• البداية
  • السابق
  • 334 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17489 / تحميل: 4914
الحجم الحجم الحجم
الصحيح من سيرة الإمام عليّ (عليه السلام) (المرتضى من سيرة المرتضى)

الصحيح من سيرة الإمام عليّ (عليه السلام) (المرتضى من سيرة المرتضى) الجزء 10

مؤلف:
العربية

فإن غلبة علي (عليه‌السلام ) إنما هي من أجل صلته بالرسول عن طريق فاطمة وابنيها (عليهم‌السلام ). ولم يغلبه عليها بالعنف والقهر..

وهذا معناه: أن العباس لم يغلبه بالعمومة..

فإن صح هذا كان دليلاً على صحة ما يذهب إليه الإمامية من توريث البنت دون العم.

وقد دلت هذه الرواية أيضاً على أن عمر قد فرق بين فدك وخيبر، وبين صدقته بالمدينة، مع أن الحكم واحد في الجميع، فهلا منعهما عن الجميع، أو أعطاهما الجميع؟!

ثالثاً: ذكرنا في موضع آخر: أن قوله: ما تركناه صدقة ـ حتى لو صح ـ لا يدل على مطلوب أبي بكر، لأسباب مختلفة، فراجع.

شهادتان متعارضتان:

وفي نص آخر: أنه لما شهد علي (عليه‌السلام ) وأم أيمن على أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهب فدكاً لفاطمة (عليها‌السلام ):

(جاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمان بن عوف، فشهدا أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقسمها.

قال أبو بكر: صدقت يا ابنة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ). وصدق علي (عليه‌السلام )، وصدقت أم أيمن، وصدق عمر، وصدق عبد الرحمن بن عوف. وذلك أن ما لك لأبيك. كان رسول الله يأخذ من فدك قوتكم، ويقسم الباقي، ويحمل منه في سبيل الله. فما تصنعين بها؟!

١٨١

قالت: أصنع بها كما يصنع فيها أبي.

قال: فلك علي الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك.

ثم ذكرت الرواية: أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً (عليه‌السلام )، كانوا يصنعون بها كما كان يصنع فيها رسول الله.

فلما ولي معاوية أقطع مروان ثلثها، وعمرو بن عثمان ثلثها، وولده يزيد ثلثها، وذلك بعد موت الحسن (عليه‌السلام )(1) .

ونقول:

أولاً: إنها (عليها‌السلام ) قد طلبت فدكاً من أبي بكر، استناداً إلى أن أباها قد وهبها إياها.. فما معنى قول أبي بكر: إن فدكاً لم تكن لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )؟!

ثم ما معنى قوله لها: صدقت يا ابنة رسول الله.

فإن صدقها يقتضي: أن فدكاً كانت ملكاً للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )، ولذلك صح أن يهبها لابنته، ومقتضى أن رسول الله كان يقسمها، ويحمل منها في سبيل الله، كونها ليست لرسول الله، وإنما هي من أموال المسلمين(2) . ولا يجوز للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ـ كما في رواية أخرى ـ أن

____________

1- شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص216. وراجع: السقيفة وفدك للجوهري ص106 والغدير ج7 ص195 ومستدرك سفينة البحار ج8 ص153 واللمعة البيضاء ص750 و 843.

2- راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص214. وبحار الأنوار ج29 ص328 = = وج29 ص392 والسقيفة وفدك للجوهري ص104 وبيت الأحزان ص154 واللمعة البيضاء ص750 والأسرار الفاطمية للمسعودي ص468.

١٨٢

يملِّك ابنته أموال المسلمين.

ثانياً: إذا كانت فاطمة (عليها‌السلام ) وأم أيمن وعلي (عليه‌السلام ) صادقين بادعائهم أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهب فاطمة فدكاً.. فكيف يجتمع ذلك مع صدق عمر وعبد الرحمن، اللذين قالا: إن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يقسم فدكاً بين المسلمين، ويحمل منها في سبيل الله؟! فإن هذا ينافي كونها هبة لها، وصيرورتها ملكاً لها بالهبة.

إلا إذا كان المراد: أنه كان يعطي المسلمين من فدك برضى فاطمة (عليها‌السلام ) وبإذنها. وهذا يؤكد ملكيتها لها، وعدم جواز الإستيلاء عليها.

ثالثاً: قول أبي بكر لها: (وذلك أن مالك لأبيك) لا معنى له أيضاً؛ لأن تصرف الأب في مال ولده، إنما هو لدالته عليه، ولكن ذلك لا يخرج المال عن ملك الولد. ولا يوجب صحة تصرف أي كان من الناس النبي بمال ذلك الولد، كتصرف النبي نفسه، إلا إن كان الإمام المنصوص عليه من الله ورسوله، فإنه له ما للرسول.

رابعاً: ما ذكرته الرواية: من أن عثمان كان يصنع بفدك نفس ما كان يصنعه أبو بكر غير صحيح، فإنه أقطعها لمروان، قال المغيرة:

(فلما ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله. ثم أقطعها

١٨٣

مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز.. (

إلى أن قال: قال الشيخ إنما أقطع مروان فدكاً أيام عثمان(1) .

كما أن قتيبة، وأبا الغيداء، وابن عبد ربه قد عدّوا مما نقمه الناس على عثمان إقطاعه فدك لمروان(2) .

وقال ابن أبي الحديد أيضاً عن عثمان: (وأقطع مروان فدك. وقد كانت فاطمة (عليها‌السلام ) طلبتها بعد وفاة أبيها (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تارة بالميراث، وتارة بالنحلة، فدفعت عنها)(3) .

إقطاع عثمان فدك لماذا؟!:

قال الأميني ما ملخصه: إن كانت فدك فيئاً للمسلمين، كما ادعاه أبو بكر، فما وجه تخصيصها بمروان دون سائر المسلمين؟!

____________

1- راجع: سنن البيهيقي ج6 ص301 والغدير ج8 ص237 وسنن أبي داود ج2 ص24 وتاريخ مدينة دمشق ج45 ص179 وتهذيب الكمال ج21 ص443 وتاريخ الإسلام للذهبي ج7 ص196.

2- المعارف ص194 و 195 وتاريخ أبي الفداء ج1 ص168 والعقد الفريد ج4 ص103 والغدير ج8 ص236 و 237 عنهم. ومستدرك سفينة البحار ج8 ص154.

3- شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص198 و 199 والغدير ج8 ص237 و 238. ومناقب أهل البيت (عليهم‌السلام ) للشيرواني ص360 والنص والإجتهاد ص401 والإمام علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) للهمداني ص673.

١٨٤

وإن كانت ميراثاً لآل الرسول، فلماذا منعت عنها الزهراء (عليها‌السلام )؟!

ولماذا تعطى لغيرهم؟! فإن مروان ليس منهم..

وإن كانت نحلة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لابنته الزهراء (عليها‌السلام ) كما قالت، وشهد به لها علي، والحسنان (عليهم‌السلام ) وأم أيمن. فلماذا يأخذها أيضاً مروان دونها (عليها‌السلام )، وأية سلطة لعثمان عليها؟

١٨٥

١٨٦

الفصل الرابع: أموال بني النضير بين علي (عليه‌السلام ) والعباس في عهد عمر

١٨٧

١٨٨

الإختصام إلى عمر في أموال بني النضير:

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: (حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية: عن مالك، عن الزهري: أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إليَّ عمر بن الخطاب؛ فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالساً على سرير، مفضياً إلى رماله، متكئاً على وسادة من أدم، فقال لي: يا مالك، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخٍ، فَخُذْه فاقسمه بينهم.

قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري.

قال: خذه يا مالك.

قال: فجاء يرفأ، فقال: هل لك ـ يا أمير المؤمنين ـ في عثمان وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد؟!

فقال عمر: نعم، فأذن لهم؛ فدخلوا.

ثم جاء فقال: هل لك في عباس، وعلي؟!

قال: نعم، فأذن لهما.

فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم، الغادر الخائن!

١٨٩

فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهما وأرحهما.

