منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٢

منهاج الصالحين - المعاملات0%

منهاج الصالحين - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 344

منهاج الصالحين - المعاملات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 344
المشاهدات: 66110
تحميل: 3792


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 344 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 66110 / تحميل: 3792
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - المعاملات

منهاج الصالحين - المعاملات الجزء 2

مؤلف:
العربية

بمقدار معتد به بحيث يكون موضوعاً للمعاوضة.

(مسألة ٧) : الأحوط وجوباً عدم بيع اللحم بالحيوان، ولا بيع الحيوان باللحم من غير فرق بين اتحاد جنس الحيوان ذي اللحم مع الحيوان العوض أو المعوض عنه وعدمه. بل الأحوط وجوباً العموم للحيوان المذبوح.

(مسألة ٨) : التمر بأنواعه جنس واحد، والحبوب كل منها جنس، فالحنطة والارز والماش والذرة والعدس والفاصوليا والباقلاء والحمص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه. والفلزات كل نوع منهاجنس، فالذهب والفضة والصفر والالمنيوم والحديد والرصاص كل واحد منها جنس برأسه.

(مسألة ٩) : تفرع الشيء أو الاشياء عن الاصل إن رجع إلى تبدل الصفة مع حفظ الذات عرفاً فهو جنس واحد، كالحنطة مع الدقيق والخبز بأنواعه، وحتى مثل الحلويالمتخذة منهاإذا كان الدقيق هوالمقوّم لهاعرف. وكالحليب مع اللبن الرائب والجبن، وكالزبد مع السمن، وكالبسر مع الرطب والتمر، وكالسمسم مع ما يسمى بالراشي أوالطحينة.نعم لابدّمن انحفاظ الجزء المقوّم له عرف، كالحليب والجبن، أمّا مع انحفاظ الجزء غيرالمقوّم كالماء المنفصل من الحليب عند صيرورته جبناً فالظاهر مباينته عرفاً للاصل.

وإن كان من قبيل تولد شيء من شيء فهما جنسان كالزبد أوالسمن مع الحليب، والزيوت النباتية مع اُصولها كالجوز واللوز والزيتون ونحوه. ونظير ذلك مايستخرج بالتفاعل مع الاصل كالخل من التمر والعنب ونحوهم. وأمّا مثل الدبس المعتصر أو المطبوخ من التمر، والعصيرمن العنب والزبيب والرمان وغيرها فالأحوط وجوباً العمل معه بالاضافة إلى أصله معاملة الجنس الواحد.

(مسألة ١٠) : يجوزبيع أحد الفرعين بالاخر مع التفاضل إذا لم يكونا متحدين عرف، كالزبد واللبن المخيض المستخرجين من الحليب. دون مثل الجبن واللبن المخيض.

١٠١

(مسألة ١١) : يجوز على كراهة بيع الجاف بالرطب من جنس واحد مع التساوي في المقدار، كالرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، واللحم بالقديد، وجميع أنواع الفواكه الطرية باليابس منها وإن كان الأحوط استحباباً تركه. وأمّا مع التفاضل في المقدار فلا يجوز البيع بلا إشكال حتى لو كانت الزيادة في جانب الرطب بحيث لو جفّ ساوى الجاف.

(مسألة ١٢) : لا فرق في حرمة الزيادة في بيع الاجناس الربوية بين أن تكون من جنس العوضين، كما لو باعه تسعة كيلوات من الحنطة بعشرة كيلوات منها وأن تكون من غير جنسه، كما لو باعه عشرة كيلوات حنطة بعشرة كيلوات منها مع أكياسه. بل الأحوط وجوباً ترك الزيادة غيرالعينية، كمالواختص أحد المتبايعين بشرط، كالاجل وغيره، فلا يباع مثلٌ بمثل بشرط تأجيل أحدهما دون الاخر، أو زيادة أجل أحدهماعلى اجل الاخر، أوبشرط أن يعمل البايع دون المشتري أو المشتري دون البايع عمل، أونحو ذلك ممايوجب لاحد المتبايعين حقاً لا يثبت للاخر.

(مسألة ١٣) : لاربا بين الوالد وولده، فيجوزلكل منهما أخذ الزيادة من الاخر. من دون فرق في الولد بين الذكر والانثى، ولابين الولد الصلبي وولد الولد. ولا تلحق الام بالاب في ذلك.

(مسألة ١٤) : لاربا بين المولى ومملوكه فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الاخر، من دون فرق فيهما بين الذكروالانثى، ومن دون فرق في المملوك بين القن والمدبر واُم الولد.وفي العموم للمكاتب إشكال.

(مسألة ١٥) : لاربابين الزوج وزوجته. وفي العموم للمتمتع بهاإشكال، كالاشكال في جريان هذاالحكم على المطلقة رجعي.

(مسألة ١٦) : لاربا بين المسلم والحربي لكن على أن يكون آخذ الزيادة

١٠٢

هو المسلم دون الحربي.أما الذمي فلا يجوز الربا معه وإن كان آخذ الزيادة هو المسلم. نعم لو فرض العصيان بإيقاع المعاملة معه جاز أخذ الزيادة منه من باب الالزام إذا كان مقتضى دينه صحة الربا ونفوذه عليه.

