إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق13%

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق مؤلف:
تصنيف: مكتبة الأسرة والمجتمع
الصفحات: 434

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق
  • البداية
  • السابق
  • 434 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 219927 / تحميل: 6912
الحجم الحجم الحجم
إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قَالَ(١) : « أَرى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ(٢) ، فَرُدَّ عَلَيْهِ(٣) ».(٤)

٨٧٩١/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ(٥) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ(٧) ، وَيَتْرُكُهُ حَتّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : « إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(٨)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه : « فقال ».

(٢). في « بح » : « في الوقت ».

(٣). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اُجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. وقيل : إنّه لا ينتقل إلّابعد زمن الخيار. وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٥ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٧٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨ ، ح ٢٣٠٤٥.

(٥). في « جد » : « وغيره ».

(٦). في « بح » والوافي والوسائل : « وأبي الحسن ».

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والمرآة والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « في يومه ».

وفيالمرآة : « قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه. ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة. والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شي‌ء ، وأوفقها بالخبر عبارةالشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلّا فالبيع له. والشهيد فيالدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، الدرس ٢٥٧.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن =

٨١

٨٧٩٢/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ مَحْمِلاً ، فَأَعْطَيْتُ(١) بَعْضَ ثَمَنِهِ(٢) ، وَتَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً ، ثُمَّ جِئْتُ إِلى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ ، فَقَالَ : قَدْ بِعْتُهُ ، فَضَحِكْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : لَاوَاللهِ لَا أَدَعُكَ ، أَوْ أُقَاضِيَكَ ، فَقَالَ لِي : تَرْضى(٣) بِأَبِي بَكْرِ بْنِ(٤) عَيَّاشٍ(٥) ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَتَيْنَاهُ(٦) ، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ(٧) بَيْنَكُمَا؟ أَبِقَوْلِ(٨) صَاحِبِكَ ، أَوْ غَيْرِهِ؟ قَالَ(٩) : قُلْتُ : بِقَوْلِ صَاحِبِي ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرى شَيْئاً ، فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي(١٠) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(١١)

٨٧٩٣/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤ ، ح ٢٣٠٥٧.

(١). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « وأعطيت ».

(٢). في « بخ ، بف » : « الثمن ».

(٣). في « جن » والوافي : « أترضى ».

(٤). في « بح » : + « أبي ».

(٥). في « بف » : « عبّاس ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بأبي بكر بن عيّاش. هو القارئ المشهور من رواة عاصم ، وكانت المصاحف مكتوبة على قراءته ، على ما ذكره فيخلاصة المنهج وفسّر القرآن فيالخلاصة أيضاً على قراءته ، وأمّا اليوم فالمصاحف على قراءة حفص ، وهو الراوي الآخر لعاصم ، وقال ابن النديم : إنّها قراءة عليّعليه‌السلام ، وقال أبو بكر بن عيّاش : وجدت قراءة عاصم على قراءة عليّعليه‌السلام إلّا في عشر كلمات كانت مخالفة فأصلحتها وأدخلتها ».

(٦). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فأتيته ».

(٧). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » : « أن نقضي ».

(٨). في « ى ، بخ ، بف ، جت »والتهذيب : « بقول » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في«ط»والوافي:-« قال ». وفي « بف » : « ثمّ ».

(١٠). في «بح، بخ ، بف ، جد » والوافي : - « في ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٠٥١.

٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَضى فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ(١) رِبْحٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ ، قَالَ : لِيُشْهِدْ(٢) أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ ، فَاسْتَوْجَبَهُ(٣) ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ(٤) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ».(٥)

٧١ - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ(٦) وَلَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ‌

٨٧٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ(٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى شَاةً ، فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فعرض له ، أي للمشتري. والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحباباً. ويدلّ على أنّ‌جعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار ».

(٢). في « بف » : « يشهد ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافيوالتهذيب : « واستوجبه ».

(٤). في « بخ » : « فلم يبعه ». وفي « بف » : « ولم يبعه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٠٥٩.

(٦). فيالوافي : « أورد فيالكافي في العنوان « الحيوان » بدل « الشاة » وكأنّه عمّم الحكم. وفيه إشكال ؛ لإختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد. وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر فيه معلوماً. وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ : « ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين ، مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن عليّ بن حرّعن أبي المعزا. وفي بعض نسخه أبي المغرا ، وهو الصواب.

٨٣

« إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ(١) يَشْرَبُ(٢) لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ(٣) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٥)

٧٢ - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي‌

٨٧٩٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٦) يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ(٧) مِمَّا(٨) قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « أيّام ». وفي « بخ » : - « كان في تلك الثلاثة الأيّام ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « شرب ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام ».

(٤). فيالوافي : « وفي بعض نسخالكافي في السند الأوّل - وهو الثاني هنا - : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيم‌بن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شي‌ء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ ». وثالثة الأسانيد هو ما فيالتهذيب .

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٠٧ ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢١ ، ح ١٧٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦ ، ح ٢٣٠٦١.

(٦). في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٧). في « ط » : « أقلّ ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ و ٢٢٩. وفي المطبوع : « ما ».

(٩). فيالوافي : « الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٠:« ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه =

٨٤

٨٧٩٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا(١) ، بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا(٢) كَذَبَا وَخَانَا ، لَمْ يُبَارَكْ(٣) لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ(٤) ، أَوْ يَتَتَارَكَا(٥) ».(٦)

____________________

= الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلّا أن يحدث المشتري فيه حدثاً فيكون القول قوله مطلقاً. وذهب العلّامة فيالمختلف إلى أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معيّن ، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايراً تحالفا وفسخ البيع. واختار فيالقواعد أنّهما يتحالفان مطلقاً ؛ لأنّ كلاًّ منهما مدّع ومنكر. وقوّى فيالتذكرة كون القول قول المشتري مطلقاً. كذا ذكره الشهيد الثانيرحمه‌الله . والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أنّ مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضرّ ؛ لما عرفت أنّه من مشايخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشيخ بسند آخر موثّق عن ابن أبي نصر ، ويؤيّده الخبر الآتي ؛ إذ الظاهر من التتارك بقاء العين ». وراجع :الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ؛تذكرة الفقهاء ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، المسألة ٦٠٠ ؛قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٧ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٠.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه ، اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل يخالف القاعدة ؛ لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بثمن أقلّ ، كان القول قول البائع ؛ لأنّه المنكر ، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري ، كان القول قول المشتري ، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع ، أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده. والتفصيل موكول إلى الفقه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٩٧٥ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٧٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٩ ، ح ٢٣١٤٠.

(١). في الخصال : + « وبرّا ».

(٢). في « بخ ، بف ، جن »والخصال : « وإذا ».

(٣). في « بخ » : « لم تبارك ».

(٤). « السلعة » : ما تُجِرَ به ، والمتاع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٥). في « ط » : « فليتّاركا ». وفي الوافي : « تتاركا ». وفيالوافي : « هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق - وهو السابق هنا أيضاً - وبقرينة التتارك ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد.=

٨٥

٧٣ - بَابُ بَيْعِ(١) الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا‌

٨٧٩٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ(٢) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّطْبَةِ(٤) تُبَاعُ قِطْعَةً ، أَوْ(٥) قِطْعَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ(٦) قِطَعَاتٍ(٧) ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».

____________________

=الخصال ، ص ٤٥ ، باب الاثنين ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٧٧٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧ ، ذيل ح ٢٣٠١٦ ؛ وص ٥٩ ، ح ٢٣١٤١.

(١). في « جد » : - « بيع ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : « محمّد بن الحجّال » ، وهو سهو كما سيظهر.

(٣). في « ط ، بخ » : « يزيد ». وفي « بف » : « زيد ». وفي حاشية « جت » : « ثعلبة بن زيد » وكذا فيالوسائل حينما نقل ذيل الخبر.

