النص والاجتهاد

النص والاجتهاد0%

النص والاجتهاد مؤلف:
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 629

النص والاجتهاد

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي
تصنيف: الصفحات: 629
المشاهدات: 148357
تحميل: 6089

توضيحات:

النص والاجتهاد
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 629 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 148357 / تحميل: 6089
الحجم الحجم الحجم
النص والاجتهاد

النص والاجتهاد

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فقال: فعلناها وهذا(١) كافر بالعرش(٢٧٨) .

وفيه عن أبي العلاء عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه حتى مضي لوجهه، ارتأى كل أمرئ بعد ما شاء أن يرتئي(٢٧٩) .

وفيه عن حميد بن هلال عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين حجة

____________________

(١) الإشارة (بهذا) إلى معاوية بن أبى سفيان إذ كان حينئذ ينهى عن المتعة بالعمرة إلى الحج تبعا لعمر وعثمان، والمراد بالكفر هنا دين الجاهلية كما صرح به القاضي عياض فيما نقله النووي عنه في تعليقته على هذا الحديث من شرحه للصحيح (قال): والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة سبع للهجرة (قال): وكان معاوية يومئذ كافرا، وانما أسلم بد ذلك عام الفتح وفى قوله وهذا كافر بالعرش المضاف إليه محذوف تقديره وهذا كافر برب العرش (منه قدس).

(٢٧٨) صحيح مسلم ك الحج باب جواز المتعة ج ٤ / ٤٧ ط العامرة وص ٨٩٨ ح ١٦٤ ط آخر، وبشرح النووي ج ٧ / ٣٠٤، المنتقى ح ٢٣٨٦، تاريخ ابن كثير ج ٥ / ١٢٧ و ١٣٥، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ٢٣٧.

(٢٧٩) صحيح مسلم ج ٤ / ٤٧ ط العامرة وج ١ / ٤٧٤ ط آخر وفى ثالث ح ١٦٥، سنن ابن ماجة ج ٢ / ٩٩١ ح ٢٩٧٨. وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعنى عمر. راجع: صحيح مسلم أيضا ج ٤ / ٤٧. وراجع أيضا: سنن ابن ماجة ج ٢ / ٢٢٩ ح ٢٩٧٨، مسند أحمد ج ٤ / ٤٣٤ و ٤٢٩ و ٤٣٦ و ٤٣٨ ط ١، سنن البيهقي ج ٤ / ٣٤٤ وج ٥ / ١٤، فتح الباري ج ٣ / ٣٣٨، الغدير ج ٦ / ٢٠٠، سنن الدرامي ج ٢ / ٣٥، صحيح البخاري ك الحج باب التمتع ج ١ / ١٩٠، المنتقى ح ٢٣٨٠ و ٢٣٨١، زاد المعاد ج ١ / ٢١٧ و ٢٢٠، تاريخ ابن كثير ج ٥ / ١٢٦ و ١٣٧ (*).

٢٢١

وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. الحديث(٢٨٠) .

وفيه عن قتادة عن مطرف، قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فان عشت فأكتم عني، وان مت فحدث بها ان شئت.. واعلم ان نبي الله قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . قال رجل فيها برأيه ما شاء(٢٨١) .

وفيه من طريق آخر عن قتادة عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حصين قال: اعلم ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنها. قال فيها رجل برأيه ما شاء(٢٨٢) .

وفيه من طريق عمران بن مسلم عن أبي رجاء. قال: قال عمران بن حصين. نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج فأمرنا بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء(٢٨٣) .

____________________

(٢٨٠) صحيح مسلم ج ٤ / ٤٧ ط العامرة، سنن الدرامي ج ٢ / ٣٥، الغدير ج ٦ / ٢٠٠.

(٢٨١) صحيح مسلم ك الحج ج ١ / ٤٧٤ وفى طبع العامرة ج ٤ / ٤٨ ان شئت انه قد سلم على. وفى طبع آخر ص ٨٩٩ ح ١٦٨ وبشرح النووي ج ٧ / ٣٠٥، مسند أحمد ج ٤ / ٤٢٨، سنن النسائي ج ٥ / ١٤٩، الغدير ج ٦ / ٢٠١.

(٢٨٢) صحيح مسلم ك الحج ج ١ / ٤٧٤ وفى طبع العامرة ج ٤ / ٤٨ ولم ينهنا عنهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وفى السند: قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، تفسير القرطبي ج ٢ / ٣٦٥، كنز العمال ج /، الغدير ج ٦ / ١٩٨.

(٢٨٣) صحيح مسلم ك الحج ج ١ / ٢٧٤، وفى طبع العامرة ج ٤ / ٤٨ قال رجل برأيه بعد ما شاء، كنز العمال، تفسير القرطبي ج ٢ / ٢٦٥ وفى طبع آخر ج ٢ / ٣٨٨، الغدير للأميني ج ٦ / ١٩٨ (*).

٢٢٢

قلت: ولهذا الحديث طرق أخر في صحيح مسلم عن عمران بن حصين اكتفينا عنها بما أوردناه، وقد أخرجه البخاري أيضا عن عمران بن حصين في باب التمتع من كتاب الحج من صحيحه فراجعه في ص ١٨٧ من جزئه الأول.

وفيما جاء في التمتع من موطأ مالك(١) عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك الا من جهل أمر الله عزوجل، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله وصنعناها معه(٢٨٤) .

وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس(٢) قال: تمتع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما يقول

____________________

(١) ص ١٣٠ من جزئه الأول (منه قدس).

(٢٨٤) ان للزرقاني في ص ١٧٨ من الجزء الثاني من شرحه لموطأ مالك كلاما في شرح هذا الحديث لا يستغنى عنه الباحثون فليراجع. صرح فيه بأن صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصنع أصحابه معه هو الحجة المقدمة على الاستنباط بالرأي (منه قدس). راجع موطأ مالك ص ٢٣٥ ح ٧٦٧، كتاب الأم للشافعي ج ٧ / ١٩٩، سنن النسائي ج ٥ / ٥٢، صحيح الترمذي ج ١ / ١٥٧ وفى ط آخر ج ٤ / ٣٨، تفسير القرطبي ج ٢ / ٣٦٥ وفى طبع آخر ج ٢ ص ٣٨٨ وقال هذا حديث صحيح، زاد المعاد لابن القيم ج ١ ص ٨٤ وذكر تصحيح الترمذي له، المواهب اللدنية للقسطلاني ج ص، شرح المواهب للزرقاني ج ٨ ص ١٥٣، الغدير ج ٦ ص ٢٠١، بدائع المنن ح ٩٠٣، تاريخ ابن كثير ج ٥ ص ١٢٧ و ١٣٥.

(٢) ص ٣٣٧ من جزئه الأول (منه قدس) (*).

٢٢٣

عرية(١) . قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي، ويقولون نهى أبو بكر وعمر(٢٨٥) .

وعن أيوب قال: عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ؟ ترخص في المتعة ؟ ! قال ابن عباس سل أمك يا عرية. قال عروة: اما أبو بكر وعمر فلم يفعلاها فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله تعالى، نحدثكم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر. الحديث(٢٨٦) .

وفي باب متعة الحج من كتاب الحج من صحيح مسلم(٢) عمن سأل ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال - ابن عباس - هذه أم ابن الزبير تحدثك ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخص فيها فادخلوا عليها، قال: فدخلنا عليها فإذا هي امرأة ضخمة عمياء، فقالت:

____________________

(١) تصغير عروة (منه قدس).

(٢٨٥) هذا الحديث أخرجه الإمام ابن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي في سفره الجليل - جامع بيان العلم وفضله - فراجع منه باب فضل السنة ومباينتها لأقاويل علماء وراجع هذا الباب من مختصره للعلامة المحمصانى البيروتى ص ٢٢٦ (منه قدس). وراجع: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج ٢ ص ٢٣٩ و ٢٤٠، تذكرة الحفاظ للذهبي ج ٣ ص ٥٣، زاد المعاد لابن القيم ج ١ ص ٢١٩، الغدير ج ٦ ص ٢٠٢، مسند أحمد ج ١ ص ٣٣٧ ط ١، مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ٢٤٢.

(٢٨٦) راجعه في الباب المذكور في التعليقة من كل من كتاب جامع بيان العلم ومختصره (منه قدس). جامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٣٩.

(٢) تجد هذا الحديث في الباب الذي عنوانه (باب في متعة الحج) من كتاب الحج ص ٤٧٩ من جزئه الأول وبعد هذا الحديث حديث هو أصرح منه فليراجع (منه قدس) (*).

٢٢٤

قد رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيها(٢٨٧) .

وفي صحيح الترمذي(١) ان عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج، قال: هي حلال، فقال له السائل: ان أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي نتبع أم أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال الرجل بل أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . قال لقد صنعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢٨٨) . إلى كثير من أمثال هذه الصحاح الصراح في انكار النهي عنها(٢٨٩) .

على ان في حجة الوداع بلاغا لقوم يؤمنون، فراجع حديثها في باب حجة النبي من صحيح مسلم(٢) تجدهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد أعلنها على رؤس الأشهاد، وكانوا

____________________

(٢٨٧) صحيح مسلم ك الحج باب في متعة الحج ج ٤ ص ٥٥ طبع العامرة، سنن البيهقي ج ٥ ص ٢١ و ٢٢.

(١) ص ١٥٧ من جزئه الأول (منه قدس).

(٢٨٨) راجع: صحيح الترمذي ج ١ ص ١٥٧ وفى طبع آخر ج ٤ ص ٣٨، تفسير القرطبي ج ٢ ص ٣٦٥ وفى طبع ٢ ببيروت ج ٢ ص ٣٨٨، زاد المعاد لابن القيم ج ١ ص ١٩٤، وفى هامش شرح المواهب للزرقاني ج ٢ ص ٢٥٢.

(٢٨٩) بل عمر هو اعترف بمشروعيتها: قال والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعنى العمرة في الحج ". راجع: سنن النسائي ج ٥ ص ١٥٣. وقال عمر: قد علمت أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم ". راجع: صحيح مسلم ك الحج ج ٤ ص ٤٦ ط العامرة. وراجع بقية الروايات والمصادر: في الغدير ج ٦، مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ٢٠٥ - ٢٤٩.

(٢) فراجعه في ص ٤٦٧ وما بعدها إلى ص ٤٧٠ من جزئه الأول تجد ثمة فوائد جمة لا يستغنى عنها الباحثون (منه قدس).

٢٢٥

أكثر من مائه ألف رجالا ونساء من أمته قد اجتمعوا ليحجوا معه من سائر الأقطار وحين أعلن ذلك قام سراقة بن مالك بن خثعم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا التمتع أم للأبد ؟ فشبك أصابعه واحدة بعد الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج لابد أبد(٢٩٠) .

وقدم علي من اليمن ببدن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت: ان أبي أمرني بهذا، قال: فذهبت إلى رسول الله مستفتيا فأخبرته. فقال: صدقت صدقت.(٢٩١) .

