سلسلة المتون الفقهية

سلسلة المتون الفقهية0%

سلسلة المتون الفقهية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 202

سلسلة المتون الفقهية

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 202
المشاهدات: 63389
تحميل: 4757

توضيحات:

سلسلة المتون الفقهية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 202 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 63389 / تحميل: 4757
الحجم الحجم الحجم
سلسلة المتون الفقهية

سلسلة المتون الفقهية

مؤلف:
العربية

الثاني يوما وتخدم نفسها يوما، فان ماتت وتركت مالا فنصفه للذى اعتق ونصفه للذى امسك.

ولا يجوز للمسلم ان يعتق مشركا، وافضل النسمة ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد(٢) .

وسئل الرضا عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بامر مولاه فولدت منه اولادا، ثم ان المدبر مات قبل سيده، فقال: ارى ان جميع ما ترك المدبر من مال او متاع فهو للذي دبر، وارى ان ام ولده رق للذي دبره، وارى ان ولدها مدبرون كهيئة ابيهم، فاذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.

وسأل عمربن يزيد أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق عبده، وكان يأخذ منه ضريبة(٢) فرضها عليه في كل سنة، ورضي المملوك والمولى بذلك، فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، قال: إذا أدى إلى سيده الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، أليس الله تبارك وتعالى قد فرض على الناس فرائض، فاذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سوى ذلك؟ وقال له: فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجر ذلك له، قال: فان اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فان ضمن جريرته وعقله(٣) كان مولاه وورثه، فقال عمر بن يزيد: اليس رسول الله صلى الله عليه واله قال: الولاء لمن اعتق؟ فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه(٤) يلزمه ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا(٥) .

____________________

(١) الاجرد: من لا شعر عليه.

(٢) الضريبة (كقتيلة): ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه.

(٣) العقل (كحبر): الدية.

(٤): اى ما يحدثه من الجناية.

(٥) هذا الخبر رواه المشايخ الثلاثة باسناد صحيح مثل ما هنا، بل غالب ما في هذا الباب من الاخبار موجود في بعض الكتب الاربعة.

١٦١

وقال: علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.

واذ اصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت(١) العبد منه فليس عليه شئ فان أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه فنفقت(٢) فليس عليه شئ.

واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرئته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن أتوا به ولا يستتيبه.

والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن أبقا.

وسئل أبوجعفر عليه السلام عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم انها جائت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل ان تأبق، فقال: ارى انها وجميع مامعها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا انما ابقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الاباق التدبير، وإذا أبق المملوك واحب صاحبه ان يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس.

وقال الصادق عليه السلام: اكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: " بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه، فاذا (إذا) أخرجها لم يكد يريها، ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور " ثم لفها واجعلها بين عمودين، ثم ادخلها في كوة في بيت(٣) مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه.

وروى ان المرتد لا تؤكل ذبيحته وتعزل عنه امرئته كما ذكرناه، ويستتاب ثلاثا فان تاب، وإلا قتل يوم الرابع إن كان صحيح العقل.

____________________

(١) افلت (كاكرم): اى فرمنه وتخلص من يده.

(٢): اى ماتت.

(٣) في المخطوطة (في كوة بيت مظلم) بالاضافة، وكذلك في الفقيه.

والكوة بضم الاول وفتحه وتشديد الواو: الخرق في الحائط

١٦٢

باب الوصايا

اعلم ان الوصية حق على كل مسلم، ويستحب ان يوصى الرجل لقرابته بشئ من ماله قل ام كثر، واول شئ يبدء به من المال الكفن، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، وعلى الزوج كفن امرئته إذا ماتت.

فان اوصى بشئ من ماله فهو واحد من ستة، وان اوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة(١) وان اوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة(٢) ، وان اوصى بمال كثير(٣) فهو ثمانون دينارا لان الله عزوجل يقول:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٤) وكانت ثمانين موطنا.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة(٥) . ولا يجوز تغيير الوصية وتبديلها، لان الله عزوجل يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ

____________________

(١) قال في الهداية: (وإذا اوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى: " لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم " و، وقد روى ان الجزة واحد من عشرة لقوله عزوجل: "( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ ) جزة وكانت الجبال عشرة "، وقد اخرج في الفقيه حديث العشر وما دل على اخراج سبع الثلث وعقبهما بقوله: " كان اصحاب الاموال فيما مضى يجزؤن اموالهم، فمنهم من يجعل اجزاء ماله عشرة، ومنهم من يجعلها سبعة فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته، ومثل هذا لا يوصى به الا من يفهم اللغة ويفهم عنه، فاما جمهور الناس فلا يقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذى الا يحتاج إلى تفسير مبلغه " ثم ان هذا الفرع والذى يليه حكاهما في المختلف عن والد الصدوق كما هنا.

(٢) قد حكى في المختلف عن الصدوق القول بالثمن، ولا ندرى من اين اخذه، فانه حكم في الهداية بمثل ما هنا، واما في الفقيه فبعد ان أورد حديثى السدس والثمن قال: " متى اوصى بهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية، ومتى اوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة، وهذان الحديثان غير مختلفين، فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد الموصى.

(٣) زاد في الفقيه " او نذر ان يتصدق بمال كثير ".

(٤) التوبة: ٢٥.

