

١٢٣

وفي الثالث: ترد الطائفة التى لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقى الاخرى بحالها.

ثم بعد ذلك: إما أن تبقى الاعداد متماثلة(249) ، أو متداخلة، أو متوافقة أو متباينة.

فإن كان الاول(250) : اقتصرت على احدهما، وضربته في اصل الفريضة مثل اخوين لاب وام ومثلهما لام، فريضتهم من ثلاثة، لا ينقسم على صحة، ضربت احد العددين وهو اثنان في الفريضة، وهي ثلاثة فصار ستة للاخوين، للام سهمان بينهما، وللاخوين للاب والام أربعة.

وان تداخل العددان: فاطرح الاقل واضرب الاكثر في الفريضة وهي ثلاثة فصار ستة للاخوين للام سهمان بينهما وللاخوية للاب والام اربعة وان تداخل العددان فاطرح الاقل واضرب الاخر في الفريضة مثل: اخوة ثلاثة لام وستة لاب، فريضتهم ثلاثة، لا ينقسم على صحة، وأحد الفريقين نصف الآخر(251) ، فالعددان متداخلان.

فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر، ومنه يصح.

وإن توافق العددان: فاضرب وفق احدهما في عدد الآخر، فما ارتفع(252) فاضربه في أصل الفريضة، مثل اربع زوجات وستة اخوة، فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا، وبين الاربعة الستة وفق وهو النصف.

فتضرب نص‍ ف احدهما وهو اثنان، في الاخر وهو ستة(252) ، تبلغ اثني عشر.

فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة، فما أرتفع صحت منه القسمة وإن تباين العددان: فاضرب أحدهما في الآخر، فما اجتمع فاضربه في الفريضة، مثل: أخوين من أم وخمسة من أب، فريضتهم ثلاثة(254) ، لا ينقسم على صحة، ولا

___________________________________

(249)(متماثلة) كاثني عشر مع اثني عشر بأن كان اثني عشر سهما، وكان عدد الورثة اثنى عشر شخصا(متداخلة) كأثني عشر واربعة وعشرون، حيث ان الاول داخل في الثاني(متوافقة) كأثني عشر مع تسعة لهما وفق في الثلث لان ثلاثة - وهي مخرج الثلث - تفني كليهما(متباينة) كأثني عشر مع احد عشر.

(250) اي: متماثلة(على صحة) اي: بدون كسر(احد العددين) وهما اخوان لابوين، واخوان لام فقط.

(251) لان فريق الام نصف فريق الاب(في الفريضة) وهي ثلاثة(ومنه يصح) فتقسم الثمانية عشر ثلاثة اقسام، ثلث لفريق الام الثلاثة لكل منهم سهمان، وثلثان - وهو اثني عشر - لفريق الاب، لكل منهم سهمان ايضا.

(252) اي: حاصل الضرب(فريضتهم اربعة) لان الزوجة بلا ولد لها الربع، والاخوة لهم الباقي(الاربعة) عدد الزوجات(والسنة) عدد الاخوة(وهو النصف) إذ الاثنين - وهو مخرج النصف - يعني الاربعة والستة.

(253) او تضرب نصف الستة وهو ثلاثة في اربعة = 12(فما ارتفع) اي: حاصل الضرب وهو ثمانية واربعون، والتقسيم هكذا: الربع هو اثني عشر للزوجات الاربع لكل واحدة ثلاثة، والباقي وهو ستة وثلاثون للاخوة الستة، لكل منهم ستة ان كان كلهم ذكور، او كان كلهم اناث، وان كانوا ذكورا واناثا فللاخ ضعف الاخت.

(254) لان الثلثين من التركة لكلالة الاب، وثلث لكلالة الام(احدهما في الآخر) اي: عدد كلالة الام وهو اثنان في عدد كلالة الاب وهو خمسة(فما ارتفع) اي: حاصل الضرب وهو ثلاثون، والتقسيم كما يلي: ثلث وهو عشرة لكلالة الام لكل واحد منهما خمسة وثلثان وهو عشرون لكلالة الاب الخمسة لكل واحد منهم اربعة.

ويسمى - في الاصطلاح الرياضي - متماثلان.

١٢٤

وفق بين العددين ولا تداخل. فاضرب احدهما في الاخر يكن عشرة، ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فما ارتفع، فمنه يصح. تتمة: العددان: إما متساويان، أو مختلفان.

والمختلفان: إما متداخلان، أو متوافقان، أو متباينان.

فالمتداخلان: هما اللذان يفني اقلهما الكثر، إما مرتين أو مرارا، ولا يتجاوز الاقل نصف الاكثر.

وإن شئت سميتهما بالمتناسبين، كالثلاثة بالقياس إلى الستة والتسعة، وكالاربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر.

والمتوافقان: هما اللذان إذا اسقط أقلهما من الاكثر، مرة أو مرارا، بقي أكثر من واحد، كالعشرة والاثني عشر.

فانك اذا اسقطت العشرة بقي اثنان، فإذا استقطتهما(255) من العشرة مرارا فنيت بهما، فإذا فضل بعد الاسقاط اثنان، فهما يتوافقان بالنصف.ولو بقي ثلاثة(256) ، فالموافقة بالثلث.وكذا إلى العشرة.

ولو بقي احد عشر، فالموافقة بالجزء منهما(257) .

والمتباينان: هما اللذان إذاسقط الاقل من الاكثر، مرة أو مرارا بقي واحد.

مثل: ثلاثة عشر وعشرين.

فإنك إذا اسقطت ثلاثة عشر، بقي سبعة.

فإذا اسقطت سبعة من ثلاثة عشر، بقي ستة.

فإذا اسقطت ستة من سبعة بقي واحد

___________________________________

(255) اي: الاثنين(فنيت) العشرة(بهما) بالاثنين، فبين العشرة والاثني عشر توافق، وبين الاثنين والعشرة تداخل.

(256) كالستة والتسعة، ومثل الاثني عشر والخمسة عشر(وكذا إلى العشرة) فإن بقي اربعة الموافقة بالربع كالثمانية والاثني عشر، وان بقي خمسة فالموافقة بالخمس كالعشرة والخمسة عشر، وان بقي ستة فالموافقة بالسدس كالاثنى عشر والثمانية، فتضرب سدس احداهما في جميع الآخر، وان بقي سبعة فالموافقة بالسبع كالاربعة عشر والواحد والعشرين، فتضرب سبع احدهما في الآخر، وان بقي ثمانية فالموافقة بالثمن، كالستة عشر مع الاربعة والعشرين، وان بقي تسعة فالموافقة بالتسع كالثمانية عشر مع السبعة والعشرين، وان بقي عشرة فالموافقة بالعشر كالعشرين مع الثلاثين.

