منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 165572
تحميل: 4546


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 165572 / تحميل: 4546
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

الفصل الثامن

في أحكام الشك

(مسألة ١٧٠): من تيقن بسبق الحدث وشك في التطهر منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة. ومن تيقن بسبق الطهارة وشك في انتقاضها بنى على الطهارة ما لم يتيقن الحدث. ولا أثر للظن في الموردين إلا أن يكون ظناً معتبراً شرعاً كالبيّنة.

(مسألة ١٧١): من تيقن سبْق الحدث منه والطهارة معاً وجهل المتأخر منهم، فإن علم تاريخ الطهارة بنى على الطهارة وإن علم تاريخ الحدث بنى على الحدث. وإن جهل التاريخين لم يبن على الطهارة ولا على الحدث، فلا يصح منه الإتيان بما يشترط فيه الطهارة - كالصلاة - حتى يتطهر، ولا يحرم عليه ما يحرم على المحدث - كمسّ المصحف - حتى يحدث.

(مسألة ١٧٢): إذا شك في أثناء الصلاة في أنه على وضوء أو ل، قطَعها وتطهّر واستأنف الصلاة. ولو كان شكه بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة وتوضأ للصلوات الاتية ولغيرها من الغايات.

(مسألة ١٧٣): إذا شك قبل الفراغ من الوضوء في فوت جزء منه تداركه مع عدم فوات الموالاة، ومع فواتها يستأنف الوضوء، فإذا شك مثلاً في غسل بعض اليد اليمنى وهو في غسل اليسرى فإذا لم يجف ماء الوضوء السابق على الجزء المشكوك غسل الجزء المشكوك وأتم وضوءه، وإن جف الماء المذكور استأنف الوضوء.

(مسألة ١٧٤): إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في صحته بنى على

٦١

الصحة حتى لو علم من نفسه عدم التفاته لمنشأ الشك، كما لو توضأ بخاتمه غفلة واحتمل وصول الماء تحته من دون أن يتعمد ذلك. نعم لو علم بعدم وصول الماء تحته وجبت عليه الاعادة.

(مسألة ١٧٥): إذا كانت أعضاء وضوئه نجسة فتوضأ ثم شك في أنه طهرها قبل الوضوء أو بقيت على نجاستها بنى على صحة وضوئه، وعلى نجاسة أعضائه فيطهّره.

وكذا إذا توضأ بماء كان نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبل الوضوء به أو ل، فإنه يبني على صحة وضوئه وعلى نجاسة الماء الذي توضأ به فيطهّر كل ما وصل إليه ذلك الماء حتى أعضاء وضوئه.

٦٢

المقصد الرابع

في الغسل

يجب الغسل من الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الميت، ويجب أيضاً غسل الميت. كما يستحب الغسل في موارد كثيرة. فهنا مباحث..

المبحث الأول

في غسل الجنابة

وفيه فصول..

الفصل الأول

في سبب الجنابة

تتحقق الجنابة بأمرين:

الأول: خروج المني من الرجل. والأحوط وجوباً ثبوت الجنابة للمرأة بالانزال أيض.

ويترتب على ذلك لزوم الجمع عليها بين الغسل والوضوء احتياطاً وتطهير ما يلاقيه الماء الذي ينزل عليها من ملابسها وبدنه. وهذا هو الحكم في جميع موارد الاحتياط الوجوبي في ثبوت الجنابة.

(مسألة ١٧٦): إن عُرف المني فلا إشكال وإن لم يعُرف كفى في الحكم به مع المرض خروجه عن شهوة. وأما حال الصحة فلابد في الحكم به من اجتماع

٦٣

الدفق والفتور والشهوة. نعم يكفيه مع النوم إحراز الشهوة والدفق، ولو شك في الدفق كان قلة البلل أمارة على عدمه، فلا يجب معه الغسل. هذا في الرجل.

وأما في المرأة فليس المني منها إلا ما يخرج من القُبُل عند بلوغ الشهوةِ الذروة. ولا أثر لما يخرج لنضح البلل بملاعبة أو نحوها بدون بلوغ الشهوةِ الذروة.

الثاني: الجماع، ولو بدون إنزال المني ويتحقق بدخول الحشفة في القبل. بل الأحوط وجوباً تحقق الجنابة أيضاً بدخول الحشفة في الدبر من الرجل والمرأة. وبه تتحقق الجنابة في حق الفاعل والمفعول به وإن لم يكونا مكلفين. نعم في ثبوت الجنابة بالادخال في الميت أو إدخال عضو الميت في الحي إشكال وإن كان هو الأحوط وجوب. وأما الادخال في فرج البهيمة فالظاهر عدم تحقق الجنابة به مع عدم إنزال المني.

