منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني) الجزء ٣

منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني)0%

منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني) مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية

منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني)

مؤلف: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
تصنيف:

المشاهدات: 19468
تحميل: 3786


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 24 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 19468 / تحميل: 3786
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني)

منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني) الجزء 3

مؤلف:
العربية

كتاب الديات

الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.

موارد ثبوت الدية

(مسألة ٢٠٣): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس أم كان في غيرها وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد.

أصناف دية قتل المسلم عمدا

(مسألة ٢٠٤): دية قتل المسلم متعمدا مئة بعير فحل من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار - وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي ٦ / ١٢ حمصة من الفضة المسكوكة - فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو مائتا حلة وكان حلة ثوبان. وقيل: لا بد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت.

تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها

(مسألة ٢٠٥): تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة، وهو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة في زماننا هذا، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة.

دية شبه العمد كدية العمد ، وهي على الجاني نفسه

(مسألة ٢٠٦): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة وهي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية: (أربعون) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) بنت لبون.

مدة استيفاء دية شبه العمد

(مسألة ٢٠٧): المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات.

هروب القاتل في شبه العمد

(مسألة ٢٠٨): إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.

دية الخطأ المحضن كدية العمد وهي على العاقلة

(مسألة ٢٠٩): دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورة وهي تحمل على العاقلة.

بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة إعطاء الإبل

(مسألة ٢١٠): إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون.

يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد

(مسألة ٢١١): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط.

دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ

(مسألة ٢١٢): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم ؟ فيه قولان: الأقرب عدم الالحاق ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم.

دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل

(مسألة ٢١٣): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.

دية ولد الزنا

(مسألة ٢١٤): المشهور بين الأصحاب أن دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام دية المسلم، وقيل: إن ديته ثمانمائة درهم وهو الأقرب.

دية الذمي

(مسألة ٢١٥): دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ودية نسائهم نصف ديتهم وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم، كما لا قصاص فيه.

دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر

(مسألة ٢١٦): دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يجب الزائد، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك، فهو في العبد قيمته، وما كانت ديته نصف الدية: كإحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته وهكذا.

دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر

(مسألة ٢١٧): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني. كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.

حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا

(مسألة ٢١٨): كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد وإلا فمن عاقلته وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين.

لا دية لمن قتله الحد أو التعزير

(مسألة ٢١٩): لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل: إن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين، ولكنه ضعيف.

ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه

(مسألة ٢٢٠): إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.

اقتضاض الرجل البكر الأجنبية

(مسألة ٢٢١): من افتض بكرا أجنبية، فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها. ولا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك. أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.

وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها

(مسألة ٢٢٢): من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل وأما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أكانت بكرا أم لم تكن.

من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت

(مسألة ٢٢٣): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل: إنه لا دية عليه كما لا قود، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه.

من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات

(مسألة ٢٢٤): إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر وإلا فعليه الدية.

من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات

(مسألة ٢٢٥): لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ، فإن لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، وإن سرى فإن كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس وأما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس وإن شك في السراية، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس ؟ قولان: الأظهر هو الأول.

موجبات الضمان وهي أمران: (المباشرة، التسبيب)

حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل

(مسألة ٢٢٦): من قتل نفسا من دون قصد إليه، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب انسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص.

يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة

(مسألة ٢٢٧): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون إذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون إذنه، وكذلك مع الإذن إذا قصر وأما إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا ؟ قولان: الأقرب هو الأول وكذلك الحال إذا عالج حيوانا بإذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا ؟ ؟ لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة. وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه.

انقلاب النائم -غير الظئر- واتلافه نفسا أو طرفا

(مسألة ٢٢٨): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل إن الدية في ماله، وقيل إنها على عاقلته وفي كلا القولين اشكال والأقرب عدم ثبوت الدية.

انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل

(مسألة ٢٢٩): لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فإن كانت إنما ظايرت طلبا للعز والفخر، فالدية في مالها، وإن كانت مظايرتها للفقر، فالدية على عاقلتها.

موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما

(مسألة ٢٣٠): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله. وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات.

من حمل متاعا على رأسه فأصاب أنسانا

(مسألة ٢٣١): من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله ويضمن المال إذا تلف منه شئ على المشهور وفيهما إشكال والأقرب أن الدية على العاقلة ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط.

من صاح على أحد فمات

(مسألة ٢٣٢): من صاح على أحد فمات، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود وإلا فعليه الدية هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة وإلا فلا شئ عليه ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات.

لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا

(مسألة ٢٣٣): لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله، ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم وأما إذا مات الصادم فدمه هدر وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم وكان المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله وأما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقا فصدمه انسان من غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم.

لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا

(مسألة ٢٣٤): لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين.

اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما

(مسألة ٢٣٥): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس. وأما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما هذا كله إذا كان التلف مستندا إلى فعل الفارس. وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.

موت صبيين راكبين بالاصطدام

(مسألة ٢٣٦): إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولييهما إذنا سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر.

موت عبدين بالاصطدام

(مسألة ٢٣٧): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما.

موت عبد وحر اتفافا بالاصطدام

(مسألة ٢٣٨): إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شئ على مولى العبد ولا له من دية العبد شئ.

موت أحد الفارسين بالاصطدام

(مسألة ٢٣٩): إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، والنصف الآخر منها هدر.

موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل

(مسألة ٢٤٠): إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، وإلا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا.

لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا

(مسألة ٢٤١): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال، وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شئ. ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما ؟ فيه خلاف، والأقرب هو التفصيل فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.

ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام

(مسألة ٢٤٢): إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن.

من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله

(مسألة ٢٤٣): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود وإلا فعليه الدية وإن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته.

إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله

(مسألة ٢٤٤): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، كما لا قصاص عليه.

من دفع شخصها على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع

(مسألة ٢٤٥): لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع بلا إشكال وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع وهو يرجع إلى الدافع.

لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت

(مسألة ٢٤٦): لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة. (فروع):

(الأول) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته نعم: إن ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.

(الثاني) - أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فإن علم كذبها وجب عليها احضار الولد والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد، ووجهه غير ظاهر ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت.

(الثالث) - لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجهل خبره، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة.

فروع التسبيب

قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته

(مسألة ٢٤٧): إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان.

حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه

(مسألة ٢٤٨): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته، وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال، وأما إذا كان عالما بها فلا ضمان له.

ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله

(مسألة ٢٤٩): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر وهو قريب.

اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ

(مسألة ٢٥٠): لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله وكذا الحال إذا كان بالغا رشيدا وقد تقدم حكم التبري عن الضمان.

غرق السفينة بإصلاحها حال السير

(مسألة ٢٥١): إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا.

لو وقع الجدار على إنسان أو حيوان فمات

(مسألة ٢٥٢): لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس.

حكم إتلاف الميزاب إنساناً أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة

(مسألة ٢٥٣): لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره، نعم: لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن، ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح قبل وقوعه، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الاصلاح لم يضمن.

حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره

(مسألة ٢٥٤): يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف لم يضمن نعم: إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح ضمن وفي حكم ذلك اخراج الرواشن والأجنحة.

إلقاء القشور أو إسالة الماء في الطريق وزلق شخص به

(مسألة ٢٥٥): لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا لم يضمن إلا إذا كانت في معرض السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يضمن ولو أججها في ملك غيره بدون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس ولو كان قاصدا اتلاف النفس أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة وإن لم يكن المقصود اتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص ثبت عليه القود.

تلف إنسان أو حيوان بسقوط الإناء من الحائط عليه

(مسألة ٢٥٦): لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق، أو أسأل الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن.

حكم جناية الدابة الصائلة المهملة

(مسألة ٢٥٧): لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف به انسان أو حيوان ضمن، وإن لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن.

إفساد البهائم للزرع

(مسألة ٢٥٨): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما نعم: لو جهل المالك بالحال أو علم، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة، فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن وإلا ضمن. وإن كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.

جناية الدابة بالهجوم على أخرى

(مسألة ٢٥٩): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به - فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم: إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان.

من دخل على قوم فعقره كلبهم

(مسألة ٢٦٠): لو هجمت دابة على أخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها، وإلا فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا.

إتلاف الهر المملوكة مال أحد

(مسألة ٢٦١): إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم وإلا فلا ضمان عليهم وإذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا ضمان.

ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها

(مسألة ٢٦٢): إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها ؟ قال الشيخ نعم: بالتفريط مع الضراوة، والأظهر عدم الضمان مطلقا.

ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه

(مسألة ٢٦٣): يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما وإلا فلا ضمان كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد، فيضمن العابث جنايتها وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن.

لو ركب الدابة رديفان فوطأت شخصا فمات أو جرح

(مسألة ٢٦٤): المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها وفيه اشكال، والأقرب: عدم الضمان.

إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح

(مسألة ٢٦٥): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية.

لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا

(مسألة ٢٦٦): إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها نعم: لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ضمن.

من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختياراً

(مسألة ٢٦٧): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، ضمن المولى ديته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن.

من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات ، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا

(مسألة ٢٦٨): لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به، فقيل: إنه يضمن ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم الضمان وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك.

فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر

(مسألة ٢٦٩): لو أركب صبيا بدون إذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن ديته ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدا، وإن كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما وإن كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه.

فروع تزاحم الموجبات

قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر

(مسألة ٢٧٠): إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل والآخر سببا له ضمن المباشر كما إذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا فالمشهور: أن الضمان على الحافر، وفيه اشكال، ولا يبعد كون الضمان على كليهما وإذا أمسك أحدهما شخصا وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم وإذا وضع حجرا - مثلا - في كفة المنجنيق وجذبه الآخر فأصاب شخصا فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع.

من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات

(مسألة ٢٧١): لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود وإلا فعليه الدية وإن لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن.

اجتماع سببين لموت شخص

(مسألة ٢٧٢): لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا - مثلا - في غير ملكه وحفر الآخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات فالأشهر: إن الضمان على من سبقت جنايته، وفيه اشكال، فالأظهر: أن الضمان على كليهما نعم: إذا كان أحدهما متعديا كما إذا حفر بئرا في غير ملكه والآخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي.

من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط أثنان وهلك كل بسقوط الآخر

(مسألة ٢٧٣): إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر.

لو قال لآخر : الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى

(مسألة ٢٧٤): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر، ولو أمر به وقال وعلي ضمانه ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية وأما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال: الق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فالمشهور على أنه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه، وفيه اشكال، والأقرب هو الضمان.

(مسألة ٢٧٥): لو أمر شخصا بالقاء متاعه في البحر وقال علي وعلى ركاب السفينة ضمانه، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيل أنهم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك وأما إذا قال ذلك مدعيا الإذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا.

حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا

(مسألة ٢٧٦): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بأخر ضمن ديته، وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع، وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر وإلا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، والدية فيه على العاقلة، نعم: يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني، والثاني ثلثي دية الثالث والثالث تمام دية الرابع.

من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا

(مسألة ٢٧٧): لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب فإن كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القود وإلا فعليه الدية وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب.

لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الآخر

(مسألة ٢٧٨): لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ولا شئ على الثالث ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا.