منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 165570
تحميل: 4546


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 165570 / تحميل: 4546
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

المذكورة كغيرها فيه.

(مسألة ٦٣٥): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر كان له العدول للتمام وبالعكس. نعم الأحوط وجوباً الاستمرار في التمام مع القيام للركعة الثالثة فلا يشرع الهدم منه والرجوع للقصر.

(مسألة ٦٣٦): لا يجري التخيير في بقيّة المساجد ومشاهد المعصومين (عليهم السلام) ونحوها من المواضع الشريفة غير ما تقدم.

(مسألة ٦٣٧): لا يجري التخيير المذكور في قضاء الصلوات الفائتة قصر. بل الأحوط وجوباً عدم جريانه في الصلاة التي تفوت في المواضع المذكورة، بل يتعيّن الإتيان بها قصر.

(مسألة ٦٣٨): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». وفي الحديث: «إن ذلك تمام الصلاة».

٣٢١

خاتمة

في بعض الصلوات المستحبة

منها: صلاة العيدين، الفطر والاضحى.

وهي واجبة في زمان حضور الإمام وبسط يده مع اجتماع الشرائط ومستحبة في عصر الغيبة جماعةً وفرادى، ولا يشترط فيها العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة.

وكيفيتها ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والافضل أن يقرأ في الأولى (الشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الاُولى (الاعلى) وفي الثانية (الشمس) ثم يكبر في الاُولى خمس تكبيرات ويقنت عقيب كل تكبيرة. وفي الثانية أربع، ويقنت بعد كل تكبيرة على الأحوط وجوباً في كل التكبيرات والقنوتات، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات، والافضل أن يدعو بالمأثور فيقول في كل قنوت منها:«اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيد، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذخراً ومزيد، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلّ على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم إني أسألك من خيرِ ما سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شرِّ ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون»، ووردت في بعض الاخبار صوراً اُخرى للدعاء.

٣٢٢

ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، والأحوط وجوباً الإتيان بهم، ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء.

(مسألة ٦٣٩): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.

(مسألة ٦٤٠): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها فالظاهر جريان أحكام النافلة عليه، فيجوز البناء على الاقل والاكثر عند الشك في الركعات، ولا تقدح فيها زيادة الركن سهو، والأحوط وجوباً قضاء الجزء المنسي، والأحوط استحباباً السجود للسهو.

(مسألة ٦٤١): إذا شكّ في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى.

(مسألة ٦٤٢): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاث.

(مسألة ٦٤٣): وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي سقوط قضائها لو فاتت إشكال، ويستحب الغسل قبله، والجهر فيها بالقراءة، إماماً كان أو منفرد، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الارض، والاصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمِّراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر، أما في عيد الاضحى فيأكل مما يضحّي به إن كان قد ضحى.

ومنها: صلاة الغفيلة.

وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء يقرأ في الاُولى سورة الفاتحة وآية (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك

٣٢٣

ننجي المؤمنين).

وفي الثانية سورة الفاتحة وآية (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) ثم يقنت ويقول: «اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي.....» ويذكر حاجته ثم يقول:«اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسلك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي» ويسأل حاجته. ولا يحتاج للبسملة في الركعتين قبل الايتين، بل لا يجوز الإتيان بها إلا بقصد الذكر والتبرّك أو بقصد القرآنية من دون نيّة الورود والخصوصية.

(مسألة ٦٤٤): تجزئ صلاة الغفيلة عن ركعتين من نافلة المغرب إذا نوى النافلة به.

ومنها: صلاة جعفر بن أبي طالب.

علّمها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لجعفر لما قدم من الحبشة، وهي أربع ركعات لكل ركعتين تشهد وتسليم يقول في كل ركعة بعد الفاتحة والسورة، (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خمس عشرة مرة، وفي الركوع عشر مرات، وفي القيام بعد الركوع عشر مرات، وفي السجدة الاُولى عشر مرات، وفي الجلوس بين السجدتين عشر مرات، وفي السجدة الثانية عشر مرات، وفي الجلوس بعد السجدة الثانية عشر مرات، فيتمّ له في كل ركعة خمس وسبعون مرة، ويكون مجموع التسبيحات في الركعات الاربع ثلاثمائة تسبيحة.

