منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٢

منهاج الصالحين - المعاملات0%

منهاج الصالحين - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 344

منهاج الصالحين - المعاملات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 344
المشاهدات: 66093
تحميل: 3791


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 344 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 66093 / تحميل: 3791
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - المعاملات

منهاج الصالحين - المعاملات الجزء 2

مؤلف:
العربية

المثل للارض يدفعها لمالكه.

الرابعة: أن يعلما بالحال في الاثناء، ويجب عليهما التوقف عن العمل ومراجعة المالك، فإن أجاز المعاملة جرى حكم الصورة الثانية إن كان البذر للمزارع الغاصب، وحكم الصورة الثالثة إن كان البذر للزارع العامل، وإن لم يجزها كان له على المباشر للعمل اُجرة المثل لما استوفاه من منفعة الارض، ووجب عليه الرضا ببقاء الزرع في أرضه بالاُجرة إلا أن يتضرر بذلك، فيكون له الحق في القلع. وأما حكم الزرع وغيره مما يستحقه أحدهما على الاخر فيظهر مما تقدم في الصورتين الثانية والثالثة.

(مسألة ١٣) : إذا كان البذر مغصوباً كان الزرع بتمامه لمالكه المغصوب منه، وإن تلف شيء من البذر أو نقصت قيمته كان له الرجوع على الزارع المباشر لذلك، وللزارع الرجوع بما يغرم للمالك على صاحب الارض إن كان مغروراً من قبله. ثم إنه إن كان الغاصب هو صاحب الارض المزارع لم يستحق شيئاً على العامل، واستحق عليه العامل اُجرة المثل لعمله إن لم يعلم بالحال، وإن كان قد علم لم يستحق شيئ، وإن كان الغاصب هو الزارع استحق عليه صاحب الارض اُجرة الارض إلى أن يعلم بالحال، وإن علم بالحال قبل بلوغ الزرع فإن تضرر صاحب البذر كان على صاحب الارض إبقاؤه بالاجرة، إلا أن يتضرر صاحب الارض بذلك فله المطالبة بالقلع.

(مسألة ١٤) : إذا ظهر بعد الشروع في العمل عدم إمكان بلوغ الزرع بالنحو المقصود من المزراعة بطلت، ولا يضمن صاحب الارض عمل العامل، كما لا يضمن العامل ضرر الارض لو حصل بسبب عمله. وكذا لا يضمن كل منهما البذر لصاحبه، نعم لا يشرع الاستمرار في العمل بعد ذلك ولو استمر العامل في العمل كان عمله هدراً لا عوض له، بل لو أضر بالارض من دون رضا مالكها كان ضامناً لما حصل، كما أنه لو طلب صاحب الارض من العامل

١٨١

الاستمرار في العمل مع علمه بالحال وجهل العامل به كان عليه اُجرة المثل لعمله.

وكذا الحال إذا حصل موجب التعذر بسبب قهري عليهم، أو بسبب اختياري لهم، أولاحدهما من دون أن يعلم بترتب ذلك عليه ولم يشترط في عقد المزارعة تجنبه، كما لو أخطأ العامل في كيفية الحرث أو السقي، أو أخطأ المالك في تعقيب معاملة الارض من الناحية الرسمية.

وأما إذا كان بسبب اختياري يعلم بترتب ذلك عليه، أو مخالف لشرط المزارعة، فإن كان من صاحب الارض كان عليه للعامل اُجرة المثل لعمله، وضمان البذر ـ إن كان له ـ إذا تلف أو نقص، وإن كان من العامل كان عليه لصاحب الارض ضمان ما حصل بسبب عمله من ضرر في الارض أو البذر إن كان له.

(مسألة ١٥) : إذا بطلت المزارعة أثناء العمل بأحد الوجوه المتقدمة، فإن كان البذر لصاحب الارض وكان البطلان قبل ظهور ما تقتضي المزارعة الاشتراك فيه ـ كما لو كان مقتضاها الاشتراك في الثمرة وكان البطلان قبل ظهورها ـ فلا شيء للعامل من الزرع لو كان قد طلع، وإن كان بعد ظهور ما تقتضي المزارعة الاشتراك فيه كان للعامل نصيبه منه.

(مسألة ١٦) : إذا بطلت المزارعة بعد ثبوت حصة العامل في الزرع فإن لم يتضرر بقلعه كان لصاحب الارض المطالبة بذلك، وليس للعامل إلزامه ببقائه طلباً لزيادة النفع، وإن تضرر به وجب على صاحب الارض تدارك ضرره، أو الرضا ببقائه في أرضه باُجرة المثل، أو بوجه آخر يتفقان عليه، إلا أن يتضرر هو أيضاً بذلك فله المطالبة بقلعه مجان. وكذا الحال إذا انتهت مدة المزارعة قبل بلوغ الحاصل بالنحو المطلوب في المزارعة. نعم إذا اشترط في عقد المزارعة القلع أو الابقاء مجاناً أو باُجرة كان العمل على الشرط.

