منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 166004
تحميل: 4572


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166004 / تحميل: 4572
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

التوجه أن يقول بعدها: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين».

(مسألة ١٦٠): يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مستقبلاً بباطنهما القبلة، والأولى أن تكونا مضمومتي الاصابع كلها أو ما عدا الابهامين. ويستحب أن يكون رفعهما مقارباً للوجه أو ما زاد على ذلك حتّى يحاذي الاُذنين ولا يزيد على ذلك، فإذا أتم التكبير أسبل يديه.

الفصل الثالث

في القيام

وهو إنما يجب في الصلاة الواجبة مع القدرة والاختيار ويسقط فيها بالتعذر، كما يأتي. ولا يجب في الصلاة المندوبة، كما تقدم في فصل أعداد الصلاة.

(مسألة ١٦١): يشترط في الصلاة الواجبة مع القدرة القيام حال تكبيرة الاحرام، وحال القراءة أو الذكر بدلاً عنها وقبل الركوع وبعده. والاخلال به عمداً مبطل للصلاة في الجميع. بل تقدم أنّ من كبّر جالساً سهواً تبطل صلاته، وكذا لو قام راكعاً من دون أن يهوي للركوع من القيام سهو، نعم لا إشكال في صحة صلاته لو هوى من الركوع للسجود سهواً من دون أن ينتصب قائماً من الركوع، على ما يأتي في مبحث الركوع.

(مسألة ١٦٢): يجب مع الامكان الاعتدال في القيام، فإذا انحنى بظهره أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه كثيراً أو قوسهما بثني الركبتين إلى الإمام. نعم يجوز إطراق الرأس، وإن كان الافضل انتصابه.

(مسألة ١٦٣): الأحوط وجوباً القيام على تمام القدمين جميع، لا على

٢٠١

أحدهما ولا على اُصولهما ولا على أطراف الاصابع. نعم لا يجب اشتراك الكل في الاعتماد، بل يجوز الاعتماد على إحدى القدمين دون الاُخرى، وعلى بعض القدم دون بعض مع وضع تمام القدمين على الارض.

(مسألة ١٦٤): يجوز الاتكاء حال القيام والاعتماد على شيء من إنسان أو عصا أو حائط، وإن كان مكروه، بل الأحوط استحباباً الاستقلال مع الامكان. أما مع الاضطرار فلا بأس به.

(مسألة ١٦٥): إذا تعذّر القيام منتصباً - ولو معتمداً على شيء - اجتزأ بمسمى القيام ولو منحنياً أو مائلاً إلى أحد الجانبين، أو مع عدم الطمأنينة، فإن تعذّر صلّى من جلوس. ويجب حينئذٍ - مع الامكان - الانتصاب بإقامة الظهر واعتداله. والأحوط استحباباً عدم الاتكاء والاعتماد حاله، كما تقدم في القيام.

(مسألة ١٦٦): من عجز عن الجلوس صلّى مضطجعاً على جانبه الايمن، موجّهاً إلى القبلة بصدره، فإن لم يستطع صلّى مضطجعاً على جانبه الايسر موجهاً إلى القبلة بصدره أيض، فإن لم يستطع صلّى مستلقياً بحيث لو جلس كان مستقبلاً للقبلة. ويومئ للركوع والسجود. وليكن إيماء السجود أخفض. ومع تعذّر الايماء يغمض عينيه على الأحوط وجوب. ومع تعذّره ينوي بقلبه. كما أن الأحوط وجوباً مع القدرة أن يضع حال السجود بالايماء جبهته على ما يصحّ السجود عليه، وكذا في حال السجود بتغميض العينين. ولا يجب ذلك في النافلة.

(مسألة ١٦٧): إذا تمكن من القيام وعجز عن الركوع قائماً صلّى من قيام وركع جالس، وإذا عجز عن الركوع أو السجود جالساً أومأ للركوع قائماً وأومأ للسجود - مع تعذره - قائماً أو جالس، وجلس للتشهد. ومع الإيماء يجري ما تقدم في المسألة السابقة من كون الإيماء للسجود أخفض ووضع الجبهة على

٢٠٢

ما يصح السجود عليه.

(مسألة ١٦٨): حد العجز المسوِّغ للانتقال من القيام للجلوس ولما بعده من المراتب التعذّر الحقيقي أو لزوم الضرر، من مرض أو عدوّ أو نحوهم، ويكفي فيه الخوف أو لزوم الحرج والمشقة التي يصعب تحملها عادة.

(مسألة ١٦٩): من قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب عليه القيام حتّى يعجز فيجلس ثم يقوم متى قدر حتّى يعجز، وهكذا حتّى يتم صلاته.

(مسألة ١٧٠): إذا دار الامر بين الصلاة من جلوس بركوع وسجود والصلاة قائماً بالايماء اختار الأول. وكذا إذا دار الامر بين الصلاة ماشياً بالايماء والصلاة جالس. نعم إذا دار الامر بين الصلاة ماشياً مع الركوع والسجود التامّين والصلاة من جلوس فالأحوط وجوباً الجمع بينهم. كما أن الأحوط استحباباً في الصورتين الاُوليين الجمع بين الوجهين.