(257) اي: جزء من احد عشر، لان بعد العشر ليس اسم خاص للكسر الا باضافة الجزء إلى نفس العدد، فيقال جزء من احد عشر جزء‌ا، وجزء من اثني عشر جزء‌ا وهكذا مثل الاثنين والعشرين مع الثلاثة والثلاثين، متوافقان بالجزء من احد عشر، فيضرب جزء من احد عشر من احدهما في تمام الاخر، مثلا 2 في / 33 = 66 او 3 في / 22 = 66 الحاصل في كليهما واحد.

ولو بقي عشرون فهما متوافقان في جزء من عشرين مثل ثمانين مع مئة، فيضرب جزء من عشرين من احدهما في تمام الآخر هكذا 4 في / 100 = 400 او 5 في / 80 = 400.

١٢٥

القسم الثاني(258) : ان تكون الفريضة قاصرة على السهام.

ولن تقصرالا بدخول الزوج او الزوجة.

مثل: أبوين وبنتين فصاعدا، مع زوج أو زوجة، أو ابوين وبنت وزوج، أو أحد الابوين وبنتين فصاعدا مع زوج.

فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الادنى، ولكل واحد من الابوين السدس، وما بقي فللبنت أو البنتين فصاعدا.ولا تعول الفريضة ابدا.

وكذا إخوان لام، وأختان فصاعدا لاب وام، أو لاب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الام مع اخت وزوج(259) ، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الاعلى، ويدخل النقص على الاخت، أو الاخوات للاب والام، أو للاب خاصة فإن انقسمت الفريضة على صحة(260) ، وإلا ضربت سهما من انكسر عليهن النصيب في اصل الفريضة.

مثال الاول: أبوان وزوج وخمس بنات، فريضتهم إثنا عشر(261) للزوج ثلاثة، وللابوين اربعة، ويبقى خمسة للبنات بالسوية.

ومثال الثاني(262) : كانت البنات ثلاثة، فلم تنقسم الخمسة عليهن، ضربت ثلاثة في اصل الفريضة، فما بلغت صحت منه المسألة.

القسم الثالث: ان تزيد الفريضة عن السهام.فترد على ذوي السهام، عدا الزوج والزوجة، والام مع الاخوة، على ما

___________________________________

(258) مضى القسم الاول قبيل رقم(244)(مثل ابوين وبنتين الخ) مضت عين هذه الامثلة من المصنف،قدس‌سره - مع بعض توضيح منا عند رقم(82) وما بعده.

(259) للواحد من كلالة الام السدس، وللزوج النصف، وللاخت - لابوين او لاب فقط - الباقي اذ في هذه الحال لاسهم خاص للاخت حتى يلزم النقص بل للاخت في هذه الحال الباقي أيا كان.

(260) اي: بدون كسر(عليهن) من الاخت او الاخت او الاخوات، للابوين او لاب فقط لانهن يدخل النقص عليهن فقط، اذ الاخ او الاخوة لا نصيب معين لهم حتى في اي حال حتى يقال انه يدخل النقص عليهم(مثال الاول) ما انقسمت الفريضة على صحة.

(261) حاصلة من ضرب وفق الاربعة في الستة، لان حصة الزوج الربع، وحصة كل واحد من الابوين السدس، وبين الاربعة والستة - مخرجي الربع والسدس - وفق بالنصف لان مخرج النصف - وهو الاثنان - يعني: الاربعة والستة جميعا، متكررة مرتين وثلاث.

(262) وهو ادا انكسرت الفريضة على الورثة(ضربت ثلاثة) عدد البنات(في اصل الفريضة) وهو اثنا عشر(فما بلغت) اي: حاصل الضرب وهو ستة وثلاثون للزوج الربع من الستة والثلاثين وهو تسعة، وللابوين السدسين منها وهو اثنا عشر لكليهما، يبقى خمسة عشر للبنات الثلاث كل واحدة لها خمسة.

١٢٦

سبق(263) .

أو يجتمع من له سببان(264) ، مع من له سبب واحد، فذو السببين احق بالرد.

مثل: أبوين وبنت(265) ، فإذا لم يكن اخوة، فالرد أخماسا.وإن كان اخوة، فالرد ارباعا، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة.

ومثل أحد الابوين وبنتين فصاعدا، فالفاضل يرد أخماسا، فتضرب خمسة في أصل الفريضة(266) .

ومثل: واحد من كلالة الام مع اخت لاب، فالرد عليهما على الاصح ارباعا(267) .

ومثل اثنين من كلالة الام مع اخت لاب(268) ، فإن الرد يكون اخماسا تضرب خمسة في أصل الفريضة، فما ارتفع صحت منه القسمة.

المقصد الثاني: في المناسخات(269) ونعني به: أن يموت إنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت بعض ورائه، ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.

فطريق ذلك: ان تصحح مسألة الاول، ويجعل للثاني من ذلك نصيب، إذا قسم

___________________________________

(263) من الماتن -قدس‌سره - ومنها تعليقا عند رقم(78) وما بعده.

(264) اي: يرتبط مع الميت بسببين كالاخت من الابوين، مع الاخوة للام فقط.

(265) للابوين السدسين، وللبنت النصف، يبقى سدس، يرد على الابوين والبنت اذا لم يكن للميت اخوة يحجبون الام وان كان اخوة فيرد على الاب والبنت فقط(مخرج سهام الرد) اربعة(في اصل الفريضة) وهو ستة يكون - 24 - هكذا: للابوين السدسين ثمانية، وللبنت النصف اثني عشر، يبقى اربعة واحد للاب، وثلاثة للبنت، لان حصة البنت ثلاثة اضعاف حصة الاب، وهذا مع وجود الاخوة للحجب عن الام(أما) اذا لم يكن اخوة يحجبون الام فالرد أخماسا، يكون الفريضة من ثلاثين ضربا للخمسة - وهي مخرج سهام الرد - في الستة اصل الفريضة، للابوين السدسين عشرة، وللبنت النصف خمسة عشر، يبقى خمسة للابوين اثنان، وللبنت ثلاثة، لان البنت كان فرضها ثلاثة اضعاف فرض كل واحد من الابوين.