١٨٢

المبحث الثاني

في المساقاة

وهي معاملة خاصة بين صاحب الاُصول المغروسة ـ كالنخل والشجر والكرم ـ وشخص آخر، تبتني على قيام ذلك الشخص بخدمة تلك الاُصول ـ بسقيها وتقليمها وتلقيحها وغير ذلك ـ في مقابل حصة من ثمرته.

ويعتبر فيها اُمور..

الأول: أن يكوم الثمر مشتركاً بينهم، فلو اختص به أحدهما لم تصح مساقاة، وإنما تصح معاملة اُخرى، على نحو ما تقدم في المزارعة.

الثاني: أن تكون شركتهما في تمام الحاصل بنحو الاشاعة على الأحوط وجوب. ولو شرط أحدهما لنفسه أمراً زائداً على الحصة جرى فيه التفصيل المتقدم في المزارعة أيض.

الثالث: تعيين المدة والاُصول المساقى عليها وما على كل منهما من الاعمال والالات وغيره، على النحو المتقدم في المزارعة.

الرابع: كون الاصول ثابتة في الارض، فلو كان موضع العقد ودياً أو شتلاً خاصاً على أن يشتل وما خرج منه كان بينهما أو لاحدهما صح، ولم يقع مساقاة ولم يجر عليه حكمها ولا يشترط فيه شروطه، بل كان معاملة اُخرى.

وكذا الحال لو كان موضوع العقد أصلاً مزروعاً في الارض من دون أن يبتني على الثبات فيها كالبطيخ والباذنجان ونحوهم.

الخامس: أن يكون ذلك قبل ظهور الثمرة، أو بعده قبل بلوغها إذا كان

١٨٣

بلوغها يحتاج إلى عمل من سقي أو غيره، أما إذا لم يحتج لذلك، أو كان العقد بعد بلوغ الثمرة، وكان التعامل بلحاظ الحفظ أو القطف أو النقل أو نحو ذلك فلا تصح المعاملة مساقاة، وإنما تصح على أنها معاملة خاصة خارجة عن المساقاة، كما يتعارف في عصورنا جعل حصة من الحاصل لمن يحصد بالالة.

السادس: القدرة على خدمة الاُصول بالنحو الذي تقتضيه الثمرة المطلوبة، على نحو ما تقدم في المزارعة، وتجري فيه الفروع المتقدمة.

(مسألة ١٧) : الظاهر جواز المساقاة على الشجر الذي لا ثمر له وينتفع بورقه كالحناء، أو الذي له ثمر لا ينتفع به وإنما ينتفع بورقه، فيكون الورق هو الملحوظ في التعامل، وكذا الذي ينتفع بثمره وورقه معاً ـ كالسدر ـ و الذي ينتفع بخشبه، وغير ذلك مما يكون الانتفاع فيه بغير الثمر.

(مسألة ١٨) : لا يعتبر فيمن يساقي على الاُصول أن يكون مالكاً له، بل يكفي استحقاقه لثمرته، كالموقوف عليه، ومن يشتري الثمرة قبل ظهورها أو بعده.

(مسألة ١٩) : يملك العامل في المساقاة الحصة من الثمر حين ظهوره، وإذا وقع عقد المساقاة بعد ظهور الثمر ملك الحصة منه بالعقد.

(مسألة ٢٠) : إذا ظهر عدم إمكان بلوغ الثمرة بالنحو المطلوب في المساقاة بطلت، وجرى في المقام ما يناسب ما تقدم في المسألة (١٤).

١٨٤

المبحث الثالث

في بعض الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة

المزارعة والمساقاة من العقود المبنية على الالزام والالتزام، ومقتضاهما استحقاق صاحب الارض أو الاُصول على العامل العمل، واستحقاق العامل عليه الحصة من الزرع والثمر قبل العمل، فيجب على كل منهما الجري على مقتضى الالتزام المذكور.

أما إذا لم يبتن الاتفاق بينهما على الالزام والالتزام، بل على مجرد التزام صاحب الارض أو الاُصول بجعل الحصة لمن يعمل، من دون التزام من الطرف الاخر بشيء لم يكن ذلك مزارعة ولا مساقاة، بل يصح جعالة، وجرت عليه أحكام الجعالة المتقدمة.

(مسألة ٢١) : يقع عقد المزارعة والمساقاة بكل ما يدل على الالزام والالتزام من قول أو فعل، على النحو المتقدم في سائر العقود.