(مسألة ١٧١): إذا دخل الوقت وهو قادر على الصلاة من قيام وتوقّعَ تجدُّدَ العجز عنها في الوقت وجبت المبادرة إليه، فإن فرّط حتّى تعذّر عليه جاز له الصلاة جالساً أو ما دونها من المراتب المتقدمة واجتزأ به، بل الأحوط وجوباً مع التفريط عدم الاكتفاء بالمشقة في الانتقال للمرتبة الدانية ولزوم تحمل الحرج بالإتيان بالصلاة التامة لو قدر عليه. وهكذا الحال في جميع موارد القدرة على الصلاة التامة وتوقُّع تجدُّد العجز في أثناء الوقت.

(مسألة ١٧٢): إنما تشرع الصلاة الناقصة بالجلوس وما دونه من المراتب مع استيعاب العذر للوقت، فلو بادر إليها في أول الوقت كانت صحتها مراعاة باستمرار العذر، وكذا الحال في جميع موارد تعذّر الصلاة التامة، إلا ما استثني فينبَّه عليه في موضعه.

(مسألة ١٧٣): يستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين

٢٠٣

ووضع الكفين مبسوطتين مضمومتي الاصابع على الفخذين بحذاء الركبتين، وأن يكون نظره - في غير حال القنوت - إلى موضع السجود، وأن يصفَّ قدميه متحاذيتين بحيث لا تتقدم إحداهما على الاُخرى، وإن يستقبل بهما ويباعد بينهما بإصبع إلى شبر، والافضل أن يكون بينهما ثلاث أصابع مُفرَجات إلا المرأة فإن الافضل لها أن تجمع بين قدميه، وأن يساوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون في حال خضوع وخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.

الفصل الرابع

في القراءة

لابد في الركعة الاُولى والثانية من كل صلاة - فريضةً كانت أو نافلة - قراءة سورة فاتحة الكتاب. ومنها البسملة، فإنها جزء منها ومن كل سورة عدا سورة براءة.

(مسألة ١٧٤): يجب في الفريضة قراءة سورة كاملة بعده، والمراد بها الفريضة بالاصل وإن صارت مندوبة بالعارض، كالصلاة اليومية المُعادة جماعةً وصلاة العيدين في عصر الغيبة. أما النافلة فلا يجب فيها قراءة السورة حتّى لو وجبت بالعارض، كنذر أو إجارة. نعم بعض النوافل الخاصة وردت بكيفيّة مخصوصة مشتملة على سور أو آيات مخصوصة وغير ذلك، فلابد في إدراك فضيلتها من المحافظة على كيفيتها الواردة.

(مسألة ١٧٥): تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل. والأحوط وجوباً فيهما الاقتصار على صورة المشقة في الجملة، بل لا إشكال في عدم كفاية كون الشخص ممن يستعجل في صلاته ولو من دون شغل لعدم اهتمامه به. كما يكفي في ترك السورة خوف ضيق الوقت، والخوف من شيء يضرّ به.

٢٠٤

(مسألة ١٧٦): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءته. فإن قرأها متعمداً متلفتاً لفوت الوقت بقراءتها ولحرمة ذلك بطلت الصلاة.

(مسألة ١٧٧): من قرأ السورة التي يفوت الوقت بقراءتها غفلةً عن ذلك، فإن التفت في الاثناء مع إمكان التدارك بتبديل السورة وإدراك الوقت وجب وصحت صلاته، وكذا مع ضيق الوقت عن قراءة سورة اُخرى إذا أمكن إدراك الوقت ولو بإدراك ركعة، حيث يجب حينئذٍ ترك السورة لادراك الركعة.

وأما إذا التفت مع ضيق الوقت عن إدراك الركعة أو بعد خروج الوقت فيجب إكمال السورة وإتمام الصلاة وتقع الصلاة قضاء حينئذٍ. وكذا لو التفت بعد إكمال السورة أو بعد إتمام الصلاه، فإنها تصح وتقع قضاء.

(مسألة ١٧٨): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم الاربع في الفريضة، لوجوب السجود بها الموجب لبطلانه. فإن قرأ بها بنيّة الجزئية متعمداً وملتفتاً لذلك بطلت صلاته.

(مسألة ١٧٩): من قرأ إحدى سور العزائم لا بنيّة الجزئية حرم عليه قراءة آية السجدة منه، فإن قرأها سجد لها وبطلت صلاته.

(مسألة ١٨٠): من قرأ إحدى سور العزائم بنيّة الجزئية سهواً أو غفلةً عن وجوب السجود لها أو عن بطلان الصلاة بالسجود المذكور، فإن لم يلتفت ولم يسجد لها حتّى أتم صلاته صحت صلاته، ووجب عليه السجود للتلاوة. وكذا تصح صلاته إن سجد غفلة عن مبطلية السجود للصلاة أو جهلاً به.

وإن التفت بعد قراءة آية السجدة وجب عليه السجود وبطلت صلاته، وإن التفت قبل قراءة آية السجدة عدل عن السورة - ولو بعد تجاوز النصف - لسورة اُخرى وصحت صلاته، فإن لم يعدل واستمر في قراءة سورة العزيمة بطلت صلاته.

