سلسلة المتون الفقهية

سلسلة المتون الفقهية0%

سلسلة المتون الفقهية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 202

سلسلة المتون الفقهية

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 202
المشاهدات: 63377
تحميل: 4756

توضيحات:

سلسلة المتون الفقهية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 202 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 63377 / تحميل: 4756
الحجم الحجم الحجم
سلسلة المتون الفقهية

سلسلة المتون الفقهية

مؤلف:
العربية

فان شج رجل رجلا موضحة(١) ثم طلب فيها فوهبها له، ثم انتقضت به(٢) فقتلته، فهو ضامن للدية لولا قيمة الموضحة، لانه وهبها له ولم يهب النفس(٣) .

وفي السمحاق وهى التي دون الموضحة خمس مأة درهم، وإن كانت في الوجه فالدية على قدر الشين(٤) ، وفي المأمومة ثلث الدية: وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهى فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهى: التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمسة عشر من الابل، وهى التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام، وفي السن خمسمأة درهم، وفي الثنية خمسمأة وفي الظفر عشرة دنانير لانه عشر عشير الاصبع، وأصابع اليد والرجل في الدية سواء.

____________________

(١) قال الصدوق في الفقيه في تفسير الجراحات وترتيبها: (قال الاصمعى: اول الشجاج الحارصة وهى التى تحرص الجلد يعنى تشققه، ومنه قيل حرص القصار الثوب اى شقه، ثم (الباضعة): وهى التى تشق اللحم بعد الجلد، ثم (المتلاحمة): وهى التى اخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم (السمحاق): وهى التى بينها وبين العظم قشرة رقيقة وكل قشرة رفيقة فهى سمحاق (على وزن كرمان) منه قبل في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم (الموضحة): وهى التى تبدى وضح العظم، ثم (الهامشة): وهى التى تهشم العظم، ثم (المنقلة): وهى التى تخرج منها فراش العظم، وفراش العظام قشرة تكون على العظم ودون اللحم، ومنه قول النابغة: ويتبعهم (يتبعها المعانى) ومنها فراش الحواجب، ثم (الامة): وهى التى قلع ام الرأس، وهى الجلده التى تكون على الدماغ، ومن الشجاج والجراحات (الجائفة): وهى التى تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ)، وقال في معانى الاخبار، وجدت بخط سعد بن عبدالله مثبتا في الشجاج واسمائها قال الاصمعى: وذكر مثله الا انه ذكر بعد تفسير الامة: ومعنى الهشم ان يجير على غير استواء وقد فسرها في الكافى قريبا من ذلك الا انه قال بعد (الحارصة): ثم الدامية: وهى التى تسيل الدم منها، واشكل على الصدوق في المختلف بانه اسقط الدامية، مع انه لا خلاف عندنا في ان لها تقديرا.

(٢) انتقضت الجرح بعد برئه: اى نكس.

(٣) إلى هنا وقع في خبر أخرجه الشيخ والكلينى باسنادهما عن أبى بصير عن أبيعبدالله عليه السلام، وقوله بعد هذا: (وفي السمحاق) إلى قوله: تنقل منها العظام موجود في الكافى، وظاهره كظاهر الوافى كونه من تتمة الحديث.

(٤) ظاهر المختلف ان الصدوق متفرد به حيث لم يحكه الا عنه، ثم قال: والمعتمد ما تقدم من ان السمحاق سواء كانت في الرأس أو الوجه أربعة ابعرة، قيمتها أربعون دينار أو أربعمأة درهم.

١٨١

وسئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلا ولم يعلم به ما ديته؟ قال: يؤدي ديته ويستغفر ربه، واليد الشلاء فيها ثلث الدية.

فاذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا أدى دية يد إليهما، واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.

واعلم ان الدية كانت في الجاهلية مأة من الابل فاقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انه فرض على أهل البقر مأتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مأة حلة(١) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الخطأ شبه العمد، وهو ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، فان ديته تغلظ وهى مأة من الابل: أربعون بين ثنية إلى بازل عامها(٢) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون، والخطاء يكون فيه ثلاثون حقه وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مأة درهم أو عشرة دنانير.

