منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 164441
تحميل: 4418


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164441 / تحميل: 4418
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

أو حال لا يصح فيه الصوم، كيوم العيد وكما لو كان المعتكف مسافر.

(مسألة ١٣٥): يكفي الصوم لغير الاعتكاف، كصوم شهر رمضان وقضائه وصوم النذر والاجارة وغيرهم.

الثالث: العدد، فلا يشرع اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ويجوز زيادة ثلاثة أيام ثم ثلاثة وهكذ، فإن أتم خمسة ايام وجب اليوم السادس. قيل: وكلما اتم يومين وجب الثالث. وهو لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأحوط وجوباً العمل عليه. وأما زيادة ايام وليالي مفردة فلا يخلو من اشكال. نعم اذا اعتكف تسعة أيام من شهر رمضان جاز ان يتمها بيوم عاشر.

(مسألة ١٣٦): لابدّ من دخول الليلتين المتوسطتين دون المتطرّفتين.

الرابع: أن يكون في المسجد الجامع في البلد، وهو الذي يجتمع فيه عموم أهل البلد، دون الذي يختص به أهل محلة خاصة أو منطقة خاصة كمسجد المحلة والسوق. والأحوط وجوباً مع ذلك أن يكون مما صلّي فيه صلاة جماعة صحيحة ولو سابق. والأحوط استحباباً الاقتصار مع الامكان على المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة الذي صلى فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) الجمعة.

(مسألة ١٣٧): لابدّ من وحدة المسجد الذي يعتكف فيه، ولا يشرع الاعتكاف الواحد في أكثر من مسجد واحد.

(مسألة ١٣٨): لو تعذر إتمام الاعتكاف في المسجد الذي أوقعه فيه لم يجز إتمامه في غيره، بل يبطل وتجب إعادته - في المسجد المذكور بعد ارتفاع المانع أو في مسجد آخر - إن كان واجباً موسعاً بنذر ونحوه.

أما لو لم يكن واجباً أو كان واجباً مضيّقاً وقد خرج وقته فلا يجب تداركه.

٣٦١

(مسألة ١٣٩): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغى قصده ولم يجب الالتزام به.

الخامس: إذن من يعتبر إذنه، كالزوج في اعتكاف الزوجة إذا نافى حقه أو كان مستلزماً للخروج من بيته، كما إذا لم تكن سكناهما في المسجد، والابوين في اعتكاف الولد إذا كان عقوقاً لهما وقطيعة عرف، ولو بأن يكونا في حاجة لقربه منهما وكان قادراً على ذلك من دون محذور شرعي أو عرفي، والمولى في اعتكاف عبده إذا نافى حقه.

(مسألة ١٤٠): المشهور أن من شروط الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد وعدم الخروج إلا لحاجة لابدّ منه، فلو خرج لغير ذلك بطل اعتكافه، لكنه غير ظاهر. بل الظاهر أن حقيقة الاعتكاف هي فرض المكلف على نفسه اللبث بنحو الاستدامة، نظير فرض الاحرام عن المحرّمات المعهودة. فلو نوى الاعتكاف بنحو يحقّ له الخروج لم ينعقد الاعتكاف، وكان ما نواه لاغي. وحينئذٍ إذا فرض على نفسه الاعتكاف بنحو الاستدامة وانعقد اعتكافه حرم عليه الخروج ما دام معتكف. لكنه لو خرج بلا مسوِّغ من دون فسخ للاعتكاف كان خروجه محرّماً من دون أن يبطل اعتكافه، فحرمة الخروج من أحكام الاعتكاف من دون أن يكون الخروج مبطلاً له. نعم لو طالت المدة ففي صحة الاعتكاف إشكال. والأحوط وجوباً البقاء عليه برجاء الصحة، أو فسخه إذا بقي محل الفسخ. ثم القضاء إن كان واجب، كالمنذور.

(مسألة ١٤١): لا يبطل الاعتكاف بلبس المعتكف اللباس المغصوب أو الجلوس على الفراش المغصوب. بل الظاهر عدم بطلان الاعتكاف بمزاحمة من سبق إلى مكان في المسجد، فإذا أزال المعتكف من سبق إلى المكان وجلس بدله لم يبطل اعتكافه، وإن كان آثم.