____________________

(٢٩٠) راجع: صحيح البخاري ك الحج باب عمرة التنعيم ج ٣ ص ١٤٨، مسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٨ وج ٤ ص ١٧٥ ط ١، سنن أبى داود ج ٢ ص ٢٨٢، صحيح النسائي ج ٥ ص ١٧٨، صحيح مسلم ك الحج ج ١ ص ٣٤٦، وفى طبع العامرة ج ٤ ص ٤٠، سنن البيهقي ج ٥ ص ١٩، الطبقات لابن سعد ج ٢ ص ١٨٨، وراجع الغدير ج ٦ ص ٢١٤ - ٢١٥، سنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٠٢٢، سنن الدرامي ج ٢ ص ٤٤، وقريب من هذا اللفظ في سنن البيهقي ج ٥ ص ٦، المحلى لابن حزم ج ٧ ص ١٠٠، مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ٢١١.

(٢٩١) صحيح مسلم ك الحج باب حجة النبي ج ٤ ص ٤٠ ط العامرة، كنز العمال. ولأجل المزيد من الاطلاع في الموضوع راجع: الغدير للأميني ج ٦ ص ٢١٣ - ٢٢٠، زاد المعاد لابن القيم الجوزي ج ١ ص ١٧٧ - ٢٢٥، المحلى لابن حزم ج ٧ ص ١٠١، مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ٢٠٠ - ٢٧٢. (*)

٢٢٦

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٠٨: -

[ المورد - (٢٢) -: متعة النساء ]

وقد شرعها الله ورسوله، وعمل بها المسلمون على عهدهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لحق بالرفيق الأعلى ثم عملوا بها بعده على عهد أبي بكر حتى مضى لسبيله، فقام بعده عمر، وهم مستمرون على العمل بها حتى نهى عنها بقوله وهو على المنبر " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا انهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء "(٢٩٢) .

وحسبك من الذكر الحكيم والفرقان العظيم نصا في إباحتها قوله عز من قائل:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٢٩٣) . والانكحة

____________________

(٢٩٢) حتى احتج الرازي على تحريم المتعة بهذا القول من عمر وهو على المنبر فراجع من تفسيره الكبير ما هو حول قوله تعالى في سورة النساء( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ) (منه قدس). تقدمت مصادر القول تحت رقم (٢٧٢) فراجع.

(٢٩٣) في الآية ٣٤ من سورة النساء (منه قدس).

المتعة في القرآن: أجمعت الأمة الإسلامية على أصل مشروعية متعة النساء وانما الخلاف الذي وقع هل انها منسوخة أم لا ؟ قال مشهور علماء السنة بالأول وأجمعت الشيعة على الثاني. أما أصل مشروعيتها فقد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية أما القرآن: فقوله تعالى "( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ) " النساء آية: ٢٤. راجع نزول هذه الآية في متعة النساء: تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٣٠، مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٤٩٧ و ٤٩٨، الإيضاح لابن شاذان ص ٤٤٠، تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٤، تفسير الرازي ج ٣ ص ٢٠٠ و ٢٠١ ط العامرة بمصر، تفسير الطبري ج ٥ ص ٩ ط قديم، شرح النووي على صحيح مسلم ك النكاح ج ٩ ص ١٨١، تفسير أبي السعود هامش تفسير الرازي ج ٣ ص ٢٥١، الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠، مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٣٠٥، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٧٨، الزواج الموقت في الإسلام ص ٣٢ و ٣٣، البيان للخوئي ص ٣١٣، تفسير النيشابوري هامش الطبري ج ٥ ص ١٨، سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٥، الكشاف للزمخشري ج ١ ص ٤٩٨ ط بيروت، تفسير الخازن ج ١ ص ٣٥٧، الطرائف لابن طاوس ص ٤٥٩، التسهيل ج ١ ص ١٣٧، =>

٢٢٧

في الإسلام أربعة، شرعها الله في أربع آيات من سورة النساء كما فصلناه فيما كتبناه في المتعة فلتراجع(٢٩٤) .

أما نصوص السنن فقد أخرجها أصحاب الصحاح بكل ارتياح، وحسبنا منها حديث أبي نضرة فيما أخرجه مسلم في باب التمتع بالحج ص ٤٦٧ من

____________________

=> نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٠ و ٢٧٥، تفسير الآلوسي ج ٥ ص ٥، بداية المجتهد ج ٢ ص ١٧٨، البغوي بهامش تفسير الخازن ج ١ ص ٤٢٣، الجواهر ج ٣٠ ص ١٤٨ ط النجف، كنز العرفان ج ٢ ص ١٥١، المتعة للفكيكي، دلائل الصدق للمظفر ج ٣، الفصول المهمة، مسائل فقهية لشرف الدين، الغدير ج ٦ ص ٢٢٩ - ٢٣٥، مسند أحمد ج ٤ ص ٤٣٦ ط قديم، تفسير أبي حيان ج ٣ ص ٢١٨، أحكام القرآن لأبي بكر الأندلسي القاضي ج ١ ص ١٦٢ - تفسير البيضاوي ج ١ ص ٢٥٩.

متعة النساء غير منسوخة: راجع: الغدير ج ٦ ص ٢٢٣، البيان للخوئي ص ٢١٤، الزواج الموقت في الإسلام ص ٣٤ - ٦٦، الفصول المهمة ص ٦٠، الدر المنثور للسيوطي ج ٢ ص ١٤٠.

وقد نسب القول بجواز المتعة :

١ - إلى الإمام مالك: راجع: الهداية في شرح البداية ص ٣٨٥ ط بولاق مع فتح القدير، البيان للخوئي ص ٣١٤، الغدير ج ٦ ص ٢٢٣.

