منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 165833
تحميل: 4563


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 165833 / تحميل: 4563
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

وكذا إن ركع الإمام قبل أن يأتي المأموم بالفاتحة أو قبل أن يتمه. وإن كان الأحوط استحباباً له إتمامها إذا لم يخلّ بالمتابعة العرفية، والانفراد من أجل القراءة إذا أخل الاتمامُ بالمتابعة. وإذا علم قبل الدخول في الصلاة بعدم إدراكه للفاتحة تامة فالأحوط استحباباً له انتظار الإمام حتى يركع فيدخل معه.

(مسألة ٤٦٤): المسبوق إن طابقت وظيفته وظيفة الإمام في التشهد جلس معه فيه، سواء طابقتها في السلام أيضاً - كما لو كانت صلاته ثنائية ودخل في الثالثة من الصلاة الرباعية للإمام - أم لم تطابقها فيه - كما إذا التحق من صلاتُه رباعيّة بالجماعة في الركعة الثالثة.

وإن اختلفت الوظيفتان - كما لو دخل معه في الثانية أو الرابعة - وأراد البقاء على الائتمام ولم ينفرد تابعه في الجلوس للتشهد وحده أو مع السلام. واستحب له حال الجلوس الإتيان بالتشهد، ويجوز له الاشتغال بالذكر لابقصد الخصوصية بل بما أنه أمر مستحب في نفسه لا يبطل الصلاة. كما يجب عليه الجلوس للتشهد لنفسه في ثانيته إذا قام الإمام للرابعة ثم يلتحق بالإمام، ولا يسقط عنه التشهد للمتابعة.

(مسألة ٤٦٥): إذا جلس المسبوق لمتابعة الإمام في تشهّده أو سلامه من دون أن تكون وظيفته في نفسه الجلوس فالأحوط وجوباً له أن يتجافى، ولا يجلس متمكّن.

(مسألة ٤٦٦): إذا دخل المسبوق في ثانية الإمام قبل الركوع تابع الإمام في القنوت وإن كانت هي الركعة الاُولى له. وفي مشروعية القنوت له مرة اُخرى في ثانيته إشكال، فالأحوط وجوباً له عدم الإتيان به إلا برجاء المطلوبية.

(مسألة ٤٦٧): يجب الاخفات في القراءة والذكر خلف الإمام، سواءً كانا مستحبين كالمأتي بهما حال الائتمام في الركعتين الاُوليين للإمام أم واجبين

٢٨١

كالمأتي بهما حال الائتمام في الركعتين الاخيرتين للإمام.

(مسألة ٤٦٨): يجب على المأموم متابعة الإمام في الافعال، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخراً كثيراً ينافي المتابعة عرف. بل يتأخر عنه قليلاً أو يقارنه، وإن كان الأحوط استحباباً عدم مقارنته له أيض. وأما الاقوال - من القراءة والذكر - فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها عدا تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيه، بل لابدّ من التأخر ولو كثير، بمعنى لزوم فراغ الإمام من التكبير الذي به يتحقق الدخول في الصلاة قبل شروع المأموم في التكبير.

(مسألة ٤٦٩): إذا ترك المتابعة عمداً لم تبطل صلاته ولا جماعته، بل يأثم بذلك، عدا تكبيرة الاحرام، فإن المتابعة فيها بالمعنى المتقدّم شرط في انعقاد الجماعة، فلو لم يتابع صحت الصلاة فرادى.

كما أنه لا يجوز له الركوع قبل فراغ الإمام من القراءة عمد، بل حكمه حكم ترك القراءة عمد، الموجب لبطلان الصلاة. وأما الركوع قبله سهواً فهو بحكم سبق الإمام سهواً الذي يأتي الكلام فيه. وأما عدم المتابعة في التسليم والإتيان به قبل الإمام فهو لا يوجب إلا عدم استكمال فضيلة الجماعة، من دون أن يقتضي بطلان الصلاة.

(مسألة ٤٧٠): إذا ركع قبل الإمام عمداً في الركعتين الاُوليين قبل فراغ الإمام من القراءة بطلت صلاته، كما تقدم، وكذا إذا ركع قبله عمداً في غير ذلك أو سجد قبله عمداً ملتفتاً لمنافاتِه لوجوب المتابعة وكونِه معصيةً له. وإن غفل عن وجوب المتابعة فركع - في الفرض - أو سجد قبل الإمام عمداً فالأحوط وجوباً البقاء في ركوعه أو سجوده بانتظار ركوع الإمام أو سجوده، وعدم الرجوع إلى الإمام ليركع أو يسجد معه.

