كتاب شرح نهج البلاغة الجزء ٣

كتاب شرح نهج البلاغة0%

كتاب شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 351

كتاب شرح نهج البلاغة

مؤلف: ابن أبي الحديد
تصنيف:

الصفحات: 351
المشاهدات: 47732
تحميل: 6155


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 351 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47732 / تحميل: 6155
الحجم الحجم الحجم
كتاب شرح نهج البلاغة

كتاب شرح نهج البلاغة الجزء 3

مؤلف:
العربية

كتاب شرح نهج البلاغة

الجزء الثالث

ابن أبي الحديد

١

هذا الكتاب

طبع ونشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين(عليهما‌السلام )للتراث والفكر الإسلامي

وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً

قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢

تتمة الخطب و الأوامر

تتمة خطبة.43

بسم الله الرحمن الرحيم،الحمد لله الواحد العدل الكريم،و اعلم أن الذي ذكره المرتضىرحمه‌الله تعالى،و أورده على قاضي القضاة جيد و لازم متى ادعى قاضي القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظنا أو قطعا لم يجز العدول عنها،و التبرؤ إلا بما يوجب القطع،و يعلم به علما يقينيا زوالها،فأما إذا ادعى أن المعلوم لا يزول إلا بما يوجب العلم،فلا يرد عليه ما ذكره المرتضىرحمه‌الله تعالى.و له أن يقول قد ثبتت بالإجماع إمامة عثمان،و الإجماع دليل قطعي عند أصحابنا،و كل من ثبتت إمامته ثبتت عدالته بالطريق التي بها ثبتت إمامته ؛ لأنه لا يجوز أن تكون إمامته معلومة و شرائطها مظنونة ؛ لأن الموقوف على المظنون مظنون،فتكون إمامته مظنونة،و قد فرضناها معلومة و هذا خلف و محال،و إذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول بانتفائها و زوالها إلا بأمر معلوم.و الأخبار التي رويت في أحداثه أخبار آحاد لا تفيد العلم،فلا يجوز العدول عن المعلوم بها،فهذا الكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضىرحمه‌الله تعالى

٣

بقية رد المرتضى على ما أورده القاضي عبد الجبار من الدفاع عن عثمان

فأما كلام المرتضىرحمه‌الله تعالى على الفصل الثاني من كلام قاضي القضاة،و هو الفصل المحكي عن شيخنا أبي عليرحمه‌الله تعالى،فنحن نورده قالرحمه‌الله تعالى.أما قوله:لو كان ما ذكر من الأحداث قادحا لوجب من الوقت الذي ظهرت الأحداث فيه أن يطلبوا رجلا ينصبونه في الإمامة ؛ لأن ظهور الحدث كموته فلما رأيناهم طلبوا إماما بعد قتله،دل على بطلان ما أضافوه إليه من الأحداث،فليس بشي‏ء معتمد ؛ لأن تلك الأحداث و إن كانت مزيلة عندهم لإمامته و فاسخة لها و مقتضية ؛ لأن يعقدوا لغيره الإمامة إلا أنهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نصب غيره مع تشبثه بالأمر خوفا من الفتنة و التنازع و التجاذب،و أرادوا أن يخلع نفسه حتى تزول الشبهة و ينشط من يصلح للأمر لقبول العقد و التكفل بالأمر،و ليس يجري ذلك مجرى موته ؛ لأن موته يحسم الطمع في استمرار ولايته و لا تبقى شبهة في خلو الزمان من إمام،و ليس كذلك حدثه الذي يسوغ فيه التأويل على بعده،و تبقى معه الشبهة في استمرار أمره،و ليس نقول إنهم لم يتمكنوا من ذلك كما سأل نفسه بل الوجه في عدولهم ما ذكرناه من إرادتهم حسم المواد و إزالة الشبهة و قطع أسباب الفتنة.