٢ - إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة: راجع: تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٤، البيان للخوئي ص ٣١٤، القراءة: وبعض الصحابة كابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وسعيد ابن جبير وابن مسعود والسدى وغيرهم كانوا يقرءون " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ". راجع: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج ٧ ص ٤٩٧ و ٤٩٨، تفسير الطبري ج ٥ ص ٩، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٤٧، سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٥، شرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ١٧٩، الكشاف للزمخشري ج ١ ص ٥١٩، تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٣٠، الدر المنثور للسيوطي ج ٢ ص ١٤٠ - ١٤١.

(٢٩٤) كما في الفصول المهمة ص ٥٤ - ٦٧، الغدير للأميني ج ٦ ص ٢٢٩ (*).

٢٢٨

الجزء الأول من صحيحه إذ قال: " كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما قام عمر(١) قال: " ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء(٢) فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة "(٢٩٥) .

وحسب الباحثين بدقة، المتتبعين بإمعان، ما قد فصلناه من هذا الموضوع في كل من فصولنا المهمة، ومسائلنا الفقهية الخلافية، واجوبة موسى جار الله، وما نشرته مجلة العرفان في الجزء العاشر من مجلدها السادس والثلاثين(٢٩٦)

____________________

(١) أي فلما قام بأمر الخلافة وهذا صريح بأن هذه الأحداث النهى والتحريم والإنذار لم تكن من قبل قيامه (منه قدس).

(٢) ليت أحدا من الناس يعرف لهذه الكلمة وجها يقتضى تحريم المتعة أتراه كان يراها أنها من خواص الرسول أو أنها كانت من خواص زمانه، كلا ان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة (منه قدس).

(٢٩٥) الرجم حد من حدود الله عزوجل لا يشترعه الا نبي، على ان القائل بالمتعة مستنبط إباحتها من الكتاب والسنة فان كان مصيبا فيهما أخذ، وان كان مخطئا فانما هو مشتبه لأحد عليه لو فعلها: فان الحدود تدرأ بالشبهات (منه قدس). تقدمت مصادره تحت رقم - ٢٧١ - فراجع.

(٢٩٦) مصادر في المتعة: الفصول المهمة لشرف الدين ص ٥٤ - ٦٧، مسائل فقهية لشرف الدين ص ١٠٦ البيان في تفسير القرآن للخوئي ص ٣١٣ - ٣٣٠، الغدير للأميني ج ٦ ص ٢٠٥ - ٢٤٠ المتعة للفكيكي طبع عدة طبعات، المتعة في الإسلام للسيد حسين مكي ط بيروت، الزواج الموقت للسيد محمد تقي الحكيم ط بيروت، الزواج الموقت في الإسلام للسيد جعفر مرتضى ط قم، مقدمة مرآة العقول ج ١ص ٢٧٣. سبب نهى عمر عن متعة النساء: عن جابر بن عبد الله قال =>

٢٢٩

حيث استوفينا القول فيها من كل النواحي، وكان ذلك في فصول ثمانية.

١ - حقيقة هذا النكاح بكنه ولوازمه الشرعية.

٢ - إجماع الأمة على اشتراعه في الدين الإسلامي.

٣ - دلالة الكتاب على اشتراعه.

٤ - اشتراعه بنصوص السنن.

٥ - القول بنسخه وحجة القائلين بذلك والنظر فيها.

٦ - صحاح تنم على الخليفة بأنه هو الذي نسخها.

٧ - المنكرون عليه في ذلك من الصحابة والتابعين(٢٩٧) .

____________________

=> " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ". راجع: صحيح مسلم ك النكاح باب نكاح المتعة ج ٤ ص ١٣١ ط العامرة وفى طبع آخر ص ١٠٢٣ ح ١٤٠٥ وبشرح النووي ج ٩ ص ١٨٣، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٥٠٠، سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٧، مسند أحمد ج ٣ ص ٣٠٤، فتح الباري ج ١١ ص ٧٦، زاد المعاد لابن القيم ج ١ ص ٢٠٥، كنز العمال ج ٨ ص ٢٩٣.

وتوجد روايات أخرى في سبب منعه في عمرو بن حريث وغيره راجعها في: المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٩٦ و ٥٠٠ و ٥٠١، كنز العمال ج ٨ ص ٢٩٤، مسند الشافعي ص ١٣٢، الإصابة ج ١ ص ٥١٤ وج ٤ ص ٣٢٤ وج ٢ ص ٦١، الأم للشافعي ج ٧ ص ٢١٩، الدر المنثور للسيوطي ج ٢ ص ١٤١.

(٢٩٧) كان منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكي المولود سنة ثمانين والمتوفى سنة تسع وأربعين ومائة، وكان من أعلام التابعين ترجمه ابن خلكان في وفياته وابن سعد في ص ٣٦١ من الجزء الخامس من طبقاته. وقد احتج به أهل الصحاح وترجمه ابن القيسراني في ص ٣١٤ من كتابه " الجمع بين رجال الصحيحين " وأورده الذهبي في ميزانه فقال: انه أحد الأعلام الثقات مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من تسعين امرأة بنكاح المتعة وانه كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه =>

٢٣٠

٨ - رأي الإمامية فيها وحجتهم عليه. كان - كما يشهد الله - رائدنا الحق في هذه الفصول وما حولها مجردا عن كل ما عدا الدليل الشرعي من كتاب أو سنة، وأصل من الأصول التي أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه، فلا يفوتن باحثا ومدققا من أمة محمد أن يمعن فيما كتبناه عن هذه الموضوع، وله الحكم بعد ذلك بما يطمئن به من حل أو حرمة.

