• البداية
  • السابق
  • 172 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 22742 / تحميل: 5861
الحجم الحجم الحجم
أصل زيد الزراد

أصل زيد الزراد

مؤلف:
العربية

وثلث دينار وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية وروئة الانف ماة دينار فما اصيب فعلى حساب ذلك وان كانت والنافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشردية روثة الانف لانه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينار اوان كانت الرمية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار واذا قطعت الشفة العليا فاستو صلت فديتها نصف الدية خمسمئة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدامنها الاسنان ثم رويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة ماة دينار وماقطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها ماة دينار وستة وستون دينار اوثلثا دينار ودية الشفة السفلى اذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملاستمائة وستة وستون دينار اوثلثا دينار فما قطع منها بحساب ذلك فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم برئت والتامت ماة دينار وثلثة و ثلثون دينار اوثلث دينار وان اصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلثماة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها قال وسئلت اباجعفر (ع) ذلك فقال بلغنا ان امير المؤمنين عليه السلام فضلها لانها تمسك الماء والطعام فلذلك فضلها في حكومته وفى الخد اذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها ماة دينار فان روى فبرء والتام وبه اثر بين اوشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها ماة دينار وذلك نصف دية التى بدا منها لفم فان كانت ومية بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى (في خ د) الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها ماة دينار فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين اثر فديته عشر دنانير وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون

١٤١

دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قد الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلثون دينارا ودية الشجة اذا كانت توضح اربعون دينارا وان كانت في الجسد (المسجد خ د) وفى موضح الراس خمسون دينار افان نقل منها العظام فديتها ماة دينار وخمسون دينارا فان كانت ناقبة في الراس فتلك تسمى المامومة وفيها ثلث الدية ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وجعل (ع) في الاسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا وفى الناب ثلثين دينار اوفى الضر س خمسة و عشرين دينارا فاذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين وان سقطت بعدو هى سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهى سوداء فديتها اثنى عشر دينار اونصف فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينار اوفى الترقوة اذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب اربعون دينارا فان انصدمت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلثون دينارا فاذا وضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها اذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها وعشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانيرود ية المنكب اذا كسر خمس دية اليدمائة دينار فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون (ثمانين خ د) دينارا فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته ماة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينار النقل والعظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض

١٤٢

فعثم فديته ثلث دية النفس ثلث مائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار فان كان فك فديته ثلثون دينار وفى العضد اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب فديتها خمس دية اليد ماة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا وديته نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقصها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وفى المرفق اذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب فديته ماة دينار وذلك خمس دية اليد وان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسرها ثمانون دينارا فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته ماة دينار وخمسته وسبعون دينار اللكسر ماة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشروه دينارا فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثماة دينار وثلاثة ثلثون دينارا وثلث دينار فانكان فك فديته ثلثون دينارا وفى المرفق الاخر مثل ذلك سواء وفى الساعد اذاكسر فجبر على غير عثم ولاعيب ثلث دية النفس ثلاث ماة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديته خمس ديته اليدماة دينار وفى احدهما ايضا في الكسر لاحدى الزندين خمسون دينارا وفى كليهما ماة دينار فان انصدعت احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتى الساعد ثمانون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وذلك خمس دية اليدوان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنى عشر دينارا ونصف دينار ودية نافذتها خمسون دينارا فان صارت فيه قرحة لاتبرء

١٤٣

فديتها ثلث دية الساعد ثلثه وثلثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذى هوفيه ودية الرسغ اذا رض فجبر على غير عثم ولاعيب ثلث دية اليد ماة دينار وستة ستون دينارا وثلثا دينار وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية اليد ماة دينار فان فك الكف فدديتها ثلت دية اليد ماة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرهات خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد ماة دينار فانكانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديننار او دية الاصابع ون القصب الذى في الكف في الابهام اذا قطع ثلث دية اليد ماة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام ثلثة وثلثون دينارا وثلت دينار اذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلت دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار وديته نقبها ثمانية دنانير.

وثلث دينار ونصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دناينر وثل دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل الثانى من اعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار وديته الموضحة اذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس ديننار ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار ودية صدعه ثلثة عشر دينارا وثلت دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على مزلته وفي الاصابع في كل اصبع ثلث دية اليد ثلثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية نقل كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار وديته كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع اربعة دنانير وسدس ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل

١٤٤

من الاصابعع الاربعع التى تلى الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار فان كان في الكف قرحة لا تبرء فديتها ثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وفي نقثل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس وفي نقبها اربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير.

ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربعع اذا قطع فديته خمسة وخمسون (سبعون خ د) دينا او ثلث دينار وفي كسره احدى عشر دينار اوثلث دينار وفي كسره احدى عشر دينار او ثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دينار وثلثاا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثل دينار وفي فكه ثلثة دنانير وثلثا دينار وفي المفصل الاعلى من الاصابع الارببع اذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار وفي نقبه دينار وثلث وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار وفي ظفر كل اسبع منها خمسة دنانير وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا ودية صدعها اربععة اخماس ودية كسرها اثنان وثلثون دينارا او دية ت موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة لا تبرء ثلثة عشر دينارا وثلث دينار وفي ى السدر اذا رض فثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائذ دينار ودية احد شقيه اذا انثنى ما تا دينار وخمسون دينا او ان انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار واذا انثنى احدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية الموضحة في الكتفين والظهر خخمسة وعشرون فان اعترى الرجل

١٤٥

من ذلك سعر ولا يقدر على ان يلتفت فديته خمسماة دينار وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته الف دينار وفي الاصلاع فيها خالط القلب من الاضلاع اذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا صدعه اثنى عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره ودية نقبه مثل ذلك وفي الاضلاع مما يلى العضديت ديةكل ضلع عشرة دنانير اذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار فان نقب من الجانبين كليهما برمية او طعنة وقعت في الشقاق فديتها اربعمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وفي الاذن اذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفي الورك اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مأتاا دينار فان صدع الورك فديته ماة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه ماة وخمس وسبعون دينارا منها لكسر ها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينار او لموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلثون دينارا فان رضت فعثمت فديتها ثلمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار.

وفي الفخذ اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ما تا دينار وان عثمت الفخذ فديتها ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون كسرها مائة وستون مدينار فانكانت فرحة لا تبرء فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودينار ودية موضحتها ربع دية وكسرها خمسون

١٤٦

دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ماة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي الركبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ما تا دينار فان تصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها ماة و ستون دينارا وديثة موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها ماة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فاذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلثمائة وثلثة وثلثون ديناراو ثلث دينار وان فكت ففيها ثلثة اجزاء من دية الكسر ثلثون دينارا.

وفي الساق اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مأتا دينار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها ماة وستون دينارا وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي قرحة لا تبرء قثلثة وثلثون ديناررا وثلث دينار فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وفي الكعب اذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار.

وفي القدم اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ما تا دينار وفي ناقبه فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلثمائة دينار و الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلثمائة دينار و ثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار ودية كسر الابهام القصبة التى تلى القدم

١٤٧

خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثانى الذى فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي موضحته اربعة دنانير وسدس وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفي ناقبته اربعة دنانير وسدس وفي صدعه ثلثة عشر دينارا وثلث وفي فكه خمسة دنانير وفي ظفره ثلثون دينارا وذلك لانه ثلث دية الرجل ودية كل اصبع منها ثلث دية الرجل ثلثة وثمانون دينار وثلث دينار ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية موضحة كل قصبة منها ااربعة دنانير وسدس ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس ويدية قرحة لا تبرء في القدم ثلثة وثلثون دينارا وثلث ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع ستة عشر دينارا وثلث وديثة صدعها ثلثة عشر دينارا وثلث ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية موضحة كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار ودية فكها خمسة دنانير وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة.

خمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار ودية موضحته دينار ان ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودبة فكه ثلثة دنانير ر وثلا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التى فيها الظفر اذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وسبعة اخماس دينار ودية صدعه اربعة دنانير وخمس دينار

١٤٨

ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وافتى على (ع) في حلمة ندى الرجل ثمن الدية ماة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار قال او ان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتا هما فديته اربع مائة دينار فان فجح فلم يقدر على المشى الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة اخماس دية النفس ثمانماة دينار فان احدب منها الظهر فح تمت ديته الف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت وافتى (ع) في الجوبيئة اذا كانت في العانة فحرق الصفاق فصارت ادرة في احدى الخصيتين فديتها ما تا دينار خمس الدية وفي النافذة ان انقذت من رمح او خنجر في شئ من الرجل م اطرافه فديتها شر دية الرجل ماة دينار وقضى انه لا قود لرجل اصابه واالاده في امر يعيب فيه عليه فاصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ولا قود لامرئة اصابها زوجها فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه وقضى (ع) في امرئة ركبها روجها فاعفلها ان فها نصف ديتها ماتان وخمسون دينارا وقضى (ع) في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثابتها قلا تملك بولها فجعل لها ثلث (والذى رايته في يب وفي المنقول عنه هو ثلث الدية باسقاط كلمة نصف ولكنها موجودة في الفقيه ويصد قها الحساب) نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثى دينار.