(مسألة ٤٧١): إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط وجوباً له

٢٨٢

المتابعة بالعودة إلى الإمام متى التفت ثم الركوع أو السجود معه، ولا يجب عليه قبل العود الذكر في الركوع والسجود الاوّلين، بل يجب عليه الذكر في الركوع والسجود المعادين مع الإمام.

(مسألة ٤٧٢): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمد، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته، وإن كان بعده فالأحوط وجوباً له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام، ولا تبطل جماعته ولا صلاته.

(مسألة ٤٧٣): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً وجب عليه الرجوع للإمام إن احتمل إدراكه له قبل أن يرفع رأسه، وإن لم يرجع أثم ولم تبطل صلاته ولا جماعته. وإن رجع فركع أو سجد ورفع الإمام رأسه قبل أن يتحقق منه الركوع والسجود. فالأحوط وجوباً إجراء حكم زيادة الركوع أو السجود سهو.

(مسألة ٤٧٤): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيّل أنه في الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنها الثانية اجتزأ به، وإذا تخيلها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية فتبين أنها الاُولى حسبت للمتابعة، ووجب عليه السجود مرة اُخرى مع الإمام في السجدة الثانية له.

(مسألة ٤٧٥): إذا سها الإمام فزاد سجدةً أو تشهداً أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب على المأموم متابعته فيه، ولا تبطل الجماعة بعدم المتابعة بذلك، أما لو زاد عمداً أو كان الزائد ركناً بطلت صلاة الإمام وجرى حكم بطلانها على المأموم حيث يتعين الانفراد أو تقديم إمام آخر، على ما تقدم في الفصل الثاني فيما تنعقد به الجماعة.

(مسألة ٤٧٦): إذا سها الإمام فنقص شيئاً لا يضر نقصه سهواً وجب على المأموم الإتيان به، وإذا التفت الإمام بعد ذلك فرجع لتدارك ما فاته لم يتابعه المأموم فيه.

٢٨٣

(مسألة ٤٧٧): إذا نسي الإمام القنوت فركع جاز للمأموم الإتيان به إذا لم يوجب فوات المتابعة عرف، وإذا لم يأتِ به عمداً وركع مع الإمام فذكر الإمام وتدارك القنوت بعد الركوع لم يشرع للمأموم متابعته فيه. نعم يجوز له الدعاء لا بعنوان القنوت.

(مسألة ٤٧٨): إذا كان الإمام لا يرى وجوب شيء - كجلسة الاستراحة - ويرى المأموم وجوبه فإن جاء به الإمام فلا إشكال، وإن لم يأتِ به وجب على المأموم الإتيان به من دون أن يخلّ بالجماعة. نعم إذا كان من الاركان بنظر المأموم كانت صلاة الإمام باطلة بنظره فلا يشرع الائتمام به.

(مسألة ٤٧٩): إذا كان الإمام يرى وجوب فصل فأتى به والمأموم لا يرى وجوبه، فإن كان المأموم يرى مشروعيته وجواز الإتيان به تابعه فيه، وإلا لم يجُز له الإتيان به. لكن لا تبطل الجماعة، إلا أن يكون بنظر المأموم من الاركان التي تبطل الصلاة بزيادتها فتبطل الجماعة.

(مسألة ٤٨٠): إذا حضر الجماعة ولم يدر أن الإمام في الركعتين الاُوليين أو الاخيرتين جاز له أن يقرأ الفاتحة والسورة برجاء الجزئية فإن تبيّن كونه في الاخيرتين وقعت القراءة في محله، وإن تبين كونه في الاُوليين لم يضر.

(مسألة ٤٨١): إذا شرع المقيم في الاقامة يكره لمن يريد الدخول في تلك الصلاة الشروع في النافلة، وإن علم أنه يدرك الجماعة في الركعة الاُولى أو غيره. بل لو كان قد شرع في النافلة قبل ذلك جاز له قطعه، بل يستحب من أجل استحباب الدخول في الجماعة.

(مسألة ٤٨٢): إذا كان في الفريضة الثلاثية أو الرباعية واُقيمت الجماعة وخشي من إتمامها عدم إدراك الجماعة في الركعة الاُولى منها استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين. هذا ويجوز قطع الفريضة لادراك الجماعة بل

٢٨٤

يستحب ذلك من أجل استحباب إدراك الجماعة.

(مسألة ٤٨٣): إذا شك المأموم في عدد الركعات كان له الرجوع للإمام إذا كان حافظ، ولو بأن يكون ظان، وكذا يرجع الإمام للمأموم إذا كان حافظ.وإن تعدد المأمومون فلا بد في رجوع الإمام لهم من اتفاقهم.