وثعلبة هذا ، هو ثعلبة بن ميمون ، روى كتابه عبد الله بن محمّد الحجّال ، وروى ثعلبة عن بريد بن معاوية بعناوينه المختلفة ( : بريد ، بريد العجلي ، بريد بن معاوية وبريد بن معاوية العجلي ) في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم ٣٠٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٥٣٠ ، وص ٥٣٤.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد عن بريد ، فقد جمع فيه بين النسخة وبدلها ظاهراً.

(٤). قال الجوهري : « الرَطْبَة ، بالفتح : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥١١ و ٢٣٥٤١ : - « قطعة أو ».

(٦). في « ط ، بف »والتهذيب : « الثلاث ».

(٧). فيالوافي : « القطعة منها - أي من الرطبة - : ما يقطع مرّة ». وفي هامش المطبوع : « في بعض النسخ : قطفة ، أو قطفتين ، أو ثلاث قطفات ، والقطف ، محرّكة : بقلة شجر جبلي ، خشبه متين ، الواحدة : قطفة ، لكن هذه النسخة لا تناسب الرطبة ، وهي الإسپست ويقال لها : ينجه ، بعد ظهورها ومادام رطبة ، وإذا يبست قيل لها : القتّ ».

٨٦

قَالَ(١) : وَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هذَا(٢) ، فَجَعَلَ يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِهِ » فَقُلْتُ(٣) لَهُ(٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ - اسْتِحْيَاءً(٥) مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ(٦) ، وَقَوْلِهِ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) » - إِنَّ مَنْ‌

____________________

(١). في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٥٤١ : - « قال ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٤١والتهذيب . وفي المطبوع : « هذه ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، وجه الشبه في هذه المسائل التي سئل عنها كونُ المبيع في معرض النموّ والزيادة ، فيعرض لسببه الغرر في الزيادة والنقصان ، وقد سأل الراوي عن كثير ممّا يدخل الغرر فيه لذلك ، وكان فقهاء عصره يبحثون عنه ويختلفون فيه.

بيان ذلك أنّ الأمتعة الجوامد يعرف صفاتها بالرؤية ويرتفع الجهل بها فعلاً ، وأمّا الثمار والزروع فماليّتها بما يؤول إليه بعد مدّة ، ولا يرغب فيها لصفاتها الموجودة فعلاً ، فمن باع الثمرة المدركة قبل الإدراك فقد باع شيئاً غير موجود ، فلعلّه يوجد ولعلّه يدركه الآفات ، وهو غرر نهي في الشرع عن أمثاله ، كبيع الملاقيح والمضامين ، أي الموجودة في أصلاب الآباء وأرحام الاُمّهات ، نعم لو كانت الثمرة غير الناضجة ممّا يؤكل في حالته الموجودة ، كالقثّاء يؤكل كلّما كان صغيراً ، أو الحصرم والبسر والرطبة ، وكان الغرض من بيعها منافعها الموجودة فعلاً حين عدم الإدراك ، وبيعت بشرط القطع والجذاذ ، لم يكن فيه غرر ، ولم يعقل أن يشترط فيه بدوّ الصلاح ، فيجوز بيع الحصرم على الكرم إن كان الغرض منه القطع ؛ لأن يعصر منه ماء الحصرم ، وليس فيه غرر ، أمّا إن اُريد بيعه ليبقيه حتّى يصير عنباً ، فإنّه اشترى في الحقيقة عنباً غير موجود ، وهو غرر ؛ لأنّه في معرض الخطر والآفة ، فما سأله الراوي عنها كان جميعاً ممّا يباع ، وهو في معرض النموّ والزيادة والنقصان. وقد اختلف فقهاؤهم في هذه المسائل بعد اتّفاقهم على عدم جواز البيع قبل وجود الثمرة ، فمذهب الكوفيّين منهم كأبي حنيفة جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بعد الوجود ، لكن يجب القطع فوراً عند أبي حنيفة دون سائر أهل العراق ، ومذهب أهل الحجاز ، كمالك عدم جوازه أصلاً حتّى تزهو الثمرة ، واختلف فقهاؤنا أيضاً. والظاهر عدم الخلاف في جوازه بشرط القطع ؛ لأنّ العلاّمةرحمه‌الله جعل في المختلف محلّ الكلام ما إذا باع بشرط التبقية أو مطلقاً ، ولزم منه أن يكون بشرط الجذاذ غيرمختلف فيه.

وأمّا هذا الخبر فإن صحَّ العمل به يدلّ على جواز ثمر النخيل قبل الوجود ، وهو ممّا لم يقل به أحد ، فيجب حمله على ظهور شي‌ء يفيد ، كالبسر.

والحقّ أنّه لا غرر في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ؛ فإنّه يعلم مقدارها ، وأمّا نموّها إلى أن يدرك فعادة الله جرت به ولا خطر فيه ، وأمّا الآفات فسيأتي أنّه لا يحصل بها الغرر ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٩٥.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥١١والتهذيب : - « له ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أستحي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « السؤال » بدل « ما سألته ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : - « به ». وفي التهذيب : - « استحياء من كثرة - إلى - لا بأس به ».

٨٧

يَلِينَا(١) يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا(٢) هذَا كُلَّهُ.

فَقَالَ : « أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي النَّخْلِ ».

ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَكَتَ(٣) ، فَأَمَرْتُ(٤) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي النَّخْلِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً(٥) ، فَقَالَ : مَا هذَا؟ فَقِيلَ‌ لَهُ(٦) : تَبَايَعَ(٧) النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ(٨) النَّخْلُ(٩) الْعَامَ ، فَقَالَصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا(١٠) النَّخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلُعَ فِيهِ(١١) شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ(١٢) ».(١٣)

٨٧٩٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(١٤) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « بيننا ». وفي « بخ » : « تبينا ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : - « علينا ». وفيالوافي : « يفسدون علينا ، أي يحكمون بفساده ».

(٣). في « ى ، بس » : « فسكتُّ ».

(٤). في « ط » : « وأمرت ».

(٥). الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ( ضوا ).

(٦). في « ط »والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في حاشية « جت » : « يتبايع ».

(٨). في الوافي عن بعض النسخ : « ففقد ».

(٩). « قعد النخل » أي لم يقم بثمره ، يقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل اُخرى. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ( قعد ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٥١١والتهذيب والاستبصار : « فلا تشتروا ».

(١١). في « ط » : « منه ». وفي « بف » : « فيها ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧١ : « يدلّ على جواز بيع الرطبة - وهي الإسپست ، ويقال لها : ينجه بعد ظهورها ، كما هو الظاهر - جزّة وجزّات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عاماً واحداً قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « فأمرت محمّد بن مسلم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣١ ، ح ١٧٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٣٥١١ ؛وفيه ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٣٥٤١ ، إلى قوله : « فقال : لابأس به ».

(١٤). في « ط ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « بن عثمان ».

٨٨

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنْ شِرَاءِ(٢) النَّخْلِ وَالْكَرْمِ(٣) وَالثِّمَارِ(٤) ثَلَاثَ سِنِينَ(٥) ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ؟

قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ، يَقُولُ(٨) : إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ(٩) ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ(١٠) فِي(١١) سَنَةٍ وَاحِدَةٍ(١٢) ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّى يَبْلُغَ ، وَإِنِ(١٣) اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ(١٤) ، فَلَا بَأْسَ(١٥) ».

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَكُ(١٦) ثَمَرَةُ(١٧) تِلْكَ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » : « شرى ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الكرم والنخل ».

(٤). في « ط » : - « والثمار ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ثلاث سنين أو أربع سنين ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله النهي عن بيع السنين والمعاومة ، أي بيع الشجر أعواماً ، ولكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحديث ردّ لقول فقهائهم ، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلّا الصدوقرحمه‌الله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيراً بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها. وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلّا أنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ، ويخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الاُولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض».