(مسألة ١٧) : المراد بالحربي من لا يقوم بشرائط الذمة وإن كان كتابي.

(مسألة ١٨) : لافرق في الربا المحلل في المسائل السابقة بين ربا المعاوضة وربا القرض، ويترتب على ذلك أنه يجوز الايداع في البنوك الاهلية الكافرة مع الفائدة، ولا يجوز ذلك في البنوك الاهلية المسلمة.

وحبّذا لوأعلنت إدارة البنوك الاهلية المسلمة عن أن من يمتنع شرعاً من الايداع فيها بالفائدة له أن يودع فيها لا بشرط الفائدة ويأخذ الفائدة بنية الهدية التبرعيّة من دون أن تكون مستحقة بالشرط. لئلايمتنع المسلمون المتدينون عن الايداع فيها ويودعوا في البنوك الكافرة التي يحل أخذ الفائدة منه.

(مسألة ١٩) : يجوز الايداع في البنوك الحكومية في الحكومات التي لا تبتني على الولاية الدينية لا بنيّة اشتراط الفائدة ثم يجوز أخذ الفائدة بنيّة كونها منحة مجانية من الدولة، لكن يجري عليها حكم مجهول المالك، كما يجري الحكم المذكور في جميع ما يؤخذ منها إذا كان المال مما تعاقبت عليه أيدي المسلمين، نظير ما تقدم في المسألة (٥٩) من مقدمة كتاب التجارة.

(مسألة ٢٠) : من أخذ مالاً بوجه ربوي جاهلاً بحرمته ثم علم بعد ذلك فإن تاب وانتهى عنه حل له ما أخذ، ووجب عليه ترك ما لم يأخذ.من دون فرق بين الجهل بحرمة الربا رأساً والجهل ببعض الخصوصيات والفروع المتعلقة به مع العلم بحرمة أصل الرب.كما لا فرق أيضاً بين ربا المعاوضة وربا القرض.

(مسألة ٢١) : من أخذ الربا عالماً بحرمته لم تنفعه التوبة في تحليله له، بل إن بقي عين المال فإن كان متميزاً وجب إرجاعه لصاحبه مع معرفته، ومع الجهل

١٠٣

به يجري عليه حكم مجهول المالك، وإن كان مختلطاً بماله جرى على الكل حكم المال المختلط بالحـرام، وإن تلف أوخرج عن يده انشغلت به ذمته. وقد تقدمت أحكام ذلك كله في حكم المال المختلط بالحرام من كتاب الخمس.

(مسألة ٢٢) : من ورث مالاًمن شخص يأخذ الرب، وعلم أن فيه الرب، فان عرف الربا بعينه أرجعه لصاحبه، وإن لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإن كان الربا مختلطاً بغيره من مال المورث حل له المال كله، فله المهنأ والوزر على المورث. ولا فرق في ذلك بين ربا المعاوضة وربا القرض.

الفصل العاشر

في بيع الصرف

وهو بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب، من دون فرق بين المسكوك منها وهوالدراهم والدنانير ونحوها وغيره.ومن ثم كان مورداً للابتلاء، وإن لم يكن شايعاًنحو شيوعه فيما سبق يوم كانت النقود التي عليها مدار التعامل من الذهب والفضة المسكوكين.

(مسألة ١) : يجب في بيع الصرف نقداً التقابض بين المتبايعين قبل التفرق، فلو أوقعا العقدمتفرقين لم يصح.وفي صحة البيع نسيئة المستلزم لعدم قبض أحد العوضين إشكال والأحوط وجوباً اجتنابه.

(مسألة ٢) : لايعتبر القبض في مجلس العقد، فلو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا قبل التفرق صح العقد.

(مسألة ٣) : لو تقابضا في بعض المبيع أو الثمن ولم يتقابضا في الباقي حتى افترقا صح بالاضافة إلى ما تقابضا بالنسبة، وكان لهما خيارتبعض الصفقة. إذالم

١٠٤

يكن افتراقهما مبنياً على الرضا منهما بالتبعيض.

وكذا الحال لو كان بعض المبيع من غير الذهب والفضة، فانه لو لم يحصل التقابض صح في ذلك الغير بالنسبة وبطل في الذهب أوالفضة غير المقبوضين، وثبت خيار تبعض الصفقة بالشرط المتقدم.

(مسألة ٤) : يختص اشتراط التقابض بالبيع ولا يجري في الصلح وغيره من العقود.

(مسألة ٥) : إذا كان له في ذمة غيره دين من الذهب فباعه عليه بفضة لم يحتج إلى قبض المشتري بأن يعين ما في ذمته من الذهب في ذهب خاص ويقبضه، بل يكفي انشغال ذمته به عن قبضه.نعم لابد من قبض البايع وهو الدائن للثمن وهو الفضة قبل التفرق.

أما لو قال الدائن للمدين: حوِّل الذهب الذي في ذمتك إلى فضة بسعر خاص، فقبل صح التحويل بلا حاجة أيضاً إلى قبض الدائن للفضة.وكذا الحال في عكس ذلك، وهو ما إذا كان له في ذمة الغير فضة وأراد بيعها بذهب أو تحويلها إلى ذهب.