(فقال مالك بن أوس: يخيل إلي: أنهم قد كانوا قدموهم لذلك).

فقال عمر: اتّئدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا نورث، ما تركنا صدقة؟!

قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس، وعلي، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا نورث، ما تركناه صدقة؟!

قالا: نعم.

فقال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره، قال:( مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ.. ) (1) (ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا)، قال: فقسم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بينكم أموال بني النضير فوالله، ما استأثر عليكم، ولا أخذها دونكم، حتى بقي هذا المال؛ فكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال.

ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟

قالوا: نعم.

____________

1- الآية 7 من سورة الحشر.

١٩٠

ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟

قالا: نعم.

قال: فلما توفي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )، فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): ما نورث ما تركنا صدقة؛ فرأيتماه كاذباً آثماً، غادراً، خائناً. والله يعلم: إنه لصادق بار، راشد، تابع للحق.

ثم توفي أبو بكر، وأنا ولي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذباً، آثماً، غادراً، خائناً. والله يعلم: إني لصادق بار، راشد، تابع للحق، فوليتها، ثم جئتني أنت وهذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتما: ادفعها إلينا.

فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله: أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )، فأخذتماها بذلك.

قال: أكذلك؟!

قالا: نعم.

قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما؛ فوالله، لا أقضي بينكما بغير ذلك، حتى تقوم الساعة؛ فإن عجزتما عنها؛ فرداها إلي(1) .

____________

1- صحيح مسلم (ط دار الفكر) ج5 ص151 ـ 153 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص221 ـ 223 وراجع ص229 وراجع: جامـع البيان ج28 ص26 = = و 27 وتاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص202 ـ 204 وراجع ص205 و 206 و 208 و 209 والصواعق المحرقة ص35 و 36 وصحيح البخاري ج3 ص11 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص64 ـ 66 ومسند أبي يعلى ج1 ص13 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج7 ص239 ـ 241 وراجع: ج2 ص121 ووفاء الوفاء ج3 ص996 ـ 998 والمصنف للصنعاني ج5 ص469 ـ 471 وسنن أبي داود ج3 ص139 و 140 و (ط دار الفكر) ج2 ص20 ـ 22. وراجع ص144 والبداية والنهاية ج4 ص203 وج5 ص287 و 288 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص386 وعمدة القاري ج14 ص185 ومسند أبي عوانة ج4 ص136 ـ 140 و 132 و 134 والجامع الصحيح للترمذي ج4 ص158. والأموال ص17 و 18 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص335 و 336 ولباب التأويل ج4 ص246 و 247 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص11 وسنن النسائي ج7 ص136 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص297 ومسند أحمد ج1 ص208 و 209 و 60 وأشار إلى ذلك في الصفحات التالية: 25 و 48 و 49 و 162 و 164 و 179 و 191 وعن عبد بن حميد، وابن حبان، وابن مردويه والدر المنثور ج6 ص193 عمن تقدم وراجع: تلخيص الشافي ج3 ص138 والتراتيب الإدارية ج1 ص403.

١٩١

زاد في نص آخر قوله: فغلب علي عباساً عليها، منعه إياها، فكانت بيد علي، ثم كانت بيد الحسن، ثم كانت بيد الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم الحسن بن الحسن، ثم زيد بن الحسن.

١٩٢

زاد في نص آخر: ثم عبد الله بن الحسن بن الحسن(1) .

قال ابن كثير: (ثم إن علياً والعباس استمرا على ما كانا عليه، ينظران فيها جميعاً إلى زمان عثمان بن عفان؛ فغلبه عليها علي، وتركها له العباس؛ بإشارة ابنه عبد الله (رض) بين يدي عثمان ـ كما رواه أحمد في مسنده ـ فاستمرت في أيدي العلويين)(2) .

ذكر المجلسي (رحمه‌الله ): أنه حين تنازع علي (عليه‌السلام ) والعباس

____________

1- راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص229 وراجع ص221 والمصنف للصنعاني ج5 ص471 والوافي بالوفيات ج11 ص319 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص298 والطرائف لابن طاووس ص283 وصحيح ابن حبان ج14 ص577 وراجع: صحيح مسلم ج5 ص155 ووفاء الوفاء ج3 ص998 والصواعق المحرقة ص36 وصحيح البخاري ج3 ص11 و (ط دار الفكر) ج5 ص25.

وراجع: السقيفة وفدك للجوهري ص111 وتاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص202 و 209 وراجع ص207 وراجع: البداية والنهاية ج4 ص203 و 204 وج5 ص288 وفتح الباري ج6 ص145 والتراتب الإدارية ج1 ص402 وعمدة القاري ج15 ص21 وج17 ص130 و 131 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص120 والدرجات الرفيعة ص94 واللمعة البيضاء ص766.

2- السيرة النبوية لابن كثير ج4 ص573 والبداية والنهاية ج5 ص288 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج5 ص309.

١٩٣

لدى عمر، فيما أفاء الله على رسوله، وفي سهمه من خيبر وغيره، دفعها إلى أمير المؤمنين (عليه‌السلام )، أو دفعها إلى علي (عليه‌السلام ) وإلى العباس وقال: اقتصلا(1) أنتما فيما بينكما، فأنتما أعرف بشأنكما(2) .

كما أنه قد دفع صدقة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالمدينة إلى علي (عليه‌السلام )(3) .

ونقول:

في هذه الرواية مؤاخذات عديدة، وقد ذكرناها بالتفصيل في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى‌الله‌عليه‌وآله )، ونقتصر هنا على ما يلي:

____________

1- قصله: قطعه. راجع: القاموس المحيط ج4 ص37 وتاج العروس ج15 ص618 ومعجم مقاييس اللغة ج5 ص93.

2- بحار الأنوار ج29 ص71 وأشار محققه في هامشه إلى المصادر التالية: صحيح مسلم ج3 ص1377 ـ 1379 وسنن النسائي ج7 ص136 و 137 وسنن أبي داود ج3 ص139 و 140 و 142 و 143 وصحيح البخاري ج4 ص96 ـ 98 وج7 ص81 ـ 83. وراجع: الغدير ج7 ص194 وإحقاق الحق (الأصل) ص224 ومعجم البلدان ج4 ص239.

3- صحيح مسلم (ط دار الحديث ـ مصر ـ سنة 1412 هـ) ج3 ص382 وراجع: الوافي بالوفيات للصفدي ج11 ص319 وراجع: مناقب آل أبي طالب ج1 ص5 وفتح الباري ج6 ص140.

١٩٤

الآثم الغادر:

ذكرت الرواية وصف العباس لعلي (عليه‌السلام ) بالآثم الغادر، وهذا ما لا يتصور صدوره من العباس، وذلك:

أولاً: لأنه يعلم أن الله جعل علياً (عليه‌السلام ) نفس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في آية المباهلة، وشهدت له آية التطهير بالطهارة، إلى آيات عديدة وروايات كثيرة يعرفها كل أحد..

ثانياً: إن وصف علي (عليه‌السلام ) بالآثم الغادر الخائن يعد من السب، وهو يعلم أن من سب علياً فقد سب الله ورسوله(1) .