الفصل الثاني

في أحكام الجنابة

(مسألة ١٧٧): لا يصح من الجنب جميع ما لا يصح من غير المتوضئ مما تقدم في غايات الوضوء، كما لا يصح الصوم منه أيض، على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.

(مسألة ١٧٨): يحرم على الجنب جميع ما يحرم على غير المتوضئ مما تقدم. كما يحرم عليه أيضا الكون في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مطلقاً وإن كان بنحو المرور والاجتياز. بل لو أصابته جنابة في المسجدين المذكورين وجب عليه المبادرة للخروج بعد التيمم. وأما في سائر المساجد فيحل الاجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر، والدخول لاخذ شيء منه، ويحرم ما عدا ذلك.

(مسألة ١٧٩): لا يجوز للجنب دخول المسجد لوضع شيء فيه، نعم يجوز

٦٤

له وضع شيء في المسجد حال الاجتياز به، كما يجوز له وضع شيء في المسجد إذا لم يستلزم الدخول فيه.

(مسألة ١٨٠): الأحوط وجوباً عدم مكث الجنب في مَشاهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) فيقتصر من أعوزته حاجة لذلك أو أعجله أمر عن الغُسل على العبور فيه، أو الطواف بها من دون مكث. نعم لا بأس في المكث في الاروقة المطهرة التي هي خارج البنية التي فيها القبر الشريف.

(مسألة ١٨١): إذا احتمل عدم مسجدية بعض أجزاء بناية المسجد - كالساحة المكشوفة والمدخل - جاز الدخول فيه والمكث، ولم تجرِ عليه أحكام المسجدية. نعم إذا اخبر بمسجديته المتولي أو من يكون المسجد تحت يده صدق وجرت عليه أحكام المسجد.

(مسألة ١٨٢): لا فرق في جريان أحكام المسجد المذكورة بين العامر من المساجد والخراب، بل حتى ما غصب من المساجد وجعل طريقاً أو داراً أو محلاً تجارياً أو غير ذلك.

(مسألة ١٨٣): يحرم على الجنب قراءة آية السجدة من سور العزائم الاربع، وهي (الم السجدة) و(حم السجدة) و(النجم) و(العلق). ويجوز أن يقرأ بقية السور المذكورة، نعم هو مكروه بل الأحوط استحباباً تركه، كما يكره قراءة القرآن مطلق، خصوصاً ما زاد على سبع آيات، وأولى بذلك ما زاد على السبعين.

(مسألة ١٨٤): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يكره للجنب الاكل والشرب إلا بعد الوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء أو التيمم بدلاً عنه. ومسّ ما عدا الكتابة من المصحف، وأما الكتابة فيحرم على الجنب مسّه، كما تقدم.

٦٥

الفصل الثالث

في كيفية غسل الجنابة

ويجب فيه اُمور..

منها: النية، وإيصال الماء للبشرة، ومباشرة المغتسل لغُسله، وإطلاق الماء وطهارته، وقد تقدم تفصيل هذه الاُمور في الوضوء، لان المقامين من باب واحد.

(مسألة ١٨٥): لا يجب غسل الشعر، بل يجب إيصال الماء لما تحته من البشرة حتى لو كان الشعر كثيف.

ومنها: غسل تمام البدن. والمشهور أن له صورتين لا يجوز الخروج عنهما:

إحداهما: الترتيب، بأن يغسل أولاً تمام الرأس والرقبة، ثم الجانب الايمن من الجسد، ثم الجانب الايسر منه.

ثانيتهما: الارتماس، بتغطية البدن في الماء دفعةً واحدةً بحيث يحصل غسل تمام البدن حينه.

وهذا وإن كان أحوط استحباباً إلا أن الظاهر عدم تعيّن إحدى الصورتين، غاية الامر أنه لا يجوز تقديم الجسد على الرأس، ويجوز ما عدا ذلك، فمن الصور الجائزة: غَسل تمام البدن بالوقوف تحت المطر أو الحنفية أو نحوهم.

ومنها: صبّ الماء على الرأس والجسد، ثم إمرار اليد حتى يستوعب الماء تمام الرأس والجسد، ولابد من التأكد من وصول الماء لتمام الجسد.

ومنها: تقديم الشق الايمن من الرأس والجسد على الشق الايسر منهم. وغير ذلك من الصور.

