منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 164438
تحميل: 4418


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164438 / تحميل: 4418
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

(مسألة ٣٧١): إذا عجز عن استعمال الماء وعن التيمم حتى بالطين صار فاقد الطهورين وسقط عنه أداء الصلاة في الوقت. وحينئذٍ إن كان قادراً في أثناء الوقت على استعمال الماء أو التيمم فلم يفعل غفلةً أو تقصيراً ثم عجز عنهما في آخر الوقت وجب عليه قضاء الصلاة مع الطهارة. وهو الأحوط وجوباً فيما إذا كان عاجزاً عنهما من أول الوقت إن كان العجز مستنداً إليه - قصوراً أو تقصيراً - كما إذا كان عنده ماء فأراقه، أو سافر إلى مكان يعجز فيه عن استعمال الماء وعن التيمم.وأما إذا كان عاجزاً عنهما من أول الوقت ولم يستند العجز إليه، بل كان مغلوباً على أمره - كالسجين ونحوه - فلا يجب القضاء عليه. نعم الأحوط استحباباً في جميع الصور الجمع بين أداء الصلاة في الوقت بلاطهارة والقضاء في خارج الوقت مع الطهارة.

(مسألة ٣٧٢): يكره التيمم بتراب الطريق ونحوه مما يطؤه الناس بأرجلهم. والأولى التيمم من الاماكن العالية التي هي أبعد عن القذر وملاقاة النجاسة.

الفصل الثالث

في كيفية التيمم

أجزاء التيمم اُمور:

الأول: ضرب باطن اليدين بالارض دفعة واحدة. ولا يكفي مجرد مسّ الارض من دون أن يصدق عليه الضرب.

الثاني: أن يمسح بباطن يديه جميعاً جبهته. وهي العظم المستوي في أعلى الوجه، وحدّه من الاعلى قصاص الشعر ومبدأ الوجه ومن الاسفل عظم الحاجبين، ومن الجانبين صفحتا الوجه. وينبغي مسح شيء مما خرج عن الحد ليعلم استيعاب الجبهة بالمسح. ولابد من كون المسح من الاعلى إلى الاسفل،

١٢١

ولا يكفي المسح منكوساً ولا معترض.

الثالث: مسح ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، ويبدأ من الزند - وهو المفصل الذي بين الكف والذراع - وينتهي بأطراف الاصابع.

الرابع: مسح ظهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى، على النحو المذكور في سابقه.

(مسألة ٣٧٣): لابد من كون الضرب والمسح ببشرة الكفين من دون حائل كما لابد من ذلك في الممسوح، فيجب إزالة الحاجب كالخاتم وغيره مما يمنع من مماسة البشرة. هذا مع الامكان، وسيأتي الحكم مع التعذّر.

(مسألة ٣٧٤): لا تجب إزالة الشعر النابت في الجبهة وظهر الكفين، بل يكفي المسح عليه.

(مسألة ٣٧٥): لا تجب المداقّة في استيعاب المسح للوجه والكفين بملاحظة المواضع المتعرجة بل يكفي الاستيعاب العرفي الحاصل بإمرار اليدين مرة واحدة على المكان الممسوح، من دون حاجة لتخليل الاصابع ونحوها للوصول لما بينها من المواضع العميقة في ظاهر الكفين.

(مسألة ٣٧٦): الظاهر أنه يكفي ضرب الكفين مرة واحدة للوجه والكفين في التيمم، كما سبق، سواء كان التيمم بدلاً عن الوضوء أم عن الغسل. لكن الأحوط استحباباً الضرب مرة اُخرى للكفين، فإذا أراد ذلك أتى بالتيمم على الوجه السابق فإذا أكمل مَسح الكفين ضرب بهما مرة اُخرى على الارض وأعاد مسحهم، فيمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى.

(مسألة ٣٧٧): إذا تعذّر الضرب والمسح بباطن الكفين انتقل إلى ظاهرهم.

(مسألة ٣٧٨): من كان بعض كفه مقطوعاً يضرب ويمسح بالباقي،

١٢٢

ومن كانت إحدى كفيه مقطوعة بتمامها إن أمكنه أن يضرب ببقية يده المقطوعة الارض ضرب بها مع كف اليد الاُخرى ومسح تمام جبهته بالكف ومسح ظهر كفّه ببقية يده المقطوعة. وإن لم يبق من يده المقطوعة ما يضرب به الارض ضرب بكفّ يده السالمة الارض ومسح بها وجهه ومسح ظهر كفه بالارض مباشرة. والأحوط وجوباً أن لا يقتصر على ذلك، بل يطلب أيضاً - مع الامكان - من شخص آخر أن يضرب بكفّه الارض ثم يمسح ذلك الشخص بكفه تلك كفَّ الاقطع.

