منية السائل

منية السائل0%

منية السائل مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 234

  • البداية
  • السابق
  • 234 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31574 / تحميل: 4504
الحجم الحجم الحجم
منية السائل

منية السائل

مؤلف:
العربية

ج: إن ترك متعمدا بطل حجه وإن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط والأولى إعادة الطواف والسعي ما دام في الوقت بعد التقصير والله العالم.

س: لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة وعاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟.

ج: في مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثاني.

س: هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر من حيث المبيت في منى؟.

ج: نعم له الخيار في اختيار أي النصفين أراد. والله العالم.

س: هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات؟.

ج: نعم يجوز ذلك.

س: هل يجوز رمي الجمرات من الطابق العلوي؟.

ج: لا يقتصر عليه على الأحوط(١). والله العالم.

س: هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟.

ج: إن كان بين نفس الجبلين بناء الطابق بحيث يقع شئ منهما في جداره النهائي من الطرفين يجوز وإلا فلا والله العالم.

____________________

(١) وجوبا.

٨١

س: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة أول ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟.

ج: في الفرض الأول يجب عليه الاحرام لدخول مكة، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره والله العالم.

س: لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟.

ج: لا يجب في الفرض والله العالم.

س: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟

ج: لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا.

س: إذا جاز تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط؟.

ج: مع الضرورة لا يشترط.

س: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كان لا ينتظرها الرفقة (القافلة) ؟.

ج: يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم (المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة

٨٢

وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها وترمي الجمار بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها.

س: إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته؟.

ج: مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه.

س: ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف... وبعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟.

ج: في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة.

س: هل تجب الكفارة على من ادهن لأجل الضرورة؟.

ج: في الفرض لا شئ عليه.

س: فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟.

ج: نعم ولا ينتفع به هو منه ويعطي جميعه للفقراء.

س: أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟.

ج: الاحرام من الميقات هو الأفضل.

٨٣

س: لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات هل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟، وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك؟.

ج: في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته وإن أوجب ذلك أيضا التفويت فيحرم جديدا من مكانه ويعيد ما عمل.

س: ما حكم من حج بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟.

ج: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال.

س: ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟.

ج: إن كان فقط ظن أو احتمال مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم إن كان تبين الفساد وأنى له ذلك! فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري مما هو المذكور في المناسك أتى به وصح حجه وإلا فقد فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة، وإلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.

٨٤

س: إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الافراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟.

ج: نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.

س: وعلى فرض الوجوب هل يجزؤها عن حج الاسلام؟.

ج: نعم يجزؤها عن حج الاسلام.

س: إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟.

ج: نعم يجوز له أن يقصر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصر غيره ما لم يقصر لنفسه.

س: ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟.

ج: إذا كان بجهل منه صح واحتسب به.

س: إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخير؟.

ج: لا بأس بهذا المقدار من التأخير وإن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة، والله العالم.

٨٥

س: إذا لم يوجد الفقير في منى فهل يسقط حقه من الهدي أو يكون المكلف ضامنا له؟.

ج: يكون ضامنا له على الأحوط(١) والله العالم.

س: الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أو مستحب، وهل يكفي أكل شئ من الكبد بدون طبخ أو يكفي شرب شئ من المرق بعد الطبخ من الأكل؟.

ج: يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط.

س: ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الاحرام؟.

ج: لا بأس به فإن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول والصعود والله العالم.

س: هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى - اختيارا - مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط؟.

ج: نعم إذا جلس باختياره.

س: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من " الميقات " إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لأنفسهم؟.

ج: إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الاحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.

____________________

(١) وجوبا.

٨٦

س: شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجرا على هذه، فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أو يحرم من مكان آخر وما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟.

ج: نعم له ذلك في الفرض والله العالم.

س: رجل استطاع الحج في عامه هذا ولكنه طالب في الجامعة أو الثانوية وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه مما يوجب ضياع سنة عليه وفي ذلك حرج شديد لجهات مادية أو معنوية فهل يمنع ذلك من الاستطاعة؟.

ج: إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحج والله العالم.

س: هل يجوز لمن عليه فدو الظل - إذا كان فقيرا - أن يتصدق به على نفسه؟.

ج: لا يجوز.

س: إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟.

ج: إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل حتى بالمرور فيها فلا حج له.

س: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة وإرشادهم؟.

ج: لا يجوز ذلك.

٨٧

س: الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟.

ج: نعم يقصد طهارة نفسه.

س: عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟

ج: على تقليد المنوب عنه.