٤

قال:فأما قوله:إنه معلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع في الأيام التي حصر فيها و قتل،بل كانت تقع حالا بعد حال،فلو كانت توجب الخلع و البراءة لما تأخر من المسلمين الإنكار عليه،و لكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أولى بذلك من الواردين من البلاد،فلا شك أن الأحداث لم تحصل في وقت واحد إلا أنه غير منكر أن يكون نكيرهم إنما تأخر ؛ لأنهم تأولوا ما ورد عليهم من أفعاله على أجمل الوجوه حتى زاد الأمر و تفاقم،و بعد التأويل و تعذر التخريج و لم يبق للظن الجميل طريق فحينئذ أنكروا،و هذا مستمر على ما قدمنا ذكره من أن العدالة و الطريقة الجميلة،يتأول لها في الفعل و الأفعال القليلة بحسب ما تقدم من حسن الظن به،ثم ينتهي الأمر بعد ذلك إلى بعد التأويل و العمل على الظاهر القبيح.قال:على أن الوجه الصحيح في هذا الباب أن أهل الحق كانوا معتقدين بخلعه من أول حدث بل معتقدين أن إمامته لم تثبت وقتا من الأوقات،و إنما منعهم من إظهار ما في نفوسهم ما قدمناه من أسباب الخوف و التقية ؛ لأن الاعتذار بالوجل كان عاما،فلما تبين أمره حالا بعد حال و أعرضت الوجوه عنه،و قل العاذر له قويت الكلمة في خلعه،و هذا إنما كان في آخر الأمر دون أوله،فليس يقتضي الإمساك عنه إلى الوقت الذي وقع الكلام فيه نسبة الخطأ إلى الجميع على ما ظنه.قال:فأما دفعه بأن تكون الأمة أجمعت على خلعه بخروجه نفسه،و خروج من كان في حيزه عن القوم فليس بشي‏ء ؛ لأنه إذا ثبت أن من عداه و عدا عبيده و الرهيط من فجار أهله و فساقهم،كمروان و من جرى مجراه كانوا مجمعين على خلعه فلا شبهة

٥

في أن الحق في غير حيزه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون هو المصيب و جميع الأمة مبطل،و إنما يدعى أنه على الحق لمن ينازع في إجماع من عداه،فأما مع التسليم لذلك فليس يبقى شبهة،و ما نجد مخالفينا يعتبرون في باب الإجماع بإجماع الشذاذ،و النفر القليل الخارجين من الإجماع،ألا ترى أنهم لا يحفلون بخلاف سعد و أهله و ولده في بيعه أبي بكر لقلتهم و كثرة من بإزائهم،و لذلك لا يعتدون بخلاف من امتنع من بيعة أمير المؤمنين(عليه‌السلام )،و يجعلونه شاذا لا تأثير بخلافه،فكيف فارقوا هذه الطريقة في خلع عثمان،و هل هذا إلا تقلب و تلون.قلت:أما إذا احتج أصحابنا على إمامة أبي بكر بالإجماع،فاعتراض حجتهم بخلاف سعد و ولده و أهله اعتراض جيد،و ليس يقول أصحابنا في جوابه هؤلاء شذاذ فلا نحفل بخلافهم،و إنما المعتبر بالكثرة التي بإزائهم،و كيف يقولون هذا و حجتهم الإجماع و لا إجماع،و لكنهم يجيبون عن ذلك بأن سعدا مات في خلافة عمر،فلم يبق من يخالف في خلافة عمر فانعقد الإجماع عليها،و بايع ولد سعد و أهله من قبل،و إذا صحت خلافة عمر صحت خلافة أبي بكر ؛ لأنها فرع عليها و محال أن يصح الفرع و يكون الأصل فاسدا،فهكذا يجيب أصحابنا عن الاعتراض بخلاف سعد إذا احتجوا بالإجماع،فأما إذا احتجوا بالاختيار،فلا يتوجه نحوهم الاعتراض بخلاف سعد و أهله و ولده ؛ لأنه ليس من شرط ثبوت الإمامة بالاختيار إجماع الأمة على الاختيار،و إنما يكفي فيه بيعة خمسة من أهل الحل و العقد على الترتيب الذي يرتب أصحابنا الدلالة عليه،و بهذا الطريق يثبت عندهم إمامة علي(عليه‌السلام )،و لم يحفل بخلاف معاوية و أهل الشام فيها.