(٦). في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧). في الوسائل : - « به ».

(٨). في الوسائلوالفقيه : « تقول ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « القابل ». وفي الاستبصار : « من قابل » بدل « في قابل ».

(١٠). في « بح » : « اشتريت ».

(١١). في«بف»والفقيه والتهذيب والاستبصار :-«في».

(١٢). في التهذيبوالاستبصار : - « واحدة ».

(١٣). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ». (١٤). في « بس » : « أن تبلغ ».

(١٥). في الفقيه : - « فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ».

(١٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « فهلك ».

(١٧). في حاشية « بف » والوافي : « ثمرات ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « ثمرة ».

٨٩

الْأَرْضِ كُلُّهَا(١) ؟

فَقَالَ : « قَدِ(٢) اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَكَانُوا(٣) يَذْكُرُونَ ذلِكَ(٤) ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَايَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ(٥) ، وَلكِنْ(٦) فَعَلَ ذلِكَ(٧) مِنْ أَجْلِ(٨) خُصُومَتِهِمْ(٩) ».(١٠)

٨٧٩٩/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ(١١) الرِّضَاعليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ؟

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ(١٢) بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ(١٣) ».

____________________

(١). وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غرراً مبطلاً للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غرراً لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « قد ».

(٣). في الوافيوالاستبصار : « وكانوا ».

(٤). في « بح » : - « ذلك ».

(٥). في التهذيب : « ولم يحرّم ».

(٦). في « ط » : « إنّما كره » بدل « ولكن ».

(٧). في « بف » : - « ذلك ».

(٨). في « بح » : « لأجل ».

(٩). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٧ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله.علل الشرائع ، ص ٥٨٩ ، ح ٣٥ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٧٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٣٥١٢. (١١). في الاستبصار : + « أبا الحسن ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « يجوز » بدون « لا».

(١٣). في « بخ ، بف » « تزهو ». وقال ابن الأثير : « فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ. وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ( زها ).

٩٠

فَقُلْتُ(١) : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ(٢) ؟

قَالَ : « يَحْمَرُّ ، وَيَصْفَرُّ ، وَشِبْهُ ذلِكَ(٣) ».(٤)

٨٨٠٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ ، فَأَبِيعُهُ ، وَأُسَمِّي الثَّمَنَ(٥) ، وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ(٦) مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ أَكْثَرَ(٧) ، أَوِ الْعِذْقَ(٨) مِنَ النَّخْلِ(٩) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بَيْعُ السَّنَتَيْنِ(١٠) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قلت ».

(٢). في « ط » : - « جعلت فداك ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وشبه ذلك ، أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أنّ بدوّ الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ، عن الرضاعليه‌السلام .وفيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني تصفرّ أو تحمرّ ».الجعفريّات ، ص ١٧٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يزهو ».معاني الأخبار ، ص ٢٨٧ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٤.الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٣.

(٥). في « بف »والاستبصار : « الثمرة ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : وأستثني الكرّ ، يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، أو حصّة مشاعة ، أو أرطالاً معلومة. ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال ، وهو ضعيف ». (٧). في « بخ ، بف »والاستبصار : « وأكثر ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « العدد ». والعَذْق ، بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العُرْجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِذاق ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).

(٩). في التهذيبوالاستبصار : - « أو العذق من النخل ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « السنين ».

٩١

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ذَا(١) عِنْدَنَا عَظِيمٌ(٢)

قَالَ : « أَمَّا إِنَّكَ إِنْ(٣) قُلْتَ ذَاكَ(٤) ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَحَلَّ ذلِكَ ، فَتَظَالَمُوا(٥) ، فَقَالَعليه‌السلام : لَاتُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا(٦) ».(٧)

٨٨٠١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا(٨) كَانَ الْحَائِطُ(٩) فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا(١٠) جَمِيعاً(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إنّ هذا عندنا عظيم. لأنّ كثيراً من العامّة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً أنّه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، والمعاومة عندهم بيع السنين ، والثنيا شرط استثناء شي‌ء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع ».

(٣). في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٤). في « بح ، بس » وحاشية « جت »والاستبصار : « ذلك ».

(٥). في حاشية « جت » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « فتظلّموا ».

(٦). فيالوافي : « يبدو صلاحها ، أي يظهر ويأمن من الآفة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٤.

(٨). في « ط » : « إن ».

(٩). قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوط ).

(١٠). في « بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « ببيعه ».

(١١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ، يوافق مذهب مالك ؛ ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقاً قبل الإدراك ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٣.

٩٢

٨٨٠٢/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ(٢) فِي تِلْكَ الْأَرْضِ(٣) بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ(٤) قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَبَيْعُ ذلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ ».(٥)

٨٨٠٣/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا(٦) ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ(٧) مَعَهَا شَيْئاً(٨) غَيْرَهَا رَطْبَةً(٩) أَوْ بَقْلاً(١٠) ،

____________________

(١). ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل‌بن الفضل. وهو الظاهر ؛ فقد أكثر أبان [ بن عثمان ] من الرواية عن إسماعيل بن الفضل [ الهاشمي ] ، كما أنّ [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة روى عن غير واحد عن أبان [ بن عثمان ] في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ - ٤٧٤. (٢). في الوسائل : + « له ».

(٣). في الاستبصار : - « الأرض ».

(٤). فيالوافي : « بيع له غلّة ، أي مبيع له ثمرة ». و : « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاح ونحو ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضلالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٤.

(٦). قال الفيّومي : « الطلع - بالفتح - : ما يطلع من النخلة ، ثمّ يصير ثمراً إن كانت انثى ، وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً ، بل يؤكل طريّاً ويترك على النخلة أيّاماً معلومة حتّى يصير فيه شي‌ء أبيض مثل الدقيق ، وله رائحة ذكيّة فيلقح به الاُنثى ». وقال الفيروز آبادي : « الطلع من النخل : شي‌ء يخرج كأنّه نعلان مُطْبَقان والحمل بينهما منضود والطرف محدّد ، أو ما يبدو من ثمرته في أوّل ظهورها ».المصباح المنير ، ص ٣٧٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٧ ( طلع ). (٧). في « ى ، بح ، جد » : « أن تشتري ».

(٨). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٣٦٠والاستبصار : - « شيئاً ».

(٩). تقدّم معنى الرطبة ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(١٠). قال الخليل : « البقل : ما ليس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ ، وفرق ما بين البقل ودِقّ الشجر أنّ البقل إذا رعي لم يبق له =

٩٣

فَيَقُولَ(١) : أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الرَّطْبَةَ وَهذَا(٢) النَّخْلَ وَهذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ(٣) الثَّمَرَةُ ، كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَالْبَقْلِ ».

قَالَ(٤) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ(٥) ، أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ ، فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ(٦) ».(٧)

٨٨٠٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَشَجَرٌ ، مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ(٨) ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ(٩) ؟

____________________

= ساق ، والشجر يبقى له ساق وإن دقّت ». وقال الفيّومي : « البقل : كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، قاله ابن فارس ».ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٨ ( بقل ).

(١). في « بح » : « فنقول ». وفي « ى ، جد » : « فتقول ».

(٢). في « بخ ، بس » : « وهذه ».

(٣). في « بخ »والتهذيب ، ح ٣٦٠ : « يخرج ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه . وفي المطبوع : - « قال ».

(٥). الخرطات : جمع الخرطة ، وهي المرّة من الخرط ، وهو حتّ الورق من الشجر ، وهو أن تقبض على أعلاه ، ثمّ تمرّ يدك عليه إلى أسفله ، أو الخرط هو انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، أي انتزع الورق منه اجتذاباً. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٧ ( خرط ).

(٦). فيالمرآة : « قال في المسالك : فيه تنبيه على أنّ المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع ، وفيه دليل على جواز بيعه عاماً مع الضميمة إلّا أنّه مقطوع ، وحال سماعة مشهور ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٤.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٨٩ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٣٥٣٨ ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٢ ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف ، جت » : « اطلع ».

