منية السائل

منية السائل0%

منية السائل مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 234

  • البداية
  • السابق
  • 234 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31573 / تحميل: 4504
الحجم الحجم الحجم
منية السائل

منية السائل

مؤلف:
العربية

بعد الحدث وقبل أحد الأمرين إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد.

س: امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟.

ج: إن كانت قاطعة بأن لها الافطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها ويجب أن تقضي صلواتها الفائتة تلك الأيام المجهولة حكمها.

س: اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبارات لو تبين واقعا أنه استحاضة يتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه؟.

ج: في مفروض السؤال تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.

س: المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟.

ج: إن كان بصفة الحيض تحيضت به وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.

٢١

نسخة خطية

٢٢

نسخة خطية

٢٣

نسخة خطية

٢٤

نسخة خطية

٢٥

نسخة خطية

٢٦

باب الصلاة

مسائل متفرقة بالصلاة

س: إن الله تعالى هدى شخصا في سن العشرين فبدأ يصلي ويصوم فما حكم الذي فاته من الصلوات والصيام منذ البلوغ، فإن الصيام مع الكفارات كثيرة جدا فماذا يفعل؟.

ج: يجب عليه قضاء الصلاة والصيام في المدة المذكورة وأما الكفارات فإن كان عالما بوجوب الصيام عليه ومع ذلك تركه وجبت الكفارة عليه وإن كان غافلا عن وجوب الصيام عليه إلى أن هداه الله لم تجب الكفارة عليه.

س: شخص يصلي ويصوم ولكن غسله كثيرا ما كان يخطأ فيه ولا يعلم متى كان يخطأ أو كم غسل اغتسل بصورة خاطئة وكم صلاة صلى به، وكم صوم صام وهو على ذلك، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة علما بأنه لا يشك ولكنه متيقن بأن بعض الأغسال أخطأ فيها ولكن لا يتذكر كم منها؟.

ج: أما صومه فصحيح وإن كان غسله باطلا، وأما صلاته فوظيفته هي الأخذ بالقدر المتيقن.

س: هل يصح في قضاء الصلاة أن يصلي المكلف عشر صلوات أو أكثر ظهرا وبعدها بقدرها عصرا بنية كون الأولى من كل منهما عن يوم واحد ثم عن

٢٧

الثاني وهكذا أم لا بد من التوالي بين الظهرين من كل يوم بدون فصل؟.

ج: نعم يجوز ما لم تقدم واحدة على صاحبتها من يوم واحد.

س: ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة والصيام وسائر العبادات؟. وهل يختص ذلك بالصغر والجنون أو يعم صور الشيخوخة وعدم الشعور وأمثال ذلك؟ وحينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ الكبير لأجل الاغماء أو عدم الشعور بأوقات الصلاة وما شابهها فهل يجب على الولد الأكبر قضاؤها أم لا؟.

ج: يعم صورة عدم الشعور في مجموع الوقت فإذا فاتت كذلك لم يجب على الولد الأكبر قضاؤها.

س: هل يجوز السجود على ورق الشاي الأسود وكذلك مسبحة شاه مقصود (الباي زهر) ؟.

ج: يجوز السجود على الورق المذكور والسبحة المذكورة.

س: رجل يدخل المسجد فيظن أن الجماعة يصلون الجمعة فينوي الجمعة ثم يتبين له أنهم يصلون الظهر فهل يجوز له أن يعدل إلى نية الظهر أم لا، وكيف الحكم في فرض العكس أي لو كان يظن أنهم يصلون الظهر فنوى الظهر ثم تبين له أنهم يصلون الجمعة فهل يصح له أن يعدل بنيه إلى الجمعة؟.

ج: نعم يجوز في كل الموردين.

س: هل يجوز السجود على الاسمنت؟.

ج: نعم يجوز السجود عليه.

٢٨

س: ذكرتم في رسالتكم (منهاج الصالحين ج ١) في ختام كلامكم في موجبات سجود السهو أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور الاستحبابية بمعنى أنه إذا أزاد المصلي جزء مستحبا أو أنقصه يشمله هذا الحكم أم أن هذا الحكم مختص بالواجبات؟.

ج: هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة.

س: إذا استيقظ شخص قبل دخول وقت الفجر بمدة يسيرة خمس أو عشر دقائق مثلا فهل يجوز له معاودة النوم إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالا قويا أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت (تقع الصلاة قضاء) ؟.

ج: لا يحرم ذلك وأن لا ينبغي أن يفعل إن كان يعلم أو يحتمل فوت الفريضة به.

س: ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه وكذا الأوراق النقدية الدنانير إذا كانت طاهرة؟.

ج: لا مانع من الفروض المذكورة.

س: هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو أم يكفي رفع الجبهة قليلا وإرجاعها بدون جلوس؟.

ج: نعم يجب كما في أصل الفريضة والله العالم.

س: ما هو حكم الوسواسي؟ أ - بالنسبة للشك في أفعال الصلاة وأجزائها وهل هو مشابه لحكم كثير

٢٩

الشك مع فارق بأنه هو كثير الشك في كل شئ وليس في مورد معين أي هل يبني على الصحة في كل ما يشك به ولا يعتني بشكه مطلقا؟.