٦

قالرحمه‌الله تعالى:فأما قوله إن الصحابة كانت بين فريقين من نصره كزيد بن ثابت،و ابن عمر،و فلان و فلان،و الباقون ممتنعون انتظارا لزوال العارض،و لأنه ما ضيق عليهم الأمر في الدفع عنه فعجيب ؛ لأن الظاهر أن أنصاره هم الذين كانوا معه في الدار يقاتلون عنه و يدفعون الهاجمين عليه.فأما من كان في منزله ما أغنى عنه فتيلا فلا يعد ناصرا،و كيف يجوز ممن أراد نصرته و كان معتقدا لصوابه و خطإ المطالبين له بالخلع أن يتوقف عن النصرة طلبا لزوال العارض،و هل تراد النصرة إلا لدفع العارض و بعد زواله لا حاجة إليها،و ليس يحتاج في نصرته إلى أن يضيق هو عليهم الأمر فيها بل من كان معتقدا لها لا يحتاج حمله إلى إذنه فيها،و لا يحفل بنهيه عنها ؛ لأن المنكر مما قد تقدم أمر الله تعالى بالنهي عنه،فليس يحتاج في إنكاره إلى أمر غيره.قال:فأما زيد بن ثابت فقد روي ميله إلى عثمان و ما يغني ذلك و بإزائه جميع المهاجرين و الأنصار و لميله إليه سبب معروف،فإن الواقدي روى في كتاب الدار أن مروان بن الحكم لما حصر عثمان الحصر الأخير أتى زيد بن ثابت فاستصحبه إلى عائشة ليكلمها في هذا الأمر فمضيا إليها،و هي عازمة على الحج فكلماها في أن تقيم و تذب عنه فأقبلت على زيد بن ثابت،فقالت:و ما منعك يا ابن ثابت و لك الأشاريف قد اقتطعكها عثمان،و لك كذا و كذا،و أعطاك عثمان من بيت المال عشرة آلاف دينار.قال زيد:فلم أرجع عليها حرفا واحدا و أشارت إلى مروان بالقيام،فقام مروان و هو يقول:

٧

حرق قيس علي البلاد

حتى إذا اضطرمت أجذما

فنادته عائشة و قد خرج من العتبة:يا ابن الحكم أعلي تمثل الأشعار قد و الله سمعت ما قلت،أتراني في شك من صاحبك ؟ و الذي نفسي بيده لوددت أنه الآن في غرارة من غرائري مخيط عليه فألقيه في البحر الأخضر.قال زيد بن ثابت:فخرجنا من عندها على اليأس منها.و روى الواقدي أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصار،و هو يدعوهم إلى نصرة عثمان فوقف عليه جبلة بن عمرو بن حبة المازني،فقال له:و ما يمنعك يا زيد،أن تذب عنه أعطاك عشرة آلاف دينار و حدائق من نخل لم ترث عن أبيك مثل حديقة منها ؟ فأما ابن عمر،فإن الواقدي روى أيضا عنه أنه قال:و الله ما كان فينا إلا خاذل أو قاتل،و الأمر على هذا أوضح من أن يخفى.فأما ما ذكره من إنفاذ أمير المؤمنين(عليه‌السلام )،الحسن و الحسين(عليهما‌السلام )،فإنما أنفذهما إن كان أنفذهما ليمنعا من انتهاك حريمه و تعمد قتله و منع خرمه و نسائه من الطعام و الشراب،و لم ينفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع و كيف و هو(عليه‌السلام )مصرح بأنه يستحق بإحداثه الخلع،و القوم الذين سعوا في ذلك إليه كانوا يغدون و يروحون،و معلوم منه ضرورة أنه كان مساعدا على خلعه و نقض أمره،لا سيما في المرة الأخيرة فأما ادعاؤه أنه(عليه‌السلام )لعن قتلته فهو يعلم ما في هذا من الروايات المختلفة التي

٨

هي أظهر من هذه الرواية،و إن صحت فيجوز أن تكون محمولة على لعن من قتله متعمدا قتله قاصدا إليه،فإن ذلك لم يكن لهم.فأما ادعاؤه أن طلحة رجع لما ناشده عثمان يوم الدار،فظاهر البطلان و غير معروف في الرواية،و الظاهر المعروف أنه لم يكن على عثمان أشد من طلحة و لا أغلظ منه.قال:و لو حكينا من كلامه فيه ما قد روي،لأفنينا قطعة كثيرة من هذا الكتاب،و قد روي أن عثمان كان يقول يوم الدار:اللهم اكفني طلحة و يكرر ذلك علما بأنه أشد القوم عليه،و روي أن طلحة كان عليه يوم الدار درع و هو يرامي الناس و لم ينزع عن القتال حتى قتل الرجل.فأما ادعاؤه الرواية عن رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )ستكون فتنة،و أن عثمان و أصحابه يومئذ على الهدى،فهو يعلم أن هذه الرواية الشاذة لا تكون في مقابلة المعلوم ضرورة من إجماع الأمة على خلعه و خذله،و كلام وجوه المهاجرين و الأنصار فيه،و بإزاء هذه الرواية ما يملأ الطروس عن النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )و غيره مما يتضمن ما تضمنته،و لو كانت هذه الرواية معروفة لكان عثمان أولى الناس بالاحتجاج بها يوم الدار،و قد احتج عليهم بكل غث و سمين،و قبل ذلك لما خوصم و طولب بأن يخلع نفسه،و لاحتج بها عنه بعض أصحابه و أنصاره،و في علمنا بأن شيئا من ذلك لم يكن دلالة على أنها مصنوعة موضوعة.فأما ما رواه عن عائشة من قولها:قتل و الله مظلوما،فأقوال عائشة فيه معروفة و معلومة و إخراجها قميص رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )و هي تقول:هذا قميصه لم يبل،و قد أبلى عثمان سنته إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.