(مسألة ٢٢) : لما كانت المزارعة والمساقاة من العقود المالية فاللازم فيهما أهلية المتعاقدين وعدم الحجر عليهم، لصغر أو جنون أو رقّ أو سفه أو فلس.

(مسألة ٢٣) : المزارعة والمساقاة من العقود اللازمة، فلا تنفسخ إلا بالتقايل من الطرفين، أو بفسخ من له الخيار منهم. ويثبت فيهما الخيارات الثابتة في الإجارة بالشروط المذكورة فيه، على ما تقدم.

(مسألة ٢٤) : إذا لم يكن صاحب الارض أو الاُصول نافذ التصرف

١٨٥

فأوقع عقد المزارعة أو المساقاة توقف نفوذ العقد على إجازة وليه، ومع عدمها لا يترتب أثر على العقد ولم يستحق العامل شيئ، ولو عمل كان عمله هدر، عالماً كان بالحال أو جاهل. نعم في المزارعة إذا كان العامل جاهلاً بعدم نفوذ تصرف مالك الارض وكان البذر منه جرى ما تقدم في المسألة (١٢).

أما إذا لم يكن العامل نافذ التصرف فإن العقد وإن لم ينفذ إلا أن صاحب الارض أو الاُصول لو مكنه منها فعمل جرياً على مقتضى العقد استحق عليه اُجرة المثل لعمله.

وإذا كان البذر في المزارعة من العامل كان له الزرع واستحق عليه مالك الارض اُجرة المثل للارض مع جهله بعدم نفوذ تصرفه، وأما مع علمه بذلك ففيه تفصيل لا يسعه المقام.

(مسألة ٢٥) : إذا امتنع العامل من العمل كان لصاحب الارض أو الاُصول إجباره، وإذا تأخر عنه على خلاف مقتضى العقد كان له الفسخ.

(مسألة ٢٦) : إذا لم يؤد العامل العمل المطلوب منه، أو قصر في عمله بنحو يضرّ بالزرع والثمر ففي ضمانه اُجرة المثل لما لم يؤده من العمل وعدمه وجهان، والأحوط وجوباً التراضي بينهم. نعم إذا كان التقصير في المزارعة موجباً لتلف بعض البذر كان ضامناً له، وكذا يضمن ضرر الارض أو الاُصول في المزارعة والمساقاة.

(مسألة ٢٧) : إذا تعذر إتمام العمل من العامل ـ لمرض أو موت أو حبس أو غيرها ـ فإن لم تؤخذ المباشرة شرطاً في العقد وجب عليه استئجار من يتم العمل، وإن مات وجب الاستئجار من تركته، فإن لم يفعل ذلك دخل في المسألة (٢٥).

أما إذا تعذر ذلك ـ لعجزه عن الاستئجار في حياته، وعدم التركة مع

١٨٦

الموت ـ بطل عقد المزارعة أو المساقاة، وحينئذٍ يستحق من الحصة المجعولة له بنسبة عمله الذي وقع منه للعمل المطلوب منه، فإذا كانت حصته من الحاصل الثلث، وكان قد أدى نصف العمل المطلوب منه بمقتضى العقد استحق من الحاصل نصف الثلث، ونصفُه الاخر في مقابل العمل الذي لم يؤده. هذا إذا قام غيره بالعمل الباقي وأتى الحاصل بالنحو المتعارف، أو لم يقم غيره بالعمل الباقي وقلّ الحاصل، أو أتى معيب. وأما إذا لم يأت الحاصل فلا شيء له.

هذا في المساقاة، وكذا في المزارعة إذا كان البذر من المالك، وأما إذا كان البذر من العامل ففي صورة نقص الحاصل أو تعيبه إشكال، والأحوط وجوباً التراضي بين المالك وبينه أو بين ورثته. وفي حكم التعذر ما إذا اُخذت المباشرة شرطاً في المساقاة.

(مسألة ٢٨) : يجوز التعدد في كلا الطرفين في عقد المزارعة وعقد المساقاة، على نحو يشترك في الحصة المجعولة لاحدهما أكثر من واحد، كما إذا كانت الارض أو الاُصول مشتركة بين أكثر من واحد، أو تعدد العامل بحيث يشترك الكل في العمل بتمامه في الحصة المجعولة في مقابل العمل.

(مسألة ٢٩) : الظاهر جواز التعاقد بين أكثر من شخصين على أن يختص كل شخص بشيء في مقابل حصة من الثمرة تخصه، كما إذا كانت الارض من شخص والبذر من آخر والعوامل من ثالث والماء من رابع والعمل من خامس، على أن يكون لكل منهم حصة من الحاصل، وكما إذا كانت الاُصول من شخص والعوامل من آخر والماء من ثالث والعمل من رابع على أن يكون لكل منهم حصة من الثمرة، لكن الظاهر خروج المعاملة المذكورة عن المزارعة والمساقاة، وإن كانت قد تؤدي مؤداهم.

