سلسلة المتون الفقهية

سلسلة المتون الفقهية0%

سلسلة المتون الفقهية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 202

سلسلة المتون الفقهية

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 202
المشاهدات: 63371
تحميل: 4756

توضيحات:

سلسلة المتون الفقهية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 202 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 63371 / تحميل: 4756
الحجم الحجم الحجم
سلسلة المتون الفقهية

سلسلة المتون الفقهية

مؤلف:
العربية

اعلم أن الليت صفحة العنق، والعرف رائحة العود وكل شئ طيب، ومنه قول الله عزوجل: " عرفها لهم " أى طيبها لهم، ومعنى قوله: درم كعبها التي كثر لحم كعبها، ويقال: امرأة درماء، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب، والكعبث: الفرج.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزوجوا عيناء سمراء عجزاء مربوعة(١) ، فان كرهتها فعلى الصداق.

وقال أبوعبدالله عليه السلام: النظر إلى المرأة الجملية يقطع البلغم (يعني: المرأة الجميلة الحسنة الوجه"، والنظر إلى المرأة(٢) السوء يهيج المرة السوداء (يعني السوء‌ة(٣) السمجة القبيحة الوجه).

وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه وامانته فزوجه، فان الله يقول: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله(٤) " وأبوجعفر عليه السلام يقول: إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، وألا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير ولا تتزوج الزانية ولا تزوج الزاني حتى تعرف منهما التوبة، فان الله عزوجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين(٥) " ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج(٦) ، فان كنت لابد فاعلا فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان فقل له: قد طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم فاتركها ثلاثة أشهر ثم اخطبها إلى نفسك.

____________________

(١) في الفقيه قال امير المؤمنين عليه السلام تزوج سمراء عيناء عجزاء الخ ونظيره في الكافى مرتين وفي التهذيب مرة (بالاسناد عن مالك بن اشيم عن بعض رجاله عن ابيعبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام.

قال في الوافى: سمراء: ذات منزلة بين البياض والسواد.

عيناء: العظيم سواد عينها في سعة عجزاء: العظيمة العجز.

مربوعة: بين الطويلة والقصيرة).

(٢) وفى الكافى (المرئة السواء).

والمرة بالكسر والتشديد: خلط من اخلاط البدن وهو الصفراة او السوداء.

(٣) في المستدرك نقلا عن المقنع (يعنى السوء) والسوء هنا وفيما تقدم بالفتح: ذات السوء بالضم والسوء‌ة بالفتح: الخلة القبيحة.

(٤) النور - ٣٢.

(٥) النور - ٣.

(٦) لبطلان طلاقهن رأسا على قول بعض اصحابنا.

١٠١

ولا تتزوج الناصبية ولا تزوج ابنتك ناصبيا، ولابأس أن تتزوج في الشكاك ولا تزوجهم، فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.

ولا بأس بتزويج النصرانية(١) فان تزوجت يهودية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

ولا يجوز لك أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الاماء إلا اثنتين(٢) ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا: ويتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء.

ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين، فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن يتزوجها من ساعته، ولكن لا يدخل عليها حتى تطهر.

وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فانكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك، يلزمها فورعت منه(٣) فأقامت مع

____________________

(١) لم ينقل من احد من اصحابنا: الفرق بين النصرانية واليهودية، وليس في الاخبار ايضا اثر منه، والخبر الذى يناسب ان تكون هذه العبارة مأخوذة منه - وهو خبر معاوية بن وهب وغيره عن ابيعبد الله عليه السلام - يجعلها في الحكم سواء، واظن ان هنا سهوا، ويؤيده كلام العلامة في المختلف، ففيه: وقال على بن بابويه: وان تزوجت يهوديه او نصرانية فامنعها من شرب الخمر (وذكر مثل ما هنا إلى قوله: غضاضة) ثم قال: وكذا ابنه في المقنع وزاد قوله: وتزويج المجوسية حرام)، ويؤيده ايضا قوله في الهداية: وتزويج اليهودية والنصرانية جائز ولكن يمنعان من شرب الخمر واكل لحم الخنزير، وعلى متزوجها في دينه غضاضة) نعم في الهداية قبيل ذلك: وتزويج اليهودية والناصبية يحرم).