(٥) اخرجه في الفقيه باسناده عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام عنه صلى اللله عليه وآله، وزاد فيه بعد الفقرة الاولى " ومن ختم له بصيام دخل الجنة ".

١٦٣

فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) فان اوصى في غير حق ولا سنة فلا حرج على الوصي ان يرده إلى الحق والسنة فان اوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصى بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم(٢) يترك.

وإذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له ان يأبى(٣) .

وإذا اوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لامام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين(٤) .

وإذا اوصى الرجل بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، وإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث تهيئا.

فان اوصى بثلث ماله في حج او عتق او صدقة(٥) يمضى وصيته، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فانه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصدقة.

وإذا اوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجايز للمرأة ان تنفذ الوصية

____________________

(١) البقرة: ١٨١.

(٢) اى قد اوصى بكل ما كان له ان يوصى به، ولم يترك شيئا آخر، وفي بعض الاخبار، " فلم يترك فقد بلغ المدى ".

(٣) وزاد في المخنتلف بعد نقل هذا الكلام عن المقنع: " وإذا اوصى رجل إلى رجل فليس له ان يأبا ان كان حيث لا يجد غيره، وإذا اوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له ان يمتنع " واستظهر من الاخبار في غير الغايب ارادة شدة الاستجاب وقال: (في ان امتناع الولد نوع عقوق ومن لا يوجد غيره يتعين عليه، ولانه فرض كفاية، وبالجملة فاصحابنا لم ينصوا على ذلك، ولا يأس بقوله رحمه الله).

(٤) حكاه في المختلف بهذا اللفظ عن والده أيضا، وكذا ما بعده إلى قوله: (حيث تهيأ) وقد اكتفى في الهداية والفقيه بنقل ما دل على ان سبيل الله شيعتهم عليهم السلام، وما دل على انه يصرف في الحج، وجمع بينهما في الفقيه بانه يصرف ما اوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه.

(٥) كذا في النسختين والذى يقتضبه السياق ويوافق الحديث (وعتق وصدقة) (بواو) مكان (او) وكذلك هو في الفقه الرضوى.

١٦٤

ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا ادرك أن يرجع في شئ مما انفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير او تبديل فان له ان يرده إلى ما اوصى به الميت.

ولا بأس للرجل ان يفضل بعض أولاده على بعض في الميراث.

وان اوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فان ثلث ديته داخل في وصيته.

وإذا اعتق الرجل غلاما واوصى بوصية، وكان أكثر من ذلك(١) ، فان عتق الغلام يمضى ويكون النقصان فيما بقى.

وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل اوصى بماله(٢) في سبيل الله، فقال: اعطه إلى من اوصى له به وان كان يهوديا أو نصرانيا فان الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٣) .

وإذا كان للرجل مماليك واوصى بعتق ثلثهم قرع بينهم.

وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون لامرئته عليه المال فتبرء‌ه منه في مرضها قال: لا ولكن ان وهبت له جازما وهبت له من ثلثها.

وإذا اقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فانه يجوز إذا كان الذي اقربه دون الثلث.

وان اوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمأة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمأة درهم وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل ان يعتق ثم يعتق عن الميت.

وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو اقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل الموصي بعد ذلك فاخذت ديته، فقضى في وصيته: انها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.

____________________

(١) يعنى من الثلث، وهذا إذا كان العتق في مرض الموت كما وقع في خبر محمد بن مسلم.

(٢) اخرجه في الفقيه باسناده عن محمد بن مسلم وقال في ذيله: ماله هو الثلث.

ونسب في المختلف إلى المقنع ان فيه أيضا عقيب هذه الرواية (ماله هو الثلث لانه لا مال للميت اكثر من الثلث): وليس في النسختين.

(٣) البقرة: ١٨١.

١٦٥

ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفى الموصى له قبل الذي أوصى فان الوصية لوارث الذي أوصى له الم يرجع في وصيته قبل أن يموت، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها فاطلب له وارثا واجهد، فان لم تجد وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.

وإذا اعتق الرجل مملوكا ليس له غيره، وأبى الورثة ان يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه(١) .

وان اوصى لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصى له، الا ان يستثنى ما فيه.

وإذا أوصى لرجل سكنى داره فلازم للورثة امضاء الوصية، فاذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا.

وإذا اوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله ان يمتنع من قبول وصيته، فان كان الموصى اليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقى مع الموصى اليه، فان الوصية لازمة للموصى اليه.

ويجوز شهادة كافرين في الوصية اذا لم يكن هناك مسلمان، ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته، وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها.

وكتب إلى بعض موالينا عليه السلام(٢) : ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقى من ثلثه، ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصى ان يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء، فكتب عليه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف.

____________________

(١) هذا ايضا فيما إذا كان العتق في مرض الموت، كما في الحديث، ويظهر من بعض الاخبار ان المراد بمثل هذا التعبير الوصية بالعتق لا العتق، وعليه فلا ينحصر الحكم بما ذكرنا.

(٢) وهو ابوالحسن الثالث عليه السلام كما يظهر من ملاحظة اسناد الحديث في الفقيه والتهذيب وقد ارسله في الكافى عن ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: كتب اليه وذكر الحديث مثله، واخرجه في الفقيه والتهذيب مسندا عنه مثله، وفي التهذيب مرة ثانية باسناده عن أحمد بن هلال قال كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام وذكر مثله ايضا ومرة ثالثة عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام نحوه، والظاهر ان ابا الحسن في الاخيرة وهو الرضا عليه السلام.