وقضى (ع) لها عليه صداقها مثل نساء قومها وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه السلم لها الدية تم بحمدالله وحسن توفيقه

١٤٩

مختصر اصل علاء بن رزين

١٥٠

هذا كتاب مختصر اصل علاء بن رزين الذى اختصره شيخنا الامام العلامة محمد بن مكى الشهيد الاول وقد صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه ويروى عن ابى جعفر وابيعبدالله عليهما السلم

بسم الله الرحمن الرحيم

عن ابى جعفر (ع) في قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثانى والقران قال اية الكرسى عن محمد بن مسلم عن اى جعفر عليه السلام قال كان ابى على بن الحسين (ع) يسئلنا صليتتم فنقول نعم فيقول البينة على الصلوة عن ابى جعفر عليه السلام قال ان الرجل ليذكر ذنبه بعد سبع و عشرين سنة وما يذكره الا ليستغفر الله منه فيغفر له الدعاء دبر الكتوبة افضل من الدعاء دبر التطوع كفضل الصلوة الكتوبة على التطوع الحمى من قيح جهنم اطغوء‌ها بالماء.

محمد بن مسلم قال قلت له وباء اذا وقع في الارض انعزل قال وما باس ان تعتزل الوباء.

الباقر (ع) وقدد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل اخبره انه كان في دار فيها اخوته فما اتتو او لم يبق غيرها ارتحل منها وهى ذميمة ابن ابى يعفور قال كان على عليه السلام عالم هذه الامة والعلم يتوارث وليس يهلك لها لك حتى يرى من اهله من يعلم مثل علمه.

محمد بن مسلم قال سئلته عليه السالم عن ارلج يعطس قال تقول برحكم الله ويغفر لنا ولك

١٥١

محمدد بن مسلم ان اوجر التحميد ان يقول الرجل اللهم لك الحمد لمحامدك كلهها على نعمك كلها حتى ينتهى الحمدالى ما يحب ربى و يرضى اللهم انى اسئلك خير ما ارچوا وخيرما لا ارجوا واعوذبك من شر ما احذر ومن شر مالا احذر.

محمد بن مسلم سئلته عن الرجل يلبس ثوبا جديدا قال يقو ل بسم الله وبالله اللهم اجعله ثوب تقوى وبرك ويمن اللهم ارزقنى فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك واداء شكر نعمتك الحمدلله الذى كسانى ما او ارى به عورتى واتجمل به في الناس.

محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال ان ذنوب المؤمن مغفورة فليعمل ما يستانف اما انها ليست الا لاهل الايمان محمد بن مسلم قال كان على بن الحسين عليهما السلم يقول في كل صباح اقدم في يومى هذا بين يدى نيساتى وعجلتى بسم اتلله وما شاء الله عشر مرات وفي الليلة اذا استقبلها مثل ذلك يجزيه فيما سنع في يومه وليلته ذلك.

ابن ابى يعفور عن ابيعبدالله عليه السلام قال كونوا دعاة للناس بغير السنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع.

محمد بن مسلم قال وسألته عن قوله قل لا اسئلكم عليه اجر الاية قال لم يسئل الله الا ما سئلت الرسل قبله وانا قوله فمن يقترف حسنة قال التسليم لنا والصدق علينا ولا يكذب علينا وسئلته عن الرجل المسلم يداويه اليهود والنصارى قال لا باس انما الشفاء بيدالله.

محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام اصلى في مسجد فامشى إلى الصف امامى فيه انقطاع قائمة قال نعم ان رسول الله صلى الله

١٥٢

عليه واله قال انى اراكم من خلقى كما اراكم من بين يدى ليقمن صفوفكم وليخالفن الله قلوبكم محمد بن مسلم قال ابوعبدالله عليه السلام مربى رجل وانا اصلى وانا ادعوا بها فقال يا ابا عبدالله بيمينك فقلت يا عبدالله ان الله حقا على هذه كحقه على هذه.