(مسألة ٦٤٥): روي أنه يقرأ في كل ركعتين من صلاة جعفر بعد سورة الفاتحة سورتي (التوحيد) و(الكافرون). كما روي أيضاً أن يقرأ في الاُولى

٣٢٤

(الزلزلة) وفي الثانية (والعاديات) وفي الثالثة (النصر) وفي الرابعة (التوحيد)، وروي أنه يقرأ فيها (الزلزلة) و(النصر) و(القدر) و(التوحيد). وله أن يأتي بأي وجه شاء، بل له أن يجتزئ بأي سورة شاء من القرآن.

(مسألة ٦٤٦): من كان مستعجلاً أجزأه أن يصلّيها أربع ركعات من دون تسبيح ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حاجته. كما روي أن من نسي التسبيح في بعض حالات الصلاة قضاه في الحالة الاُخرى التي يذكره فيه، فإذا نسي التسبيح بعد القراءة حتى ركع - مثلاً - سبّح في الركوع خمساً وعشرين مرة.

(مسألة ٦٤٧): يستحب الإتيان بصلاة جعفر في كل وقت ليل أو نهار، وخصوصاً صدر النهار من يوم الجمعة، وليلة النصف من شعبان.

(مسألة ٦٤٨): يجوز الاجتزاء بها عن أربع ركعات من النوافل المرتبة.

ومنها: صلاة ليلة الدفن.

وهي صلاة ركعتين في الليلة الاُولى التي تمر على المؤمن الميت في قبره يقرأ في الاُولى سورة الفاتحة وآية الكرسي. وفي الثانية: سورة الفاتحة وعشر مرات سورة القدر، فإذا سلّم قال: (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر...) ويذكر اسم الميت.

(مسألة ٦٤٩): ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الامر بالتصدق عن الميت ليلة الدفن لانها أشدّ ليلة تمرّ به، فإن لم يجد صلّى ركعتين يقرأ في الاُولى سورة التوحيد مرّتين، وفي الثانية سورة التكاثر عشر.

(مسألة ٦٥٠): لا يشرع الاستئجار لصلاة ليلة الدفن. نعم لابأس بأن يدفع لشخص مالاً ويأذن له في تملّكه هبةً بعد الإتيان بالصلاة المذكورة. وحينئذٍ لو لم يصلّ عمداً أو نسياناً جاز. لكن لم يحلّ له المال ووجب عليه إرجاعه لصاحبه، ومع الجهل به واليأس عن الوصول إليه يجري عليه حكم مجهول المالك وهو الصدقة.

٣٢٥

ويمكن أن يدفع المال له هدية منجَّزة ويشترط عليه فيها أن يصلي الصلاة المذكورة، وحينئذٍ يحرم عليه ترك هذه الصلاة، فإن تركها عمداً - عصياناً - أو نسياناً كان لصاحب المال الرجوع في هديته، فإن لم يرجع ولو لجهله بالحال لم يحرم المال على الشخص المذكور.

ومنها: صلاة أول الشهر.

وهي ركعتان في أول يوم من كل شهر قمري يقرأ في الاُولى سورة (الفاتحة) وسورة (التوحيد) بعدد أيام الشهر، وفي الثانية: سورة (الفاتحة) وسورة (القدر) بعدد أيام الشهر ثم بعد الانتهاء من الصلاة يتصدق بما يتيسّر له فيشتري بذلك سلامة الشهر كله. وفي بعض الروايات أنه يقرأ بعدها هذه الايات الكريمة (بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودّعها كل في كتاب مبين)

(بسم الله الرحمن الرحيم * وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم)، (وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير).