٩

فأما مدحها له و ثناؤها عليه،فإنما كانا عقيب علمها بانتقال الأمر إلى من انتقل إليه،و السبب فيه معروف،و قد وقفت عليه و قوبل بين كلامها فيه متقدما و متأخرا.فأما قوله،لا يمتنع أن يتعلق بأخبار الآحاد في ذلك ؛ لأنها في مقابلة ما يدعونه مما طريقه أيضا الآحاد فواضح البطلان ؛ لأن إطباق الصحابة و أهل المدينة إلا من كان في الدار معه على خلافه،فإنهم كانوا بين مجاهد و مقاتل مبارز،و بين متقاعد خاذل معلوم ضرورة لكل من سمع الأخبار،و كيف يدعى أنها من جهة الآحاد حتى يعارض بأخبار شاذة نادرة،و هل هذا إلا مكابرة ظاهرة ؟ فأما قوله:إنا لا نعدل عن ولايته بأمور محتملة،فقد مضى الكلام في هذا المعنى،و قلنا إن المحتمل هو ما لا ظاهر له و يتجاذبه أمور محتملة،فأما ما له ظاهر فلا يسمى محتملا،و إن سماه بهذه التسمية فقد بينا أنه مما يعدل من أجله عن الولاية،و فصلنا ذلك تفصيلا بينا.و أما قوله:إن للإمام أن يجتهد برأيه في الأمور المنوطة به و يكون مصيبا،و إن أفضت إلى عاقبة مذمومة،فأول ما فيه أنه ليس للإمام و لا غيره أن يجتهد في الأحكام،و لا يجوز أن يعمل فيها إلا على النص،ثم إذا سلمنا الاجتهاد فلا شك أن هاهنا أمورا لا يسوغ فيها الاجتهاد حتى يكون من خبرنا عنه بأنه اجتهد فيها غير مصوب،و تفصيل هذه الجملة يبين عند الكلام على ما تعاطاه من الإعذار عن أحداثه على جهة التفصيل.قلت:الكلام في هذا الموضع على سبيل الاستقصاء إنما يكون في الكتب الكلامية المبسوطة في مسألة الإمامة،و ليس هذا موضع ذاك و لكن يكفي قاضي القضاة أن يقول:

١٠

قد ثبت بالإجماع صحة إمامة عثمان،فلا يجوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم على خلعه و إباحة قتله،و لم يجمع المسلمون على ذلك ؛ لأنه قد كان بالمدينة من ينكر ذلك و إن قلوا،و قد كان أهل الأمصار ينكرون ذلك كالشام و البصرة،و الحجاز،و اليمن،و مكة،و خراسان،و كثير من أهل الكوفة،و هؤلاء مسلمون فيجب أن تعتبر أقوالهم في الإجماع،فإذا لم يدخلوا فيمن أجلب عليه لم ينعقد الإجماع على خلعه،و لا على إباحة دمه فوجب البقاء على ما اقتضاه الإجماع الأول.

ذكر المطاعن التي طعن بها على عثمان و الرد عليها

فأما الكلام في المطاعن المفصلة التي طعن بها فيه،فنحن نذكرها و نحكي ما ذكره قاضي القضاة،و ما اعترضه به المرتضىرحمه‌الله تعالى.الطعن الأول:قال قاضي القضاة في المغني فمما طعن به عليه،قولهم:إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك و لا يؤتمن عليه،و من ظهر منه الفسق و الفساد،و من لا علم عنده مراعاة منه لحرمة القرابة،و عدولا عن مراعاة حرمة الدين،و النظر للمسلمين حتى ظهر ذلك منه و تكرر،و قد كان عمر حذره من ذلك حيث وصفه بأنه كلف بأقاربه،و قال له:إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط بني أبي معيط على رقاب الناس،فوقع منه ما حذره إياه و عوتب في ذلك،فلم ينفع العتب و ذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة و تقليده إياه