٦٦

(مسألة ١٨٦): لا يشترط الموالاة في الغسل، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جفّ المغسول قبل الإتيان بالباقي.

(مسألة ١٨٧): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسلُ اليدين من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاث.

(مسألة ١٨٨): يستحب في غسل الجنابة الغسل بصاع، وهو ثلاث كيلوات وأربعمائة وثمانون غراماً تقريب، وإن كان يجزئ استيعاب الجسد بما يصدق عليه الماء مهما قل، كما تقدم في الوضوء. ويجري هذا في جميع الاغسال عدا تغسيل الميت، كما يأتي.

الفصل الرابع

في أحكام غسل الجنابة

(مسألة ١٨٩): إذا أحدث بالاصغر في أثناء غسل الجنابة أجزأه إتمام الغسل ولا يحتاج لاستئنافه. وإن كان أحوط استحباب. وعلى كل حال لابد من الوضوء لاجل الحدث المذكور. وهكذا الحال في كل غسل غير غسل الجنابة.

(مسألة ١٩٠): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مشروع غير غسل الجنابة واجباً كان أو مستحب، نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه. وأما الاغسال الاحتياطية أو المعدودة في المستحبات من دون أن يثبت استحبابها شرعاً فلا يجتزأ بها عن الوضوء.

(مسألة ١٩١): إذا اجتمعت أغسال متعددة أجزأ عنها غسل واحد، سواء كانت واجبة أم مستحبة ثابتة الاستحباب - على ما يأتي في بحث الاغسال المستحبة التعرض لذلك - أم مختلفة بعضها واجب وبعضها مستحب، وسواء أتى المكلف بالغسل المذكور بنيّة بعضها أم بنية الجميع، ويجزئ هذا الغسل عن

٦٧

الوضوء، ولا سيما إذا كان المغتسل جنب.

(مسألة ١٩٢): إذا علم بالجنابة وشك في أنه اغتسل منها بنى على العدم حتى لو كان من عادته الاغتسال، إلا أن يرجع الشك للوسواس، فإنه لا يعتني به ويبني على الطهارة.

(مسألة ١٩٣): إذا شك في أثناء الغسل في صحته أو في أنه هل غسل موضعاًمن البدن وجب عليه التدارك، أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ من الغسل فلا يعتني بشكه ويبني على صحة غسله وتماميته.

(مسألة ١٩٤): يستحب البول قبل الغسل لمن كانت جنابته بخروج المني مع الجماع أو بدونه. وليس هو شرطاً في صحة الغسل. ولكن فائدته أنه لو خرج منه بعد البول بلل مشتبه بالمني لم يبنِ على أنه مني، أما لو خرج منه البلل قبل البول فاللازم البناء على أنه مني فيتطهر منه وينتقض الغسل به ويجب إعادته. ولو شك في أنه هل بال أو لا بنى على العدم.

٦٨

المبحث الثاني

في غسل الحيض

وفيه فصول..

الفصل الأول

في سببه

وهو خروج دم الحيض، الذي هو دم خاص يقذفه الرحم بمقتضى طبيعة مزاج المرأة. ولابد فيه من النزول لظاهر الفرج، ولا يكفي النزول من الرحم لباطنه. وإن كان ذلك يكفي في استمرار الحيض وبقائه، كما يظهر فيما يأتي.

(مسألة ١٩٥): إذا افتضت البكر فسال منها دم كثير وتردد بين أن يكون من دم البكارة أو من دم الحيض أو منهما معاً أدخلت قطنة وتركتها مدة قليلة ثم أخرجتها إخراجاً رفيق، فإن كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من البكارة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض.

(مسألة ١٩٦): كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين قمرية محكوم بأنه ليس بحيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس. نعم لو علم يقيناً بأنه من الحيض ترتبت عليه أحكامه.

(مسألة ١٩٧): حد اليأس في القرشية بلوغ ستين سنة قمرية، وفي غيرها بلوغ خمسين سنة ويكفي الانتساب لقريش من الزن. ومع الشك في كون المرأة قرشية يحكم بعدم كونها قرشية.

٦٩

(مسألة ١٩٨): أقل الحيض ثلاثة أيام، والمراد باليوم هنا ما يعم الليل الحاصل بدورة تامة للارض، لا خصوص بياض النهار.