(مسألة ٣٠) : إذا تعاقد صاحب الارض مع شخص آخر على أن يعمرها

١٨٧

ويغرس فيها شجراً ونحوه على أن يكون الحاصل بتمامه للعامل مدة معينة، ثم ترجع لصاحبها عامرة صح العقد وإن لم يقع مساقاة.

وكذا إذا تعاقدا على أن يعمرها ويغرس فيها شجراً ونحوه على أن يكون الشجر المغروس بنفسه بينهم، سواءً كان الاصل المغروس من صاحب الارض، أم من العامل. وكذا إذا تعاقدا على أن يغرس الارض ويعمرها على نحو معين على أن تكون الارض بما فيها بينهم. فإن هذه العقود تصح جميعاً وإن لم تكن من المساقاة.

١٨٨

كتاب العارية

وهي عقد ثمرته التسليط على العين المملوكة منفعتُها للانتفاع بها مجان. وصاحب العين هو المعير وآخذها هو المستعير أو المعار. وتقع بكل ما يدل على التسليط المذكور والرضا به، من قول أو فعل.

(مسألة ١) : يعتبر في المعير الاستقلال في التصرف والاختيار، فإن كان محجوراً عليه ـ لجنون أو صغر أو غيرهما ـ لم تنفذ إلا بإذن وليه، ومع عدمه يحرم وضع اليد على العين والتصرف فيه، وتكون مضمونة بذلك، كما تكون المنفعة مضمونة باُجرة المثل. وكذا مع الاكراه.

(مسألة ٢) : تصح الاعارة من مالك المنفعة وإن لم يملك العين، كالمستأجر إذا لم تؤخد المباشرة شرطاً في عقد الإجارة.

(مسألة ٣) : لا تصح الاعارة من غاصب المنفعة وإن كان مالك، فإذا أعار الغاصب، فإن كان غاصباً للعين والمنفعة كان على المستعير ضمان العين والمنفعة التي استوفاه، وإن كان غاصباً للمنفعة مالكاً للعين لم يضمن المستعير العين وضمن المنفعة التي استوفاها لا غير، وله الرجوع على الغاصب بما ضمن إن كان مخدوعاً ومغروراً من قبله.

(مسألة ٤) : يعتبر في المستعير العقل الذي يتوقف عليه القصد للمعاملة، وبدونه لا تصح العارية، وإن لم يكن التصرف محرماً في حقه، كما لا يكون ضامناً للعين ولا للمنفعة.

١٨٩

(مسألة ٥) : لا يعتبر في المستعير البلوغ، فتصح العارية للصبي المميز، إلا أن تتضمن التزاماً عليه بأمر ـ كالضمان ـ فلا يصح الالتزام المذكور منه. وكذا الحال في المكره، وأما السفيه والمفلس فلا ينفذ الالتزام المالي منهما وينفذ غيره.

(مسألة ٦) : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارته.

(مسألة ٧) : ينتفع المستعير بالعين بالنحو المأذون له فيه، ومع إطلاق العارية تنصرف للمنافع المتعارف استغلال العين له، ولما يكون اضراره بالعين أقل.

(مسألة ٨) : مع تعدي المستعير عن الاستعمال المأذون فيه يضمن العين إن أضرّ بها التعدي المذكور، وعليه اُجرة المثل للمنفعة التي تعدى فيه، دون المنافع المأذون فيه.

(مسألة ٩) : لايجوز للمستعير أن يعير العين لغيره بدون إذن المعير، وإلا كان متعدياً وجرى على إعارته حكم إعارة الغاصب.

(مسألة ١٠) : العين المستعارة أمانة في يد المستعير فيلحقها حكم الامانات في الضمان، وقد تقدم في أول الفصل السادس من كتاب الإجارة.

(مسألة ١١) : الظاهر جواز اشتراط الضمان في عقد العارية، فتكون العين مضمونة ولو مع عدم التعدي والتفريط.

(مسألة ١٢) : عارية الذهب والفضة مضمونة مطلقاً ولو مع عدم الشرط، نعم إذا اشترط فيها عدم الضمان لزم الشرط.

