منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 164437
تحميل: 4417


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164437 / تحميل: 4417
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

عندنا إلا الدعاء له من دون ان يكون صلاة عليه.

ومنها: وقوف المصلي خلف الميت محاذياً لبعضه، إلا أن يكون المصلي مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن محاذاة الميت، أو كانت الجنائز متعددة قد وضعت بنحو التدرّج، على ما يأتي في المسألة (٣٢٣).

ومنها: أن يكون الميت قريباً من المصلي، غير بعيد عنه ولا مرتفع عليه كثيراً ولا منخفض عنه كذلك، ولا محجوب عنه بجدار أو ستر أو نحوهم. نعم لا بأس بأن يكون محجوباً بالستر الموضوع على السرير ونحوه، كما لا يضرّ الفصل بالمقدار القليل، واللازم أن يصدق عرفاً كون المصلي واقفاً عند الميت.

ومنها: أن يكون المصلي قائم، ومع تعذّره يجتزأ بصلاة الجالس، بل تجب، أما مع تعذّر صلاة الجالس ففي وجوب صلاة المضطجع والمستلقي إشكال. وإن كان أحوط وجوب.

ومنها: أن يكون الميت مستلقياً على قفاه.

ومنها: استقبال المصلي للقبلة، والاستقبال بالميت بأن يكون معترضاً اتجاه القبلة رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره.

ومنها: الموالاة بين التكبيرات والادعية على الأحوط وجوب. واللازم فيها عدم الفصل بالنحو الذي يصدق معه عرفاً عدم الانشغال بالصلاة. نعم لا بأس بإطالة الادعية، بل يكفي الانشغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وإن لم يكن من سنخ الادعية المعتبرة في صلاة الميت.

ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط والتكفين، وقبل الدفن. لكن مع سقوط أحدها بالتعذر أو بغيره - كما في الشهيد - لا تسقط الصلاة.

نعم إذا كان الميت عرياناً وتعذّر تكفينه ولو بثوب واحد، فإن أمكن ستر تمام بدنه بثوب حين الصلاة فقط ونزعه بعده، وجب ستره والصلاة عليه

١٠١

حينئذٍ ثم إنزاله في القبر، وإن تعذّر فالأحوط وجوباً إنزاله في لحده وستر بدنه به ثم ستر عورته باللبن والحجر ونحوهم، ثم الصلاة عليه ثم دفنه.

(مسألة ٣١٣): لا يشترط في الصلاة على الميت طهارة المصلي من الحدث ولا من الخبث ولا إباحة اللباس، نعم الأحوط وجوباً ستر العورة حال الصلاة وترك الكلام والضحك والانحراف عن القبلة، ونحوه مما يكون ماحياً لصورة الصلاة.

(مسألة ٣١٤): يشرع تكرار الصلاة على الميت الواحد ممن لم يصلِّ عليه، وكذا ممن صلّى عليه إذا كان هو الإمام. بل هو مستحب خصوصاً إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.

(مسألة ٣١٥): الظاهر عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن حتى على من دفن بغير صلاة أو كانت الصلاة عليه باطلة. نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية.

(مسألة ٣١٦): يستحب في صلاة الميت الجماعة. وكلما كان المصلون أكثر كان خيراً للميت. بل الظاهر عدم اعتبار إذن الولي في الائتمام، وإنما يعتبر إذنه في أصل الصلاة لمن يتقدّم له، لانها من شؤون التجهيز التي تقدم اعتبار إذن الولي فيه.

نعم لو أوصى الميت بأن لا يصلي عليه شخص أو أشخاص ولو بنحو الائتمام فالأحوط وجوباً تنفيذ وصيته.

(مسألة ٣١٧): الظاهر عدم اعتبار عدالة الإمام في الصلاة على الميت وعدم اعتبار طهارته بالماء إذا كان المأموم متطهراً به، وعدم قدح الافة في نطقه إذا كانوا فصحاء، لعدم تحمله عنهم شيئ.

(مسألة ٣١٨): الظاهر عدم انعقاد إمامة الجالس للقائمين، وكذا مع كون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين ومع عدم اتصالهم به بالنحو المعتبر في إمامة الجماعة في الصلاة.

١٠٢

(مسألة ٣١٩): الأحوط وجوباً في انعقاد الجماعة تقدم الإمام على المأمومين إذا كان رجل.

نعم إذا كانت امرأة كان لها أن تؤمّ النساء، لكن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن.

(مسألة ٣٢٠): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كان له أن يكبر ويلتحق بالإمام في دعاء التكبيرة التي هو مشغول فيها ويجعلها أول صلاته، ثم يتابع الإمام في التكبيرات، فإذا فرغ الإمام قبل أن يفرغ هو من تكبيراته أتم ما بقي عليه من التكبير من دون دعاء أو مع تخفيف الدعاء، فإن رفعت الجنازة تبعها وهو مستقبل القبلة وأتمّ برجاء المطلوبية.

(مسألة ٣٢١): الافضل وقوف المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً عند صدر الرجل ورأس المرأة. بل يكره وقوفه عند وسط المرأة. ولا بأس بوقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة. وأما إذا كان مأموماً فإنه يقف حيث ينتهي به الصف.

(مسألة ٣٢٢): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، ويراعى في الدعاء لهم التثنية أو الجمع، وإذا كان فيهم رجال ونساء فالافضل جعل الرجال أقرب للمصلي، ويجوز التذكير في الدعاء لهم بنية الاموات، والتأنيث بنية الانفس.

(مسألة ٣٢٣): مع اجتماع الجنائز المتعددة يجوز أن يُجعلوا جميعاً في سمت واحد أمام المصلي. لكن الافضل جعل كل منهم عند ورك الاخر فيكونون صفاً واحداً شبه الدرج، ويقف الإمام وسط الصف وراءهم جميع. وإذا كان فيهم رجال ونساء وقف وسط الرجال. ويكون أقربهم للمصلي من هو على جانب يساره.

(مسألة ٣٢٤): يستحب للمصلي الطهارة من الحدث، وإذا خاف فوت الصلاة الاُولى جماعةً إن تطهر بالماء تيمم وصلّى. بل لا بأس بالتيمم برجاء

١٠٣

المطلوبية مع عدم خوف الفوت من استعمال الماء.

(مسألة ٣٢٥): يستحب رفع اليدين عند التكبير، والأولى أن يرفع الإمام صوته - في صلاة الجماعة - بالدعاء حتى يسمع المأمومين. وأن يتَحرّى كثرة المصلين على الميت. كما يستحب الاجتهاد في الدعاء للميت. وتكره الصلاة على الميت في المسجد.

الفصل السادس

في الدفن

يجب دفن المؤمن بمواراته في الارض بنحو يؤمن على جسده من السباع ونحوه، ويمنع من ظهور رائحته. ولا يكفي وضعه في تابوت محكم أو بناء إذا لم يكن في بطن الارض.

(مسألة ٣٢٦): يجب وضع الميت في قبره معترضاً كما تقدم في حال الصلاة عليه، إلا أنه يكون مضطجعاً على جانبه الايمن موجهاً وجهه إلى القبلة. وإذا تعذر العلم بالقبلة عمل بالظن، ومع عدمه يسقط وجوب الاستقبال.

(مسألة ٣٢٧): من مات في البحر إن أمكن تجهيزه والانتظار به حتى يدفن في البر وجب، وإن تعذر - للزوم هتكه بظهور رائحته وتفسخه أو لاضرار من معه من الاحياء أو لغير ذلك - وجب تغسيله وتحنيطه والصلاة عليه، ثم إن أمكن حفظ جسده بوضعه في خابية كبيرة تسعه من دون أن يلزم تكسيره والاعتداء على جسده وجب حفظه بجعله في الخابية، ثم يسدّ رأسها بإحكام وتلقى في البحر. وإن تعذّر ذلك وجب تثقيله ليرسب في الماء ثم يلقى فيه.

ويجري الحكم المذكور في من يموت في البر أو تعذّر دفنه فيه أو خيف من الاعتداء عليه بعد الدفن بنبشه وهتك حرمته، فيلقى في النهر أو البحر كذلك.

١٠٤

(مسألة ٣٢٨): يحرم دفن المؤمن في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، كما يحرم الدفن في المكان الموقوف لجهة خاصة لا تعم الدفن، وكذا في المكان المملوك بغير إذن مالكه، أو في المكان الذي تعلق به حق لشخص من دون إذنه.

(مسألة ٣٢٩): يحرم دفن ميت في قبر ميت آخر حتى لو اتفق نبش ذلك القبر وفتح موضع الميت الأول، إلا في صورتين:

الاُولى: أن يبتني دفن الميت الأول على عدم اختصاصه بالقبر، بل على مجرد جعله فيه مع كونه في معرض دفن غيره معه.

الثانية: أن يخرج الميت الأول من القبر وينقل عنه، أو يتلاشى فيه ويصير تراب، بحيث يخرج المكان عن كونه قبراً له.

نعم يحرم فتح القبر ودفن ميت آخر فيه لو كان للميت الأول كرامة دينية بحيث يكون قبره رمزاً من رموز الدين وشعائره حتى بعد الاندراس أو بعد نقله منه ويكون فتحه ودفن شخص آخر فيه هتكاً له وتوهيناً للدين.

(مسألة ٣٣٠): ورد في بعض النصوص النهي عن نقل الميت من بلد موته. ويحسن متابعتها وإن لم تكن حجة، لكنه غير واجب، بل يجوز النقل بلا إشكال كما جرت عليه سيرة المسلمين والمؤمنين من الصدر الأول.

بل يحسن النقل للبقاع الشريفة، كحرم مكة ومشاهد المعصومين (عليهم السلام) وخصوصاً الغري والحائر الحسيني، فقد تضمنت الاخبار أن من دفن في الحرم أمن من الفزع الاكبر، وأن الدفن في الغري بل في جميع مشاهد المعصومين (عليهم السلام) مسقط لسؤال منكر ونكير.

(مسألة ٣٣١): يحرم نبش قبر الميت على نحو يظهر جسده إذا كان فيه هتك له بظهور رائحته وتغير صورته، بل الأحوط وجوباً عدم نبشه بعد الدفن مطلق.

١٠٥

نعم يجوز النبش في موارد:

الأول: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو مع وقوعهما على غير الوجه الشرعي، فيجوز نبشه لذلك إذا كان دفنه قريباً بحيث لا يلزم من النبش هتك الميت بظهور رائحته وتغير صورته، أما مع لزوم ذلك فيحرم النبش، ويسقط التغسيل والتكفين.

كما أنه لو طال العهد وجف الميت بحيث لا يلزم هتكه لم يجب النبش لتدارك التغسيل والتكفين.

الثاني: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت، كالنقل للبقاع الشريفة أو لمقبرة عائلته إذا كان ذلك تعزيزاً له أو سبباً لذكره بما ينفعه من قراءة القرآن أو الاستغفار أو نحو ذلك. واللازم تجنب هتكه بانتظار جفافه والتكتم به مهما أمكن. بل قد يجب النقل، كما إذا دفن في مكان يستلزم هتكه كالمزابل ونحوه. وإذا لزم منه ظهور رائحته أو نحو ذلك مما يوجب هتكه لزم اختيار أقل المحذورين.

الثالث: ما إذا كان في النبش دفع عدوان محرم، كما إذا دفن في ملك الغير بغير إذنه أو دفن معه مال للغير أو نحو ذلك، ويراعى في ذلك عدم هتكه بظهور رائحته ونحوه مهما أمكن، وإذا أصر ذو الحق على التعجيل فالأحوط وجوباً الترجيح بالاهمية.

الرابع: ما إذا توقف على النبش مصلحة مهمة أو دفع مفسدة كذلك، ويراعى في ذلك عدم هتكه بظهور رائحته ونحوه مهما أمكن. واللازم في الموردين الأولين استئذان الولي على النحو المتقدم في المسألة (٢٥٨) في فصل مقدمات الموت ولواحقه وهو الأحوط وجوباً في الموردين الاخيرين، ومع فقد من هو الولي حين موت الميت فالأحوط الانتقال لمن هو الاقرب للميت بعده.

١٠٦

(مسألة ٣٣٢): يستحب أن يجعل الميت في موضع متسع من قبره بقدر ما يمكن فيه الجلوس، والافضل أن يكون بشق لحد له في جانب القبر، فإن تعذّر لرخاوة الارض أو خيف انهدامه شُقّ له في الارض شقّاً وسقف عليه ببناء ونحوه. كما يستحب أن يكشف عن وجهه ويجعل خده على الارض، وأن يجعل معه في القبر شيء من تربة الحسين (عليه السلام)، والأولى أن يجعل أمام وجهه لبنة منه.

وقد وردت أذكار كثيرة عند تناول الميت وإنزاله في القبر وبعد وضعه في القبر وعند سدّ القبر باللبن وبعد ذلك ولا يسع المقام ذكره، وإن كان المناسب الاهتمام بها والمحافظة عليه، فلتطلب من المطولات.

وينبغي الاهتمام بتلقينه وهو في القبر قبل إكمال الدفن بالشهادتين والعقائد الحقة وإمامة الائمة (عليهم السلام) واحداً بعد واحد. وكذا تلقينه بذلك من قبل أولى الناس به بعد إكمال الدفن عند انصراف المشيعين رافعاً به صوته.

كما يستحب تربيع القبر، ورشه بالماء. والافضل أن يستقبل من يفعل ذلك القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى الرجلين ثم يدور إلى الجانب الاخر، فإن فضل منه شيء فالأولى صبه في وسطه. وفي بعض النصوص أنه يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب، كما يظهر من بعضها استحباب تكرار الصب في كل يوم إلى أربعين يوماً أو أربعين شهر، كما يستحب أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر عند رأسه مع تفريج الاصابع وغمزها فيه بعد رشه. وأن يستغفروا له ويدعو له بمثل: «اللهم جافِ الارض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقّه منك رضواناً وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك».. إلى غير ذلك.

(مسألة ٣٣٣): يكره تعميق القبر أكثر من ثلاثة أذرع - وهي تقارب المتر والنصف - كما يكره نزول الاب في قبر ولده، ونزول غير المحرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم عليه التراب.. إلى غير ذلك مما ذكر في المطولات.

١٠٧

تتميم

فيه مسائل:

الاُولى: إذا مات الحمل دون اُمه، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، وإلا جاز تقطيعه مقتصراً من ذلك على ما تقتضيه الضرورة، ولو خيف على الاُم من الاحتياط في ذلك كان الاحتياط لها مقدّماً على الاحتياط له. وإن ماتت هي دونه واحتمل حفظ حياته بإخراجه وجب ولو بشق بطنه. لكنه يخاط بعد ذلك.

الثانية: يجب إجراء تمام أفعال التجهيز على أجزاء الميت في موارد:

الأول: العظام المجردة عن اللحم، ولا يخلّ نقص عظم أو عظمين مما يتعارف في من أكله السبع ونحوه.

الثاني: البدن التام، وإن فقدت منه بعض أطرافه - من الرأس واليدين والرجلين - أو جميعه.

الثالث: النصف الذي فيه القلب - عرضياً كان أو طولياً - إذا كان واجداً للاطراف المناسبة له، فالعرضي أطرافه الرأس واليدان، والطولي أطرافه نصف الرأس ويد ورجل واحدة. والأحوط وجوباً إجراء الافعال المذكورة على النصف الذي فيه القلب وإن فقد الاطراف أو فقد بعضه.وأما في غير الموارد المذكورة فلا إشكال في وجوب دفنه، لكن الأحوط وجوباً فيما اشتمل منه على عظم أن يغسل ويلفّ في خرقة قبل الدفن. لكنه لا يطهر بالتغسيل. والأحوط استحباباً فيما لا يشتمل على عظم أن يلف في خرقة لا غير.

الثالثة: لا تشرع الصلاة على السقط. لكن إذا كملت خلقته ونمت أعضاؤه غُسّل وحُنّط وكُفّن ودُفِن. وهو الأحوط وجوباً فيما إذا تم له أربعة

١٠٨

أشهر ولم تتم خلقته لو أمكن ذلك. وأما إذا لم يكن مكتمل الخلقة ولم تتم له أربعة أشهر فالواجب دفنه، والأحوط وجوباً أن يكون بعد لفّه بخرقة ولا يجب تغسيله ولا تحنيطه.

الرابعة: اذا قطع من الحي قطعة لم يجب إجراء أحكام الميت عليها حتى لو كان فيها عظم. نعم قد يحسن دفنه.

١٠٩

المبحث السادس

في غسل مسّ الميت

يجب الغسل بمس ميت الإنسان بعد أن يبرد جميع جسده، من دون فرق بين المسلم والكافر. بل الأحوط وجوبه بمسّ السقط إذا ولجته الروح. وأما مس الميت بحرارته فلا يوجب الغسل، بل يوجب تنجس الماس إذا كان المسّ برطوبة.

(مسألة ٣٣٤): إذا تم تغسيل الميت لم يجب الغسل بمسه، حتى لو كان المغسل له الكافر عند فقد المماثل. نعم يشكل الاكتفاء بالغسل الاضطراري الناقص، كالغسل الواحد مع قلة الماء والغسل الفاقد للخليطين، كما يشكل الاكتفاء بالتيمم عند فقد الماء. فالأحوط وجوباً الغسل بالمسّ في المقامين.

(مسألة ٣٣٥): الأحوط وجوباً الغسل بمسّ ما لا تحله الحياة من الميت كالسن والظفر، وكذا مع المسّ بما لا تحله الحياة من الحي. نعم الظاهر عدم وجوبه بمسّ الشعر من الميت، وبالمسّ بالشعر من الحي.

(مسألة ٣٣٦): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ولا يجب بمسّ اللحم الخالي من العظم، ولا العظم الخالي من اللحم سواء كان مقطوعاً من حي أم من ميت. وكذا لا يجب بمسّ العظم إذا كان مشتملاً على قليل من اللحم غير معتدّ به، كالسن إذا قلع ومعه

١١٠

قليل من اللحم.

(مسألة ٣٣٧): يحرم على من عليه غسل المسّ كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة ومس المصحف، ولا يحرم عليه ما يختص بالجنب والحائض كدخول المساجد وقراءة العزائم.

(مسألة ٣٣٨): غسل المس كغسل الجنابة والحيض، وتقدم أنه يجزئ عن الوضوء.

المبحث السابع

في الاغسال المستحبة

وهي أغسال كثيرة مذكورة في كتب الفقه والادعية والزيارات وغيرها لا يسع المقام استقصاءه، إلا أنه لما تقدم منا في المسألة (١٩٠) في الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة أنّ كل غسل مشروع يجزئ عن الوضوء فالمناسب في المقام التعرض لجملة مما ثبت عندنا مشروعيته واستحبابه، ثم نشير لغيره مما لم يثبت عندنا استحبابه وإنما يحسن الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.

وحينئذٍ نقول: الأغسال المستحبة على أقسام ثلاثة:

القسم الأول: الاغسال الزمانية:

وهي التي تستحب لخصوصية الزمان، وهي عدة أغسال:

منها: غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة، ووقته من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الزوال. ويقضى بعده إلى آخر نهار يوم الجمعة، فإن لم يقضه حينئذٍ قضاه يوم السبت.

(مسألة ٣٣٩): مع إعواز الماء وقلّته على المكلف في تمام يوم الجمعة يجوز تقديم غسله يوم الخميس. ولو أخطأ المكلف في اعتقاده ذلك، ينكشف بطلان غسله. ومن ثمّ لو احتمل ذلك جاز له التقديم برجاء المطلوبية من دون

١١١

أن يجتزئ به عن الوضوء.

ومنها: غسل يومي العيدين - الفطر والاضحى - ووقتهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ومنها: غسل يوم عرفة ويوم التروية - وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة - من دون فرق بين من يريد الحج وغيره. ووقتهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ومنها: غسل الليلة الاُولى من شهر رمضان، والسابعة عشرة منه، وغسل ليالي القدر، وهي الليالي التاسعة عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرون منه. وأفضل الثلاثِ الاخيرةُ ثم الثانية.

(مسألة ٣٤٠): يشرع غسل ليالي شهر رمضان في أي جزء من الليل، لكن الافضل إيقاعه في أول الليل، وأفضل منه إيقاعه قبيل غروب الشمس بقليل. والأحوط وجوباً حينئذٍ عدم تخلل الحدث الاكبر أو الاصغر بينه وبين دخول الليل.

(مسألة ٣٤١): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) من الاغسال الزمانية غسل يوم الغدير - وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة - ويوم المباهلة - وهو اليوم الرابع والعشرون منه - ويوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول - ويوم النيروز، وأول رجب ونصفه وآخره، ويوم المبعث - وهو اليوم السابع والعشرون منه - وليلة النصف من شعبان، وأول يوم من شهر رمضان، وجميع ليالي الافراد منه، وجميع ليالي العشر الاواخر منه، خصوصاً ليلة الرابع والعشرين، وغسل ثان في آخر الليلة الثالثة والعشرين منه لمن اغتسل أول الليلة المذكورة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله، وغير ذلك. وهي وإن وردت الاخبار في جملة منه، إلا أنها لم تثبت بنحو معتبر

١١٢

فيحسن الإتيان بها برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ بها عن الوضوء.

(مسألة ٣٤٢): يجوز إيقاع الاغسال الزمانية في أي جزء من أجزاء الزمان الذي نسبت له، إلا ما تقدم التنبيه على التقييد فيه بوقت خاص منه - كغسل الجمعة - أو لجواز إيقاعه قبل الوقت كأغسال ليالي شهر رمضان.

(مسألة ٣٤٣): لا تنتقض الاغسال الزمانية بالحدث الاصغر أو الاكبر في أجزاء الزمان الذي نسبت له، إلا ما تقدم التنبيه عليه في المسألة(٣٤٠).

القسم الثاني من الاغسال المستحبة: الاغسال المكانية:

وهي التي تشرع مقدمة للكون في مكان خاص، وهي عدة أغسال:

منها: الغسل لدخول مكة المعظمة أو المدينة المنورة. والمتيقن منهما الدخول لاداء فرض أو نفل من حج أو عمرة أو زيارة. وأما في غير ذلك فالمتعين الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.

ومنها: الغسل لدخول الكعبة الشريفة.

ومنها: الغسل لدخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

ومنها: الغسل لدخول أحد الحرمين الشريفين حرم مكة وحرم المدينة.

(مسألة ٣٤٤): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) من الاغسال المكانية الغسل لدخول المسجد الحرام، والغسل لدخول مشاهد الائمة (عليهم السلام)، بل لكل مشهد أو مكان شريف. لكنه لم يثبت على عمومه بوجه معتبر، فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.

(مسألة ٣٤٥): وقت الاغسال المكانية قبل الدخول في الامكنة المشروعة له. عدا غسل دخول حرم مكة، فإنّ تقديمه على دخوله وإن كان أفضل إلا أنه يستحب لمن لم يفعله أن يأتي به بعد دخوله ولو في مكة نفسه.

١١٣

القسم الثالث: الاغسال الفعلية:

وهي على قسمين:

أحدهما: ما يستحب بداعي إيقاع فعل خاص، وهي عدة أغسال:

منها: الغسل للاحرام.

ومنها: الغسل لطواف الزيارة، وهو الطواف الواجب في الحج بعد الذبح عند الرجوع من منى. وقيل باستحبابه لكل طواف وإن لم يكن جزء من حج أو عمرة. لكنه لا يخلو عن إشكال. فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.

ومنها: الغسل للوقوف بعرفة في الحج. ووقته بعد الزوال قريباً منه.

ومنها: الغسل للذبح أو النحر في الحج، والمتيقن منه استحبابه لمن يباشر ذلك بنفسه، دون من يستنيب فيه.

ومنها: الغسل للحلق في الحج.وهناك أغسال اُخرى وردت مقدمة لاعمال وعبادات لا يسع المقام استقصاءه.

(مسألة ٣٤٦): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) من هذا القسم من الاغسال الفعلية الغسل للوقوف بالمشعر ولزيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام)، لكن الأول لم يثبت بوجه معتبر. وأما الثاني فقد تضمنته النصوص في زيارات خاصة كثيرة يضيق المقام عن استقصائها وتحقيق حاله، ولا مجال لاستفادة استحباب الغسل لكل زيارة منه، فالأولى الإتيان بالغسل في جميع الموارد المذكورة برجاء المطلوبية، من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.

(مسألة ٣٤٧): يجزئ في الاغسال المكانية وفي القسم الأول من الاغسال الفعلية غسل اليوم لما يؤتى به في ذلك اليوم، وغسل الليل لما يؤتى به في ذلك

١١٤

الليل، ولا يستمر أثره لما بعد ذلك، فمن اغتسل نهاراً لدخول الكعبة أو للاحرام بالحج مثلاً فلم يتهيأ له دخولها ولا الاحرام حتى دخل الليل لم يجزئه غسله، بل عليه الاعادة.

(مسألة ٣٤٨): تنتقض الاغسال المكانية والقسم الأول من الاغسال الفعلية بالحدث الاصغر - فضلاً عن الاكبر - بين الغسل والغاية التي أوقع له، فمن اغتسل لدخول الكعبة أو لاحرام الحج مثلاً ثم أحدث بالاصغر قبل فعلهما لم يجزئه غسله، بل عليه الاعادة.

ثانيهما: ما يستحب بسبب وقوع فعل خاص، وهو عدة أغسال:

منها: الغسل لمسّ الميت بعد إتمام تغسيله.

ومنها: الغسل لمن فرّط في صلاة الخسوف إذا احترق قرص القمر كله، فإنه يستحب له أن يغتسل ويقضي الصلاة.

ومنها: الغسل للتوبةِ من تعمُّدِ سماع الغناء وضرب العود. بل يحسن الغسل للتوبة مطلقاً برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.

(مسألة ٣٤٩): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) استحباب الغسل لقتل الوزغ والسعي لرؤية المصلوب وغير ذلك. لكنه لم يثبت بوجه معتبر فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.

(مسألة ٣٥٠): لم يثبت عموم مشروعية التيمم بدلاً عن الاغسال المستحبة عند تعذره، بل قد يظهر من بعض النصوص عدمه. إلا في موارد خاصة لا مجال لاستقصائه، فلا ينبغي الإتيان به إلا برجاء المطلوبية وحينئذٍ لا يجتزأ به عن الوضوء.

١١٥

المقصد الخامس

في التيمم

وفيه فصول:

الفصل الأول

في مسوّغاته

وهي اُمور:

الأول: عدم الماء الكافي للوضوء أو الغسل بالمقدار الذي يتحقق به أقل الواجب من دون فرق بين أن يكون فقده للماء قهراً عليه وأن يكون لتفريطه به، كما لو كان عنده ثم أراقه.

(مسألة ٣٥١): لو احتمل وجود الماء وجب الفحص عنه حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بعدمه.

(مسألة ٣٥٢): يكتفي المسافر في الفلاة إذا لم يكن عنده ماء بأن يطلب الماء في الارض السهلة - وهي المنبسطة - غَلْوتين من كل جانب يحتمل وجوده فيه، وفي الارض الحزنة غَلْوة واحدة، وهي رمية سهم متعارفة.

