منية السائل

منية السائل0%

منية السائل مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 234

  • البداية
  • السابق
  • 234 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31579 / تحميل: 4504
الحجم الحجم الحجم
منية السائل

منية السائل

مؤلف:
العربية

نسخة خطية

٤١

نسخة خطية

٤٢

نسخة خطية

٤٣

نسخة خطية

٤٤

نسخة خطية

٤٥

نسخة خطية

٤٦

باب الصوم

س: إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت(١) وعدمه، وتكون كليتهما ثقة فما العمل هنا؟.

ج: إن كانتا كل واحدة في حد الحجية (أي ثبوتهم أو عدمه حجة) تعارضنا وتساقطتا فلا يحكم بأية منهما، أو كانت واحدة فالحكم لها فقط، ومع عدم وصولهما بحد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى ويحكم طبعا بعدم الرؤية.

س: هل الاطمئنان الشخصي يكون عام للأشخاص الآخرين؟.

ج: من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن.

س: من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا؟.

ج: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال وصح ما مضى من صيامه.

____________________

(١) لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوال.

٤٧

س: المرأة تبلغ بإكمال التسع هجرية وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم أو تدرك أن الصوم يجب عليها، فهل بناء على ذلك يجب عليها الكفارة؟.

ج: إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم بوجوب الكفارة وجب القضاء والكفارة معا، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفت في وقت ولم تسأل ثم غفلت واعتقدت العدم.

س: الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه؟.

ج: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه.

س: يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر (الربو) جهازا بسيطا يسمى في العرف (طساسة) يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الأوكسجين المضغوط، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة، فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم، علما أن البخار الصادر منه يكاد لا يرى لشفافيته؟.

ج: ليس من المفطرات. والله العالم.

س: المصل وهو كيس من البلاستيك يحتوي على ماء وسكر وبعض الأدوية يعطى للمريض عن طريق العرق عوضا عن الطعام والشراب فهل هو من المفطرات؟ وإذا أعطي لا في حالة مرض هل له نفس الحكم؟.

ج: محل إشكال لا يترك الاحتياط - الوجوبي -.

٤٨

س: هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان؟ كما لو سقاه الماء وهل يجوز بيعه الطعام؟.

ج: إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز والله العالم.

س: ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان ووصل إلى بلده قبل الظهر ولم يتناول في السفر مفطرا عد الدخان بنية الافطار فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب أم يجب عليه الامساك إلى آخر النهار؟ وفي حالة الوجوب هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم علما بأنكم تلحقون الدخان بالغبار احتياطا كما في المنهاج في قسم المفطرات؟.

ج: يجب احتياطا الامساك والقضاء.

س: إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا غير قاصد للانزال ولكن سبق المني، فما هو حكمه في هذه الحال؟.

ج: إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه وإلا فعليه القضاء والكفارة.

س: في صوم قضاء رمضان أو المستحب في شعبان أو صوم النذر أو الكفارة إذا نام وفاق مجنب بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم؟.

ج: يبطل في قضاء رمضان دون غيره من أنواع الصيام.

س: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للافطار وعدمه؟.

ج: لا بأس بذلك للمعذورين والله العالم.

٤٩

س: هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الافطار أو لا؟.

ج: الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.

س: ما المراد بتطوق الهلال: هل هو بروز طرفيه أو كونه محاطا بهالة من النور؟

ج: كونه محاطا بهالة.

س: وجدت في بعض كتب أصحابنا أنه يستحب صيام ستة أيام بعد شهر رمضان وقد أثبتوا ذلك فما رأيكم.

ج: هذا لا بأس به رجاء.

س: تناول المفطر نسيانا في غير شهر رمضان هل يوجب الافطار أم الحكم من عدم الافطار هو الحكم في شهر رمضان وغيره؟.

ج: تناول المفطر نسيانا لا يبطل الصوم مطلقا رمضانا كان أو غيره.

س: لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية لتوليد الهلال فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول الشهر أو العيد مثلا؟ وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟.

ج: لا أثر للاطمئنان بتولده بل ولا للاطمئنان بقابليته للرؤية بل لا بد من الرؤية خارجا وثبوتها للمكلف.

س: وعلى فرض صحة البناء على الاطمئنان شرعا فلو فرض تولد الهلال أثناء الليل أي بعد غروب الشمس فهل يمكن اعتبار اليوم الثاني أول الشهر أم لا بد من الرؤية في كلا هذين الفرضين؟.

٥٠

ج: لا بد من الرؤية كما ذكرنا.

س: إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم يثبت في بلد آخر أو عدة بلدان مؤمنة فأي الفريقين نتبع علما بأن الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين وإذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل؟ (أي هناك حالة شك ٥٠% لكليهما) ؟.

ج: لا أثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة (ثبت عندهم) (أي لا يعارض الثبوت مع عدم الثبوت) وليس الثاني مما يستشهد له حتى يتعارض.

س: قد ينصح الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول ٨٠% منه إلى المعدة؟.