(٢) حكى في المختلف: هذا اللفظ عن رسالة على بن بابويه ايضا.

وفيه قال ابن عقيل: وقيل: ان اهل الكتابين مما ليك للامام، فطلاقهن واعدادهن كطلاق الاماء وعددهن سواء، وهذا خبر لايصححه اكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليه وعليهم السلام، والمعتمد قول الاكثر (وهو ان اهل الكتاب كالاحرار) لعموم قوله تعالى: (ورباع) وحجة بن بابويه ضعيفة.

(٣) كذا في الفقيه ايضا، وعن الكافى (ففزعت) اى خافت من ان تخالف العقد، واليه يعود معنى قوله: ورعت منه.

١٠٢

الرجل على ذلك التزويج، فان التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت وهو رضاها والتزويج جائز عليها(١) .

وإذا قال الرجل لامته اعتقتك، وأجعل عتقك مهرك فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاء‌ت تزوجته وإن شاء‌ت لم تتزوجه، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك، فان النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت، وإذا اعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضي عتقها ويرتجع عليها سيدها نصف قيمة ثمنها تسعى فيه، ولا عدة عليها منه.

وإذا تزوج الرجل جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها.

وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء، أو عفلاء(٢) أو برصاء، أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.

وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته فرق بينهما إن شاء‌ت.

وروى أنه تنتظر به سنة فان أتاها وإلا فارقته إن أحبت.

فان تزوج خصي امرأة وفرض لها صداقا، وهى تعلم أنه خصي، فلا بأس، فان مكث معها حينا ثم طلقها فعليها العدة.

فاذا تزوج الرجل امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام، فان لم يكن دخل بالام فلا بأس أن يتزوج الابنة، وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد

____________________

(١) مسنده ما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابى الحسن الرضا عليه السلام، وافتى به الشيخ وغيره وحكى في المختلف عن ابن ادريس: الانكار عليه، ثم فصل نفسه بين ما بلغ السكر بها إلى حد عدم التحصيل وعدمه، فحكم بالبطلان على الاول وبالصحة على الثانى، وحمل عليه الرواية اخيرا.

(٢) عفلاء التى بها العفل، وهو بالتحريك شئ مدور يخرج بالفرج، قيل: ولا يكون في الابكار وانما يصيب المرئة بعد ما تلد، قاله في الوافى.

والقرناء: التى بها القرن بسكون الراء، وقد فسر بالعفل في الخبر، وفي النهاية ايضا على ما حكى عنه.

والبرصاء التى بها البرص.

١٠٣

حرمت عليه الام، وروي إن الام والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل باحديهما حلت له الاخرى.

واعلم أن الربائب حرام كن في الحجور أو لم يكن.

وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما، وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك فهى أملك بنفسها، إن شاء‌ت أقرت معه، وإن شاء‌ت فلا، فان كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت معه فهو أملك بها.

وإن تزوج الرجل امرأة أمة على أنها حرة فوجدها قد دلست نفسها له فان كان الذي زوجها إياه وليالها ارتجع على وليها بما أخذت منه.

ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الامة، فان جاء‌ت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى.

وإن أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادعت أنها حرة فتزوجها رجل: فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فان أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة اعتق ولدها وذهب القومبأمتهم، وإن لم يقم البينة اوجع ظهره واسترق ولده.

واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء(١) : من البرص، والجذام والجنون، والعفل إلا أنه روي في الحديث ان العمياء والعرجاء(٢) ترد.

وإذا تزوج الرجل المرأة الثيب فزعمت انه لم يقربها، فالقول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية، وإن تزوجها وهى بكر فزعمت انه لم يصل إليها، فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن

____________________

(١) هذا الحصر ينافى قوله سابقا: وان تزوج الرجل امرئة فوجدها قرناء الخ.