(مسألة ٦) : لا يجب على المتبايعين في الصرف الاقباض من أجل تصحيح البيع، بل لكل منهما الامتناع منه وإن لزم البطلان.

(مسألة ٧) : يكفي في قبض كل من العوضين في الصرف قبض أكثر من الحق من دون تمييز للحق في ضمنه، فاذا باعه مائة غرام ذهباً مثلاً كفى قبض مائتي غرام، على أن يرجع الزائد، ولا يجب قبل التفرق تعيين المائة التي هي له.

(مسألة ٨) : لا يجري حكم الصرف على الاوراق النقدية التي تعارف التعامل بها في عصورن، سواء رصدت لها الحكومات ذهباًأم ل.فيصح بيع بعضها ببعض وصرفه من دون تقابض، سواءكانت لدولة واحدة كالدينار

١٠٥

بالدينار، أم لدولتين كالدولار بالدينار.

(مسألة ٩) : إذا انشغلت ذمة الإنسان بنقد معين كالدينار العراقي وجب عليه في مقام الوفاء الدفع منه مهما طال الزمان وإن تغيرت قيمته السوقية، زيادة أو نقيصة.ولا يجب ملاحظة قيمته حين انشغال الذمة به. سواءً كان انشغال الذمة به لاقتراضه، أم لاتلافه، أم لجعله ثمناً في بيع أو مهرا في نكاح، أو نحو ذلك.وهكذا الحال في كل ما تنشغل به الذمة من الاعيان المثلية.

(مسألة ١٠) : إذا كان النقد الذي تنشغل به الذمة بدلاًعن مضمون قيمي عيناً كان أومنفعة فاختلف سعرالمضمون وجب دفع الثابت حين انشغال الذمة من دون زيادة ولانقيصة إذا كان اختلاف السعرلاختلاف مالية المضمون، كما لو كان عزيز الوجود فابتذل أو مبتذل الوجود فعزّ. أما إذا كان لاختلاف مالية النقد فالامرلايخلوعن إشكال، والأحوط وجوباً التصالح بين الطرفين.

(مسألة ١١) : إذا اقترض نقداً معيناً وكان المدفوع فئة خاصة منه كفئة الخمسة وعشرين ديناراً أو طبعة خاصة منه، لم يجب حفظ الخصوصية المذكورة في مقام الوفاء، بل يكفي دفع أي فرد شاء يصدق عليه النقد المذكور، وإن اختلف سعر الخصوصيتين بعد ذلك.إلا أن يشترط في القرض حفظ الخصوصية المذكورة عند الوفاء.

وكذا الحال في إتلاف بعض الافراد منه، فإنه لا يجب حفظ الخصوصية التي يمتاز بها المتلف إذا لم يكن لها حين الاتلاف فرق في المالية، وإن اختلفت قيمتها بعد ذلك.

وكذا إذا ضمنها بسبب آخر غير الاتلاف، فانه لا يجب الوفاء بواجد الخصوصية الموجودة أو الشايعة الوجود حين الضمان، نعم إذا كان الاقتراض أو الاتلاف بعد اختلاف الخصوصيات في السعر وجب الوفاء بواجد

١٠٦

الخصوصية المقترضة أو المتلفة.

(مسألة ١٢) : إذا انشغلت ذمة الشخص بنقد خاص ثم أسقطت الدولة الطبعة الشايعة منه واستبدلتها بطبعة ا خرى وجب الوفاء من الطبعة الثانية وأما إذا أسقطت العملة رأساً أو سقطت العملة بنفسها عن المالية لسقوط الدولة فلا يجب الوفاء بغيرها مما كان بسعرها من النقود أوالاعيان الاُخرى.

(مسألة ١٣) : إذا انشغلت الذمة بنقد معين ثم منعت الدولة من التعامل به من دون أن تسقط ماليته وجب الوفاء به مهما بلغت قيمته.

(مسألة ١٤) : تراب الصاغة إذا علم بأن فيه ذهباً فقط وجهل قدره لم يجز بيعه بالذهب، بل يتعين بيعه بالفضة نقداً أو بغير الذهب والفضة نسيئة أو نقد.وينعكس الحال لو علم باشتماله على الفضة فقط.

أما لو علم باشتماله على الذهب والفضة فقط أو مع غيرهما مما له قيمة جاز بيعه بالذهب فقط أو بالفضة فقط لكن بشرط العلم بزيادة الثمن إذا كان من الفضة عما فيه من الفضة.وإذا كان من الذهب عما فيه من الذهب.كما يجوز بيعه بالذهب والفضة مع. ويجب فيه وفيما قبله التقابض.

ويجوز بيعه بجنس ثالث كالاوراق النقدية والطعام، ولا يجب حينئذٍ التقابض. وهذا هو الحال في كل ما اشتمل على الفضة أو الذهب من الامتعة كالاواني والسيوف المحلاة وغيره.

(مسألة ١٥) : تراب الصاغة المشتمل على الذهب والفضة وغيرهما من الفلزات إن كان ما فيه منها باقياً على ملك أصحابه الاُول من دون أن يعرضوا عنه فمع معرفتهم بأعيانهم يجب مراجعتهم فيه، ومع ترددهم بين جماعة معينة يجب مراجعة الكل والصلح معهم.