١١

حتى ظهر منه شرب الخمر،و استعماله سعيد بن العاص حتى ظهرت منه الأمور التي عندها أخرجه أهل الكوفة،و توليته عبد الله بن أبي سرح،و عبد الله بن عامر،بن كريز حتى روي عنه في أمر ابن أبي سرح أنه لما تظلم منه أهل مصر،و صرفه عنهم بمحمد بن أبي بكر كاتبه بأن يستمر على ولايته،فأبطن خلاف ما أظهر فعل من غرضه خلاف الدين،و يقال:إنه كاتبه بقتل محمد بن أبي بكر و غيره ممن يرد عليه و ظفر بذلك الكتاب،و لذلك عظم التظلم من بعد و كثر الجمع،و كان سبب الحصار و القتل حتى كان من أمر مروان و تسلطه عليه و على أموره ما قتل بسببه،و ذلك ظاهر لا يمكن دفعه.قالرحمه‌الله تعالى:و جوابنا عن ذلك أن نقول أما ما ذكر من توليته من لا يجوز أن يستعمل،فقد علمنا أنه لا يمكن أن يدعى أنه حين استعملهم علم من أحوالهم خلاف الستر و الصلاح ؛ لأن الذي ثبت عنهم من الأمور القبيحة حدث من بعد،و لا يمتنع كونهم في الأول مستورين في الحقيقة أو مستورين عنده،و إنما كان يجب تخطئته لو استعملهم،و هم في الحال لا يصلحون لذلك.فإن قيل فلما علم بحالهم كان يجب أن يعزلهم،قيل:كذلك فعل ؛ لأنه إنما استعمل الوليد بن عقبة قبل ظهور شرب الخمر عنه

١٢

فلما شهد عليه بذلك جلده الحد و صرفه،و قد روي مثله عن عمر،فإنه ولى قدامة بن مظعون بعض أعماله فشهدوا عليه بشرب الخمر أشخصه و جلده الحد،فإذا عد ذلك في فضائل عمر لم يجز أن يعد ما ذكروه في الوليد من معايب عثمان،و يقال إنه لما أشخصه أقام عليه الحد بمشهد أمير المؤمنين(عليه‌السلام ).و قد اعتذر من عزله سعد بن أبي وقاص بالوليد بأن سعدا شكاه أهل الكوفة،فأداه اجتهاده إلى عزله بالوليد.فأما سعيد بن العاص،فإنه عزله عن الكوفة و ولى مكانه أبا موسى و كذلك عبد الله بن أبي سرح عزله،و ولى مكانه محمد بن أبي بكر،و لم يظهر له من مروان ما يوجب أن يصرفه عما كان مستعملا فيه،و لو كان ذلك طعنا لوجب مثله في كل من ولى،و قد علمنا أن رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )ولى الوليد بن عقبة فحدث منه ما حدث،و حدث من بعض أمراء أمير المؤمنين(عليه‌السلام )الخيانة كالقعقاع بن شور ؛ لأنه ولاه على ميسان فأخذ مالها و لحق بمعاوية،و كذلك فعل الأشعث بن قيس بمال آذربيجان،و ولى أبا موسى الحكم فكان منه ما كان و لا يجب أن يعاب أحد بفعل غيره،و إذا لم يلحقه عيب في ابتداء ولايته فقد زال العيب فيما بعده.و قولهم إنه قسم أكثر الولايات في أقاربه،و زال عن طريقة الاحتياط للمسلمين،و قد كان عمر حذره من ذلك فليس بعيب ؛ لأن تولية الأقارب كتولية الأباعد في أنه يحسن إذا كانوا على صفات مخصوصة،و لو قيل:إن تقديمهم أولى لم يمتنع إذا كان المولي لهم أشد تمكنا من عزلهم و الاستبدال بهم،و قد ولى أمير المؤمنين(عليه‌السلام )عبد الله بن العباس البصرة،و عبيد الله بن العباس اليمن،و قثم بن العباس مكة حتى قال مالك الأشتر عند ذلك:

١٣

على ما ذا قتلنا الشيخ أمس فيما يروى،و لم يكن ذلك بعيب إذا أدى ما وجب عليه في اجتهاده.فأما قولهم:إنه كتب إلى ابن أبي سرح حيث ولى محمد بن أبي بكر بأنه يقتله و يقتل أصحابه،فقد أنكر ذلك أشد إنكار حتى حلف عليه،و بين أن الكتاب الذي ظهر ليس كتابه و لا الغلام غلامه و لا الراحلة راحلته،و كان في جملة من خاطبه في ذلك أمير المؤمنين(عليه‌السلام )،فقبل عذره و ذلك بين ؛ لأن قول كل أحد مقبول في مثل ذلك،و قد علم أن الكتاب يجوز فيه التزوير،فهو بمنزلة الخبر الذي يجوز فيه الكذب.فإن قيل:فقد علم أن مروان هو الذي زور الكتاب ؛ لأنه هو الذي كان يكتب عنه فهلا أقام فيه الحد.قيل ليس يجب بهذا القدر أن يقطع على أن مروان هو الذي فعل ذلك ؛ لأنه و إن غلب ذلك في الظن،فلا يجوز أن يحكم به و قد كان القوم يسومونه تسليم مروان إليهم و ذلك ظلم ؛ لأن الواجب على الإمام أن يقيم الحد على من يستحقه أو التأديب،و لا يحل له تسليمه إلى غيره،فقد كان الواجب أن يثبتوا عنده ما يوجب في مروان الحد و التأديب ليفعله به،و كان إذا لم يفعل،و الحال هذه يستحق التعنيف،و قد ذكر الفقهاء في كتبهم أن الأمر بالقتل لا يوجب قودا و لا دية و لا حدا،فلو ثبت في مروان ما ذكروه لم يستحق القتل،و إن استحق التعزير لكنه عدل عن تعزيره ؛ لأنه لم يثبت و قد يجوز أن يكون عثمان ظن أن هذا الفعل فعل بعض من يعادي مروان تقبيحا لأمره ؛ لأن ذلك يجوز كما يجوز أن يكون من فعله،و لا يعلم كيف كان اجتهاده و ظنه و بعد،فإن هذا الحدث من أجل ما نقموا عليه،فإن كان شي‏ء من ذلك يوجب خلع عثمان و قتله فليس إلا هذا،و قد علمنا أن هذا الأمر لو ثبت ما كان يوجب القتل ؛ لأن الأمر بالقتل لا يوجب القتل سيما قبل وقوع القتل المأمور به فنقول لهم لو ثبت ذلك على عثمان أكان يجب قتله فلا يمكنهم ادعاء

١٤

ذلك؛لأنه بخلاف الدين و لا بد أن يقولوا إن قتله ظلم و كذلك حبسه في الدار و منعه من الماء،فقد كان يجب أن يدفع القوم عن كل ذلك ،و أن يقال إن من لم يدفعهم و ينكر عليهم يكون مخطئا.و في القول بأن الصحابة اجتمعوا على ذلك كلهم تخطئة لجميع أصحاب رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )،و ذلك غير جائز،و قد علم أيضا أن المستحق للقتل و الخلع لا يحل أن يمنع الطعام و الشراب،و علم أن أمير المؤمنين(عليه‌السلام )لم يمنع أهل الشام من الماء في صفين،و قد تمكن من منعهم و كل ذلك يدل على كون عثمان مظلوما،و أن ذلك من صنع الجهال،و أن أعيان الصحابة كانوا كارهين لذلك،و أيضا فإن قتله لو وجب لم يجز أن يتولاه العوام من الناس،و لا شبهة أن الذين أقدموا على قتله كانوا بهذه الصفة،و إذا صح أن قتله لم يكن لهم فمنعهم و النكير عليهم واجب.و أيضا فقد علم أنه لم يكن من عثمان ما يستحق به القتل من كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق،و أنه لو كان منه ما يوجب القتل لكان الواجب أن يتولاه الإمام فقتله على كل حال منكر،و إنكار المنكر واجب.و ليس لأحد أن يقول إنه أباح قتل نفسه من حيث امتنع من دفع الظلم عنهم ؛ لأنه لم يمتنع من ذلك بل أنصفهم،و نظر في حالهم،و لأنه لو لم يفعل ذلك لم يحل لهم قتله ؛ لأنه إنما يحل قتل الظالم إذا كان على وجه الدفع و المروي أنهم أحرقوا بابه،و هجموا عليه في منزله،و بعجوه بالسيف و المشاقص،و ضربوا يد زوجته لما وقعت عليه و انتهبوا متاع داره،و مثل هذه القتلة لا تحل في الكافر و المرتد فكيف يظن أن الصحابة لم ينكروا ذلك ،و لم يعدوه ظلما حتى يقال:إنه مستحق من حيث لم يدفع القوم عنه،و قد تظاهر الخبر بما جرى من تجمع القوم عليه،و توسط أمير المؤمنين(عليه‌السلام )لأمرهم و أنه

١٥

بذل لهم ما أرادوه و أعتبهم و أشهد على نفسه بذلك،و أن الكتاب الموجود بعد ذلك المتضمن لقتل القوم و وقف عليه و ممن أوقفه عليه أمير المؤمنين(عليه‌السلام )فحلف أنه ما كتبه و لا أمر به،فقال له:فمن تتهم ؟ قال:ما أتهم أحدا و إن للناس لحيلا.و الرواية ظاهرة أيضا