(مسألة ٣٧٩): من كان تمام كفيه مقطوعاً إن أمكنه أن يضرب ببقية يديه الارض ضرب بهما ومسَح جبهته، وكذا إذا تمكن أن يضرب ببقية يد واحدة فقط. وإن تعذّر عليه أن يضرب بشيء من يديه الارض مسْح جبهته بالارض مباشرة. والأحوط وجوباً أن يضم إلى ذلك مسحها بكفِّ شخص آخر مع الامكان على النحو المتقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ٣٨٠): من تعذر عليه المسح بكفّه أو بكفّيه - لشلل أو قيد أو نحوهما - جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفين المتقدم في المسألتين (٣٧٨) و(٣٧٩).

(مسألة ٣٨١): من كان على بعض أعضاء تيممه جبيرة لجرح أو كسر أو نحوهما ولم يمكن إزالتها جرى عليها حكم البشرة، فيمسح بها إن كان في باطن الكف وعليها إن كانت في الوجه أو في ظاهر الكف. أما إذا لم يكن الحائل جبيرة وتعذّرت إزالته فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه، وإن كان في باطن الكف ضرب الارض بكفه ومسح بها بنحو يكون المسح بما لا حاجب عليه. نعم إذا كان مستوعباً لباطن الكف - بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر الكفين ببشرتها - فالأحوط وجوباً أن يضيف إلى ذلك ضرْب الارض بذراعه والمسح به، فإن تعذر عليه ذلك طلب من غيره أن يضرب بكفه الارض ويمسح له، نظير ما تقدم في المسألتين (٣٧٨)و (٣٧٩).

١٢٣

الفصل الرابع

في شروط التيمم

يشترط في التيمم اُمور:

الأول: النية على نحو ما تقدم في الوضوء، ولابدّ من حصولها من حين الضرب.

(مسألة ٣٨٢): لا تجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل يكفي الإتيان بالتيمم بنية القربة.

(مسألة ٣٨٣): لو اجتمع سبب الوضوء والغسل كفى تيمم واحد عنهما حينئذٍ.

الثاني: المباشرة مع الامكان، بحيث يستقل المتيمم بالإتيان بأجزاء التيمم السابقة. نعم مع تعذر ذلك يجوز الاستعانة بالغير لكن لابد من نية المتيمم، ولا تكفي نية الغير الذي ييمّمه. وإن كان الأحوط استحباباً ضم نية الذي ييممه إليه، كما أنه لابد من تسبيب المتيمم لفعل الميمم له بأن يطلبه منه أو يمكنه من فعله، ليتسنى له قصد التيمم والتقرب به.

(مسألة ٣٨٤): لابد مع الاستعانة بالغير من الضرب بيدي المتيمم والمسح بهما مع الامكان، نعم مع تعذّر ذلك يضرب الغيرُ الارضَ بكفّيه ويمسح بهما وجه المتيمم وظاهر كفيه.

الثالث: الترتيب بين أجزاء التيمم، على النحو المذكور فيما تقدم.

الرابع: الموالاة على الأحوط وجوباً وإن كان التيمم بدلاً عن الغسل. ولابدّ فيها من تعاقب الاجزاء وعدم الفصل بينه، بحيث يصدق أن المتيمم

١٢٤

منشغل بالتيمم عرفاً من حين الشروع فيه حتى يكمله ولا يصدق أنه تركه في الاثناء ثم عاد إليه.

(مسألة ٣٨٥): إذا خالف الترتيب عمداً أو سهواً وجب عليه التدارك على ما يطابقه بتكرار الجزء الذي قدمه إذا كان حقه التأخير، فلو ضرب بكفيه الارض ثم مسَح الكفين ثم الوجه أعاد مسح الكفين، ولو مسَح الكف اليسرى ثم اليمنى أعاد مسح اليسرى. بل إذا طالت المدة حتى فاتت الموالاة فالأحوط وجوباً استئناف التيمم من أوله.الخامس: طهارة أعضاء التيمم، فلا يصح التيمم مع نجاستها برطوبة إذا كانت موجبة لنجاسة الارض التي يتيمم به. بل الأحوط وجوباً اعتبار طهارتها حتى لو لم تستلزم ذلك لجفافه. نعم إذا تعذّر تطهيرها يصح التيمم مع الجفاف.

(مسألة ٣٨٦): إذا شك في صحة التيمم بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على صحته. وإذا شك في الإتيان بجزء منه بعد الإتيان بالجزء الذي بعده بنى على الإتيان به، كما لو شك بعد مسح اليمنى في مسح الوجه. وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.

(مسألة ٣٨٧): يستحب نفض اليدين بعد الضرب بهما قبل المسح إذا علق بهما شيء من الارض، ويكفي عنه كل ما يزيل عنهما ما علق بهم، كضرب إحداهما بالاُخرى أو مسْحها به.