٣٦٢

الفصل الثاني

في حكم الاعتكاف

الاعتكاف مندوب في نفسه. وقد يجب بالعرض من نذر أو شبهه. فإذا شرع فيه المكلف وجب الاستمرار فيه واكماله إن كان واجباً معيّناً - كما لو نذر الاعتكاف في أيام خاصة - أو موسّعاً تضيّق وقته - كما لو نذر الاعتكاف في شهر فاعتكف في آخره - وإن كان واجباً موسعاً لم يتضيق وقته أو كان مندوباً جاز قطعه قبل إكمال يومين منه، فإذا أكمل يومين وجب الثالث، ولا يجوز فسخ الاعتكاف، إلا أن يشترط عند عقد نيّة الاعتكاف أنه له فسخه والرجوع عنه متى شاء، فله الفسخ حينئذٍ حتى بعد إكمال اليومين.

(مسألة ١٤٢): الظاهر أن له اشتراط الرجوع والفسخ متى شاء وإن لم يكن له عذر أو حاجة.

(مسألة ١٤٣): إذا شرط الرجوع لنفسه حين عقد نيّة الاعتكاف، ثم أسقط شرطه لم يسقط، وجاز الرجوع.

(مسألة ١٤٤): يتأكد استحباب الاعتكاف في شهر رمضان، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:«اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين»، وأفضله العشر الاواخر منه، ففي الصحيح:«كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمّر المئزر وطوى فراشه».

٣٦٣

الفصل الثالث

في أحكام المعتكف

يحرم على المعتكف اُمور:

الأول: الخروج من المسجد إلا أن يكون لضرورة شرعية أو عرفية. وإذا خرج لضرورة اقتصر على أدائها ثم يرجع. ولا يصلي إلا في المسجد، إلا في مكة، فإنه يجوز له أن يصلي في بيوتها إذا خرج. بل قد يدعى جواز الخروج له من مسجدها اختيار، وإن كان الأحوط وجوباً تركه.

(مسألة ١٤٥): يجوز للمعتكف الخروج لعيادة المريض المؤمن، أو حضور جنازة المؤمن، ويجب عليه المبادرة بالرجوع.

(مسألة ١٤٦): الأحوط وجوباً مع طول مدة الخروج البقاء عليه برجاء صحته أو فسخه إذا بقي محل الفسخ، نظير ما سبق في المسألة (١٤٠) في الفصل الأول.

الثاني: الجماع قبلاً ودبراً ليلاً ونهاراً للرجل والمرأة، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، وكذا الاستمناء بغير الجماع.

(مسألة ١٤٧): إذا جامع المعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان لابطال الاعتكاف، وقد تجب عليه كفارة اُخرى لحنث النذر إذا كان الاعتكاف منذوراً مضيّق، وكفارة ثالثة لابطال الصوم إذا كان الصوم مما يجب في إبطاله الكفارة.

الثالث: شم الطيب مع التلذذ، بل مطلقاً على الأحوط وجوب. وكذا شم الريحان مع التلذذ. ولا ضرر فيهما إذا كان فاقداً لحاسة الشم.

٣٦٤

الرابع: البيع والشراء، بل مطلق التكسب المبني على الاسترباح على الأحوط وجوباً كالاجارة والصلح، دون مثل الهبة للغير والاستيهاب منه والدين ووفائه وغيره.

(مسألة ١٤٨): لابأس بالتوكيل في البيع والشراء، إذا ابتنى على تولي الوكيل للمعاملة بتمام شؤونه، أما التوكيل في خصوص إجراء العقد مع تحديد خصوصيات المعاملة من قبل المعتكف فالأحوط وجوباً تركه. إلا أن يكون التوكيل سابقاً على الاعتكاف.

(مسألة ١٤٩): إذا اضطر للبيع والشراء أو لزم من تركهما الحرج وتعذر التوكيل جاز إيقاعهم.

الخامس: المماراة، وهي الجدال والمخاصمة في الكلام، سواء كانت بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة أم كانت لاظهار الحق والانتصار له. نعم لابد فيها من كون الطرف الاخر مصراً على دعواه لاجّاً فيها بنحو لا يرضى بالتصدي له وإبطال حجته عليه، أما اذا كان طالباً للحقيقة راغباً في الخوض فيها من الغير من أجل استيضاحها فلا بأس بالجدل معه، ولا ينافي الاعتكاف.