(بسم الله الرحمن الرحيم * سيجعل الله بعد عسر يسر)، (ما شاء الله لا قوة إلا بالله)، (حسبنا الله ونعم الوكيل)، (واُفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد)، (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)، (ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير)، (ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين).

ومنها: صلاة المهمات.

فعن الإمام الحسين (عليهم السلام) أنه قال: إذا كان لك مهمّ فصلّ أربع ركعات تحسن قنوتهن وأركانهن: تقرأ في الاُولى (الحمد) مرة، و (حسبنا الله ونعم

٣٢٦

الوكيل) سبع مرات.

وفي الثانية (الحمد) مرة وقوله: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالاً وولد) سبع مرات.

وفي الثالثة (الحمد) مرة وقوله: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) سبع مرات.

وفي الرابعة (الحمد) مرة (واُفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) سبع مرات، ثم تسأل حاجتك.

ومنها: صلاة الاستخارة.

فقد ورد في النصوص الكثيرة الحث على الاستخارة عند الاقدام على أمر كالزواج والسفر وغيرهم. والمراد بها ابتهال العبد إلى الله تعالى في أن يختار للعبد في ذلك الامر ما هو الخير له، فإن كان خيراً له سهّله ويسّره، وإن لم يكن خيراً له صرَفه عنه ومنعه منه. مثل أن يقول: «أستخير الله برحمته خيرة في عافية». وقد رويت لها صور مختلفة يضيق المقام عن استقصائه، نذكر:

منها: ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أنه قال:«ما استخار عبد قط في أمره مائة مرة عند رأس الحسين (عليه السلام) فيحمد الله ويثني عليه إلا رماه الله بخير الامرين».

كما ورد في كثير من النصوص الامر بالاستخارة بعد صلاة ركعتين على صور مختلفة..

منها: ما روي في الصحيح عن مرازم قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين، ثم ليحمد الله وليُثنِ عليه، ويصلي على محمد وأهل بيته ويقول: اللّهم إن كان هذا الامر خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وقدره وإن كان غير ذلك فاصرفه عني.

٣٢٧

قال مرازم: فسألته أي شيء أقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت، وإن شئت فاقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن».

وقد ورد في كثير من النصوص أن اللازم على المكلف بعد الاستخارة الرضا بما يختاره الله تعالى، وإلا كان متّهِماً له في قضائه.

ونسأله سبحانه وتعالى أن يختار لنا ولجميع المؤمنين ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وآخرتنا إنه أرحم الراحمين.

والحمد لله ربّ العالمين

٣٢٨

كتاب الصوم

فريضة الصوم إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، وإحدى الفرائض العظام التي فرضها الله سبحانه على عباده، وإحدى العبادات التي تعبّد بها تعالى خلقه لتهذيب نفوسهم وتطهير قلوبهم وزكاة أبدانهم، وهو جُنّة من النار، وبه يدخل العبد إلى الجنة، وفي الحديث: «قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا اُجزئ به».

وقد ورد في الاخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام): أنّ نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، ورائحة فمه عند الله أطيب من رائحة المسك، وأنّ الصائم يرفع في رياض الجنة، وتدعو له الملائكة حتى يفطر، وله فرحتان: فرحة عند الافطار وفرحة حين يلقى الله تعالى، كما ورد أن الصوم يباعد الشيطان ويسوّد وجهه.

وقد اختار الله سبحانه وتعالى لهذه الفريضة الشريفة أفضل الشهور وأكرمها عليه الذي اختصّه لنفسه ونسبه إليه فكرّمه وعظّمه، وشرّفه بإنزال كتابه فيه، واختصه بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيه تغلّ الشياطين، وتغفر السيئات، وتضاعف الحسنات، وتغلق أبواب النيران، وتفتح أبواب الجنان، ودعي فيه المؤمنون إلى ضيافة الله تعالى، وجُعلوا من أهل كرامته. ونسأله سبحانه التوفيق فيه لما يحب ويرضى وهو أرحم الراحمين.

ويقع الكلام في كتاب الصوم في ضمن فصول..

