منهاج الصالحين (المعاملات) الجزء ٢

منهاج الصالحين (المعاملات)0%

منهاج الصالحين (المعاملات) مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية

منهاج الصالحين (المعاملات)

مؤلف: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
تصنيف:

المشاهدات: 60086
تحميل: 4863


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 48 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 60086 / تحميل: 4863
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين (المعاملات)

منهاج الصالحين (المعاملات) الجزء 2

مؤلف:
العربية

كتاب الهبة

وهي تمليك عين مجانا من دون عوض وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو نحو ذلك.

(مسألة ٩٦٨): يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك.

(مسألة ٩٦٩): تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد عن الثلث كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.

(مسألة ٩٧٠): تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضا صحة. هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه. ولو وهبه ما في ذمته كان ابراءا.

(مسألة ٩٧١): يشترط في صحة الهبة القبض ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.

(مسألة ٩٧٢): للأب والجد ولاية القبول والقبض وعن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا. أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور وفيه اشكال، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.

(مسألة ٩٧٣): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.

(مسألة ٩٧٤): ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، ولو الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا أرش وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.

(مسألة ٩٧٥): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال الأقرب عدمه.

(مسألة ٩٧٦): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب.

(مسألة ٩٧٧): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.

(مسألة ٩٧٨): لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب فيصح الرجوع مع جهله أيضا.

(مسألة ٩٧٩): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.

(مسألة ٩٨٠): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.

(مسألة ٩٨١): لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.

(مسألة ٩٨٢): العوض المشروط إن كان معينا تعين وإن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.

(مسألة ٩٨٣): لا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.