وأما إذا اختلف الإمام والمأموم بأن كان أحدهما متيقِّناً أو ظاناً على خلاف يقين الاخر أو ظنه فاللازم عملُ كلّ منهما على مقتضى يقينه أو ظنه.

(مسألة ٤٨٤): إذا شك الإمام أو المأموم في فعل من أفعال الصلاة كالركوع أو السجود قبل التجاوز عنه والدخول في غيره فالاظهر رجوع أحدهما للاخر.

(مسألة ٤٨٥): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية للإمام في أنه سجد معه السجدتين أو واحدة بنى على أنه لم يأت بالثانية، وكذا الحال في كل فعل يحتمل عدم إتيانه به مع الإمام فإنه يبني على عدم إتيانه به ومتابعته فيه. نعم مالا يجب المتابعة فيه - كالاقوال - لا يبني على أنه أتى به. إلا أن يكون كثير الشك أو يرجع شكه للوسواس.

(مسألة ٤٨٦): إذا وقع من الإمام ما يوجب سجود السهو عليه لم يجب على المأموم السجود معه إلا أن يقع منه أيضاً ما يوجبه.

(مسألة ٤٨٧): إذا شكّ المأموم في الوقت فلا يجوز له التعويل على الإمام والدخول معه في الصلاة. وكذا لو شكّ في القبلة، إلا أن يثق بمعرفة الإمام لها بحيث يتحقق بالرجوع إليه التحرّي الذي هو حجة في القبلة، كما تقدم.

(مسألة ٤٨٨): اختلاف الإمام والمأموم في القبلة إذا لم يكن فاحشاً لا يمنع من انعقاد الجماعة.

٢٨٥

(مسألة ٤٨٩): يستحب أن يقوم المأموم إن كان رجلاً واحداً عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً على الأحوط وجوب، كما تقدم، وإن كان امرأة وقفت خلف الإمام عن يمينه، وان كان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة الواحدة أو الاكثر خلفهم. وإن كان المأمومون أكثر من رجل واحد وقفوا خلف الإمام وبرز الإمام عنهم. وإن كان معه نساء صرن خلفهم.

(مسألة ٤٩٠): يستحب للمأموم القيام عند قول المقيم: قد قامت الصلاة. ويقول: «اللهم اقمها وادمها واجعلني من صالحي اهله». وكلما سارع للدخول في الصلاة بعد تكبير الإمام كان افضل.

(مسألة ٤٩١): يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إلا ان يضيق الصف فلا بأس بالوقوف في صف وحده، وان كان الافضل ان يقف عن يمين الإمام.

(مسألة ٤٩٢): يكره تعرج الصفوف بل ينبغي تسويتها واعتداله. كما يكره تباعد المصلين بعضهم عن بعض في الصف الواحد. بل ينبغي سدّ الفرج ومحاذاة المصلين بعضهم لبعض في المناكب.

(مسألة ٤٩٣): يكره التنفل عند الشروع في الاقامة، وتشتد عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة». بل تقدم انه تقطع النافلة بل الفريضة حينئذٍ.

(مسألة ٤٩٤): يكره الكلام بعد قول المقيم: «قد قامت الصلاة».

(مسألة ٤٩٥): يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، بل يدعو للمأمومين معه.

(مسألة ٤٩٦): سبق أنه يجوز إمامة المرأة للنساء. وحينئذٍ تقوم وسطهن في الصف ولا تبرز عنهن.

٢٨٦

المقصد السابع

في الخلل

وفيه فصول..

الفصل الأول

في حكم الزيادة والنقيصة

من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، حتى لو كان ذلك الشيء حرفاً أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد شيئاً من أجزائها عمد، سواءً كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصلاة كالتكبير والركوع أم من غير سنخه، كما لو رفع يده بقصد الجزئية. وكذا إذا فعل أحد الامرين متردداً في صحة عمله شاكاً في ذلك من دون حجة.

(مسألة ٤٩٧): لا تتحقق الزيادة إلا بالإتيان بالشيء بقصد الجزئية، فإن فعل شيئاً لا بقصد ذلك، كما لو حرّك يده أو حكَّ جسده أو قرأ القرآن أو سبَّح أو صفّق للتنبيه أو غير ذلك لم تبطل صلاته. نعم لا يشترط ذلك في زيادة السجود، فمن سجد لابقصد الجزئية من الصلاة، بل بداع آخر - كما في سجود التلاوة أو الشكر - بطلت صلاته. وكذا الحال في الركوع على الأحوط وجوب.

