صلح الحسن (عليه السلام)

صلح الحسن (عليه السلام)10%

صلح الحسن (عليه السلام) مؤلف:
الناشر: منشورات الشريف الرضي
تصنيف: الإمام الحسن عليه السلام
الصفحات: 400

  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47215 / تحميل: 8024
الحجم الحجم الحجم
صلح الحسن (عليه السلام)

صلح الحسن (عليه السلام)

مؤلف:
الناشر: منشورات الشريف الرضي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في يد الـمُستعير هل يكون الولد مضموناً في يده؟ إن قلنا : إنّ العارية مضمونة ضمانَ الغاصب(١) ، كان مضموناً عليه ، وإلّا فلا. وليس له استعماله إجماعاً.

وهذا الخلاف الجاري في العارية أنّها كيف تُضمن آتٍ في المأخوذ على وجه السوم.

لكنّ الأصحّ عند بعض الشافعيّة : إنّ الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض ؛ لأنّ تضمين أجزائه غير ممتنعٍ(٢) .

وقال غيره : الأصحّ كهو في العارية(٣) .

وهذا كلّه فيما إذا تلفت العين بغير الاستعمال.

مسألة ١١٨ : لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال‌ ، مثل أن ينمحق الثوب باللُّبْس ، فالوجه : ضمان العين وقت التلف ؛ لأنّ حقّ العارية أن تُردّ ، والإذن في الانتفاع إنّما ينصرف غالباً إلى استعمالٍ غير مُتلفٍ ، فإذا تعذّر الردّ لزم الضمان ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأصحّ عندهم : إنّ العين لا تُضمن كالأجزاء ؛ لأنّه إتلاف استند إلى فعلٍ مأذونٍ فيه(٤) .

وعلى الأوّل لهم وجهان :

أحدهما : كما قلناه من أنّه تُضمن العين وقت التلف ، وهو آخر حالات التقويم.

____________________

(١) الظاهر : « ضمانَ الغصب ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

٢٨١

والثاني : إنّه تُضمن العين بجميع أجزائها(١) .

مسألة ١١٩ : قد مضى البحث في ضمان العين‌ ، وأمّا ضمان الأجزاء فإن تلف منها شي‌ء بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللُّبْس المأذون فيه ، لم يلزم الـمُستعير ضمانه ؛ لحدوثه عن سببٍ مأذونٍ فيه ، وهو قول الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يلزمه الضمان ؛ لأنّ العارية مؤدّاة ، فإذا تلف بعضها فقد فات ردّه ، فيضمن بدله(٣) .

والمعتمد : الأوّل.

وأمّا إن تلف من الأجزاء شي‌ء بغير الاستعمال ، فإن كانت العين مضمونةً كان الـمُستعير ضامناً للأجزاء ، وإلّا كانت أمانةً كالعين ، كما لو تلفت العين بأسرها ، وهو أصحّ قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه لا يجب ضمانها على الـمُستعير ، كما لو تلفت بالاستعمال ، ويكتفى بردّ الباقي(٤) .

واعلم أنّ تلف الدابّة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق الثوب ، وتعيّبها بالركوب أو الحمل وشبهه كالانسحاق.

ولو قرّح ظهرها بالحمل وتلفت منه ، قال بعض الشافعيّة : يضمن ، سواء كان متعدّياً بما حمل أو لا ؛ لأنّه إنّما أذن له في الحمل ، لا في الجراحة ، وردُّها إلى المالك لا يُخرجه عن الضمان ؛ لأنّ السراية تولّدت من مضمونٍ ، فصار كما لو قرّح دابّة الغير في يده(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٢

وفيه نظر.

مسألة ١٢٠ : المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً‌ ، ولهذا جاز له أن يؤجر العين مدّة إجارته ، والمنفعة قابلة للنقل ، فجاز أن يعيرها ، فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، كان حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه.

والشافعي القائل بالضمان في مطلق العارية له هنا قولان :

أحدهما : إنّه يضمن الـمُستعير هنا ، كما لو استعار من المالك.

والثاني - وهو الأصح عنده - : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ المستأجر لا يضمن ، وهو نائب المستأجر ، ألا ترى أنّه إذا انقضت مدّة الإجارة ارتفعت العارية واستقرّت الإجارة على المستأجر بانتفاع الـمُستعير.

ومئونة الردّ في هذه الاستعارة على الـمُستعير إن ردّ على المستأجر ، وعلى المالك إن ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستأجر(١) .

مسألة ١٢١ : إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها على الـمُعير‌ ؛ لأنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إلى مالكها ، فإن كان قد استعملها الـمُستعير مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بأُجرة مثلها على أيّهما شاء.

وكذا إن نقص شي‌ء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لأنّ الغاصب ضمنها باليد المتعدّية ، والـمُستعير أتلف منافع الغير بغير إذنه ، وأتلف أجزاء عينه.

فإن رجع على الـمُستعير ، فالأقرب : إنّه لا يرجع على الـمُعير ؛ لأنّ‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٣

التلف وقع في يده ، ولأنّه ضمن ما أتلفه ، ولا يرجع به على غيره ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : يرجع عليه - وبه قال أحمد - لأنّه غرّه بأنّه دخل في العارية على أنّه لا يضمن المنفعة والأجزاء(١) .

وإن رجع على الـمُعير ، فهل يرجع الـمُعير على الـمُستعير؟ يبنى على القولين ، إن قلنا : لو رجع على الـمُستعير رجع به على الـمُعير ، فإنّ الـمُعير لا يرجع به ، وإن قلنا : لو رجع على الـمُستعير لم يرجع به ، فإنّ الـمُعير يرجع به.

فأمّا إن تلفت العين في يد الـمُستعير ، فإنّ لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما بقيمتها ، و [ قرار ](٢) الضمان على الـمُستعير ؛ لأنّ المال حصل في يده بجهةٍ مضمونة.

ثمّ إن تساوت القيمة في يده ويد الغاصب فلا بحث ، وإن تفاوتت فإن كانت قيمتها في يد الـمُستعير يوم التلف أكثر ، فإن رجع المالك بها على الـمُستعير لم يرجع الـمُستعير بها على الـمُعير قولاً واحداً ؛ لأنّ العارية مضمونة على الـمُستعير.

وإن كانت قيمتها في يد الـمُعير أكثر ، لم يطالب المالكُ الـمُستعير بالزيادة ؛ لأنّها تلفت في يد الـمُعير ولم يحصل في يده ، وإنّما يطالب بالزيادة الـمُعير ؛ لأنّها تلفت في يده.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ١٩٤ ، البيان ٦ : ٤٥٧ - ٤٥٨ ، وانظر : المغني ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٢٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ث » : « من ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « من أنّ ». وكلاهما ساقط في « خ ، ر ». والمثبت من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، وروضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٤

وإذا طالَب المالك بغرامة المنافع ، فإن طالَب الـمُستعير غُرْمها ، فالمنفعة التي تلفت تحت يده قرار ضمانها على الـمُعير ؛ لأنّ يد الـمُستعير الجاهل في المنافع ليست يدَ ضمانٍ ، والتي استوفاها بنفسه الأقوى : إنّ الضمان يستقرّ عليه ؛ لأنّه مباشر للإتلاف ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : إنّ الضمان على الـمُعير ؛ لأنّه غرّه(١) .

والـمُستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم الـمُستعير من الغاصب إن قلنا بأنّ الـمُستعير من المستأجر ضامن ، وإلّا فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب.

مسألة ١٢٢ : لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله‌ فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ ، لم يكن عليه ضمان ، وهو ظاهرٌ عندنا ؛ فإنّا لا نوجب الضمان على الـمُستعير.

وأمّا الشافعي القائل بالضمان فإنّه نفاه هنا أيضاً ؛ لأنّ الوكيل لم يأخذ الدابّة لغرض نفسه ، بل لنفع الموكّل ، فالـمُستعير في الحقيقة المالك(٢) .

وكذا لو سلّم الدابّة إلى الرائض ليروضها(٣) فتلفت ، لم يضمن ؛ لأنّه في مصلحة المالك.

وكذا لو كان له عليها متاع فأركب إنساناً غيره فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه ، فتلفت الدابّة ، لم يكن على الراكب ضمان ؛ لأنّه في شغل المالك.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) راض الدابّة يروضها : وطّأها وذلّلها أو علّمها السير. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

٢٨٥

ولو وجد ماشياً في الطريق قد تعب من المشي فأركبه دابّته ، فعندنا لا ضمان إذا لم يتعدّ ؛ بناءً على أصلنا من عدم تضمين العارية.

وأمّا عند الشافعي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سواء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة ، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لأنّها عارية محضة ، والعارية على أصله مضمونة(١) .