____________________

=> وممن أنكرها المأمون أيام خلافته كما في ترجمة يحيى بن أكثم لابن خلكان وأمر أن ينادى بتحليلها فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول وهو متغيظ: متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما ! قال: ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله وأبو بكر ؟ ! فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ إليه أبو العيناء وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن ؟ ! فلم يكلماه، قال: ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوفه من الفتنة، إلى آخر ما قال ابن خلكان في وفياته (منه قدس).

الصحابة والتابعون الذين قالوا بحلية متعة النساء منهم :

١ - عمران بن الحصين: صحيح مسلم ك الحج ج ١ ص ٤٧٤، صحيح البخاري ك التفسير سورة البقرة ج ٧ ص ٢٤ ط سنة ١٢٧٧ ه، تفسير القرطبي ج ٢ ص ٢٦٥ وج ٥ ص ٣٣، تفسير الرازي ج ٣ ص ٢٠٠ و ٢٠٢ ط ١، تفسير أبي حيان ج ٣ ص ٢١٨، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الرازي ج ٣ ص ٢٠٠، السنن الكبرى البيهقي ج ٥ ص ٢٠، سنن النسائي ج ٥ ص ١٥٥، مسند أحمد ج ٤ ص ٤٣٦ ط ١ بسند صحيح، فتح الباري ج ٣ ص ٣٣٨، الغدير للأميني ج ٦ ص ١٩٨ - ٢٠١، المحبر لابن حبيب ص ٢٨٩، المتعة للفكيكي ص ٦٤، الزواج الموقت في الإسلام ص ١٢٤.

٢ - جابر بن عبد الله الأنصاري: عمدة القارئ للعيني ج ٨ ص ٣١٠، بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص ٥٨، =>

٢٣١

.

____________________

=> صحيح مسلم ك النكاح ب نكاح المتعة ج ١ ص ٣٩٥ وفى طبع ج ٤ ص ١٣١، مسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٠، تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ج ص، سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦، الغدير للأميني ج ٦ ص ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٢٠٨ و ٢٠٩ - ٢١١، جامع الأصول لابن الأثير، تيسير الوصول لابن الديبع ج ٤ / ٢٦٢، زاد المعاد لابن القيم ج ١ / ١٤٤، فتح الباري لابن حجر ج ٩ / ١٤١، و ١٥٠ وج ٩ ص ١٧٢ و ١٧٤ ط دار المعرفة، كنز العمال ج ٨ / ٢٩٤ ط ١، هامش المنتقى للفقي ج ٢ / ٥٢٠، المحلى لابن حزم ج ٩ / ٥١٩، نيل الاوطار ج ٦ / ٢٧٠، السرائر ص ٣١١، الجواهر ج ٣٠ / ١٥٠، مستدرك الوسائل ج ٢ / ٥٩٥، الزواج الموقت في الإسلام ص ١٢٤، المتعة للفكيكي ص ٤٤ أجوبه مسائل جار الله لشرف الدين ص ١١١، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ / ٤٩٦. قيل انه أفتى بالحرمة وهو غير صحيح راجع: مقدمة مرآة العقول ج ١ / ٢٦٩.

٣ - عبد الله بن مسعود: صحيح البخاري ك النكاح ج، صحيح مسلم ج ٤ / ١٣٠، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ / ١٨٤، سنن البيهقي ج ٧ / ٢٠٠، تفسير القرطبي ج ٥ / ١٣٠، تفسير ابن كثير ج ٢ / ٨٧، الدر المنثور ج ٢ / ٣٠٧ نقلا عن تسعة من الحفاظ، الغدير ج ٦ / ٢٢٠، المحلى لابن حزم ج ٩ ص ٥١٩، شرح الموطأ للزر قاني ج نص الأخيران على بقائه على الحلية، هامش المنتقى ج ٢ / ٥٢٠، البيان للخوئي ص ٣٢٠، زاد المعاد ج ٤ / ٦ وج ٢ / ١٨٤، شرح اللمعة ج ٥ / ٢٨٢، فتح الباري ج ٩ / ١٠٢ و ١٥٠ وج ٩ ص ١٧٤ ط دار المعرفة، شرح النهج للمعتزلي ج ١٢ ص ٢٥٤، السرائر ص ٣١١، الجواهر ج ٣٠ / ١٥٠، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩٥.

٤ - عبد الله بن عمر: روى الترمذي في صحيحه: عن ابن عمر وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال هي حلال فقال: ان أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر: " أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يترك السنة وتتبع قول أبي " كذا " عن متعة النساء " رواها كل من ابن طاوس في الطرائف ص ٤٦٠ ط قم، والشهيد الثاني في شرح اللمعة ج ٥ / ٢٨٣، والنجفي في جواهر الكلام ج ٣٠ / ١٤٥، والعلامة في نهج الحق ضمن دلائل الصدق ج ٣ / ٩٧، والمجلسي في البحار ج ٨ / ٢٨٦ ط قديم عن الشهيد والعلامة =>

٢٣٢

..