(مسألة ٣٥٣): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو غيرهم. وكذا إذا عجز عن الطلب أو كان مجهداً له بنحو يبلغ الحرج.

(مسألة ٣٥٤): إذا فرّط في الطلب حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه

١١٦

التيمم والصلاة ثم القضاء بعد ذلك، إلا أن ينكشف عدم وجود الماء في محل الطلب، فلا يجب القضاء.

(مسألة ٣٥٥): إذا طلب الماء فلم يجده فتيمّم وصلّى ثم انكشف وجود الماء، فإن كان موجوداً في مكان من شأنه أن يعثر عليه بالطلب إلا أن الطلب لم يكن كافياً وجب عليه الاعادة أو القضاء، وإن كان موجوداً في مكان ليس من شأنه أن يعثر عليه، فإن وجده في الوقت فالأحوط وجوباً الاعادة، وإن وجده بعد ذلك صحت صلاته ولم يجب عليه القضاء.

(مسألة ٣٥٦): إذا لم يكن عنده الماء إلا أنه كان واجداً لثمنه وجب شراؤه إلا أن يجحف به ويضر بحاله بمقتضى وضعه المالي فيتيمم حينئذٍ. كما أنه إذا أمكنه تحصيله بالاستيهاب ونحوه وجب، إلا أن يستوجب هوانه بنحو يحرم الوقوع فيه، أو يكون حرجي، فيتيمم أيض.

الثاني: خوف العطش من استعمال الماء الذي عنده - وإن لم يبلغ مرتبة التلف - على نفسه ومن يتعلق به ممن من شأنه الاهتمام به حتى دابته وحيواناته. وأما في غير ذلك فإنما يشرع له التيمم إذا خاف التلف على نفس موجودة يجب حفظه.

(مسألة ٣٥٧): إذا لم يعتن باحتمال العطش فلم يتيمم بل توضأ أو اغتسل، فإن كان العطش المخوف بالنحو الذي يحرم الوقوع فيه - كما لو خيف منه تلف نفس محترمة - فمع التفاته لذلك يبطل غسله أو وضوؤه، ويجب عليه الاعادة أو القضاء، ومع غفلته عن ذلك يصح منه الغسل أو الوضوء ولا يجب عليه الاعادة ولا القضاء، وكذا إذا لم يكن العطش المخوف بالنحو الذي يحرم الوقوع فيه.

الثالث: خوف الضرر البدني من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطء شفائه أو نحو ذلك. إلا أن تشرع في حقه الجبيرة فيتعين استعمال الماء معها على ما سبق تفصيله في مباحث الوضوء، ولا يشرع التيمم حينئذٍ.

١١٧

(مسألة ٣٥٨): إذا تيمم ثم تبين عدم الضرر صحّ تيمّمه ولم يجب عليه التدارك، إلا أن يتبين ذلك في الوقت فالأحوط وجوباً الاعادة.

(مسألة ٣٥٩): إذا كان يضره الماء فتوضأ أو اغتسل، فإن كان الضرر بمرتبة يحرم الوقوع فيه، وكان عالماً به أو خائفاً منه ملتفتاً لحرمته بطل وضوؤه أو غسله ووجب عليه إعادة الصلاة الواقعة به أو قضاؤه، وإلا صحّ وضوؤه أو غسله وصلاته ولم يجب التدارك، سواء كان غافلاً عن الضرر أم ملتفتاً له، ولم يكن الضرر محرّم، أم كان محرّماًوكان غافلاً عن حرمته.

الرابع: ما إذا وجب صرفُ الماء في واجب آخر، كتطهير المسجد أو تطهير البدن أو الثوب للصلاة أو نحو ذلك. نعم إذا غفل عن ذلك وتوضأ بالماء أو اغتسل صح وضوؤه وغسله.

الخامس: ما إذا لزم من استعمال الماء محذور شرعي كالتصرف في أرض الغير أو إنائه من دون إذنه، أو محذور عرفي يصعب تحمّله كاعتداء ظالم عليه ونحوه مما يكون تحمله حرجي. نعم إذا غفل عن ذلك فتوضأ بالماء أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله. أما لو التفت لذلك ولم يعتن به فإن كان المحذور مما يحرم الوقوع فيه شرعاً بطل وضوؤه أو غسله، وإن لم يكن كذلك - كما في موارد الحرج - صح وضوؤه أو غسله.