(مسألة ١٨١): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه

٢٠٥

للسجود ولم تبطل صلاته. وكذا إذا سمعها من غير استماع على الأحوط وجوب، وإن لم يومئ عصى، ولم تبطل صلاته أيض.

(مسألة ١٨٢): من صلّى مع إمام من العامة تقيّةً فقرأ الإمام سورة من العزائم فإن سجد الإمام لها سجد معه، وإن لم يسجد اجتزأ بالايماء وصحت صلاته في الحالين.

(مسألة ١٨٣): تجوز قراءة سورة من العزائم في النافلة فإذا بلغ موضع السجود سجد ولا تبطل صلاته، بل يتمه، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة منه. ولو نسي السجود لها في محله جاء به متى ذكره في الصلاة أو بعده.

(مسألة ١٨٤): سور العزائم أربع: سورة (ألم السجدة)، وموضع السجود منها الاية الخامسة عشرة. وسورة (حم السجدة) وهي سورة فصّلت، وموضع السجود منها الاية السابعة والثلاثون. وسورتا النجم والعلق، وموضع السجود منهما الاية الاخيرة.

(مسألة ١٨٥): يجب السجود لقراءة الايات المذكورة من سور العزائم الاربع ولو في غير الصلاة على القارئ والمستمع، بل السامع من دون استماع على الأحوط وجوب، إلا أن يكون مصلّياً فلا يجب عليه السجود، بل الأحوط وجوباً له الايماء برأسه بدلاً عنه.

(مسألة ١٨٦): لا يجب السجود بقراءة بعض الاية أو سماعه، إلا إذا كان مشتملاً على الجملة المتضمنة للسجود، فإن الأحوط وجوباً السجود حينئذٍ.

(مسألة ١٨٧): يستحب السجود في كل موضع من القرآن يشتمل على سجدة، ومنها المواضع المعروفة المسجلة في المصاحف المطبوعة، حيث ذكر العلماء استحباب السجود فيها بالخصوص، ومنها سجدة سورة (ص) وإن لم تشتمل على السجود بل اشتملت على الركوع.

٢٠٦

(مسألة ١٨٨): وجوب السجود في العزائم الاربع واستحبابه في غيرها فوري، ومع عدم المبادرة عمداً أو سهواً لا يسقط، بل يبقى على فوريته.

(مسألة ١٨٩): يتكرر السجود بتكرر السبب. ولو تعدد السبب ولم يسجد في الكل وجب عليه تكرار السجود، ويكفي تخلل رفع الرأس بين السجدتين ولا يجب الجلوس التام بينهما كما في الصلاة.

(مسألة ١٩٠): يجب في سجود التلاوة النيّةُ، على نحو ما تقدم في الوضوء. والأحوط وجوباً مماسة الجبهة للارض أو ما أنبتت، وعدم علوّ مسجد الجبهة بأكثر من أربعة أصابع. ووضع المساجد السبعة على الارض على نحو ما يأتي في سجود الصلاة. نعم لا يجب الاخيران مع قراءة السجدة حال الركوب، بل يكفي السجود بالايماء.

(مسألة ١٩١): لا يشترط في هذا السجود الاستقبال ولا الطهارة من الحدث ولا الخبث، ولا يسقط عن الحائض، كما لا يشترط فيه طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة ولا بقية شروط سجود الصلاة.

(مسألة ١٩٢): ليس لهذا السجود تكبير للافتتاح ولا تشهّد ولا تسليم. نعم يستحب التكبير بعد رفع الرأس منه. والأحوط وجوباً الذكر فيه ويجزئ فيه ما يجزئ في سجود الصلاة. والافضل أن يقول فيه: «سجدت لك تعبُّداً ورقّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظم، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير».

(مسألة ١٩٣): لا تجوز قراءة البسملة في الفريضة بنيّة الجزئية في الصلاة إلا بنية تعيينها لسورة خاصة. وإذا لم يعينها لسورة فإن قصد بها الذكر أو القرآن من دون نية الجزئية لم تبطل الصلاة، وإن قصد بها الجزئية عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً لم تبطله، لكن لا يُجتزأ به، بل لابد من إعادتها للسورة التي

٢٠٧

يريد قراءته.

ولو عينها لسورة فليس له أن يقرأ بها غيره، بل لابدّ من إعادتها للثانية إذا جاز العدول إليه، على ما يأتي التعرض لموارده.

(مسألة ١٩٤): يكفي في تعيين البسملة للسورة الاجمالي الارتكازي الناشئ من العادة، فلو كان من عادته أن يقرأ سورة الاخلاص بعد الفاتحة فجاء بالبسملة لها جرياً على عادته من دون التفات تفصيلي لذلك وقعت لسورة الاخلاص ولم يحتج لاعادته. وهكذا الحال في كل ما هو مشترك بين السور مما يقع في أوائلها مثل (ألم) و(حم) و(الحمد لله) و(تبارك الذي) وغيره.