(266) وهو ستة يبلغ ثلاثين، لاحد الابوين السدس خمسة، وللبنتين الثلثان عشرون يبقى خمسة، واحد لاحد الابوين، واربعة للبنتين ردا، اذ حصة البنتين اربعة اضعاف حصة احد الابوين.

(267) لواحد من كلالة الام السدس، وللاخت لاب النصف، يبقى ثلث والتقسيم من اربعة وعشرين هكذا، للواحد من كلالة الام السدس اربعة، وللاخت لاب النصف اثني عشر، يبقى ثمانية، لكلالة الام اثنان، وستة للاخت لاب، اذ حصة الاخت لاب ثلاثة اضعاف حصة كلالة الام(على الاصح) مقابل قول آخر بأنه لايرد على كلالة الام ابدا، بل الزائد كله للاخت لاب.

(268) لكلالة الام الثلث، وللاخت النصف يبقى سدس يوزع عليهم على خمسة اقسام اثنان لكلالة الام - وثلاثة للاخت(في اصل الفريضة) وهوستة حاصلة من ضرب ثلاثة - مخرج الثلث لكلالة الام - في اثنين - مخرج النصف للاخت لاب -، والحاصل ثلاثون عشرة لكلالة الام، وخمسة عشر للاخت لاب، والخمسة الباقية اثنان لكلالة الام ردا، وثلاثة للاخت لاب ردا.

(269) مأخوذ من النسخ بمعنى الابطال او التغيير، اذ الورثة، والحصص تنسخ وتتغير(الفريضتين) اي الارثين(اصل واحد) مال واحد(مسألة الاول) اي ارث الميت الاول.

١٢٧

على ورثته صح من غير كسر.فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الاول، من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة.

مثل اخوة ثلاثة وأخوات ثلاث، من جهة واحدة(270) مات أحد الاخوة ثم مات الآخر، ثم ماتت احدى الاخوات، ثم ماتت اخرى، وبقى اخ وأخت، فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية.ولو اختلف الاستحقاق(271) ، أو الوراث أوهما، فانظر نصيب الثاني.

فإن نهض بالقسمة على الصحة، فلا كلام.

مثل: ان يموت انسان، ويترك زوجة وابنا وأبا وبنتا، فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا(272) ، فإن لم ينقسم نصيبه على وراثه على صحة، فهنا صورتان: الاولى: ان يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الاولى، وبين الفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الاولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان(273) .

مثل: أخوين من أم ومثلهما من اب وزوج، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين، فالفريضة الاولى ستة، تنكسر فتصير إلى اثني عشر، نصيب الزوج ستة لاتنقسم على اربعة، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في الفريضة الاولى وهي اثني عشر فما بلغت(274) صحت منه الفريضتان وكل من كان له من الفريضة الاولى شئ، أخذه مضروبا في اثنين.

___________________________________

(270) اي: كلهم لابوين، او كلهم لاب فقط، او كلهم لام فقط(اثلاثا) ثلثان للاخ وثلث للاخت، اذا كانوا لابوين، او لاب فقط(او بالسوية) اذا كانوا لام فقط.

(271) اي زاد نصيب الوارث بموت الثاني(او الوارث) اي: عدد الورثة زاد من دون زيادة حصة احد منهم(على الصحة) اي: بلا كسر.

(272) فيرث الابن والبنت نصيب امهما ايضا فيزيد استحقاقهما، ويعطي من الثلاثة نصيب اثنان للابن وواحد للبنت.

(273) اي: الارثين(مثل اخوين) يعني: مات شخص وكان ورثته اخوين من ام الخ(ستة) لان حصة الاخوين من الام ثلث لكل منهما سدس(تنكسر) اذ اثنان من الستة للاخوين من ام، وثلاثة من الستة للزوج، يبقى واحد ينكسر عند التقسيم على الاخوين من اب(لاتنقسم على اربعة) ابنه وبنتيه.

(274) وهو اربعة وعشرون، للاخوين لام ثلث وهو ثمانية لكل منهما اربعة وللزوج النصف اثني عشر، يقسم على ابنه وبنتيه، ستة للابن، ولكل بنت ثلاثة، والباقي وهو اربعة للاخوين من اب لكل واحد اثنان.

١٢٨

الصورة الثانية: ان يتباين النصيب والفريضة، فتضرب الفريضة الثانية في الاولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان، وكل من كان له من الفريضة الاولى شئ، اخذه مضروبا في الثانية.

مثل زوج واثنين من كلالة الام واخ من أب، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا، فريضة الاول من ستة(275) ، نصيب الزوج ثلاثة، لا تنقسم على خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان.

ولو كانت المناسخات اكثر من فريضتين(276) ، نظرت في الثالثة.

فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة، وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الاول(277) .وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك.

المقصد الثالث: في معرفة سهام الوارث من التركة وللناس في ذلك طرق.

أقربها: أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة، وتاخذ له من التركة بتلك النسبة.فما كان فهو نصيبه منهما(278) .

وإن شئت قسمت التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد، فما بلغ فهو نصيبه(279) .

ولك طريق آخر: وهو انه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها فجرد العدد الذي منه تصح الفريضة، ثم خذ ما حصل لكل وارث، واضربه في التركة.

فما حصل،

___________________________________

(275) اذ الكل واحد من كلالة الام السدس(في الفريضة الاولى) سنة الحاصل ثلاثون نصفه خمسة عشر للزوج، يقسم خمسة اقسام قسم للبنت، واربعة للابنتين، وثلثه عشرة لاخوين من ام لكل منهما خمسة، والباقي وهو خمسة للاخ من اب.

(276) بأن مات شخص ولم تقسم تركته فمات احد الوراث، ولم تقسم التركة حتى مات ثالث منهم وهكذا.

(277) قال في الجواهر: " ويمكن فرض ذلك باقسامه في المثال السابق بأن يموت احد ولدي الزوج فإن نصيب الولد المذكور من نصيب ابيه ستة من خمسة عشر فهذه مناسخة ثالثة، فإن خلف ابنين وبنتين، اوستة اولاد متساوين ذكورية وانوثية ونحو ذلك [ كما لو خلف ابنين فقط، او ثلاثة ابناء، او بنتين، او ثلاث بنات ] انقسمت فريضته من سهمه من غير كسر.