١٢٥

الفصل الخامس

في أحكام التيمم

(مسألة ٣٨٨): الأحوط وجوباً عدم التيمم للصلاة قبل وقتها حتى لو علم بتعذر الطهارة المائية عليه للصلاة ذات الوقت في تمام وقته. نعم إذا علم أو خاف تعذُّر التيمم عليه بعد الوقت وجبت عليه المبادرة له، ليتمكن من الصلاة في وقته.

(مسألة ٣٨٩): لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مع احتمال استمرار العذر في تمام الوقت، فإن استمر أجزأت، وإن ارتفع لم يجتزأ بها ووجبت إعادتها بالطهارة المائية.

(مسألة ٣٩٠): يستثنى مما تقدم في المسألة السابقة من كان عذره عدم وجدان الماء الذي يسعه الطهارة به، فإنه إذا لم يعلم أو يظن بقدرته عليه في أثناء الوقت تجوز له المبادرة للصلاة بالتيمم ويجتزئ بها حتى لو وجد الماء بعد ذلك قبل خروج الوقت. نعم يستحب له الاعادة حينئذٍ بالطهارة المائية، كما يستحب له الانتظار من أول الامر بالصلاة حتى يقدر على الماء.

(مسألة ٣٩١): لا تشرع صلاة القضاء بالتيمم، بل ينتظر بها ارتفاع العذر والقدرة على الطهارة المائية، نعم اذا علم بتعذر الإتيان بها بطهارة مائية، لكون العذر لازماً لا يرتفع مدى الحياة جاز إيقاعها به، بل وجب ولو خاف المكلف ذلك جاز له إيقاعها بالتيمم وكان الاجتزاء بها مراعى باستمرار العذر، فإن لم يستمر لم يجتزأ به.

١٢٦

(مسألة ٣٩٢): لو تيمم لصلاة فريضة أو نافلة ثم دخل وقت صلاة اُخرى جاز له الصلاة بذلك التيمم، على التفصيل المتقدم في المسألتين السابقتين. ولا ينتقض التيمم مهما طالت المدة إلا بالحدث أو بارتفاع العذر المسوغ للتيمم كوجدان الماء والشفاء من المرض ونحوهم. ولو ارتفع العذر لكن لم يستعمل الماء ثم عاد العذر وجب إعادة التيمم ولا يكتفي بالتيمم السابق.

(مسألة ٣٩٣): من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء قبل الركوع قطع الصلاة وتطهر بالماء واستأنف الصلاة، وإن وجده بعد الركوع أتمّ صلاته بتيممه، وتطهر بالماء للصلوات الاتية. هذا إذا كان دخوله في الصلاة بالتيمم مشروعاً كما تقدم في المسألة (٣٩٠).

(مسألة ٣٩٤): يشرع التيمم بدلاً عن الوضوء في جميع موارد مشروعية الوضوء حتى للكون على الطهارة، كما يشرع بدلاً عن الاغسال الواجبة. نعم لابدّ من كون الغاية مما يرجح تحققه فيجوز التيمم للكون في المسجد مثل، لانه أمر راجح شرع، ولا يجوز التيمم لمسّ المصحف، إلا أن يرجح المسّ أو يضطر إليه، بخلاف الوضوء، فإنه يجوز إيقاعه لمسّ المصحف وإن لم يرجح ولم يضطر إليه. وأما مشروعية التيمم بدلاً عن الاغسال المستحبة فهي لا تخلو عن إشكال، كما تقدم في آخر الكلام في الاغسال المستحبة.

(مسألة ٣٩٥): من تيمم لغاية جاز له الدخول بتيممه ذلك في جميع الغايات، فمن تيمم لصلاة جاز له الدخول بتيممه ذلك في صلاة اُخرى وفي الطواف، وجاز له به مسّ المصحف والدخول للمسجد وإن كان مسبوقاً بالجنابة وغير ذلك. نعم لابد من مشروعية إيقاع تلك الغاية بالتيمم، كالصلاة في الوقت على التفصيل المتقدم في المسألتين (٣٨٩)و (٣٩٠). أما عدم مشروعية إيقاعها به كالصلاة القضائية فهي خارجة عن ذلك.

١٢٧

(مسألة ٣٩٦): حيث تقدم في المسألة (٣٩٢) أن التيمم ينتقض بالحدث، فانتقاضه به على نحو انتقاض الوضوء أو الغسل الذي يقع بدلاً عنهم. وحينئذٍ فالمحدث بالاكبر إذا كانت وظيفته التيمم فتيمم ثم أحدث بالاصغر لم تنتقض طهارته من الحدث الاكبر، ولم تترتب عليه أحكامه، بل تنتقض طهارته من الحدث الاصغر وتترتب أحكامه لاغير، فيجب عليه الوضوء مع القدرة عليه، ومع تعذره يتيمم بدلاً عنه لا عن الغسل. نعم الأحوط استحباباً مع القدرة على الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلاً عن الغسل، ومع تعذر الوضوء التيمم بدلاً عمّا في ذمته من دون تعيين.