(مسألة ١٥٠): يفسد الاعتكاف بما يفسد الصوم، وكذا بالجماع ليل، وبالخروج الطويل من المسجد على الأحوط وجوب، والظاهر عدم بطلانه بغير ذلك من المحرمات المتقدمة.

(مسألة ١٥١): إذا فسد الاعتكاف فإن كان واجباً موسّعاً وجب تداركه. وهو الأحوط وجوباً لو كان واجباً مضيّقاً فيقضى بعد وقته. وإن كان مندوباً لم يجب تداركه لو كان فساده في اليومين الاوّلين، والأحوط وجوباً تداركه إن كان فساده في اليوم الثالث. كما أن الأحوط وجوباً الفور في القضاء.

٣٦٥

(مسألة ١٥٢): إذا اعتكف في زمان لا يسع الاعتكاف لم يجب القضاء، كما لو صادف العيد في ثالث أيام الاعتكاف. نعم يجب التدارك إذا كان الاعتكاف واجباً موسّعاً وقد بقي وقته، بل الأحوط وجوباً تداركه حتى لو خرج وقته.

والحمد لله رب العالمين

٣٦٦

كتاب الزكاة

وهي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، وإحدى الفرائض العظام التي افترضها الله على عباده رحمة لهم، وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام): «الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم»، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة، ففي الحديث عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «إن الله قرن الزكاة بالصلاة فقال: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة».

وعن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: «من منع قيراطاً من الزكاة فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة»، وعنه قال: «من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهوديّاً أو نصرانيّ»، وقد فرضها الله على عباده تطهيراً لهم، وتزكيةً لانفسهم، وتحصيناً لاموالهم، ونماءً لارزاقهم.

وهي حق جعله الله للفقراء في أموال الاغنياء فإن منعوها غصبوهم حقهم، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «إن الله فرض في أموال الاغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منَع غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك». فطوبى لمن أداها طيّبة نفسه رغبة فيما عند الله وطلباً للمزيد من فضله، ومنه تعالى الخلف، فعن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): «ما أدّى أحدٌ الزكاة فنقصت من ماله، ولا منعها أحد فزادت في ماله».

ومنه تعالى نستمد التوفيق لنا وللمؤمنين، وهو أرحم الراحمين.

ويقع البحث في الزكاة في ضمن مقصدين..

٣٦٧

المقصد الأول

في زكاة المال

وفيها مباحث..

المبحث الأول

في شروط وجوبه

وهي اُمور:

الأول: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الحرّية. فلا تجب على من هو صبي أو مجنون أو عبد حالَ تعلّق الوجوب أو في أثناء الحول. نعم لا يمنع منها السكر والاغماء ونحوهما مما يفقد معه العقل مؤقّتاً من دون أن يصدق اختلاط العقل أو الاصابة فيه.

الرابع: الملك الفعلي حال تعلق الوجوب، او في تمام الحول. ولا يكفي الملكية الشأنية، كالمال الموصى به قبل وفاة الموصي.

(مسألة ١): تجب الزكاة في نماء الوقف بالشروط المقررة إذا كان الوقف بنحو يقتضي ملك الموقوف عليهم النماء بحيث يملكونه من دون حاجة للتمليك. وإن كان مقتضاه وجوب تمليكهم النماء فلا تجب الزكاة في النماء بمجرد ظهوره، بل لابدّ من تمامية الشروط فيه بعد تمليكهم له. وأما اذا كان مقتضاه صرف النماء عليهم من دون تملكهم له ولا تمليكهم إياه فلا تجب الزكاة فيه أصل.

(مسألة ٢): لا تجب الزكاة في الاعيان المشتركة إلا في حقّ من تبلغ حصته النصاب، ولا يكفي بلوغ مجموع المال المشترك النصاب في وجوب الزكاة فيه.

٣٦٨

الخامس: القدرة على التصرف، حال تعلق الوجوب أو في تمام الحول أيض، والمراد بها القدرة الخارجية والشرعية على التصرفات الخارجية بالاتلاف والتصرف ونحوه مما تقتضيه القدرة على المال، فلا تجب الزكاة في المال المسروق والمجحود والضائع والمرهون والذي ينذر التصدق به وغير ذلك.