محمد بن مسلم قال قلت لابى جعفر عليه السلام ما ترى في صوم شعبان قال حسن قال قلت افصامه رسول الله صلى الله عليه وآله عجبا للمؤمن ان الله لا يقضى له قضاء الا كان له خير فان ابتلى صبر وان اعطى شكر محمد بن مسلم قال سئلته عن الحصاد والجذاذ قال لا يكون الحصاد والجذا بالليل ان الله يقول واتوا حقه يوم حصاده ومن كل شئ ضغث عن محمد بن مسلم قال سألته عن قول الله عزوجل اولئك يبدل الله سياتهم حسنات قال يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيمة حتى يقام بين يدى الله فيكون الله هو الذى يلى حسابه فيما بينه وبينه لا يطلع على حسابه الناس فيغفره حتى اذ اقرره بسيئاته قال يبدلها حسنات واظهرها للناس فيقول الناس ما كان لهذا العبد سيئة واحدة.

محمد بن مسلم قال سألته عن الدجال فقال ان لا ياتى المدينة ولكن ياتى حتى كون من وراء احد فترى دخان طعامهم عن مسير شهروا كثر من يتبعه النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله انه ليس من نبى الا وقد حذرو امنه فاحذروهه فانه اعور وليس ربكم باعور.

محمد بن مسلم قال سئلته عن الساعة التى يقال فيها ما يقال من يوم الجمعة فقال ما بين قيام الامام إلى تكبيرة بالصلوة.

١٥٣

محمدا بن مسلم قال سئلته عن الفقير والمسكين قال الفقير لا يسئل و المسكين يسئل والذى لا يسئل اجهد من الذى يسئل.

محمد بن مسلم عن ابيجعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لرجل انت ومالك لا ببيك في كتاب على عليه السلام اما الولد وله ان يقع على جارية ابنه اذا لم يكن ابنه وقع عليها قال قلت اللهم ان كان كذا وكذا خيرا فيسره لى قال اللهم اقض لى امر كذاو كذا ويسره لى واجعله خير إلى.

محمد بن مسلم قال انى لا بعض الرجل يكون كسلان عن امر دنياه فهو عن امر اخرته اكسل.

محمد بن مسلم قال انه ليس من عبد الا ويوقض كل ليلة مرة او مرتين او مرارا فان قام كان ذلك والفحج الشيطان في اذنه او لا يرى احدكم اذا قام ولم يكن ذلك منه قام متحيرا ثقلا كسلان ابوحمزة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الروح الامين نفث في روعى انه لن يموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب ولا يحمنكم استبطاء شئ من الرزق ان تطلبوا ما عندالله من معاصيه فلا ينال ما عندالله الا بالطاعة.

ابوحمزة ن ابيجعفر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع) نصر الله عبداسمع مقالتى فوعاها وبلغها من لم يبلغه رب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه.

محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يتعلم سورة من العزائم فيعاد ئعليه مرار ا ايسجد كلما اعيدت عليه قال نعم قال يستجب لانصات والاستماع في الصلوة وغيرها لقران.

١٥٤

محمد بن مسلم قال رايت ابا جعفر عليه السلام وعليه جبة خزو كساء خز وعمامة خر.

محمد بن مسلم عن ابيجعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبقى جماء نطحتها قرناء الا فادلها الله منها يوم القيمة.

محمد بن مسلم عن ابيجعفر عليه السلام في حديث قال ثم صام يومين وافطر يوما وكان ذلك صوم داود (ع) قال ثم صام يوما وافطر يوما قال ثم ال بعد ذلك إلى صيام ثلثة ايام في كل شهر.

محمد بن مسلم قال سالنى ابوجعفر عليه السلام عن شئ فقلت لا بحمدالله فقال لا تقل هكذا قل لا والحمدلله ابوحمزة عن ابيجعفر عليه السلم قال ابرؤ ا من خمسة من المرجعة والخوارج والقدرية والشامى والناصب قلت ما النصب قال من احب شيئا او ابغض عليه.

ابوحمزة انه قال انا اله بيت اذا ثقل علينا جليسنا قذافناه بحصاة فان قام والا فثلث فان قام والا سبع لا يتمالك عند السابعة.