(مسألة ٣٩٧): حيث سبق في المسألة (٣٩٢) أن التيمم ينتقض بالقدرة على استعمال الماء. وعليه فلو وجد شخصان متيممان أو أكثر ماءً يكفي لشخص واحد، فإن قدر كل منهم على استعماله لعدم تسابقهم إليه بطل تيممهم جميع. وإن لم يقدر بعضهم على استعماله، لسبق غيره إليه لم يبطل تيممه وبطل تيمم السابق فقط.

١٢٨

المقصد السادس

في الطهارة من الخبث

وفيه فصول..

الفصل الأول

في عدد النجاسات

وهي عشرة..

الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة، أما ما يحل أكل لحمه فبوله وغائطه طاهران، وإن كان مكروه الاكل، كالحمار والبغل والفرس.

(مسألة ٣٩٨): لا فرق بين ما يحرم أكل لحمه بالاصل كالثعلب والارنب، وما يحرم أكل لحمه بالعرض، وهو اُمور ثلاثة:الأول: الجلاَّل، وهو الذي يتغذى بالعذرة فقط مدة معتداً به، بحيث يصدق عرفاً أن غذاءه العذرة. والأحوط وجوب، حرمة نسله المتكون فيه قبل الاستبراء.

الثاني: الجدي الذي يرضع لبن الخنزيرة حتى يشتدّ عليه ويكبر. والأحوط وجوباً العموم لكل حيوان يرتضع منه.

الثالث: البهيمة التي يطؤها الرجل، حتى الذكر على الأحوط وجوب، بل الأحوط وجوباً العموم لكل حيوان وإن لم يكن من البهائم كالطيور. والنسل تابع

١٢٩

للاصل على الأحوط وجوب. كما أن الأحوط وجوباً العموم لما إذا كان الواطئ صبي.

(مسألة ٣٩٩): بول الطير وذرقه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر.

(مسألة ٤٠٠): ما يحرم أكله مما ليس له نفس سائلة إن لم يكن له لحم - كالبق والذباب - فما يخرج منه طاهر، وإن كان له لحم - كالجِرّي والسلحفاة - فغائطه طاهر. وإن كان له بول فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه وإجراء حكم النجس عليه.

(مسألة ٤٠١): المراد بالحيوان الذي له نفس سائلة هو الذي له عروق يشخب منها الدم، وغيره إما لا دم له كالخنفساء، أو له دم يجتمع في بطنه كالبق، أو ينضح دمه من لحمه عند قطعه كالسمك. وأما وجود الدورة الدموية للحيوان - الذي يدركه علماء التشريح - فهو لا يكفي في كون الحيوان ذا نفس سائلة، إلا أن يكون ذلك ملازماً لشخب الدم من العرق ولو في بعض أفراد ذلك الحيوان كالنشيط أو الكبير أو نحوهم.

(مسألة ٤٠٢): ما يشك في أن له نفساً سائلة يحكم بطهارة غائطه، والأحوط وجوباً الاجتناب عن بوله إن كان له لحم يحرم أكله.

(مسألة ٤٠٣): ما يشك في حلية أكل لحمه يحكم بطهارة بوله وغائطه. إذا كان الشك للشبهة الموضوعية، كما لو اشتبه الحيوان - لظلمة او نحوها - بين أن يكون كلباً أو شاة، وأما إذا كان للشبهة الحكمية فاللازم الاحتياط حتى يعرف حكمه من مقلده، كما لو شك المكلف في حلية لحم الارنب.

الثالث: المني من كل ما لا يؤكل لحمه وكان له نفس سائلة. وأما ما لا نفس له سائلة فمنيّه طاهر، وكذا ما يؤكل لحمه وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه.

الرابع: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. أما دم ما لا نفس له سائلة كدم

١٣٠

السمك والبرغوث وغيرهما فهو طاهر.

(مسألة ٤٠٤): دم العلَقة في الحيوان وفي البيضة طاهر، والأحوط وجوباً عدم أكله.

(مسألة ٤٠٥): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يتعارف خروجه بالذبح والنحر طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية كما لو لاقى السكين أو يد القصاب النجسة. نعم يحرم أكله، إلا ما يعدّ من أجزاء اللحم عرفاً لقلّته وتخلفه في العروق الدقيقة.

(مسألة ٤٠٦): دم الحيوان المشكوك في كونه ذا نفس سائلة محكوم بالطهارة. وكذا الدم الذي لا يعلم أنه من حيوان له نفس سائلة أو من حيوان ليس له نفس سائلة. فمن وجد على ثوبه دماً ولم يعلم أنه منه أو من البرغوث أو البعوض يبني على طهارته، وكذا الحال في كل دم مردد بين الطاهر والنجس كالدم المردد بين الخارج بالذبح والمتخلف في الذبيحة بعد الذبح.