(٩). في«ط،بخ،بف،جت»وحاشية«جن»:«لم يطلع ».

٩٤

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(١) إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ ».

قَالَ(٢) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٣) اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ(٤) بُسْرٍ(٥) أَخْضَرَ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَزْهُوَ(٦) ».

قُلْتُ : وَمَا الزَّهْوُ؟ قَالَ : « حَتّى(٧) يَتَلَوَّنَ ».(٨)

٨٨٠٥/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقُلْتُ(٩) لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ(١٠) - لَهُ(١١) الثَّمَرَةُ(١٢) - عِشْرِينَ دِينَاراً عَلى أَنِّي(١٣) أَقُولُ لَهُ : إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « به ».

(٢). في « بح » : - « قال ».

(٣). في « جن » : « الرجل ».

(٤). في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥١٥والاستبصار : « غيره ».

(٥). في « ط ، جد » : « بسراً ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تمر. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ( بسر ).

(٦). في « بخ » : « تزهو ».

(٧). في « بف » والوافي : - « حتّى ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٠ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٣٥٣٥ ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » ؛وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٥ ، من قوله : « وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه».

(٩). في « ط » : « فقلت ».

(١٠). في الوافي : - « الرجل ».

(١١). في « ط ، بح »والفقيه : - « له ».

(١٢). في « ط ، بح ، بخ بف »والفقيه : « الثمن ». وفيالوافي : « فيالفقيه : الثمن ، موضع « له الثمرة » ، وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد ، بل ينبغي أن يعطي قرضاً ، فإذا جمع له شرائط الصحّة اشترى ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : الثمن موضع له الثمرة ، عبارته : اُعطي الرجل الثمن عشرين ديناراً ، وعلّة المنع أنّه من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ؛ فإنّه غير جائز ولو كان من نيّته الاشتراء ولم يصرّح بأنّه ثمن الثمرة ». (١٣). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « أن ».

٩٥

فَهِيَ(١) لِي(٢) بِذلِكَ الثَّمَنِ ، إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ؟

فَقَالَ : « مَا(٣) تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَلَا تَشْتَرِطَ(٤) شَيْئاً ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَايُسَمِّي شَيْئاً ، وَاللهُ(٥) يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذلِكَ(٦)

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ(٧) ».(٨)

٨٨٠٦/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٩) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي‌ ثَمَرَةَ(١٠) نَخْلِكَ هذَا الَّذِي(١١) فِيهَا(١٢) بِقَفِيزَيْنِ مِنْ‌

____________________

(١). في « ط » وحاشية « بس » : « فهو ».

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « لك ». وفي « بخ ، بف » : - « لي ».

(٣). في الفقيهوالتهذيب : « أما ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » : « ولا يشترط ».

(٥). في « ى » : « فالله ».

(٦). في « ى » : - « ذلك ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ». وفيالمرآة : « يحتمل وجوهاً : الأوّل أن يكون المراد به إذا قوّمت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءها أشتري منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوّم بها ، فالنهي لجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّ صلاحها ، فيدلّ على كراهة إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصحّ شراؤه.

الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدّاً يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع ، أو لعدم الظهور ، أو بدوّ الصلاح.

الثالث : أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقلّ ممّا يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنّه في حكم الربا ، ولعلّه أظهر ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٢ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٧ ، ح ١٧٧٩١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٤.

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ و ٢٣٥٤٦ والتهذيبوالاستبصار : « قال : قال أبو عبداللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : قال ». وفي الكافي ، ح ٨٨٥٤ : - « قال ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « ثمرتك في ».

(١١). في الوافي : « هذه التي ».

(١٢). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : « فيه ».

٩٦

تَمْرٍ(١) ، أَوْ أَقَلَّ(٢) أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ(٤) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ(٥) ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ(٦) ».(٧)

٨٨٠٧/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ(٨) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) ».

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ : « برّ ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : + « من ذلك ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « البسر والتمر ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والكافي ، ح ٨٨٥٤ والتهذيبوالاستبصار : « والبسر ».

(٦). فيالوافي : « حمله فيالاستبصار على العريّة ». وفيالمرآة : « يمكن حمل الجزء الأوّل من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيّد مذهب من قال بأنّه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك.

وأمّا قوله : والتمر والبسر ، فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بثمر منها ، فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ فيالاستبصار على العريّة ؛ لكونها مستثناة من المزابنة. ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب ، فجوّز ذلك ؛ لبدوّ صلاح بعضها ، كما مرّ.

وأمّا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوّز ؛ لأنّ المقطوع مكيل ، أو يحمل على أنّه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للمزابنة ، أو الجهالة مع عدم الكيل. أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جفّ ، كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٨٨٥٤. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥٠ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به».

(٨). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « سنين ».

(٩). في « بف » : - « به ».

٩٧

قُلْتُ : فَالرَّطْبَةُ(١) يَبِيعُهَا(٢) هذِهِ الْجِزَّةَ(٣) ، وَكَذَا وَكَذَا(٤) جِزَّةً(٥) بَعْدَهَا؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ».

ثُمَّ قَالَ(٦) : « قَدْ(٧) كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا(٨) خَرْطَةً(٩) ».(١٠)

٨٨٠٨/ ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ لَقِحَ(١٢) ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ(١٣) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ(١٤)

____________________

(١). قال الجوهري : « الرَّطْبة - بالفتح - : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٢). في « جن » : « نبيعها ».

(٣). فيالوافي : « الجزّ : القطع ، والجزّة : المرّة منه ». وفي اللغة : الجزّة : ما جزّ وقطع من الشعر والنخل ، أو هي صوف نعجة جُزّ فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزّه. والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٧ ( جزز ).

(٤). في « ط » : « كذا » بدون الواو. وفي الوافي : - « وكذا ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : هذه الجزّة وكذا كذا جزّة. هذا جائز ؛ إذ لا غرر فيه ، والجزّة معيّنة المقدار في العادة ، وكذا نموّ الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلك يعلم أنّ بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غرراً ؛ فإنّ نموّ الثمار عادة جرت مشيّة الله تعالى بإدراكها غايتها ، وإنّما الغرر بيعها قبل الظهور ؛ فإنّه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها ».

(٦). في «ى،بف» وحاشية «جت» : « قال:ثمّ قال».

(٧). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « قد ».

(٨). في « بح » : « كذي وكذي ».

(٩). تقدّم معنى الخرطة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٣٥٢١ ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٣ ، من قوله : « قلت : فالرطبة يبيعها ».

(١١). في « ط » : - « بن عثمان ».

(١٢). « لقح » أي حمل ، أو قبل اللقاح ، وهو الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(١٣). في « بخ ، بف » « للبيّع ».

(١٤). في « بح » : « أن يشترطه ».

٩٨

الْمُبْتَاعُ(١) ؛ قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِذلِكَ(٢) ».(٣)

٨٨٠٩/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شِرَاءِ(٤) الثَّمَرَةِ ، قَالَ : « إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا».(٦)

٨٨١٠/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهُ(٧) ، فَثَمَرَتُهُ(٨) لِلْبَائِعِ(٩) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ(١٠) عليه‌السلام : قَضى بِهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١١)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : + « بذلك ».

(٢). فيالمرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٥الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٣.

(٤). في « بخ ، بف » : « شرى ». وفي « ط » : - « شراء ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا ساوت شيئاً ، أي خرجت ، أو بلغت حدّاً يمكن الانتفاع بها ، أو قوّمت قيمة ».

(٦).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٣٥٤٥.

(٧). في الوافي : « قد اُبّر ». وتأبير النخل : تلقيحه. وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، ليلتين أو ثلاثاً بعد انفلاقه ، ثمّ يأخذ شمراخاً من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وكان من عام أوّل ، فيدسّون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة ، وذلك بقدر ، ولا يفعل ذلك إلّا رجل عالم بما يفعل ؛ لأنّه إن كان جاهلاً فأكثر منه أحرف الكافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الكافور كثير الصيصاء ، وهو ما لا نوى له ، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ( لقح ).