____________________

=> عن صحيح الترمذي. ولكن لم نجد هذه الرواية في صحيح الترمذي بهذه الكيفية وانما وجدت رواية قريبة منها في متعة الحج حيث سئل عن متعة الحج. راجع: صحيح الترمذي ج ١ / ١٥٧ وفى طبع آخر ج ٣ / ١٨٤. فلعل الرواية الأولى حذفت عنه أو حرفت والله العالم. وعن الاعرجي قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال: " والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين ". راجع: مسند أحمد ج ٢ / ٩٥ ح ٥٦٩٤ وج ٢ / ١٠٤ ح ٥٨٠٨، مجمع الزوائد ج ٧ / ٣٣٢ - ٣٣٣، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ٢٩٥. ونقل عن ابن عمر انه يقول بالتحريم: راجع مجمع الزوائد ج ٤ / ٢٦٥ وضعف الرواية، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ / ٥٠٢، مصنف ابن أبي شيبة ج ٤ / ٢٩٣، تفسير السيوطي ج ٢ / ١٤٠، سنن البيهقي ج ٧ / ٢٠٦، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ٢٩٥ وما بعدها.

٥ - معاوية بن أبي سفيان: راجع: المحلى لابن حزم ج ٩ ص ٥١٩، هامش المنتقى للفقي ج ٢ / ٥٢٠، البيان للخوئي ص ٣١٤، الطرائف لابن طاوس ص ٤٥٨، الغدير ج ٦ / ٢٢١، جواهر الكلام ج ٣٠ / ١٥٠، شرح الموطأ للزر قاني، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٩٦ و ٤٩٩ باب المتعة، فتح الباري ج ٩ ص ١٧٤ ط دار المعرفة.

٦ - أبو سعيد الخدرى: راجع: المحلى لابن حزم ج ٩ / ٥١٩، عمدة القاري للعيني ج ٨ / ٣١٠، هامش المنتقى للفقي ج ٢ / ٥٢٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٢ / ٢٥٤، فتح الباري ج ٩ ص ١٧٤ ط دار المعرفة، السرائر لابن إدريس ص ٣١١، البيان للخوئي ص ٥١٤، الغدير ج ٦ / ٢٠٨ و ٢٢١، جواهر الكلام ج ٣٠ ص ١٥٠، الزواج الموقت في الإسلام ص ١٢٥، الزيلعي، الفكيكى في المتعة، مسند أحمد ج ٣ / ٢٢، مجمع الزوائد ج ٤ / ٢٦٤، مصنف عبد الرزاق ج ٧ / ٤٥٨، المغنى لابن قدامة ج ٧ / ٥٧١.

٧ - سلمة بن أمية بن خلف: راجع: المحلى لابن حزم ج ٩ / ٥١٩، شرح الموطأ للزر قاني ج، الإصابة ٢ / ٦٣، =>

٢٣٣

..

____________________

=> هامش المنتقى ج ٢ / ٥٢٠، البيان للخوئي ص ٣١٤، الغدير ج ٦ / ٢٢١، الجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠، الزواج الموقت في الإسلام ص ١٢٧، الفكيكي في المتعة، فتح الباري ج ٩ ص ١٧٤ ط دار المعرفة، نيل الاوطار، الإصابة ج ٢ / ٦١ وج ٤ / ٣٢٤، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ / ٤٩٩

٨ - معبد ابن أمية: راجع: المحلى لابن حزم ج ٩ / ٥١٩، شرح الموطأ للزرقاني ج، هامش المنتقى ج ٢ / ٥٢٠، الغدير ج ٦ / ٢٢١، الجواهر ج ٣٠ / ١٥٠، الزواج الموقت في الإسلام ص ١٣٧، الفكيكى في المتعة، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ / ٤٩٩ وفيه ان معبد قد ولد من نكاح المتعة. فتح الباري ج ٩ ص ١٧٤ دار المعرفة.

٩ - الزبير بن العوام: وقد تمتع بأسماء بنت أبي بكر وأولدها عبد الله. راجع: المحاضرات للراغب الأصفهاني ج ٢ / ٩٤، العقد الفريد ج ٢ / ١٣٩، مسند أبي داود الطيالسي ج / ٢٢٧، الغدير ج ٦ / ٢٠٨ و ٢٠٩، مروج الذهب ج ٣ / ٨١، الزواج الموقت في الإسلام ص ١٢٧ و ١٠١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٢٠ / ١٣٠.

١٠ - خالد بن مهاجر بن خالد المخزومى: صحيح مسلم ك النكاح باب نكاح المتعة ج ٤ / ١٣٣ ط العامرة، سنن البيهقي ج ٧ / ٢٠٥، الغدير ج ٦ / ٢٢١، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ / ٥٠٢.

١١ - عمرو بن حريث: فتح الباري ج ٩ / ١٤١ وج ١١ / ٧٦ وفى طبع محمد فؤاد ج ٩ / ١٧٤، كنز العمال ج ٨ / ٢٩٣، هامش المنتقى ج ٢ / ٥٢٠، البيان للخوئي ص ٣١٤، الغدير ج ٦ / ٢٢١، صحيح مسلم ك النكاح باب المتعة ج ٤ / ١٣١ ط العامرة، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ / ٥٠٠ وفيه عمرو بن حوشب وهو تحريف عمرو بن حريث.

١٢ - أبي بن كعب: تفسير الطبري ج ٥ / ٩ في قراءة أبي الآية إلى أجل، الغدير ج ٦ / ٢٢١، الجواهر ج ٣٠ / ١٥٠، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ / ١٤٧. =>

٢٣٤

..

____________________

=> ١٣ - ربيعة بن أمية: الموطأ لمالك ج ٢ / ٣٠ وطبع آخر ص ٥٤٢ ح ٤٢، كتاب الأم للشافعي ج ٧ / ٢١٩، السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ / ٢٠٦، الغدير ج ٦ / ٢٢١، الجواهر ج ٣٠ / ١٥٠، مسند الشافعي ص ١٣٢، مصنف عبد الرزاق ج ٧ / ٥٠٣، الإصابة ج ١ / ٥١٤، تفسير السيوطي ج ٢ / ١٤١، أجوبة مسائل جار الله لشرف الدين ص ١١٦.