(مسألة ٤٠٧): الظاهر أن الحكم بنجاسة البول والغائط والمني والدم مشروط بخروجها للظاهر وأما قبل ذلك فهي طاهرة، وملاقاتها لا توجب نجاسة الملاقي.

الخامس: ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة. وأما ميتة ما لا نفس له سائلة فهي طاهرة.

(مسألة ٤٠٨): الجزء المقطوع من الحي نجس كالميتة، ويستثنى من ذلك الاجزاء غير اللحمية التي هي من سنخ زوائد البدن، كقشور البدن وأسفل القدم وكذا الثالول ونحوه مما من شأنه الانفصال.

(مسألة ٤٠٩): إذا اُوصل الجزء المقطوع من الحيوان بجسم الإنسان أو بحيوان آخر وجرت فيه الحياة طهر، كما في موارد زرع أعضاء الجسم

١٣١

وأجهزته، وكذا موارد ترقيع الجلد. نعم إذا نقل من نجس العين لطاهر العين أشكل الحكم بالطهارة بمجرد وصله وجريان الحياة فيه. بل الأحوط وجوباً عدم الحكم بطهارته إلا بعد إلحاقه عرفاً بالحيوان الطاهر بحيث يعدّ كسائر أجزائه.

(مسألة ٤١٠): ما لا تحلّه الحياة الظاهرة من أجزاء الميتة طاهر كالصوف والشعر والعظم والقرن والظفر، وكذا ما ينفصل عنها كالبيضة إذا اكتست القشر الغليظ.

(مسألة ٤١١): اللبن في الميتة طاهر يحل شربه إن استخرج من ضرعها وإن كان ملاقياً للميتة.

(مسألة ٤١٢): تحل الانفحة من الميتة، وهي ما يؤخذ من السخال ونحوها لصناعة الجبن. والأحوط وجوباً الاقتصار في حلها على المادة المتجمدة الموجودة داخل الكرش دون نفس الكرش الذي فيه تلك المادة. وحينئذٍ يغسل ظاهرها الملاقي للكرش ليطهر قبل استعماله.

(مسألة ٤١٣): المراد بالميتة هنا كل ميت لم يذكَّ. ومع الشك في التذكية يحكم بعدمه، وبنجاسة وحرمة الحيوان وأجزائه من جلده ولحمه وشحمه ودهنه وغيره، إلا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته.

(مسألة ٤١٤): ما يكون تحت يد المسلم من أجزاء الحيوان المشكوك التذكية يحكم بتذكيته وطهارته وحله، إذا كان يعامله معاملة المذكى بإعداده للبيع أو للاكل أو استعماله في المأكول والمشروب أو لبسه أو نحو ذلك، دون ما لا يعامله كذلك كظروف العذرات والنجاسات.وكذا يحكم بتذكية ما يباع في سوق المسلمين، أو يصنع في بلاد الإسلام - ولو لغلبة المسلمين عليها - إذا احتمل كون البائع أو الصانع لها مسلم، وكذا ما يوجد مطروحاً في بلاد الإسلام - وهي البلاد التي يغلب عليها المسلمون - إذا احتمل كونه مسبوقاً بيد

١٣٢

المسلم، وكان عليه أثر الاستعمال المناسب للتذكية.

(مسألة ٤١٥): أجزاء الحيوان المأخوذة من يد الكافر إذا كانت مسبوقة بيد المسلم يحكم بتذكيته.

(مسألة ٤١٦): أجزاء الحيوان التي لم تكن سابقاً تحت يد المسلم إذا صارت في يد المسلم إن احتمل أخذه لها بعد إحرازه لتذكيتها بوجه شرعي كانت محكومة بالتذكية، وإن علم بعدم إحراز المسلم لتذكيتها - غفلة أو تسامحاً - فهي محكومة بالنجاسة وعدم التذكية.

السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان، وكذا أجزاؤهما وإن كانت مما لا تحلّه الحياة كالشعر ونحوه. وأما البحريان فهما طاهران.

الثامن: الكافر غير الكتابي على الأحوط وجوب. أما الكتابي - وهو اليهودي والنصراني والمجوسي - فالظاهر طهارته بنفسه، وإنما ينجس بملاقاة النجاسة كالميتة والخمر ونحوهما مما يستعمله مستحلاً له أو غير مستحل.

(مسألة ٤١٧): الإسلام هو الاقرار بوحدانية الله تعالى ونبوة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وبما جاء به من عند الله تعالى، فالكافر هو الذي لا يتدين بذلك، إما لعدم اعتقاده بدين أصلاً أو لتدينه بدين غير الإسلام بالمعنى المذكور.

(مسألة ٤١٨): إنكار الضروري من الدين إن رجع إلى عدم الاقرار به بعد العلم بانزاله من قبل الله تعالى، أو إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في تبليغه به بعد العلم بتبليغه له كان موجباً للكفر، وإن رجع إلى عدم العلم بثبوته في الدين أو بتبليغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له، لم يوجب الكفر، كما إذا نشأ من الجهل بتحريمه أو من شبهة اعتقد معها عدم التحريم.