(مسألة ٣): إذا عرض العجز عن التصرف بعد تعلق الزكاة لم ترتفع وتكون مضمونة مع التقصير في تأخير الاداء قبل طروء العجز، ومع عدم التقصير لاضمان، بل يجب أداؤها بعد تجدد القدرة.

(مسألة ٤): الإسلام وإن لم يكن شرطاً في وجوب الزكاة، فالكافر مخاطب بها ومعاقب عليها كسائر الفروع، إلا أنه لا يجب على المسلم ترتيب آثار وجوبها في حقه، فله التصرف في مال الكافر الزكوي وإن علم بثبوت الزكاة فيه.

المبحث الثاني

فيما تجب فيه الزكاة

تجب الزكاة في تسعة أشياء: النقدين - الذهب والفضة - والانعام الثلاث الابل والغنم والبقر - والغلات الاربع - الحنطة والشعير والتمر والزبيب - ولا تجب فيما عدا ذلك حتى الرطب الذي لا يصير تمراً والعنب الذي لا يصير زبيب. نعم المشهور استحبابها في مال التجارة، وفي الحبوب التي تنبت من الارض كالسمسم والارز والماش والدخن والحمص والعدس والذرة، والثمار، دون الخضروات كالبقل والقثاء والبطيخ ونحوه. وفي إناث الخيل، دون ذكوره، ودون الحمير والبغال. ولا إشكال في استحبابها بما أنها صدقة، أما استحبابها بعنوان كونها زكاة فلا يخلو عن إشكال. نعم يحسن الإتيان بها برجاء المطلوبية بالعنوان المذكور.

والمهمّ الكلام فيما تجب فيه الزكاة، وهو يقع في ضمن فصول..

٣٦٩

الفصل الأول

في زكاة النقدين

يشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافاً إلى ما تقدّم في المقصد الأول - اُمور:

الأول: النصاب، وهو في الذهب عشرون ديناراً فلا زكاة فيما نقص عنه. وفيها نصف دينار، ثم لا يجب في الزائد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير فيجب فيه عُشر دينار، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب عُشر دينار، وما بينهما معفوّ عنه.

أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم، فلا زكاة فيما نقص عنه، وفيها خمسة دراهم، ثم لا يجب في الزائد عليه، حتى يبلغ أربعين درهماً فيجب فيها درهم واحد. وهكذا كلما زاد أربعون درهماً وجب درهم، وما بينهما معفوّ عنه، كما في الذهب.

(مسألة ٥): الدينار أربعة غرامات وربع تقريب. والدرهم ثلاثة غرامات إلا ربعَ عُشرِ الغرام تقريب.

(مسألة ٦): لا يكفي تلفيق النصاب من النقدين معاً بلحاظ القيمة، فإذا كان عنده مثلاً تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم يجب عليه شيء. نعم يتمّ النصاب من أصناف جنس واحد، فإذا كان عنده نصاب ملفّق من ليرات عثمانية وجنيهات سعودية وجبت الزكاة. وكذا الملفّق من ريالات عراقية وسعودية.

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، بحيث يصدق عليهما الدنانير والدراهم، دون غيرها كالسبائك والحلي والتراب من المعدنين وغيره.

(مسألة ٧): إذا سقطت الدنانير والدراهم عن أن يتعامل بها لم تجب الزكاة

٣٧٠

فيه، سواء كان ذلك لسقوطها قبل فعليّة التعامل به، أم لهجرها بعد ذلك، أم لاحداث شيء فيها منع من التعامل بها كتغييرها من أجل اتخاذها للزينة.

الثالث: الحول، وهو مضي سنة قمرية. ويكفي في استقرار وجوب الزكاة الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يضرّ فقد الشرائط بعد الدخول فيه. نعم لابدّ من تحقق الشرائط في تمام الاحد عشر شهر، فلا تجب الزكاة بفقدها وإن كان بفعل المكلّف فراراً من الزكاة.

(مسألة ٨): وجوب الزكاة وإن كان بدخول الشهر الثاني عشر، إلا أن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، ولا يبدأ الحول الثاني إلا بالدخول في الشهر الثالث عشر.

(مسألة ٩): من كان عنده نصاب تام أو ما زاد عليه بما هو معفو عنه فملك ما زاد عليه في أثناء الحول، فله صور:

الاُولى: أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب اللاحق، كما لو كان عنده في أول محرّم عشرون ديناراً او واحد وعشرون ديناراً وملك في أول رجب دينارين، وحينئذٍ لا أثر للملك المذكور، بل لا يدفع في شهر محرّم إلا نصف دينار.