س: كثيرا من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة وعيدهم في تاريخه فكيف عن حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم هل حجهم باطل فمنهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ويصعب عليه السماع ببطلان حجه، ما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا؟.

ج: هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ولا يضر احتمال المخالفة، أما لو كان القطع (يقين) بمخالفة الانسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.

س: لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الأبر فمثلا سروال غير مخيط، أي التحامات السروال تمت بمادة لاصقة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا وما الحكم عند الضرورة؟.

ج: كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.

٨٨

س: هل يجوز التظليل بالمظلة في منى وعرفات ومزدلفة؟.

ج: نعم لا بأس فيها.

٨٩

نسخة خطية

٩٠

نسخة خطية

٩١

نسخة خطية

٩٢

نسخة خطية

٩٣

نسخة خطية

٩٤

نسخة خطية

٩٥

المعاملات

باب النكاح الدائم والمنقطع

س: حسب الفتوى أن لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنى بهذا الموضوع؟.

ج: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها، ولا عدة عليها من زناها، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم. والله العالم.

س: هل يجب على المتمتع اخبار الزانية الغير مشهورة عن العدة - وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين؟.

ج: لا بأس بارشادها في حكمها ولا يجب.

٩٦

س: رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟.

ج: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.

س: هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم؟.

ج: نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط دواما أو انقطاعا على الحالات التي هو عليها معها.

س: وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد بل من تحريمه عند أكثر الناس (بنظرهم) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد؟.

ج: هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته. والله العالم.

س: الفتاة البكر إذا كان وليها غائب وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عمن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا؟.

ج: في مثله يجب الاستئذان.

س: وهل الغياب (للولي) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو من طريق الهاتف؟.

٩٧

ج: المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع افتقارها إلى الزواج.

س: ما حكم نكاح الكافرة بالاستيلاء والسيطرة وكيف يتحقق الاستيلاء عليها في هذا الزمان؟.

ج: لا تحقق لذلك في هذا الزمان.

س: ما حكم الوطئ دبرا للزوجة في أيام العادة وغيرها وهل لها الامتناع على الفرضين (في الجواز وعدمه) وهل تستحق النفقة لو امتنعت؟.

ج: الأحوط وجوبا ترك ذلك مطلقا(١) ولها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع والله العالم.

س: ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ولا أهب الأخرى؟.

ج: القسمة الواجبة هي النوم في الفراش إذا تعددت وشرع في المبيت مع إحداهن، وأما التسوية في العطاء فليست بفريضة. والله العالم.

س: البنت الغير منتمية إلى مذهب الإمامية آمنت وعملت بهذا المذهب هل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ولو كانت من المذاهب الاسلامية الأخرى؟.

ج: لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها إلا أن يكون امتناعه عن الإذن بغير مصلحتها فيسقط اعتباره.

____________________

(١) أيام العادة وغيرها.

٩٨

س: في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ولم يكن هناك أي شرط من قبل الأرملة لا قبل العقد ولا ضمن إيقاعه هل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته؟.

ج: نعم يستطيع.

س: إذا حبلت منه وأرادت أن تجهض الجنين هل من حقه أن يمنعها من الاجهاض؟.

ج: من حق الله قبل حقه أن يمنعها عن ذلك ولا يجوز ترخيصها لو أراد.

س: فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول، ودخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا؟.

ج: لا يعتبر زنا وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها.

س: إذا أراد أن يهبها المدة الباقية وكانت حائض فهل تصح الوهبة؟.

ج: نعم تصح الهبة وليست هذه كالطلاق.

س: إذا بقي من مدة العقد فترة صيرة هل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟.

ج: يجوز بعد بذل المدة ولا تصح في أثنائها. والله العالم.

س: إذا كانت مدة الزواج طويلة وطلبت منه أن يهبها المدة، فوافق ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا، ولكن لمدة أقصر قبلت هي الشرط، هل

٩٩

الشرط لازم عليها وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ؟.

ج: نعم يكون الشرط بعد القبول لازما عليها وله إلزامها بالوفاء به.

س: فيما لو نفذت تهديدا هل العقد الثاني باطل؟.

ج: لو نفذت صح.

س: إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه نفسه قبل أن يهبها تلك المدة وكان التوكيل شرطا منه وعندما وهبها المدة هل من حقها أن تسحب الوكالة وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط؟.

ج: بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها لم يصح العقد. والله العالم.

س: هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ولكن استحابت طمعا في المال؟.

ج: نعم يجوز.

س: هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا؟. وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري؟. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟.

ج: أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية.

١٠٠