محمد بن مسلم ععن ابيجعفر عليه السلام قال لا باس ان تحدت اخاك اذا ررجوت ان ينفعه وتحثه واذا سالك هل قمت الليلة او صمت فحدثه بذلك ان كنت فعلته فقل قدرزق الله ذلك ولا تقل لا فان ذلك كذب محمد بن مسلم في الرجل يزيد الحاجة واليوم حرحين تزول الشمس هل باس ان يصلى الظهر حيئنذ قاال لا باس محمد ببن مسلم في الرجل يصلى الفجر حين طلع قال لا باس محمد بن مسلم الرجل يصلى الفجر حين طلع قال لاباس محمد بن مسلم مربى ابوجعفر (ع) بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله زوال الشمس وانا اصلى فلقينى بعد ففقال اياك ان تصلى الفريضة في تلك الساعة اتؤديها في شدة الظهر قلت انى كنت اتنفل.

١٥٥

محمد بن مسلمكك قال قلت الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج هل يجوز شهادته قال نعم وان مات ولم يحج صلى عليه ويستغفر له قال نعم محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يتوضاء ايبطن لحيته بالماء قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الفراش احق بفراشه وصاحب المسجد احق بسمجده.

محمد بن مسلم قال سئلته هل كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله سقف قال لا محمد بن مسلم قال علامة ليلة القدران تطيب ريحها وان كانت في برد دفئت وان كان في حر بردت وطابت محمد بن مسلم قال سئلته عن العتمة قال هى العشاء الاخرة ولكن الاعراب غلوا عليها.

محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل قالت له امراته اسئلك بوجه الله طلقتنى قال يوجعها ضربا او يعفوا عنها.

محمد بن مسلم قال سئلته عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها وخاق ان يكون قد حملت فجعل الله عليه عتقا وصوما وصدقة ان هى حاضت فان كانت الجارية طمشت قبل ان يحلف بيوم او بيومين وهو لا يعلم قال ليس عليه شئ.

محمد بن مسلم قال سئلته عن محرم تشققت يداه قال يدهنها يزيت او بسمن او باهالة.

محمد بن مسلم ان آدم (ع) لما بنى العبة قال اللهم ان لكل عامل اجر اللهم انى قد عملت قال فقيل له سل يا ادم قال اللهم اغفر لى ذنبى قال قد غفرت لك يا ادم فقال ولذريتى من بعدى قال يا ادم من باء منهم بذنبه هيهنا كما ابت قال ثم خرج فوقف بعرفة وبالمزد لفة ومربا لماذنين فلما تلقته الملائكة بالابطح وهم يقولون برحجك يا ادم فرد عليهم.

١٥٦

محمد بن مسلم قال قلت له ومن اين استلم الكعبة اذا فزغت من طوافى قال من دبرها.

محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلوة قال ان كان ذكر قبل ان يقرء فليسلم على النبى صلى الله عليه واله وليتمم وان كان قد قرا فليتم صلوته.

محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يقتل دون ماله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون ماله ققتل شهيدا ولو كنت انالتر كت له المال ولم اقاتله محمد بن مسلم قال سئلته عن قوله تالى ندعو كل اناس بامامهم قال بما كانوا ياتمون به في الدنيا فيؤتتى بالشمس والقمر فيقذ فان في جهنم ومن يعبدهما.

محمد بن مسلم قال سالته عن التسبيح قال ما علمت شيئا فيه موظفا الا تسبيح فاطمة عليها السلام وعشرا بعد العداة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير.

محمد بن مسلم مرابوجعفر (ع) على قوم يا كلون جراداو هم محرمون قال سبحان الله وانت م محرمون فقالوا انه من صيد البرح فقال ارموه في الماء اذن محمد بن مسلم قال قلت له الصلوة الوسطى قال حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلوة العصر وقوموالله قانتين والوسطى هو الظهر وكان رسو سالله صلى الله عليه وآله يقراها هكذا.

١٥٧

محمد بن مسلم قال سالته عن المضمضة والا ستضاق قال هما مما سن النبى صلى الله عليه وآله.

محمد بن مسلم قال ساله عن الصلوة على الميت قال تبدء فتصلى على النبى صلى الله عليه وآله فانه احق الموتى ان يصلى عليه وادع لنفسك ولمؤمنين والمؤمنات واستغفر للميت ان عرفته وان تكن تعرفه فقل اللهم انا لا نعرف الاخيرا وانت اعرف به وليس فيها قرائة ولا تسليم.