(مسألة ٤٩٨): من زاد جزءً سهواً أو جهلاً لم تبطل صلاته إلا أن يكون الزائد ركوع، أو سجدتين في ركعة، وأما من أنقص جزءً سهواً أو جهلاً فيظهر حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصلاة، كما أن الاخلال بالطهارة من الحدث موجب لبطلان الصلاة مطلق، سواء كان عن عمد

٢٨٧

أم جهل أم نسيان، وسواء كان بتركها رأساً أم بالإتيان بها بوجه باطل، وأما غيرها من الشروط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل شرط شرط.

الفصل الثاني

في الشك

والمراد به ما يخالف اليقين، سواء تساوى فيه طرفا الاحتمال أم ترجح أحدهما فكان مظنوناً والاخر موهوم.

نعم لابدّ من عدم بلوغه مرتبة الوسواس الذي يخرج به الإنسان عن الوضع العقلائي فيرى الواقع بعقله ولا يطمئن له بقلبه، بل يبقى قلقاً مضطرب، ومثل هذا لا يعتنى به في الصلاة ولا في جميع الاُمور، بل ينبغي للانسان مكافحة هذه الحالة بإهمالها وعدم الاهتمام بها ليستعيد شخصيته وثقته بنفسه.

إذا عرفت هذ، فيقع الكلام في مقامين..

المقام الأول

في الشك في الصلاة وأفعاله

(مسألة ٤٩٩): من شك في أنه صلّى أو ل، فإن كان بعد خروج الوقت بنى على أنه صلّى وإن كان قبل خروجه أتى به. نعم في المترتّبتين - كالظهر والعصر، والمغرب والعشاء - إن شك في الإتيان بالسابقة بعد الشروع في اللاحقة أو بعد الفراغ منها لم يعتنِ بالشك المذكور وبنى على الإتيان به.

(مسألة ٥٠٠): كثير الشك يعتني بشكه في المقام إذا لم يرجع شكه للوسواس.

(مسألة ٥٠١): إذا شكّ - حين الشك في الإتيان بالصلاة - في بقاء الوقت

٢٨٨

بنى على بقائه، فيجب عليه الإتيان بالصلاة المشكوكة.

(مسألة ٥٠٢): إذا شكّ في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة.

(مسألة ٥٠٣): من شكّ في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل فيما بعده بنى على الإتيان به ومضى في صلاته، كمن شكّ في الاذان وهو في الاقامة أو في الاقامة وهو في الصلاة، أو في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة.. إلى غير ذلك مما تقدم تفصيله عند الكلام في كل جزء جزء.

(مسألة ٥٠٤): إذا أتى بالجزء وشكّ في صحته بعد الفراغ منه بنى على صحته وإن لم يدخل فيما بعده، كمن كبّر للاحرام ثم شكّ في صحة التكبير قبل الدخول في القراءة، أو قرأ ثم شكّ في صحة القراءة قبل القنوت أو قبل الركوع، أو أتى بذكر الركوع أو السجود ثم شكّ في صحته قبل رفع الرأس منهم.. إلى غير ذلك، فإنه يبني على صحة ما وقع. وأما إذا شكّ في صحة الجزء وهو مشتغل به قبل الفراغ منه، فاللازم عليه الاعادة. إلا أن يرجع الشك للوسواس.

(مسألة ٥٠٥): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبيّن أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته، إلا إذا كان الجزء مما تبطل الصلاة بزيادته عمداً وسهو، وهو الركوع وكذا السجدتان معاً من ركعة واحدة.

(مسألة ٥٠٦): من كثر عليه الشكّ في فعل من أفعال الصلاة قبل الدخول فيما بعده، فإن أدرك أن أحد طرفي الشكّ من الشيطان لم يعتنِ به وجرى على الطرف الاخر، كما هو الغالب فيما إذا كثر عليه الظن بأحد الطرفين، حيث يكون المرتكز غالباً أنّ الاحتمال الاخر الموهوم من الشيطان وإن لم يدرك أن أحد الطرفين بخصوصه من الشيطان فالأحوط وجوباً له البناء على الاكثر مالم يكن مبطل، فيبني على الاقل حينئذٍ. فمن شكّ في أنه سجد أو تشهد أو ل، يبني على فعلهم.

نعم إذا أمكن الإتيان بالمشكوك برجاء الجزئية من دون أن يستلزم الزيادة

٢٨٩

المبطلة كان له الإتيان به احتياط، كما في التشهّد دون مثل السجود، وأمّا مَن كثر عليه الشكّ في الفعل، وقد دخل فيما بعده فإنه لا يعتني بالشكّ مطلقاً حتى لو رأى أن أحد الطرفين من الشيطان، ويبني على تحقق الفعل المذكور ما لم يكن مبطل.

(مسألة ٥٠٧): من كثر عليه الشكّ في شروط الصلاة لم يعتنِ بشكّه وإن كان ذلك قبل الفراغ من الصلاة. نعم من كثر عليه الشكّ في الشرط - كالطهارة - قبل الصلاة يعتني بشكّه ويبني على عدم حصول الشرط ما لم يبلغ مرتبة الوسواس.