(مسألة ١٩٥): إذا قرأ البسملة ثم تردَّد في السورة التي قصدها لها لم يجتزئ به، بل لابد من إعادتها للسورة التي يريد قراءته.

(مسألة ١٩٦): إذا عزم في أول الصلاة على قراءة سورة خاصة ثم غفل عنها وقرأ غيرها جرياً على عادته أو لامر آخر اجتزأ بما قر.

(مسألة ١٩٧): الأحوط وجوباً عدم الزيادة على سورة واحدة في الفريضة، وذلك بأن يأتي بما زاد على السورة على أنّه جزء من الصلاة إلاّ في موارد العدول الاتية، أمّا إذا أتى به لا بقصد الجزئية بل بما أنّه قراءة للقرآن فلا بأس به. وكذا لا بأس بالإتيان بأكثر من سورة في النوافل مطلق، بل جملة من النوافل يستحب فيها ذلك أو يلزم.

(مسألة ١٩٨): لا يجوز الاقتصار في ركعة واحدة من الفريضة على سورة (الضحى) ولا على سورة (ألم نشرح) ولا على سورة (الفيل) ولا على سورة (الايلاف)، بل من أراد قراءة إحدى هذه السور لزم عليه الجمع في الركعة الواحدة بين السورتين الاُوليين أو السورتين الاخيرتين مع الترتيب بينهم

٢٠٨

البسملة في كل منهم.

(مسألة ١٩٩): لا يجوز العدول من سورة التوحيد أو الجحد - وهي الكافرون - إلى غيرهم، ولا من إحداهما للاُخرى. ويكفي في عدم جواز العدول الشروع بالبسملة. وأما العدول من بقيّة السور فلا يجوز إذا قرأ ثلُثي السورة، بل الأحوط وجوباً عدم العدول مع تجاوز النصف.

(مسألة ٢٠٠): من أراد أن يقرأ سورة الجمعة أو المنافقين في يوم الجمعة فنسي وقرأ سورة التوحيد جاز له العدول منها والرجوع إلى ما أراد قراءته أول، سواءً كان ذلك في صلاة الصبح أم الظهر أم العصر، أما لو تعمّد قراءة التوحيد من أول الامر فالأحوط وجوباً عدم العدول منه، كما أن الأحوط وجوباً عدم العدول من سورة الجحد للسورتين المذكورتين مطلق.

(مسألة ٢٠١): يتخير المصلي في الثالثة من المغرب والاخيرتين من الرباعية بين قراءة الفاتحة والذكر، من دون فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. والذكر أفضل للمأموم، بل هو الأحوط استحباب. وفي أفضليته للإمام والمنفرد إشكال.

(مسألة ٢٠٢): لا يجب مساواة الركعتين الاخيرتين في القراءة أو الذكر، بل يجوز القراءة في إحداهما والذكر في الاُخرى.

(مسألة ٢٠٣): يجوز العدول من الذكر قبل إكماله إلى القراءة، وكذا العكس.

(مسألة ٢٠٤): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فلا يجتزئ به، بل لابدّ من الاستئناف له أو لبديله. أما إذا عزم من أول الامر على الإتيان بأحدهما أو كان من عادته ذلك فنسي وأتى بالاخر فإنه يجتزئ به، وكذا إذا قرأ باعتقاد أنه في الاُوليين فتبين أنه في الاخيرتين أو اعتقد أنه في الاخيرتين فاختار القراءة ثم تبين أنه في الاُوليين، أو اعتقد أنه في الاُوليين فغفل وأتى بالتسبيح ثم تبيّن أنّه في الاخيرتين، فإنه يجتزئ بما أتى به في جميع ذلك ولا يحتاج للاستئناف.

٢٠٩

(مسألة ٢٠٥): يكفي في الذكر في الركعتين الاخيرتين أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة، والافضل ثلاث، أو يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) ثلاث، أو يقول: (الحمد لله وسبحان الله والله أكبر) مرة، أو يسبح ويحمد الله ويستغفر. بل يحتمل الاجتزاء بمطلق الذكر من دون تحديد بصورة خاصة، لكن الأحوط وجوباً الاقتصار على إحدى الصور المتقدمة. والأولى في غير الصورة الاخيرة إضافةُ الاستغفار.

(مسألة ٢٠٦): يجب الجهر على الرجال بالقراءة في الصبح والاُوليين من المغرب والعشاء، ولا يجب على النساء فيه، بل يتخيّرن بينه وبين الاخفات.

(مسألة ٢٠٧): يجب الاخفات على الرجال والنساء في القراءة في الظهرين، كما يجب عليهم جميعاً الاخفات في ثالثة المغرب والركعتين الاخيرتين من الرباعية، سواء اختار المصلي الذكر أم القراءة.

(مسألة ٢٠٨): يستحب الجهر بالبسملة في الاُوليين من الصلاة الاخفاتية، بل حتّى في الاخيرتين لو اختار القراءة، وإن كان الأحوط استحباباً الاخفات، بل يجب على المأموم في الجماعة.

(مسألة ٢٠٩): يجب الجهر في صلاة الجمعة، ويستحب في صلاة ظهر يوم الجمعة تماماً كانت أو قصر.

(مسألة ٢١٠): يتخير المصلي بين الجهر والاخفات فيما عدا القراءة وذكر الركعتين الاخيرتين، كتكبيرة الاحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم.

(مسألة ٢١١): تقدم عند الكلام في تكبيرة الاحرام حدّ الكلام المعتبر في جميع الالفاظ الواردة في الصلاة. أما الجهر والاخفات في المقام فالظاهر أن المرجع فيهما إلى العرف، فالاخفات ما يصدق به الاسرار عرف، والأحوط

٢١٠

وجوباً فيه عدم ظهور جوهر الصوت، والجهر ما يصدق به الاعلان والاظهار عرفاً لارتفاع الصوت، والأحوط وجوباً فيه ظهور جوهر الصوت. وعلى ذلك لا يجزئ في الجهر ولا الاخفات رفع الصوت من دون ظهور جوهره، كالكلام المرتفع الصادر من المبحوح.

(مسألة ٢١٢): لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والاذكار المأتي بها لا بنيّة الجزئية من الصلاة، كما يكون من بعض المنبّهين لصلاة الجماعة.

(مسألة ٢١٣): إذا جهر المصلي في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم - ولو للجهل بضابط الجهر والاخفات - صحت صلاته. نعم إذا كان متردداً حين الصلاة فجهر أو أخفت برجاء المطلوبية وانكشف مخالفة ما أتى به للواقع فالأحوط وجوباً له الاعادة.

(مسألة ٢١٤): إذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة أو الذكر أو بعدهما لم تجب عليه إعادة ما قرأه.

(مسألة ٢١٥): يجب في القراءة والذكر وغيرهما مما هو مطلوب في الصلاة أن يكون على النهج العربي، فلا يجزئ الملحون ولا الترجمة، نظير ما تقدم في تكبيرة الاحرام. نعم لا يلزم ذلك في الذكر المأتي به لا بقصد الجزئية في الصلاة.

(مسألة ٢١٦): يجب حذف همزة الوصل في الدرج إن لم تفصل عما قبلها بسكتة مثل همزة (الله) و(الرحمن) و(الرحيم) و(اهدن) وغيره، كما يجب إثباتها مع الوقوف على ما قبله، ويجب إثباب همزة القطع مثل همزة (إياك) و(أنعمت) و(أشهد) ونحوه.

(مسألة ٢١٧): الظاهر جواز الوقوف بالحركة والوصل بالسكون، وإن

٢١١

كان الأحوط استحباباً ترك الامرين مع. ولا يجوز تبديل الحركة بحركة اُخرى، وإلا كان الكلام ملحوناً باطل.

(مسألة ٢١٨): الظاهر عدم وجوب المدّ في الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبله، والالف المفتوح ماقبلها إذا كان بعدها همزة وإن كانتا في كلمة واحدة، مثل (جاء) و(ماء) و(سُوء) و(جيء). بل وكذا إذا كان بعدها سكون لازم كما في مثل (ضآلّين). لكن لابدّ من ظهور الحروف المذكورة عرفاً وعدم حذفها بسبب التقاء الساكنين. نعم يحسن المدّ في الموردين المذكورين، خصوصاً الثاني، بل هو الأحوط استحباب.

(مسألة ٢١٩): يجب إظهار لام التعريف ولا يجوز إدغامها فيما بعدها إذا كان بعدها أحد الحروف القمرية، وهي: الهمزة والباء والخاء والحاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والواو والهاء والياء، كما في مثل (الحمد) و(العالمين) و(المستقيم)، وهو الأحوط وجوباً قبل الجيم، كما في (الجاني)، كما أن الأحوط وجوباً عدم إظهار لام التعريف بل تدغم فيما بعدها إذا كان بعدها أحد الحروف الشمسية، وهي باقي الحروف الهجائية.

(مسألة ٢٢٠): يجب إدغام أحد الحرفين المتماثلين في الاخر إذا كان الأول ساكناً وكانا في كلمة واحدة كما في (مدّ) و(عمّ)، وهو الأحوط وجوباً فيما إذا كانا في كلمتين، كما في (إذهب بكتابي) و(يدرككم)، وأما إذا كان الحرفان متقاربي المخرج - كالتاء والدال والطاء، وكالثاء والذال، والضاد والظاء - فلا يدغم الأول إدغاماً تام، بل قد يظهر قليل. ويجزئ فيه الجري على ما تقتضيه طبيعة النطق من دون تكلّف كما في (عبدتم) و(قالت طائفة) و(يلهث ذلك) ونحوه.

(مسألة ٢٢١): الأحوط وجوباً إدغام النون الساكنة - حتى نون التنوين - بما بعدها اذا كان بعدها أحد حروف (يرملون). فمثل (من م) تقرأ: (مم)، ومثل (أشهد أن لا إله إلا الله) تقرأ: (أشهد ألا إله إلا الله)، ومثل (محمد وآل محمد) تقرأ: (محمدِ وّآل محمد)، وهكذ

٢١٢

(مسألة ٢٢٢): يتخير المكلف في القراءة بين القراءات المشهورة المتداولة في زمان الائمة (عليهم السلام). وإن كان الأولى اليوم القراءة على ما هو المثبت في المصاحف المشهورة بين المسلمين.