١٤ - سمير - ولعله سمرة بن جندب -: الإصابة لابن حجر ج ٢ / ٨١، الغدير ج ٦ / ٢٢١.

١٥ - سعيد بن جبير: المحلى لابن حزم ج ٩ / ٥١٩، تفسير الطبري ج ٥ / ٩، الغدير ج ٦ / ٢٢١، تفسير ابن كثير، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ / ٤٩٦ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٢ ص ٢٥٤.

١٦ - طاوس اليماني: المحلى لابن حزم ج ٩ / ٥١٩، هامش المنتقى للفقي ج ٢ / ٥٢٠، الغدير ج ٦ / ٢٢٢، المغنى لابن قدامة ج ٧ / ٥٧١.

١٧ - عطاء أبو محمد المدني: المصنف لعبد الرزاق ج ٧ / ٤٩٧ ط بيروت، بداية المجتهدين لابن رشد ج ٢ / ٦٣، المحلى لابن حزم ج ٩ / ٥١٩، الغدير ج ٦ / ٢٢٢، الدر المنثور ج ٢ / ١٤٠، مختصر جامع بيان العلم ص ١٩٦ كما نقله في أجوبة موسى جار الله ص ١٠٥ راجع دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج ١ / ١٤، ولكن السعودية حذفت الحديث من أصل كتاب جامع بيان العلم وفضله عندما طبعته سنة ١٣٨٨ ه. ١٨ - السدى: كما في تفسيره، الغدير ج ٦ / ٢٢٢، تفسير ابن كثير.

١٩ - مجاهد: تفسير الطبري ج ٥ / ٩، الغدير ج ٦ / ٢٢٢، تفسير ابن كثير، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٢ ص ٢٥٤.

٢٠ - زفر بن أوس المدني: البحر الرائق لابن نجيم ج ٣ / ١١٥، الغدير ج ٦ / ٢٢٢ =>

٢٣٥

..

____________________

=> ٢١ - عبد الله بن عباس: راجع: تفسير الطبري ج ٥ / ٩، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ / ١٤٧، سنن البيهقي ج ٧ / ٢٠٥، الكشاف للزمخشري ج ١ / ٥١٩، تفسير القرطبي ج ٥ / ١٣٠ و ١٣٣، المحلى لابن حزم ج ٩ / ٥١٩، المغنى لابن قدامة ج ٧ / ٥٧١ فتح الباري ج ٩ / ١٧٢ ط دار المعرفة وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٢ ص ٢٥٤. وقيل انه يقول بالتحريم وهو غير صحيح راجع: مقدمة مرآة العقول ج ١ / ١٩٦.

٢٢ - أسماء بنت أبي بكر: مسند الطيالسي ح ١٦٣٧، المحلى لابن حزم ج ٩ / ٥١٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٢٠ / ١٣٠. قال ابن حزم في المحلى ج ٩ / ٥١٩ بعد عده جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة: ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب خلافة عمر ثم قال: ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وساير فقهاء مكة. وقال أبو عمر صاحب " الاستيعاب " أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس. وراجع: تفسير القرطبي ج ٥ / ١٣٣، فتح الباري ج ٩ / ١٤٢ وج ٩ / ١٧٣ ط دار المعرفة، هامش المنتقى ج ٢ / ٥٢٠ وقال القرطبي في تفسيره ج ٥ / ١٣٢: أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا. وقال الرازي في تفسيره ج ٣ / ٢٠٠ في آية المتعة: اختلفوا في انها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى انها صارت منسوخة. وقال السواد منهم انها بقيت مباحة كما كانت. وقال أبو حيان في تفسيره ج ص بعد نقل حديث إباحتها: وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين. وقد ذهب إلى إباحة المتعة ابن جريح عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفى ١٥٠ ه قال الشافعي استمتع ابن جريح بسبعين امرأة. وقال الذهبي تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة =>

٢٣٦

..

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢١٨: -

[ المورد (٢٣) -: التصرف في الأذان باشتراع فصل فيه ]

وذلك انا تتبعنا السنن المختصة بفصول الأذان والإقامة على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يكن فيها (الصلاة خير من النوم) بل لم يكن هذا الفصل على عهد أبي بكر، كما يعلمه جهابذة السنن ونقدة الحديث، وانما أمر به عمر بعد مضي شطر من خلافته، حيث استحبه واستحسنه في أذان الفجر فاشترعه حينئذ وأمر به، والنصوص في ذلك متواترة عن أئمة العترة الطاهرة(٢٩٨) .

____________________

=> راجع: تهذيب التهذيب ج ٦ / ٤٠٦، ميزان الاعتدال ج ٢ / ١٥١. وممن قال بجواز المتعة الإمام مالك بن أنس. المبسوط للسرخسي ج ص. تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ص، فتاوى الفرغاني، خزانة الروايات للقاضي جكن الحنفي، الكافي في الفروع الحنفية، وفى العناية شرح الهداية، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني انه أحد قولي مالك ج ٣ / كما في الغدير ج ٦ / ٢٢٢ - ٢٢٣، تفسير القرطبي ج ٥ / ١٣٠. ومن أراد الاطلاع على بطلان دعوى نسخها وبطلان تحريمها وعدم مشروعيتها فليراجع كتاب الغدير ج ٦ / ٢٢٣ - ٢٤٠، البيان للسيد للخوئي ص ٣١٥، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ٢٧٣ - ٣٢٥.