(مسألة ٤١٩): الأحوط وجوباً نجاسة الناصب لاهل البيت (عليهم السلام) إذا رجع نصبه إلى إنكار الضروري بالنحو الموجب للكفر الذي تقدم في المسألة السابقة.

١٣٣

وكذا الغالي إذا رجع غلوه إلى إنكار التوحيد لله تعالى أو إنكار النبوة أو إنكار الضروري بالنحو المتقدم.

(مسألة ٤٢٠): يكره مباشرة الكتابي ومساورته مطلق. وتتأكد الكراهة في مباشرته برطوبة، إذا احتمل نجاسته بالعرض، وترتفع الكراهة المذكورة بتطهيره بدنه من الخبث.

التاسع: الخمر وكل مسكر مائع بالاصل وإن لم يتعارف شربه. وأما المسكر الجامد - كالحشيشة - فإنه طاهر وإن صار مائعاً بالعَرض.

(مسألة ٤٢١): نجاسة الكحول بأقسامه تبتني على كونه مسكر، فمن علم أنه مسكر فهو نجس في حقه، ومن لم يعلم بأنه مسكر فهو طاهر في حقه. إلا أننا ننصح إخواننا المؤمنين جميعاً بالاجتناب عنه والاحتياط فيه، فان من لم يعلم بإسكاره ونجاسته وإن كان من حقه شرعاً البناء على طهارته إلا أنه يرجح منه اجتنابه لامرين:

الأول: أنه قد يتضح له يوماً ما أنه مسكر ونجس فيقع في مشاكل كثيرة بسبب عمله السابق.

الثاني: أنه حيث كان الكحول نجساً عند كثير من المؤمنين - بمقتضى اجتهادهم او تقليدهم - فالمناسب ملاحظة حالهم والرفق بهم، خصوصاً في الاستعمالات الظاهرة، حيث قد يسبب ذلك الحرج لهم أو النفرة بين المؤمنين، فإن مقتضى تكليف من يرى نجاسته تجنب الذي يستعمله والتطهير عند مساورته، فإن عملوا على ذلك فياله من مظهر للجفاء وسوء الخلق والخروج عن آداب المعاشرة، وإن لم يعملوا عليه خرجوا عن ميزانهم الشرعي وخالفوا دينهم.

والاشد من ذلك والانكى استعماله في الاماكن العامَّة خصوصاً الدينية منه. بل قد يحرم ذلك لانها ليست ملكاً لشخص خاص يتصرف فيها كيف

١٣٤

يشاء، بل يشترك فيها الجميع، ففعل ما يوجب الاحراج على البعض فيها خروج بها عن مقتضى وضعه. وكم رأينا من يتقرب إلى الله تعالى بنشر العطور التي فيها الكحول في المشاهد المشرفة والاماكن المقدسة، وهو يرى أنه قد أحسن بذلك لمقام تلك المشاهد وللمؤمنين الذين يردونه، مع أنه في الحقيقة قد اعتدى على المشاهد ومن فيه. حيث صار سبباً لايذاء جماعة من المؤمنين الذين يحضرون فيها ومنعهم عن أداء وظائفهم فيها من الزيارة عند الاضرحة المطهرة والصلاة في تلك المشاهد المعظمة، لتنجس أبدانهم أو ثيابهم أو خوف تنجيسه.

ومن المؤسف حقاً أن أمراً مصدره الغرب الكافر الذي لا يتقيد بخلق ولا شريعة يأخذه المسلمون منهم وينتشر بينهم هذا الانتشار الفظيع مع ما فيه من الهنات والشبهات من دون روية ولا بصيرة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(مسألة ٤٢٢): العصير العنبي إذا غلى بالنار لا ينجس، بل يبقى طاهراً لكن يحرم شربه حتى يذهب ثلثاه.

(مسألة ٤٢٣): إذا وضع العنب في ماء واُغلي الماء، فإن لم يغل الماء الذي في داخل حبات العنب فلا إشكال في حليته، وإن غلى ماء العنب في داخله فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه وإن كان طاهر، وكذا لو غلى ماء العنب في داخله بتعريضه لحرارة النار رأساً من دون أن يوضع العنب في ماء.

(مسألة ٤٢٤): الأحوط وجوباً الاجتناب عن عصير الزبيب إذا غلى بالنار حتى يذهب ثلثاه. وهو الأحوط استحباباً في عصير التمر. نعم لا إشكال في عدم نجاستهم.

(مسألة ٤٢٥): اذا غلا عصير العنب أو الزبيب أو التمر من دون نار - بل بحرارة الجو أو من قبل نفسه - فلا يبعد حرمته ونجاسته لصيرورته مسكر

١٣٥

بذلك وإن كان ذلك أمراً تكوينياً لا شرعياً والشبهة فيه موضوعية نظير ما تقدم في الكحول.