(مسألة ٢٢٣): يجوز في سورة الفاتحة قراءة (مالك يوم الدين) و(ملك يوم الدين) وقراءة (صراط) و(سراط)، وإن كان الأولى الأول في المقامين.

(مسألة ٢٢٤): يجوز في سورة التوحيد قراءة: (كُفُو) بضم الفاء مع الواو، و(كُفْؤ) و(كُفُؤ) بضم الفاء وسكونها مع الهمزة. وإن كان الأولى الأول.

(مسألة ٢٢٥): الأحوط وجوباً في قوله تعالى: (قل هو الله أحد * الله الصمد) إظهار تنوين (أحدٌ) وكسره في الدرْج.

(مسألة ٢٢٦): تجب الموالاة بين حروف الكلمة الواحدة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة عرف، فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة فتجب إعادتها ولا تبطل الصلاة بذلك، وكذا الموالاة بين حرف التعريف ومدخوله وبين الضمير المتصل وما يتصل به، ونحو ذلك مما يُعدّ كلمة واحدة عرف. والأحوط وجوباً عدم الفصل المعتد به بين حرف الجر ومدخوله وحرف العطف ومدخوله وحرف النداء والمنادى، بل جميع الحروف ومدخوله، وكذا المضاف والمضاف إليه.

وأما في غير ذلك، فإن كان الكلام ذِكراً من تسبيح أو تشهد أو نحوهم، مما كان وظيفة المصلي فيه قصد أداء مضمونه ولو إجمالاً - ومنه التسليم - فاللازم المحافظة فيه على الموالاة بين المفردات في الجملة الواحدة، وبين الجمل المتعلِّق بعضها ببعض، كالجملة الحالية والتعليلية مع ما قبله، وكالجمل المتعاطفة وغيره، فلا يجوز الفصل بينها بالكلام الاجنبي ولا بالسكوت الطويل

٢١٣

الذي لا يتعارف عند أهل اللسان إلا عند الاعراض عن الكلام، فمن سكت بالمقدار المذكور بين أجزاء الشهادتين في التشهد أو ردَّ السلام أو نحو ذلك لزمه استئناف التشهد وعدم الاجتزاء بما وقع منه، بخلاف ما لو فعل ذلك بين التسبيحات الاربع عند تكرارها أو بين التشهد والصلاة على النبي وآله وبين الصلاة والتسليم، حيث لاحاجة لاستئناف ما وقع، إلا أن يكون السكوت طويلاً ماحياً لصورة الصلاة فيستأنف الصلاة، على ما يأتي عند الكلام في منافيات الصلاة.

وأما في القراءة التي لا يعتبر فيها إلا قصد المصلي حكاية القرآن الكريم بلا حاجة لقصد المضمون، فلا يقدح الفصل بالسكوت الطويل ولا بالاجنبي، إلا أن يكون ماحياً لصورة الصلاة.

(مسألة ٢٢٧): إذا شك في حركة كلمة أو في صورة نطقها أو غير ذلك مما يشترط في صحتها فإن كان في القراءة لم تجُز له القراءة بالوجهين، أو بجميع الوجوه المحتملة، بل يجب عليه التعلّم. ولو حصل له الشك وهو في الصلاة وتعذّر عليه التعلّم حالها قرأ بأحد الوجهين برجاء صحته، فإن انكشف صحته اجتزأ به وإلا أعاد الصلاة. وكذا الحال في السلام.

وإن كان في ذكر الله تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الدعاء جاز النطق بجميع الوجوه المحتملة مع نية الصلاة إجمالاً بالصحيح منها والذكر المطلق بغيره.

(مسألة ٢٢٨): يجوز تكرار الاية أو الذكر أو الدعاء وإن لم يكن مطلوباً في الصلاة. لكن لابدّ من عدم قصد الجزئية في الزائد، بل بقصد القرآنية أو الذكر المطلق.

(مسألة ٢٢٩): يجوز في القراءة قصد مضمون الكلام من الدعاء والخطاب ونحوها في طول قصد القرآنية، بأن يقصد بقراءة القرآن الكناية عن بيان مضمونه.

٢١٤

(مسألة ٢٣٠): لا تصح القراءة والذكر في الركعتين الاخيرتين حال المشي، بل الأحوط وجوباً فيها الطمأنينة على نحو ماتقدم في تكبيرة الاحرام، وتقدم هناك سقوطها مع التعذر وعدم البطلان بالاخلال بها سهو.

(مسألة ٢٣١): إذا تحرك في حال القراءة قهراً وجب عليه السكوت، فإن لم يسكت غفلةً صحت صلاته وقراءته ولم يجب عليه إعادة ما قرأ حال التحرك، وإن كانت إعادته أحوط استحباب، بل الاقوى عدم إعادته أيضاً إذا قرأ قهراً لقوة الاستمرار بنحو فقَد السيطرة على نطقه، وإن كان الأحوط استحباباً فيه إعادة الصلاة بعد إكمالها أو استئنافها بعد قطعه.