ومع ترددهم بين جماعة غير معينة يتصدق به عن أصحابه على الفقراء.

١٠٧

أما إذا كان ملكاً للصايغ فثمنه له، كما هو الغالب، للبناء على إعراض أصحابه الاُول عنه، لعدم أهميته، أو للصلح معهم عنه بضمان الصائغ لنقص ما يأتون به وتعويضهم عنه.

ويجري التفصيل المذكور في أمثال الصاغة ممن تجتمع عندهم فضلات ما يعملون به، كالحديد عند الحدادين والقماش عند الخياطين.

الفصل الحادي عشر

في السلـف

وفيه مباحث..

المبحث الأول

في حقيقة السلف

ويقال له السلم أيض، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حالّ عكس النسيئة.

وقد تقدم في خيار التأخير أن إطلاق العقد يقتضي تعجيل تسليم كل من الثمن والمثمن، وحينئذفاستحقاق تأجيل المبيع الذي يبتني عليه السلف يحتاج إلى شرط مخرج عن مقتضى الاطلاق المذكور، نظير ما تقدم في النسيئة من أن استحقاق تأجيل الثمن يحتاج إلى شرط مخرج عن ذلك الاطلاق.

(مسألة ١) : الظاهر أنه لابد في السلف من أن يكون المبيع كلياً بحيث تنشغل به ذمة البايع، فإذا كان المبيع شخصياً قد اشترط تأجيل تسليمه إلى أجل لم يكن من السلف وإن كان البيع صحيح. وكذا إذا كان كلياً في معين خارجي كما إذا باعه مائة كيلو حنطة من بيدر خاص. وحينئذٍ لو تلف المبيع قبل قبضه أو تعذر تسليمه بطل البيع واستحق المشتري الثمن لا غير. وكذا لو تلف تمام

١٠٨

المعين المشتمل على المبيع، كالبيدر في المثال المتقدم. نعم لو تلف بعضه لم يبطل البيع، بل يجب على البايع تسليم تمام المبيع من الباقي، إلا أن يكون الباقي أقل من المبيع فيبطل البيع فيما لا يمكن تسليمه.

(مسألة ٢) : يجوز بيع الكلي حالاً بحيث يستحق المشتري المطالبة به فعلاً وإن لم يكن عند البايع حين البيع فرد منه إذا كان يقدر على تحصيله وتسليمه للمشتري ولو بشرائه من غيره أو استيهابه أو اقتراضه.نعم يجب المبادرة لذلك فإن تأخر على خلاف المتعارف في مثله كان للمشتري الخيار.

(مسألة ٣) : لا يجوز للإنسان أن يبيع أمراً شخصياً لا يملكه فعلاًعلى أن يشتريه أو يستوهبه من مالكه ثم يسلمه للمشتري، فلو فعل ذلك بطل البيع، ولو اشترى البايع المبيع حينئذٍ من مالكه الأول لم يستحقه المشتري.

نعم لا بأس بأن يساوم شخصاً على ما لا يملك من دون أن يبيعه إياه، ثم يشتريه بعد ذلك من مالكه ويبيعه لذلك الشخص بعد أن يشتريه ويصير في ملكه، لكن على أن يبقى لكل منهما حرية الاختيار بالبيع وعدمه إلى أن يتحقق منهما البيع بعد شرائه من مالكه الأول، وكل منهما لا يلزم بالبيع قبل ذلك.

المبحث الثاني

في شروط السلف

وهي اُمور..

الأول: ضبط أوصاف المبيع في الجملة بالنحو الرافع للاختلاف الفاحش، كضبط الحيوان بالاسنان، وضبط الطعام بالجنس والكيل والوزن، وكذا جميع ما يكال أو يوزن، وضبط القماش بالطول والعرض، ونحو ذلك. ولا يجب

١٠٩

استيعاب الصفات التي تختلف القيمه باختلافها والتدقيق فيه، فضلاً عن الاوصاف التي تختلف الرغبة باختلافها من دون أن يكون لها دخل في القيمة.

الثاني: قبض الثمن قبل التفرق، وإلا لم يقع سلف، وفي صحته بيعاًمن غير أن يكون سلفاً إشكال، فاللازم الاحتياط.ولو قبض بعض الثمن صح فيما يقابله.لكن لوقلنا بكون القبض شرطاً في صحة العقد المستلزم لبطلان العقد في الباقي كان لهما خيار تبعض الصفقة، إذالم يكن افتراقهما مبنيّاً على الرضا منهما بالتبعيض.

(مسألة ٤) : إذا كان للمشتري دين في ذمة البايع كان له جعله ثمناًفي السلف، ولايحتاج إلى القبض حينئذٍ.

الثالث: تعيين الاجل المضبوط للمبيع بالايام أوالشهورأوالسنين، من دون فرق بين الطويل والقصير.ولايكفي الاجل المرددكتسليمه عند المطالبة، ولا المعين واقعاً المجهول حين العقد، كقدوم المسافر ووضع المرأة حمله، بل حتى مثل الشهور العربية أو الرومية أو الفارسية إذا لم يألفها المتبايعان ولم يعرفا الوقت به.