(مسألة ٤٢٦): يجوز وضع الزبيب والتمر في الامراق وغيرها من المطبوخات، ولا تحرم بذلك ولا تنجس.

(مسألة ٤٢٧): الفُقّاع نجس وإن لم يظهر إسكاره. وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله.العاشر: عرق الابل الجلاّلة، بل كل حيوان جلاّل على الأحوط وجوب.

(مسألة ٤٢٨): الظاهر عدم نجاسة عرق الجنب من الحرام. نعم الأحوط وجوباً أنه مانع من الصلاة، فإذا أصاب الثوب لا تصح الصلاة فيه حتّى يغسل.

(مسألة ٤٢٩): إذا تردد الشيء بين الطاهر والنجس يحكم بطهارته، كما إذا تردد الشعر بين أن يكون من الماعز وأن يكون من الخنزير. وهكذا كل ما يشك في طهارته لاشتباه حاله.

الفصل الثاني

في كيفية سراية النجاسة

لا ينجس الجسم الطاهر بملاقاة النجاسة إلا مع الرطوبة المسرية التي تنتقل من أحدهما إلى الاخر بمجرد الملاقاة، سواء كانت مائية أم دهنية. وأما الندى الذي لا ينتقل إلا بمدة طويلة - كرطوبة النجس التي تسري في البناء - فلا تسري به النجاسة.

(مسألة ٤٣٠): الذوبان من دون رطوبة مسرية لا يكفي في التنجيس فالفلزّات إذا اُذيبت في بوتقة نجسة لم تنجس.

(مسألة ٤٣١): الاجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة برطوبة مسرية لم ينجس منها إلا موضع الملاقاة، ولا تسري النجاسة إلى غيره وإن كانت الرطوبة

١٣٦

المسرية مستوعبة له. فالثوب المبتلّ مثلاً لا ينجس منه إلا موضع الملاقاة.

(مسألة ٤٣٢): إذا لاقت النجاسة المائع تنجس كله. أما إذا كان جامداً - لبرد أو غيره - فإنه لا يتنجس منه إلا موضع الملاقاة. والمراد بالجمود تماسك الشيء بحيث لا يرسب فيه مثل الفأرة، كالسمن في الشتاء، ولا يكفي ما دون ذلك مهما كثف أو غلظ.

(مسألة ٤٣٣): الاقوى أن المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه بالرطوبة مهما تعددت الوسائط، من دون فرق بين الماء وغيره.

(مسألة ٤٣٤): سبق في المسألة (٤٠٧) من فصل عدد النجاسات أن الاعيان النجسة لا تحكم بالنجاسة ما لم تخرج للظاهر، وأن ملاقاتها في الباطن غير منجسة للملاقي. سواء كان الملاقي من الباطن كالريق يلاقي دم الاسنان فيخرج للظاهر، أم كان الملاقي من الظاهر، كماء الاحتقان يلاقي الغائط ثم يخرج للظاهر.

أما إذا كانت النجاسة من الظاهر فلملاقاتها في الباطن صورتان:

الاُولى: أن يكون الملاقي من الباطن كالخمر يشربه الإنسان فيلاقي فضاء الفم أو الجوف، وبحكمه اللسان يخرجه الإنسان فيذوق به الطعام النجس، والظاهر هنا الحكم بالطهارة أيض.

الثانية: أن يكون النجس والطاهر معاً من الخارج ويتلاقيان في الداخل، فإن كان الطاهر من توابع الباطن لم ينجس، كالذي يشد أسنانه بالذهب أو يضع سناً صناعية ثم يتمضمض بالماء النجس، وإن لم يكن الطاهر من توابع الباطن فالأحوط وجوباً نجاسته، كما لو أدخل إصبعين في فمه وكان أحدهما نجساً

١٣٧

فتلاقيا في الفم برطوبة ثم انفصلا واُخرجا منه.

(مسألة ٤٣٥): مع الشك في الملاقاة يبنى على الطهارة، وكذا مع العلم بها والشك في أن الملاقي هو الطاهر أو النجس، وكذا مع العلم بملاقاة النجس والشك في وجود الرطوبة، أو في كونها مسرية، حتى لو علم بوجود الرطوبة سابقاً وكونها مسرية واحتمل جفافها بحيث لم تكن مسرية حين الملاقاة.

الفصل الثالث

في أحكام النجاسة

يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثيابه، وإن لم تكن ساترة للعورة من دون فرق في الصلاة بين الواجبة والمستحبة، بل حتى صلاة الاحتياط، وكذا قضاء الاجزاء المنسية. بل هو الأحوط وجوباً في سجود السهو. نعم تصح الصلاة على الميت مع النجاسة.