هذا اخر المختار من كتاب العلاء بن رزين القلاء الثقفى نقلا من خط الشيخ العالم محمد بن مكى وهو نقل من خط الشيخ الجليل ابى عبدالله محمد بن ادريس في العشرا الاخر من جماد الاولى نسة ستين وثمانمأة.

١٥٨

ما وجد من كتاب درست بن ابى منصور قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوب إلى الله صلى الله عليه وآله في كل يوم سبعين مرة من غيرذ ذنب عمر بن يزيد بن ابى عبدالله (ع) قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الصلوة ومعه الحسن (ع) قال فكبر ولحظ الحسين فلم ينطق لسانه بالتكبير فكبر رسول الله الثانية ولحظه فلم ينطق لسانه بالتكبير قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرو يلحظه حتى كبر للسابعة فلما كبر السابعة اطلق الله لسان الحسين بالتكبير واستحضر رسول الله صلى الله عليه وآله في القرائة فصارت سنة.

درست عن اسحق بن سالم قال حدثنى منصور بن حازم عن ابى عبدالله (ع) قال قلت له اصلحك الله رجل نسى القرائة في الركعة الاولى قال يقرء في الركعة الثانية والثالثة قال قلت نسى ان يقرء في الاوليين قال يقرء في الاخير تين قال قلت نسى ان يقرء في الثلث قال يقرء في الرابعه قال اذ حفظ الركوع والسجود فقد مضت صلوته.

درست عنعمر بن يزيد قال قلت لابى عبدالله (ع) اصلحك الله وقت المغرب في السفر واانا اريد المنزل قال فقال لى إلى ربع الليل قال قلت وباى شئ اعرف ربع الليل قال فقال لى إلى ربع اليل قال قلت وباى شئ اعرف ربع الليل قال فقال مسى ستة اميال من توارى القرص قال قلت اصلحك الله انى اقدر ان انزل واصلى المغرب ثم اركب فلا يضرنى في مسيرى قال فقال لى نزلة بك ارفق من نزلتين ثم قال ان الناس لو شاوا اذا انصر فوامن عرفات صلوا المغب قبل ان ياتوا جمعا ثم لا يضربهم ذلك ولكن السنة افضل و دست عن فضل بن عباس قال قال ابوعبدالله (ع) قال لا باس ان يجمعا كلتا هما المغرب والعشاء في السفر قبلا الشفق وبعد الشفق -

١٥٩

محمد بن حكيم قال لا اعلم الاعن ابى عبدالله (ع) قال قال نفقة درهم في الحج افضل من الف الف درهم في غيره في البر.

عبدالمللك بن عتبة عن ابى الحسن (ع) قال قلت يستقرض الرجل ويحج قال نعم اذا لم يجد السبيل لغيره.

عمر بن يزيد قال قلت لابى عبدالله (ع) جعلت فداك انى ارى هن هو افضل منى والاسياعته مصروفة وانا خال فاخاف ان يكون هذا استدراج من الله لن يخطينى قال فقال لا يكون ذكل مع الحمد.

درست عن بعض اصحبانا عن ابى عبدالله (ع) او عن ابى جعفر عليهما السلم في رجل عداعلى رجل وجعل ينادى احبسوه احبسوه قال فحبسه رجل وارد كه فقنله قال فقال امير المؤمنين يحبس الممسك حتى يموت كما حبس المقتول على الموت.

سماعة بن مهران عن ابى عبدالله (ع) قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة قال انتهى إلى قبر قد درس قال فجلس اليه ودمعت عيناه قال فقال امير المؤمنين ما يبكيك يا رسول الله قال فقال لما قدمت مكة استاذنت ربى في زيارة قبرام محمد قال قال فاذن لى في زيارتهما واذن لها في كلامى قال فشكت إلى قال فادركنى من ذاك ما يدرك الولد فسئلت ربى ان يشفعنى فيها فاخر ذاك ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (ع) قال قلت له الرجل يفوته صلوة عشر ليال ايصلى اول الليل او يقضى قال لا بل يقضى انى اكره ان يتخذ ذلك خلقا.

عبيد بن زراره قال قال ابوعبدالله (ع) اذا اشككت في شى من صلوتك وقد اخذت في مستأنف فليس بشئ امض.

بعض اصحابنا عن زراره قال قلت لابى عبدالله (ع) الجرح يكون بالرجل في المضوع الذى لا يستطيع ربطه قال قال ليس بشئ.

١٦٠