(٨). في « ط ، جت ، جن » والوسائل : « فثمره ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « للذي باع ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « عليّ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٤.

٩٩

٨٨١١/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ(١) ، قَالَ :

تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٢) » أَنَّ الْفَوَاكِهَ(٣) وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ(٤) إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرى إِلَى السُّوقِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرى وَالسَّوَادِ(٥) ؛ فَأَمَّا(٦) مَنْ(٧) يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى مَدِينَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ(٨) ، وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ(٩) .(١٠)

٨٨١٢/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : - « عن يونس ».

(٢). البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهو غير مقيم في موضعه ، بخلاف جارالمقام في المدن. قاله ابن الأثير ، وقال أيضاً في شرح الحديث : « الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهيّ عنه أن يأتي البدويّ البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً فيقول له الحضري : اتركه عندي ؛ لاُغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم ؛ لما فيه من الإضرار بالغير ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ( بدا ) وص ٣٩٨ ( حضر ).

(٣). في « ط ، بخ ، بف » : « الفاكهة ».

(٤). « الغلّات » : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥). في « ى » : « أو السواد ». وقال ابن منظور : « سواد كلّ شي‌ء : كُورَة ما حول القرى والرساتيق ، والسواد : ما حوالي‌الكوفة من القرى والرساتيق ، وقد يقال : كورةُ كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها. وسواد الكوفة والبصرة : قراهما ».لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ( سود ).

(٦). في « بخ ، بف » : « وأمّا ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « ما ».

(٨). فيالوافي : « فإنّه يجوز ، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر ، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلّات ، كما هو منطوق الكلام ؛ لما يأتي من جواز أخذ الاُجرة للسمسار في غيرها ، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلّات أسعاراً معيّنة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها ».

(٩). فيالمرآة : « لعلّ هذا الخبر بباب التلقّي أنسب ».

(١٠). راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التلقّي ، ح ٨٧٧٣ ومصادرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٢٩٥٦.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

والقرآن الكريم يقرر هذه الإتجاهات الثلاث في المسيحية، قال تعالى:

- وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ (سورة المائدة الآية ٧٢).

- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاّ إِلَهٌ وَاحِدٌ (سورة المائدة الآية ٧٣).

- مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (سورة المائدة ٧٥).

- مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (سورة المائدة ١٧).

- وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ * وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ (سورة المائدة ٤٨ - ٤٩).

ومن أجل هذا كان نقل المسيحية من الوحدانية إلى التثليث، ونقل عيسى من رسول إلى إله، والقول بأن المسيحية رسالة عامة، والقول بأن عيسى ابن الله نزل ليضحي بنفسه للتكفير عن خطيئة البشر، وأنه عاد مرة أخرى إلى السماء ليجلس على يمين أبيه، كان هذا كله عملاً جديداً على المسيحية التي جاء بها عيسى.

كيف انتقلت المسيحية من حال إلى حال، ومن الذي قام بذلك ومتى؟ هذا ما سنحاول إبرازه فيما يلي:

ترتبط هذه الأمور بشخصية مهمة في المسيحية، هي شخصية شاؤول (بولس) ولذلك يرى الباحثون الغربيون أن المسيحية الحالية بهذه العناصر الجديدة من صنع هذا الرجل، ويقول إن بولس هو في الحقيقة مؤسس المسيحية، ويقول إن كثيراً من الثقات العصريين يعدونه المؤسس الحقيقي للمسيحية.

وبولس كما يقول عن نفسه (يهودي فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات - أعمال الرسل ٢٣: ٦) وكان عدواً للمسيحيين، وهو في ذلك يقول (سمعتم بسيرتي قبلاً في الديانة اليهودية، إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي (غلاطية ١: ١٣ ١٤).

٢٠١

ويبدو أنه كان من وسائل بولس لتدمير المسيحية أن يحطم معتقداتها واتجاهاتها المقدسة، ووضع لذلك طريقة تكفل له الوقوف في وجه معارضيه عندما يظهر بأفكاره الجديدة، فادعى شاؤول أن السيد المسيح بعد نهايته على الأرض ظهر له وصاح فيه وهو فى طريقه إلى دمشق: لماذا تضطهدني فخاف شاؤول وصرخ: من أنت يا سيد؟ قال: أنا يسوع الذي تضطهده. قال شاؤول: ماذا تريد أن أفعل؟ قال يسوع: قم وكرز بالمسيحية. ويقول لوقا في ختام هذه القصة جملة ذات بال غيرت وجه التاريخ هي: وللوقت جعل يكرز فى المجامع بالمسيح أنه ابن الله (أعمال ٩: ٣ - ٣٠) انتهى.

- وقال أبو رية في أضواء على السنة المحمدية ص ١٨٩:

يعتقد المسيحيون أن المسيحعليه‌السلام قد ارتفع بجسمه بعد صلبه وأنه يجلس هناك مع أبيه. وعند الكاتوليكية الرومانية عقيدة جوهرية تقضي بأن أمه مريم العذراء قد ارتفعت هي الأخرى بجسدها إلى السماء وأنها لم تمت. ومنذ سبع عشرة سنة انعقد مجمع ديني مقدس برياسة البابا بيوس الثاني عشر بميدان القديس بطرس اشترك فيه ٣٥ كردينالاً ونحو ٥٠٠ بطريركا من جميع أنحاء العالم واحتشد له مليون مسيحي وقرر هذا المجمع هذه العقيدة الدينية، وقال إنها لا تقبل الجدل أو المناقشة ومن يناقشها أو يشك فيها يعتبر من وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية ملحداً أو كافراً (يراجع جريدة الوفد المصري في ٣١ / ١٠، و١ و٢ و٣ /١١/١٩٥٠)

والأقباط المصريون جميعاً يؤمنون بهذه العقيدة وتحتفل كل طوائفهم في يوم ١٦ مسري من كل سنة، بعيد انتقال السيدة مريم بجسدها إلى السماء، ويطلقون على هذا الإحتفال اسم: عيد العذراء الكبير، وليس لأحد أن يعترض على هذه العقيدة أو يماري فيها، إذ مادام المسيحعليه‌السلام قد ارتفع إلى السماء وجلس بجوار أبيه، فإنه لا مانع من أن تصعد إليه أمه من بعده لتقيم وإياه مع الله في السماء، ويحيون جميعاً حياة طيبة في هناء وصفاء!

٢٠٢

وإليك هذه الكلمة الصغيرة ننقلها من كتاب العقيدة والشريعة للمستشرق الكبير جولد تسيهر ص ٤٢ و٤٣:

وهناك جمل أخذت من العهد القديم والعهد الجديد، وأقوال للربانيين، أو مأخوذة من الأناجيل الموضوعة وتعاليم من الفلسفة اليونانية وأقوال من حكم الفرس والهنود، كل ذلك أخذ في الإسلام عن طريق (الحديث) حتى لفظ (أبونا) لم يعدم مكانه في الحديث المعترف به، وبهذا أصبحت ملكاً خالصاً للإسلام بطريق مباشر أو غير مباشر! وقد تسرب إلى الإسلام كنز (....) كبير من القصص الدينية حتى إذا ما نظرنا إلى المواد المعدودة في الحديث ونظرنا إلى الأدب الديني اليهودي، فإننا نستطيع أن نعثر على قسم كبير دخل الأدب الديني الإسلامي من هذه المصادر اليهودية. ولا نستقصي كل ما دخل الإسلام من المسيحيات. انتهى.