(مسألة ١٣) : عقد العارية مع إطلاقه جائز، لكل منهما الرجوع فيه متى شاء، إلا أن يشترط فيه الاجل فيلزم الشرط. وكذا إذا كان التصرف المقصود لهما من شأنه الاستمرار مدة معينة بحيث تبتني العارية على الاستمرار في تلك المدة، ويكون مشروطاً فيها ضمن، كاستعارة الارض لزرعها واستعارة الدابة

١٩٠

للسفر به، والقدر لطبخ الطعام، فإنه لا يجوز الرجوع فيها قبل بلوغ الزرع وانتهاء السفر ومضي الوقت الذي يتعارف تفريغ القدر فيه من الطعام. لكن يجوز مع الاطلاق الرجوع قبل الشروع في هذه الاُمور، لان المتيقن من اشتراط الاستمرار ضمناً صورة الشروع. نعم لو اشترط عدم الرجوع حتى قبل الشروع لزم الشرط.

١٩١

كتاب الاستيداع

وهو عقد ثمرته الائتمان للحفظ. وصاحب العين هو المودع، والمؤتمَن عليها هو الوَدَعي، والمال المودَع هو الوديعة.

وتقع بكل ما يدل على الاستئمان المذكور والالتزام به، من قول أو فعل، ولا يعتبر فيه فعل خاص أو لفظ خاص.

(مسألة ١) : لا تصح الوديعة من المجنون، ولو أخذها المكلف منه كان ضامناً له، إلا أن يكون بإذن وليه.

(مسألة ٢) : لا تصح الوديعة من الصبي إلا بإذن وليه، فإن لم يأذن كان على آخذها منه الضمان.

(مسألة ٣) : لا يصح من المكلف أن يودع الصبي والمجنون، ولو دفع المال لهما لم يكن وديعة عندهم، ولا ضمان عليهما حينئذٍ بالتفريط والاهمال، كما لا ضمان بالتعدي إذا لم يستند له الضرر أو التلف، بل حتى إذا استندا له. وأما مع تمييزهما ففي الضمان وعدمه إشكال، واللازم الاحتياط.

(مسألة ٤) : لا يجوز التعدي على الوديعة بالتصرف فيها تصرفاً منقصاً له، أو معرضاً لها للخطر، كما لو أكل منها أو لبسها أو فك حرزها أو نحو ذلك، مما يبتني على مخالفة الوضع الذي يريده المودع لها في مقام التحفظ عليه، وإن فعل الودعي ذلك كان متعدياً عليه. وهذا بخلاف التصرف الذي لا يأذن به المالك إذا لم يكن منافياً للتحفظ عليه، كالاتكاء على القاصة، أو الكتابة عليه

١٩٢

كتابة تسهل إزالته، أو نحو ذلك، فإنه ـ وإن كان محرماً إذا لم يحرز به رضا المالك ـ لا يصدق به التعدي من حيثية الاستيداع.

(مسألة ٥) : إطلاق الوديعة يقتضي وجوب حفظ الوديعة على الودعي بالنحو المتعارف، بنحو لا يعتبر عرفاً مفرط. وإذا علم المودِع كيفية حفظ الودعي للوديعة فأطلق كان للودعي الاجتزاء بالكيفية التي يعمل عليه، وإن كانت على خلاف المتعارف، واستلزمت التفريط عرف.

(مسألة ٦) : إذا عين المودِع وجهاً خاصاً للحفظ تعيّن ولا يجوز الخروج عنه. نعم إذا ابتنى تعيين المودِع على بيان أدنى مراتب الحفظ كان للودعي اختيار الاحسن والاوثق بنظره.

(مسألة ٧) : إذا عين المودِع وجهاً للحفظ لتَخيّل إحكامه وكان الودعي يعلم بخلل فيه مغفول عنه وجب عليه تنبيهه، ولو أبقاه على غفلته وعمل عليه كان مفرط.

(مسألة ٨) : إذا عين المودِع وجهاً للحفظ فطرأ ما يمنع من التوثق به، فإن كان ذلك متوقعاً للمودِع لم يجز للودعي تبديله، وإن لم يكن متوقعاً فإن أمكن مراجعة المالك وجبت وإلا كان على الودعي مع القدرة تبديله بما هو بمرتبته في التوثق أو الاحسن منه. وكذا يجب التبديل بالوجه المذكور إذا تعذر استعماله، كما لو عَيّن له صندوقاً خاصاً فتلف أو سرق أو منع من وضع الوديعة فيه.

(مسألة ٩) : يجب على الودعي تعاهد الوديعة بالنحو المتعارف، والقيام بما تحتاج إليه من طعام أو شراب أو تعريض للهواء أو الشمس أو لف أو نشر أو تجفيف أو غير ذلك، حسب اختلاف الودائع والاوقات والاحوال، ولو قصر في ذلك كان مفرط. هذا كله مع الاطلاق، أما مع اشتراط عدم ذلك فلا يجب.