(مسألة ١٩٩): الظاهر أنه لا يعتبر التوالي في الايام الثلاثة، بل تكفي الثلاثة المتفرقة. لكن لابد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام. نعم يجب على المرأة ترتيب أحكام الحيض بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض الاتية، فإن استمر ثلاثة أيام، أو انقطع ثم رجع حتى تم لها ثلاثة أيام في ضمن العشرة تحققت كونه حيض، وإلا انكشف أنه استحاضة ووجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها حين رؤية الدم.

(مسألة ٢٠٠): أكثر الحيض عشرة أيام. وهي أطول مدة بين أول الحيض وآخره، غايته أن الحيض قد يستوعبه، وقد يتفرق فيه، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر، كما تقدم.

(مسألة ٢٠١): إذا تفرقت الثلاثة أيام أو أكثر في ضمن عشرة كان النقاء المتخلل بحكم الطهر، فتغتسل له وتصلي، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء. نعم لا عبرة بفترات التقطع القصيرة التي تقتضيها طبيعة دم الحيض وتتعارف في النساء، سواء نزل الدم من الرحم لباطن الفرج أم لم ينزل، فإن الفترات المذكورة ما لم تكن منافية لاستمرار الحيض عرفاً تكون بحكم الحيض.

(مسألة ٢٠٢): أقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام، فكل دم تراه المرأة قبل إكمال عشرة أيام من الحيض الأول فهو ليس من الحيض.

(مسألة ٢٠٣): كل دم تراه المرأة تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة، وكان بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام، سواء كان بصفات الحيض الاتية أم ل.

نعم، يأتي الكلام في حكم الحامل وحكم الصفرة.

٧٠

(مسألة ٢٠٤): تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهم. فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية، كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين المتواليين سبعة أيام مثل. وإن اتفقا في الوقت دون العدد فهي ذات عادة وقتية لا عددية، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام مثل. وإن اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام مثل. والمراد بالشهر هو الهلالي.

(مسألة ٢٠٥): لا يزول حكم العادة باختلاف الحيض عنها في الشهور اللاحقة مهما طالت المدة مادامت الشهور مختلفة فيما بينه. نعم تنقلب العادة باتفاق شهرين متعاقبين من دون فصل على وقت أو عدد مخالف لعادتها السابقة، فتنعقد عادتها على الوجه اللاحق ويكون العمل عليه.

(مسألة ٢٠٦): الحيض يجتمع مع الحمل حتى مع استبانته وظهوره، فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية تتحيض برؤية الدم في عادتها أو قبل عادتها بقليل يوم أو يومين - أو بعد عادتها قبل مضي عشرين يوماً من أوّله، هذا إذا كان أحمر، وأما إذا كان أصفر فالأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن رأته بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها فلا تتحيض به وإن كان أحمر. وأما إذا لم تكن ذات عادة فإنها تتحيض بالدم إذا كان أحمر، ولا تتحيض به إذا كان أصفر.

(مسألة ٢٠٧): لا يشترط في حيض الحامل بلوغ الدم ثلاثة أيام، بل يكفي بلوغه يوماً واحداً أو يومين. نعم لا يكفي ما دون ذلك.

(مسألة ٢٠٨): الصفرة إن كانت سابقة على دم محكوم عليه بالحيضية

٧١

بيومين فما دون يحكم عليها بأنها حيض، سواء كانت في العادة أم ل. وكذا إذا كانت متأخرة عنه بيومين فما دون متصلة به، بل وإن كانت منفصلة عنه في ضمن العشرة على الأحوط وجوب. وإن تقدّمت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك فهي ليست بحيض.

كما أنها في أيام العادة الوقتية أو قبلها بيومين يحكم عليها بأنها حيض، اتصلت بدم أو لم تتصل، بشرط بلوغها وحدها أو مع الدم ثلاثة أيام. وفيما عدا ذلك لا يحكم عليها بأنها حيض، سواءً لم تكن المرأة ذات عادة أم كانت ذات عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قليلاً أو تقدمت أكثر من يومين.

(مسألة ٢٠٩): المراد بالصفرة هنا وفي جميع المسائل الاتية هي السائل المختلط بالدم الذي يكون بسبب قلة الدم أحمر حمرة خفيفة كالصفرة. أما السائل الاصفر الذي لا تكون صفرته من الدم فهو طاهر لا يترتب عليه شيء.

(مسألة ٢١٠): هذه الصفرة إذا لم يحكم عليها بأنها حيض يجري عليها حكم الاستحاضة الاتي في محله.