١٦٦

وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين، فان كان الدين يحيط بجميع المال فلا يفق عليهم شيئا، وان لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال.

وكتب إلى بعض الائمة عليهم السلام(١) : امرأة ماتت واوصت إلى امرأة دفعت اليها خمسمأة درهم ولها زوج وولد، فاوصتها ان تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب عليه السلام: يصرف الثلث من ذلك إلى الامام والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة.

فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لاحدهما عندى ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فأيهما اقام البينة فله المال، وان لم يقم احد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها، فان الابواب الباقيه تجعل في البر، وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة(٢) ، فانه يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

باب المواريث

اعلم ان سهام المواريث تكون من ستة أسهم(٣) لا تزيد عليها، وصارت من ستة

____________________

(١) اخرجه في التهذيب باسناده عن العباس بن معروف عن بعض اصحابنا، قال: كتبت اليه، وساق الحديث مثله وظنى ان المراد بالضمير في التهذيب ويقوله هنا (بعض الائمة) أبوجعفر الثانى عليه السلام، كما يقنضيه الطبقة وبعض القرائن الاخرى، كملاحظة نظاير هذا السند.

(٢) العصبة بالتحريك: هم المنتسبون إلى الميت من جهة الاب، كالاخوة والاعمام ونحوهم ففى القاموس (العصبة محركة: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد، فاما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة، ان بقى شئ بعد الفرض اخذ (يعنى عند العامة)، وقوم الرجل الذين يتعصبون له).

وعن الجوهرى انه قال: انما سموا عصبته لانهم عصبوا به اى احاطو به، فالاب طرف والابن طرف.

(٣) قال في الوافى: ما حاصله ان المرد ان اصولها ستة، وهى الفرائض المسماة في القرآن: الثلثان - والنصف - والثلث - والربع - والسدس - والثمن - وهو لا ينافى تجاوزها إلى الماة في بعض الصور كما إذا تعدد اهل كل سهم كما صرح في الاخبار لاسيما خبر الحلبى (وفد أورد في.

١٦٧

أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء(١) : وهو قول الله عزوجل: " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين " الآية.

وإذا مات الرجل وترك ابنا، ولم يترك زوجة ولا أبوين، فالمال كله للابن، وان كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية، وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا أبوين فالمال كله للابنة، وكذلك ان كانتا ابنتين أو أكثر من ذلك فالمال بينهن بالسوية.

____________________

(١) باب ابطال العول من الارث ص ١١١)، وقد ظهر لى بعد التأمل في اخبار الباب ان المراد بمثل هذا التعبير هو ان المال يعتبر في الشريعة تجزئته إلى ستة اسهم، وهذا كما تداول التعبير به في الارث حيث يقولون: الفريضة من أربعة أو ثمانية او نحوها، ثم يجعلون لاحد سهما منها ولاخر اثنين وهكذا، والدليل على ذلك خبر أبى عمر العبدى عن على بن أبيطالب عليه السلام أنه كان يقول: الفرأئض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم الحديث، وقد اخرجه في الفقيه والتهذيب مسندا واورده في الوافى باب ابطال العول ص ١١٢، فانه عليه السلام جعل أصل المال ستة أسهم ثم عين نسبة الفرائض المسماة اليها وفي خبر ابن بكير قال: جاء رجل إلى ابى جعفر عليه السلم يسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختها لابيها، فقال للزوج الصف ثلاثة اسهم، وللاخوة من الام الثلث سهمان، وللاخت من الاب السدس سهم، لحديث.

الوافى باب ميراث الاخوة س ١٢٥، وفي اخبار هذا الباب ما يدل على ما قلنا سوى ما ذكر فلاحظ.

(١) هكذا وقع في حديث ارسله في الفقيه عن الصادق عليه السلام، وهو استيناس للحكم بيان التوفيق والمشابهة بين التكوين والتشريع وفيه عقيب ذلك " وعلة اخرى وهى أن أهل المواريث الذين يرثون ابدا ولا يسقطون ستة: الابوان والابن والبنت والزوج والزوجة " وفي بعض الحواشى على الفقيه " الوجه فيه اى ارباب السهام منحصرة في ستة: الاولاد والاب والام وكلالة الاب وكلالة الام والزوجين " والظاهر ان ذلك كله استيناس وحكمة، وعلى ما بينا في معنى الستة فالوجه فيه واضح، حيث ان السنة هى التى يمكن أخذ السهام المفروضة منها كما تقدم في خبر أبى عمر العبدى.

والاية: المؤمنون ١١ تمامها ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأنا خلقا آخر، فتبارك الله احسن الخالقين، ثم ان هذا الكلام موجود في الفقه الرضوى بمثل ما هنا.

١٦٨

وإذا ترك ابنا وابن ابن فالمال كله للابن، وليس لابن الابن شئ لانه قد نزل ببطن، وان ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وإن ترك ابن ابن وابن ابنة(١) فالمال لابن الابن لانه اقرب، فان ترك ابن ابن وابن ابن ابن فالمال كله لابن الابن لانه اقرب، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات أو بنى ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو بني ابن ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات ابن ابن ابن ابن أو بني ابن ابن ابن ابن، فالمال للبنات وبني ابن ابن وسقط الباقون.