(مسألة ١٠) : إذا احتاج حفظ الرديعة والقيام بما تحتاج إليه إلى بذل مال،

١٩٣

فإن كان ذلك متوقعاً لها حين الايداع وجب على الودعي بذله والرجوع ببدله على المودع، إلا أن يشترط عليه صريحاً أو ضمناً عدم رجوعه به، وإن لم يكن متوقع، فإن رضي الودعي ببذله له من دون رجوع فهو، وإلا فإن أمكن إعلام المودِع بالحال والعمل على ما يتفقان عليه وجب، وإن تعذر كان على الودعي أن يختار الاصلح للوديعة والمودع، من بيعها وحفظ ثمنها للمودع، أو بيع بعضها للانفاق على الباقي، أو الانفاق عليها والرجوع على المودع، أوغير ذلك. ويجب مراجعة الحاكم الشرعي مع الامكان للاتفاق معه على أحد الوجوه، إلا أن يبتني عقد الوديعة على إيكال الاختيار عند الطوارئ للودعي نفسه.

(مسألة ١١) : إذا توقف دفع تعدّي الظالم على الوديعة على الكذب في أمره، أو الحلف كاذباً وجب على الودعي ذلك، وإن لم يفعل مع علمه بوجوب ذلك عليه كان مفرطاً ضامن، أما مع جهله وتخيله الحرمة فالظاهر عدم التفريط، إلا أن يكون مفرطاً عرفاً في جهله.

(مسألة ١٢) : لا يضمن الودعي الوديعة إلا بالتعدي والتفريط، على التفصيل المتقدم في أول الفصل السادس من كتاب الإجارة. وإن اشترط في عقد الاستيداع ضمانهاً مطلقاً فالظاهر نفوذ الشرط.

(مسألة ١٣) : عقد الاستيداع مع إطلاقه جائز، لكل منهما الرجوع فيه متى شاء، إلا أن يشترط فيه الاجل صريحاً أو ضمن، فيلزم الشرط.

(مسألة ١٤) : تحرم خيانة الوديعة بالتعدي عليه، أوالتفريط به، أو اختلاسه، سواءً كان المودِع مؤمناً أم مخالف، بل وإن كان ناصباً أو كافر. ويجري ذلك في كل أمانة دُفعت بناء على الاستئمان وقبلت على ذلك، حتى الدَين، بل يجري ذلك حتى في مثل نصيحة المستنصح، ففي حديث عمار بن مروان عن الامام الصادق (عليه السلام) «اعلم أن ضارب عليّ بالسيف وقاتله لو

١٩٤

ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة ».

فعلى المؤمنين ـ وفقهم الله تعالى ـ الاهتمام بذلك وعدم التسامح والتساهل، لشدة الامر فيه، ففي حديث الحسين بن مصعب عنه (عليه السلام) : «ثلاث [ثلاثة] لا عذر لأحد فيها: أداء الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين».

(مسألة ١٥) : يجب على الودعي رد الوديعة للمالك أو وكيله مع مطالبته بها أو تعرضها للخطر، ولو لتخوف الموت وعدم قيام وارثه بالاداء. ولو مات المالك وجب دفعها لوارثه، ولا يجزي دفعها لبعض الورثة إلا مع العلم بإيصاله لكل ذي حق فيها حقه، نعم يجزي دفعها لوصي الميت أو لوكيل الورثة. ولو تعذر الوصول للمالك وجب الانتظار حتى يسلمه له أو لوارثه.

(مسألة ١٦) :إذاجُهل المودِع أو وارثُه واحتُمل العثور عليه بالفحص وجب الفحص عنه حتى يحصل اليأس من العثور عليه بالفحص، فإن حصل اليأس فلا فحص، وكذا لو تعذر الفحص، أولزم منه محذور مهم، وحينئذٍ إن احتمل ـ ولو بعيداً ـ العثور عليه أو على وارثه صدفة من دون فحص فالأحوط وجوباً الانتظار مهما طال الزمان، نعم إذا قطع بعدم العثور عليه أو على وارثه وجب التصدق بالوديعة عن مالكه.

(مسألة ١٧) :من استولى على عين بلا حق ـ عمداً أو جهلاً ـ فأودعها غيره فلا أثر لايداعه، ولا تترتب على العين أحكام الوديعة، ولا على الاخذ لها حكم الودعي، بل تكون مضمونة عليه لمالكه، ويجب عليه تسليمها له، ويحرم عليه إرجاعها للمودِع، فإن جهل مالكها جرى ما تقدم في المسألة السابقة من وجوب الفحص أو الانتظار، غايته أنه مع اليأس عن العثور على المالك ـ بالفحص أو بدونه ـ إذا احتمل بعيداً العثور عليه صدفة لا يجب الانتظار ـ كم

١٩٥

وجب في المسألة السابقة ـ بل تجوز المبادرة للتصدق، كما يجوز الانتظار أيض.