(مسألة ٢١١): إذا انقطع دم الحيض عن الخروج للظاهر واحتمل بقاؤه في باطن الفرج (المهبل) وجب الفحص والاستبراء، وذلك بأن تستدخل قطنة في باطن الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت على التحيض، وإن خرجت نقيّة بنَت على الطهر، وإن احتملت مع ذلك احتباس شيء في الرحم فلتقم وتلصق بطنها بحائط وترفع رجلها على حائط وتستدخل القطنة فإن خرج فيها شيء من الدم بقيت على التحيض، وإن خرجت نقية بنت على الطهر، ولا يجب المبادرة للاستبراء ليل، بل لها أن تنتظر به النهار وتبني على بقاء الحيض بدونه. ولو تعذّر عليها الفحص ولو نهاراً فإنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.

(مسألة ٢١٢): إذا رأت المرأة الدم فتحيضت واستمر بها الدم فإن لم تكن

٧٢

ذات عادة عددية بقيت على التحيض به ما دام مستمر، فإن انقطع قبل العشرة او عند إكمالها بَنَتْ على الطهر - بعد الاستبراء الذي تقدم في المسألة السابقة - وجرى عليه حكمه، وإن استمر عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة الاتية في المقصد الثالث.

وإن كانت ذات عادة عددية فإن انقطع الدم عند مضي عادتها بنت على الطهر بعد الاستبراء، وإن استمر بعد العادة جاز لها الاقتصار في التحيض على عادتها وتعمل بعدها أعمال المستحاضة. لكن يستحب لها الاستظهار، بل هو الأحوط استحباب. وذلك بأن تبقى على التحيض يوماً أو يومين أو ثلاثة مخيرة بينها بل لها أن تستظهر حتى تتم لها عشرة أيام من حين رؤية الدم، فإن استمر بعد مضي مدة الاستظهار التي اختارتها تعمل أعمال المستحاضة.

(مسألة ٢١٣): إذا اقتصرت ذات العادة في المسألة السابقة على عادتها وعملت أعمال المستحاضة ثم انقطع الدم على العشرة أو قبلها لم ينكشف أن حيضها تمام العشرة، فلو كانت عادتها سبعة أيام مثلاً فاقتصرت عليها وقامت بعدها بأعمال المستحاضة وصلّت وصامت، فإذا انقطع الدم على العشرة أو قبلها لم يجب عليها قضاء الصوم الذي جاءت به بين أيام عادتها والعشرة.

وكذا إذا استظهرت بما لا يبلغ بها العشرة - كيوم أو يومين - ثم قامت بأعمال المستحاضة وصامت وصلّت ثم انقطع الدم على العشرة، فإنها لا تقضي الصوم الذي جاءت به بين أيام استظهارها والعشرة. كما أنها لو استظهرت بأي مقدار شاءت ثم تجاوز الدم العشرة لم ينكشف أن حيضها خصوص أيام العادة فلا يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها أيام الاستظهار.

(مسألة ٢١٤): إذا استمر الحيض بعد مدة الاستظهار في ذات العادة العددية وبعد العشرة في غير ذات العادة وعملت أعمال المستحاضة فإن انقطع

٧٣

بعد مدة قصيرة فلا إشكال، وإن استمر شهراً فما زاد فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية اقتصرت عليها ولم تستظهر، وعملت بأحكام المستحاضة بعده. لكن بشرط أن يمضي أقل الطهر بين آخر تحيضها وأيام عادته، وإلا لم تتحيض في ذلك الدَّور وانتظرت الدَّور الثاني.

مثلاً: لو كانت عادتها من الخامس عشر من الشهر إلى العشرين منه ورأت الدم في الثالث من الشهر، فتحيضت إلى الثامن منه واستظهرت يومين، وبنت على الطهر وعملت أعمال المستحاضة من اليوم الحادي عشر، فليس لها أن تتحيض أيام عادتها من اليوم الخامس عشر، لعدم مضي أقل الطهر بين الحيضتين، بل تنتظر إلى الشهر اللاحق وتتحيض أيام عادته، وتبقى على ذلك في كل شهر استمر به الدم.

(مسألة ٢١٥): من استمر بها الدم شهراً أو أكثر إن لم تكن لها عادة وقتية وعددية أو كانت ذات عادة وقتية وعددية ونسيتها ترجع للتمييز بأن تتحيض بالدم الواجد لصفات الحيض دون الفاقد له، بل تعمل في الفاقد أعمال المستحاضة. هذا إذا كان الواجد للصفات واجداً لشروط الحيض الثلاثة المذكورة في المسائل المتقدمة من (١٩٨) إلى (٢٠٢)، وهي أن لا يقل عن ثلاثة أيام ولو متفرقة في ضمن العشرة، وأن لا يزيد على عشرة من أوله لاخره، وأن لا يقل الفاقد للصفة - المحكوم بعدم كونه حيضاً - عن عشرة، لان أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام كما تقدم.