الثانية: أن يملك نصاباً تام، أو ما يتمم النصاب، كما لو ملك في الفرض السابق في أول رجب عشرين ديناراً اُخرى أو تسعة عشر دينار. حينئذٍ يبدأ لكل نصاب حولٌ بانفراده، فيدفع في أول محرّم الثاني نصف دينار، وفي أول رجب الثاني نصف دينار.

الثالثة: أن يملك ما يتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصاباً مستقل، كما لو ملك في الفرض المذكور في أول رجب ستة دنانير، وحينئذٍ يُتِم حولَ النصاب الأول ويُخرِج زكاتَه، ويستأنف حولاً آخر بعد مضي الحول الأول للنصاب الثاني، فيدفع في محرّم الثاني نصف دينار، ويستأنف حولاً للاربعة والعشرين دينار، فيدفع في محرّم الثالث ستة أعشار الدينار.

٣٧١

الفصل الثاني

في زكاة الانعام

يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى ما تقدم في المقصد الأول - اُمور:

الامر الأول: النصاب.

(مسألة ١٠): للابل إثنا عشر نصاباً:

الأول: خمس، وفيها شاة.

الثاني: عشر، وفيها شاتان.

الثالث: خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.

الرابع: عشرون، وفيها أربع شياه.

الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.

السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض - وهي الداخلة في السنة الثانية - فإن لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون - وهو الداخل في السنة الثالثة - ولا يجزئ إذا كانت عنده بنت مخاض، فإن لم يكونا عنده كان مخيّراً في شراء أو استيهاب أيّهما شاء.

السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون - وهي الداخلة في السنة الثالثة.

الثامن: ست وأربعون، وفيها حقّة - وهي الداخلة في السنة الرابعة.

التاسع: إحدى وستون، وفيها جذَعة - وهي الداخلة في السنة الخامسة.

العاشر: ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.

٣٧٢

الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقّتان.

الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون فما زاد، وفيها في كلِّ خمسين حقّةٌ، وفي كل أربعين بنت لبون، وحينئذٍ يتعيّن الحساب بالنحو الذي لا يفضل معه عشر لا زكاة فيه، إما بالاقتصار على أحد الحسابين فيقتصر في مثل المائة والخمسين على الخمسينات، وفي مثل المائة والستين على الاربعينات، وإمّا بالتخيير بينهما كما في مثل المائتين، وإمّا بالتبعيض كما في مثل المائتين والثمانين، حيث توزّع على أربع خمسينات وأربعينَين، ونحو ذلك. وعلى ذلك لا عفو إلا عمّا دون العَشرْ.

(مسألة ١١): لافرق في الابل بين العراب والبخاتي، والاُولى ذات السنام الواحد والثانية ذات السنامين.

(مسألة ١٢): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في النصُب الخمسة الاُولى أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز.

(مسألة ١٣): للبقر نصابان:

الأول: ثلاثون، وفيها تبيعٌ حَولي - وهو مادخل في السنة الثانية - والأحوط وجوباً عدم إجزاء التبيعة، وهي الاُنثى. وليس فيما دون الثلاثين شيء.

الثاني: أربعون، وفيها مُسِنّة - وهي ما دخل في السنة الثالثة - والظاهر عدم إجزاء المُسِنّ - وهو الذكر - فإذا بلغ الستّين ففيها تبيعان، فإذا بلغ السبعين ففيها تبيع ومسنّة، فإذا بلغ الثمانين ففيه مسنّتان، فإذا بلغ تسعين ففيها ثلاثة أتبِعة، فإذا بلغ مائة فالأحوط وجوباً دفع تبيعين ومُسنّة، فإذا بلغ مائة وعشرة فالأحوط وجوباً دفع تبيع ومسنّتين، فإذا بلغ مائة وعشرين فالأحوط وجوباً دفع ثلاث مسنّات، ثم الاحتياط بدفع مسنّة لكل أربعين، وتبيع لكل ثلاثين وإذا انقسم الموجود على العددين مع، تعين الحساب على الاربعين كالمائتين والاربعين، فيدفع ست مسنّات، لا ثمانية أتبِعة، ويقتصر في مراعاة الثلاثين على

٣٧٣

إكمال حساب الموجود، كما لو كان عنده مائة وخمسون فيدفع ثلاث مسنّات وتبِيع، لاخمسة أتبعة مثل. كل ذلك مقتضى الاحتياط الوجوبي.