(مسألة ١٨) : إذا أجبر المودِعُ في المسألة السابقة الودعي على استرجاع الوديعة وأخذها منه فالظاهر ضمان الودعي له، لكن لا يجب عليه التصدق ببدله، بل يجب عليه نية الوفاء للمالك لو طالبه، فإن ظهر المالك ـ مع الفحص أو بدونه ـ ورجع عليه دفع له البدل، ورجع هو على المودع إن قدر عليه، وإن رجع المالك على المودِع رأساً وأخذ منه البدل فلا شيء على الودعي.

(مسألة ١٩) : إذا تصدق بالوديعة في مورد عدم الوصول للمالك ثم ظهر المالك فالأحوط وجوباً مراجعته وإخباره بذلك، فإن رضي به كان له أجر الصدقة، وإن أبى ضمن المتصدق له المال، وكان أجر الصدقة المتصدق، ويجري ذلك في جميع موارد التصدق بمجهول المالك.

والحمد لله رب العالمين.

١٩٦

كتاب الشركة

وهي اشتراك أكثر من شخص واحد في ملكية مال واحد، بأن يكون ملكاً للكل بنحو الاشاعة الراجع لملكية كل واحد حصة منه مشاعة. أما لو كان كل واحد منهم مالكاً لجزء منه معين فليس هو من الشركة في شيء.

(مسألة ١) : الشركة كما تكون في الاعيان الخارجية ـ كالدار والثوب ـ تكون في الاعيان الذمية كالديون، كما لوباع الشركاء المال المشترك بثمن في الذمة، أو اقترض الرجل من أموال الشركة أو أتلفه. بل تكون في الحقوق أيض، كحق الخيار والشرط وحق السرقفلية الذي تعارف في عصورنا وغير ذلك.

(مسألة ٢) : الشركة..

تارة: تكون قهرية، كشركة الورثة في المال الموروث، وكما لو أوصى الميت بمال لاكثر من واحد.

واُخرى: تكون اختيارية، وهي على قسمين..

الأول: الحكمية، وتكون بسبب الاشتراك في سبب الملك، كما لو اشترك أكثر من واحد في حيازة مال واحد، أوفي إحياء أرض واحدة، أو في حفر بئر واحدة، أو في عمل واحد له جعل معين. ومنه اشتراك أكثر من واحد في شراء شيء واحد بثمن من الكل.

الثاني: العقدية، وهي تكون..

١٩٧

تارة: بتشريك شخص في مال آخر، كما لو قال أحد الشخصين لصاحبه: أشركني في بضاعتك أو دارك أوغير ذلك بثمن كذ، فقبل الاخر. وكذا لو باع أحدهما نصف داره أو بضاعته المشاع لاخر.

واُخرى: بتشريك كل من المالكين الاخرَ في ماله، بأن يكون لكل من الشخصين مال يختص به، فيتعاقدا على أن يشتركا في المالين بنحو الاشاعة، ولا يعتبر فيها حينئذٍ مزج أحد المالين بالاخر. والشركة العقدية بقسميها كما تقع بين اثنين تقع بين أكثر.

(مسألة ٣) :إذا امتزج المالان المملوك كل منهما لشخص امتزاجاً رافعاً للتمييز بينهما عرفاً جرى عليهما حكم الشركة، سواءً اتفقا جنساً ووصفاً ـ كما لو امتزج الزيت الجيد بالزيت الجيد ـ أم اتفقا جنساً واختلفا وصفاً ـ كما لو امتزج الزيت الجيد بالزيت الردىء ـ أم اختلفا جنساً ـ كما لو امتزج زيت الزيتون بزيت الذرة ـ بل يجري ذلك مع امتياز أحد المالين وصعوبة الفصل بينهما لصغر الاجزاء، كامتزاج الحنطة بالحنطة أو بالشعير.

وأما اشتباه أحد المالين بالاخر من دون امتزاج، ـ كما لو كان لزيد كيس من الحنطة ولعمرو كيس آخر فاشتبه أحدهما بالاخر ـ فلا يجري عليه حكم الشركة، بل يتعين الرجوع في رفع الاشتباه للقرعة أو الصلح.

(مسألة ٤) : الشركة العقدية وإن كانت عبارة عن التعاقد على الشركة في المال، إلا أنها كثيراً ما تبتني ـ زائداً على ذلك ـ على التكسب بالمال بالاتجار به، أو استنمائه أو غيرهما من وجوه الاسترباح. وذلك على نحوين..

الأول: أن يتفق الاطراف عليه ابتداءً من غير أن يؤخذ في عقد الشركة، وحينئذٍ يُعمل على ذلك ـ ما دامت الاطراف آذنة به ـ على النحو المأذون فيه، ومتى عدل بعضهم عن إذنه لزم التوقف عن العمل، وكذا لو سقط إذن بعضهم

١٩٨

عن الاثر بموت أو جنون أو نحوهم.