وأما مذهب أهل البيت جميعا وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام فهو الجواز وهذا معلوم بالتواتر وقد اشتهر عن الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام قوله الصحيح: " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى " راجع في ذلك: تفسير الطبري ج ٥ / ٩ بإسناد صحيح، تفسير الرازي ج ٣ / ٢٠٠، تفسير ابن حيان ج ٣ / ٢١٨، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الرازي ج ٣ /، الدر المنثور ج ٢ / ١٤٠ كنز العمال ج ٨ / ٢٩٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٢ ص ٢٥٣ و ٢٥٤. وأما أحاديثهم من طريق الشيعة في الحلية فهي كالشمس في رابعة النهار، راجع: وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٤٣٦ وما بعدها.

(٢٩٨) جامع أحاديث الشيعة ج ٤ / ٦٢٢ و ٦٧٢ - ٦٨٧، وسائل الشيعة ك الصلاة ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ / ٦٤٢، الجواهر ج ٩ / ٨١، الحدائق ج ٩ / ٣٩٨ (*).

٢٣٧

وحسبك من غيرها ما تراه في سنن غيرهم من حفظة الآثار كالإمام مالك في موطئه: " إذ بلغه ان المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما. فقال: الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح "(٢٩٩) . انتهى بلفظه.

قال الزرقاني في تعليقه على هذه الكلمة من شرحه للموطئ ما هذا لفظه(١) هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في السنن من طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال وأخرج عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه قال لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم.

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة، ورواه غير واحد من اثبات أهل السنة والجماعة(٣٠٠) .

ولا وزن لما جاء عن محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي عن أبيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة فذكروا البوق فكرهه من اجل اليهود ثم ذكروا الناقوس فكرهه من اجل النصارى، فأري النداء في تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ليلا، فأمر رسول الله بلالا فأذن به. (قال): قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من

____________________

(٢٩٩) الموطأ للإمام مالك ص ٥٨ ح ١٥١ ط بيروت.

(١) راجع منه ما جاء في النداء للصلاة ص ٢٥ من جزئه الأول (منه قدس).

(٣٠٠) المصنف لابن أبى شيبة. (*)

٢٣٨

النوم، فأفرها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . (الحديث).

أخرجه ابن ماجة في باب الأذان من سننه(٣٠١) .

وحسبك في بطلانه أنه من حديث محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي الذي قال فيه يحيى كان رجل سوء، وقال مرة: هو لا شئ، وقال ابن عدي أشد ما أنكر عليه أحمد ويحيى روايته عن أبيه ثم له مناكير غير ذلك، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال يحيى بن معين: محمد ابن خالد بن عبد الله كذاب ان لقيتموه فاصفعوه. قلت: وذكره الذهبي في ميزانه فنقل عن أئمة الجرح والتعديل ما قد ذكرناه فراجع(٣٠٢) .

ونحو هذا الحديث في البطلان ما قد جاء عن أبي محذورة، إذ قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن لا اله ألا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخلص بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن لا اله إلا الله، اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فان كانت لصلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا اله إلا الله(٣٠٣) أخرجه أبو

____________________

(٣٠١) سنن ابن ماجة ج ١ / ٢٣٣ ح ٧٠٧، الطبقات لابن سعد ج ١ / ١٤٧.

(٣٠٢) الميزان للذهبي ج ٣ / ٥١، الغدير ج ٥ / ٢٥٧. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١ حول الحديث: في إسناده محمد بن خالد ضعفه: أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وغيرهم.

(٣٠٣) سنن أبى داود ج ١ / ١٩٦ ح ٥٠٠ و ٥٠١ ط السعادة. (*)

٢٣٩

داود عن أبي محذورة من طريقين :

(أحدهما) عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده. ومحمد بن عبد الملك هذا ممن لا يحتج بهم بنص الذهبي إذ أورده في ميزان الاعتدال(٣٠٤) .

(ثانيهما) عن عثمان بن السائب عن أبيه. وأبوه من النكرات المجهولة بنص الذهبي حيث أورده في الميزان(٣٠٥) . على أن مسلما أخرج هذا الحديث(١) بلفظه عن أبي محذورة نفسه، ولا أثر فيه لقولهم: الصلاة خير من النوم(٣٠٦) .

وستسمع قريبا ما أخرجه أبو داود وغيره عن محمد بن عبد الله بن زيد من فصول الأذان الذي قام به بلال يمليه عليه عبد الله بن زيد، وليس فيه الصلاة خير من النوم، مع أنه انما كان لصلاة الصبح.

على أن أبا محذورة انما كان من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم في الإسلام بعد فتح مكة، وبعد أن قفل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حنين منتصرا على هوازن، ولم يكن شئ أكره إلى أبي محذورة يومئذ من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا مما يأمر به.

وكان يسخر بمؤذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيحكيه رافعا صوته استهزاءا، لكن صرة الفضة التي اختصه بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وغنائم حنين التي أسبغها على الطلقاء من أعدائه ومحاربيه، وأخلاقه العظيمة التي وسعت كل من اعتصم بالشهادتين من أولئك المنافقين مع شدة وطأته على من لم يعتصم بها، ودخول العرب في دين الله أفواجا كل ذلك ألجأ أبا محذورة وأمثاله إلى الدخول فيما دخل

____________________

(٣٠٤) الميزان للذهبي.

(٣٠٥) الميزان للذهبي.

(١) في باب صفة الأذان من صحيحه (منه قدس).

(٣٠٦) صحيح مسلم ك الصلاة باب صفة الأذان ج ٢ / ٣ ط العامرة. (*)

٢٤٠