أول قنوات التشبيه والتجسيم والرؤية من اليهودية إلى الإسلام

ينبغي أن نعرف أن نظرة العرب في الجاهلية والإسلام إلى ثقافة اليهود كانت نظرة إيجابية، وأن الخليفة عمر قد تبنى سياسة الإنفتاح على هذه الثقافة، فسبب ذلك تأثيراً واسعاً على ثقافة الإسلام وعقائده.. لذلك نمهد للموضوع ببعض ما كتبناه في (تدوين القرآن) ص ٤٠٩ تحت عنوان (احترام عرب الجاهلية للثقافة اليهودية):

(كان اعتداد العرب بقوميتهم ووثنيتهم في الجاهلية اعتداداً قوياً إلى حد التعصب، ولم يكونوا يحترمون اليهود كأمة ولكنهم كانوا يحترمون علماءهم وثقافتهم، ويرجعون إليهم في العديد من مسائل التاريخ والتنبؤ بالمستقبل والأمور الروحية. بل كان الكثير من عرب الجاهلية يعيشون حالة الإنهزام أمام الثقافة اليهودية لأن اليهود أصحاب كتاب سماوي وعلماء وأنبياء، والعرب أميون وثنيون، وإن بقيت عندهم بقايا من دين إبراهيم....

والشواهد على ذلك من مصادر التاريخ والتفسير والحديث والفقه كثيرة، نكتفي

٢٠٣

منها بالنص التالي الذي يدل على أن تأثيرات الثقافة اليهودية بقيت حتى بعد بعثة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وحتى على ذهن زوجته عائشة وأبيها الخليفة أبي بكر!

روى مالك في الموطأ ج ٢ ص ٥٠٢ (عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي، ويهودية ترقيها! فقال أبو بكر: إرقيها بكتاب الله).

وقال في كتاب الأم للشافعي ج ٧ ص ٢٤١ (باب ما جاء في الرقية. سألت الشافعي عن الرقية؟

فقال: لا بأس أن يرقى الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله.

قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟

فقال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله.

فقلت: وما الحجة في ذلك؟

قال: غير حجة، فأما رواية صاحبنا وصاحبك فإن مالكاً أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر إرقيها بكتاب الله.

فقلت للشافعي: فإنا نكره رقية أهل الكتاب.

فقال: ولم وأنتم تروون هذا عن أبي بكر، ولا أعلمكم تروون عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. وقد أحل الله جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساءهم، وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا، أو أخف). انتهى.

ورواه البيهقي في سننه ج ٩ ص ٣٤٧، كما روى أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت تذهب بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى يهودي لرقية عينها.

وقال النووي في المجموع ج ٩ ص ٦٤ (فرع في جواز الرقية بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله.... وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: دخل أبو بكررضي‌الله‌عنه عليها وعندها يهودية ترقيها فقال: إرقيها

٢٠٤

بكتاب الله عز وجل. وبإسناده الصحيح عن الربيع بن سليمان قال سألت الشافعي عن الرقية....). انتهى.

يلاحظ على هذه الفتوى المجمع عليها عند إخواننا السنيين، أن الخليفة أبا بكر لم ينه عائشة عن هذا العمل، وإنما طلب من المرأة اليهودية باحترام أن ترقيها ببعض آيات القرآن، باعتبار أن ذلك أفضل من الأدعية التي تقرؤها من عندها، أو أراد منها أن تضم إلى أدعيتها آيات من القرآن ليكون ذلك أرجى لشفائها ابنته.. هذا إذا كان مقصوده بكتاب الله: القرآن، وإلا فيكون قصده: إرقيها بنص من التوراة، لا بدعاء من عندك!

وبذلك يتضح أن الشرط الذي شرطه الشافعي وغيره لما يجب أن يقرأه اليهودي أو النصراني في رقية المسلم لا أساس له في الرواية. وغاية ما يمكن استفادته منها أن الأحسن للمسلم أن يطلب من الكتابي أن يقرأ على مريضه شيئاً من القرآن.. خاصة أن الذي يكلف أحداً أن يرقي مريضه لا يملي عليه ماذا يقرأ عليه، لأنه لا يكلفه بالرقية إلا وهو يعتقد بأنه عبد صالح قريب إلى الله تعالى، فهو أعرف بما يقرأ عليه!

كما يلاحظ استغراب السائل لهذه الرواية والفتوى! فأجابه الشافعي بأن الرواية صحيحة ولم يصل إلينا إنكار أحد من الصحابة لعمل عائشة وإقرار أبي بكر. والقاعدة عند إخواننا أنه إذا فعل الصحابي شيئاً فهو جائز وحجة على غيره، إلا إذا عارضه صحابي آخر، ويشترط أن يكون الصحابي المعارض من الصحابة الذين تؤثر معارضتهم عند الإخوة السنيين.. فبعض الصحابة عندهم لا تضر معارضتهم مثل علي المظلوم، وبعضهم تضر!

... إن معرفة هذا الجو في الجزيرة من التأثر العام بثقافة اليهود، تمكننا من تفسير مواقف الخليفة عمر تجاه الثقافة اليهودية.. فقد كان من نشأته في مكة يحترم هذه الثقافة كثيراً قبل بعثة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وتدل عدة نصوص على أنه استمر على احترامها حتى وهو إلى جانب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم عندما صار خليفة.

٢٠٥

وبهذا نفهم سبب احترامه لكعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام.. وأمثالهم من اليهود الذين أعلنوا دخولهم في الإسلام.. وتميم الداري وأمثاله من النصارى الذين دخلوا في الإسلام.. وكذا ثقته بما عند علماء اليهود والنصارى من كتب وتاريخ وتنبؤات واستنتاجات عن المستقبل!

وينبغي للباحث في هذا الموضوع أن يعرف المقومات الأساسية لشخصية الخليفة عمر.. فهو أولاً، عربي معتز بقوميته إلى حد أنه يرى أن المخاطب بقوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا..) هم العرب خاصة! قال السيوطي في الدر المنثور ج ٦ ص ٩٨ (وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب إن هذه الآية في الحجرات. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هي مكية وهي للعرب خاصة. الموالي أي قبيلة لهم وأي شعاب؟ وقوله: إن أكرمكم عندالله أتقاكم، قال: أتقاكم للشرك).

وعلى تفسير الخليفة فإن الآية لا تساوي بين العرب وغيرهم كما فهم منها المسلمون. ولعله لذلك أفتى بأنه لا ملك على عربي وبأن العرب لهم أن يتزوجوا من الأمم الأخرى ولكن ليس لهم أن يزوجوهم، لأن العربية لا كفؤ لها إلا العربي.. إلى آخر فتاواه وقراراته في هذا المجال.

وهو ثانياً: قرشي يحب قريش ويعتز بها اعتزازاً شديداً.. حتى بالطلقاء وقادة الأحزاب بعد انهزامهم وإسلامهم.. فيقول عن معاوية: كسرى العرب، وعن أبي سفيان: سيد العرب! بل يثقل عليه يوم فتح مكة أن يدخل أنصاري براية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يتحدى قادة الأحزاب من قريش.. فقد روى البيهقي في سننه ج ١٠ ص ٢٢٨.... عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فقام أهلها سماطين ينظرون إلى رسول الله وإلى أصحابه، قال وابن رواحة يمشي بين يدي رسول الله، فقال ابن رواحة:

خلوا بني الكفار عن سبيله

فاليوم نضربكم على تنزيله

ضرباً يزيل الهام عن مقيله

ويذهل الخليل عن خليله

يا ربّ إني مؤمن بقيله

٢٠٦

فقال عمررضي‌الله‌عنه : يابن رواحة أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر!! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا عمر فوالذي نفسي بيده لكلامه هذا أشد عليهم من وقع النبل! وروى نحوه الترمذي في سننه ج ٤ ص ٢١٧، وسير أعلام النبلاء ج ١ ص ٢٣٥

وعلى هذا الأساس يجب أن نعرف أن إعجاب الخليفة عمر بالثقافة اليهودية لا يتنافى في نظره مع عروبته وقرشيته بل يخدمهما.. وقد كان تقريبه لكعب الأحبار وتميم الداري وغيرهما، مشروطاً بأن يحترموا العرب وخاصة قريش.. فإن شعر منهم انتقاصاً للعرب أو قريش لم يتردد في اتخاذ الموقف الحاسم منهم.. وقد عنف كعب الأحبار وتميماً الداري أكثر من مرة.