ج: لا يضر ذلك بصومه.

٥١

نسخة خطية

٥٢

نسخة خطية

٥٣

باب الخمس

س: هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشخص منفصل عن والده أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن؟.

ج: لا يعتبر إذنه ويجب حتى لو كان مع والده في السكن إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة.

س: إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد اخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وإن حج ولم يدفع الخمس منع حق من حقوق الله، فما العمل وأيهما يقدم؟.

ج: لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول (السنة) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤنة التي منها الحج، فإذا لم يكفي فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة.

س: المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا؟.

٥٤

ج: يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال، هذا إذا كان بقصد التجارة، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلا.

س: هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الإمام (ع) من الخمس المتحقق عنده؟

ج: لم نأذن كليا بذلك وإنما رخصنا لمن سأل ذلك منا والله العالم.

س: إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرأ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس أم كم ينبغي القراءة منه حتى إذا دار عليه الحول لا يخمس؟.

ج: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه.

س: ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال؟.

ج: رأس المال دائر مدار اختيارك أنت إلا أن الذي لك أن لا تخمسه هو معادل مصرف سنتك فإذا كان مصرفك عشرة آلاف ليرة مثلا فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس فتكتسب بها تدر عليك بالربح فتأكل من ربحها أو تصرف نفسها في مؤونتك فتأكلها.

س: هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا.. إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي؟

ج: نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.

٥٥

س: عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه وأجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها مما يجب أن يخمس أو ظنا بأنها مخمسة، ثم تبين أن مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الأسباب أعلاه، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير، فهل يجب فيه الخمس أم أن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة.

ج: إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يستوجب عليه ولكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف أيضا أجزأ عنه أيضا.

س: هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا أو أكثر عن السعر الأول وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟.

ج: الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع.

س: هل يجب الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات الكتب خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب وغيرها من المجالات فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة؟.

ج: في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.

٥٦

س: هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض وبناء بيت للسكن وتخصم من قيمة الأرض ٥٠% ومن البيت ٢٠% فهل يجب الخمس في الأقساط المسددة من المبالغ المقترضة من الشركة قبل وبعد سكن البيت؟.

ج: إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل أو مع موعد خصم القسط فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم وإن عمروها لغير مسكنهم أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن وخمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن.

س: شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمسه في نهاية السنة، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى والعملة لبلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟.

ج: نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.

س: هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم؟.

ج: نعم يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.

س: إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محددا، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل أو إحالته للتقاعد، بحيث أن

٥٧

التعويض يتأتى نتيجة الأتعاب أو الخدمة حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل أو يتقاعد فيكون المال نتيجة لها، فهل يجب اخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه أم لا بد من مرور الحول عليه أولا؟ أم لا بد من تخميسها وإن لم يقبضها بعد وإن كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية.

ج: لا يجب اخراج الخمس منه مباشرة بل لا بد من مرور الحول عليه.

س: هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الإمام من غير ضرورة؟

ج: لا يجوز بدون الإجازة من المرجع.

س: لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله فوضع الأساس في السنة الأولى وأقام الأعمدة والسقوف في السنة الثانية وجهز وأتم في السنة الثالثة كل ذلك كان من أرباح في أثناء السنة ومن ديون، فما الذي يجب فيه الخمس؟ والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية أخر الثلاث سنين من الانتهاء أم بحسب الكلفة لكل آخر سنة بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى الثلاث سنين ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟.

ج: نعم عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمس عدا الثمن الذي بقي عليه من دين، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.

س: لو كان عنده مال وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا؟.

٥٨

ج: عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل وعدمه.

س: لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤنه سنته قطعة أرض ليزرعها ويعيش منها، فهل يجب عليه اخراج خمس قطعة الأرض هذه أو لا؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى؟.

ج: نعم على تقدير عدم مضي الحول عليه وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذ كان بمقدر مصرف سنته كما هو المفروض والله العالم.

س: شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟.

ج: ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ويجري عليه حكمه.

س: شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا؟.

ج: حيث أن لكل ربح نسبة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال والله العالم.

س: شخص وهب أولاده أرضا ومتعلق فيها الخمس منذ سنين والآن زاد ثمنها كثيرا فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الآن؟.

٥٩

ج: نعم يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة والله العالم.

س: شخص يملك أرضا - شرعا - وهو يستغلها الآن ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاؤون فهل يجب عليه تخميسها الآن أو حتى تسجل في الطابو باسمه؟.

ج: يجب عليه تخميسها الآن والله العالم.

س: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ثم مر أكثر من سنة على تملكه الأرض، ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس، مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.

ج: في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الأرض بسعرها الحالي ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة.

س: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للأرض ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس؟. مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.

ج: على الرجل في هذه الصورة تخميس الأرض بسعرها المشتراة.

س: رد المظالم لمن تعطى؟ وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه، وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم؟.

٦٠