٣٢٩

الفصل الأول

في النية

(مسألة ١): يشترط في صحة الصوم النية، وتتقوم باُمور:

الأول: نية ترك المفطرات الاتية.

الثاني: أن ينوي بتركها الصوم.

الثالث: أن يكون الداعي للصوم هو التقرب لله تعالى. ولا يضرّ فيه أن يكون ترك المفطرات لدواعي اُخر - كتعذر حصولها أو عدم الرغبة فيها - ما دام الداعي لقصد الصوم بذلك هو التقرب، ويكفي فيها النية الارتكازية بحيث لو سئل لقال اُريد الصوم، ولا يجب استحضارها تفصيل.

(مسألة ٢): لا يضر عروض الغفلة المطلقة بنوم أو نحوه في صحة الصوم إذا سبقت النية المذكورة، فلو نوى الصيام غداً ونام حتى طلع عليه الفجر صح صومه، بل يصح صومه حتى لو استمر نومه من قبل الفجر إلى ما بعد الغروب. نعم الأحوط وجوباً عدم صحة الصوم بعروض السكر والاغماء في أثناء النهار.

(مسألة ٣): لا يجب قصد الوجوب ولا الاستحباب، ولا الاداء ولا القضاء ولا غير ذلك، بل يكفي قصد الصوم عن أمره. نعم مع تعدد الامر لابد من تعيين الصوم المنوي ولو إجمال، كما لو نوى الصوم الذي انشغلت ذمته به أوّلاً مثل.

٣٣٠

(مسألة ٤): من يصوم عن غيره باستئجار أو تبرّع ينوي امتثال الامر المتوجه لمن يصوم عنه وتفريغ ذمته.

(مسألة ٥): لا يجب العلم بالمفطِّرات بخصوصياته، بل يكفي نيّة ترك المفطرات على إجماله.

(مسألة ٦): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلَّفاً بصيام شهر رمضان كالمسافر، ومن نوى في شهر رمضان صيام غيره متعمّداً بطل صومه. نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نوى صوم شعبان إما مندوباً أو منذوراً او كفارة او قضاء صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه.

(مسألة ٧): وقت النية في صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق بحيث يدخل عليه الفجر وهو ناو للصوم، وكذا الحال في جميع أنواع الصوم الواجب المعيّن على الأحوط وجوب، كما لو نذر صوم أول خميس في الشهر.

(مسألة ٨): يمتد وقت النية إلى الزوال في الصوم الواجب غير المعيّن - كقضاء شهر رمضان والكفارة - حتى لو تضيق وقته فإذا أصبح ناوياً للافطار ثم بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً - مثلاً - فنوى صيامه أجزأه. أمّا لو أخّر النية إلى ما بعد الزوال فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به. أما الصوم المندوب فيمتد وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

(مسألة ٩): الجاهل بدخول شهر رمضان إذا لم يستعمل المفطر يجزيه تجديد النية قبل الزوال، ويشكل الاكتفاء بذلك في الناسي له والجاهل بوجوب صيامه والناسي له، وكذا يشكل الإجزاء في كل صوم واجب معيّن بالأصل.

(مسألة ١٠): يوم الشك - المردد بين آخر شعبان وأول شهر رمضان - إذا صامه المكلف بنيّة صوم شعبان ندباً او قضاء أو نذراً او غير ذلك صح صومه، وإذا تبيّن أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده عدل بنيّته إليه، وإذا تبين أنه

٣٣١

من شهر رمضان بعد انتهاء اليوم وفوت محل النية أجزأه عن رمضان، وكذا إذا صامه بنيّة الامر الواقعي المتوجه إليه - إما الامر بصوم شعبان أو الامر بصوم شهر رمضان - فإنه يصح ويجزئ عن شهر رمضان لو صادفه.