ج: حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة وأما في الوسواسي لا يختص فلا يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها. ب - وما هو حكمه بالنسبة لأمور الطهارة بحيث لو طبق قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه سيستيقن بالنجاسة السابقة وسيشك في طروء الطهارة؟.

ج: كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به وأما مجرد كثرة الشك فقيها تعمل بقواعد الشك. ج - ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد (لكثرة شكه) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على اخباره بالنجاسة، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة " العروة الوثقى " للسيد اليزدي رحمه الله؟.

ج: لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ولا يجب إخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة.

س: هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة آية السجدة من المسجل أو نحوه من الآلات أو لا؟.

ج: لا تجب إلا عند استماعها من القارئ والله العالم.

س: هل يجزي، إذا شك الانسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أن يعبد الذكر ولكن بنية الذكر المطلق؟.

٣٠

ج: يعيد بنية الرجاء أو أمره الفعلي.

س: هل الاحتياط في الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها وجوبي كما يظهر من الرسالة أو استحبابي كما نقله البعض عنكم؟.

ج: الاحتياط المزبور وجوبي والله العالم.

س: ما رأيكم في حكم الصوم والصلاة لمن يسافر إلى البلدان التي لا تغيب فيها الشمس إلا ساعة أو ساعتين أو لا تشرق إلا كذلك؟.

ج: يعمل بوظيفته حسب أوقات ذلك المحل والله العالم.

س: شخص يصلي بدون أن يعمل رأس سنة ولا مصالحة مع الجهل أو النسيان وصلى مدة طويلة، هل يجب عليه الإعادة وعلى فرض العمد هل تجب الإعادة؟.

ج: إذا لم يكن ستره أي ما يستر به عورته في الصلاة في ما فيه عين الخمس أو لم يشتر بعين الخمس فلا إعادة فيها عليه.

س: هل يجوز النوم قبل وقت الصلاة ولو بعشر دقائق مثلا؟.

ج: إن لم يكن تهاونا بالصلاة فلا بأس.

س: هل يجوز أن يصلى عن الميت جماعة بأن يصلي مثلا عشرون شخص صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة بإمامة شخص أيضا يقضي عنه؟.

ج: نعم، وإذا صلوا جماعة كما في السؤال الأخير فإن كان ما يقضيه الإمام معلوما فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك ما لم يختل فيها يصلون الترتيب

٣١

المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر وكذا في العشائين.

س: هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان؟.

ج: الحكم كما أشرنا إليه أعلاه والله العالم.

س: ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد، فإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك ولو إجمالا؟.

ج: مقتضى علمه الاجمالي الجمع بين قضاء الأمرين وسجود سهو واحد، لأن نسيان السجدة يوجب القضاء والاحتياط بسجود السهو ونسيان التشهد عكسها فتحقق الموافقة القطعية بذلك.

س: إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة ولم تعلم هي به، فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها؟ وما هو تكليف المرأة في هذه الحالة؟.

ج: لا يجب إعلامها وما لم تعلم به صحت صلاتها.

فصل في صلاة الجماعة

س: في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم من مسائل شرائط إمام الجماعة من العروة الوثقى أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا، فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة وكلهم لا يحسون القراءة؟.

ج: الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم

٣٢

حسب القراءة المجزية الواجبة على الأعاجم، وإن لم تكن حسب ما يعتبر قراءة العربية من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالاجزاء ممنوع منهم.

س: ذكرتم الأحوط وجوبا الاخفات بالبسملة في الأخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالب في البسملة في الأخيرتين وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟.

ج: لا بأس بالائتمام بتلك الصلوات إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم.

س: إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وتوقي بعدالته، وإن خروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة وناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم وإذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية؟

ج: في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن وإلى غير ذلك.

س: إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا أو لأمر آخر فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته، ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكبا للمحرم فبعد آثما؟.

ج: لا يضره الإمامة ولا يأثم لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلا.

٣٣

س: إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها فما هي وظيفته؟. وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الإمامة ولم ينفصل فما حكم صلاة من خلفه؟.

ج: يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له كوضع يده على أنفه مثلا، فإن لم يفعل واستمر عصى ولكن صحت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.

س: إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة فما الحكم بالنسبة للصلوات الجهرية، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فكيف العمل؟.

ج: لا يصح المتابعة بقصد الانفراد بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها (أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الأحكام).

س: صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة، فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت بعد ذلك أم لا؟. علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب أو لتكثير السواد وما أشبه؟.

ج: لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.

س: إذا كان علي قضاء خمس سنين صلاة فهل يجب المبادرة إلى قضاؤهم بسرعة بحيث أن أعطل أعمالي أم يجوز أن أصليهم حسب الفراغ؟.

٣٤

ج: إذا ظن أن في التأخير فواتا لأدائها وجب المسارعة، أما مع عدم مظنة الفوات فلا بأس بأدائها حسب الفراغ.

س: المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض وعندا بإكمال تسع سنين هجرية، فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟.