(مسألة ٤٣٦): لابد من طهارة مسجد الجبهة بالمقدار الذي يجب إمساس الجبهة له. ولا يضر نجاسة ما زاد على ذلك مما يمسّ الجبهة أو يمس بقية المساجد السبعة أو غيرها من أجزاء بدن المصلي فضلاً عمّا لا يمسّه. نعم مع الرطوبة وسريان النجاسة لبدن المصلي أو لباسه لا تصح الصلاة، كما تقدم.

(مسألة ٤٣٧): لا تضر نجاسة الغطاء في صلاة المستلقي أو المضطجع إذا لم يصدق عليه اللباس، إلا إذا لف المصلي به جسده بحيث يصدق أنه صلى فيه.

(مسألة ٤٣٨): من صلى مع النجاسة جهلاً بوجودها ولم يعلم إلا بعد الفراغ صحت صلاته، ولا إعادة عليه، إلا في دم الحيض فالأحوط وجوباً الاعادة.

(مسألة ٤٣٩): من علم بوجود سبب النجاسة وصلى فيها للجهل بسببيته

١٣٨

للنجاسة صحت صلاته، كما لو علم بإصابة البول لثوبه فغسله مرة واحدة، وصلى فيه لاعتقاده - خطأً - بكفاية الغسلة الواحدة في التطهير من البول.

(مسألة ٤٤٠): من علم بالنجاسة وصلى فيها للجهل بمانعيّتها من الصلاة صحت صلاته.

(مسألة ٤٤١): من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى كان عليه إعادة الصلاة إذا ذكر في الوقت، والقضاء اذا ذكر بعد خروج الوقت.

(مسألة ٤٤٢): إذا دخل في الصلاة مع النجاسة جهلاً بوجودها ثم علم بها في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وعليه استئنافها بعد التطهير.

(مسألة ٤٤٣): إذا دخل في الصلاة مع الطهارة واُصيب بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ صحت صلاته، وإن علم بها في الاثناء فلذلك صورتان:

الاُولى: أن يعلم بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، وحينئذٍ الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بصلاته، كما لو علم في الركعة الثالثة إصابة النجاسة في الركعة الثانية.

الثانية: أن لا يعلم بذلك بل يحتمل او يعلم بعدم وقوع شيء من اجزاء الصلاة بالنجاسة. وحينئذٍ إن تيسر له التخلص من النجاسة - بالتطهير منها أو نزع الثوب النجس - من دون أن يقع فيما ينافي الصلاة - كالانحراف عن القبلة والكلام - فعل ذلك وصحت صلاته، وإلا تخلّص من النجاسة واستأنف الصلاة.

هذا مع سعة الوقت، وأما مع ضيق الوقت عن التخلص من النجاسة فاللازم إتمام الصلاة بالنجاسة والاجتزاء بها اذا كانت النجاسة في البدن، وكذا إذا كانت في الثوب ولم يكن نزعه لبرد او وجود ناظر أو غيرهم. أما إذا أمكن نزعه كان مخيراً بين الصلاة به والصلاة عارياً بالكيفية الاتية في صورة تعذر

١٣٩

الساتر من مبحث لباس المصلي، وعلى كل حال لا يجتزأ بصلاته تلك بل يقضيها بعد ذلك على الأحوط وجوب.

(مسألة ٤٤٤): إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة وشك في أنها قد أصابته قبل الدخول فيها أو بعده بنى على الثاني، وجرى عليه الحكم المتقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ٤٤٥): إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه فطهّره هو أو غيره وصلى وظهر له بعد الفراغ من الصلاة عدم صحة التطهير صحت صلاته ولم تجب عليه الاعادة. نعم لو اعتمد على تطهير غيره فيما يحتاج إزالته إلى كلفة كالمن ونحوه من دون فحص عن حاله وظهر بعد الصلاة عدم صحة تطهيره، فالأحوط وجوباً الاعادة.

(مسألة ٤٤٦): لو علم بالنجاسة واعتقد بأنها قد طهرت فصلى، ثم ظهر له خطأ اعتقاده وعدم وقوع التطهير أصلاً صحت صلاته، وليس الحال فيه كالمسألة السابقة.

(مسألة ٤٤٧): لو علم بنجاسة ثوبه فصلى فيه وهو يرى أنه صلى في غيره صحت صلاته.

(مسألة ٤٤٨): لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه برطوبة فتنجس بدنه أو ثوبه وهو لا يعلم فصلى، وبعد الفراغ ذكر أن الذي لاقاه كان نجساً صحت صلاته.

(مسألة ٤٤٩): من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإن اضطر إلى لبسه لبرد أو نحوه صلى فيه، وأجزأته صلاته. وأما مع إمكان نزعه والصلاة عارياً فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً بالكيفية الاتية في الكلام في تعذر الساتر الشرعي من مبحث لباس المصلي.

(مسألة ٤٥٠): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه الصلاة في كل منهما بتكرار الصلاة، ومع تعذّر الجمع في الوقت يأتي بالاُخرى في خارجه.

١٤٠