وقال الجويني من الشافعيّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لأنّ القصد من هذه العارية التصدّق والقربة ، والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ، ألا ترى أنّه يرجع في الهبة ولا يرجع في الصدقة ، فلذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العواريّ في الضمان(٢) .

ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا على الرديف. وعلى قول الشافعي إنّه يضمن النصف(٣) .

وقال الجويني : لا يلزمه شي‌ء ؛ تشبيهاً له بالضيف(٤) .

وعلى الأوّل لو وضع متاعه على دابّة غيره وأمره أن يسيّر بالدابّة ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف الدابّة(٥) .

ولو لم يقل صاحب المتاع : سيِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع مستعيراً ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لأنّه كان من حقّه أن‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

٢٨٦

يطرح المتاع.

ولو كان لأحد الرفيقين في السفر متاع وللآخَر دابّة ، فقال صاحب المتاع للآخَر : احمل متاعي على دابّتك ، ففَعَل ، فصاحب المتاع مستعير لها.

ولو قال صاحب الدابّة : أعطني متاعك لأضعه على الدابّة ، فهو مستودع للمتاع.

ولا تدخل الدابّة في ضمان صاحب المتاع في الصورتين عندنا ، وفي الثانية عند الشافعي(١) .

مسألة ١٢٣ : تجوز استعارة الدابّة للركوب والحمل‌ ، سواء أطلق أو قيّد بالزمان أو المنفعة ، وأن يستعيرها ليركبها ؛ لأنّه تجوز إجارتها لذلك ، والإعارة أوسع ؛ لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، فإن استعارها إلى موضعٍ فتجاوزه فقد تعدّى في العارية من وقت المجاوزة ، وكان ضامناً من حين العدوان ، ومطلقاً عند الشافعي(٢) ، فإذا استعارها من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة ، فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً.

وهل تلزمه الأُجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان - وهو الحلّة - إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه ، وهو بغداد؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّه مأذون فيه من جهة المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : اللزوم ؛ لأنّ ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة(٣) . وهو ممنوع.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٧

إذا عرفت هذا ، فلو شرط الضمان في العارية أو أطلق وقلنا بضمان العواري ، فإنّ الدابّة تكون مضمونةً عليه إلى الحلّة ضمانَ العارية ، ولا أُجرة عليه ؛ لأنّه مأذون له في ركوبها ، فإذا جاوز ضمنها ضمانَ الغصب ، ووجب عليه أُجرة منافعها ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) .

وأبو حنيفة يقول : إنّها أمانة إلى الحلّة ، فإذا جاوزها كانت مغصوبةً ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل ضمان الغصب ، بخلاف قوله في الوديعة إذا أخرجها من حرزها ثمّ ردّها إليه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فعلى قول الشافعي بانقطاع الإذن من حين التعدّي ليس له الركوب من الحلّة إلى بغداد ، بل يسلّم الدابّة إلى حاكم الحلّة الذي استعار إليه(٣) .

مسألة ١٢٤ : إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه‌ ، فهو قبل اللُّبْس وديعة ، وبعده عارية ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر مخرَّج من السوم ؛ لأنّه مقبوض على توقّع الانتفاع ، فكما أنّ المأخوذ على سبيل السوم مقبوض على توقّع عقد ضمانٍ ، كذا هنا.

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٤ ، وراجع أيضاً الهامش (٢) من ص ١٦٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٨

قال هذا القائل : لو قيل : لا ضمان في السوم أيضاً تخريجاً ممّا نحن فيه ، لم يبعد(١) .

ولو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً ، فهو أمانة عنده ، كما لو طيّر الريح الثوبَ في داره ، فلا ضمان فيه وإن كانت العارية مضمونةً ، إلّا مع التفريط أو التعدّي.

مسألة ١٢٥ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد‌ ، فإن استعاره من الـمُحلّ لم يجز ، فإن قبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ، ولصاحبه ضمان العارية.

فإن استعار مُحلٌّ من مُحْرمٍ صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم ، كان ذلك مبنيّاً على القولين في زوال ملكه عنه بالإحرام.

فإن قلنا : لـمّا أحرم زال ملكه عنه بالإحرام ، فقد وجب عليه إرساله ، فإذا دفعه إلى الـمُحلّ لم يجز له ، إلّا أنّ الـمُحلّ لا يضمنه له ؛ لأنّه ليس يملكه ، ولا يضمنه لله تعالى ؛ لأنّه مأذون له في إتلاف الصيد ، إلّا أنّه إذا تلف ضمنه الـمُحْرم ؛ لأنّه تلف بسببٍ من جهته ، وهو تسليمه إلى الـمُحلّ.

وإن قلنا ببقاء ملك الـمُحْرم فيه ، جاز له إعارته ، ويكون مضموناً على الـمُحلّ ضمانَ العارية لصاحبه.

ولو كان الـمُحْرم في الحرم والصيد فيه ، لم يجز له إعارته ، ولا للمُحلّ استعارته.

مسألة ١٢٦ : إذا ردّ الـمُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله ، برئ من ضمانها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٩

وإن ردّها إلى ملك مالكها بأن حمل الدابّةَ إلى اصطبل المالك وأرسلها فيه ، أو ردّ آلةَ الدار إليها ، لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) ، بل عندنا إن لم تكن العارية مضمونةً فإنّها تصير بهذا الردّ مضمونةً ؛ لأنّه لم يدفعها إلى مالكها ، بل فرّط بوضعها في موضعٍ لم يأذن له المالك بالردّ إليه ، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك ؛ لأنّه لم يردّها إلى صاحبها ولا إلى مَنْ ينوب عنه ، فلم يحصل به الردّ ، كما لو ردّها إلى أجنبيٍّ.

وقال أبو حنيفة : إذا ردّها إلى ملك المالك ، صارت كأنّها مقبوضة ؛ لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها ، فيكون ذلك مأذوناً فيه من طريق العادة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه يبطل بالسارق إذا ردّ المسروق إلى الحرز ، ولا نعرف العادة التي ذكرها ، فبطل ما قاله.

المبحث الثالث : في التنازع.

مسألة ١٢٧ : إذا اختلف المالك والـمُستعير ، فقال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا‌ ، وقال الـمُستعير : بل أعرتنيها ، والعين باقية بعد انقضاء المدّة بأسرها أو بعضها ممّا له أُجرة في العادة ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف :

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣ / ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٣ ، البيان ٦ : ٤٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٩١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٣.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٣ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٢ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٩ / ٦٧٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

٢٩٠

القول قول الـمُستعير - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّهما اتّفقا على أنّ تلف المنافع كان على ملك الـمُستعير ؛ لأنّ المالك يزعم أنّه ملَّكها بالإجارة ، والـمُستعير يزعم أنّه مَلَكها بالاستيفاء ؛ لأنّ الـمُستعير يملك بذلك ، وقد ادّعي عليه عوض ما تلف على ملكه ، والأصل عدم وجوبه ، فكان القولُ قولَه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، والمالك يدّعي شغلها ، فيحتاج إلى البيّنة(٢) .

وقال مالك : القول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّ المنافع جارية مجرى الأعيان ، وقد ثبت أنّه لو كان أتلف عليه عيناً كما لو أكل طعامه وقال : كنتَ أبحتَه لي ، وأنكر المالك ، فإنّ القول قول المالك ، أو كانت في يده وادّعى أنّه وهبها منه وأنكر صاحبها ذلك وادّعى أنّه باعها منه : إنّ القول قول صاحبها ، كذا هنا ، ولأنّ المنافع تابعة للأعيان في الملك ، فهي بالأصالة لمالك العين ، فادّعاء الـمُستعير التفرّدَ بالملكيّة لها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى البيّنة(٣) .

وأمّا الشافعي فقد قال في كتاب العارية : إنّه إذا اختلف مالك الدابّة وراكبها ، فقال صاحبها : آجرتكها بكذا ، وقال الراكب : أعرتنيها ولا أُجرة لك علَيَّ ، فالقول قول الراكب(٤) .

____________________

(١) روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٩ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، البيان ٦ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٨٨ ، المسألة ٣ من كتاب العارية.

(٣) النوادر والزيادات ١٠ : ٤٦٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١.

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ١١٦ و ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، =

٢٩١

وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض(١) .

واختلف أصحابه في ذلك :

فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها(٣) .

قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار‌

____________________

= الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٩.

(١) مختصر المزني : ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ - ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ و ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠.

٢٩٢

وإن كانت العادة جاريةً بأنّ آلة العطّار لا تكون للدبّاغ.

وفرّقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسّال أو خاطه خيّاط ثمّ قال : فعلتُه بالأُجرة ، وقال المالك : بل فعلتَ ذلك مجّاناً ، فإنّ القول قول المالك مع يمينه قولاً واحداً ؛ لأنّ الغسّال فوّت منفعة نفسه ثمّ ادّعى لها عوضاً على الغير ، وهناك المتصرّف فوّت منفعة مال الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه ، فلم يُقبل(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : القول قول الـمُستعير ، فحلف على نفي الإجارة ، كفاه ، وسقط عنه المطالبة ، وردّ العين ، وإن نكل حلف المالك ، واستحقّ بيمينه المسمّى ؛ لأنّ اليمين مع النكول إمّا أن تكون بمنزلة البيّنة أو الإقرار ، وأيّهما كان يثبت به المسمّى ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يستحقّ أُجرة المثل ؛ لأنّ الناكل ينفي أصل الإجارة ، فتقع يمين المدّعي على إثباته(٣) .

وليس هذا الوجه عندي بعيداً من الصواب.

وإن قلنا : القول قول المالك مع يمينه ، فإنّه يحلف على نفي الإعارة التي تدّعى عليه ، ولا يتعرّض لإثبات الإجارة ؛ لأنّه مدّعٍ فيها ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

فحينئذٍ إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي : إنّ الـمُستعير يحلف على نفي الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من أُجرة‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢.

(٣) البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٤) الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٣

المثل والمسمّى ؛ لأنّه إن كانت أُجرة المثل أقلَّ فهو لم يُقم حجّةً على الزيادة ، وإن كان المسمّى أقلَّ فقد أقرّ بأنّه لا يستحقّ الزيادة.

وقال بعض الشافعيّة : إذا حلف المالك على نفي الإعارة ، استحقّ أقلَّ الأمرين من أُجرة المثل والمسمّى إن لم يحلف الـمُستعير.

قال : وإن قلنا : إنّ المالك يحلف على إثبات الإجارة ونفي الإعارة ويجمع بينهما في يمينه ، ففيما يستحقّه وجهان :

أحدهما : المسمّى إتماماً لتصديقه.

وأظهرهما - وهو مقتضى منصوص الشافعي في الأُم(١) - أُجرة المثل ؛ لأنّهما لو اتّفقا على الإجارة واختلفا في الأُجرة كان الواجب أُجرة المثل ، فإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى(٢) .

والجويني حكى الوجه الثاني على غير ما ذكر ، بل حكى بدله : إنّه يستحقّ أقلَّ الأمرين ؛ لما(٣) تقدّم.

قال : والتعرّض للإجارة على هذا ليس لإثبات المال الذي يدّعيه ، لكن لينتظم كلامه من حيث إنّه اعترف بأصل الإذن ، فحصل فيما يستحقّه ثلاثة أوجُه(٤) .

ولو نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه ، لم تُردّ اليمين على الراكب والزارع ؛ لأنّهما لا يدّعيان حقّاً على المالك حتى يُثبتاه باليمين ، وإنّما يدّعيان الإعارة ، وليست حقّاً لازماً على الـمُعير.

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٤٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٣) الظاهر : « كما » بدل « لما ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

٢٩٤

وقال بعض الشافعيّة : إنّها تُردّ ؛ ليتخلّص من الغرم(١) .

مسألة ١٢٨ : لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر‌ ، فالقول هنا قول الـمُستعير مع اليمين ، فإذا حلف على نفي الإجارة سقط عنه دعوى الأُجرة ، واستردّ المالك العين ، وإن نكل حلف المالك اليمينَ المردودة ، واستحقّ الأُجرة.

وهذا قول الشافعي أيضاً ، ولا قول له سواه ؛ لأنّ الراكب هنا لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا أتلف المنافع على المالك ، والمدّعي في الحقيقة هنا هو المالك ، وإذا تمحّضت الدعوى له لم يتعدّد قوله كما يتعدّد في الصورة الأُولى ؛ لأنّ المنافع هناك تلفت تحت يد الراكب ، وكان القول بسقوطها مجّاناً بعيداً ، فلهذا كان له في الصورة الأُولى قولان(٢) .

مسألة ١٢٩ : لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين‌ ، فإن تلفت عقيب الأخذ قبل أن يثبت لمثلها أُجرة وشرط في العارية الضمان أو قلنا به على مذهب القائلين بضمان العارية ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّ صاحبها يدّعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ، والـمُستعير يُقرّ بالقيمة ويعترف باستحقاقها في ذمّته ، والمالك ينكرها ، فليس للمالك حينئذٍ المطالبة بها.

ولو لم نقل بالضمان في العارية ولا شرطه المالك ، فلا بحث هنا ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يعترف ببراءة ذمّة الـمُستعير.

وإن تلفت بعد مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة مع شرط الضمان أو القول به ، فالـمُستعير يُقرّ بالقيمة ، والمالك ينكرها ويدّعي الأُجرة ، فيبنى على الخلاف بين العامّة في أنّ اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٥

إن قلنا : نعم ، سقطت القيمة بردّه ، والقول في الأُجرة قول المالك أو الـمُستعير على الخلاف الذي تقدّم في الحالة الأُولى.

وإن قلنا : إنّ اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ ، فإن كانت الأُجرة مثلَ القيمة أو أقلَّ أخذها بغير يمينٍ ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة ، وفي المصدّق في الزيادة الخلافُ المتقدّم(١) .

مسألة ١٣٠ : لو انعكس هذا الاختلاف ، فادّعى المالكُ الإعارةَ ، والمتصرّفُ الإجارةَ‌ ، فإن كانت العين باقيةً وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة ، كان القولُ قولَ المالك ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي عليه عقداً واستحقاق منفعةٍ ، والمالك ينكره ، وإذا لم تكن بيّنة كان القولُ قولَ المنكر مع اليمين ، ثمّ تُستردّ العين.

وإن نكل حلف المتصرّف ، واستحقّ المنفعة المدّة والإمساك طولها.

وإن كان بعد مضيّ مدّة الإجارة ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّهما اتّفقا على وجوب ردّها ، والمتصرّف يُقرّ للمالك بالأُجرة ، والمالك ينكرها.

وإن كان بعد مضيّ بعض المدّة ، فالقول قول المالك ؛ لأنّ الأصل عدم استحقاق الغير منفعة مال الغير ، فإذا حلف على نفي الإجارة أخذ العين ، وليس له مطالبته بالأُجرة عمّا مضى من المدّة ؛ لأنّه ينكرها والمتصرّف معترف له بها.

هذا إذا كان الاختلاف والعين باقية ، وأمّا إن اختلفا والعين تالفة ، فإن كان الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك هنا يدّعي قيمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٦

الشافعي(١) ، والمتصرّف ينكرها ، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين ؛ لأنّهما اختلفا في صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) .

وإن كان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، فالمتصرّف يُقرّ بالأُجرة ، والمالك يدّعي عليه القيمة في المضمونة ، فإن كانت القيمة بقدر الأُجرة دفع إليه من غير(٣) يمينٍ ؛ لاتّفاقهما على استحقاق ذلك المقدار ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا تثبت الأُجرة ؛ لأنّه لا يدّعيها ، ويكون القولُ قولَه في وجوب القيمة(٥) .

وإن كانت أقلَّ ، كان في قدرها الوجهان.

وإن كانت أكثر ، كان قدر الأُجرة منهما على الوجهين ، والباقي يستحقّه بيمينه.

وإن كان التلف في أثناء المدّة ، فقد أقرّ له ببعض الأُجرة ، وهو يدّعي القيمة ، والحكم في ذلك على ما ذكر.

مسألة ١٣١ : لو ادّعى المالكُ الغصبَ ، والمتصرّفُ الإعارةَ والعين باقية قائمة ، ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فلا معنى لهذا الاختلاف‌ ؛ إذ لم تفت العين ولا المنفعة ، ويردّ المتصرّفُ العينَ إلى المالك.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : إنّ القولَ قولُ المالك مع‌

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٣) في « ج » : « بغير » بدل « من غير ».

(٤ و ٥) البيان ٦ : ٤٧٦.

٢٩٧

يمينه ؛ لما تقدّم(١) من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان في التملّك ، فالقول قول مَنْ يدّعيها مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة وبراءة ذمّته من التصرّف في مال الغير ، فعليه البيّنة.

وقال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : القول قول المتصرّف - وهو أحد أقوال الشافعي نقله المزني عنه(٢) - لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والأصل براءة ذمّته منه ، ولأنّ الظاهر من اليد أنّها بحقٍّ ، فكان القولُ قولَ صاحبها(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لما بيّنّا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان ، ولأصالة عدم الإذن ، وكما أنّ الظاهر أنّ اليد بحقٍّ ، كذا الظاهر التبعيّة.