وان خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من اربعة وهي توافق نصيبه بالنصف فتضرب نصف فريضته وهو اثنان في ما اجتمع من المسألتين وهو ثلاثون تبلغ ستين ويكمل العمل، وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في اثنين.

وان خلف ابنين وبنتا، باينت فريضته وهي خمسة، نصيبه وهو ستة، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مئة وخمسين، ومن كان له شئ من الفريضة الثانية اخذه مضروبا في خمسة.

ولو فرض موت آخر من هذه الاولاد فهي اربعة فتعتبر فريضته ونصيبه وتعمل كل ما عملت سابقا وهكذا والله العالم والموفق.

(278) مثاله: زوجة وابوان ولا حاجب، فالفريضة من اثني عشر، للزوجة ثلاثة ربع الفريضة، وللام اربعة هي ثلث الفريضة، وللاب خمسة هي ربع وسدس الفريضة.

(279) فلو كانت الفريضة من اثني عشر والتركة ست دراهم فلكل سهم نصف درهم فصاحب الربع يأخذ ثلاثة انصاف وهكذا.

١٢٩

فاقسمه على العدد الذى صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث(280) . وإن كان فيها(281) كسر، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بان تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع اضفت اليه الكسر، عملت فيه ما عملت في الصحاح.فما اجتمع للوارث، قسمته على ذلك المخرج.فإن كان الكسر نصفا، قسمته على اثنين. وإن كان ثلثا، قسمته على ثلاثة(282) . وعلى هذا إلى العشر تقسمه على عشرة، فما اجتمع فهو نصيبه.ولو كانت المسألة عدد أصم(283) ، فاقسم التركة عليه.فإن بقي ما لا يبلغ

___________________________________

(280) مثلا ماتت إمرأة وتركت زوجا وابوين وبنتا، فالعدد الذي يصح منه هذه الفريضة هو اثنا عشر، للزوج ربعه ثلاثة، وللابوين ثلثه اربعة، وللبنت الباقي خمسة، فإن كانت تركة الميت عشرة دنانير، خذ ثلاثة الزوج، واضربها في التركة وهي عشرة 3 في 10 = 30 الحاصل ثلاثون، ثم قسم الثلاثين على اثني عشر - العدد الذي صحت الفريضة منه - 30 تقسيم 12 = 5 , 2 فيكون نصيب الزوج من عشر دنانير ديناران ونصف دينار.

وللابوين اربعة، تضربها في التركة عشرة 4 في 10 = 40 ثم تقسم الاربعين على اثني عشر 40 تقسيم 12 = 1 / 33 ثلاثة دنانير وثلث دينار حصة الابوين جميعا.

وللبنت خمسة تضربها في التركة عشرة 5 في 10 = 50 ثم تقسم الخمسين على اثني عشر 50 تقسيم 12 = 1 / 46 اربعة دنانير وسدس دينار حصة البنت.

فإذا جمعنا نصيب الزوج 1 / 22 مع نصيب الابوين 1 / 33 مع نصيب البنت 1 / 46، 1 / 22 + 1 / 33 + 1 / 46 = 10 يكون المجموع عشرة.

(281) في التركة، كعشرة ونصفا مثلا(بان تضرب) ففي مثالنا تضرب اثنين في عشرة يكون عشرين ثم تضيف اليه النصف يصير واحدا وعشرين نصفا(وعملت فيه) في الواحد والعشرين في المثال(ما عملت في الصحاح) مامر في رقم(281)(على ذلك المخرج) وهو النصف في مثالنا الانف. ولنضرب لذلك نفس المثل الانف عند رقم(281) باضافة الكسر اليه.

ماتت إمرأة وتركت زوجا وابوين وبنتا، وتركتها عشرة دنانير ونصف دينار، فالعدد الذي يصح تقسيمه بلا كسر على هؤلاء الورثة الاربعة هواثنا عشر، للزوج ربعه ثلاثة، وللابوين ثلثه اربعة، والباقي للبنت وهو خمسة.

الزوج: خذ ثلاثة، واضربها في 21 - الحاصل من ضرب اثنين في عشرة واضافة الكسر اليه، الذي هو التركة - 3 في 21 = 63 ثم قسمها على اثني عشر 63 تقسيم 12 = 3 / 12 5 اي: 1 / 4 5 يعني خمسة وربع نصفا من الدينار.

الابوان: خذ الاربعة واضربها في 21 - الذي هو التركة بعد الضرب - 4 في 21 = 84 ثم قسمها على اثني عشر 84 تقسيم 12 = 7 يعني سبعة انصاف دينار. البنت: خذ الخمسة واضربها في 21 - الذي هو التركة بعد الضرب - 5 في 21 = 105 ثم قسمها على اثني عشر 105 تقسيم 12 = 9 / 12 8 اي: 3 / 4 8 يعني ثمانية انصاف دينار، وثلاثة ارباع نصف دينار.

فإذا جمعنا هذه 1 / 54 + 7 + 3 / 84 = 21 يكون الحاصل واحدا وعشرين نصفا.

(282) كما لو كانت التركة في مثالنا الآنف عشرة دنانير وثلث دينار، تضرب ثلاثة في عشرة، وتضيف اليه الكسر وهو واحد يكون - 31 - واحدا وثلاثين ثلثا من الدينار، " ولو كانت التركة عشرة دنانير وثلاثة اخماس الدينار - مثلا - ضربت الخمسة - وهي مخرج الكسر - في عشرة وأضفت اليها الثلاثة كان(53) ثلاثة وخمسين خمسا من الدينار، وهكذا.

(283) اي الذي لاكسر عشرى له من النصف إلى العشر، كأحد عشر، وثلاثة عشر، أما اربعة عشر فلها نصف سبعة، وخمسة عشر لها ثلث خمسة، ولها خمس ثلاثة، وهكذا(فاقسم التركة عليه) مثلا لو كانت الورثة اربعة بنين وثلاث بنات كانت الفريضة احد عشر، ثمانية للبنين الاربعة، وثلاثة للبنات الثلاث، فلو كانت التركة اثني عشر دينارا - مثلا - اعطى كل سهم دينار وجزء من أحد عشر جزء‌ا من الدينار.