نعم، لا يضر تخلل الفاقد في ضمن حيضة واحدة وإن كان محكوماً بكونه استحاضة، كما لو كان الواجد لصفات الحيض متفرقاً في ضمن عشرة أيام يبلغ بمجموعه ثلاثة أيام أو يزيد عليه. كما لو رأت يومين بصفة الحيض ثم يومين فاقداً لها ثم يومين بصفة الحيض ثم يومين فاقداً لها ثم يومين بصفة الحيض،

٧٤

ثم استمر الفاقد له. فإنها تجعل ما بصفة الحيض حيضة واحدة، والمتخلل بينه استحاضة، نظير النقاء المتخلل لحيضة واحدة، على ما تقدم في المسألة (٢٠١).

(مسألة ٢١٦): المعيار في صفات دم الحيض - التي عليها العمل في المسألة السابقة وبها يكون التمييز - يرجع إليه، على كون الدم شديد الحمرة بحيث يميل للسواد، وكونه حارّاً يخرج بلذعة ودفع، فمع اجتماع هذه الصفات يُحكم بحيضيته ومع عدمها أو عدم بعضها يحكم بكونه استحاضة.

(مسألة ٢١٧): من استمر بها الدم - الذي تتحيض في أوله - شهراً أو أكثر ولم تكن ذات عادة وقتية وعددية أو كانت لها ونسيتها إذا لم يمكنها الرجوع للتمييز وصفات الحيض - إما لعدمها أو لفقدها للشروط المتقدمة - رجعت إلى عادة أقاربها فتوافقها في العدد، وتستظهر بيوم فإن لم تعرف إلاّ عادة بعضهن عملت عليه، فإن اختلفن أو جهلت عادتهن تحيضت بالعدد فتختار أي عدد شاءت من الثلاثة إلى العشرة. وإن كان الأولى اختيار السبعة.

(مسألة ٢١٨): المراد من الاقارب الاُم والجدتان والاخوات والعمّات والخالات القريبات وبناتهن. ولا يضر موتهن.

(مسالة ٢١٩): الدم المتقطع على صور:

الاُولى: أن يتم له بمجموعه ثلاثة أيام فما فوق ويقع كله في ضمن عشرة أيام. كما لو رأت يومين أو ثلاثة دماً ثم انقطع يومين ثم رأت يومين دماً وانقطع يوماً ثم رأت يوماً دماً وانقطع. وحكمه البناء على كون الدماء حيضاً واحد. ويكون النقاء بحكم الطهر، على ما تقدم في المسألة (٢٠١).

الثانية: أن يتم لكل دم - متصلاً أو متفرقاً في ضمن عشرة - ثلاثة أيام فما فوق ويفصل بين مجموعتين من الدم عشرة أيام، كما لو رأت خمسة أيام دماً ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت خمسة أيام اُخرى دم، أو رأت ثلاثة أيام أو يومين دم

٧٥

وانقطع يوماً ثم رأت يومين دماً وانقطع عشرة أيام ثم رأت ستة أيام دماً متصلة أو منفصلة بيوم. وحكمه البناء على أن مجموع الدم الذي قبل عشرة النقاء حيض واحد، ومجموع الدم الذي بعد عشرة النقاء حيض آخر، من دون فرق بين ما يقع في أيام العادة الوقتية وما يقع في غيره، ولا بين ما يكون بصفات الحيض المتقدمة في المسألة (٢١٦) وما يكون فاقداً له. نعم تقدم الكلام في حكم الصفرة في المسألة (٢٠٨).

الثالثة: أن لا يتم لشيء من الدم - مجتمعاً أو متفرقاً في ضمن عشرة أيام - أقل الحيض، وهو ثلاثة أيام، كما لو رأت يومين دماً ثم انقطع عشرة أيام وهكذ، أو رأت يوما دماً وانقطع يوماً ثم رجع يوماً ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت الدم يوماً وانقطع يوماً ثم رجع يوماً وانقطع عشرة أيام، وهكذ. وحكمها البناء على عدم الحيضية في جميع الدماء مهما تكررت على النحو المذكور.