(مسألة ٣٦٠): ذهب جماعة إلى أن ضيق الوقت عن استعمال الماء مسوغ للتيمم فيجتزأ به في صحة العمل. لكنه غير ثابت. نعم الأحوط استحباباً المبادرة لاداء الصلاة بالتيمم، ثم القضاء إذا تحققت شروطه. ويترتب على ذلك أنه إذا احتمل سعة الوقت لاستعمال الماء وجبت المبادرة لاستعماله برجاء إدراك الصلاة بالطهارة المائية، ولا يجوز له الاكتفاء بالتيمم في الوقت. بل حتى لو علم بضيق الوقت عن إدراك تمام الصلاة بالطهارة المائية لكن علم أو احتمل إدراك بعضه

١١٨

بمقدار ركعة فما زاد فالأحوط وجوباً المبادرة لاستعمال الماء وعدم الاكتفاء بالتيمم في الوقت.هذا كله إذا كان واجداً للماء، أما إذا لم يكن واجداً له وأمكنه تحصيله بالسعي له أو بشرائه أو استيهابه إلا أن وقته يضيق عن ذلك فالظاهر مشروعية التيمم والاجتزاء به في صحة عمله، من دون أن يجب عليه القضاء.

(مسألة ٣٦١): يستحب النوم على طهارة، فإذا أوى المكلف إلى فراشه وذكر أنه على غير طهر فقد روي أنه يتيمم بدثاره وثيابه، فلا بأس بالإتيان بذلك برجاء المطلوبية وإن كان يستطيع القيام والتطهر بالماء.

الفصل الثاني

فيما يتيمم به

وهو كل ما يسمى أرضاً وإن كان صلباً لا يعلق منه شيء بالكف عند ضربها به، كالصخر والحجر الاملس. وإن كان الأحوط استحباباً التيمم بالتراب مع الامكان.

(مسألة ٣٦٢): لا يصح التيمم بما لا يصدق عليه الارض، وإن كان أصله منه، كالنبات والملح والزجاج، وبقية المعادن كالياقوت والزمرد والفيروزج ومسحوقه. نعم الظاهر صدق الارض على دُرّ النجف، لانه نوع من الحصى عرف، وأما العقيق فالامر فيه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط وجوباً مع الانحصار به الجمع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة المتأخرة عن الارض كالغبار، على ما يأتي بيانه.

(مسألة ٣٦٣): الظاهر جواز التيمم بالارض بعد طبخها كالجص والنورة والاسمنت، وإن كان الأحوط استحباباً عدم التيمم بها مع تيسر غير المطبوخ.

(مسألة ٣٦٤): يشترط فيما يتيمم به الطهارة، فلا يجوز التيمم بالنجس.

١١٩

(مسألة ٣٦٥): لا يجوز التيمم بما يمتزج بغير الارض بحيث لا يصدق عليه الارض وحده، نعم إذا كان الخليط مستهلكاً في الارض فلا بأس بالتيمم به.

(مسألة ٣٦٦): لا يجوز التيمم بما يملكه الغير أو يكون له حق فيه من غير إذنه، ولو تيمم به ملتفتاً لحرمته بطل تيممه، لعدم تحقق نية التقرب به على ما يتضح مما تقدم في مبحث النية من الوضوء. نعم لو اُكره على المكث في أرض الغير بحبس ونحوه جاز التيمم بها وصح تيممه إذا لم يضر بها ضرراً زائداً على ما يقتضيه الحبس. كما يجوز التيمم بمثل حائط الغير من جانب الشارع وبالارض المكشوفة ونحو ذلك، مما يجوز العبور فيه من دون إذن مالكه.

(مسألة ٣٦٧): إذا تيمم بأرض الغير بغير إذنه غفلة عن حرمة ذلك صح تيممه.

(مسألة ٣٦٨): إذا عجز عن التيمم بالارض فإن أمكنه جمعُ الغبار من ثيابه وفراشه وغيرهما بحيث يصدق عليه الارض وجب وتيمم به. وإن لم يمكنه ذلك وجب التيمم بالغبار الموجود في ثوبه أو فراشه أو عُرف دابته أو غيرها وإن قل. نعم لابد من كونه غباراً أصله من الارض الطاهرة، أما إذا لم يكن أصله منها كغبار الدقيق وغبار الخشب المجتمع من نجارته فلا يصح التيمم به.

(مسألة ٣٦٩): إذا كان عنده طين، فإن أمكنه تجفيفه والتيمم به وجب وكان مقدّماً على التيمم بالغبار، وإن عجز عن تجفيفه فلا يجوز التيمم به إلا مع العجز عن التيمم بالغبار.

(مسألة ٣٧٠): إذا وجب عليه التيمم بالطين فالأحوط وجوباً في كيفيته أن يضرب بكفه على الطين ثم يفرك إحدى كفيه بالاُخرى ليزيل ما علق بهما من الطين ثم يمسح بهما وجهه ويديه على ما يأتي في كيفية التيمم، ولا يمسح بكفيه قبل إزالة ما علق بهما من الطين.

١٢٠