فان ترك الميت ابنا وأبا فللاب السدس وما بقى فللابن، وكذلك ان كانا ابنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، فان مات وترك ابنة وأبا فللابنة النصف وللاب السدس يقسم المال بينهما على أربعة(٢) اسهم: فما اصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما اصاب سهما فللاب، وكذلك إذا ترك ابنة واما، فان ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللابوين السدسان يقسم المال على خمسة اسهم، فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين، فان ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان، وكذلك إذا كن ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وابوين فللابوين السدسان وللبنات الثلثان، فان ترك ابنا وابنة وأبوين فللابوين السدسان وما بقى فبين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك ابن ابن وابوين فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط ابن الابن(٣) .

____________________

(١) كذا في المطبوعة، واما المخطوطة فكثرت اغلاطها فلا اعتماد عليها، والذى هنا اما غلط او هذه الجملة زائدة رأسا، والا فهو بظاهره غير معمول به، لان ابن الابن ليس اقرب من ابن البنت.

(٢) لما كان نسبة السهم المسمى للاب إلى سهم البنت نسبة الواحد إلى ثلاثة وكان المجموع اربعة والسهمان الباقيان يردان عليهما على هذا الحساب، فيصح تقسيم المال اولا على أربعة، وكذا الكلام في قوله: (على خمسة أسهم) في الفرع الذى بعده.

(٣) قال في المختلف: (المشهور عند علمائنا أن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الابوين إذا لم يكن هناك ولد)، ثم ذكر في قباله هذا الكلام عن الصدوق، وحكى تعريض الشيخ عليه في كتابى الاخبار، وان احتجاجه بخبرى سعد بن ابى خلف وعبدالرحمن بن الحجاج القائلين: بان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره سهو، إذا لمراد بوارث غيره ولد الصلب كما صرح به في خبر آخر لعبد الرحمن.

والصدوق بعد أن أوضح مذهبه هذا في الفقيه، حكى عن الفضل بن شاذان موافق قول المشهور، وخطاء فيه وقال: (هذا ممازل به قدمه عن الطريقة المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس).

١٦٩

فان ترك أبوين وأخا لاب وام أو لاب فللام الثلث وللاب الثلثان، فان كانا اخوين وابوين فللام السدس وللاب خمسة اسداس إذا كانا الاخوين لاب وام أولا لاب فان ترك اخا أو اخوين أو اخوة أو أخوات لام وابوين فللام الثلث وللاب الثلثان، لان الاخوات من الام لايحجبون الام عن الثلث ما بلغوا، وانما يحجبها الاخوة والاخوات من الاب أو من الاب والام.

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فللزوج الربع وما بقي فللابن، وكذا إذا كانا ابنين أو ثلاثه أو أكثر من ذلك وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبينهم بالسوية واعلم ان الزوج لا ينقص من الربع شيئا، ولا الزوجة من الثمن، ولا الابوين من السدسين.

وان تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت بنتين أو بنات أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية، وإن تركت زوجا وبنين وبنات، فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها فان الفضل بن شاذان النيشابورى رحمه الله قال: للزوج الربع وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرجل امرأة ابن ابن فللمرأة الثمن وما بقي فلابن الابن، ولم أرو بهذا حديثا(١) عن الصادقين عليهم السلام وإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة له ان كانت، فان لم يكن له قرابة جعل مابقي لامام المسلمين(٢) وإن تركت المرء‌ة زوجها فللزوج

____________________

(١) ولكنه قد وافق الفضل في الهداية والفقيه، وعلله في الفقيه بان الزوجين ليسا بوارثين اصليين انما يرثان من جهة السبب لا من جهة انسب، فولد الولد معهما بمنزله الولد، لانه ليس للميت ولد ولا ابوان.

(أقول): الذى ينبغى الاستدلال به هو ما دل من الاخبار على أن ولد الولد منزلة الولد إذا لم يكن ولد فهو يقاسم الزوجين كما يقاسم الابوين حسب ما عرفته من المشهور عند العلماء.

(٢) هكذا قال في الهداية أيضا وأما في الفقيه فبعد اخرج حديث أبى بصير الدال على هذا قال: هذا في حال ظهور الامام عليه السلام، فاما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك أمرئة ولا وارث.

فالمال لها، احتج بخبر آخر لابى بصير الدال على ان المال للها وقد استفر به الشيخ..

١٧٠

النصف والباقي لقرابة لها ان كانت، فان لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج(١) وقد روى إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.

وإن ترك الميت امرأة وابنا فللمرئه الثمن ومابقي فللابن، وكذلك إذا ترك ابنا(٢) أو ابنين أو بنين وبنات وزوجة، فللزوجة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو بنين وبنات، فللزوج الربع وللابوين السدسان، ومابقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها، فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر، وللابوين السدسان أربعة من اثنى عشر، وبقي خمسة اسهم فهي للابنة، كذلك روى عن أبي جعفر عليه السلام.

وإذا ترك الزوج امرأة وابوين وابنا أو ابنين وبنات، فللمرئة الثمن وللابوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

وإذا ماتت المرئة وتركت زوجها وابويها، فللزوج النصف وللام الثلت وللاب السدس، وإذا ترك الرجل امرأة وابوين فللمرأة الربع وللام الثلث وللاب الباقي.