الرابع: قدرة البايع على تسليمه في وقته على حسب ماتضمنه العقد، سواءً كان عامّ الوجودأم نادره، فلو انكشف عدم قدرته عليه حينئذٍ انكشف بطلان البيع.ويكفي في قدرته عليه المعتبرة في صحة العقد القدرة الحقيقية، ولو بالقدرة على تحصيله قبل الاجل وحفظه إلى حين حلوله، سواءً كان تحصيله بصنعه أم بشرائه أم باستيهابه أم بغير ذلك.ولا يبطل العقد إلا مع انكشاف العجز عن تحصيله رأس، فلوكان قادراًعلى تحصيله قبل الاجل فلم يفعل عمداً أو لتخيل قدرته على تحصيله بعد ذلك فاتفق عجزه حينئذٍ فالعقد صحيح.

الخامس: عدم الاخلال بشروط الصرف وعدم لزوم الرب، فلا يجوز

١١٠

إسلاف الذهب بالفضة، ولا الفضة بالذهب، لما تقدم من وجوب التقابض في بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب.

كما أن الأحوط وجوباً عدم الاسلاف مع اتحاد جنس المبيع والثمن إذا كانا من المكيل أو الموزون لئلا يلزم الرب.

المبحث الثالث

في أحكام السلف

(مسألة ٥) : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع إذا حلّ أجله في بلد العقد، ما لم تقم قرينة على إرادة غيره، فيتعين تسليمه فيه حينئذٍ.

(مسألة ٦) : إذا اشترى شيئاً سلفاً وصحّ الشراء لقدرة البايع على تسليمه في وقته بالمعنى المتقدم جاز بيعه على من اشتراه منه قبل حلول الاجل وبعده بغير جنس الثمن الذي اشتراه به، وبجنسه من دون زيادة. بل مع الزيادة أيضاً على كراهية، وإن كان الأحوط استحباباً تركه. أما بيعه على غير البايع فلا يجوز حالاًّ قبل حلول الاجل، ولامؤجلاً إلى أجل لا يبلغ الاجل الذي له، كما يشكل بيعه قبل قبضه بربح، أو بوضيعة إذا كان ممّا يكال أو يوزن، على ما تقدم في المسألة (١٥) من الفصل السادس. ولابدّ في بيعه في جميع الصور من ملاحظة الضوابط المتقدمة للربا وبيع الصرف.

وأما إذا انكشف بطلان السلف لتعذر المبيع في وقته كما لو اشترى مقداراً من طعام قرية فتلف فاحترق زرعها قبل بلوغه فلا يصح بيعه في جميع الصور، ولو بيع بتخيل صحة السلف انكشف بطلانه بانكشاف بطلان السلف.

(مسألة ٧) : إذا دفع البايع المبيع في السلف قبل وقت الاجل لم يجب على

١١١

المشتري القبول، إلاّ أن يكون التأجيل شرطاً للبايع دون المشتري، نظير ما تقدم في المسألة (٤) من الفصل السابع.

(مسألة ٨) : إذا دفع البايع المبيع في السلف فاقداً للصفة المشترطة لم يجب القبول على المشتري وكان له طلب واجد الصفة، وكذا لو دفع له المعيب، فإن له طلب التبديل. لكن لو رضي بالمدفوع بعد العلم بفقد الصفة أو بالعيب صحّ وبرئت ذمة البايع منه.

(مسألة ٩) : إذا دفع البايع المبيع على الصفة المطلوبة من دون عيب وجب على المشتري القبول، فإن امتنع جرى ما تقدم في المسألة (٤) من الفصل السادس.

(مسألة ١٠) : إذادفع البايع من المبيع ما هو فوق الصفة المشترطة في السلف، فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى التقييد بخصوص الموصوف كان للمشتري عدم القبول، نظير ما تقدم في المسألة (٨) وإن كان شرط الصفة راجعاً إلى التقييد بعدم دفع ما دون الموصوف فقط، مع العموم للموصوف وما فوقه وجب عليه القبول.

(مسألة ١١) : إذا حلّ الاجل في السلف وتعذر على البايع دفع المبيع تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وانتظار المشتري إلى أن يتمكن البايع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، وللمشتري بيع حقه على البايع بما يتفقان عليه من الثمن وإن زاد على ثمن شرائه كما تقدم في المسألة (٦).

هذ، إذا كان التعذر بعد القدرة على تسليم المبيع، وأمّا إذا كان التعذر في تمام الازمنة فينكشف بطلان العقد رأساً كما تقدم ولم يستحق المشتري إلا الثمن.

(مسألة ١٢) : إذا قدر البايع على تسليم بعض المبيع دون بعض وجب عليه تسليم ما قدر على تسليمه، ويجري على الباقي ما تقدم.

١١٢

(مسألة ١٣) : لو كان المبيع موجوداً في غير البلد الذي يجب فيه التسليم، فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده أجز. ومع عدم تراضيهما يجب على البايع نقله إلى البلد الذي اشترطا تسليمه فيه، ومع تعذر ذلك عليه يجري حكم المسألة (١١).