إنها نظرة مركبة إلى اليهود من عناصر متعددة في ذهنية الخليفة، وقد نتجت عنها هذه السياسة المركبة مع اليهود، ومع أن فيها مواقف مضادة لهم، لكنها على العموم كانت ترضيهم.

وقد روت المصادر - المحبة للخليفة - مواقفه الدالة على هذه السياسة، وروت أن بعض مواقفه جاء على شكل اندفاع خطير منه لإدخال الثقافة اليهودية في الإسلام، فنهاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مرات متعددة عن ذلك.. ثم ذات يوم غضب غضباً شديداً ودعا المسلمين إلى اجتماع طارىَ ليحذرهم من خطورة ما يريده عمر وأصحابه.... إلى آخر ما ذكرناه هناك.

من أفكار كعب الأحبار في الرؤية والتشبيه والتجسيم

- وروى الطبري في تفسيره ج ٢٥ ص ٦

فقال كعب:.... سألت أين ربنا، وهو على العرش العظيم متكئ واضع إحدى رجليه على الأخرى، ومسافة هذه الأرض التي أنت عليها خمسمائة سنة، ومن الأرض إلى الأرض مسيرة خمسمائة سنه وكثافتها.... ثم قال: إقرؤوا إن شئتم: تكاد السموات يتفطرن من فوقهن!

٢٠٧

- وروى البغوي في معالم التنزيل ج ٤ ص ٤٦٠: قال كعب الأحبار: عليين هو قائمة العرش اليمين.

- وقال الصنعاني في تفسيره ج ٢ ص ٣٧: عن قتادة في قوله: قد أفلح المؤمنون، قال قال كعب: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده والتوراة بيده وغرس الجنة بيده.... الخ.

- وقال الطبري في تفسيره ج ٧ ص ١٠٠: قال محمد لكعب: ما أول شيء ابتدأه الله من خلقه فقال: كتاباً لم يكتبه بقلم ولا مداد..

- فتح القدير للشوكاني ج ٤ ص ٥٦٠: عن ابن عمر قال: خلق الله أربعاً بيده: العرش وجنة عدن والقلم وآدم....

- وقال الطبري في تفسيره ج ١٨ ص ٢: عن ميسرة قال: لم يخلق الله شيئاً غير أربعة أشياء: خلق آدم بيده، وكتب الألواح بيده، والتوراة بيده، وغرس عدناً بيده.

- وقال البغوي في معالم التنزيل ٤ ص ٢٣٦: .... وكتاب مسطور، قال الكلبي: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة، وموسى يسمع صرير القلم.

- وقال السيوطي في الدر المنثور ج ٣ ص ٦: وأخرج ابن جرير عن أبي المخارق زهير بن سالم، قال قال عمر لكعب: ما أول شيء ابتدأه الله من خلقه فقال كعب: كتب الله كتاباً لم يكتبه بقلم ولا مداد، ولكن كتب بإصبعه يتلوها الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي غضبي.

- وقال السيوطي في الدر المنثور ج ٣ ص ١٢٠

وأخرج الطبراني في السنة عن ابن عمر قال: خلق الله آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، ثم قال لسائر الأشياء كن فكان.

وأخرج أبو الشيخ عن عطاء قال: كتب الله التوراة لموسى بيده، وهو مسند ظهره إلى الصخرة يسمع صريف القلم في ألواح من زمرد، ليس بينه وبينه إلا الحجاب.

٢٠٨

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: إن الله لم يمس شيئاً إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده.

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كتبت التوراة بأقلام من ذهب.

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر عن حكيم بن جابر: قال أخبرت أن الله تبارك وتعالى لم يمس من خلقه بيده شيئاً إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، وجعل ترابها الورس والزعفران وجبالها المسك، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة لموسى بيده.

وأخرج عبد بن حميد عن وردان بن خالد قال: خلق الله آدم بيده، وخلق جبريل بيده، وخلق القلم بيده، وخلق عرشه بيده، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده، وكتب التوراة بيده.

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: أخبرت أن الألواح من زبرجد ومن زمرد الجنة، أمر الرب تعالى جبريل فجاء بها من عدن وكتبها بيده، بالقلم الذي كتب به الذكر، واستمد الرب من نهر النور، وكتب به الألواح.

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانوا يقولون كانت الألواح من ياقوتة، وأنا أقول إنما كانت من زبرجد وكتابها الذهب، كتبها الله بيده فسمع أهل السموات صريف القلم.

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: كانت الألواح من زمرد أخضر، أمر الرب تعالى جبريل فجاء بها من عدن فكتب الرب بيده بالقلم الذي كتب به الذكر، واستمد الرب من نهر النور وكتب به الألواح.

وأخرج عبد بن حميد عن مغيث الشامي قال بلغني أن الله تعالى لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء: الجنة غرسها بيده، وآدم خلقه بيده، والتوراة كتبها بيده.

٢٠٩

كعب يدعي أن جنة عدن مسكن الله والأنبياء والخلفاء!

- روى السيوطي في الدر المنثور ج ٤ ص ٥٧

عن الحسن البصري أن عمر قال لكعب: ما عدن؟ قال: هو قصر في الجنة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حاكم عدل.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهدرضي‌الله‌عنه قال: قرأ عمررضي‌الله‌عنه على المنبر: جنات عدن، فقال: أيها الناس هل تدرون ما جنات عدن؟ قصر في الجنة له عشرة آلاف باب، على كل باب خمسة وعشرون ألفاً من الحور العين، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد.

- وروى في كنز العمّال ج ١٢ ص ٥٦٠ و٥٧٣

عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: حدثني يا كعب عن جنات عدن. قال: نعم يا أمير المؤمنين، قصور في الجنة لا يسكنها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حاكم عدل. فقال عمر: أما النبوة فقد مضت لأهلها، وأما الصديقون فقد صدقت الله ورسوله: وأما الحكم العدل فإني أرجو الله أن لا أحكم بشيء إلا لم آل فيه عدلاً، وأما الشهادة فأنى لعمر بالشهادة؟ ابن المبارك وأبو ذر الهروي في الجامع.

... عن كعب أن عمر بن الخطاب قال: أنشدك بالله يا كعب، أتجدني خليفة أم ملكاً؟ قال: بل خليفة. فاستحلفه، فقال كعب: خليفة والله، من خير الخلفاء، وزمانك خير زمان.

- وروى في الدر المنثور ج ٥ ص ٣٤٧

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادةرضي‌الله‌عنه .... في قوله تعالى: وأدخلهم جنات عدن، قال: إن عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه قال: يا كعب ما عدن؟ قال: قصور من ذهب في الجنة يسكنها النبيون والصديقون وأئمة العدل.

- وروى في الدر المنثور ج ٦ ص ٢٥٧

... فقال عمر بن الخطاب عند ذلك: ألا تسمع يا كعب ما يحدثنا به ابن أم عبد

٢١٠

عن أدنى أهل الجنة، ماله فكيف بأعلاهم؟! قال: يا أمير المؤمنين مالا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله كان فوق العرش والماء فخلق لنفسه داراً بيده فزينها بما شاء، وجعل فيها ما شاء من الثمرات والشراب، ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه منذ خلقها، جبريل ولا غيره من الملائكة، ثم قرأ كعب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.. الآية، وخلق دون ذلك جنتين فزينهما بما شاء وجعل فيهما ما ذكر من الحرير والسندس والإستبرق، وأراهما من شاء من خلقه من الملائكة، فمن كان كتابه في عليين نزل تلك الدار، فإذا ركب الرجل من أهل عليين في ملكه لم يبق خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه حتى أنهم ليستنشقون ريحه ويقولون واهاً هذه الريح الطيبة، ويقولون لقد أشرف علينا اليوم رجل من أهل عليين.