ودية الانف إذا استوصل(٣) مأة من الابل: ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وكل ما في بدن الانسان على هذا(٤) فان وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: انا قتلته خطأ، وقال الآخر: انا قتلته عمدا، فان أخذ بقول صاحب الخطاء لم يكن له على صاحب العمد شئ.

فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم، فعليه الدية وصيام شهرين متتابعين

____________________

(١) قال في المختلف: المشهور مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن.

(٢) تقدم في (الزكاة) تفسير اسنان الابل والغنم فراجع.

(٣) بالبناء للمجهول من استأصله: اى قلعه من أصله، ومنه قبل: استأصل الله الكفار: اى أهلكهم.

(٤) كانه أراد به ما في الاخبار والفتاوى، من ان كل ما في البدن منه واحد ففيه دية كاملة، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية الا ما استثنى.

١٨٢

من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد ويوم لتشرق عليه أن يصوم فانه حق لزمه فان شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين لورثة الميت.

وإن قتل رجل امرأة متعمدا، فان شاؤا أوليائها قتلوه وأدوا إلى اوليائه نصف الدية، والا اخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلان متعمدة، فان شاؤا أهله يقتلوها قتلوها، فليس يجنى أحد جناية أكثر من نفسه، وإن ارادوا الدية أخذوا عشرة ألف درهم.

وإذا فقاء الرجل عين امرأة، فان شاء‌ت ان تفقأ عينه وفعلت وادت إليه ألفين وخمسمأة درهم، وإن شاء‌ت اخذت ألفين وخمسمأة درهم وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم، وإن شاء ان يفقأ عينها فعل ولا تغرم شيئا.

فان قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحين والثلاث الاصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحين والثلاث الاصابع الشلل، وقيمة الاصبعين الصحيحين مع الكف الفا درهم، والثلاث الاصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحين والثلاث الاصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطع يده أو يفتديه مولاه.

وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدي من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، انما ذلك على امام المسلمين(٢) .

وقضى أبوجعفر عليه السلام في عين الاعور إذا اصيبت عينه الصحيحة ففقئت: ان يفقأ

____________________

(١) يعنى ليس لهم أن يأخذوا نصف الدية بعد قتلها، زعما منهم ان قتلها بمنزلة نصف الدية.

(٢) سيجى، فيما بعد تفصيل منه في هذا الحكم.

١٨٣

عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ الديه كاملة.

وقيل لابي عبدالله عليه السلام: رجل قتل متعمدا، فقال: جزاء‌ه جهنم، فقيل هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قيل: فان لم يقبلوا الدية قال: يتزوج الرجل اليهم قال: (قيل ل): لا يزوجونه قال: يجعل ديته صررا ثم يرمي بها في دارهم.(١)

وسئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم عن الشهادة، قال: يقتل الرجل ويغرم الاخرون ثلاثة أرباع الدية.

وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت، قال: عليه الدية فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال الامام: هذا الله عزوجل، وان قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الارش للامام، وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض اذن الرجل شيئا فقال: ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي عليه السلام فاقاده فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستعداه، فامر بها فقطعت ثانية وامر بها فدفنت، ثم قال: انما يكون القصاص من أجل الشين.

وقال علي عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله.

وسئل الرضا عليه السلام ما تقول في امرأة ظائرت قوما وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: ان كانت ظائرت القوم للفخر والعز فان الدية يجب عليها، وان كانت ظائرت القوم للفقر والحاجة فالدية على عاقلتها(٢) .

وسأل أبوحمزة الثمالي أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط حتى ذهب عقله، قال: عليه الدية قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع

____________________

(١) أخرجه في التهذيب باسناده عن ابى بكر الحضرمى، وفيه " يتزوج اليهم ثم يجعلها صلة يصلهم بها، قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه، قال: يصرره صرار ثم يرمى بها في دارهم " والصرر بالتحريك جمع صرة (كغدة): وهى ما يصر فيه الدراهم.

(٢) العاقلة: هم العصبة والاقارب من قبل الاب الذين يعطون دية قتل الخطاء، وهى صفة الجماعة، سميت بذلك لانها تعقل اى تمنع القاتل من يد أولياء المقتول بالمال، ومنها العقل بالكسر بمعنى الدية.

١٨٤

اليه عقله، أله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال: لاقد مضت الدية بما فيها، قال: فان مات بعد شهرين أو ثلاثة وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب، قال: إذا ارادوا ان يقتلوه يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.

فان شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم رجع أحدهم عن الشهادة وقال: شككت في شهادتي فعليه الدية، وان قال: شهدت عليه متعمدا قتل.

وقال: أبوجعفر عليه السلام: دية ولد الزنا دية العبد ثمانمأة درهم.

وسأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم"(١) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب اليم، كما قال الله عزوجل.

وان ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه ان يقسم خمسين يمينا بالله، فاذا اقسم دفع اليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم قيل للمدعى عليه: اقسم فان اقسم خمسين يمينا انه ما قتل ولا يعلم قاتلا اغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم(٢) وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطا يحمله العاقلة.

وروي ان عليا عليه السلام قداتى برجل قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا وألزمه الدية(٣) .

وسأل حفص بن البختري أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه، فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وان كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

____________________

(١) البقرة - ١٧٨.

(٢) قال في المختلف: " هذه رواية رواها الشيخ عن أبى بصير عن أبيعبدالله عليه السلام، وفي الطريق على بن أبى حمزة، وهو ضعيف " وذكر هو تفصيلا آخر في المسألة، راجع المختلف القصاص ص ٢٦٤.

(٢) سيأتى هذا الحكم عن كتاب على عليه السلام بتفاوت.

١٨٥

واتي علي عليه السلام برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الارض، ثم امر الناس ان يوطئوه حتى مات.

وسأل علي بن عقبة أبا عبدالله عليه السلام عن عبد قتل أربعة احرار واحدا بعد واحد فقال: هو لاهل الاخير من القتلى، إن شاؤا قتلوا وان شاؤا استرقوا لانه لما قتل الاول استحقه أولياء الاول، فلما قتل الثاني استحقه أولياء‌ه من اولياء الاول، فلما قتل الثالث استحقه اولياء‌ه من اولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحقه اولياء‌ه من الثالث، فصار لاولياء الرابع، إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا استرقوا.

واعلم ان جراحات العبد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

وفي ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية(١) ، وقال عبدالله بن سنان لابي عبدالله عليه السلام: ما على رجل وثب على امرئة فحلق رأسها؟ قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرء، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، فان لم ينبت اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر نسائها عليه ان نبت شعرها وإن لم منبت الدية؟ فقال: يابن سنان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.

وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله وهو حى بست ديات.

وقضى في اللطمة بالوجه يسود: ان ارشها ستة دنانير، فان اخضرت فارشها ثلاثة دنانير، فان احمرت فارشها دينار ونصف، وفي ذكر الخصي الدية(٢) .

وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتص منه واقتص له وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية.

____________________

(١) قال في المختلف: المشهور ان فيه ثلث الدية لانه اشل.

(٢) يظهر من الوسائل ان المشهور ان فيه أيضا مع الانثيين ثلث الدية، وقد اخرج في الفقيه ما يدل عليه ولم اجد التعرض له في المختلف.

١٨٦

ورفع إلى علي عليه السلام رجل داس بطن(١) رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.

وليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، ولا بين اليهودي والنصراني والمجوسي.

وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء وإذا قتل عبد مولاه قتل به، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام قضيا بذلك.

فان شهد رجلان على رجل انه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، فانه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فان قالا جميعا: شبه لنا غرما دية اليد من اموالهما خاصة، وإذا شهد أربعة على رجل انهم رأوه مع امرء‌ة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم غرم ربع الدية.

وفي فرج الامة عشر (ربع ل) ثمنها (قيمتها ل) ورفع إلى علي عليه السلام رجل قتل خنزير الذمي فضمنه قيمته.

وسئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته فوقع عليها وجامعها، فحرك (فتحرك ل) ابنها فقام، فقتله بفاس كان معه، وحمل الثياب وقام ليخرج، فحملت المرأة عليه بالفاس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: تضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة ألف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان، وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق، وتزوج رجل على عهد أبي عبدالله عليه السلام امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها وادخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله بان الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته

____________________

(١) اى وطئه برجله

١٨٧

بالصديق، فقال أبوعبدالله عليه السلام: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.