(٢) العرجاء: التى بها عرج بالتحريك، وهو آفة في الرجل يمشى الانسان معها مشية غير متساوية فيميل الجسد خطوة إلى اليمين وخطوة إلى الشمال.

١٠٤

فان ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها منه.

وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلى ولم يقدر على الجماع فارقته ان شاء‌ت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاء‌ت امرأته تزوجت، وإن شاء‌ت أقامت.

وسئل الصادق عليه السلام عن اختين اهديتا لاخوين في ليلة واحدة، ودخلت امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: فلكل واحد منهما الصداق بالغشيان، فان كان وليهما تعمد في ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب أحد منهما امرء‌ته حتى تنقضي العدة، فاذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة، قال، يرثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة، ثم بعد ما يفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

فاذا أتى الرجل قوما فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان فوجد على غير ذلك: إما دعي(١) ، وإما عبد القوم، فان عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان إحديهما لمهيرة(٢) والاخرى لام ولد، فزوج ابنة المهيرة حتى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها: انها ترد عليه امرء‌ته التي تزوج وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها.

وإذا أراد الرجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها أبوأبيها أن يزوجها من غيره فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وإن زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر فالتزويج للذي زوجها أولا.

ولا بأس أن تتزوج الحرة على الامة، ولا تتزوج الامة على الحرة فان من

____________________

(١) الدعى: المتهم في نسبه، او الذى يدعى غير ابيه او غير قومه، وهو الانسب هنا.

(٢) يعنى الحرة التى تزوجها بالمهر، والمهيرة في اللغة: الحرة الغالية المهر.

١٠٥

تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل، وإذا تزوجت الحرة على الامة فاقسم للحرة ضعف ما تقسم للامة تكون عند الحرة ليلتين وعند الامة ليلة.

وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطأها فان أمرها شديد فان أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هى أم لا؟ ويستبين ذلك في خمسة وأربعين ليلة.

ولا يصلح للاعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد(١) بها، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر، ولا بأس أن يحل الرجل لاخيه فرج جاريته واعلم أن النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها وليس له أن يخرجها من دار الهجرة، وإن كانت من أرض اخرى أتت دار الهجرة، ولا يبيت معها النصراني في دار الهجرة ويأتيها بالنهار إن شاء، وإن هي ولدت وكبر ولدها فانهم يخيرن على الاسلام والكفر، فان اختاروا الاسلام فهى أحق بهم وليس له أن يجبرهم على أى شئ وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الاسلام، فان كان مجوسيا فرق بينهما، ولا بأس إذا كان للرجل امرئتان أن يفضل إحديهما على الاخرى.

وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: لا ازوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فاشهدت له فقال عند التزويج للذى يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة ما كنت لاتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدى، وما وليتك أمري إلاحياء من الكلام، فانها تنزع منه ويوجع رأسه.

ولا تتزوج والقمر في العقرب فانه من فعل ذلك لم يرى الحسنى، ولا تجامع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم أو شك أن يكون مجنونا أما ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره؟ ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا تجامع في السفينة،

____________________

(١) وفي الوسائل في خبر حماد (فيتعرب بها).

١٠٦

ولا تجامع عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر ولا في الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فانه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره.

ولا تجامع في شهر رمضان بالنهار فانه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى له بمثله؟ ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان بالليل وتغسل قبل أن تنام، وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التقصير في شهر رمضان فلا تجامع لحرمة شهر رمضان، وإن فعلت فليس عليك شئ.

ولا تجامع امرأة حايضا فان الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى يطهرن(١) " عنى بذلك الغسل من الحيض، وإن جامعتها وهى حايض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره، فربع دينار، وإن جامعت أمتك وهى حايض تصدقت بثلاثة امداد من طعام، وإن كنت شبقا وقد طهرت المرأة وأردت أن تجامعها قبل الغسل فمرها أن تغسل فرجها ثم افعل.

وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فان الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وان تشنج فليس بعنين.

واعلم أن الظهار على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل لامرء‌ته: " هى عليه كظهر امه " ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فان قال: " هى عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا " فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه، فان طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته

____________________

(١) البقره - ٢٢٢.

١٠٧

فان تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها وأراد الاول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة.

والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد هو تصدق بما يطيق(١) ، وروي أن أبا عبدالله عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته: " هى عليه كظهر امه " فليس عليه شئ إلا أن تنوي بذلك التحريم.

وقال أبوجعفر عليه السلام: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة(٢) كانت لامه مع غير أبيه.

وإذا تزوج الرجل إمرأة على حكمها، أو على حكمه فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمأة درهم مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله.

وإذا أحببت تزويج امرأة، وأبواك أرادا غيرها فتزوج التي هويت، ودع التي هواها أبواك.

ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد زنى بها، فان مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراها بعد(٣) ، فان زنى بامها فلا بأس أن يتزوجها بعد امها وابنتها واختها.

وإذا كانت تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها، ثم علم، فارق الاخيرة، والاولى امرأته ولا يقربها حتى يستبري رحم التي فارق.

وإن زنا رجل بإمرأة أبيه، أو إمرأة إبنه، أو بجارية أبيه أو إبنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه

____________________

(١) حكى في المختلف كفارة الظهار بهذا اللفظ عن ابن بابويه أيضا في رسالته إلى ابنه الصدوق وفيه: ثم قال فيه (يعنى الصدوق في المقنع): (وروى في حديث آخر انه إذا لم يطق اطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما) وليس هذا في النسختين اللتين عندنا.

(٢) ضرة المرئة بالفتح والتشديد: امرئه زوجها.

(٣) انما تمثل به لهذا الحكم تبعا لبعض الاحاديث، وحاشاء ان يستعمل القياس في الاحكام، فانه ادرى بانه ليس من مذهبنا ومذهبه.

١٠٨

ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

وإذا تزوج الرجل إمرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لابيه.

وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق، وفي حديث آخر: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة، وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث(١) من قبلها.

ولا تحل القابلة للمولود(٢) ولا ابنتها، وهى كبعض امهاته، وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه.

وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم انكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان، لانها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.

ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج المحل، وإذا تزوج في إحرامه فرق بينهما ولا يحل له أبدا.

وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لابيه ولا لابنه.

وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.

وإذا تزوج الرجل إمرأة بألف درهم، فأعطاها عبداله آبقا وبردا حبرة(٣) ، بالالف التي أصدقها فلا بأس بذلك، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فان طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وترد عليه خمسمأة درهم ويكون العبد لها.

____________________

(١) يعنى بالحدث العمل الحادث من المرئة وهو الزنا.

قال في المختلف، بعد حكاية هذا الكلام وذكر مستنده: (والطريق ضعيف، والوجه ان الزنا لا يوجب الرد).

(٢) قال في المختلف: المشهور كراهة القابلة وابنتها، ثم حكى في قبال المشهور هذا الكلام عن الصدوق، وضعف مستنده وحمله على الكراهة.

(٣) الحبرة بفتح الاول وكسره، وتحريك الثانى: ضرب من برود اليمن.

١٠٩

وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هى قد علمت أنه قد بقي من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك، فإن كانت علمت الذي عملت محرم عليها فندمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا فإن فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما، وتعتد عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

ولا تنكح امرأة على عمتها، ولا على خالتها(١) ، ولا على ابنة اختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على اختها من الرضاعة، ولا تزوج الخالة على ابنة اختها.

وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس(٢) ، فلا ينبغي لابنه الاخر أن يتزوج بهذه الجارية.

وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها ليحرم عليها، فليمسكها وليضرب ظهرها ولا تحرم عليه.

وإذا أرضعت إمرأتك من لبن ولدك ولد إمرأة اخرى فهو حرام، وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها.

ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، وسئل الصادق عليه السلام

____________________

(١) تحريم نكاح المرئة على عمتها وخالتها هو المشهور عندنا، والمخالف فيه منا ابن ابى عقيل وابن الجنيد، لقوله تعالى: (واحل لكم ما وراء ذلكم) ولخبر على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام، واما تحريم العكس فظاهر المختلف انه قول الصدوق فقط في هذا الكتاب: وقد حمله العلامه على ما إذا لم ترض العمة والخالة.

ثم ان الظاهر ان قوله: (ولا تزوج الخالة على ابنة اختها) تكرار لقوله: (ولا على ابنه اختها) على ما هو في النسخة المطبوعة وفي المختلف، واما المخطوطة فلا تكرار فيها اذ ليس فيها قوله (ولا على ابنة اخيها) وانما ذكر في الذيل (ولا بزوج الخالة على ابنة اخيها).

(٢) بالتحريك اى ممن عرض عليها من الناس وصادفه.

(٣) كذا في الوسائل أيضا نقلا عن المقنع و (أبوجعفر عليه السلام)، نسخة هنا وهو الاصح لان هذا المضمون انما وقع في خبر زياد بن سوقة، قال: قلت لابيجعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات الخ رواه الشيخ في كتابيه.

وقال في الوسائل بعد قوله: لا بفصل بينهن).

قال: (يعنى الصدوق في المقنع) وروى لا يحرم من الرضاع الاخمس عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع (اقول يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة) قال: وروى انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين

١١٠

هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلارضاع يوم وليلة، أو خمسة عشر رضعة متواليات لايفصل بينهن وإذا أرضعت المرأة عبدا مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، لانه ابنها من الرضاعة.

وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه، ثم إنها ارضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج إبنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة، فان الصادق عليه السلام يقول: ما احب أن تتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه، ولا يحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة.

وسأل رجل الصادق عليه السلام، فقال: أرضعت امى جارية بلبني قال: هى اختك من الرضاعة، قال: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه؟ قال: والفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي وامي، فقال: اللبن المفحل، صار أبوك أباها، وامك امها.

وقال: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلى من رضاع الناصبية، ولا يجوز مظايرة المجوسي، فأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

وقال أمير المؤمنين على عليه السلام في إبنة الاخ من الرضاعة: لا آمر به أحدا ولا أنهي عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي(١) .

____________________

كاملين: قال: وروى لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدى واحدى سنة (اقول: لعل الوجه في هذا الا ختلاف التقية لا ضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم والله اعلم) وظاهر هذا الكلام انه كان في نسخة صاحب الوسائل بعد هذا الحديث ثلاثة أحاديث، وسقطت من النسخة المطبوعة فلاحظ (باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة الخ) من الوسائن، ويؤيده وجود الاول من هذه الثلاثة في الهداية في ذيل حديث، ووجود الاخرين في الفقيه مسندين.

(١) قد صدر هذا التعبير من على عليه السلام في جملة من الفروج منها الجمع بين اختين مملوكتين، وقد اخرج الكلينى والشيخ باسنادهما عن معمربن يحيى بن سام، قال سألت أبا جعفر عليه السلام

١١١

وإن زعمت امرأة أنها أرضعت إمرأة أو غلاما ثم انكرت ذلك صدقت، فان قالت قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم.

وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء إلا أن لها حقها (حقا) عليه ولا يجوز للرجل أن يبيع اختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ماينفق عليها ولا ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها.

وقال الصادق عليه السلام: لبن اليهوديه والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا، ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجربها في حل(١) .

ولا يجوز للرجل أن يتزوج اخت أخيه من الرضاعة.

وقال النبي صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

باب العقيقة

وإذا ولدلك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الاسماء، وكنه بأحسن الكنى، وإذا كان إسمه محمدا فلا تكنه بأبي القاسم، ولا بأبى بكر، ولا بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث، واثقب اذنيه، وإحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة.

