منية السائل

منية السائل0%

منية السائل مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 234

  • البداية
  • السابق
  • 234 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31572 / تحميل: 4504
الحجم الحجم الحجم
منية السائل

منية السائل

مؤلف:
العربية

س: هل يجوز المتمتع بالهاتف حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء، بعد إجراء صيغة العقد فيه؟.

ج: إذا عقد عليها له فلا بأس.

س: هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها؟.

ج: في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها.

س: رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟.

ج: هذه التي لا ترد يد لامس لها، وتجيب لأي من يدعوها، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.

س: رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أم غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها؟.

ج: لا بأس ما لم يعلم بالوصف (أهي مشهورة أم غير مشهورة).

س: هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ليتكلم معها ويتعرف عليها ليفاتحها بالمتعة؟.

ج: نعم يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة أو ما شاكل ذلك؟.

س: لو زنا شخص بذات بعل وعقد عليها بعد طلاقها (من الأول) وبقي على زواجه بها مع علمه بالحكم فما حكم أولاده هل يعتبرون أولاد زنا أو لا؟.

١٠١

ج: بناء على المشهور من حرمتها الأبدية فأولاده أولاد زنا والله العالم.

س: رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها فهل يوجب ذلك جنابتها وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أو لا؟.

ج: لا يقتضي ذلك جنابتها ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق والله العالم.

س: هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الأربعة أشهر، إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام؟.

ج: نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.

س: لو تزوج السني السنية سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ولا يكون زواج الشيعي بها الزواج بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي، فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك أي متعة أو بدون إشهاد أوليس الأمر كذلك؟.

ج: نعم الأمر كذلك لو تزوج شيعية أيضا.

س: هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول؟.

ج: لا يجوز على الأحوط.

١٠٢

س: إذا تعرفت على فتاة غير مسلمة ولم أشرح لها قضية المتعة في ديننا بل كل ما قلته أن أعطيني وكالة عنك هل يصح العقد أم لا؟.

ج: لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة وأنه علقة خاصة بين الزوجين.

١٠٣

نسخة خطية

١٠٤

نسخة خطية

١٠٥

نسخة خطية

١٠٦

نسخة خطية

١٠٧

نسخة خطية

١٠٨

نسخة خطية

١٠٩

نسخة خطية

١١٠

باب مسائل متفرقة في العلاقات

س: بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة أو خلع الحجاب أو تقديم الخمر أو طاولة القمار... ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك... بل يهجرها بدون طلاق... هل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي... وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ولو مع فرض بذل النفقة مع الطاعة أو بدونها بقصد الاضرار بها؟.

ج: يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له وتستحق منه النفقة ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه إلا مع العشرة بالمعروف فإن ينفق فلا يطالب بالطلاق، وإن امتنع الانفاق فيطالب بأحد الأمرين فإن أبى منهما يطلقها الحاكم أو وكيله.

س: في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر) وهذا الأمر لا بد من المرور به بالنسبة لطالب الطب أثناء دراسته العامة ولا مفر منه هل يجوز لطالب الطب أثناء دراسته أن يمارس هذا الأمر وهل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟.

١١١

ج: العمل المذكور غير جائز في نفسه ولكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور ولو في المستقبل فهو جائز وكذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب.

س: نقل بعض الأشخاص فتوى لسماحتكم بحرمة لبس المرأة الخاتم في كفها على نحو يظهر أمام الأجانب ولو كان الفص من عقيق أو فيروزج قد لبسته المرأة للثواب فهل هذا صحيح؟ وما هو رأيكم في الخاتم الذي تعتاد المرأة لبسه للزينة وكذلك حلقة الزواج (المحبس) المتعارف لبسها دائما من قبل المرأة علامة على أنها متزوجة إذا كانت تظهر للأجانب؟. وما هو رأي سماحتكم في المعاضد التي تعتاد المرأة لبسها للزينة وتنزل إلى أدنى الزند وتكون في الحد الفاصل بين الزند والكف إذا كانت تظهر أحيانا للأجانب أيضا، علما بأن المرأة السائلة مقلدة لمن يجيز كشف الوجه والكفين في هذه المسألة؟.

ج: بعد ما فرضت من أنها تقلد من يجيز كشف الوجه والكفين فلبس ما ذكر وإظهاره ليس من المحرم مستقلا.

س: بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلمون مادة التدليك والذي يؤدي إلى أن يمس جسد الأجنبية ولا يرعى في الجامعة التي هو فيها مسألة الاعتبار الشرعي بحيث لو رفض قد يؤدي ذلك إلى رسوبه في الامتحان مما يوجب ضررا عليه فهل يجوز له القيام بهذا العلم؟.