وإذا حلق رجل لحية رجل، فان لم تنبت فعليه دية كاملة وان نبتت فعليه ثلث الدية،(١) وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهاشمة(٢) عشرا من الابل.

ورفع إلى علي عليه السلام جاريتان دخلتا إلى الحمام، فافتضت(٣) احديهما الاخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها(٤) (بأرش البكارة خ) وإذا أسلم الرجل ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممن اسلم وليس له موال.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو وثق دابة أو حفر بئرا (حفيرا خ) في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن.

وسأل رفاعة بن موسى أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ قال: بالساعات قال: وكيف بالساعات؟ فقال: إن النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الايمن من الانف، فاذا مضت الساعة صار إلى الايسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه وسئل (سأله ل)(٥) عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، كاملة وإن كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

وسأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه الدين؟ قال: إن اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين(٦) للغرماء، وإلا فلا.

____________________

(١) ظاهر كلامه فيما بعد ان عليه الدية من غير تفصيل.

(٢) تدم تفسيرها عن كلام المصنف قدس سره.

(٣) الافتضاض بالقاف والفاء جميعا بمعنى الكسر والنقب، والمراد به هنا ازالة البكارة.

(٤) العقل بالكسر الدية، واصله بمعنى المقال، سميت الدية به لانها تعقل لسان ولى المقتول، ويجوز أن يكون من العقل بمعنى المنع كما تقدم في تفسير العاقلة.

(٥) يعنى أبا عبدالله عليه السلام.

(٦) خ ل الدية، وكذلك هو في التهذيب.

١٨٨

وسأله هشام بن سالم عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار، فامترط(١) شعر رأسه ولحيته ولا ينبت أبدا، قال: عليه الدية.

واعلم أن في السن الاسود ثلث دية السن، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذنين ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(٢) الانف في كل واحد ثلث الدية.

وإذا فقأ حر عين مكاتب او كسر سنه، فان كان أدى نصف مكاتبته فقئ عين الحر أو اخذ ديته إن كان خطأ، فانه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما اعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.

واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرار اولا صلحا(٣) ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتق على عاقلته خطأ كانت جنايته أو عمدا.

وقال أبوعبدالله عليه السلام: قرأت في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته ديتها، فان لم يؤد إليها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك(٤) .

وسأل أبوبصير أبا جعفر عليه السلام فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها وأفسد طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.

ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمأة درهم.

____________________

(١) مرط الشعر أو الريش: نتفه، والامتراط مطاوعة له.

(٢) الخشاش على زنة (كتاب): جانب الشئ، وخشاشاه: جانباه.

(٣) اى إذا ثبتت الجنابة باقرار الجانى، أو صالح الجانى أولياء المجنى عليه على شئ فلا تضمن العقلة دية جنايته، وبالجملة فهى انما تضمن الخطأ المحض.

(٤) تقدم في خبر آخر عن على عليه السلام انه لم يجعل في الفرج قصاصا، ويجوز تقييده بهذا، اى ليس فيه قصاص الا إذا لم يؤد الجانى الدية، وطلبت المرئة القصاص.

١٨٩

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مأة دينار، وإن حلق لحيته فعليه الدية(١) .

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يفتى في كل مفصل من الاصابع بثلث عقل تلك الاصبع (الاصابع) إلا ابهام فانه كان يقضي في مفصلها: نصف عقل تلك الاصبع، لان لها مفصلين.

واعلم أن للانسان ثمانية وعشرون سنا: اثنى عشر في مقاديم الفم، وستة عشرة في مواخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا، وهى اثنى عشر، فديتها كلها ستمأة دينار، ودية كل سن من الاضراس على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا وهى ستة عشر ضرسا، فديتها أربعمأة دينار، فان زاد في الاسنان واحد على ثمانية وعشرين التى هى الخلقة السوية، فلا دية له لانه قد زاد على ثمانية وعشرين، وما نقص فلا دية له.

وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية، فنخستها(٢) جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى: بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة وقضى في رجل اقبل بنار، فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم: أن يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل.

وسئل أبوالحسن الاول عليه السلام عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهرء انتبه فبعجه(٣) بعجة فقتله، قال: لا دية له ولا قود.

وسئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل اعنف على امرأة، أو امرأة أعنفت على رجل (زوجها)، فقتل أحدهما لآخر قال: لاشئ عليهما إذا كان مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما الم يريدا القتل.

____________________

(١) تقدم منه فيه تفصيل.

(٢) اين هيجتها وازعجتها. وقمصت: اى وثبت ونفرت. وصرعت: اى طرحتها على الارض.

(٣) اى شق بطنه شقا.

١٩٠

واعلم أن الناقلة إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو.

ورفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مأة نكلا وحبسه وغرمة قيمة العبد وتصدق بها.

وقضى رسول الله صلى الله عليه واله في القلب إذا اذعر(١) فطاربها، وقضى: بالدية، وقضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.

وإذا ادعى رجل انه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، وسدس سمعه من كلتا ذنيه، فانه لا يستحلف ولا يقبل دعواه، لانه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره ولا علم له بما بقى، انما يستحلف في موضع الصدق، فاما المجهو المبهم فلا يستحلف عليه ولا يقبل منه يمينه.

وإذا ادعى انه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه.

والمدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته(٢) إلى اولياء المقتول، فان مات الذي دبره استسعى في قيمته.

والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدرما ادى مكاتبته، وعلى مولاه ما بقى من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فانما ذلك على امام المسلمين.

فان شهد شهود على رجل انه قتل رجلا، ثم خولط، فن شهدوا انه قتله هو صحيح العقل لا علة من ذهاب عقله، قتل به، فان لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى اولياء المقتول الدية، فان لم يكن له مال اعطوا من بيت مال المسلمين، ولا بطل دم امرء مسلم.

فاذا قطع الذمى يد رجل مسلم قطعها، واخذ فضل ما بين الديتين، وان قتل قتلوه به ان شاء أولياؤه، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.

وإذا قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فان شاؤا اخذوا دية يده، وان شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا اليه فضل ما بين الديتين.

وإذا قتله المسلم صنع(٣) كذلك.

____________________

(١) بالذال المعجمة والعين المهملة على صيغة المجهول من اذعره: اى اخافه ارعده.

وطارقلبه اى ذعر وخاف.

(٢) وزان (عدة): اى بجملته.

(٣) في المستدرك نقلا عن المقنع (صنعوا).

١٩١

واعلم ان دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل ان يعطي وعلى صاحب الكلب ان يقبله.

وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله اعتقه مولاه، فاجاز عتقه وضمنه الدية.

فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز فهو رد في الرق.

فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى اولياء المقتول، فان شاؤا استرقوا وان شاؤا باعوا، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان ادى من مكاتبته شيئا، فان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته ورقا وعلى الامام ان يؤدى إلى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرء مسلم وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده (إلى ل) لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقى، وليس لهم ان يبيعوه.

وسأل ضريس الكناسي أبا عبدالله عليه السلام عن امرء‌ة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: ان خطأ المرء‌ة والعبد مثل العمد، فان احب اولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان احبوا أن يقتلوا المرء‌ة ويأخذوا العبد فعلوا، الا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد او يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.

واعلم ان دية الخطأ تتأدى في ثلاث سنين، و دية العمد تستأدى في سنة.

فان قتل رجل رجلا، وليس للمقتول أولياء من المسلمين، وله اولياء من أهل الذمة من قرابته، فعلى الامام ان يعرض على قرابته من الذمة الاسلام، فمن اسلم منهم دفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان شاء اعتق وان شاء اخذ الدية، فان لم يسلم من

١٩٢

قرابته أحد كان الامام ولي امره، فان شاء قتل وانشاء أخذ الدية وليس له ان يعفو ورويت انه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقال: إن بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قتل البهايم: أنه جبار(١) والجبار الذي لادية له ولا قود، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى النبي صلى الله عليه وآله: لاضرر ولا (اضرار) ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن فنظروا فاذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.