بقوله:إن كنت أخطأت أو تعمدت،فإني تائب و مستغفر،فكيف يجوز و الحال هذه أن تهتك فيه حرمة الإسلام و حرمة البلد الحرام،و لا شبهة في أن القتل على وجه الغيلة لا يحل فيمن يستحق القتل،فكيف فيمن لا يستحقه و لو لا أنه كان يمنع من محاربة القوم ظنا منه أن ذلك يؤدي إلى القتل الذريع لكثر أنصاره.و قد جاء في الرواية أن الأنصار بدأت معونته و نصرته،و أن أمير المؤمنين(عليه‌السلام )قد بعث إليه ابنه الحسن(عليه‌السلام )فقال له:قل لأبيك فلتأتني،فأراد أمير المؤمنين(عليه‌السلام )المصير إليه فمنعه من ذلك محمد ابنه،و استعان بالنساء عليه حتى جاء الصريخ بقتل عثمان،فمد يده إلى القبلة و قال:اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان.فإن قالوا إنهم اعتقدوا أنه من المفسدين في الأرض و أنه داخل تحت آية المحاربين.قيل:فقد كان يجب أن يتولى الإمام هذا الفعل ؛ لأن ذلك يجري مجرى الحد و كيف يدعى ذلك،و المشهور عنه أنه كان يمنع من مقاتلتهم حتى روي أنه قال لعبيدة و مواليه،و قد هموا بالقتال من أغمد سيفه فهو حر،و لقد كان مؤثرا لنكير ذلك الأمر بما لا يؤدي إلى إراقة الدماء و الفتنة،و لذلك لم يستعن بأصحاب الرسول(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )و إن كان لما اشتد الأمر أعانه من أعان ؛ لأن عند ذلك تجب النصرة و المعونة فحيث

١٦

كانت الحال متماسكة،و كان ينهى عن إنجاده و إعانته بالحرب امتنعوا و توقفوا،و حيث اشتد الأمر أعانه و نصره من أدركه دون من لم يغلب ذلك في ظنه.اعترض المرتضىرحمه‌الله تعالى هذا الكلام،فقال:أما قوله لم يكن عالما بحال الفسقة الذين ولاهم قبل الولاية،فلا تعويل عليه ؛ لأنه لم يول هؤلاء النفر إلا و حالهم مشهورة في الخلاعة و المجانة و التجرم و التهتك،و لم يختلف اثنان في أن الوليد بن عقبة لم يستأنف التظاهر بشرب الخمر،و الاستخفاف بالدين على استقبال ولايته للكوفة،بل هذه كانت سنته و العادة المعروفة منه،و كيف يخفى على عثمان و هو قريبه و لصيقه و أخوه لأمه من حاله ما لا يخفى على الأجانب الأباعد،و لهذا قال له سعد بن أبي وقاص في رواية الواقدي،و قد دخل الكوفة:يا أبا وهب،أمير أم زائر ؟ قال:بل أمير،فقال سعد:ما أدري أحمقت بعدك أم كست بعدي ؟ قال:ما حمقت بعدي و لا كست بعدك،و لكن القوم ملكوا فاستأثروا،فقال سعد:ما أراك إلا صادقا.و في رواية أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي أن الوليد لما دخل الكوفة مر على مجلس عمرو بن زرارة النخعي فوقف،فقال عمرو:يا معشر بني أسد،بئسما استقبلنا به أخوكم ابن عفان أمن عدله أن ينزع عنا ابن أبي وقاص الهين اللين السهل القريب،و يبعث بدله أخاه الوليد الأحمق الماجن الفاجر قديما و حديثا و استعظم الناس مقدمه،و عزل سعد به و قالوا أراد عثمان كرامة أخيه بهوان أمة محمد(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )،و هذا تحقيق ما ذكرناه من أن حاله كانت مشهورة قبل الولاية لا ريب فيها عند أحد،فكيف

١٧

يقال:إنه كان مستورا حتى ظهر منه ما ظهر و في الوليد نزل قوله تعالى:( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) ،فالمؤمن هاهنا أمير المؤمنين(عليه‌السلام )،و الفاسق الوليد على ما ذكره أهل التأويل،و فيه نزل قوله تعالى:( يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) و السبب في ذلك أنه كذب على بني المصطلق عند رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )،و ادعى أنهم منعوه الصدقة و لو قصصنا مخازيه المتقدمة و مساويه،لطال بها الشرح.و أما شربه الخمر بالكوفة و سكره حتى دخل عليه [ من دخل ] و أخذ خاتمه من إصبعه،و هو لا يعلم فظاهر و قد سارت به الركبان،و كذلك كلامه في الصلاة و التفاته إلى من يقتدي به فيها و هو سكران،و قوله لهم:أأزيدكم ؟ فقالوا:لا قد قضينا صلواتنا حتى قال الحطيئة في ذلك.