(مسألة ٢٣٢): ما تقدم في تكبيرة الاحرام من حكم الاخرس يجري هن. ولا يجب عليه الائتمام.

(مسألة ٢٣٣): من لا يقدر إلا على الملحون ولو بتبديل بعض الحروف أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الائتمام. وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم من دون تفريط منه.

(مسألة ٢٣٤): من كان يعلم بعض الفاتحة قرأه، والأحوط وجوباً أن يقرأ من سائر القرآن بقدر بقيّتها ويأتي بالسورة بعد ذلك. وإذا لم يعلم شيئاً من الفاتحة قرأ من سائر القرآن، والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها وإذا قدر على السورة التامة أتى به، وإذا لم يقدر على ذلك فالأحوط وجوباً أن يقرأ من القرآن بقدره. وإن لم يعلم شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح بقدر ما يُحسن، والأحوط وجوباً أن يكون بقدر الفاتحة والسورة.

(مسألة ٢٣٥): يجب تعلّم القراءة والذكر ونحوهما مما يجب في الصلاة مع القدرة عرفاً على ذلك، كما يجب تعلّم النهج العربي المعتبر فيه، ولا يجزئ الناقص أو البدل حينئذٍ. ولو فرّط حتى ضاق الوقت عن التعلّم فالأحوط وجوباً الاتمام مع القدرة عليه، ومع تعذّره أو كون النقص في غير القراءة

٢١٥

فالأحوط وجوباً الجمع بين الاداء بالناقص والقضاء.

(مسألة ٢٣٦): إذا قرأ أو ذكر بالوجه غير الصحيح معتقداً صحته جهلاً أو نسياناً ولم يلتفت إلا بعد مضي محل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صلاته.

(مسألة ٢٣٧): إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما حتى وصل إلى حدّ الركوع مضى وصحت صلاته، ولو ذكر بعد الهوي للركوع قبل الوصول لحدّه رجع وتدارك ما نسيه. وكذا إذا ترك شيئاً لاعتقاد عدم وجوبه، كما إذا دخل في الجماعة باعتقاد أن الإمام في الأوليين فتبين أنه في الاخيرتين.

(مسألة ٢٣٨): إذا شك في القراءة أو الذكر قبل التكبير للركوع أو القنوت أتى بما شك فيه، بل هو الأحوط وجوباً إذا كان الشك بعد التكبير قبل الركوع، أما لوشك بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته وبنى على أنه قد أتى بما شك فيه. بل الظاهر ذلك أيضاً لو حصل الشك بعد الدخول في القنوت، وإن كان الأحوط استحباباً فيه الرجوع والإتيان بما شك فيه ثم إعادة القنوت برجاء المطلوبية.

(مسألة ٢٣٩): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاُولى بأن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». والأولى الاخفات به، الترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الايات والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد: (كذلك الله ربي) أو (ربن) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة (الحمد لله رب العالمين)، والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام، وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة (عمّ) و(هل أتى) و(الغاشية) و(البلد) في صلاة الصبح، وسورة (الاعلى) و(الشمس) ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و(التكاثر) في العصر والمغرب.

ويستحب قراءة سورة الجمعة في الركعة الاُولى وسورة الاعلى في الركعة

٢١٦

الثانية من العشائين ليلة الجمعة، وقراءة سورة الجمعة في الاُولى والتوحيد في الثانية من صبحه، وقراءة سورة الجمعة في الاُولى والمنافقين في الثانية من ظهريه، وقراءة سورة (هل أتى) في الاُولى و(هل أتاك) في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة (التوحيد) في الاُولى و(القدر) في الثانية، وروي أيضاً عكس ذلك، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهم.

(مسألة ٢٤٠): يكره ترك سورة التوحيد في الفرائض الخمس ليوم واحد، ويكره قراءتها بنَفَس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاُوليين إلا سورة التوحيد فإنه لا يكره الاقتصار عليها في صلاة واحدة، بل في جميع الصلوات.

الفصل الخامس

في الركوع

وهو واجب في كل ركعة مرة،فريضةً كانت أو نافلةً، عدا صلاة الايات، على ما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى. كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهو، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً على كلام يأتي في مباحث الخلل.

ويجب فيه اُمور:

الأول: الانحناء بقصد الركوع إلى الإمام بمقدار تصل معه أطراف الاصابع إلى الركبتين لو كان الساقان مستقيمين ولم ينثنيا إلى الإمام. وغير مستوي الخلقة - لطول اليدين أو قِصَرهما أو طول الجثة أو قِصَرها - يرجع في

٢١٧

مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.

الثاني: الذكر، ويجزئ فيه: «سبحان ربي العظيم وبحمده» أو «سبحان الله» ثلاث. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينها وبين غيرهما من الاذكار، ويشترط في الذكر العربية على نحو ما تقدم في القراءة.

(مسألة ٢٤١): يجزئ «سبحان الله» مرة واحدة للمريض الذي يشق عليه الثلاث، وكذا مع ضيق الوقت عنها أو وجود ضرورة عرفية من خوف أو نحوه. والأحوط وجوباً الاقتصار في الضرورة العرفية على ما إذا كانت مستوعبة للوقت.