باب الدخول في اعمال السطان وطلب الحوايج اليه روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: اتقوا الله وصونوا أنفسكم بالورع، وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخافه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه، أذله الله ومقته عليه ووكله إليه، فان هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ، نزع الله البركة منه، ولم يأجره على شئ منه ينفقه في حج ولا عتق ولا بر(٢) .

وسأل عمار الساباطي أبا عبدالله عليه السلام عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده شيئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت(٣) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولى عشرة فلم يعدل بينهم جاء يوم القيامة ويداه رجلاه ورأسه في ثقب (نقب) فأس.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل ولى شيئا من امور المسلمين، فأغلق بابه

____________________

(١) الجبار (كغراب): الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا اى لاقود له ولادية.

والقود بالتحريك القصاص وقتل القاتل بدل القتيل.

(٢) اخرجه في الكافى والتهذيب وعقاب الاعمال بالاسناد عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام نحوه في الكافى (وصونوا دينكم).

(٣) اخرجه الشيخ باسناده إلى عمار مثله.

١٩٣

دونه وأرخى ستره، فهو في مقت من الله ولعنته حتى يفتح الباب فيدخل اليه ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة.

وروي أن أبا عبدالله عليه السلام قال للوليد بن صبيح: أما تعجب يا وليد عن زرارة يسألني عن اعمال هؤلاء؟ ! متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟ ! انما كانت تسأل يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم(١) .

باب النوادر

قال والدي (ره) في رسالته إلى(٢) : إذا لبست يا بني ثوبا جديدا فقل: الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس، اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك واعمر فيها مساجدك فانه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من فعل ذلك لم يتقمصه حتى يغفر له.

وإذا أردت لبس السراويل فلا تلبسه من قيام، فانه يورث الجبن وهو الماء الاصفر، ويورث الغم والهرم(٣) ، وتلبسه وأنت جالس وتقول عند ذلك: اللهم استر عورتي وآمن روعتي ولا تبد عورتي وعف فرجي، ولا تجعل للشيطان في ذلك نصيبا ولا سبيلا ولا له إلى ذلك وصولا، فيصنع(٤) لي المكائد فيهيجني لارتكاب محارمك.

____________________

(١) اخرجه في الكافى باسناده عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبى عبدالله عليه السلام، فاستقبلنى زرارة خارجا من عنده، فقال لى أبوعبدالله: يا وليد اما تعجب من زرارة، سئلنى عن أعمال هؤلاء؟ ! اى شئ كان يريد أيريد أن أقول له: لا، فيروى ذاك (ذلك) على؟ ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة (وساق الحديث) وزاد في آخره " متى كانت الشيعة تسئل من هذا؟ "، ورواه الشيخ والكشى باسنادهما عنه مثله.

(٢) الظاهر ان كل ما في هذا الباب انما هو من رسالة والده اليه وهو قد اخرجه من الفقه الرضوى الا أن صاحب المستدرك نسب بعض فقراته في أبواب كتابه إلى الصدوق في المقنع، ولم يذكر انه رواه من رسالة والده اليه.

(٣) في الفقه الرضوى مانصه " فانه يورث الجبن والماء الصفر ويورث الغم والهم وقل: بسم الله اللهم واستر عورتى، ولا تهتكنى في عرصات القيمة، واعف فرجى ولا تخلع عنى زينة الايمان".

(٤) كذا في النسختين، وفي المستدرك (فيضع).

١٩٤

واعلم أن غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة وعليك بلبس ثياب القطن، فانه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله ولباس الائمة عليهم السلام، واتق لبس السواد فانه لباس فرعون.

ولا تلبس النعل الاملس(١) فانه حذو فرعون، وهو أول من اتخذ الملس.

وإذا اكتحلت فقل: اللهم نور بصري، واجعل فيه نورا أبصر به حكمتك، وأنظر به اليك يوم ألقاك، ولا تغش بصري ظلما يوم ألقاك.