الفصل الثاني عشر

في بيع الثمار والزرع والخضر

الأحوط وجوباً عدم بيع الثمرة قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة. ويجوز بيعها أكثر من عام واحد وإن لم تظهر، وكذا بيعها مع الضميمة ولو كانت عاماً واحداً ولم تظهر، وكذا بيعها بلا ضميمة ولو عاماً واحداً إن ظهرت. نعم يكره ذلك قبل بدو صلاحه، بل الأحوط استحباباً تركه. بل الافضل أن ينتظر بثمرتها حتى تأمن من الافة.

(مسألة ١) : بدوّ الصلاح في التمر احمراره واصفراره، وفي العنب أن يصير له عنقود ينعقد فيه الحب. قيل: وفيما له ورد أن ينعقد بعد سقوط ورده، لكن الأحوط وجوباً أن ينتظر به حتى يصلح للاكل. وكذا الحال في بقية الثمار غير التمر والعنب.

(مسألة ٢) : يعتبر في الضميمة التي تقدم جواز بيع الثمرة معها أن تكون مما يجوز بيعها منفردة، وكون الثمن لها ولما انضمت له بنحو الاشاعة، من دون تخصيص كل منهما بجزء معيّن من الثمن. ولا يعتبر فيها أن تكون مقصودة بالاصل، بل يكفي كونها تابعة للثمرة، كورق العنب. وكذا يكفي مثل الشجر اليابس والسعف والكرب والحطب والحشيش الذي في البستان وغير ذلك.

(مسألة ٣) : يكفي في الضميمة ظهور بعض ثمر البستان، فيصح بيع تمام

١١٣

ثمرته حتى ما لم يظهر منه، بل يجوز ضمه لبستان أو بساتين اُخرلم تظهر ثمرتها بعد.

(مسألة ٤) : إذا كان الشجر يثمر في السنة مرتين فلا يجري على بيع تمام ثمرة السنة الواحدة حكم بيع ثمرة السنتين.

(مسألة ٥) : إذا باع مالك الاُصول الثمرة الظاهرة أو التي لم تظهر بنحو يصح البيع، ثم باع الاُصول من شخص آخر، فإن كان المقصود ببيع الاُصول بيعها مع الثمرة لكون الاُصول كالضميمة للثمرة صح البيع في الاُصول وتوقف في الثمرة على إجازة مشتريه، ولم يستحق البايع من الثمن إلاّ ما يقابل الاُصول، وإذا لم يجز مشتري الثمرة الأول بيع الثمرة كان للمشتري الثاني خيار تبعُّض الصفقة إذا لم يبتن شراؤه على الرضا بالتبعيض. وإن كان المقصود ببيع الاُصول بيعها وحدها مع كون الثمرة من سنخ المنفعة المملوكة تبعاً صح البيع واستحق البايع تمام الثمن مقابل الاُصول وحده، وكان لمشتري الاُصول خيار تخلُّف الوصف إذا كان جاهلاً بالحال حين البيع.

(مسألة ٦) : لا يبطل بيع الثمرة بموت المشتري قبل أخذه له، بل تنتقل لورثته، كما لا يبطل بموت البايع، بل تنتقل الاُصول لورثته من دون أن يستحقوا بتبعها الثمرة المبيعة.

(مسألة ٧) : إذا بيعت الثمرة لم يجز للبايع أو لمن يشتري الارض أو الاُصول منه أن يتصرّف في الارض أو في الاُصول بما يضرّ بخروج الثمرة وصلاحه، فليس له قلع الاُصول، ولا منعها من السقي، ولا أن يضع في الارض من المواد ما يضرّ بالثمرة، ولاغير ذلك.

(مسألة ٨) : مسؤولية خدمة الارض والاُصول بالنحو الذي يتوقف عليه صلاح الثمرة تابعة لما يتّفق عليه الطرفان من كونها على البايع أو على المشتري أو عليهم.

١١٤

(مسألة ٩) : إذا بيعت الثمرة بعد وجودها وصلوحها للقطف، بحيث كان مقتضى البيع أخذها رأساً فإن تلفت بعد قبض المشتري لها ولو بقبض اُصولها والاستيلاء على الارض التي هي فيها كانت من مال المشتري، وإن تلفت قبل ذلك لحقها حكم تلف المبيع قبل قبضه الذي تقدم في مسائل التسليم والقبض.

وكذا إذا بيعت قبل صلوحها للقطف وكان البيع مُبتنياً على تعهّد البايع بتسليمها صالحة للاكل.وأما إذا ابتنى البيع على عدم تعهد البايع بتسليمها صالحة للاكل كما هو الغالب فالظاهر عدم ضمان البايع بتلفها قبل القبض إذا كان مستنداً لسبب داخلي فيها كالمرض أو خارجي طبيعي كالزوابع والامطار المتلفة للثمرة ونحو ذلك مما يتعارف تعرض الثمرة له، وكذا لا ضمان بعدم ظهور الثمرة حينئذٍ ولا بعدم بلوغها ونضجها بعد ظهورها حتى تتلف، وكذا إذا كان التلف مستنداً للمشتري.