فان ترك ابنا وابنة واخا فالمال للولد، وليس للاخ مع الولد شئ، وإذا ترك ابن ابن واخا فالمال لابن الابن، لان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد

____________________

من الصواب في النهاية، واحتمله في التهذيب، ولكن رجح حمل هذا الخبر على ما إذا كانت المرئة قريبة لزوجها، ولا قريب له اقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقى بالقرابة وفي الاستبصار لم يرجح أحد الحملين على الاخر، واستبعد في الوافى حمل الصدوق لان كلا الحكمين صدرا حال ظهور الامام (ع)، وحمله على ان الامام وهب حقه للمرئة.

(١) حكى هذا الكلام في المختلف عن المقنع هكذا: " فان تركت امرئة زوجها، ولم تترك وارثا غيره، فللزوح النصف والباقى رد عليه، فان ترك رجل أمرتة، ولم يترك وارنا غيرها، فللمرئة الربع وما بقى فلامام المسلمين " ثم قال: وكذلك قال أبوه في رسالته اليه.

(٢) كذا في النسختين، والظاهر ان الصحيح " ابنا وابنة وأو ابنين الخ " كما في الفقيه.

١٧١

ولا وارث غيره، فان ترك ابنته واخته لابيه وامه فالمال كله للابنة.

وإن ماتت المرئة وتركت زوجها واباها واخوة واخوات لاب وام أو لاب أو لام، فللزوج النصف وما بقي فللاب، وإذا ماتت وتركت امها وزوجها واخوة واخوات لام وأب أو لاب أو لام فللزوج النصف وما بقي فللام(١) ، وسقط الاخوة والاخوات، وإن تركت المرئة زوجها وابويها واخوة واخوات لاب وام أو لاب، فللام السدس وللزوج النصف وما بقى فللاب وسقط الاخوة والاخوات، فان تركت زوجها وابويها واخوة واخوات لام، فللزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس وسقط الاخوة والاخوات.

فان ترك اخا لاب وام أو لاب أو لام فالمال كله له، وكذلك ان ترك اخوين أو أخوة أو اخوات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك اخوة واخوات لام ما بلغوا فالمال بينهم بالسوية، الذكر والانثى فيه سواء.

فان ترك اخا لاب واخالام، فللاخ من الام السدس وما بقى فللاخ من الاب، وإذا ترك اخا لام واخا لاب وام، فللاخ من الام السدس، وما بقي فللاخ من الام والاب، وإن ترك اخا لاب وام واخا لام وأخا لاب، فللاخ من الام السدس، وما بقي فللاخ للاب والام وسقط الاخ من الاب، فان ترك اخوين لام أو أخا واختا لام أو اخوة واخوات لام واخا لاب أو اخوة واخوات لاب، واخا لاب وام أو اخوة واخوات لاب وام، فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللاخوة والاخوات من الاب والام، وسقط الاخوة والاخوات من الاب.

فان ترك ابن أخ لام وابن أخ لاب وام أو لاب(٢) ، فلابن الاخ من الام السدس،

____________________

(١) قال الفقيه في هذه المسألة: " فللام السدس وما بقى رد عليها " فاعترض عليه في المختلف بان المشهور ان لها الثلث والباقى رد عليه، وانه لا منازعة في الحاصل لها بالرد والتسمية، فانما النزاع في التقدير، وذلك لقوله تعالى: " وورثة ابواه فلامه الثلث "، والاخوة والاخوات لا يحجبها الا في حياة الاب، والمفروض هنا فقده.

(٢) كذا في النسختين وفي المستدرك نقلا عن المقنع، وقد اضطرب نظمه لاجل قوله: (اولاب) فهو اما زائد أو سقط من بعد قوله: (من الام والاب) قوله: (أو من الاب)، أو كان في الاصل هكذا: (فان ترك ابن اخ لام، وابن أخ الاب وام، وابن اخ الاب الخ).

١٧٢

وما بقى فلابن الاخ من الام والاب، فان ترك بني أخ لام وبني أخ لاب وام وبني أخ لاب، فلبني الاخ من الام الثلث(١) بينهم بالسوية، ومابقى فلبني الاخ من الاب والام، وسقط بنات الاخ وبنو الاخ للاب، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لام وبنات وبني ابن أخ لاب وام وبنات وبني ابن أخ لاب، فللبنات وبني ابن الاخ للام الثلث بينهم بالسوية، ومابقي فللبنات وبني ابن الاخ للام والاب، وسقط بنات وبنو ابن الاخ للاب.

وإذا مات وترك ابن أخ لام وابن ابن ابن أخ(٢) لاب، فان الفضل بن شاذان قال: لابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن ابن ابن الاخ للاب، ولم أرو بهذا حديثا ولم أجده في غير كتابه(٣) .