فاذا أصبحت فقل: " بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم "، ثلاث مرات، فان أمير المؤمنين عليه السلام قال: من فعل ذلك بعد المغرب وبعد الصبح، صرف الله عنه سبعين لونا من البلاء أدناها الجذام والبرص والسلطان والشيطان وروي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: لا تدع أن تقول: " بسم الله وبالله " في كل صباح ومساء فان في ذلك اصرافا لكل سوء، وان تهيأ لك أن تتناول في كل يوم احدى وعشرين زبيبة حمراء على الريق(٢) فافعل، فانها تدفع جميع الامراض الا مرض الموت.

وإذا نظرت في المرآت فقل: " الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي وصورني فأحسن صورتي وزان مني ماشان (وزادني توفيقا على ماشان) من غيري وأكرمني بالاسلام.

فاذا أردت أخذ المشط فخذه بيدك اليمنى وقل: " بسم الله " وضعه على ام رأسك، ثم سرح مقدم رأسك وقل: " اللهم حسن شعري وبشري وطيبهما واصرف عني الوباء " ثم سرح مؤخر رأسك وقل: " اللهم لا تردني على عقبى واصرف عني كيد الشيطان، ولا تمكنه من قيادني فيردني على عقبي " ثم سرح حاجبك وقل: " اللهم زيني زينة أهل الهدى " ثم سرح لحيتك من فوق وقل: " اللهم سرح عني

____________________

(١) الاملس: ضد الخشن.

(٢) الريق: لعب الفم، يقال: انى على الريق اى لم آكل ولم اشرب بعد شيئا.

١٩٥

الغموم والهموم ووسوسة الصدور(١) ووسوسة الشيطان " ثم امر المشط على صدرك.

وإذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد، فانه من فعل ذلك لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة.

فاذا لبست خاتما فقل: " اللهم سومني بسيماء الايمان وتوجني بتاج الملك وقلدني حبل الاسلام، ولا تخلع ربقة الايمان من عنقي ".

وابدأ بالملح في أول الطعام، فلو علم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب، ومن بدأ في طعامه بالملح ذهب عنه سبعون نوعا من الداء وما لا يعلمه إلا الله.

وإذا انتبهت من نومك فقل: " اللهم لا إله إلا الله الحى القيوم وهو على كل شئ قدير سبحان إله النبيين وإله المرسلين، وسبحان رب السموات السبع وما فيهن ورب الارضين السبع ومن فيهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين " وإذا أردت لبس الخف والنعل فقل: " بسم الله اللهم صل على محمد وآله وثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه ألاقدام " فاذا خلعتهما فقل: " بسم الله الحمد لله الذي رزقني ما اوقى به قدمي من الاذى " ولا تلبسهما الا جالسا، وتبدء باليمنى، فاذا خلعتهما خلعتهما من قيام.

وإذا خرجت من منزلك فقل: " بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله، توكلت على الله " فانك إذا فعلت ذلك ناداك ملك في قولك: " بسم الله " هديت، وفي قولك: " لا حول ولا قوة الا بالله " وقيت، وفي قولك: " توكلت على الله " كفيت، فيقول الشيطان: كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي.

واتق أكل الغدد من اللحم فانه يفتح عرق الجذام، وكل التمر فان فيه شفاء من كل داء.

____________________

(١) في المستدرك " الصدر ".

١٩٦

وعليك بكثرة الاستغفار، فانه يجلب الرزق، وقدم ما استطعت من عمل الخير تجده غدا.

واياك والجدال والقياس في الدين، فانه يورث الشك وعليك بطول السجود في الصلاة فانه ما من عمل أشد على ابليس لعنه الله من أن يرى ابن آدم ساجدا، لانه امر بالسجود فعصى، وهذا امر بالسجود فأطاع فنجى، وروي إذا أطال العبد سجوده قال ابليس: ويله أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت.

وإذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ " آية الكرسي " ويضمر في قلبه.