وأما إذا كان ذلك مستنداً للبايع أو لاجنبى، فإن كان بنحو يقتضي تلف الثمرة بعد نضجها لحقه ما تقدم في حكم تلف المبيع قبل قبضه من مسائل التسليم والقبض، وإن كان بنحو يمنع من نضج الثمرة وصلوحها للاكل أو يوجب نقصها أو عيبها اقتضى الخيار للمشتري، إلاّ أن يبتني البيع على براءة البايع من ذلك وعدم مسؤوليته به، فلا خيار حينئذٍ.

(مسألة ١٠) : لما كانت الثمرة قبل قطفها ليست من المكيل والموزون فكما يجوز بيعها بغير جنسها يجوز بيعها بجنسه. وإن كان الظاهر كراهة ذلك.

(مسألة ١١) : لا يجوز بيع حمل النخل بسراً كان أو رطباً أو تمراً بتمر منه، ولا بيع زرع الحنطة بحنطة منه. والظاهر العموم لجميع أنواع الثمار، فلا يجوز بيعها بشيء من ثمرته. نعم لا بأس ببيع الكل حتى التمر والحنطة بمقدار من جنسه ثم الوفاء من ثمرته من دون أن يختص الثمن بذلك، كما لا بأس بأن يؤخذ ذلك شرطاً في البيع.

١١٥

ولا يفرق في المنع بين العريّة وغيره، والعريّة هي النخلة للإنسان في دار غيره أو بستانه أو نحو ذلك، فلا يجوز بيع ثمرتها أو حملها بتمر منه.

نعم قد يرجع البيع المذكور إلى الصلح بين صاحب الشجر وغيره على أن يكون الزائد من الثمرة على المقدار المتفق عليه لغير صاحب الشجر في مقابل خدمته أو خدمة الثمرة أو على تسليمه لصاحب الشجر من دون أن يتكلف هو الدخول لاخذه، أو نحو ذلك.

وحينئذٍ يصح ذلك في العريّة وغيرها والنخل وغيره، والثمار وغيرها من أنواع الزرع، بل حتى غير الزرع كالحيوان يصالح صاحبه غيره على أنّ له مقداراً من نمائه كصوفه ولبنه والزائد للغير في مقابل خدمة الحيوان أو نحـوه.

(مسألة ١٢) : يجوز لمن يشتري الثمرة أن يبيعها قبل قبضها بربح أو بدونه، كما يجوز ذلك بعد القبض، ولا يجري فيه ما سبق في المسألة (١٥) من الفصل السادس.

(مسألة ١٣) : لا يجوز بيع الحب قبل ظهوره. نعم يجوز شراء اصوله، وهو الزرع الاخضر على أن يحصده قصيلاً أو بعد أن يسنبل، فيملك الحب تبعاً له.

(مسألة ١٤) : إذا اشترى الاُصول وهي الزرع الاخضرعلى أن يحصده قصيلاً فتركه حتى سنبل كان الحب له، وعليه اُجرة الارض لصاحبها إذا لم يأذن ببقائه بعد ذلك.

(مسألة ١٥) : إذا لم يشتر الاصول بتمامه، بل اشترى الظاهر منها على أن يحصده، فلم يحصده حتى سنبل كان السنبل بينهم، ويرجعان في تعيين حصة كل منهما للصلح وعلى المشتري اُجرة الارض لصاحبه. وكذا إذا اشترى الظاهر فقط قبل أن يصير قصيلاً على أن يتركه حتى يصير قصيلاً فيحصده، فإنه لو تركه ولم يحصده حتى سنبل كان السنبل بينهما وعلى المشتري لمالك الارض اُجرة بقائه بعد صيرورته قصيل.

١١٦

(مسألة ١٦) : لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان قبل ظهوره، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة ولقطات.

(مسألة ١٧) : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع لم يجز بيعه قبل ظهوره، ويجوز بيعه بعد ذلك جزّة أو جزّات. وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحنّاء والتوت، فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات، بخلاف ما إذا لم يظهر.

(مسألة ١٨) : المرجع في تعيين وقت اللقطة واللقطات، والجزّة والجزّات، والخرطة والخرطات هو عرف المزارعين.

(مسألة ١٩) : إنما يعتبر الظهور في الخضر ونحوها إذا بيعت الثمرة أو الورق. أما إذا بيعت الاُصول فلا يعتبر ذلك، بل يجوز بيعها قبل ظهور الثمرة المقصودة منه، وتملك الثمرة المقصودة منها إذا ظهرت تبعاً لملك الاصول.

(مسألة ٢٠) : ما لا يظهر من الثمر كالبطاطا والجزر إن علم انعقاد شيء منه جاز بيعه، وإن كان الأحوط استحباباً المصالحة عليه. وأما بيع اُصوله فيجوز مطلقاً وإن لم يعلم انعقاد شيء من الثمرة.

(مسألة ٢١) : إذا اشترك اثنان في نخل أو شجر أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه من الثمرة ونحوها بمقدار معين، فإذا اتفقا على ذلك استحق الشريك على صاحبه ذلك المقدار بدلاً عن حصته، زادت عليه أو نقصت عنه أو ساوته. ويجري ذلك فيما إذا زاد الشركاء عن اثنين لو تراضى واحد منهم أو أكثر مع البقية في تقبيل حصته.