(مسألة ١١): يجب البقاء على نية الصوم في تمام النهار في صوم شهر رمضان وغيره من الواجب المعيّن بالأصل، فإذا عدل عن الصوم أوتردد فيه في أثناء النهار لم يجتزئ به مطلقاً على الأحوط وجوب. وكذا إذا نوى انه سوف يفطر. وأما في الواجب غير المعيّن فيصح الصوم مع تجديد النية قبل الزوال، ولا يصحّ بعده على الأحوط وجوب. وأما في المندوب فيصح مع تجديد النية ولو في آخر النهار.

(مسالة ١٢): إذا تردد في البقاء على الصوم للشك في صحة الصوم منه، صح في جميع الصور المتقدمة إذا كان من عزمه البقاء على الصوم لو كان صحيح، أما إذا كان الشك في صحة صومه سبباً في عدوله عن الصوم جرى فيه ما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ١٣): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية الصوم المعدول إليه بل مطلقاً على الأحوط وجوب. فإذا نوى صوم الكفارة مثلاً لم يكن له العدول إلى صوم القضاء حتى قبل الزوال.

٣٣٢

الفصل الثاني

في المفطرات

وهي اُمور:

الأول والثاني: الاكل والشرب، ولابدّ فيهما من صدق الاكل والشرب عرف، من دون فرق بين القليل والكثير، وبين ما يتعارف أكله وشربه وغيره. وأما مع عدم صدق الاكل والشرب على الشيء عرف، كابتلاع الحصى والخرز والدراهم ونحوه، مما يعد الجوف ظرفاً له لاغير، فلا إفطار به.

الثالث: الجماع، ويكفي فيه إدخال مقدار الحشفة في قُبل المرأة ولو من دون إنزال، وهو الأحوط وجوباً في إدخاله في الدبر من المرأة وغيره. ولا فرق في مفطرية الجماع بين الفاعل والمفعول به.

الرابع: الكذب على الله تعالى أو على نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الائمة من آله (عليهم السلام)، سواء كان في أمر ديني أم دنيوي.

(مسألة ١٤): إذا أخبر معتقداً الصدق وتحقُّق ما أخبرَ به لم يبطل صومه وإن كان في الواقع مخطئ. أما إذا أخبر بشيء وهو يعتقد الكذب وعدم تحقُّق ما أخبر به فيبطل صومه وان كان في الواقع صادق. وكذا إذا أخبر بما يشُكّ في ثبوته ملتفتاً للشك على الأحوط وجوب.

٣٣٣

الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم شهر رمضان وفي قضائه، بل في كل صوم واجب. أما الصوم المندوب فلا يبطل بذلك.

(مسألة ١٥): إذا طلع عليه الفجر وهو جنب من دون أن يتعمّد البقاء على الجنابة لم يبطل صومه، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان، وغيره من الصوم الواجب والمندوب. نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيّق وقته.

(مسألة ١٦): لا يبطل الصوم بالاحتلام في أثناء النهار، من دون فرق بين الصوم الواجب والمندوب. وحينئذٍ له البول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى وخروجه مع البول.

(مسألة ١٧): لا يبطل الصوم بمسّ الميت عمداً في النهار أو قبل الفجر ولم يغتسل منه.

(مسألة ١٨): من علم من نفسه أنه لا يقدر على الغسل قبل الفجر إذا تعمّد الجنابة في الليل ملتفتاً لذلك كان من تعمّد البقاء على الجنابة، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة، ولو تمكّن من التيمم فالأحوط استحباباً - مع وجوب الصوم مضيّقاً - أن يبادر له قبل الفجر من دون أن يسقط عنه القضاء والكفارة. أما إذا كان حين الاقدام غافلاً عن عجزه عن الغسل فصومه صحيح ولا شيء عليه.

(مسألة ١٩): إذا نسي المجنب غسل الجنابة بطل صومه على الأحوط وجوب، من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب. نعم لا تجب بذلك الكفارة، وكذا الحال في الحائض والنفساء إذا نسيتا الغسل.

(مسألة ٢٠): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه فالأحوط وجوباً له المبادرة للتيمم قبل الفجر مع القدرة عليه.