ج: إذا كان يعلم أو يطمئن بأنه سيؤول مهنته ويكون مصدر علاج المصابات المؤمنات وحفظ حياتهن فلا بأس بما لا يثير له.

١١٢

س: يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلا بد من ملامستها للمرضى الرجال؟. أ - فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟. ب - إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعا؟. ج - وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتغميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل تجوز حينئذ المباشرة؟. د - وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم يتيسر الممرضة الأنثى لها؟.

ج: إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم المس كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك، وإلا فإن كانت ضرورة تدعو فلا بأس وإلا فلا يجوز وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت ضرورة.

س: بالنسبة للخنثى الكاذبة - أي أن الشخص في خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلا ولكن الآلة الخارجية تغاير ذلك أو العكس. فهل يجوز تغيير الشكل الخارجي بما يوافق واقع الأمر؟.

ج: لا مانع من ذلك.

س: وإذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا وإن كان الشكل شكلا أنثويا فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا وصيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي وهو صغير على أنه أنثى فإذا غير إلى ذكر قد يصيبه بعض الأزمات النفسية فتلافيا لذلك تزال عنه عوارض الذكورة، " مع أنه ذكر في الواقع " حتى يكون أنثى خالصة أم لا يجوز ذلك؟.

ج: لا مانع من ذلك.

١١٣

س: هل يجوز اخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب مع عدم التمكن من اخراجه بالطريق الشرعي لأن ذلك لا بد أن يكون عند الطبيب؟.

ج: إذا كان مضطرا في ذلك جاز ولا بأس.

س: هل يجوز للمرأة أو للرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنا بعد ذلك من الانجاب أبدا؟.

ج: لا يجوز ذلك على الأحوط(١) والله العالم.

س: هل تحرم العادة السرية على المرأة وهي التي تتمثل في ذلك الموضع المخصوص (القبل) باليد أو بغيره للحصول على الشهوة، مع تحقق الامناء وغيره؟

ج: نعم تحرم مع حصول الامناء بها والله العالم.

س: لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟.

ج: نعم يجوز إذا كان الحمل عليها حرجيا وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب. والله العالم.

س: هل يجوز النظر مطلقا إلى النساء العاريات والرجال كذلك (بدون أي

____________________

(١) وجوبا.

١١٤

ساتر) حتى العورة (القبل والدبر) في التلفزيون والمجلات بدون ريبة وتلذذ؟

ج: لا يجوز النظر إلى الخلاعيات منهن.

س: ما رأيكم في زينة المرأة الخارجية المألوفة كالخاتم والقلادة والكحل على الحاجب؟.

ج: لا بأس بزينة المرأة في نفسها، نعم لا يجوز لها أن تتزين وتبرز زينتها لغير المحارم من الرجال.

س: ما حكم كشف ظاهر القدم بالنسبة للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة؟.

ج: أما في الصلاة فهو جائز وأما في غير الصلاة فهو غير جائز.

س: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما بين الركبة والسرة من امرأة أخرى - ما عدا العورة - أو لا يجوز؟.

ج: نعم يجوز.

س: ما حكم المرأة التي تتزين بالخاتم أو تضع كحلا في عينيها أو تضع نظارة للزينة وتظهر بها أمام الأجانب؟.

ج: لا يجوز ذلك.

س: ما حكم المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعي ولكن زوجها يمنعها من ذلك ويخيرها بين الطلاق أو خلع الملابس الشرعية؟.

ج: إذا دار الأمر بينهما فعلى المرأة أن تختار الطلاق، إلا إذا أوجب الطلاق

١١٥

الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة فيجوز الخلع بمقدار الضرورة.

س: هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها؟.

ج: نعم يجوز.

س: هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها؟.

ج: ليس له حق إجبار زوجته على ذلك.

س: هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم؟.

ج: ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية.

س: صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا

١١٦

بين الناس كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عند بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلا؟.

ج: المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام والتزام فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد.

س: يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها، وهل يدخل في إطلاق حرمة الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر أو لا؟.

ج: نعم يشمل ذلك والله العالم.

س: ما معنى العزل وهل يجوز ذلك؟

ج: يجوز العزل بمعنى اخراج العضو عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.

س: لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد، وبطريق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة ولو بقي على العنن، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها... وعلى تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟

ج: لو فرض لي مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة والله العالم.

١١٧

س: لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين ما حكمه؟.

ج: إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو إجمالا لزم ذلك، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان مؤجلا ولم يشترط بما ذكر.

س: هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء، وانفصال بزوجته عنه. ولو طرء النصب بعد العقد؟.

ج: نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا.

١١٨

نسخة خطية

١١٩

نسخة خطية

١٢٠