ولأصحاب الشافعي هنا ثلاثة طُرق :

أظهرها : إنّ الحكم هنا على ما تقدّم في المسألة السالفة ، فيُفرّق بين الدابّة والأرض على طريقٍ ، ويُجعلان على قولين في طريقٍ ؛ لأنّ المالك ادّعى أُجرة المثل هنا ، كما ادّعى المسمّى في الإجارة هناك ، والأصل براءة الذمّة.

والثاني : القطع بأنّ القول قول المالك ، بخلاف تلك المسألة ؛ لأنّهما متّفقان على الإذن هناك ، وهنا المالك منكر له ، والأصل عدمه. ومَنْ قال بهذا خطّأ المزني في النقل.

قال أبو حامد : لكنّه ضعيف ؛ لأنّ الشافعي نصّ في الأُمّ على ما رواه‌

____________________

(١) في ص ٢٩٠.

(٢) مختصر المزني : ١١٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٩٠ ، البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، المغني ٥ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٧٤.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٨٩ ، المسألة ٥ من كتاب العارية.

٢٩٨

المزني(١) .

والثالث : القطع بأنّ القول قول المتصرّف ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف إلّا على وجهٍ جائز(٢) .

هذا إذا تنازعا والعين باقية.

مسألة ١٣٢ : لو وقع هذا الاختلاف وقد تلفت العين‌ ، فإن هلكت بعد انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصب ، والمتصرّف يُنكر الأُجرة ويُقرّ بالقيمة بجهة العارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الأُجرة على ما تقدّم عند بقاء العين.

وأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القِيَم.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الأخذ ، فلا يأخذ المالك إلّا باليمين. وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : العارية تُضمن ضمانَ الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، وفي الزيادة يحتاج إلى اليمين(٣) .

وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لمثله أُجرة ، لزمه القيمة.

ثمّ قياس القول الأوّل أن يقال : إن جعلنا اختلاف الجهة مانعاً من

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، وراجع الأُم ٣ : ٢٤٥ ، ومختصر المزني : ١١٦.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٩

الأخذ ، حلف ، وإلّا أخذ بغير يمينٍ.

وقضيّة ما قاله الجويني في مسألة التنازع بين الإجارة والعارية : إنّه لا يُخرّج على ذلك الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مضيّ مدّةٍ يثبت لمثلها أُجرة.

قال : لأنّ العين متّحدة ، ولا وَقْع للاختلاف في الجهة مع اتّحاد العين(١) .

والظاهر : الأوّل عندهم(٢) .

وإن كانت العارية غيرَ مضمونةٍ ، فإنّ القولَ قولُ المالك في عدم الإعارة ، وقولُ المتصرّف في عدم الغصب لئلّا يضمن ضمانَ الغصب ، ثمّ يثبت على المتصرّف بعد حلف المالك على نفي الإعارة قيمتُها وقت التلف.

مسألة ١٣٣ : لو انعكس الفرض ، فقال المالك : أعرتُكها ، وقال المتصرّف : بل غصبتُها ، فلا فائدة في هذا الخلاف‌ ؛ لأنّ المتصرّف يُقرّ بالضمان ، والمالك يُنكره إن كانت العارية غير مضمونةٍ ، وإن كانت مضمونةً فإنّه يُنكر ضمان الغصب.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالمالك ينفي استحقاق العوض عنها ، والمتصرّف يعترف له بها.

ولو قال المالك : غصبتَها ، وقال المتصرّف : بل آجرتني ، فإن كانت العين باقيةً ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : التحالف.

أمّا حلف المتصرّف على نفي الغصب : فلنفي زيادة الضمان إن‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

نهاية المطاف

٣٦١

وبقي بين فجوات هذه الاحداث خلاء ملحوظ في التاريخ، لم تملأه المصادر التي بين أيدينا بالعروض التي تناسب تلك الاحداث.

رأينا - الى هنا - مبلغ وفاء معاوية بما أخذه على نفسه من شروط.

وعلمنا - الى هنا - ان المعاهدة بأبوابها الخمس، لم تلق من الرجل أية رعاية تناسب تلك العهود والمواثيق والايمان التي قطعها على نفسه. فلا هو حين تسلم الحكم عمل على كتاب اللّه وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الصالحين. ولا ترك الامر من بعده للشورى، أو لصاحب الحق فيه. ولا أقلع عن شتم عليعليه‌السلام . ولكنه زاد حتى ملأ منابر الاسلام سباباً وشتماً. ولا وفى بخراج. ولا سلم من غوائله شيعة علي وأصحابه. ولكنه - وبالرغم من كل هذه الشروط والعهود - طالعهم بالاوليات البكر والافاعيل النكر من بوائقه:

فكان أول رأس يطاف به في الاسلام منهم، وبأمره يطاف به.

وكان أول انسان يدفن حياً في الاسلام منهم، وبأمره يفعل به ذلك.

وكانت اول امرأة تسجن في الاسلام منهم، وهو الآمر بسجنها.

وكان أول شهداء يقتلون صبراً في الاسلام منهم، وهو الذي قتلهم.

واستقصى معاوية بنود المعاهدة كلها بالخلف!!.

فاستقصى أيمانه المغلظة بالحنث، ومواثيقه المؤكدة التي واثق اللّه تعالى عليها بالنقض!!

فأين هي الخلافة الدينية يا ترى؟؟

٣٦٢

وبقيت آخر فقرة من المعاهدة، تحاماها معاوية لانها كانت ادق شروطها حساسية وأروعها وقعاً. وكان عليه اذا اساء الصنيع بهذه الفقرة ان يتحدى القرآن صراحة، ورسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله مباشرة.

فصبر عليها ثماني سنين، ثم ضاق بها ذرعاً، وثارت به أمويته التي كان لا يزال يصارع لصاقتها، بأمثال هذه الافاعيل، ليعود بها أموية صريحة تشهد لهند بالبراءة من قالة الناس وشهادات المؤرخين، وليكون ابن أبي سفيان حقاً!.

فما لابن أبي سفيان ولرسول اللّه؟. وما لابن هند وكتاب اللّه؟.

وكانت مطفئة الرضف التي أنست الناس الرزايا قبلها.

ثم هي أول ذل دخل على العرب - كما قال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه -.

بل أول ذل دخل على الناس - كما قال أبو اسحق السبيعيرحمه‌الله -.

وكانت بطبيعتها، أبعد مواد المعاهدة عن الخيانة، كما كانت بظروفها وملابساتها أجدرها بالرعاية. وكانت بعد نزع السلاح ولف اللواء والالتزام من الخصم بالوفاء، أفظع جريمة في تاريخ معاوية الحافل بالجرائم.

وما في المدينة - موطن الحسنعليه‌السلام - ولا في أهل البيت، ولا في شيعة الحسن، ولا في جميع ما يمت الى الحسن بسبب أو نسب، أي موجب يستدعي الوهم، أو يوقظ الريبة، أو يثير الظنون بأمر يخشاه معاوية على دنياه.

اذاً، فما هذا الغَدر وما هو العُذر؟

وأين تلك العهود والعقود والايمان التي لا تبلغ قواميس اللغة أشد منها الفاظاً غلاظاً وتأكيداً شديداً؟.

ترى، فهل نعتذر عن معاوية بما اعتذر به الاغرار المنسوبون الى الاسلام عن ابنه يزيد في قتله الحسين ابن رسول اللّه عليه وعلى جده أفضل الصلاة والسلام، فقالوا: « شاب مغرور، الهته القرود وغلبت عليه الخمور والفجور؟. ».

٣٦٣

فأين - اذاً - حنكة معاوية ودهاؤه المزعوم؟. وأين سنّه الطاعنة وتجاربه في الامور؟.

ان بائقة الاب هذه، كانت هي السبب الذي بعث روح القدوة في طموح الابن. فليشتركا - متضامنين - في انجاز أعظم جريمة في تاريخ الاسلام، تلك هي قتل سيدي شباب أهل الجنة الاحدين الذين لا ثالث لهما. وليتعاونا معاً، على قطع « الواسطة الوحيدة » التي انحصر بها نسل رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله . والجريمة - بهذا المعنى - قتل مباشر لحياة رسول الله بامتدادها التاريخي!!.

نعم، والقاتلان - مع ذلك - هما الخليفتان في الاسلام!!

فوا ضيعة الاسلام ان كان خلفاؤه من هذه النماذج!!

وكان الدهاء المزعوم لمعاوية هو الذي زين له أسلوباً من القتل قصّر عنه ابنه يزيد. فكان هذا « الشاب المغرور » - وكان ذاك « الداهية المحنك في تصريف الامور »!!