____________________

عما يروى الناس عن أمير المومنين عليه اسلام عن اشياء من الفروج، لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها الا نفسه وولده، قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: احلتها آية وحرمتها آية اخرى: فقلنا: هل الا ان تكون احديهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغى ان يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده، قلنا: ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال: خشى ان لا يطاع، ولو ان امير المؤمنين عليه السلام ثبتت (كذا) قدماه، اقام كتاب الله كله والحق كله.

وفي موطا مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب: ان رجلا سأل عثمان بن عفان عن الاختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: احلتهما آية وحرمتهما آية، فاما انا فلا احب ان اصنع ذلك فخرج من عنده فلقى رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من الامر شئ ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا.

قال ابن شهاب: اراء على بن ابيطالب.

(١) يظهر من بعض الاخبار ان تحليل الجارية كما يؤثر قبل الوطى في حليتها، كذلك يؤثر بعده في ترتيب بعض الاثار، وقد ورد حديث في خصوص لبن ولد الزنا، راجع الوسائل احكام نكاح العبيد، واحكام الاولاد.

١١٢

وتصدق بها، وعق عنه، إذا كان ذكرا فذكرا، وإن كان انثى فانثى، ولا يأكل الابوان العقيقة، وإذا أكلت الام منها لم ترضعه، وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك.

فاذا أردت ذبحها فقل: " بسم الله منك ولك عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة رسولك.

" وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه أجزء‌ه ذلك من عقيقته.

باب المتعة

إعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض، واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها، وإذا تمتع الرجل مريدا ثواب الله، وخلافا على من جهلها، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له بها حسنة، فاذا دنى منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد كل شعرة.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء.

ولا تتمتع إلا بعارفة، وإن لم تكن عارفة فاعرض عليها، فإن قبلت فزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها.

وإياكم والكواشف، والدواعي، والبغايا، وذوات الازواج، فالكواشف: هن اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، والدواعي: اللواتي يدعون إلى أنفسهن، وقد عرفن بالفساد، والبغايا: المعروفات بالزنا، وذوات الازواج: المطلقات على غير السنة.

واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لان الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينحكها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين(١) .

ولا تتمتع إلا بائرة قد بلغت عشر سنين، ولا تتمتع بذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن، ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغير متعة.

ولا بأس أن تنظر إلى إمرأة تريد التمتع بها.

وأدنى ما يجزى في المتعة درهم فما

____________________

(١) النور - ٣

١١٣

فوقه، وروى كفين من بر.

وإذا أردت ذلك فقل لها: " تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمى، فإن بدا لي زدتك وزدتني " فإن أتت بولد فليس لك أن تنكره.

وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها، ثم علمت أن لها زوجا، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا لانها عصت الله وإذا تزوجت بامرأة متعة إلى إجل مسمى، فلما إنقضى أجلها أحببت أن تتزوج اختهها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها(١) ، ولا تتزوج بامرأة قد تمتعت بامها.

وسئل أبوعبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: هى كبعض امائك، وعدتها خمس وأربعون ليلة، فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق، وإن شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا، قل أم كثر، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فاذا انقضت أيامها، وهو حى فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الامة، وإن مكثت عنده أياما فعليها أن تحد(٢) وإن كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد.

باب الطلاق

اعلم ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة(٣) ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني، ولا يقع الطلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.

____________________

(١) يظهر من المختلف ان الاشهر بين علمائنا جواز تزويج اخت المتمتعة بها قبل انقضاء عدتها، وقد ضعف مستند الصدوق (وهو خبر على بن أبى حمزة) بضعف السند وانه مكاتبة.

(٢) الحداد: ترك الزبنة.

(٣) يعنى مرة واحدة فلا يكرر الطلاق ثلاثا في مجلس واحد

١١٤

والطلاق على وجوه كثيرة(١) .