١٣٠

دينارا(284) ، فابسط قراريط واقسمه، فإن بقي مالا يبلغ قيراطا، فابسطه حبات واقسمه.

فإن بقي مالا يبلغ حبة، فابسطه أرزات واقسمه.

فإن بقي مالا يبلغ أرزة، فانسبه بالاجزاء اليها(285) .

وقد يغلط الحاسب، فاجمع ما يحصل للوراث، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب، وإلا فهي خطأ.

___________________________________

(284) كما لو كانت التركة اثني عشر دينارا وثلاثة ارباع الدينار(قراريط) كل دينار عشرون قيراطا، وكل قيراط ثلاث حبات، والحبة اربع ارزات، وليس بعد الارزة اسم خاص.

(285) اي: إلى الارزة(فاجمع) كما فعلنا نحن في ارقام(281)(282) فلاحظ ولايخفى ان التدقيق في حسابات الارث خصوصا بالنسبة للمناسخات ونحوها يحتاج إلى جمع الفكر وارتياح البال والا فقد يغلط في التصحيح ايضا " نعم " في الالات المخترعة في هذا الزمان المسماة بالحاسبات الالكترونية اكثر إطمئنانا وأسرع والله العاصم.

١٣١

كتاب القضاء

والنظر في صفات القاضي وآدابه وكيفية الحكم واحكام الدعاوى:

النظرالاول في الصفات:

ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة.

فلا ينعقد القضاء: لصبي، ولا مراهق ولا كافر لانه ليس أهلا للامانة، وكذا الفاسق.

ويدخل في ضمن العدالة، اشتراط الامانة، والمحافظة على فعل الواجبات.

ولا ينعقد القضاء: لولد الزنا، مع تحقق حاله(1) ، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الاشياء الجليلة.

وكذا لا ينعقد لغير العالم، والمستقل بأهلية الفتوى(2) ، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه، ويدخل فيه ان يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.

وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه ترد، نظرا إلى اختصاص النبى صلى الله عليه وآله بالرئاسة العامة، مع خلوه في اول امره من الكتابة(3) والاقرب اشتراط ذلك، لما يضطره اليه من الامور التي لا تتيسر لغير النبى صلى الله عليه وآله بدون الكتابة.

ولا ينعقد القضاء: للمرأة، وإن استكملت الشرائط(4) .

___________________________________

كتاب القضاء

(1) اي إذا ثبت شرعا كونه ولد الزنا(في الاشياء الجليلة) هناك قول بقبول شهادة ولد الزنا في الاشياء اليسيرة - كما يأتي نقله في كتاب الشهادات -.

(2) اي: المجتهد الذي يعني اعتمادا على نظر شخص آخر(بجميع ماوليه) فسره في المسالك بأن يكون مجتهدا مطلقا لا متجزيا - بناء على صحته -.

(3) اذ لم يكن هو يكتب لقوله تعالى(ولا تخطه بيمينك) ولا كان له كاتب أول الامر(لغير النبي) اذ هو مصون بالعصمة الالهية.

(4) الاخرى من الاجتهاد والعدالة وغيرهما.

١٣٢

وفي انعقاد قضاء الاعمى تردد، أظهره انه لا ينعقد، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل.وهل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط: نعم، والاقرب انه ليس شرطا.

وهنا مسائل:

الاولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الامامعليه‌السلام ، أو من فوض اليه الامام(5) .ولو استقضى اهل البلد قاضيا، لم يثبت ولايته.

نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعية، وترافعا اليه، فحكم بينهما لزمهما الحكم، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم.

ويشترط فيه(6) ما يشترط في القاضي المنصوب عن الامام، ويعم الجواز كل الاحكام.

ومع عدم الامام، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ، الجامع للصفات المشروطة في الفتوى، لقول أبي عبداللهعليه‌السلام (7) : " فاجعلوه قاضيا، فاني جعلته قاضيا فتحاكموا اليه "، ولو عدل - والحال هذه - إلى قضاة الجور، كان مخطئا.

الثانية: تولي القضاء مستحب(8) ، لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، وربما وجب.ووجوبه على الكفاية، وإذا علم الامام، أن بلدا خال من قاض، لزمه أن يبعث له.ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه، ويحل قتالهم طلبا للاجابة(9) .

ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله(10) .

ولو ألزمه الامام، قال في الخلاف: لم يكن له الامتناع، لان ما يلزم به الامام واجب.ونحن نمنع الالزام، إذ الامام لا يلزم بما ليس لازما.أما لو لم يوجد غيره، تعين هو، ولزمه الاجابة.ولو لم يعلم به الامام(11) ، وجب

___________________________________

(5) اي: ولاية القضاء وتوابعه(من فوض) من والى الامام، او نائبه الخاص كمالك الاشتر، او العام كالفقهاء العدول في عصرنا هذا(استقضى) اي: طلبوا من شخص ان يكون قاضيا على أهل البلد.

(6) من الاجتهاد والعدالة والرجولة وغيرها(ويعم الجواز) اي: جواز حكم قاضي التحكيم.

(7) هو خبر ابي خديجة وفيه:(اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى اهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني جعلته قاضيا فتحاكموا اليه)(والحال هذه) اي: يمكن مراجعة قضاة العدل(مخطئا) واثما قطعا بلا اشكال.

(8) لما فيه من الاجر العظيم والثواب الجزيل - كما في الاحاديث الشريفة -(بشرائطه) من الحكم بالحق، وعدم الميل إلى الهوى، وعدم اخذ الرشوة ونحو ذلك(وربما وجب) كهذه الايام التي قل فيها القضاة العدول فيجب من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة حدود الله ونحو ذلك(على الكتابة) فإن قام من فيه الكفاية سقط الوجوب عن بقية المجتهدين العدول، وان كان نقص في القضاة اثم كل قادر عليه.

(9) اي: اجابه الامامعليه‌السلام في قبول القاضي المرسل اليهم.

(10) وكفاية لخصومات الناس وحاجاتهم.

(11) اي: لم يظهر الامامعليه‌السلام علمه به(من باب) اي: من جزئياته ومصاديقه.

١٣٣

أن يعرف نفسه، لان القضاء من باب الامر بالمعروف.وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء(12) ؟ قيل: لا، لانه كالرشوة.

الثالثة: إذا وجد إثنان متفاوتان في الفضيلة(13) ، مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلد الافضل جاز.

وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردد، والوجه الجواز، لان خلله ينجبر بنظر الامام.

الرابعة: إذا أذن له الامام في الاستخلاف(14) ، جاز. ولو منع لم يجز.

ومع اطلاق التولية، إن كان هناك إمارة تدل على الاذن، مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة، جاز الاستنابة وإلا فلا، استنادا إلى أن القضاء موقوف على الاذن.

الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء(15) ، فإن كان له كفاية من ماله، فالافضل ان لا يطلب الرزق من بيت المال.ولو طلب جاز، لانه من المصالح، وان تعين للقضاء، ولم يكن له كفاية، جاز له أخذ الرزق.وإن كان له كفاية، قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لانه يؤدي فرضا. أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين، ففيه خلاف، والوجه التفصيل.

فمع عدم التعيين، وحصول الضرورة، قيل: يجوز، والاولى المنع، ولو اختل احد الشرطين، لم يجز.

وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الاجرة(16) ، لتعين الاقامة عليه مع التمكن.

ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال، أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لانه من المصالح.وكذا من يكيل للناس ويزن، ومن يعلم القرآن والآداب(17) .

السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة(18) . وكذا يثبت بالاستفاضة: النسب،

___________________________________

(12) اي: من له اهلية القضاء يبذل للسلطان مالا حتى يعينوه قاضيا.

(13) اي: احدهما اعلم من الاخر باحكام الله تعالى(فان قلد) الامام(الافضل) اي عينه قاضيا.

(14) اي: يعين القاضي خليفة لنفسه عند غيابه او موته(سعة الولاية) كالولاية على البلاد الكبيرة الواسعة.

(15) اي: لايجب عينا عليه ان يكون قاضيا لوجود مثله مع الكفاء‌ة(يعني للقضاء) اما لعدم وجود غيره او لتعين الامام اياه(الجعل) اي: ما يجعله المتخاصمان للقاضي باختيارهما(الضرورة) إلى المال(احد الشرطين) بأن وجب عليه القضاء عينا، او لم تكن ضرورة له إلى المال.

(16) على اداء الشهادة(للمؤذن) أذان الاعلام(القاسم) الذي يقسم الاموال قبل الامام(الديوان) يعني: الدفتر الذي فيه اسماء والجيش والقضاة وغير ذلك(والي بيت المال) اي: حارسه.

(17) من العلوم النافعة للدنيا او الدين.

(18) فسرها في الجواهر بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه وفي المسالك: باخبار جماعة يحصل من قولهم العلم، ولعل الاول اصح بل لعله اوسع من الاول ايضا(النسب) كهذا ابن فلان، وتلك ام فلان وهكذا(الملك المطلق) يعني: اصل الملك، ان اسبابه كالارث، او البيع او نحوهما فلا.

١٣٤

والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف، والعتق.ولو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، أو لغيره من الاسباب، أشهد الامام أومن نصبه الامام على ولايته شاهدين، بصورة ما عهد اليه، وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية.ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه، مع عدم البينة، وإن شهدت له الامارات، مالم يحصل اليقين.

السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد، لكل منهما جهة على انفراده(19) ، وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل: بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار.والوجه الجواز، لان القضاء نيابة تتبع إختيار المنصوب.

الثامنة: إذا حدث به ما يمنع الانعقاد(20) ، انعزل وإن لم يشهد الامام بعزله، كالجنون أو الفسق.

ولو حكم، لم ينفذ حكمه، وهل يجوز أن يعزل إقتراحا؟ الوجه: لا، لان ولايته استقرت شرعا، فلا تزول تشهيا.

أما لو رأى الامام أو النائب عزله، لوجه من وجوه المصالح، أو لوجود من هو أتم منه نظرا، فإنه جائز مراعاة للمصلحة.

التاسعة: إذا مات الامامعليه‌السلام ، قال الشيخرحمه‌الله : الذي يقتضيه مذهبنا إنعزال القضاة اجمع.

وقال في المبسوط: لا ينعزلون لان ولايتهم تثبت شرعا، فلا تزول بموتهعليه‌السلام ، والاول أشبه.

ولو مات القاضي الاصلي(21) ، لم ينعزل النائب عنه، لان الاستنابة مشروطة بإذن الامامعليه‌السلام ، فالنائب عنه كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت الواسطة، والقول بانعزاله أشبه.

العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط، انعقدت ولايته، مراعاة للمصلحة في نظر الامام، كما اتفق لبعض القضاة(22) في زمان عليعليه‌السلام .

وربما منع من ذلك، فانهعليه‌السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، بل

___________________________________

(19) بأن يعين كل منهما لجهة من البلد، او احدهما في الاموال والآخر في الفروج والنفوس، او احدهما لقبل الظهر والثاني لبعده، وهكذا(الولاية الواحدة) اي: تولي امر واحد(في الاختيار) بأن يختار احد الخصمين حكم هذا، ويختار ذاك حكمه(المنوب) وهو اما الامامعليه‌السلام او الخصمان.

(20) اي: انعقاد الولاية له من اول الامر(تشهيا) حيث ان الامام عندنا معصوم فلا يفعل تشهيا، وكلما يفعله لابد وان يكون عن مصلحة وان لم نعرفها، ولعل الماتن -قدس‌سره - ذكر ذلك في مقابل العامة الذين لا يشترطون حتى العدالة في الامام.

(21) وهو من عينه الامام بتعيين القضاة.

(22) وهو شريح القاضي الذي كان فاسقا لمخالفته للامامعليه‌السلام الموجبة للفسق(منع من ذلك) اي: من ان الامام عين شريحا للقضاء.

١٣٥

يشاركه فيما ينفذه، فيكون هوعليه‌السلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب.

الحاية عشر: كل من لا تقبل شهادته، لا ينفذ حكمه، كالولد على الوالد، والعبد على مولاه، والخصم على خصمه.

ويجوز حكم الاب على ولده وله، والاخ على أخيه وله، كما تجوز شهادته.

النظر الثاني في الآداب:

وهي قسمان: مستحبة ومكروهة.

فالمستحبة: أن يطلب من أهل ولايته(23) ، من يسأله عما يحتاج اليه في أمور بلده.وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا.وأن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا، لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء.

وأن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة او فضاء، ليسهل الوصول اليه.

وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم(24) لان نظر الاول سقط بولايته.