____________

1- ينابيع المودة (ط إسلامبول) ص52 و48 و282 و187 و247 و246 و (ط دار الأسوة) ج1 ص152 وج2 ص102 و 156 و 274 و 278 و 395 والكواكب الدرية ج1 ص39 وخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي ص24 و (ط مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران) ص99 والمستدرك للحاكم ج3 ص121 والمناقب للخوارزمي (ط تبريز) ص89 و81 والرياض النضرة ج2 ص166 وذخائر العقبى ص66 والبداية والنهاية ج7 ص354 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج7 ص391 ومجمع الزوائد ج9 ص130 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص133 وتاريخ الخلفاء ص67 وجزء الحميري ص28 والجامع الصغير ج2 ص525 و (ط دار الفكر) ج2 ص608 والصواعق المحرقة ص174 وأخبار الدول ص102 والبيان والتعريف ج2 ص218 ونظم درر السمطين ص105 ومسند أحمد ج6 ص323 ومنتخب = = كنز العمال (مطبوع مع مسند أحمد) ج5 ص30 ونور الأبصار ص101 والأمالي لابن الشجري ج1 ص136 وفردوس الأخيار ج4 ص189 ومناقب الإمام علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) لابن المغازلي ص394 وترجمة الإمام علي (عليه‌السلام ) من تاريخ دمشق ج2 ص184 وج3 ص261 وحياة الصحابة ج2 ص774 وكنز العمال (ط الهند) ج12 ص202 و (ط مؤسسة الرسالة) ج11 ص573 و 602 وتفسير فرات ص138 وفهرست منتجب الدين ص352 وتاريخ مدينة دمشق ج14 ص132 وج30 ص179 وج42 ص266 و 533 ومناقب علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) لابن مردويه ص81 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص634 والأمالي للصدوق ص157 وعيون أخبار الرضا ج1 ص72 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج3 ص224 ومناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفي ج2 ص598 وشرح الأخبار ج1 ص155 و 156 و 167 و 171 والأمالي للطوسي ص85 والإحتجاج للطبرسي ج1 ص205 و 420 والأربعون حديثاً لابن بابويه ص97 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص21 والروضة في فضائل أمير المؤمنين ص29 والفضائل لابن شاذان ص96 والعقد النضيد ص181 والصراط المستقيم ج3 ص85 وعوالي اللآلي ج4 ص87 وكتاب الأربعين للشيرازي ص469 وبحار الأنوار ج24 ص14 وج27 ص227 وج31 ص339 وج39 ص311 و 312 وج40 ص77 وج44 ص91 ومناقب أهل البيت (عليهم‌السلام ) للشيرواني ص165 والمراجعات ص245 و 383 والنص والإجتهاد ص499 و 500 والغدير ج2 ص300 = = وج7 ص194 وج8 ص164 و 265 وج10 ص213 و 279 و 371 وتنبيه الغافلين ص141 و 180 وبشارة المصطفى ص313 وترجمة الإمام الحسين (عليه‌السلام ) لابن عساكر ص64 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج1 ص65 و 66 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص250 و 294 والنصائح الكافية ص93.

١٩٥

١٩٦

ثالثاً: في رواية البخاري: أن العباس وعلياً (عليه‌السلام ) استبا(1) ، مع العلم بأن سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر(2) ، فهل فسق علي والعباس؟!

____________

1- صحيح البخاري ج3 ص11 و (ط دار الفكر) ج8 ص146 وفتح الباري ج6 ص143 وعمدة القاري ج25 ص41.

2- راجع: نيل الأوطار ج1 ص375 والمغني لابن قدامة ج2 ص301 وج3 ص265 ومسند أحمد ج1 ص385 و 411 و 454 وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج1 ص17 وج7 ص84 وج8 ص91 وصحيح مسلم (ط دارالفكر) ج1 ص58 وسنن ابن ماجة ج1 ص27 وج2 ص1299 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج12 ص281 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص598 ومستدرك الوسائل ج18 ص215 والأمالي للطوسي ص537 وكتاب الأربعين للشيرازي ص616 والشرح الكبير لابن قدامة ج1 ص386 وج3 ص329 وبحار الأنوار ج71 ص246 وج72 ص165 وج74 ص89 ومناقب أهل البيت (عليهم‌السلام ) للشيرواني ص393 وجامع أحاديث الشيعة ج16 ص324 وج23 ص145 وج26 ص104 والمعجم الأوسـط ج1 ص223 = = وج4 ص44 وج6 ص37 والمعجم الكبير ج1 ص145 وج10 ص105 و 157 و 159 و 178 وج17 ص39 وكتاب الدعاء للطبراني ص566 و 567 وصحيح ابن حبان ج13 ص266 وسنن الترمذي ج3 ص238 وج4 ص131 وسنن النسائي ج7 ص121 و 122 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص20 وشرح مسلم للنووي ج2 ص53 وج16 ص141 ومجمع الزوائد ج4 ص172 وج7 ص300 وج8 ص73 وفتح الباري ج11 ص448 وج13 ص22 وعمدة القاري ج1 ص277 و 279 وج9 ص190 وج22 ص123 وج24 ص188 والديباج على مسلم ج1 ص84 ومسند الحميدي ج1 ص58 ومسند ابن راهويه ج1 ص379 والأدب المفرد للبخاري ص97 وكتاب الصمت وآداب اللسان ص273 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص313 و 314 ومسند أبي يعلى ج8 ص408.