منها: طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي قرؤها، وهي: ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لاتحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج، وهو خاطب من الخطاب(٢) والامر إليها: إن شاء‌ت زوجت نفسها منه، وإن شاء‌ت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

ومنها: طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق إمرأته، طلقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فاذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

واعلم أن أدنى المراجعة أن ينكر الطلاق أو يقبلها، ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود(٣) .

____________________

(١) وقد انهى وجوء الطلاق في الفقيه إلى ثمانية وعشرين وجها، وبين أحكامها واحدا بعد واحد، واكثر تلك الوجوه مذكورة هنا إلى آخر اللعان ويظهر من ملاحظة مواضع عديدة من أبواب الطلاق من المختلف، ان جميع ما ذكره هنا موجود في رسالة أبيه اليه باختلاف يسير، ونحن نشير إلى ذلك في بعض القطعات ان شاء الله.

(٢) قد وقع هذا التعبير كثيرا في الاخبار، والمراد به ان الزوج وغيره سواء في تزويج المرئة بعقد جديد وخطبة جديدة.

(٣) لان العامة كانوا يشترطون الاشهاد في الرجعة كما يشترطونه في النكاح، فاذا لم يشهدا عليها يمنعهما السلطان من التوارث ويضربهما حد الزنا.

١١٥

واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها(١) ، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل لها، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر.

واعلم أن اولات الاحمال، أجلهن أن يضعن حملهن وهو أقرب الاجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للزواج، وإذا مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا تحل للزواج حتى تضع، فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضى بها ثلاثة أشهر، ثم أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها ثم تطهر ثم يطلقها.

وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وطلاق الحامل واحد، وعدتها أقرب الاجلين، والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض إلا في الاشهر أو السنين، تطلق لغرة الشهور، وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض.

وإذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا، وتتزوج من ساعتها.

وأما التخيير: فأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنف(٢) لنبيه صلى الله عليه وآله في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة أيرى محمد: أنه لو طلقنا إنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ ! فأمر الله عزوجل نبيه أن يعزل نسائه تسعة وعشرين يوما (ليلة)، فأعتزلهن صلى الله عليه وآله في مشربة ام إبراهيم، ثم نزلت هذه الاية: " يا أيها النبي، قل لازواجك: إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها، فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فان الله أعد للمحسنات

____________________

(١) في الفقيه في خبر اسماعيل بن جابر الجعفى: الحامل المتبين حملها.

(٢) اى: استنكف.

١١٦

منكن أجرا عظيما(١) فاخترن الله ورسوله صلى الله عليه واله، فلم يقع الطلاق(٢) ولو اخترن أنفسهن لبن، وروى ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله واما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة وهي أن تقول لزوجها لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطين فراشك غيرك ولادخلن بيتك من تكرهه ولا اقيم حدود الله فاذا قالت هذا لزوجها فقد حل له ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج اختها من ساعته ويقول ان رجعت في شئ مما وهبتنيه فأنا أملك ببضعك فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها وهي على تطليقتين وكان الخلع له تطليقة واحدة وعدتها عدة المطلقة ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة(٣) .

وأما المبارات: فهي أن تقول المرأة لزوجها: " طلقني ولك مالي عليك " فيتركها، إلا أنه يقول: " على أنك إن رجعت لى بشئ مما وهبته لى، فأنا أملك ببضعك " ولا ينبغي أن ياخذ منها أكثر من مهرها(٤) والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها لانها تفترى (تعتدى) في الكلام.

واما النشوز: فهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: " وإن امراة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحها بينهما صلحا والصلح خير(٥) "

____________________

(١) الاحزاب - ٢٩.

(٢) قوله: " واما التخيير " إلى هنا حكاء العلامة في المختلف عن على بن بابويه، والمصنف في الفقيه عن رسالة والده اليه، لكن تعيين المرئة بقوله: " وهى حفصة " ليس في كلام والده وظاهر الفقيه ان قوله: " ولو اخترن انفسهن لبن " من كلام والده ايضا لكن صريح المختلف انه من نفسه.