(مسألة ٥٠٨): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف. نعم إذا كان يشكّ في كل ثلاث صلوات متتالية فهو ممن كثر عليه الشكّ، وقد تصدُق كثرة الشكّ بأقل من ذلك.

(مسألة ٥٠٩): لابد في جريان حكم كثير الشكّ من أن يستند عرفاً للشيطان لا إلى أسباب خارجية من مرض أو خوف أو قلق أو نحو ذلك مما يوجب اضطراب الذهن.

(مسألة ٥١٠): إذا كثر عليه الشكّ في فعل خاص - كالشكّ في السجدة والسجدتين - أو في حال خاص - كالصلاة فرادى - وكان شكّه في غير ذلك على المتعارف لاكثرة فيه اختص حكم كثير الشكّ بذلك الحال، أما في غيره فيجري حكم الشكّ المتعارف.

(مسألة ٥١١): إذا لم يعتنِ بالشكّ ثم تبين أنّه قد نقص في صلاته جرى عليه حكم النقيصة سهو.

٢٩٠

المقام الثاني

في الشكّ في الركعات

من شكّ أثناء الصلاة في عدد الركعات فإن تيسّر له الظن بأحد طرفي الشكّ - ولو بعد التروّي - أخذ به وعمل عليه. وإن لم يتيسر له الظن، فإن كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية فليس له المضي في الصلاة، بل يستأنف. وإن كانت رباعية فإن أحرز الركعة الثانية بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية من الركعة المرددة بين الثانية والثالثة أمكن تصحيح الصلاة في صور خمس:

الاُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية. وحكمه البناء على الثلاث والإتيان بالرابعة، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط يتدارك بها النقص المحتمل، والأحوط وجوباً في كيفيتها أن يصلي ركعة من قيام بفاتحة الكتاب إخفات، ثم يسلّم.

الثانية: الشكّ بين الثلاث والاربع في أي موضع كان، وحكمه البناء على الاربع، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط، وهي ركعة من قيام - كما تقدم في الصورة الاُولى - أو ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين من جلوس.

الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والاربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الاخيرة. وحكمه البناء على الاربع، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط، وهي ركعتان من قيام بفاتحة الكتاب إخفات.

الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الاخيرة. وحكمه البناء على الاربع، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط،

٢٩١

وهي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس. ويتعين تقديم الركعتين من قيام.

الخامسة: الشكّ بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة الاخيرة. وحكمه البناء على الاربع فإذا سلّم سجد سجدتي السهو.

وأما بقية الصور المذكورة في كلمات الفقهاء وغيرها فالظاهر فيها عدم جواز المضي في الصلاة، بل يتعين الاستئناف.

(مسألة ٥١٢): من كانت وظيفته الصلاة من جلوس يتعيّن عليه صلاة الاحتياط على نحو يتمّ بها النقص الفائت. ففي الصورتين الاُوليين يتعين عليه ركعة من جلوس، وفي الثالثة يتعين عليه ركعتان من جلوس، وفي الرابعة يتعين عليه ركعتان من جلوس، ثم ركعة من جلوس.

(مسألة ٥١٣): تقدم أنه لابدّ في إمكان تصحيح الصلاة مع الشكّ في الرباعية من إحراز تمام الركعتين بالفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية.

وعلى ذلك لو شكّ في أنه هل أتى بالسجدة الثانية أو ل، فإن كان مع مضي محل السجدة والدخول فيما بعدها - كالتشهد أو القيام - بنى على الإتيان به، وكان له تصحيح الصلاة والقيام بوظيفة الشكّ، وإلا بنى على عدمها وعدم إحراز الركعتين واستئناف الصلاة.

(مسألة ٥١٤): إذا تردّد في أن الحاصل له ظنّ أو شكّ - كما قد يتفق عند اضطراب النفس - جرى عليه حكم الشكّ.

(مسألة ٥١٥): إذا حصل له الشكّ وقام بوظيفته وقبل الفراغ من الصلاة تبدّل باليقين أو بالظن تركَ وظيفة الشكّ وعمل بيقينه أو ظنه. وإذا حصل له الظن وجرى عليه ثمّ قبْل الفراغ من الصلاة ارتفع الظن وصار شكاً عمل بوظيفة الشك الفعلية. مثلاً إذا تردد بين الواحدة والاثنتين وظن بالاثنتين وعمل بظنّه ومضى في صلاته حتى إذا جاء بركعة ذهب ظنّه وبقي شاكّاً جرى

٢٩٢

عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وحينئذٍ فإن كان ذلك قبل الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية فليس له المضي في الصلاة، بل يستأنف، وإن كان بعده كان له تصحيح الصلاة بالبناء على الثلاث، كما تقدم في الصورة الاُولى.