شهد الحطيئة يوم يلقى ربه

أن الوليد أحق بالعذر

١٨

نادى و قد نفدت صلاتهم

أأزيدكم ثملا و ما يدري

ليزيدهم خيرا و لو قبلوا

منه لقادهم على عشر

فأبوا أبا وهب و لو فعلوا

لقرنت بين الشفع و الوتر

حبسوا عنانك إذ جريت و لو

خلوا عنانك لم تزل تجري

و قال فيه أيضا:

تكلم في الصلاة و زاد فيها

علانية و جاهر بالنفاق

و مج الخمر في سنن المصلى

و نادى و الجميع إلى افتراق

أزيدكم على أن تحمدوني

فما لكم و ما لي من خلاق

و أما قوله:إنه جلده الحد و عزله فبعد أي شي‏ء كان ذلك،و لم يعزله إلا بعد أن دافع و مانع و احتج عنه و ناضل،و لو لم يقهره أمير المؤمنين(عليه‌السلام )على رأيه لما عزله،و لا أمكن من جلده،و قد روى الواقدي أن عثمان لما جاءه الشهود يشهدون على الوليد بشرب الخمر أوعدهم و تهددهم.قال الواقدي:و يقال إنه ضرب بعض الشهود أيضا أسواطا،فأتوا أمير المؤمنين(عليه‌السلام )،فشكوا إليه،فأتى عثمان،فقال:عطلت الحدود و ضربت قوما شهدوا على أخيك،فقلبت الحكم و قد قال لك عمر:لا تحمل بني أمية و آل أبي معيط على رقاب الناس.قال:فما ترى ؟ قال:أرى أن تعزله و لا توليه شيئا من أمور المسلمين،و أن تسأل عن الشهود،فإن لم يكونوا أهل ظنة و لا عداوة أقمت على صاحبك الحد،و تكلم في مثل ذلك طلحة،و الزبير،و عائشة،و قالوا أقوالا شديدة و أخذته الألسن من كل جانب،فحينئذ عزله و مكن من إقامة الحد عليه.

١٩

و قد روى الواقدي:أن الشهود لما شهدوا عليه في وجهه،و أراد عثمان أن يحده ألبسه جبة خز و أدخله بيتا فجعل إذا بعث إليه رجلا من قريش ليضربه قال له الوليد:أنشدك الله أن تقطع رحمي و تغضب أمير المؤمنين،فلما رأى علي(عليه‌السلام )ذلك أخذ السوط و دخل عليه فجلده به،فأي عذر لعثمان في عزله و جلده بعد هذه الممانعة الطويلة و المدافعة الشديدة.و قصة الوليد مع الساحر الذي كان يلعب بين يديه و يغر الناس بمكره و خديعته،و أن جندب بن عبد الله الأزدي امتعض من ذلك و دخل عليه فقتله و قال له:أحي نفسك إن كنت صادقا،و أن الوليد أراد أن يقتل جندبا بالساحر حتى أنكر الأزد ذلك عليه فحبسه،و طال حبسه حتى هرب من السجن معروفة مشهورة.فإن قيل:فقد ولى رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )الوليد بن عقبة هذا صدقة بني المصطلق و ولاه عمر صدقة تغلب،فكيف تدعون أن حاله في أنه لا يصلح للولاية ظاهرة ؟ قلنا:لا جرم إنه غر رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )و كذب على القوم حتى نزلت فيه الآية التي قدمنا ذكرها،فعزله و ليس خطب ولاية الصدقة مثل خطب ولاية الكوفة.فأما عمر فإنه لما بلغه قوله:

إذا ما شددت الرأس مني بمشوذ

فويلك مني تغلب ابنة وائل

عزله.و أما عزل أمير المؤمنين(عليه‌السلام )بعض أمرائه لما ظهر من الحدث كالقعقاع بن شور و غيره،و كذلك عزل عمر قدامة بن مظعون لما شهد عليه بشرب الخمر و جلده له،فإنه لا يشبه ما تقدم ؛ لأن كل واحد ممن ذكرناه لم يول إلا من هو حسن الظاهر عنده و عند الناس غير معروف باللعب و لا مشهور بالفساد،ثم لما ظهر منه ما ظهر

٢٠