(مسألة ٢٢) : إذا كان المقدار المتقبل به كلياً وجب دفعه مطلق، سواء تلفت الثمرة أم ل. أما إذا كان المقدار المتقبل به من الثمرة المشتركة، فإن تلفت بتمامها من غير تفريط منه لم يجب عليه التعويض. نعم لو بقي منها شيء وجب عليه الدفع منه، ولا يتحمل الشريك النقص حينئذٍ.

١١٧

(مسألة ٢٣) : إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر من كثرة الاكل، ولا إضرار بالاغصان أو الشجر أو غيره، سواء التفت لذلك حين العبور ورؤية الثمر، أم كان قاصداً لذلك من أول الامر. بل لو كان له طريقان فرجح الطريق المار بالثمر من أجل الاكل جاز له الاكل أيض.

ولو لم يكن له غرض في العبور إلاّ الاكل فالأحوط له وجوباً عدم الاكل. نعم لا بأس بالخروج عن الطريق السالك لأخذ الثمرة إذا كانت منحرفة عن الطريق بالنحو المتعارف، بحيث لا ينافي صدق المرور بالثمرة عرف.

(مسألة ٢٤) : لا فرق في جواز الاكل بين العلم بكراهة المالك وعدمه. بل لو نهاه المالك جاز له الاكل، وإن كان الأحوط استحباباً الترك فيه وفيما لو علم بكراهة المالك.

(مسألة ٢٥) : لا يمنع من جواز الاكل حجز البستان بحائط أو شباك أو شجر غير مثمر أو نحو ذلك. نعم لو كان تخطي الحاجز مفسداً له حرم.

(مسألة ٢٦) : يحرم أن يحمل معه شيئاً من الثمر، ولو حمله كان سارقاً وضامناً له.

(مسألة ٢٧) : لا يجوز الاكل مما لا يتعارف أكله إلاّ بعد الطبخ، كما لا يجوز أخذه والانتظار به حتى يطبخ ثم يؤكل. نعم لا بأس بأكل ما يحتاج إلى إزالة قشره.

١١٨

الفصل الثالث عشر

في بيع الحيوان

والمهم من مسائله يتعلق ببيع الإنسان المملوك، وبخيار الحيوان، والأول ليس مورداً للابتلاء أو يندر الابتلاء به فلا ينبغي إطالة الكلام في فروعه، والثاني تقدم في مباحث الخيار. فلنقتصر على بعض المسائل.

(مسألة ١) : يجوز بيع بعض الحيوان مشاع، كنصفه وربعه.

(مسألة ٢) : الأحوط وجوباً عدم شراء بعض معين من الحيوان كالرأس والجلد والقلب وغيره، من دون فرق بين ما يقصد منه الذبح وما يقصد منه الابقاء للركوب والحـرث وغيرهم.

(مسألة ٣) : يستثنى مما تقدم ما إذا باع بعيراً واستثنى الرأس والجلد، فإنه يكون شريكاً في البعير بنسبة قيمة الرأس والجلد لقيمة البعير، فله من البعير جزء مشاع بالنسبة المذكورة، وما إذا اشترك اثنان في شراء بعير على أن يكون لاحدهما الرأس والجلد. فإنه يكون شريكاً في البعير بنسبة الثمن الذي دفعه مقابلهما للثمن الذي دفعه الاخر، فله من البعير جزء مشاع بالنسبة المذكورة.

١١٩

الفصل الرابع عشر

في الإقالة

وهي إجابة أحد المتعاقدين الاخر في طلب فسخ العقد، وهي ترجع إلى فسخ العقد برضاهما مع. وقد تقدم في آداب التجارة أنها من المستحبات المؤكدة.

(مسألة ١) : لا تختص الاقالة بالبيع، بل تجري في جميع العقود حتى الجائزة عدا النكاح، وكذا الصدقة على الأحوط وجوب. والظاهر جريانها في الهبة اللازمة، وكذا الضمان إذا رضي المدين. ولا تجري في الايقاعات.

(مسألة ٢) : إقالة البيع ليست بيع، فلا تجري فيها أحكامه وشروطه ولواحقه، بل هي فسخ للبيع وحلٌّ له.

(مسألة ٣) : تقع الاقالة بكل ما يدل على فسخ العقد ورفع اليد عنه، من قول أو فعل.

(مسألة ٤) : لا تجوز الاقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو وضيعة منهم. فإن فعل بطلت الاقالة، وبقي كل من العوضين على ملك مالكه بالبيع.

(مسألة ٥) : لو بذل له على الاقالة جعلاً صحت الاقالة ولزم الجعل، فلو قال: إن أقلتني فلك كذ، فأقاله صحت الاقالة ولزمه المال المذكور. وكذا لو تصالحا على أن يقيله ويدفع له شيئاً من المـال فأقاله عملاً بالمصالحة المذكورة. أما الاقالة بشرط مال أو عمل ففي صحتها إشكال، فلو قال له: أقلتك على أن تدفع لي كذا أو على أن تخيط ثوبي، فقبل ففي صحة الاقالة واستحقاق الشرط إشكال.

(مسألة ٦) : لا يجري في الاقالة خيار ولا فسخ ولا إقالة.

١٢٠