الرابعة: أن يتم لشيء من الدم - مجتمعاً أو متفرقاً في ضمن عشرة أيام - أقل الحيض إلا أنه لا يفصل بين المجموعتين أقل الطهر الذي هو عشرة أيام، كما لو رأت الدم سبعة أيام وانقطع سبعة أيام وعاد سبعة أيام وانقطع سبعة أيام وهكذ. أو رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع يومين وعاد ثلاثة أيام وانقطع ثمانية أيام ثم عاد ثلاثة أيام وانقطع يومين وعاد ثلاثة أيام وانقطع سبعة أيام ثم عاد ثلاثة أيام وهكذا من دون أن يتم انقطاعه عشرة أيام، وحكمها التحيض بالدم الحاصل في العشرة الاُولى دون الدم الثاني، بل لا تتحيض بعد ذلك إلا بعد مضي أقل الطهر - وهو عشرة أيام - فإذا استمرت على ذلك شهراً رجعت إلى وظائف مستمرة الدم المتقدمة في المسائل السابقة من المسألة (٢١٤) حتى المسألة (٢١٧).

(مسألة ٢٢٠): إذا انقطع الدم لدون العشرة ثم عاد قبل مضي عشرة أيام

٧٦

من حين رؤية الدم الأول، فإن لم تكن ذات عادة عددية تحيضت بالأول والثاني حتى تمضي العشرة، فإن انقطع وإلا عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة. وكذا إذا كانت ذات عادة عددية على الأحوط وجوب.

(مسألة ٢٢١): ما تراه المرأة قبل مضي أقل الطهر من حيضها - وهو عشرة أيام - يحكم عليه بأنه استحاضة، فإن استمر مدة طويلة فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تحيضت أيام عادته، وإلا رجعت للتمييز بالصفات المتقدمة في المسألة (٢١٦)، فإن تعذر رجوعها للتمييز - لعدم مطابقته لشروط الحيض - رجعت بعد مضي شهر من رؤية الدم لعادة أقاربه، فإن اختلفن أو فُقِدن تحيضت بالعدد بين الثلاثة إلى العشرة، على ما تقدم توضيحه في المسائل السابقة.

الفصل الثاني

في أحكام الحيض

تشارك الحائض الجنب في أكثر الاحكام المتقدمة، بل في جميعها على الأحوط وجوب. بل الأحوط وجوباً عدم صحة طواف النافلة منها أيض.

(مسألة ٢٢٢): يحرم وطء الحائض في القبل، كما يحرم عليها التمكين من ذلك. وكذا الوطء في الدبر على الأحوط وجوب.

(مسألة ٢٢٣): لا يجب على الزوج الكفارة بوطء زوجته الحائض، نعم تستحب الكفارة مع تعمده. والاشهر أنها في أول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. والدينار يساوي أربع غرامات وربع غرام ذهباً تقريب. ويكفي دفع قيمته.

(مسألة ٢٢٤): يجوز الاستمتاع بالحائض بغير الوطء. ويكره الاستمتاع بموضع المئزر، وهو ما بين السرة والركبة.

٧٧

(مسألة ٢٢٥): لا يجوز طلاق الحائض ولا ظهارها على تفصيل يذكر في بحث الطلاق والظهار.

(مسألة ٢٢٦): يجب على الحائض قضاء صوم رمضان، ولا يجب عليها قضاء الصلاة المؤقتة التي استغرق الحيض وقته. فإذا كانت حائضاً في تمام المدة من الزوال إلى الغروب مثلاً لم يجب عليها قضاء الظهرين. نعم يجب قضاء الصلاة التي حاضت بعد خروج وقتها الفضيلي، كالظهر لو حاضت بعد دخول وقت العصر الفضيلي، بل الأحوط وجوباً قضاء الصلاة التي حاضت بعد ما مضى من وقتها بمقدار أدائه. فلو حاضت بعد الزوال مثلاً بمقدار أداء صلاة الظهر قضته.

كما يجب عليها إذا طهرت أداءُ الصلاة التي طهرت في وقتها دون التي خرج وقته. بل لا يبعد عدم وجوب أداء صلاة الظهر إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي وإن بقي وقتها الادائي. لكن يستحب أداؤه، بل هو الأحوط استحباب، كما أنه الأحوط وجوباً في صلاة المغرب إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي قبل الفجر فضلاً عن العشاء، كما يأتي في الاوقات.