ولو تنفس العمر بأبى سفيان الى عهد ولديه هذين، لايقن انهما قد أجادا اللعبة التي كان يتمناها لبني ابيه.

فاستعمل معاوية مروان بن الحكم(١) ، على اقناع جعدة بنت الاشعث

__________________

١ - وروى المسعودي هامش ابن الاثير ( ج ٥ ص ١٩٨ ) والبيهقي ( ج ١ ص ٦٤ ) سعيى الحسنعليه‌السلام بالامان لمروان يوم الجمل، وكان قد أخذ أسيراً، وقيل كان مختفياً في بيت امرأة في البصرة.

وقال الشريف الرضي في النهج ( ج ١ ص ١٢١ ) قالوا: « أخذ مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل، فاستشفع الحسن والحسينعليهما‌السلام الى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فكلماه فيه فخلى سبيله، فقالا له: يبايعك يا أمير المؤمنين؟ فقالعليه‌السلام : أَوَلم يبايعني بعد قتل عثمان، لا حاجة لي في بيعته، انها كف يهودية، لو بايعني بكفه لغدر بسبته. اما ان له امرة كلعقة الكلب أنفه. وهو أبو الاكبش الاربعة. وستلقى الامة منه ومن ولده يوماً أحمر! ». أقول: وجزى مروان سعي الحسن له بالامان بسعيه الى جعدة بقتله « وكل اناء بالذي فيه ينضح ».

٣٦٤

ابن قيس الكندي - وكانت من زوجات الحسنعليه‌السلام - بأن تسقي الحسن السم [ وكان شربة من العسل بماء رومة ]. فان هو قضى نحبه زوجها بيزيد، وأعطاها مائة الف درهم.

وكانت جعدة هذه بحكم بنوتها للاشعث بن قيس - المنافق المعروف - الذي اسلم مرتين، بينهما ردة منكرة، أقرب الناس روحاً الى قبول هذه المعاملة النكراء.

قال الامام جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام : « ان الاشعث شرك في دم امير المؤمنينعليه‌السلام ، وابنته جعدة سمت الحسن، وابنه محمد شرك في دم الحسين ».

أقول: وهكذا تمَّ لمعاوية ما أراد.

وحكم بفعلته هذه على مصير أمة بكاملها، فأغرقها بالنكبات، وأغرق نفسه وبنيه بالذحول والحروب والانقلابات.

وتم له بذلك نقض المعاهدة الى آخر سطر فيها.

وقال الحسنعليه‌السلام وقد حضرته الوفاة: « لقد حاقت شربته وبلغ أمنيته، واللّه ما وفى بما وعد، ولا صدق فيما قال(١) ».

وورد بريد مروان الى معاوية، بتنفيذ الخطة المسمومة، فقال: « يا عجباً من الحسن شرب شربة من العسل بماء رومة فقضى نحبه(٢) ».

ثم لم يملك نفسه من اظهار السرور بموت الحسنعليه‌السلام .

« وكان بالخضراء، فكبر، وكبر معه أهل الخضراء، ثم كبر اهل المسجد بتكبير أهل الخضراء، فخرجت فاختة بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف [ زوج معاوية ] من خوخة(٣) لها، فقالت: « سرك

__________________

١ - المسعودي هامش ابن الاثير ( ج ٦ ص ٥٥ - ٥٦ ).

٢ - ابن عبد البر.

٣ - هي الكوة التي تؤدي الضوء الى البيت، والباب الصغير في الباب الكبير.

٣٦٥

اللّه يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي بلغك فسررت به؟ ». قال: « موت الحسن بن علي »، فقالت: « انا للّه وانا اليه راجعون »، ثم بكت وقالت: « مات سيد المسلمين، وابن بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم » فقال معاوية: « نعما واللّه ما فعلت، انه كان كذلك، أهل ان يبكى عليه ».

وزاد ابن قتيبة على هذا بقوله: « فلما أتاه الخبر أظهر فرحاً وسروراً حتى سجد وسجد من كان معه، وبلغ ذلك عبد اللّه بن عباس - وكان بالشام يومئذ - فدخل على معاوية فلما جلس، قال معاوية: يا ابن عباس، هلك الحسن بن علي. فقال ابن عباس: نعم هلك انا للّه وانا اليه راجعون ترجيعاً مكرراً. وقد بلغني الذي أظهرت من الفرح والسرور لوفاته. أما واللّه ما سد جسده حفرتك، ولا زاد نقصان أجله في عمرك. ولقد مات وهو خير منك. ولئن أصبنا به، لقد أصبنا بمن كان خيراً منه، جده رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. فجبر اللّه مصيبته وخلف علينا من بعده أحسن الخلافة.

« ثم شهق ابن عباس وبكى من حضر في المجلس، وبكى معاوية. قال الراوي: فما رأيت يوماً أكثر باكياً من ذلك اليوم. فقال معاوية: كم اتى له من العمر؟ فقال ابن عباس: امر الحسن أعظم من ان يجهل أحد مولده. قال: فسكت معاوية يسيراً ثم قال: يا ابن عباس، أصبحت سيد قومك من بعده. فقال ابن عباس: أما ما أبقى اللّه أبا عبد اللّه الحسين فلا(١) ».

وعرض اليعقوبي ( ج ٢ ص ٢٠٣ ) صورة عن الاثر العظيم الذي قوبل به نبأ وفاة الحسنعليه‌السلام في الكوفة، وما اجتمع عليه زعماء الشيعة هناك في دار كبيرهم ( سليمان بن صرد ) وتعزيتهم الحسينعليه‌السلام بكتاب مفتجع بليغ.

__________________

١ - ابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ ( ص ١٥٩ - ١٦٠ ) وذكر مثله أو قريباً منه اليعقوبي والمسعودي أيضاً.

٣٦٦

وبلغ نعيه البصرة - وعليها زياد بن سمية - فبكى الناس وعلا الضجيج فسمعه أبو بكرة [ أخو زياد لامه ] - وهو اذ ذاك مريض في بيته - فقال: « أراحه اللّه من شر كثير، وفقد الناس بموته خيراً كثيراً يرحم اللّه حسناً(١) ».

وأبنّه أخوه محمد بن الحنفية، وقد وقف على جثمانه الشريف، واليك نص تأبينه:

« رحمك اللّه أبا محمد، فواللّه لئن عزت حياتك، لقد هدت وفاتك. ونعم الروح روح عمر به بدنك، ونعم البدن بدن ضمه كفنك، ولم لا تكون كذلك، وأنت سليل الهدى، وحلف أهل التقوى، وخامس أصحاب الكساء. غذتك كف الحق، وربيت في حجر الاسلام، وأرضعتك ثدياً الايمان. فطب حياً وميتاً، فعليك السلام ورحمة اللّه، وان كانت أنفسنا غير قالية لحياتك، ولا شاكة في الخيار لك(٢) ».

والنصوص على اغتيال معاوية الحسن بالسم متضافرة كاوضح قضية في التاريخ.

ذكرها صاحب الاستيعاب، والاصابة، والارشاد، وتذكرة الخواص ودلائل الامامة(٣) . ومقاتل الطالبيين، والشعبي، واليعقوبي، وابن سعد في الطبقات، والمدائني، وابن عساكر، والواقدي، وابن الاثير، والمسعودي، وابن أبي الحديد، والمرتضى في تنزيه الانبياء. والطوسي في أماليه، والشريف الرضي في ديوانه، والحاكم في المستدرك، وغيرهم.

وقال في « البدء والختام »: « وتوفي الحسن سنة ٤٩ للهجرة. سمته جعدة بنت الاشعث بما دسه معاوية اليها، ومناها بزواج ولده يزيد، ثم

__________________

١ - ابن أبي الحديد ( ج ٤ ص ٤ ).

٢ - اليعقوبي ( ج ٢ ص ٢٠٠ ) والمسعودي هامش ابن الاثير ( ج ٦ ص ٥٧ ) بتفاوت قليل في بعض الكلمات.

٣ - للطبري.

٣٦٧

نقض عهدها ».

وقال ابن سعد في طبقاته: « سمه معاوية مراراً ».

وقال المدائني: « سقي الحسن السم أربع مرات ».

وقال الحاكم في مستدركه(١) : « ان الحسن بن علي سمَّ مراراً. كل ذلك يسلم حتى كانت المرة الاخيرة التي مات فيها، فانه رمى كبده ».

وقال اليعقوبي: « ولما حضرته الوفاة قال لاخيه الحسين: يا أخي ان هذه آخر ثلاث مرات سقيت فيها السم، ولم أسقه مثل مرّتي هذه، وانا ميت من يومي. فاذا أنا متُّ فادفني مع رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما أحد أولى بقربه مني، الا أن تمنع من ذلك، فلا تسفك فيه محجمة دم! ».