نعم قد يتنافى الحسابان، كما لو كان عنده مائة وثلاثون، فإنه إذا اقتصر على حساب الاربعين كان عليه ثلاث مسنّات وبقي عشر بقرات معفواً عنه، وإذا جمع بين الحسابين كان عليه ثلاثة أتبعة لتسعين ومسنّة لاربعين. فاللازم الاحتياط ولو بالانتقال لاكثر القيمتين، أو بدفع الامرين معاً للفقير ليقبض ما ينطبق عليه الزكاة واقعاً ثم يتصالح معه على تعيين ملكه مما أخذ، أو بغير ذلك. وعلى ذلك يختص العفو بما دون العشرة.

(مسألة ١٤): الجاموس والبقر جنس واحد، فيجب في النصاب في كل منهما ما يجب في النصاب من الاخر، ويتم النصاب بالملفق منهم. ويتخير في الدفع من كل منهما ولو مع كون النصاب من الاخر.

(مسألة ١٥): للغنم خمسة نُصُب:

الأول: أربعون، وفيها شاة، وليس فيما دون الاربعين شيء.

الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

الثالث: مائتان وشاة، وفيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة وشاة، وفيها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة فما فوق، ففي كل مائة شاةٌ بالغاً ما بلغ.

(مسألة ١٦): لافرق في الغنم بين الضأن والماعز، فيتم النصاب بالملفق منهم، كما يجزئ أحدهما عن الاخر.

(مسألة ١٧): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في الغنم أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز.

٣٧٤

(مسألة ١٨): لا يجب دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره ولو مع الاختلاف في الذكورة والاُنوثة أو كون المدفوع دون النصاب في القيمة.

(مسألة ١٩): لافرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العدّ من النصاب. ولا يجوز دفع المريض إلا إذا كان النصاب كلُّه مريض، ولا دفع المعيب إلا إذا كان النصاب كلُّه معيب، ولا دفع الهرم إلا إذا كان النصاب كلُّه هرم. والأحوط وجوباً في صورة جواز دفع المريض أو المعيب أو الهرم الاقتصار على الدفع من النصاب.

الامر الثاني: السَّوم، بحيث يصدق عرفاً أنها سائمة في الحول. ولا يضرّ علَفها اتفاقاً بالنحو الذي لا تخلو منه السوائم عادة، لضرورة من مطر أو حَرّ أو برد. وأما تعمّد علفها مدة قليلة بالنحو الذي لا يتعارف في السوائم، ففي صدق السَّوم معه إشكال، والاظهر العدم.

(مسألة ٢٠): الظاهر توقف السوم على رعي الحيوان بنفسه في المراعي المكشوفة الواسعة كالصحاري ونحوها مما ينبت فيها بنفسه وإن كانت مملوكة وكان الرعي فيها بثمن، فلا يكفي الرعي في البساتين وإن اعتلف مما زرع فيها بنفسه، ولا في الصحاري إذا اعتلف زرعاً مملوكاً لزارعه، ولا في المزابل الملقاة في الطرق الضيّقة. وإن كان ذلك كلّه مجانيّ، بل لا يكفي علفها مما ينبت في الاراضي المكشوفة إذا تعمّد الراعي جزّه وجمعه لها وحمَلها على اعتلافه. نعم لا يضر في صدق السوم علفُ الحيوان ما قد يلقى صدفةً في المراعي لعجز حامله عن نقله أو لسقوطه عن الانتفاع المعدّ له، لعفن أو غيره.

الامر الثالث: أن لا تكون عوامل والمراد بالعوامل ما تُعدّ للعمل من نقل أو حرث أو غيرهم. ولا يكفي في صدقها وقوع العمل بها صدقةً من دون أن تُعَدّ لذلك، كما لو ركب الراعي أو غيره ظهر بعض الابل أو استقى الماء به لحاجة طارئة.

٣٧٥

الامر الرابع: الحول، على النحو المتقدم في زكاة النقدين.