(مسألة ٢٤٢): يجري في الاخرس والعاجز عن تعلّم الصحيح ما تقدم في القراءة.

(مسألة ٢٤٣): من نسي الذكر حتى رفع رأسه من الركوع وخرج عن حدّه الواجب صحت صلاته.

(مسألة ٢٤٤): من قال في الركوع «سبحان ربي الاعلى وبحمده» لم يجتزئ به إلا أن يضيف من الذكر ما يكون معه المجموع بقدر ثلاث تسبيحات.

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب على الأحوط وجوب، بالمقدار المتقدم في تكبيرة الاحرام والقراءة.

الرابع: رفع الرأس منه حتى يعتدل قائم. والأحوط وجوباً الطمأنينة حاله، ولو أخلّ بها سهواً لم تبطل صلاته. وكذا لو أخل بالاعتدال إذا خرج عن حدّ الركوع. وقد تقدم في القراءة بعض الفروع المتعلقة بالطمأنينة، وهي تجري هن.

(مسألة ٢٤٥): إذا عجز عن الانحناء بالمقدار المتقدم - ولو بالاعتماد على

٢١٨

شيء من عصا أو غيرها - ركع جالساً إذا تمكّن من الانحناء حال الجلوس بقدر الانحناء للركوع حال القيام. وإن تعذر الانحناء بالمقدار المذكور حتى جالساً فالأحوط وجوباً الانحناء بظهره بالمقدار الميسور وهو قائم، فإن تعذّر الانحناء بظهره ولو قليلاً صلّى قائماً بالايماء ويومئ للركوع برأسه، فإن تعذّر كان ركوعه بتغميض عينيه.

(مسألة ٢٤٦): إذا كان كالراكع خِلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة وللهوي للركوع - ولو بالاستعانة بشيء - وجب، وإلا اكتفى بالميسور ولو بالخروج عن حدّ الركوع لخصوص الهوي للركوع، وإن تعذّر عليه الخروج عن حدّ الركوع رأساً أومأ برأسه للركوع أو بعينيه على النحو المتقدم في من يتعذّر عليه القيام في الصلاة، وإن كان الأحوط استحباباً له مع القدرة الانحناء قليلاً بنحو لا ينزل عن حدّ الركوع، ومع تعذّر ذلك لكونه في آخر مرتبة من الركوع يرفع رأسه قليلاً ثم يهوي إلى حاله بنيّة الركوع.

(مسألة ٢٤٧): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد أمر آخر - كتناول شيء - فليس له أن ينوي بعد تحقق الانحناء منه الركوع، بل لابد من الرجوع للقيام ثم الركوع منه.

(مسألة ٢٤٨): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، فإن ذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم ركع، والأحوط وجوباً الاعتدال في القيام. وإن ذكر بعد وضع جبهته على الارض بطلت صلاته. والأحوط استحباباً فيما لو ذكر قبل الإتيان بالسجدة الثانية أن يأتي بالمبطل قبل استئناف الصلاة. هذا في الفريضة، وأما في النافلة فلا تبطل الصلاة، بل يرجع ويتدارك الركوع، ويأتي بما بعده.

(مسألة ٢٤٩): إذا هوى للركوع ثم نسي وهوى للسجود، فإن كان نسيانه قبل الوصول إلى حدّ الركوع كان كمن نسي الركوع الذي تقدم حكمه في المسألة

٢١٩

السابقة. وإن كان نسيانه بعد الوصول إلى حدّ الركوع حسب له الركوع.

وحينئذٍ إن التفت قبل أن يخرُج عن الانحناء في نزوله رجع راكعاً وأتى بالذكر إن كان لم يأت به ثم قام منتصباً وهوى للسجود، وإن لم يلتفت حتى خرج عن الانحناء أو حتى سجد مضى في صلاته وصحّت منه.

(مسألة ٢٥٠): حدّ ركوع الجالس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائم. ومع العجز عن ذلك فالأحوط وجوباً الانحناء بالمقدار الميسور، ومع تعذّره يركع بالايماء برأسه، ومع تعذّره فبتغميض عينيه.

(مسألة ٢٥١): إذا شك في الركوع قبل الهوي للسجود أتى به، أما لو شك فيه بعد الهوي للسجود قبل وضع جبهته على الارض أو بعده فإنه يبني على أنه ركع ويمضي في صلاته.

(مسألة ٢٥٢): يستحب التكبير قبل الركوع، ورفع اليدين حال التكبير ووضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ممكّناً كفّيه من عينيهم، وردّ الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومدّ العنق موازياً للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يُجنِّح بمرفقَيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفّيها على فخذيه، وتكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر وكلما زاد كان أفضل، وأن يكون الذكر وتر، وأن يقول قبل التسبيح: (اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر)، وأن يصلي على النبي وآله في الركوع، وأن يقول بعد الركوع حين الانتصاب منه: «سمع الله لمن حمده»، وأن يضم اليه: «الحمد لله رب العالمين» أو أن يضم إليه: «أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله رب العالمين»، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور ثم يكبر.

٢٢٠