ج: كلما فاتها عند بلوغها(١) فلم تصل أو لم تصم وجب عليها قضاء فوائت تلك الفترة.

س: هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي ما فاتها لو لم تكن قد صلت بعد ابتداء من التسع سنين أو من الحيض؟

ج: الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين.

س: هل يجب على المكلف ليلا أن يهئ المقدمات للاستيقاظ على صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أي أم آخر أو لا يجب؟.

ج: لا يجب عليه تهيئة شئ مما ذكر.

صلاة المسافر

س: الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك، ولكن هل يلزم أن تكون السنة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن ولو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل، وهل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا؟ وهل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر أم يكفي حصوله ولو في بعضها، وهل يلزم ملك العين أم يكفي ملك المنفعة؟.

____________________

(١) التسع سنوات هجرية.

٣٥

ج: يلزم أن يكون ملكا له ويسكن فيه تمام المدة المذكورة ولا يضر ما ذكرتم من التخلل وأمثاله والله العالم.

س: إذا قصد الشخص البقاء مدة طويلة في بلد كان وطنا له ولكن إذا حصل ذلك البقاء الطويل بلا قصد فهل يعد ذلك وطنا له كما إذا سكن مدة سنتين في بلد بلا قصد مسبق لذلك.

ج: الميزان في ذلك البقاء إلى حد لا يعد مسافرا في ذلك البلد سواء قصد البقاء لذلك أو اتفق تحققه.

س: عامل في شركة لها أعمال متعددة في مناطق متباعدة يطمئن هذا العالم ببقائه في العمل السنة أو السنتين لكن لا يطمئن ببقائه في مقر عمله قد تنقله الشركة إلى منطقة أخرى تبعد عن وطنه وعن مقر عمله الأول مسافة شرعية وقد يحصل النقل بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر فإذا كان هذا العامل يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة ما حكم صلاته وصومه؟.

ج: يصوم ويتم الصلاة في مقر عمله الأول والثاني الذي ينقل إليه ووطنه والأسفار التي تكون إلى عمله.

س: طالب يشتغل في عطلته الصيفية على بعد مسافة من وطنه وقد يستمر عمله شهرا أو شهرين أو أكثر فإذا كان يرجع إلى وطنه يوميا ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه؟.

ج: يصوم ويصلي التمام.

س: عامل أو طالب أو مدرس يعمل أو يدرس أو يدرس في منطقة تبعد مسافة شرعية فإذا كان يرجع إلى بلده يوميا ويطمئن باستمرار عمله سنة أو أكثر ما

٣٦

حكم صلاته وصومه؟.

ج: هذا كسابقة يصوم ويصلي تمام.

س: إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية وكان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة وكان عمله قد يستمر شهر أو شهرين أو ثلاثة، ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه؟.

ج: في شهرين أو ثلاثة يصوم ويتم ويحتاط بالجمع في الشهر في غير وطنه.

س: هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه (وطن الزوج) في التمام والصيام إذا سافرت إليه ولم تنوي الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج فمثلا لو غادت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع؟

ج: في فرض السؤال لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج (ستة أشهر) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة.

س: لو كان الانسان يسافر في الأسبوع ثلاث مات أو مرتين بشكل دائم دون أن يكون عمله السفر فهل يتم الصلاة أو لا؟

ج: إذا لم يكن السفر عملا له أو مقدمة لعمله فلا يتم صلاته والله العالم.

س: هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حاليا فيه.. ولم تسكن معه فيه مطلقا.. أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه.. في الاتمام في الصلاة والصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زوجها في وطنه إذا زارته.. أم لا بد

٣٧

كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه؟.

ج: لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ولا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا.

س: إذا عمل الشخص في مكان ومسكنه في مكان آخر ويوجد مسافة سفر بين المكانين فهل يصلي في الطريق قصر أو تمام؟.

ج: مهما كان فرضه في محل عمله تماما من جهة اقتضاء عمله فحكمه بالاتمام في المحل والطريق سيان، أما لو كان مكان عمله مقرا أيضا له، فإن كان ذهابه إلى مكان عمله لا يقل في الشهر عن السفر عشرة أيام فيتم في الطريق أيضا وإن كان سفره إليه في الشهر ثمانية جمع بين القصر والتمام في الطريق وإن كان السفر إليه في الشهر ستة أو خمسة أيام قصر فقط في الطريق.

س: لو كان الوصول إلى قلب البلد يحقق مسافة القصر وقد وصل إليها ولأولها لا يحققها فكيف يتعامل مع الحالة بالقصر أم التمام؟.

ج: يتعامل مع الحالة بالتمام والله العالم.

س: إذا أعرض عن وطنه الأصلي نظريا لا عمليا كالزوجة في إعراضها بعد زواجها وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضى زوجها، فهل هذا يعتبر إعراضا؟. ومعه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر الذي يشترط عندكم في اتخاذ الوطن الجديد؟

ج: مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضا بل ولو مع عدم التردد أيضا، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالابن لأبيه فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن اتخاذه معادا لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد.

٣٨

نسخة خطية

٣٩

نسخة خطية

٤٠