(مسألة ٢١): من كان عنده نصاب تام فملَك ما زاد عليه في أثناء الحول فله صور:

الاُولى: أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب اللاحق، كما لو كان عنده في أول محرّم أربعون شاة فملك في أول رجب خمسين شاة اُخرى، أو كان عنده خمس من الابل فملك ثلاث، وحينئذٍ لاأثر للملك المذكور، بل لا يدفع في شهر محرّم إلا شاة واحدة.

الثانية: أن يملك نصاباً تامّ، كما لو كان عنده في أول محرّم خمس من الابل فملك في أول رجب خمساً اُخرى وحينئذٍ يبدأ لكل نصاب حولٌ بانفراده فيدفع في محرّم الثاني شاة وفي رجب شاة اُخرى.

الثالثة: أن يملك مايتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصاباً مستقل، كما لو كان عنده في أول محرّم ثلاثون بقرة فملك في أول رجب اثنتي عشرة بقرة. وحينئذٍ يتمّ حول النصاب الأول ويخرج زكاته، ثم يستأنف بعده حولاً آخر للنصاب الثاني، فيدفع في محرّم الثاني تبيع، وفي محرّم الثالث مسنّة. ومثله ما إذا كان عنده في أول محرّم عشرون من الابل وملك في أول رجب سبع، فإنه يدفع في محرّم الثاني أربع شياه وفي محرّم الثالث بنت مخاض. نعم لو ملك في الفرض خمساً من الابل كان من الصورة الثانية، فيدفع للخَمس الاخيرة في رجب الثاني شاة، ويبقى على ذلك يدفع في محرّم أربع شياه وفي رجب شاة، إلى أن تزيد الابل فيبدأ بحول جديد للمجموع بعد انتهاء حولَي ملكه سابقاً وتنتقل فريضته من الشياه إلى فريضة المجموع.

(مسألة ٢٢): ابتداء حول الصغار من حين ولادتها سواء كانت أمهاتها سوائم أم معلوفات. نعم لو علفت قبل الحول لم تجب فيها الزكاة.

٣٧٦

الفصل الثالث

في زكاة الغلات

وقد تقدم أنها الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب في غيرها حتى الرطب الذي لا يصير تمراً والعنب الذي لا يصير زبيب. ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى ما تقدم في المقصد الأول - النصاب وهو ما يبلغ ألف كيلو وأربعة وأربعين كيلواً وربعاً تقريب.

(مسألة ٢٣): المدار في قدر النصاب على ما يصدق عليه الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فإذا بلغت الثمرة النصاب قبل أن يصدق عليها ذلك ثم نقصت عنه عند جفافها وصِدقِ العناوين المذكورة عليها لم تجب الزكاة.

(مسألة ٢٤): يضم النخيل والكرم والزرع بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب وإن كان في أمكنة متباعدة، وكذا إذا اختلف زمان إدراكه إذاكان الاختلاف بالنحو المتعارف في بلوغ ثمرة العام الواحد. وأما إذا كان الاختلاف بفاصل كثير خارج عن المتعارف فالظاهر عدم ضم بعضه إلى بعض، وإن كان الضم أحوط استحباب.

(مسألة ٢٥): لابدّ في وجوب الزكاة في الغلات من تمامية الشروط المتقدمة - هنا وفي المقصد الأول - عندما يصدق على الثمرة عنوانُ الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فلو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو قدر على المال بعد صدق ذلك على الثمرة لم تجب الزكاة، وكذا لو اشتراه، بل تكون الزكاة على البائع، أما لو اشتراها قبل ذلك فصدقت العناوين المذكورة عند المشتري كانت الزكاة عليه دون البائع.

٣٧٧

(مسألة ٢٦): زمان تعلّق الزكاة بالثمرة وإن كان هو زمان صدق العناوين المتقدمة عليها - كما سبق - إلا أنه يجوز تقديم أداء الزكاة في الزبيب عند صيرورة الثمرة عنب، بعد تخمين مقداره حين يصير زبيباً ودفع الزبيب من غير الثمرة.

(مسألة ٢٧): يجوز للمالك التصرف في الثمرة قبل صدق العناوين المذكورة وإن زاد على المتعارف من دون ضمان للزكاة، فلو تصرّف في البسر والرطب والحصرم والعنب مثلاً بالاكل والهبة والبيع ونحوها لم يضمن الزكاة بالمقدار الثابت فيها لو صارت تمراً أو زبيب.