(مسألة ٥١٦): إذا ظن بالركعات وجرى على ظنّه حتى فرغ من الصلاة ثم ارتفع ظنه وصار شكاً لم يعتنِ بالشكّ وبنى على صحة عمله.

(مسألة ٥١٧): إذا شكّ وبنى على الاكثر، وبعد الفراغ من الصلاة قبل الإتيان بصلاة الاحتياط تبدل شكّه بالظن فله صور:

الاُولى: أن يظن بالاكثر الذي بنى عليه، كما لو كان شكّه بين الثلاث والاربع فظنّ بعد الفراغ بالاربع. والأحوط وجوباً الإتيان حينئذٍ بصلاة الاحتياط التي هي مقتضى وظيفة الشكّ السابق.

الثانية: أن يظنّ بنقص صلاته بالمقدار الذي تتداركه صلاة الاحتياط، كما لو ظنّ في الفرض السابق بالثلاث، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن لا ينوي بصلاة الاحتياط الصلاةَ المستقلةَ، بل الاعم منها ومن الركعة المتممة لصلاته السابقة، ولا يكبّر لها بنيّة الافتتاح جزم، بل برجاء الافتتاح والجزئية.

الثالثة: أن يظنّ بنقص صلاته بالمقدار الذي لا تتداركه صلاة الاحتياط، كما لو كان شكّه بين الاثنتين والاربع، فبنى على الاربع، وبعد الفراغ ظنّ بالثلاث، فالأحوط وجوباً الاستئناف بعد فعل المبطل وعدم الاعتداد بصلاته.

(مسألة ٥١٨): إذا شكّ وبنى على الاكثر وبعد الفراغ من صلاته قبل الإتيان بصلاة الاحتياط تيقن بتمامية صلاته اجتزأ بها ولم يحتج لصلاة الاحتياط، وإن تيقن بنقص صلاته جرى عليه حكم من سلّم على النقص ولا يحتاج لصلاة الاحتياط.

(مسألة ٥١٩): لو تبيّن في أثناء صلاة الاحتياط تمامية صلاته انكشف أن

٢٩٣

صلاة الاحتياط نافلة فله قطعه، أما لو تبيّن نقْص صلاته كان عليه إتمام صلاة الاحتياط وأجزأته.

(مسألة ٥٢٠): الظاهر عدم وجوب علاج الشكّ بالوجوه المتقدمة، بل يجوز قطع الصلاة بفعل المبطل واستئنافه، لكن لو مضى في صلاته على طبق الوظيفة حتى سلّم فالأحوط وجوباً عدم ترك صلاة الاحتياط وعدم إعادة الصلاة بدلاً عنه.

(مسألة ٥٢١): يجب في صلاة الاحتياط ما يجب في الصلاة من الاجزاء والشروط، ويجب فيها التشهد والتسليم، ويُقتصر في قراءتها على الفاتحة، ولا يشرع فيها سورة، إلا أن يؤتى بها من دون قصد الجزئية.

(مسألة ٥٢٢): الأحوط وجوباً عدم تخلل المنافي بينها وبين الصلاة. ولو تخلل فالأحوط وجوباً الإتيان بها ثم إعادة الصلاة. نعم لو كان المنافي مما لا تبطل الصلاة به سهواً فمع الإتيان به سهواً يجتزأ بصلاة الاحتياط.

(مسألة ٥٢٣): الأحوط وجوباً الموالاة بين الصلاة الاصلية وصلاة الاحتياط بالنحو المعتبر في الصلاة.

(مسألة ٥٢٤): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة والشكّ في الجزء قبل الدخول فيما بعده وبعد الدخول فيما بعده وغير ذلك. نعم إذا شكّ في عدد ركعاتها فالظاهر أنه يتخيّر بين البناء على الاقل والبناء على الاكثر، وإن كان الأحوط استحباباً الثاني.

(مسألة ٥٢٥): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم، إلا أن يخرج الوقت، مع إمكان إيقاعها فيه لسعته، أو يتحقق منه الفراغ عن الصلاة لا بمجرّد السلام الذي يكون قبل صلاة الاحتياط، بل بترك الصلاة بعنوان إكمالها وإتمامها وتحقق امتثالها المفرغ لذمته.

٢٩٤

(مسألة ٥٢٦): إذا بطلت صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً إعادتها ثم إعادة الصلاة، نظير ما تقدم في المسألة (٥٢٢) عند الكلام في تخلل المنافي.