وقال ابن عبد البر: « دخل الحسين على الحسن، فقال: يا أخي اني سقيت السم ثلاث مرات، ولم اسق مثل هذه المرة. اني لأضع كبدي. فقال الحسين: من سقاك يا أخي؟. قال: ما سؤالك عن هذا؟ أتريد أن تقاتلهم؟ كلهم الى اللّه ».

وقال الطبري في دلائل الامامة(٢) : « وكان سبب وفاته أن معاوية سمه سبعين مرة فلم يعمل فيه السم، فأرسل الى امرأته جعدة بنت محمد ( كذا ) بن الاشعث بن قيس الكندي وبذل لها عشرين الف دينار واقطاع عشر ضياع من شعب السواد، سواد الكوفة، وضمن لها أن يزوجها يزيد ابنه. فسقت الحسن السم في برادة من الذهب في السويق المقنّد ».

وقال اللّه عزّ من قائل: « فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم. اولئك الذين لعنهم اللّه فأصمهم وأعمى ابصارهم ».

__________________

١ - ( ج ٦ ص ٥ ) طبع باريس.

٢ - ص ٦١.

٣٦٨

 

خاتمة

في الموازنة

بين ظروف الحسن وظروف الحسين

٣٦٩

ورأى كثير من الناس، ان الشمم الهاشمي الذي اعتاد ان يكون دائماً في الشواهق، كان اليق بموقف الحسينعليه‌السلام ، منه بموقف الحسنعليه‌السلام .

وهذه هي النظرة البدائية التي تفقد العمق ولا تستوعب الدقة.

فما كان الحسن في سائر مواقفه، الا الهاشمي الشامخ المجد، الذي واكب في مجادته مُثُلَ أبيه وأخيه معاً، فاذا هم جميعاً امثولة المصلحين المبدئيين في التاريخ. ولكل - بعد ذلك - جهاده، ورسالته، ومواقفه التي يستمليها من صميم ظروفه القائمة بين يديه، وكلها الصور البكر في الجهاد، وفي المجد، وفي الانتصار للحق المهتضم المغصوب.

وكان احتساء الموت - قتلاً - في ظرف الحسين، والاحتفاظ بالحياة - صلحاً - في ظرف الحسن، بما مهدا به - عن طريق هاتين الوسيلتين - لضمان حياة المبدأ، وللبرهنة على ادانة الخصوم، هو الحل المنطقي الذي لا معدى عنه، لمشاكل كل من الظرفين، وهو الوسيلة الفضلى الى اللّه تعالى، وان لم يكن الوسيلة الى الدنيا. وهو الظفر الحقيقي المتدرج مع التاريخ وان كان فيه الحرمان حالاً، وخسارة السلطان ظاهراً.

وكانت التضحيتان: تضحية الحسين بالنفس، وتضحية الحسن بالسلطان، هما قصارى ما يسمو اليه الزعماء المبدئيون في مواقفهم الانسانية المجاهدة.

وكانت عوامل الزمن التي صاحبت كلاً من الحسن والحسين في زعامته، هي التي خلقت لكل منهما ظرفاً من أصدقائه، وظرفاً من أعدائه،

٣٧٠

لا يشبه ظرف أخيه منهما، فكان من طبيعة اختلاف الظرفين اختلاف شكل الجهادين، واختلاف النهايتين اخيراً.

١ - ظروفهما من انصارهما

ومثلت خيانة الاصدقاء الكوفيين، بالنسبة الى الحسينعليه‌السلام خطوته الموفقة في سبيل التمهيد لنجاحه المطرد في التاريخ، ولكنها كانت بالنسبة الى أخيه الحسنعليه‌السلام - يوم مسكن والمدائن - عقبته الكؤود التي شلت ميدانه عن تطبيق عملية الجهاد. ذلك لان حوادث نقض بيعة الحسين كانت قد سبقت تعبئته للحرب، فجاء جيشه الصغير يوم وقف به للقتال، منخولاً من كل شائبة تضيره كجيش امام له أهدافه المثلى.

أما الجيش الذي أخذ مواقعه من صفوف الحسن، ثم فر ثلثاه ونفرت به الدسائس المعادية، فاذا هو رهن الفوضى والانتقاض والثورة، فذلك هو الجيش الذي خسر به الحسن كل أمل من نجاح هذه الحرب.

ومن هنا ظهر أن هؤلاء الاصدقاء الذين بايعوا الحسن وصحبوه الى معسكراته كمجاهدين، ثم نكثوا بيعتهم وفروا الى عدوهم أو ثاروا بامامهم، كانوا شراً من اولئك الذين نكثوا بيعة الحسين قبل ان يواجهوه.

وهكذا مهد الحسين لحربه - بعد أن نخلت حوادث الخيانة انصاره - جيشاً من أروع جيوش التاريخ اخلاصاً في غايته وتفاديا في طاعته وان قل عدداً.

أما الحسن فلم يعد بامكانه أن يستبقي حتى من شيعته المخلصين انصاراً يطمئن الى جمعهم وتوجيه حركاتهم، لان الفوضى التى انتشرت عدواها في جنوده كانت قد أفقدت الموقف قابلية الاستمرار على العمل، كما أشير اليه سابقاً.

وأيّ فرق أعظم من هذا الفرق بين ظرفيهما من أنصارهما؟.

٣٧١

٢ - ظروفهما من اعدائهما   

وكان عدو الحسن هو معاوية، وعدو الحسين هو يزيد بن معاوية. وللفرق بين معاوية ويزيد ما طفح به التاريخ، من قصة البلادة السافرة في « الابن ». والنظرة البعيدة العمق التي زعم الناس لها الدهاء في « الاب ».

وما كان لعداوة هذين العدوين ظرفها المرتجل مع الحسن والحسين، ولكنها الخصومة التاريخية التي أكل عليها الدهر وشرب بين بني هاشم وبني أمية.

ولم تكن الاموية يوماً من الايام كفواً للهاشمية(١) . وانما كانت عدوتها التي تخافها على سلطانها، وتناوئها - دون هوادة -. وكان هذا هو سر ذكرها بازائها في أفواه الناس وعلى أسلات اقلام المؤرخين. والا فأين سورة الهوى من مثُل الكمال؟ واين انساب الخنا من المطهرين في الكتاب؟. وأين شهوة الغلب، وحب الاثرة، والوان الفجور، من شتيت المزايا في ملكات العقل، وسمو الاخلاق، وطهارة العنصر، وآفاق العلوم التي تعاونت على تغذية الفكر الانساني في مختلف مناحي الثقافات العالية، فأضافت الى ذخائره ثروة لا تطاول؟. أولئك هم بنو هاشم الطالعون بالنور.

واين هؤلاء من أولئك؟.

ولم يكن من الاحتمال البعيد ما قدره الحسن بن علي احتمالاً قريباً، - فيما لو اشتبك مع عدوه التاريخي معاوية بن أبي سفيان بن حرب في

__________________

١ - قال أمير المؤمنينعليه‌السلام فيما كتبه الى معاوية جواباً: « ولم يمنعنا قديم عزنا ولا عادي طولنا على قومك أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وانكحنا فعل الاكفاء، ولستم هناك، وأنى يكون ذلك كذلك ومنا النبي ومنكم المكذب، ومنا أسد اللّه ومنكم أسد الاحلاف، ومنا سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار، ومنا سيدة نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب، الى كثير مما لنا وعليكم ».

٣٧٢

حرب يائسة مثل هذه الحرب - أن تجر الحرب بذيولها أكبر كارثة على الاسلام، وأن تبيد بمكائدها آخر نسمة تنبض بفكرة التشيع لاهل البيتعليهم‌السلام . ولمعاوية قابلياته الممتازة لتنفيذ هذه الخطة وتصفية الحساب الطويل في التاريخ، وهو هو في عدائه الصريح لعلي ولاولاده ولشيعتهم.

وفيما مرَّ من الكلام على هذا الموضوع كفاية عن الاعادة.

أما الحسين فقد كفي مثل هذا الاحتمال حين كان خصمه الغلام المترف الذي لا يحسن قيادة المشاكل، ولا تعبئة التيارات، ولا حياكة الخطط، ثم هو لا يعنيه من الامر الا ان يكون الملك ذا الخزائن، حتى ولو واجهه الاخطل الشاعر بقوله - على رواية البيهقي -:

« ودينك حقاً كدين الحمار

بل أنت اكفر من هرمز »

وكفى الحسين هذا الاحتمال، بما ضمنه سيف الارهاب الذي طارد الشيعة تحت كل حجر ومدر في الكوفة وما اليها، والذي حفظ في غيابات السجون والمهاجر وكهوف الجبال سيلاً من السادة الذين كانوا يحملون مبادئ أهل البيت، وكانوا يؤتمنون على ايصال هذه المبادئ الى الاجيال بعدهم.