٣٣٤

(مسألة ٢١): إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه بنحو لا يسعه الغسل قبل الفجر فلا شيء عليه، وصح صومه. أما إذا تبيّن أن الجنابة بعد الفجر جرى عليه حكم من استعمل المفطّر بعد الفجر للظن بعدم طلوعه، الذي يأتي حكمه في الفصل الرابع.

(مسألة ٢٢): إذا تساهلت وتوانت الحائض والنفساء في الغسل حتى طلع الفجر بطل صومهما وعليهما القضاء دون الكفارة. أما إذا تعمدتا عدم الغسل فالأحوط وجوباً لهما القضاء مع الكفارة. نعم إذا حصل لهما النقاء في وقت لا يسع الغسل او تعذر الغسل عليهما فالظاهر صحة صومهم، وكذا الحال إذا لم تعلما بالنقاء حتى طلع الفجر. وإن كان الأحوط استحباباً لهما في الصورة الاُولى المبادرة للتيمم إن أمكن.

(مسألة ٢٣): لا يشترط في صحة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الغسل، وإن كان الأحوط استحباباً لها المحافظة على غسل ليلة الصوم وغسلَي يومه.

(مسألة ٢٤): إذا علم بالجنابة ليلاً في شهر رمضان ونام حتى طلع الفجر، فإن نام ناوياً ترك الغسل كان من تعمُّد البقاء على الجنابة، فيبطل صومه وعليه كفارة الافطار. وإن نام عازماً على الاستيقاظ والغسل فغلبه النوم حتى طلع الفجر لم يبطل صومه. وإن استيقظ قبل الفجر وعاد إلى النوم ثانياً فغلبه النوم حتى طلع الفجر بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، وهكذا الحال مهما تكرر الاستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام لم يعدل عن العزم على الغسل.

(مسألة ٢٥): إذا علم بالجنابة ثم نام غافلاً عن كونه مجنباً فغلبه النوم حتى طلع الفجر صح صومه، ولا فرق في ذلك بين النوم الأول والثاني وغيرهم. وكذا الحال إذا غلبه النوم من دون أن يكون قاصداً له.

٣٣٥

(مسألة ٢٦): إذا اعتقد أنه إن نام لم يستيقظ إلا بعد الفجر، فنام حتى طلع الفجر كان من تعمّد البقاء على الجنابة، فيجب عليه القضاء والكفارة. وانما لا تجب الكفارة أو القضاء إذا احتمل الاستيقاظ وكان عازماً على الغسل.

(مسألة ٢٧): لاتُعدّ النومة التي يحتلم فيها من النوم الأول، بل النوم الأول هو النومة الاُولى بعد الاستيقاظ من الاحتلام.

(مسألة ٢٨): الحائض والنفساء لا يلحقان بالجنب في الحكم السابق، بل إذا صدق بنومهما التواني والتفريط بالغسل بطل صومهم، وعليهما القضاء دون الكفارة حتى في النوم الأول. وإن لم يصدق التواني والتفريط بنومهما لم يبطل صومهم، وإن تكرر النوم منهم. هذا كله مع العزم منهما على الغسل قبل الفجر. أما مع عدمه فالأحوط وجوباً لهما الكفارة أيض.

السادس: خروج المني مع قصد الاستمتاع بفعل ما يثير الشهوة، إذا احتمل خروجه به فإنه يوجب القضاء والكفارة، وأما إذا كان واثقاً من نفسه وآمناً من خروج المني بالفعل المذكور فسبقه المني بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة.

(مسألة ٢٩): لا يبطل الصوم بخروج المني بفعل مالم يقصد به الاستمتاع وإثارة الشهوة، كما لو كلّم الرجل امرأته فسبقه المني.

السابع: الاحتقان بالمائع، فإنه يبطل الصوم. بخلاف التحميل بالجامد، فإنه ليس مفطر. وأما المواد الدهنية الجامدة، بسبب البرودة - كالتحاميل الطبية - فالأحوط وجوباً اجتنابه.