ولو حكم في المسجد، صلى عند دخوله تحية المسجد.

ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم اليها، وقيل: يستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وآله: " خير المجالس ما استقبل به القبلة "، والاول أظهر.

ثم يسأل عن أهل السجون، ويثبت أسماء‌هم، وينادي في البلد بذلك(25) ليحضر الخصوم، ويجعل لذلك وقتنا، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه، وعرض قوله على خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده، وإلا أشاع حاله، بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه.

___________________________________

(23) اي: اهل البلد الذي هو وال عليه(عما يحتاج اليه) من معرفة العدول والعلماء وشرفاء البلد وعاداتهم، وسيرهم مع القضاة السابقين ليكون على بصيرة تامة(في وسط البلد) لافي اطرافه ليصعب على من في الاطراف الاخرى الوصول اليه(ينادي بقدومه) وفي هذا الزمان يتم هذا الامر بالجرائد والاذاعة والتلفزيون.

(24) حج يعني ادلة المتخاصمين على ادعاء‌اتهم(بولاية) اي: الثاني(تحية المسجد) اي: صلى ركعتين او اكثر صلاة تحية المسجد المستحبة لكل داخل في المسجد.

(25) اي: بأنه ينظر في امر المحبوسين(اشاع حاله) اي: اعلن عنه.

١٣٦

وكذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه، وقيل: يحلفه مع ذلك.

ثم يسأل عن الاوصياء على الايتام، ويعتمد معهم ما يجب من تضمين(26) ، أو إنقاذ أو إسقاط ولاية، إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز.

ثم ينظر في أمناء الحاكم، الحافظين لاموال الايتام الذين يليهم الحاكم، ولاموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه.

ثم ينظر في الضوال(27) واللقط، فيبيع ما يخشى تلفه، وما تستوعب نفقته ثمنه، ويسلم ماعرفه الملتقط حولا إن كان شئ من ذلك في يد أمناء الحاكم، ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والاثمان، محفوظا على أربابها، ليدفع اليهم عند الحضور على الوجه المحرر أولا.

ويحضر من أهل العلم(28) من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبهوه لان المصيب عندنا واحد، ويخاوضهم فيما يستبهم(29) من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة.ولو أخطأ فأتلف، لم يضمن، وكان على بيت المال.وإذا تعدى أحد الغريمين(30) سنن الشرع، عرفه خطأه بالرفق.فإن عاد زجره، فإن

___________________________________

(26) اي: جعله ضامنا لما اتلفه(او انفاذ) اي: اقرار وصايته اذا رآه أهلا ولم يفرط.

(27) جمع ضالة الدابة الضائعة(اللقط) جمع لقطة هي الانسان أو غيره من الضائعات كالفرش، والثياب، والخواتيم، وغير ذلك(يخشى تلفه) من دابة مريضة، او فاكهة او نحوهما(تستوعب) اي: تكون قيمته بمقدار الانفاق عليه لحفظه، كالدواب في شدة الحر او البرد(ويتسلم) اي: يأخذ(اولا) في كتاب اللقطة.

(28) في المسالك: المراد باهل العلم المجتهدون في الاحكام الشرعية لامطلق العلماء(واحد) يعني: عند اختلاف فتاوي الفقهاء، او الحكام، يكون احدهم مصيبا والآخرون على خطأ، لان لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا، فمن اصابه فحكمه الصواب، ومن لم يصبه فحكمه خطأ، ولذلك تسمى الشيعة ب‍(المخطئة)، بخلاف بعض العامة حيث ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب، وان أحكام الله تعالى بعدد آراء المجتهدين، ولذلك سمعوا ب‍(المصوبة).

(29)(يخاوضهم) اي: يناقشهم ويباحث معهم(يستبهم) اي: يكون مبهما(مقررة) اي: ثانية ومؤكدة(أخطأ) القاضي(فاتلف) بأن حكم بمال لمن ليس صاحبه، او بقصاص، او نحو ذلك(لم يضمن) القاضي من ماله الخاص.

(30) في مجلس القضاء، تعديا محرما، بأن كذب الشاهد العادل من غير دليل، او نسب القاضي العادل إلى الجور، او نحو ذلك(أدبه) بالتعزير او غيره(النمط) اي: الترتيب الشرعي من عدم فعل المرتبة العليا مع احتمال افادة المرتبة الدنيا، فاكتفى بالصفح مثلا لا يضربه بالسوط، او ان كفى سوط واحد لايضربه عشرة وهكذا.

١٣٧

عاد أدبه بحسب حاله، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.

والآداب المكروهة: أن يتخذ حاجبا وقت القضاء(31) .

وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما، ولا يكره لو اتفق نادرا، وقيل: لا يكره مطلقا(32) التفاتا إلى ما عرف من قضاء عليعليه‌السلام بجامع الكوفة.

وأن يقضي وهو غضبان، وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب(33) ، في شغل النفس، كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع، ومدافعة الاخبثين وغلبة النعاس.ولو قضى والحال هذه، نفذ اذا وقع حقا.وأن يتولى البيع والشراء بنفسه(34) ، وكذا الحكومة.وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة.وكذا يكره اللين، الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.

ويكره ان يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، وقيل: يحرم، لاستواء العدول في موجب القبول، ولان في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.

وهنا مسائل:

الاولى الامامعليه‌السلام يقضي بعلمه مطلقا(35) ، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه، على قولين أصحهما القضاء.ويجوز أن يحكم في ذلك كله، من غير حضور شاهد يشهد الحكم.

الثانية: إذا أقام المدعي بينة، ولم يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس المدعي حبس

___________________________________

(31) بل يستحب ان يكون بابه مفتوحا وقت القضاء ليدخل عليه كل محتاج اليه(وان يتخذ المسجد) لما يستلزم ذلك من دخول الجنب والحائض والمشرك والمجنون والصبي وغير ذلك، ولانه لغير هذا بنى - كما في الحديث -.

(32) بل عن بعضهم اسحبابه، لان القضاء من اشرف الطاعات، والمسجد وضع للطاعات.

(33) اي: يكون نظير الغضب(مدافعة الاخبثين) اي: حصر البول والغائط(حقا) اي: لم يكن قضاؤه خطأ.