الثاني: أن يؤخذ ذلك في ضمن عقد الشركة، كما جرت عليه الشركات ذات الانظمة الخاصة المتعارفة في عصورن، ومنها الجمعيات التعاونية، وحينئذٍ يجب العمل عليه على طبق ما اُخذ في العقد سعة وضيق، كما يؤخذ بسائر ما تضمنه العقد من تعيين المباشر للتكسب بالمال، والاجر الذي يستحقه، والمدة التي تبقى فيها الشركة، وغيرها من الشروط المشروعة التي تقدم تحديدها في مبحث الشروط من كتاب البيع.

وبلحاظ هذين النحوين يتجه منا تقسيم الشركة إلى جائزة ولازمة. وأما بلحاظ أصل الاشتراك في المال مع قطع النظر عن التصرف فيه والتكسب به فالشركة لازمة لا تنحلّ إلا بالقسمة.

ويجري ذلك لو كان الشرط في ضمن عقد لازم غير عقد الشركة، كما يمكن جريانه حينئذٍ في الشركة غير العقدية، فإنه يمكن اشتراط التكسب بمال الشركة في ضمن عقد لازم.

(مسألة ٥) : تشرع المضاربة بالمال المشترك، سواءً كان العامل من الشركاء أم من غيرهم، وتجري على المضاربة به أحكام المضاربة المتقدمة.

(مسألة ٦) : يجوزشراء بعض الشركاء من مال الشركة، إلاّ أن الشراء يلغو بالاضافة إلى حصة الشريك المذكور، لعدم صحة البيع مع وحدة مالك الثمن والمثمن، لكن لا أثر لذلك فإن الثمن المقابل لحصته يقوم مقام حصته في الدخول في الشركة. نعم قد يشكل الحال لوكان للعامل في الشركة حصة من الربح، لان ما يقابل الحصة من الربح ليس ربحاً في الحقيقة بعد أن كان البيع لاغياً في الحصة، بل هو ربح صوري فلا يستحق العامل حصة منه، إلا أن يكون المراد من الربح ـ الذي يجعل للعامل في الشركة حصة منه ـ ما يعم مثل هذا

١٩٩

الربح الصوري، كما هو الظاهر.

(مسألة ٧) : يجوز للشريك الاقتراض من مال الشركة، إلا أن الاقتراض يلغو في حصته، لامتناع اقتراض الإنسان من ماله، فإن أرجع المقدار الذي استدانه دخل في الشركة مجدد، نظير ما إذا زاد الشركاء في مال الشركة، وحينئذٍ إن كانت الشركة جائزة لم يكن ملزماً بذلك، بل ليس عليه إلا إرجاع حصة الشركاء لهم، وإن كانت لازمة كان ملزماً بذلك، لابتناء رضاهم بالاقتراض ـ مع لزوم الشركة ـ على لزوم إرجاع مقدار المبلغ الذي اقترضه للشركة وتجديد الشركة فيه.

(مسألة ٨) : يجوز شراء أسهم الشركات ذات الانظمة المحددة، وحينئذٍ يجري على المشتري نظام الشركة ويُلزم به. نعم لو كانت بعض مكاسب الشركة محرمة لم يجز شراء ما يقابل أرباح تلك المكاسب، كما لا ينفذ نظام الشركة المتعلق بالجهة المحرمة، ولا يجوز العمل عليه ولا التكسب بالوجه المحرم.

(مسألة ٩) : لا إشكال في أن الدين يقع مورداً للشركة القهرية، كما لو مات شخص عن دين له فاشترك فيه ورثته. بل الظاهر جريان الشركة العقدية فيه، فإذا أراد جماعة تأسيس شركة بمبلغ معين فكما يجوز لكل منهم أن يعيّن ما يقابل أسهمه في الشركة في النقود الموجودة عنده فيدفعها للشركة، له أن يعينه في الدين الذي له في ذمة الغير من أفراد أومؤسسات أهلية، فيدفع للشركة صكاً مقابلا للدين المذكور ليسجل في حساب الشركة. وإن لم تستوف الشركة الدين، فإن كان قبول الشركاء بالدين مبنياً على اشتراط تحصيله ضمن، أو كان من شأن الدين أن يتحصل كان لهم فسخ الشركة فيه، وإلا لزمهم القبول به، ويكون من سنخ الخسارات الواردة على الشركة التي يتحملها جميع الشركاء.

هذا ولو كان دفع الصك راجعاً إلى التوكيل في قبض المبلغ وتسجيله في حساب الشركة بعد القبض خرج عن الشركة في الدين، وتعين عدم دخول

٢٠٠