فان ترك أخا لاب وام وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لاب وجدا المال بينهما نصفان، فان ترك أخا لام وجدا فللاخ من الام السدس ومابقي فللجد وإن ترك أختين أو أخوين أو أخا واختا لام أو أكثر من ذلك، واختين وأخوين لام وأب أو أكثر من ذلك، واختين وأخوين لاب أو أكثر من ذلك وجدا، فللاخوة والاخوات من الام الثلث يقسم بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والاخوات من الاب والام والجد للذكر مثل حظ الانثيين، وتسقط الاخوة والاخوات من الاب، فان ترك اختا لاب وام وجدا فللاخت النصف وللجد

____________________

(١) اشكل عليه في المختلف، واختار نفسه فيه السدس، وكذا في لاحقه قال: (والاصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الاخ فان كان واحدا كان لاولاده وأولاده السدس، وان كان أكثر فلاولادها وأولادهما الثلث لك نصيب من يتقرب به).

(٢) كذا في النسختين والمستدرك والفقيه هنا وفيما بعد، ويظهر من المختلف انه كان في المقنع والفقيه (ابن ابن أخ) وهو الانسب.

(٣) في المختلف (قال الصدوق في المقنع: وغلط الفضل في ذلك، والمال كله عندنا لا بن الخ للام، لانه أقرب وهو أولى ممن سفل) ولكن في النسختين كما هنا، نعم قال في الفقيه: (فالمال كله لابن الاخ للام لانه أقرب) ثم رد كلام الفضل بانه خلاف الاصل الذى بنى الله عزوجل عليه فرائض المواريث.

١٧٣

النصف(١) ، فان ترك أخوات لاب وام أو لاب وجدا فللاخوات الثلثان وما بقي فللجد.

وإن ترك عما وجد فالمال للجد، وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الاخ والجد، وسقط العم والخال.

فان ترك عما وخالا فللعم الثلثان وللخال الثلث(٢) .

فان ترك عمة وخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

فان ترك خالا وخالة وعما وعمة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية وما بقى فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين.

وإذا ترك أخا وابن أخ فالمال للاخ(٣) ، وإذا ترك عما وابن خال فالمال للعم، وإذا ترك خالا وابن عم فالمال للخال.

وإذا ترك عما لاب وابن عم لاب

____________________

(١) حكاه في المختلف عن المقنع وعن رسالة والده هكذا: (ان ترك اختا لاب وام أو لاب وجدا فللاخت النصف وما بقى فللجد) واشكل عليه بان الجد ان كن للام فله السدس أو الثلث على الخلاف، والباقى رد عليهما وان كان للاب كان له الثلثان وللاخت الثلث، لما تقرر من ان الجد كالاخ، ولو كان هنا أخ لكان الحكم ذلك وكذا الجد ثم حكى ما بعده عنهما مثل ما هنا، واشكل عليه بنحو هذا الاشكال.

والصدوق لم يفصل في هذه الفروع بين الجد من قبل الاب وغيره كما فصل في الفقيه، بل قد اطال فيه في أحكام الجد بما لا مزيد عليه فراجع، والظاهر أن مراده بالجد هنا في هذه الفروع هو الجد للاب.

(٢) نسبه في المختلف إلى والده أيضا.

(٣) وهكذا حكم في الفقيه أيضا الا انه عنون كل واحد من الاخ وابن الاخ للاب أو للام أولهما عليحدة قال فيه: (فان ترك أخا لام وابن اخ لاب وام فالمال للاخ وللام وسقط ابن الاخ للاب والام وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة.

فقال: للاخ من الام السدس السهم المسمى له وما بقى فلابن الاخ للاب والام، واحتج في ذلك بحجة ضعيفة، فقال لان ابن الاخ للاب والام يقوم مقام الاخ الذى يستحق المال كله بالكتاب، فهو منزلة الاخ للاب واللام، وله فضل قرابة بسبب الام)، ثم رده بانه انما يكون بمنزلته إذا لم يكن اخ، وانه إذا جاز القياس لجاز قياس ما إذا ترك اخا لاب وابن أخ لاب وام على العم للاب ومع ابن العم للابوين، فيحكم بان المال لابن الاخ كما حكم بانه لابن العم لاجل الخبر المأثور عنهم عليهم السلام

١٧٤

وام فالميراث لابن العم من الاب والام، لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام(١) .

فان ترك جدا من قبل الاب وجدا من قبل الام، فللجد من قبل الاب الثلثان و للجد من قبل الام الثلث(٢) ، فان ترك جدين من قبل الاب وجدين من قبل الام، فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم بالسوية، و إن ترك أعماما وعمات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك خالا لاب وام وخالا لاب، فان الفضل بن شاذان ذكر: إن المال للخال للاب والام، وسقط الخال للاب(٣) وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره.

فان ترك عما وابن اخت فالمال لابن الاخت، فان ترك عما وابن أخ فالمال لابن الاخ، وقال يونس بن عبدالرحمن: المال بينهما نصفان، وذكر الفضل: إن

____________________

(١) قال في الفقيه: (وهذا غير محمول على أصل بل مسلم الخبر الصحيح الوارد عن الائمة عليهم السلام) ثم ان أصل هذه المسألة وان كانت اجماعية عندنا الا ان في فروعها اختلافا شديدا بين أصحابنا فلاحظ المختلف.

- والكلالة: القرابة أصلها من تكلله النسب إذا أحاطه وقيل: الاب والابن طرفان للرجل إذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمى ذهاب الطرفين كلالة وتطلق على الوارث والموروث فيقال لمن ليس بوالد ولا ولد ولمن ليس له والد ولا ولد وقد فسرت بالثانى في خبر عن الصادق عليه السلام والمراد هنا ان لابن العم للابوين قرابة إلى الميت من الجانبين بخلاف للاب فان له القرابة من قبل الاب ليس الا.