(٣) قال في المختلف بعد حكاية هذا الكلام: والجمع بين الكلامين (يعنى عدم الخروج وعدم السكنى والنفقة) مشكل، والوجه ان لها الخروج لانه طلاق باين.

(٤) حكى في المختلف هذا الكلام عن المقنع هكذا: ولا ينبغى له ان يأخذ منها اكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها، وكذلك أيضا رواه في الفقيه مرسلا.

(٥) النساء - ١٢٨.

١١٧

وهو: أن تكون المرأة عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إنى اريد أن اطلقك.

فتقول له: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، ولكن امسكني ولك ما عليك فيصطلحان على هذا فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله: " واللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن "(١) والهجر: أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رقيقا.

وأما الشقاق: فقد يكون من المرأة والرجل جميعا، وهو ما قال الله عزوجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فيختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.

والايلاء أن يقول الرجل لامرء‌ته: " والله لا غيظنك ولا شق عليك ولا سؤنك ولا اقربك ولا اجامعك إلى كذا وكذا " فيتربص به أربعة أشهر، فإن فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فان الله غفور رحيم، وإن طلق فان الله سميع عليم، وإن أبى أن يجامع قيل له طلق، فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق، وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين ولا يقع الايلاء إلا بعد الجماع.

وإذا آلى الرجل من امرء‌ته لم يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، وإلا فهى امرء‌ته وإن أتى لها سنة.

وإذا ظاهر الرجل من امرء‌ته فقال: " هى عليه كظهر امه " وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فان قال: " هى عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا " فليس عليه

____________________

(١) النساء - ٣٤.

١١٨

شئ، حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة، فإن واقعها من قبل أن يكفر لزمته، كفارة اخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، وروى في رجل قال لامرأته: " هى عليه كظهر امه " أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم.

واعلم أن المفقود إذا رفعت إمرأته أمرها إلى الوالي فاجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه، فان اخبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى تمضي أربع سنين دعي ولى الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، فان لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالى على أن يطلقها تطليقة في إستقبال العدة وهي طاهرة، فيصير طلاق الولى طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولى طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهى امرأته، وهى عنده على تطليقتين فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج فقد حلت للازواج، ولا سبيل للاول عليها وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

والاخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه، فاذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له(١) .

والمعتوه(٢) إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.

وإذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها، فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول بعد فالاول أحق بها من الآخر دخل الآخر بها أو لم يدخل ولها من الآخر المهر بما إستحل من فرجها، وليس للاخر أن يتزوجها أبدا.

وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها،

____________________

(١) حكى هذا الكلام في المختلف عن رسالة على بن بابويه ايضا، وظاهره انفرادهما بذلك، ثم قال: وجعله الشيخ وابن البراج رواية وقال ايضا: المشهور ان طلاق الاخرس بالاشارة المفيدة او الكتابة ان عرفها

(٢) المعتوء، الناقص العقل.

١١٩

ضربا الحد وضمنا الصداق واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الاول فان نعى إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الاخير، فانها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

واما اللعان فهو أن يرمى الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها، فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهودا لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة، فان لاعنها درء عنه الحد.

واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الامام: إتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: إتق الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ودرء عنها الحد، فان لم تفعل رجمت، فان دعى أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد، فإن ادعى الرجل به بعد الملاعنة نسب إليه، فإن مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب وميراثه لامه، فإن ماتت امه فميراثه لاخواله.

وإذا قذف الرجل امرأته وهى خرساء فرق بينهما، ولا يحصن الحر المملوكة ولا مملوك الحرة.

والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية.

ومن طلق امرأته في مجلس واحد وهى حايض فليس طلاقه بشئ وكذلك إذا قال الرجل لامرأته: " أنت مني خلية أو برية أو بائنة " فليس بشئ.

والمتوفى عنها زوجها التى لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التى دخل بها، وإن

١٢٠