فرأى ان يمضي في تصميمه مطمئناً على خطته وعلى أهدافه وعلى مستقبلهما من أعدائه.

أما الحسن فلم يكن له أن يطمئن على مخلفاته المعنوية طمأنينة اخيه وفي أعدائه معاوية وثالوثه المخيف وخططهم الناصبة الحقود التي لا حد لفظاعتها في العداوة والحقد.

وأخيراً فقد أفاد الحسين من غلطات معاوية في غاراته على بلاد اللّه الآمنة المطمئنة، وفي موقفه من شروط صلح الحسن، وفي قتله الحسن بالسم، وفي بيعته لابنه يزيد وفي أشياء كثيرة أخرى، بما زاد حركته في

٣٧٣

وجه الاموية قوة ومعنوية وانطباقاً صريحاً على وجهة النظر الاسلامي في الرأي العام.

وأفاد - الى ذلك - من مزالق الشاب المأخوذ بالقرود والخمور « خليفة معاوية »، فكانت كلها عوامل تتصرف معه في تنفيذ أهدافه.

وكانت ظروفه من أعدائه وظروفه من أصدقائه تتفقان معاً على تأييد حركته، وانجاز مهمته، والاخذ به الى النصر المجنح الذي فاز به في اللّه وفي التاريخ.

أما الحسن فقد أعيته - كما بينا سابقاً - طروفه من أصدقائه فحالت بينه وبين الشهادة، وظروفه من أعدائه فحالت بينه وبين مناجزتهم الحرب التي كان معناها الحكم على مبادئه « بالاعدام ».

لذلك رأى لزاماً ان يطوّر طريقة جهاده، وان يفتتح ميدانه من طريق الصلح.

وما كانت الالغام التي وضعها الحسن في الشروط التي أخذها على معاوية الا وسائله الدقيقة التي حكمت على معاوية وحزبه بالفشل الذريع في التاريخ.

ومن الصعب حقاً أن نميز - بعد هذا - أي الاخوينعليهما‌السلام كان أكبر أثراً في جهاده، وأشد نفوذاً الى أهدافه، وأبعد امعاناً في النكاية بأعدائه.

ولم يبق مخفياً أن تاريخ نكبات أمية بعد عملية الحسن في الصلح كان متصلاً بالحسن، مرهوناً بخططه، خاضعاً لتوجيهه. وأن حادثاً واحداً من أحداث تلك النكبات لم يكن ليقع كما وقع، لولا هذه العملية الناجحة التي كان من طبيعة ظروفها أن تستأثر بالنجاح، وكان من طبيعة خصومها أن يكونوا أعواناً على نجاحها من حيث يشعرون أو لا يشعرون.

٣٧٤

الفهرس العامة

١ - فهرس الأعلام

٢ - فهرس الأمكنة

٣ - فهرس المراجع والكتب

٤ - فهرس فصول الكتب

٣٧٥

١ - فهرس الأعلام

( أ )

ابراهيم الاصفهاني الثقفي: ٢١.

ابراهيم بن مالك: ٩٤، ١٠٣.

ابراهيم بن محمد الثقفي: ٢١.

ابن أبي بلتعة: ٣٤٥.

ابن ابي الحديد: ٣٩، ٤٤، ١٠٢، ١١٦، ١٢٢، ١٢٤، ٢١٤، ٢٦٦، ٢٨٩، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٤٨، ٣٦٧.

ابن أبي شيبة: ٢٦٨.

ابن الأثير:٣٩، ٤٥، ٤٦، ١١٧، ٢١٤، ٢٥٨، ٢٦١، ٣٠٤، ٣٠٩، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٧، ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٤٢، ٣٤٤،٣٥١، ٣٦٧ .

ابن ارطاة: ١١.

ابن اسماء الحرمازي: ١٥٩.

ابن بابويه: ٢٧٢.

ابن جندب: ١١.

ابن حجر المكي: ٣١٦.

ابن الحكم: ١١.

ابن سعد: ٢٧، ٣٣، ٣٦٧، ٣٦٨.

ابن سعيد: ١١، ٢٦٨.

ابن السمط: ١١.

ابن سنان الاسدي: ١٣٢، ٢١٣.

ابن شهراشوب: ١١٨.

ابن الصباغ: ٣١.

ابن طاووس: ١٣٣.

ابن عبدالبر: ٣٥٩، ٣٦٨.

ابن عبد ربه: ٢٢٦.

ابن عرفة (نفطويه): ٣٢٥.

ابن عساكر: ٣٣٩، ٣٦٧.

ابن عقبة: ١١.

ابن قتيبة الدينوري: ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٨٧، ٢٦١، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٧٢، ٣٠١، ٣٠٤، ٣٠٩، ٣٦٦

ابن كثير: ٢٨، ٦٦، ١١٧، ٢٦٠، ٢٦٦، ٢٧٠، ٣٤٥.

ابن مرجانه: ١١.

ابن ملجم مرادي: ١٣٢.

ابن النديم: ٢١.

ابو اسحق السبيعي: ٢٨٦، ٢٩٣، ٢٩٥، ٣٣٧، ٣٦٣.

ابو أمامة الباهلي: ٤٠.

ابو أيوب الانصاري: ٩٤، ١٠٩.

ابو بردة الاشعري: ٦٨، ٩٦، ٣٣١.

ابو بكر: ٣٢، ٤٠، ٨٤، ١٧٠، ١٧١، ١٧٩، ١٩٧.

ابو بكرة: ٢٦٨، ٣١٦، ٣٦٧.

ابو ثمامة الصائدي: ٩٤.

ابو جعفر الاسكافي: ٣٢٦.

ابو حنيفة: ٢٧٠.

ابو داوود: ٥٣.

ابوذر: ٧.

ابو سعيد: ٢٠٠.

ابوسعيد الخدري: ٤٦، ٢١٩.

ابوسفيان: ٥، ٦، ١١، ٨٤، ١٥٩، ٢٤٢، ٣٣٧.

ابو شريف البدري: ٣٤٣.

ابو العباس السفاح: ١١٥، ١٧٨، ٢٢٥.

٣٧٦

ابو عبيد: ٢٨٨.

ابو عبيدة: ٨٤.

ابو فراس الحمداني: ٩٢.

ابو الفرج الاصفهاني: ٣٣، ٧٦، ٨٠، ٢٨٥، ٢٨٨، ٣٠٤.

ابو الفرج السوادي: ١٠٣.

ابو فضالة الانصاري: ٤٩.

ابو ليلى بن بليل: ٤٩.

ابو مريم الخمار السلولي: ١٥٩.

ابو موسى الاشعري: ٦٨، ٩٦، ٣٣١.

ابو هريرة: ٨، ٣٩، ٢٦٨، ٣٢٦.

ابو الهيثم بن التيهان: ٤٨.

أحمد بن حنبل: ٣٨.

أحمد السبيعي: ٢٠.

الاحنف بن قيس: ٣٤، ٧٢، ٢٨٠، ٣٠٠، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٥٩.

الارقم بن عبدالله الكندي: ٣٣٤.

اسامة بن زيد: ٤٦.

اسحق بن طلحة: ٦٨، ٩٦، ٣٣١.

اسماء بن خارجة: ٩٦.

اسماعيل بن طلحة: ٦٨، ٣٣١.

الاشعث بن قيس: ٧، ٢٥، ٦٩، ٧٠، ٩٥، ٣٦٥.

الاصبغ بن نباته: ٩٤.

ام اسحق بنت طلحة: ٢٥.

ام الحسن بنت الحسن: ٢٦.

ام الحسين بنت الحسن: ٢٦.

ام سلمة بنت الحسن: ٢٦.

ام عبدالله بنت الحسن: ٢٦.

آمنة بنت الشريد: ٣٤٥.

ام هانيء بنت ابي طالب: ٥٥.

امير علي الهندي: ٢٧٦.

أمير المؤمنين: انظر علي بن ابي طالب (ع).

اميمه: ٨.

اوفى بن حصن: ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١.

(ب)

البحتري: ٩٢.

البخاري: ٥٣.

برير بن خضير الهمداني: ٩٤.

بسر بن ارطاة: ١٠٦، ١١٠، ١٤٤، ٣١٦.

بشير الهمداني: ٩٤، ١٢١.

بكر بن عبيد: ٣٤٥.

بلال الحبشي: ٧.

بولس سلامة: ٤٠.

البيهقي: ٦٩، ١٣٥، ١٥٧، ٣٣٩، ٣٧٣.

(ت)

الترمذي: ٣٨، ٥٣.

(ث)

ثابت بن قيس الانصاري: ٤٩.