١٩٧

الفهرس

باب الوضوء ٣

باب السواك وفضله ٨

باب التيمم. ٨

باب ما يقع في البئر والاوانى من الناس والبهائم والطير وغير ذلك.. ٩

باب الغسل من الجنابة وغيرها ١٢

باب غسل الميت وتكفينه وتحنيطه وتشييعه ودفنه والصلاة عليه ١٧

صفة غسل الميت.. ١٨

الصلاة على الميت.. ٢٠

باب الصلاة على الطفل. ٢١

باب الصلاة على من لا يعرف مذهبه ٢١

باب الصلاة على المستضعف.. ٢٢

باب الصلاة على المنافق. ٢٢

باب زيارة القبور ٢٢

أبواب الصلاة ٢٢

١ - باب المواضع التي تكره الصلاة فيها ٢٤

٢ - باب ما يصلي فيه من الثياب وما لا يصلي فيه وغير ذلك.. ٢٤

٣ - باب الاعظم التي يقع عليها السجود ٢٦

٤ - باب دخول المسجد. ٢٦

٥ - باب الاذان والاقامة في الصلوة ٢٧

٦ - تسبيح فاطمة الزهراء ٢٩

٧ - باب ما يجزي من الدعاء بعد المكتوبة ٣٠

٨ - باب صلوة المرئة ٣٠

٩ - باب السهو في الصلوة ٣٠

١٠ - باب الجماعة وفضلها ٣٤

١١ - باب صلاة المريض.. ٣٦

١٩٨

١٢ - باب صلاة المغمى عليه ٣٦

١٣ - باب صلاة العريان. ٣٦

١٤ - باب الصلاة في السفينة ٣٧

١٥ - باب الصلاة في السفر ٣٧

١٦ - باب صلاة الخوف.. ٣٨

١٧ - باب الصلاة في الحرب والمسايفة(١) والمطاردة ٣٩

١٨ - باب صلاة الليل. ٣٩

١٩ - باب صلوة الليل. ٤١

٢٠ - باب ثواب من احيى ليلة تامة ٤٢

٢١ - باب صلوة جعفر بن ابى طالب وثوابها ٤٣

٢٢ - باب صلوة الكسوف والزلزلة والرياح والظلم. ٤٤

٢٣ - باب صلاة يوم الجمعة ٤٥

٢٤ - باب صلاة العيدين. ٤٦

٢٥ - باب صلاة الاستخارة ٤٦

٢٦ - باب صلاة الاستسقاء ٤٧

٢٧ - باب صلاة الحاجة ٤٧

أبواب الزكاة ٤٨

١ - باب مايجب الزكاة عليه ٤٨

٢ - باب زكاة الحنطة والشعير. ٤٨

٣ - باب زكاة التمر والزبيب.. ٤٩

٤ - باب زكاة الابل. ٤٩

٥ - باب زكوة البقر ٥٠

٦ - باب زكوة الغنم. ٥٠

٧ - باب زكوة الذهب.. ٥٠

٨ - باب زكوة الفضة ٥١

٩ - باب زكوة السبايك.. ٥١

١٩٩

١٠ - باب زكوة مال اليتيم. ٥١

١١ - باب تقديم الزكوة وتأخيرها وغير ذلك.. ٥١

١٢ - باب من يعطي من الزكوة ومن لا يعطي. ٥٢

١٣ - باب العتق من الزكاة ٥٢

١٤ - باب تكفين الموتى من الزكاة ٥٢

١٥ - باب زكوة الحلى. ٥٢

١٦ - باب زكوة المال إذا كان في تجارة ٥٢

باب الخمس.. ٥٣

باب الصدقة ٥٤

١ - باب أن الصوم على اربعين وجها ٥٥

٢ - باب رؤية هلال شهر رمضان. ٥٨

٣ - باب الصوم اليوم الذي يشك فيه ٥٩

٤ - باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ٦٠

٥ - باب من افطر أو جامع في شهر رمضان. ٦٠

٦ - باب من جامع أو افطر ناسيا في شهر رمضان او غيره ٦١

٧ - باب من يضعف عن الصيام ٦١

٨ - باب الوقت الذى يؤخذ الصبى فيه بالصوم ٦١

٩ - باب تقصير المسافر في الصوم ٦٢

١٠ - باب قضاء شهر رمضان. ٦٣

١١ - باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من شهر رمضان. ٦٤

١٢ - باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان. ٦٤

١٣ - باب فضل السحور ٦٤

١٤ - باب الوقت الذى يجوز فيه الافطار ٦٥

١٥ - باب فضل الصوم ٦٥

١٦ - باب الاعتكاف.. ٦٦

٢٠٠