(مسألة ٣٠): لا يضر بالصوم كل مالا يصل إلى الحلق مما لا يسمّى أكلاً ولا شرب، كما إذا صبّ دواءً في الجرح او الاحليل او قبل المرأة، بل حتى الاذن او العين او الانف إذا لم ينزل للجوف، ولا يضر الاحساس بطعمه.

٣٣٦

(مسألة ٣١): ما يتعارف في زماننا من إيصال الغذاء إلى الجوف، عن طريق الانف والحلق لبعض المرضى، فإنه مبطل للصوم بل يعد من الاكل والشرب. وأما إيصاله إلى الجوف من طريق آخر غير الحلق فالأحوط وجوباً اجتنابه، إذا كان يصل إلى المعدة، وأما إذا لم يصل إليها فلا يضر بالصوم.

(مسألة ٣٢): لابأس بزرق الدواء والمغذّي في الوريد أو العضلة، ولا يضر بالصوم، وإن كان الأحوط استحباباً في المغذي الترك.

(مسألة ٣٣): يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، وإن وصل إلى فضاء الفم، كما يجوز ابتلاع ما ينزل من الرأس وإن وصل إلى فضاء الفم.ويجوز أيضاً ابتلاع الريق المجتمع في الفم وإن كثر وكان اجتماعه باختيار الصائم.

الثامن: تعمّد القيء وان كان مضطراً إليه لمرض ونحوه، فإذا تعمّد القيء ليستريح من اضطراب في معدته، أو ألم في رأسه، بطل صومه. وأما إذا غلبه القيء من دون أن يتعمد فلا يبطل صومه.

التاسع: الاخلال بالنية، على تفصيل تقدم في الفصل السابق.

(مسألة ٣٤): لا يبطل الصوم بما يخرج بالتجشّؤ، وإن وصل إلى فضاء الفم، كما لا يبطل بابتلاعه بعد خروجه، وان كان الأحوط استحباباً تركه.

(مسألة ٣٥): الأحوط استحباباً عدم الارتماس بالماء، وعدم ابتلاع الغبار الغليظ، وان كان الاظهر عدم مفطريّتهم، إلا أن يكون بحيث يصدق عليه الاكل للغبار عرفاً لكثرته وكثافته فيكون مفطّر.

(مسألة ٣٦): لا يبطل الصوم باستنشاق الهواء الممتزج بالدخان. نعم الأحوط وجوباً عدم التدخين بالنحو المتعارف في هذه العصور وإجراء حكم المفطر عليه.

٣٣٧

(مسألة ٣٧): ليس من المفطرات مضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوهما مما لا يتعدى عن الحلق ولا يصل إلى الجوف، أو وصل إلى الجوف من غير قصد، أو لنسيان الصوم. أما مع التعمّد فإنه مفطّر وإن كان قليلاً جد.

(مسألة ٣٨): لابأس بمضغ العلك، إلا أن تتفتت أجزاؤه ويبتلعه، أو يكون حاوياً على ما يتحلّل بالريق - كالسكر - وينزل للجوف معه، فإنه يفطّر حينئذٍ.

(مسألة ٣٩): لابأس بمصّ لسان الزوج والزوجة، وإن كان عليه رطوبة بالنحو المتعارف، نعم إذا تجمّع على اللسان ريق كثير بحيث يصدق عرفاً أن الاخر قد ابتلعه بطل صومه.

(مسألة ٤٠): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلهن وملاعبتهن إذا لم يقصد الانزال ولا كان من عادته.وإن كان قاصداً الانزال بطل صومه وان لم يُنزل، لنيّة المفطر، وان أنزل فعليه الكفارة وان لم يكن من عادته، على تفصيل تقدم في المفطّر السادس.

ويكره للصائم الاكتحال بما يصلُ طعمه أو رائحته إلى الحلق - كالصبر والمسك - وإخراج الدم المضعف، والدخول للحمّام إذا خشي الضعف، وشم كل نبت طيب الريح، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبث، وإنشاد الشعر، إلا في مراثي الائمة (عليهم السلام) ومدائحهم. وفي الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى... الحديث».