(٢) نسبه في المختلف إلى والده وحكى عن مقنعه هكذا: (فان ترك جد الام وجد الاب فلليحد من الام السدس وما بقى فللجد من الاب فان ترك حدا لام واخا لاب أو لاب وام فللجد من الام والسدس وما بقى فللاخ).

(٣) قد اختاره وافتى به في العم والخال في الفقيه من غير تأمل وتعويل على قول فضل.

١٧٥

يونس غلط في هذه(١) ، وما رويناه أن المال لابن الاخ.

واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين(٢) ، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم(٣) .

ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث للابن المسلم، وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلما ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم اولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي ابنا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك، لكان المسلم اولى بالميراث، كان الميت مسلما أو ذميا، كذلك ذكره والدي (ره) في رسالته إلى(٤) .

وإذا ترك الرجل والدا له رأسان فانه يصبر حتى ينام ثم ينبه، فان انتبها جميعا ورث ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين.

فان ترك الرجل ولدا خنثى فانه ينظر إلى احليله إذا بال، فان خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث

____________________

(١) قال في الفقيه: (وانما دخلت عليه الشبهة في ذلك لانه لما رأى ان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون، وكذلك بين ابن الاخ وبين الميت ثلاثة بطون، وهما جميعا من طريق الاب قال: المال بينهما نصفان، وهذا غلط لانه وان كانا جميعا كما وصف فان ابن الاخ من ولد الاب والعم من ولد الجد وولد الاب أحق وأولى بالميراث من ولد الجد وان سفلوا، كما أن ابن الابن أحق من الاخ لان ابن الابن من ولد الميت، والاخ من ولد الاب، وولد الميت أحق بالميراث من ولد الاب: وان كانوا في البطون سواء).

وفى المختلف: ان قول الصدوق هو المشهور عند علمائنا.

(٢) المراد نفى الوارث من الطرفين، فلا ينافي اثباته من طرف واحد.

(٣) قال في الفقيه: " وذلك ان أصل الحكم في اموال المشركين انها فئ للمسلمين، وان المسلمين أحق بها من المشركين، وان الله عزوجل انما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القتال عقوبة لقتله، واما المسلم فلا جرم وعقوبة يحرم الميراث؟ وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟ مع قول النبى صلى الله عليه وآله: " الاسلام يزيد ولا ينقص "، ومع قوله: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام "، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا، ومع قوله عليه السلام: " الاسلام يحلو ولا يحلى عليه "، والكفار بمنزلة المولى لا يحجبون ولا يرثون.

(٤) وهو موافق لما في الفقه الرضوى الا انه زاد في آخر " لان الاسلام لم يزده الا قوة "

١٧٦

ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى(١) .

وإن لم يكن له ما للرجال وما للنساء فانه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم " عبدالله " وعلى الآخر " أمة الله " ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم(٢) ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك "، ثم يجال السهمان فأيهما خرج ورث عليه.

فان ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لاقربائه، فان لم يكن ذو قرابة فميراثه لامام المسلمين(٣) ، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان، فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب(٤) ، وإذا ترك ابن الملاعنة امه وأخواله فميراثه كله لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله وإن ترك ابنته واخته لامه فميراثه لابنته، وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما، وإن ترك جده أبا امه وجدته فالمال بينهما.

فان ترك اخاه وجده أبا امه فالمال بينهما سواء(٥) ، لانهما

____________________

ثم ذكر توارث الزوجين الذين أحدهما مسلم والاخر غير مسلم.

(١) وزاد في المختلف نقلا عن المقنع " وروى في حديث آخر انه إذا مات ولم يبل فنصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى " وحكى عن أبيه مثل ما هنا، وزاد بعد قوله: " ورث ميراث النساء " وان خرج البول منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث عليه، وهو يوافق عبارة الفقه الرضوى لفظا بلفظ.

(٢) قوله: " الرحمن الرحيم " ليس في المستدرك ولا في الفقيه، ولكنه موجود في النسختين.

(٣) قال في الفقيه: (متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه، ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث، والباقى الامام المسلمين " واحتج باخبار قال الشيخ في حقها انها غير معمول بها، وحملها تارة على التقية، واخرى على وجه يقارب قول الصدوق.

(٤) قد تقدم منه نظير هذا الكلام في باب اللعان.

(٥) في حاشيـة المطبوعة ان في نسخة هكذا: (وإذا ترك اخته لامه وجده ابا امه فالمال بينهما سواء) وفي المختلف نقلا عن المقنع: (وإذا ترك ابنته واخته فميراثه كله.

١٧٧

يتقربان إليه بقرابة واحدة، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا.

وإذا غرق قوم أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فان الحكم فيه أن يرث (يورث خ) بعضهم من بعض، وإذا غرق أخوان لاحدهما مال وليس للآخر شئ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فان الميراث لورثة الذي ليس له شئ إذا لم يكن لهما قريب (أحد خ) أقرب من بعضهما من بعض(١) .

وإذا غرق رجل وامرأة أو وقع عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فانه يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الاب والابن ورث الاب من الابن ثم ورث الابن من الاب، وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة وخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض.