الفصل الثالث

في قضاء الاجزاء المنسية

تقدم في مبحث السجود وجوب قضاء السجدة المنسية، كما تقدم في مبحث التشهد وجوب قضاء التشهد الاخير إذا ذكره المصلي بعد السلام. والأحوط وجوباً قضاء بعض التشهد إذا نسيه. ولا يقضي غير ذلك من الاجزاء. وأما التشهد الأول إذا نسيه أو نسي بعضه وذكر بعد الركوع فيجزئه عنه سجود السهو.

(مسألة ٥٢٧): يجب في القضاء جميع ما يعتبر في الجزء الصلاتي من الاجزاء والشروط. والأولى عدم الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي، بل هو الأحوط استحباب، لكن الظاهر عدم بطلان الصلاة لو فصل به.

(مسألة ٥٢٨): إذا شكّ في نسيان الجزء الذي يقضى بنى على عدم نسيانه، ولو علم به وشكّ في قضائه بنى على عدم قضائه، إلا أن يخرج الوقت أو يتحقق منه الفراغ عن الصلاة، بالنحو المتقدم في المسألة (٥٢٥) في الفصل السابق.

(مسألة ٥٢٩): إذا ذكر الجزء المنسي بعد خروج وقت الصلاة قضاه.

٢٩٥

الفصل الرابع

في سجود السهو

يجب سجود السهو لاُمور:

الأول: الكلام، قليلاً كان أو كثير، من دون فرق بين أن يتكلم ساهياً وأن يتكلم عامداً بتخيّل أنه خارج عن الصلاة، كما لو سلّم في غير محل السلام. نعم لا يجب بالكلام عامداً لتخيّل أن ما أتى به قرآن مثل. كما لا يجب بسبق اللسان.

الثاني: نسيان التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، بل الأحوط وجوباً ثبوته بنسيان التشهد مطلق.

الثالث: زيادة السلام المُخرِج على الأحوط وجوب. بل هو الاظهر لو زاد معه التشهد المتصل به.

الرابع: الشكّ بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة الاخيرة.

الخامس: إذا أتى جالساً بما يشرع حال القيام، أو أتى قائماً بما يشرع حال الجلوس، كما لو قرأ من وظيفته القيام حال الجلوس، أو تشهد حال القيام. إلا ان يكون ذلك مبطلاً للصلاة كما لو كبر للإحرام من وظيفته القيام حال الجلوس، فإنه لا سجود حينئذٍ.

السادس: من قرأ بدل التسبيح أو سبّح بدل القراءة، كما لو سبّح في الركعتين الاُوليين، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح.

السابع: ما إذا علم إجمالاً بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطلان. والأحوط استحباباً أن يلحق به ما إذا تردد الامر بين الزيادة والنقيصة والعدم.

٢٩٦

بل الأحوط استحباباً الإتيان به لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلة.

(مسألة ٥٣٠): يستحب سجود السهو لمن شكّ بين الثلاث والاربع وظن بالاربع فبنى عليها وسلّم.

(مسألة ٥٣١): الأحوط وجوباً المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة، بحيث لا ينشغل بشيء آخر من كلام أو عمل أو نحوهم. نعم الأحوط وجوباً تأخيره عن صلاة الاحتياط. والأولى تأخيره عن قضاء الاجزاء المنسية.

(مسألة ٥٣٢): يجب عدم فصل الكلام بينه وبين الصلاة. بل الأحوط وجوباً العموم لغير الكلام من منافيات الصلاة.

(مسألة ٥٣٣): إذا لم يبادر لسجود السهو أو فصل بينه وبين الصلاة بالمنافي أو تركه رأساً لم تبطل الصلاة التي وجب تبعاً له.

(مسألة ٥٣٤): إذا نسي سجود السهو ثم ذكره وهو في الصلاة لم يبعد وجوب قطعها والإتيان به إذا كان إتمامها موجباً لفوت المبادرة العرفية. لكن لو أتمّها ولم يبادر إليه لم تبطل.

(مسألة ٥٣٥): الظاهر تعدد سجود السهو بتعدد السبب الموجب له. لكن لا يجب الترتيب بين السجود حسب ترتيب أسبابه. بل لا يجب تعيين السبب المأتي به له.

(مسألة ٥٣٦): ليس في سجود السهو تكبيرة الافتتاح، وإن كان أحوط استحباب.

(مسألة ٥٣٧): سجود السهو سجدتان، وليكونا متواليتين على الأحوط وجوب. ويجب فيهما:

١ - النية المعتبرة في العبادة.

٢٩٧

٢ - أن يكون السجود فيهما على المساجد السبعة.

٣ - وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة.