ثعلبة بن ابي مالك: ٣٤.

ثور بن معن السلمي: ٣٠٦.

(ج)

جابر بن سمرة: ٥٣.

الجاحظ: ٣١٣.

جارية بن قدامة: ٥٨، ٢٨٠.

جعدة بنت الاشعث: ٢٥، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٦٨.

جعفر الصادق (ع): ٣٦٥.

٣٧٧

جعفر الطيار: ٥٥، ٢٠٨.

جندب بن عبدالله الازدي: ٨٨، ٩٤.

جون مولى ابي ذر: ٢٢٢.

جويرة بنت ابي سفيان: ١٥٩.

جويرة بن مشهر: ٩٤، ٣٣٩، ٣٤٨، ٣٤٩.

(ح)

الحارث الهمداني: ١٠٢.

الحارث بن وهب: ٨.

حبة العرني: ٩٤، ٣٤١، ٣٤٩.

حبيب بن أبي ثابت: ٢٨٥.

حبيب بن مسلمة: ٩٦، ٢٨٤.

حبيب بن مظاهر الاسدي: ٧٣، ٩٤.

الحجاج: ٤٦.

حجار بن أبجر: ٦٩، ٩٦، ٣٣١.

حجر بن عدي: ٧٣، ٩٤، ١٠٩، ١٢٦،      ١٢٧، ١٩٠، ٢٦٩، ٢٩٤، ٣٠٢، ٣٠٨، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٥، ٣٤٧، ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٦٠.

حجر بن عمرو: ٦٨، ٩٦.

حذيفة بن أسيد: ٩٤.

حذيفة بن اليمان: ٤٨.

حرب: ١٢٩.

حرب بن عبدالله الازدي: ٨١.

الحرث بن سويد: ٨٨، ٩٤.

الحرث بن كلدة: ١٥٩.

حسان بن ثابت: ٤٦، ٢٢٦.

الحسن الاثرم: ٢٦.

الحسن البصري: ٣٤، ٢٢٦، ٢٥٢، ٢٦٩، ٢٩٥، ٣٣٧.

الحسن بن الحسن: ٢٦.

الحسن بن علي (ع): وارد في اغلب صفحات الكتاب.

حسن مراد: ١٣٢.

الحسين بن علي (ع): ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٥٢، ٥٣، ٦١، ٧٠، ٧٢، ٨٥، ١٢٠، ١٧٠، ١٧١، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٧، ١٩٨، ٢٠٠، ٢١٨، ٢١٩، ٢٣١، ٢٥٦، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٧٢، ٢٨٩، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٣، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٥، ٣١٧، ٣٢٤، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣.

الحضرمي: ٣٠٨.

حفصة بنت عبدالرحمن: ٢٥.

حفصة بنت عمر: ٣٢.

حمزة بن عبدالمطلب: ١٣، ٢٠٨.

 (خ)

خالد بن عرفطة: ٣٣١.

خالد بن الوليد: ٧.

خباب بن الارت: ٤٨.

خديجة: ١١، ٥٥، ١٢٩، ٢٨٨.

خزيمة بن ثابت: ٤٨.

الخضر: ٢٠٠.

(د)

داود بن سنان: ٣٤.

٣٧٨

الدميري: ٢٧٠.

الدينوري: ٢٦١، ٢٦٦، ٢٧٢، ٣٠٩.

(ر)

الربيع بن زياد الحارثي: ٢٩٥، ٣٣٨.

رسول الله (ص): انظر محمد (ص) الرشيد: ١٧٩.

رشيد الهجري: ٩٤، ٣٣٩، ٣٤٨.

الرضي (الشريف): ٤٠، ٣٦٤، ٣٦٧.

رفاعة بن شداد: ٣٤٥.

(ز)

الزبير بن العوام: ٨٦

زجر بن قيس: ٣٢٠.

زفر بن الحارث الكلابي: ٣٠٢.

الزهري: ١١٦، ١٢١، ١٢٢.

زياد بن أبيه: ٧١، ٧٢، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٤٢، ١٥٩، ١٦٠، ١٩٠، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٢٦، ٢٤٤، ٢٥٣، ٢٦٩، ٣٠٨، ٣١٥، ٣٢٢، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٥، ٣٦٠، ٣٦٧.

 زياد بن صعصعة: ٧٣، ٩٤، ١٢٧.

زياد بن عبيد: ٥٨، ١٠٤، ١٥٩.

زيد بن انس: ٣٢٠ .

زيد بن ثابت: ٤٦، ٨٥.

زيد بن الحسن: ٢٦.

زينب بنت رسول الله (ص): ٥٥.

(س)

السامري: ٢٨٨.

سبط بن الجوزي: ٣٣.

سعد بن ابي وقاص: ٢٨، ٣٣، ٤٦، ٢٢٥، ٢٦٧، ٢٧٥، ٣٠٤، ٣١٦، ٣١٧.

سعد بن الحارث بن الصمة: ٤٩.

سعد بن مسعود: ٢١٣، ٢٣٥.

سعد بن نمران: ٣٣٤.

سعيد بن حمدان: ٣٤٦.

سعيد بن العاص: ٣٣، ٣٠٥، ٣٠٧.

سعيد بن عبدالله: ٩٤.

سعيد بن قيس: ٧٣، ٩٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨، ١١٠.

سفينه (مولى رسول الله): ٢٦٨.

سلمان الباهلي: ٢٨٤.

سلمان الفارسي: ١٠٢، ١٠٣.

سليم بن قيس: ٣٢١، ٣٢٤، ٣٢٧.

سليمان بن صرد: ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٨٧، ٢٧٩، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٦٦.

سمرة بن جندب: ١٦٠، ٢٦٩، ٢٩٥.

سمية: ١٥٩، ٣٣٣، ٣٣٧، ٣٤١، ٣٤٧.

سهل بن حنيف: ٤٩.

سهل بن سعد: ٩٤.

سهيل بن عمرو: ٢٥.

سيف الدولة: ٣٤٦.

               

٣٧٩

(ش)

شبث بن ربعي: ٦٩، ٧٠، ٨٩، ٩٦، ١٥٦، ٣٣١.

شداد بن الهيثم الهلالي: ٣٣٣.

شريح بن هاني: ٣٣٧.

شريك بن شداد: ٣٣٤، ٣٤٠.

الشعبي: ٣٦٧.

شمر بن ذي الجوشن: ٧٠، ٩٦، ٣٣١.

(ص)

صخر: ١١، ١٢٩، ٢٨٨.

صعصعة بن صوحان: ٦٤، ٨٨، ٩٤، ٢٦٩، ٣٣٠، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠.

صيفي بن فسيل الشيباني: ٣٣٤، ٣٤٠.

(ض)

الضحاك بن قيس: ٩٣، ٣٠٦، ٣٢٩.

ضرار بن الخطاب: ٩٤.

(ط)

طارف بن عدي: ٣٥٦.

الطبري: ١١٩، ٢١٣، ٢٥٨، ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٦٨.

الطبراني: ٣٨.

طرفة بن عدي: ٣٥٦.

طريف بن عدي: ٣٥٦.

طلحة بن الحسن: ٢٦.

طلحة بن عبيدالله: ٢٥، ٨٦.

الطوسي: ٣٦٧.

(ظ)

ظبيان بن عمارة التيمي: ٢٨٩.

(ع)

عائذ بن حمله التميمي: ٣٣٢، ٣٥٤.

عائشة: ٣٣، ٣٤، ٨٥، ٨٦، ٢٦٨، ٢٧٩، ٢٩٥، ٣٠٩، ٣١٣، ٣٣٦، ٣٣٩.

عائشة بنت ابي بكر: ٣٢.

عابس بن شبيب: ٩٤.

عاصم بن عوف: ٣٣٤.

عامر بن واثلة: ٩٤، ١٥٦.

عباس بن جعدة: ٩٤.

عبدالحسين الازري: ٤٤.

عبدالرحمن بن ابي بكر: ٢٥، ٣١٢.

عبدالرحمن بن ابي بكرة: ٢٦٨.

عبدالرحمن بن ام الحكم: ٢١٢.

عبدالرحمن بن بديل: ٤٨.

عبدالرحمن بن جندب: ٩٤.

عبدالرحمن بن الحارث: ٣٣٧.

عبدالرحمن بن حسان العنزي: ٣٣٤، ٣٤١، ٣٤٢.

عبدالرحمن بن الحسن: ٢٦.

عبدالرحمن بن الحكم: ١٦١.

عبدالرحمن بن سمرة: ٢١٣.

عبدالرحمن بن شريح: ٩٤.

عبدالرحمن بن عثمان: ٣٠٦.

عبدالرحمن بن عبدالله الارحبي: ٩٤.

               

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400