(مسألة ٢٢٧): إذا طهرت المرأة من الحيض جاز وطؤها وإن لم تغتسل. لكنه مكروه، ولو تعذر الغسل تخف الكراهة بالتيمم. والأحوط وجوباً تطهير فرجها قبل الوطء.

(مسألة ٢٢٨): جميع ما تقدم عدم صحته من الحائض أو عدم جوازه لها لا يصح منها ولا يحل لها بمجرد الطهر من الحيض بل لابد معه من الغسل الرافع لحدث الحيض.

(مسألة ٢٢٩): غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية، ويشترك معه في الاحكام المتقدمة. نعم تقدم أنه يستحب عند إرادة غسل الحيض الوضوء قبله.

٧٨

المبحث الثالث

في غسل الاستحاضة

كل دم يخرج من الرحم لا يحكم عليه بأنه حيض أو نفاس فهو محكوم بأنه دم استحاضة وهو موجب للحدث، فيمتنع على المستحاضة جميع ما يمتنع على المحدث الذي تقدم ذكره عند الكلام فيما يتوقف على الوضوء. ولا يصح منها إلا مع القيام بالوظائف الاتية.

(مسألة ٢٣٠): للاستحاضة ثلاث مراتب:

الاُولى: القليلة، وهي التي يلطخ فيها الدم القطنة - التي تستدخلها داخل الفرج - من دون أن ينفذ فيها ويخرج من الجانب الاخر.

الثانية: المتوسطة، وهي التي ينفذ دمها في القطنة التي تستدخلها في داخل الفرج ويخرج للجانب الاخر من غير أن يسيل عنه. ولا أثر لتلطخ الخرقة بالدم لمجرد مماسته للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم.

الثالثة: الكثيرة، وهي التي ينفذ دمها في القطنة ويسيل منها لقوة دفع الدم. بل الأحوط وجوباً الاكتفاء فيها بسيلان الدم لعدم وضع القطنة.

(مسألة ٢٣١): حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، دون الاجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة بحيث يُعدّ من توابعها عرف. فإنه يجتزأ له بوضوئها وأما مع الفصل المعتدّ به فالأحوط وجوباً الوضوء له. ولا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة، وإن كان أحوط استحباب.

٧٩

(مسألة ٢٣٢): حكم المتوسطة غسل واحد لليوم، فإن كانت في أوله لزم إيقاعه قبل صلاة الصبح، وإن حدثت في أثنائه لزم إيقاعه لما بعد ذلك من الصلوات. ويجب الوضوء لكل صلاة منفصلة عن الغسل، كصلاة الظهر لو اغتسلت لصلاة الصبح، وكذا صلاة الصبح لو اغتسلت لها ولم تبادر إليها بعد الغسل.

وأما الصلاة المتصلة بالغسل فالظاهر عدم وجوب الوضوء له، بل الظاهر الاجتزاء بالغسل لصلاتين لو جمعت بينهم، كما لو حصلت الاستحاضة المتوسطة قبل الظهر فإنها لو اغتسلت اجتزأت بغسلها عن الوضوء للظهرين إذا جمعت بينهما وجاءت بهما بعد الغسل بلا فصل، وإن كان الأحوط استحباباً الوضوء لكل صلاة حتى الصلاة المتصلة بالغسل.

وحينئذٍ تتخير بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه، ويجزئ الوضوء أو الغسل المأتي به للصلاة لتوابعها كقضاء الاجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو نظير ما تقدم في المسألة السابقة، ولا يجب تبديل القطنة لكل صلاة وإن كان الاحتياط الاستحبابي هنا آكد منه في المسألة السابقة.

هذ، والظاهر الاكتفاء في غير اليومية بالوضوء لكل صلاة، وإن كان الأحوط وجوباً الاقتصار على الصلوات المضيّقة من الفرائض والنوافل، كصلاة الكسوف والنوافل الرواتب، دون الموسَّعة كصلاة القضاء، بل تنتظر بها الشفاء من الاستحاضة.

(مسألة ٢٣٣): حكم الكثيرة الغسلُ لصلاة الصبح تبادر إليها بعده، والغسل للظهرين تجمع بينهما وتبادر إليهما بعده، والغسلُ للعشائين كذلك. فإن فرّقت بين الغسل والصلاة أعادته، وإن فرّقت بين الصلاتين أعادته للثانية. ولا يجب الوضوء لكل صلاة، بل لا يجوز إذا أخل بالموالاة العرفية بين الغسل والصلاة أو بين الصلاتين. نعم لا بأس بالوضوء قبل الغسل لانه من آدابه، كما تقدم.

٨٠