وإذا مات رجل حر وترك اما مملوكة فان أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى(٢) الام من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها، وإذا ترك الرجل جارية ام ولده ولم يكن ولده منها باقيا فانها مملوكة للورثة، فان كان ولده منها باقيا فانها للولد، وهم لا يملكونها لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فان كان للميت ولد من غير هذه التي هي ام الولد، فانها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فاذا أدركوا تولوهم عتقها، فان ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميت(٣) كذلك ذكره والدي (ره) في رسالته إلى وإذا ترك وارثا حرا ووارثا مملوكا ورث الحر دون

____________________

لابنته، وإذا ترك خاله وخالته فالمال بينهما سواء فان ترك اخالام وجده ابا امه فالمال بينهما سواء، وهكذا يكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا.

(١) كذا في النسختين، وفي المستدرك والمختلف نقلا عن المقنع هكذا: (إذا لم يكن لهما احد اقرب بعضهم من بعض) والمراد به ما اداه في الفقيه بهذا اللفظ: (ولم يكن احد اقرب إلى واحد منهما من صاحبه) ثم ان هذا الذى قاله في الاخوين يسبه في المختلف إلى والده ايضا.

(٢) نسبه في المختلف إلى والده ايضا (كما نسبه المصنف اليه هنا).

(٣) اشكل عليه في المختلف اولا بان الحق انها تنعتق من حين الموت من غير احتياج إلى مباشرة اعتاق، وثانيا انها لا تعود إلى الرق بعد ما انتعق نصيب اولادها منها، ونصيب غيرهم يستسعى فيه وقال: (وكان الصدوق استضعف هذا الكلام فنسبه إلى والده رحمه الله من غير ان يجزم به).

١٧٨

المملوك، وإذا لم يرثه (وإذا لم يكن له خ) وارث حر ورث المملوك ماله على قسمة السهام التي سمى الله لاصحاب المواريث(١) ، ولا يرث الحر المملوك، لانه لا مال له إنما ماله لمواليه.

وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس: فانهم يورثون من جهة القرابة، ويبطل ماسوى ذلك من ولادتهم(٢) .

وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه غير منقوص، وكذلك المملوك إذا اعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا أسلم المشرك أو اعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.

والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.

والنصراني إذا أسلم، ثم رجع إلى النصرانية، ثم مات فميراثه لولده النصراني إذا انتصر (تنصرظ) مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين، وقال أبوعبدالله عليه السلام في الرجل النصراني عنده المرأة النصرانية، فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث، وقيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا من يرثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة، قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه غلاما ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال: ميراثه لابنه من اليهودية(٣) .

باب الديات

اعلم أن في النطفة عشرين دينارا وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين

____________________

(١) قـال في المختلف: (الظاهر ان مقصوده بذلك انه يشترى بتلك التركة على نسبة السهام: فالزوجة تشترى بثمن التركة، والولد يشترى بالباقى، ولم يقصد الارث الحقيقى، لان المملوك لا يرث ولا يورث).

(٢) قد اطال في الفقيه وأكثر من ذكر فروع ميراث المجوس بما ليس في غيره، كلها على هذا المبنى.

(٣) عن الشيخ انه طعن فيه حيث انه لم يروه غير جنان، وعنه ايضا ان الوجه فيه الحمل على ما لواقر الرجل بالولد، وانه اذ لم يعترف به علم انه ولد زنا فلا ميراث له.

١٧٩

دينارا وفي العظم ثمانين دينارا، فاذا كسى لحمه ففيه ماة دينار حتى يستهل، فاذا استهل(١) ففيه الدية كاملة، فان خرج في النطفة قطرة دم، فهي عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا، فاذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، وإذا قطرت ثلاث قطرات فسته وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فاذا كان علقة فأربعون دينارا، فان خرجت النطفة متخضخضة(٢) (مخصخصه مخضبة، خ) بالدم، فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لانه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فانما ذلك من الجوف، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فان كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدى به ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى تتم الثمانين.

فاذا كسى العظم لحما وسقط الصبي، لا يدري أحى كان أو ميت، فانه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة، وقد استوجب الدية.

واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي الرجلين الدية، وفي الذكر وانثييه الدية(٣) ، وفي اللسان الدية، وفي الاذنين الدية وفي الانف الدية كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة: عشرة آلاف درهم، ستة آلاف للسفلى وأربعة آلاف للعليا، ان السفلى تمسك الماء، وفي العينين الدية، وفي ثديي(٤) المرأة الدية كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدية كاملة ودية كل اصبع ألف درهم، وفي ذكر الخنثى وانثييه ثلث الدية، وفى السن الاسود ثلث دية السن، فان كان مصدوعا ففيه ربع دية السن.

____________________

(١) استهل الصبى: صاح عند الولادة.

(٢) اى مختلطة، واصل الخضخضة: تحريك الماء والسويق ونحوهما، ان النطفة تخضخضت فاختلطت بالدم.

(٣) وزاد في المختلـف نقلا عنه: (وروى في الانثيين الدية، لليمنى ثلث الدية ولليسرى ثلث الدية لان اليسرى منها الولد) وقد سقط من النسختين ومن المستدرك.

(٤) كذا في المطبوعة، وفي المخطوطة والمستدرك (تدى).

١٨٠