٣٣٨

الفصل الثالث

في أحكام الافطار

(مسألة ٤١): المفطرات المتقدمة إنما تبطل الصوم إذا صدرت من الصائم عن عمد وعلم بأن ما يستعمله مفطّر، فإذا كان لا يعلم بأن ما يستعمله مفطّر، فاستعمله وهو يرى أنه حلال لم يبطل صومه، وكذا إذا دخل في جوفه قهراً بدون اختيار، أو غفل عن الصوم فاستعمل المفطّر، فإن الصوم لا يبطل في جميع ذلك. نعم يبطل مع الاكراه إذا لم يبلغ حدّاً يخرج به عن الاختيار، كما إذا هدّده شخص فخاف منه فأفطر، لكن يجب عليه حينئذٍ القضاء دون الكفارة.

(مسألة ٤٢): الافطار تقيةً من المخالفين إن ابتنى على موافقتهم في جواز الافطار وجب به القضاء دون الكفارة، كما لو أفطر بثبوت العيد عندهم تقية. وإن ابتنى على موافقتهم في كيفية الصوم مع وجوبه، فلا يبطل به الصوم ولا يجب به القضاء، كما لو استعمل بعض المفطرات عندنا لانّهم يرونها غير مفطرة، أو أفطر في النهار لانهم يرون دخول الليل.

(مسألة ٤٣): إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته ولا يرتوي، ولا يفسد بذلك صومه، فإن زاد عليه عامداً بطل صومه ووجبت عليه الكفارة، أما إذا لم يخشَ على نفسه من العطش بل كان حرجياً يصعب تحمله، ففي صحة صومه مع شرب الماء إشكال، والأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم القضاء.

(مسألة ٤٤): من اضطر في أثناء النهار لتناول شيء غير الماء كالدواء ونحوه لم يصح منه الصوم، وكانت وظيفته الافطار.

٣٣٩

(مسألة ٤٥): يجب على من بطل صومه في شهر رمضان الامساك عن المفطّرات في بقية النهار مراعاةً لحرمة شهر رمضان.

الفصل الرابع

في الكفارة

تجب الكفارة بتعمّد الافطار في شهر رمضان إذا كان الافطار بالاكل والشرب، والجماع، وفعل ما يوجب خروج المني، وتعمد البقاء على الجنابة، وايصال الغبار الغليظ إلى الجوف لو قلنا بكونه مفطر. كما ان الأحوط وجوباً ثبوت الكفارة، بتعمّد البقاء على حدث الحيض والنفاس، وتعمد التدخين، ولا تجب الكفارة بباقي المفطرات، وهي: الكذب على الله ورسوله والائمة (عليهم السلام)، والاحتقان بالمائع، وتعمد القيء، والارتماس بالماء - لو قلنا بكونه مفطّر. - والاخلال بالنية من دون استعماله المفطر. وأما تعمّد الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فتجب فيه كفارته، إذا كان الافطار بالجماع، بل هو الأحوط وجوباً في جميع المفطرات التي تجب بها كفارة إفطار شهر رمضان. وأما تعمّد إفطار الصوم المنذور المضيَّق فتجب به كفارة اليمين مطلق، من دون فرق بين المفطرات، بل تجب حتى مع الاخلال بنيّة الصوم من دون استعمال المفطر.

(مسألة ٤٦): إنما تجب الكفارة إذا كان الافطار عن علم بحرمة الافطار أو تردّد فيه، وأما إذا كان معتقداً لجوازه - ولو تقصيراً - فأفطر ثم تبيّن له حرمة الافطار، فلا تجب عليه الكفارة، نعم لا يفرق في وجوب الكفارة بين العلم حين استعمال المفطر بوجوبها والجهل به.

(مسألة ٤٧): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيَّرة بين عتق رقبة مؤمنة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكين، بإعطاء كل مسكين مُدّاً

٣٤٠