١٩٧

مناشدة عمر لمن عنده:

وتذكر الرواية: أن عمر ناشد الحاضرين عنده، وفيهم عثمان، فشهدوا بأن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا نورث..

ونقول:

أولاً: روى البخاري عن عائشة: أنها كانت ترد أزواج النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )..

فلو كان عثمان يعلم بأن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يورث لم

١٩٨

يرض بأن يكون رسولاً للأزواج لمطالبة أبي بكر بالميراث.

ثانياً: إنهم يقولون: إن أبا بكر تفرد بحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وقد استدل الفقهاء بذلك على صحة الإحتجاج برواية الصحابي الواحد(1) .

فلو أن عثمان، وعبد الرحمان بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير كانوا قد سمعوا من رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قوله: لا نورث ما تركنا صدقة.. لم يكن أبو بكر متفرداً بهذا الحديث.. أما علمهم بهذا الحديث فلعل مستنده نقل أبي بكر نفسه لهم، وهذا لا ينفع عمر في رد العباس وعلي (عليه‌السلام ) لانهما ينكران على أبي بكر روايته هذه.

إتهام العباس وعلي بتعمد الباطل:

ألف: وقد صرحت الرواية أيضاً: بأن علياً والعباس قد أقرا لعمر في تلك اللحظة بأنهما يعلمان بأن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا نورث، ما تركناه صدقة..

فيرد هنا سؤال: إن كانا يعلمان أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يورث، فكيف جاءا يطلبان ميراثه (صلى‌الله‌عليه‌وآله )؟!، فإن هذا من الإحتيال

____________

1- شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16 ص227 وراجع ص245 وبحار الأنوار ج29 ص371 واللمعة البيضاء ص765 و 821 وسفينة النجاة للتنكابني ص163 والدرجات الرفيعة ص93.

١٩٩

والكذب الفظيع، الدال على قلة الدين، والسعي لأكل المال بالباطل.. وهذا اتهام خطير لهما وهو يتناقض مع حكم القرآن بطهارة علي (عليه‌السلام )..

ب: إذا كان عمر قد تابع أبا بكر في ادِّعاء أن الأنبياء لا يورثون، وهما يريان: أن أبا بكر كاذب آثم غادر ـ كما تقول الرواية ـ فكيف شهدا الآن بأنهما يعلمان بأن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: (لا نورث ما تركناه صدقة)؟!

قسمة الإرث، أم قسمة النظر؟!:

وزعموا: أن اختلاف علي (عليه‌السلام ) والعباس في قسمة الإرث غير متصورة، لأن لعلي سهم امرأته، وللعباس سهمه، إن كان الأنبياء يورثون، وإن كانوا لا يورثون وقد حسم الأمر أبو بكر، فلماذا يختلف علي والعباس؟! فلا بد أن يكون الإختلاف هو في قسمة النظر بينهما(1) .

ونجيب:

ألف: إن الكلام إنما هو في قسمة الإرث والمال، ولأجل ذلك استشهد عمر ـ كما صرحت الرواية ـ عثمان وابن عوف، وسعداً والزبير على ما ادعاه من أن الأنبياء لا يورثون. ولو كان الخلاف في قسمة النظر لم يكن عمر بحاجة إلى المناشدة المذكورة.

____________

1- راجع: نيل الأوطار ج6 ص197 عن إسماعيل القاضي برواية الدارقطني عنه، وعن سنن أبي داود وغيره. وراجع: فتح الباري ج6 ص145 وتحفة الأحوذي ج5 ص194 وعون المعبود ج8 ص131.

٢٠٠