(مسألة ٢٨): إذا مات المالك بعد صدق العناوين المذكورة ثبتت الزكاة في العين ووجب على الورثة إخراجه. أما إذا مات قبله وصدقت العناوين المذكورة في ملك الورثة فلا تجب إلا على من بلغت حصته منهم النصاب. وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الارث كالبيع والهبة.

(مسألة ٢٩): لا تجب المبادرة للاخراج قبل تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، إلا أن تتعرّض الثمرة للخطر على خلاف المتعارف، فيجب على من تحت يده الثمرة المبادرة لاخراج الزكاة وإيصالها لاهلها مع تيسر ذلك، ومع التفريط حينئذٍ يضمن. وأما المبادرة بعد التصفية والاجتذاذ والاقتطاف فسيأتي الكلام فيها في الفصل الرابع.

(مسألة ٣٠): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتعاقب السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة مثلاً ثم بقيت عنده أكثر من سنة لم تجب فيها الزكاة مرة اُخرى وإن بقيت الشروط المعتبرة فيه. وهذا بخلاف الانعام والنقدين.

(مسألة ٣١): الظاهر عدم استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اُجرة الفلاح والحارث والساقي والعوامل والارض وغيره، من دون فرق بين المؤن التي يحتاجها قبل طلوع الثمرة وبعده قبل صدق العناوين المتقدمة وبعده،

٣٧٨

ومنها الضرائب التي يأخذها السلطان. نعم مايأخذه من عين الثمرة غصباً بعد تمامية النصاب يرد نقصه على الزكاة بالنسبة إذا لم يمكن التخلص منه. كما أن مايجعل على العين من المؤن - كما في المزارعة - يستثنى قبل النصاب، فلا تجب الزكاة على المالك إلا إذا كان الباقي له من الثمرة بقدر النصاب. كما أنه لا تجب الزكاة على العامل في المزارعة إلا إذا بلغت حصته من الثمر بقدر النصاب.

(مسألة ٣٢): إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة في الجَودة والرداءة تخيّر المالك في الدفع من أيها شاء. وإن كان الأحوط استحباباً عدم دفع الرديء عن الجيّد.

(مسألة ٣٣): ورد العفو عن الزكاة في نوعين من التمر، وهما الجعرور والمعافارة، كما ورد النهي عن دفعهما في الزكاة، وقد وُصفا بأنهما من أردأ أنواع التمر عظيما النوى قليلا اللح. ولا يتيسّر لنا تحديدهم، فمع اشتباه نوع من التمر الرديء بهما يجب الاحتياط بدفعِ الزكاة عنهما ولو منهم، وعدمِ دفعهما عن غيرهم.

(مسألة ٣٤): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العُشرُ إذا سقي بلا علاج - سيحاً أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من ماء الارض - ونصفُ العشر إذا سقي بعلاج، كما لو سُقي بالدلاء والنواعير والمكائن الزراعية ونحوه. وإذا سقي بالوجهين فالتنصيف، فيجب في النصف العُشر وفي النصف الاخر نصفُ العشر، سواءً تساويا أم كان أحدهما أكثر. إلا أن تكون غلبة أحدهما بنحو لايُعتدّ معه بالاخر لقلّته فالعمل على الغالب حينئذٍ.

(مسألة ٣٥): ليس من العلاج حفر النهر واستنباط العين وإصلاحهما وفتح طريق الماء للزرع، فيجب العشر مع جميع ذلك إذا كان الماء يرتفع بنفسه إلى مستوى الزرع من دون علاج.

(مسألة ٣٦): الامطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي مدّة معتدّاً به، فيجب حينئذٍ

٣٧٩

التنصيف على نحو ماتقدم في المسألة (٣٤)، ولو استغنى بها عن العلاج في تمام المدة أو أكثرها بحيث لا يعتدّ بالسقي بالعلاج لقلّته فالواجب العشر.

(مسألة ٣٧): المدار في وجوب العُشر ونصف العُشر على الثمر لا على الاُصول، فإذا كان النخل أو الكرم حين غرسه يسقى بعلاج فلمّا بلغ أوان الاثمار استغنى سقيه عن العلاج وجب في الثمر العشر، ولو كان بالعكس وجب نصف العشر.

٣٨٠