(34) بأن يبيع ويشتري(وكذا الحكومة) بأن يقف هو مع خصمه عند قاض آخر، بل المستحب له ان يوكل من يبيع له ويشتري له، ويتحاكم عنه(الانقباض) اي: يعبس وجهه بحيث يهابه المتخاصمان فيتلجلجان عن حججهما(يكره اللين) بل يتوسط في ذلك(يرتب) اي: يعني اشخاصا معينين للشهادة.

(35) في حقوق الناس وحقوق الله جميعا(على قولين) اي: في حقوق الله على قولين، فلو علم القاضي ان شخصا غصب مال آخر، جاز له اخذ المال من الغاصب، أما لو لعلم ان شخصا زنى فهل يجوز له اجراء الحد عليه قولان.

١٣٨

المنكر لبعد لها(36) ، قال الشيخ يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه، وفيه إشكال، من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة.

الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، وأمر بحبسه(37) . فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق لزم، وإلا أبطله، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا.وكذا كل حكم قضى به الاول، وبان للثاني فيه الخطأ، فإنه ينقضه.وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ، فإنه يبطل الاول، ويستأنف الحكم بما علمه حقا.

الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله، لكن لو زعم المحكوم عليه، أن الاول حكم عليه بالجور، لزمه النظر فيه.

وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الاول، أبطله سواء كان من حقوق الله، أم من حقوق الناس.

الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول(38) ، قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب احضاره وان لم يقم المدعي بينة.

فإن حضر واعترف به، الزم.

وإن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قال الشيخرحمه‌الله : يكلف البينة، لانه اعترف بنقل المال، وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه وهو يشكل، لما أن الظاهر استظهار الحكام في الاحكام، فيكون القول قوله مع يمينه، لانه يدعي الظاهر.

السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم، لم يقبل إلا شاهدان عدلان، ولا يقتنع بالواحد، عملا بالمتفق عليه(39) .

السابعة: اذا اتخذ القاضي كاتبا، وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا،

___________________________________

(36) اي: إلى أن يثبت عدالة البينة(لقيام البينة) التي لم يعرف فسقها وعدالتها.

(37) ثم عزل او مات وعين قاضي اخر مكانه(مستند الحكم) الثاني(قطعيا) كالخبر المتواتر، او المحفوف بقرينة توجب القطع(او اجتهاديا) كالخبر الواحد ونحوه.

(38) اي: القاضي المعزول(احضاره) اي: احضار القاضي المعزول(بينة) على فسق الشهود(واعترف به) اي: بانه حكم بشهادة فاسقين(الزم) بالمال ان كان قد اخذ بحكمه(وهو يشكل) اي: قول الشيخ فيه اشكال(استظهار) اي الظاهر ان الحاكم يتطلب الظهور في الحكم، وهذا الظاهر يجعل الحاكم منكرا - اذ المنكر من وافق قوله الظاهر -(هذا كله) انما هو بعد العزل، وأما قبل العزل فحكمه ماض، وليس لاحد نقض حكمه كما فصلنا بعض الكلام عنه في التقليد من شرح العروة فراجع.

(39) اي: المجمع عليه صحة ترجمة رجلين عدلين، وغيره مشكوك(لكن) قد يستثنى ما اذا حصل للحاكم العلم ولو بمترجم فاسق او كافر، لحجية العلم الذاتية مطلقا، ولانصراف الادلة عن مثله، ولانه موضوع خارجي يثبت بكل ما يثبت به كل موضوع خارجي من الوثاقة على المشهور بين المتأخرين ظاهرا.

١٣٩

ليؤمن انخداعه(40) .وإن كان مع ذلك فقيها، كان حسنا.

الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح وإن جهل الامر يبحث عنهما وكذا لو عرف سلامهما وجهل عدالتهما، توقف حتى يتحقق ما يبني عليه، من عدالة أو جرح.

وقال في الخلاف: يحكم وبه رواية(41) شاذة.ولو حكم بالظاهر، ثم تبين فسقهما وقت الحكم، نقض حكمه، ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر.وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا، فإنه أبعد من التهمة(42) ، ويثبت مطلقة.

ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، ولا يثبت الجرح الا مفسرا(43) ، وفي الخلاف يثبت مطلقا، ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، ويكفي العلم بموجب الجرح، ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل(44) ، قدم الجرح لانه شهادة بما يخفي على الآخرين.ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل، قال في الخلاف: توقف الحاكم.

ولو قيل: يعمل على الجرح كان حسنا.

التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود.ويستحب فيمن لا قوة عنده(45) .

العاشرة: لا يشهد(46) شاهد بالجرح، إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم، ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة، لعدم اليقين بخبرهم.

ولو ثبت عدالة الشاهد، حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها، وقيل(47) : إن مضت مدة، يمكن تغير حال الشاهد فيها، استأنف البحث عنه، ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم.

الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل اسبوع ووثائقه وحججه، ويكتب

___________________________________

(40) بل تكفي الوثائق للاصل، وعدم الدليل الملزم على ماذكر سوى مالعله بالقياس اشبه، نعم هذه محسنات عقلية وبعضها شرعية ايضا.

(41) بل روايات بعضها صحيحة الا أن المنقول اعراض المشهور عن العمل بها.

(42) اذ لو سئل عن الشهود علانية احتمل ان يكون تزكيتهم خوفا منهم او طمعا فيهم او وفاء، او حياء او نحو ذلك(وتثبت) العدالة(مطلقة) اي المطلقة على حاله سرا وعلانية، ولا بانكشاف السر بكيفية العلانية.

(43) بأن يعين سبب الفسق(مطلقا) فلو قال فلان فاسق ولم يفسر السبب كفى(ولا يحتاج الجرح) إذ بمعصية واحدة يثبت الفسق، ولكن بمئة طاعة لاتثبت العدالة.

(44) فقال احدهما زيد عادل، وقال الثاني: زيد فاسق(توقف الحاكم) فلا يحكم للمدعى ولا للمدعي عليه، بل تصبح القضية كأنها لم يتحاكم فيها.

(45) اي: الشاهد الذي لا قوة عقل عنده فيحتمل اشتباهه، وغلطه ونحو ذلك.

(46) اي: لا يجوز للشاهد ان يفسق احدا.

(47) في الجواهر: هو محكي عن بعض العامة لبعض الاعتبارات، وعن بعضهم بتحديده بستة اشهر.

١٤٠