٤ - عدم علّو موضع الجبهة.

والأحوط وجوباً التشهد بعدهما ثم التسليم. كما أن الأحوط وجوباً اشتراطهما بشروط الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهم.

(مسألة ٥٣٨): الأحوط وجوباً في سجدتي السهو الذكر، لكن لا يجب فيهما ذكرٌ معيّن، نعم يستحب أن يقول: «بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد» أو «بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد» أو: «بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» أو بحذف الواو في أول السلام.

(مسألة ٥٣٩): إذا شكّ في تحقق موجب سجود السهو بنى على العدم، وإذا شكّ في عدده بنى على الاقل. وإذا علم بوجوبه وشكّ في الإتيان به فالأحوط وجوباً الإتيان به وإن طالت المدة.

(مسألة ٥٤٠): إذا شكّ في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الاقل، إلا مع تحقق الفراغ من العمل.

(مسألة ٥٤١): إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة في أنه هل أتى بالذكر فيها أو ل، مضى ولم يعتنِ، وإذا علم بعدمه فالأحوط وجوباً إعادة السجدة.

(مسألة ٥٤٢): لا يبطل سجود السهو بالزيادة فيه.

٢٩٨

الفصل الخامس

في الخلل في النافلة

(مسألة ٥٤٣): تبطل النافلة بالنقيصة العمدية مطلق، وكذا بالزيادة العمدية على الأحوط وجوب، كما تبطل بنقيصة الركن والاخلال به سهو. والمراد بالركن هو تكبيرة الاحرام والركوع والسجود والطهارة الحدثية والقبلة، على التفصيل المتقدم في مبحث القبلة سهو. ولا تبطل بزيادة الركن سهو.

(مسألة ٥٤٤): لو نقص جزءً ركنياً - كالركوع - أو غيره - كسجدة واحدة - حتى فعل جزءً ركنياً - كالركوع أو السجدتين - لم يشرع له المضي، بل لابدّ له من الرجوع وتدارك الجزء المنسي وإن استلزم زيادة الجزء الركني الذي فعله. نعم إذا نسي القراءة حتى ركع مضى في صلاته ولم يرجع.

كما أنّ السجود والتشهد المنسيين لا يقضيان، بل يتعين تداركهما وإن دخل في ركن بعدهم. نعم إذا لم يذكر حتى سلّم فالأحوط وجوباً الرجوع والتدارك ثم إتمام الصلاة حتى السلام.

(مسألة ٥٤٥): إذا شكّ في ركعات النافلة كان مخيّراً بين البناء على الاقل والبناء على الاكثر. والأولى البناء على الاقل. بل قيل: إنه مستحب. كما أن الأحوط وجوباً العمل بالظن.

(مسألة ٥٤٦): الأحوط وجوباً الاستئناف إذا شكّ في عدد الركعات في صلاة الوتر.

(مسألة ٥٤٧): إذا شكّ في الجزء بعد الدخول فيما بعده مضى في صلاته، كما تقدم في الفريضة. كما أنه إذا شكّ فيه قبل الدخول فيما بعده فالأحوط وجوب

٢٩٩

الإتيان به، كما تقدم في الفريضة.

(مسألة ٥٤٨): لا يجب سجود السهو في النافلة، وإن كان أحوط استحباب.

(مسألة ٥٤٩): من نقص ركعة من النافلة فإن أمكن تداركها قبل فعل المنافي تداركها وصحت صلاته، وإلا بطلت، نظير ما تقدّم في الفريضة. وأما بطلانها بزيادة ركعة فلا يخلو عن إشكال، وإن كان هو الأحوط وجوب.

(مسألة ٥٥٠): النوافل التي لها كيفيات مخصوصة من حيثية السور أو الأذكار أو غيرها يجوز للمكلف العدول في أثنائها عن الكيفية الخاصة إلى النافلة المطلقة. كما أنه لو نسي وخالف كيفيتها فإن ذكر قبل أن يأتي بما ينافيها كان له الرجوع وتدارك الكيفية الخاصة، كما لو نسي قراءة آية الغفيلة وقرأ سورة ثم ذكر قبل الركوع، فإن له قراءة الاية وإتمام الصلاة. وأما إذا ذكر بعد الإتيان بما ينافيها فلا يخلو التدارك عن إشكال، كما لو ذكر في الفرض السابق بعد الركوع، لان الركوع يصح منه للنافلة المطلقة، والتدارك يستلزم زيادة الركوع عمد، وقد سبق الاحتياط بمبطليته للنافلة. ومن هنا يكون الأولى المضي في الصلاة بقصد النافلة المطلقة، أو قطعها ثم استئناف الصلاة الخاصة.

٣٠٠