فقال عمر: ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها! فقال كعب: ياأمير المؤمنين إن لجهنم زفرة ما من ملك ولانبي إلا يخر لركبتيه، حتى يقول إبراهيم خليل الله: رب نفسي نفسي، وحتى لو كان لك عمل سبعين نبياً إلى عملك لظننت أن لن تنجو منها!

- قال في معجم ما استعجم ج ٢ ص ٧٤

(الحثمة) بفتح أوله وإسكان ثانيه: صخرات بأسفل مكة، بها ربع عمر بن الخطاب، روى عنه مجاهد (أي عن عمر) أنه قرأ على المنبر (جنات عدن) فقال: أيها الناس، أتدرون ما جنات عدن؟ قصر في الجنة له خمسة آلاف باب، على كل باب خمسة وعشرون ألفاً من الحور العين، لا يدخله إلا نبي، وهنيئاً لصاحب القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو صديق وهنيئاً لأبي بكر وأشار إلى قبره، أو شهيد، وأنى لعمر بالشهادة؟ وإن الذي أخرجني من منزلي بالحثمة قادر أن يسوقها إليّ. انتهى.

هذا، وقد ضعف الذهبي في ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٩٨ زياد بن محمد الأنصاري أحد رواة هذا الحديث ولكن تضعيف هذا السند لا يعني تضعيفهم

٢١١

للحديث، لأنه روي عندهم بطرق أخرى ومضمونه عندهم صحيح. وقد تقدم توثيق الهيثمي لرواية السيوطي الثانية، وفي مشابهاتها صحيح عندهم. وسوف نذكر بقيتها في تفسير قوله تعالى (على العرش استوى) إن شاء الله. وقد تقدمت أحاديثهم في أن الفردوس هو مسكن الله تعالى وبعض الخلفاء....

- وروى الطبري في تفسيره ج ١٥ ص ٩٤

- عن أبي الدرداء، قال قال رسول الله (ص): إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات بقين من الليل في الساعة الأولى منهن ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين.. وهي مسكنه، ولا يسكن معه من بني آدم غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء.. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته. الخ.

- وروى السيوطي في الدر المنثور ج ٤ ص ٢٥٤

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحكم وصححه عن أبي أمامة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله الفردوس فإنها سرة الجنة، وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش.

وأخرج البخاري ومسلم وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفرودس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن.

- وقال عبد الرزاق في تفسيره ج ٢ ص ٣٧

عن قتادة في قوله: قد أفلح المؤمنون، قال قال كعب: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده والتوراة بيده وغرس الجنة بيده، ثم قال للجنة تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون، لما علمت فيها من كرامة الله لأهلها. انتهى. ورواه الطبري في تفسيره ج ١٨ ص ٦

٢١٢

وفي مصادر اخواننا روايات كثيرة عن صحابة وتابعين مثل أبي هريرة وأبي الدرداء وقتادة وغيرهم، وأصلها كلها عن كعب ووهب وأمثالهما من اليهود.

نموذج من علم كعب بالله تعالى

- الدر المنثور ج ٤ ص ٢٩٣

سأل عمر كعباً عن آيات أول سورة الحديد فقال: معناها إن علمه بالأول كعلمه بالآخر وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن. انتهى.

وهذا يدل على أن فكر كعب الأحبار سطحي وحشوي، لأن الآيات المسؤول عنها هي قوله تعالى(سَبَّحَ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) الحديد: ١ ٣، وقد فسر كعب قوله تعالى(هو الأوّل والآخر....) بأنه يعلم الأول والآخر!

وقال كعب وعمر: يفضل من ربّه أو من عرشه أربع أصابع

- مجمع الزوائد ج ١ ص ٨٣

عن عمررضي‌الله‌عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أدع الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

- وقال في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ١٥٩: رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن خليفة الهمذاني وهو ثقة.

- ورواه في كنز العمّال ج ١٠ ص ٣٧٣، وقال: (ع، وابن أبي عاصم، وابن خزيمة، قط في الصفات، طب في السنة، وابن مردويه، ص).

- ونحوه في كنز العمّال ج ٢ ص ٤٦٦، وقال: ابن مردويه خط ص. ونحوه في ج ٦ ص١٥٢ وقال الخطيب من طريق أبي إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة الهمداني.

٢١٣

- وقال السيوطي في الدر المنثور ج ١ ص ٣٢٨

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي عاصم في السنة والبزار وأبويعلى وابن جرير وأبوالشيخ والطبراني وابن مردويه والضياء المقدسي في المختارة عن عمر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدع الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله، ما يفضل منه أربع أصابع.

- وقال الديلمي في فردوس الأخبار ج ٣ ص ٨٦

- عمر بن الخطاب: على العرش استوى، حتى يسمع له أطيط كأطيط الرحل.

- تاريخ بغداد ج ١ ص ٢٩٥

... عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: على العرش استوى، قال: حتى يسمع أطيط كأطيط الرحل.

- وقال ابن الأثير في النهاية ج ١ ص ٥٤

الأطيط: صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها.... أي أنه ليعجز عن حمله وعظمته، إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله.

- وقال الديلمي في فردوس الأخبار ج ١ ص ٢١٩

ابن عمر: إن الله عز وجل ملأ عرشه يفضل منه كما يدور العرش أربعة أصابع بأصابع الرحمن عز وجل. انتهى.

ويلاحظ أنه جعل العرش أكبر من حجم الله تعالى بأربع أصابع مرة، وجعل الله تعالى أكبر من كرسيه بأربع أصابع بأصابع الرحمن مرة أخرى، وبما أن آدم في رواياتهم مخلوق على صورة الله تعالى وطوله ستون ذراعاً وفي بعضها سبعون ذراعاً، فتكون إصبع الرحمن أكثر من متر! سبحانه وتعالى عما يصفون، ونبرأ إليه وإلى رسوله من هذه المقولات، وقد تقدم أكثر منها في فصل بازار الأحاديث....

٢١٤

وقالوا: نبي الله داود يمسك بقدم الله تعالى وهو أعبد من جميع الأنبياء

- كنز العمّال ج ٢ ص ٤٨٨

من مسند عمررضي‌الله‌عنه . عن عمر قال: ذكر النبي صلي الله عليه وسلم: يوم القيامة فعظم شأنه وشدته، قال ويقول الرحمن لداودعليه‌السلام : مر بين يدي، فيقول داود: يا رب أخاف أن تدحضني خطيئتي، فيقول: مر خلفي، فيقول: يا رب أخاف أن تدحضني خطيئتي، فيقول خذ بقدمي، فيأخذ بقدمه عز وجل فيمر، قال: فتلك الزلفى التي قال الله تعالى:وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ! انتهى. ورواه في كنز العمّال ج ٢ ص ٤٨٨ ورواه الشوكاني في فتح القدير ج ٤ ص ٥٨٣ والسيوطي في الدر المنثور ج ٥ ص ٣٠٥ عن ابن مردويه

- الدر المنثور ج ٥ ص ٢٩٧

وأخرج الديلمي عن عمررضي‌الله‌عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول إني أعبد من داود.

- الدر المنثور ج ٥ ص ٣٠٥

وأخرج عبد بن حميد عن السدي بن يحيي قال حدثني أبو حفص رجل قد أدرك عمر بن الخطاب أن الناس يصيبهم يوم القيامة عطش وحر شديد، فينادي المنادي داود فيسقى على رؤوس العالمين، فهو الذي ذكر الله:وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب !

وقالوا: عمر أفضل من داود لأنّه يصافح الله ويعانقه

- روى ابن ماجة في ج ١ ص ٣٨

... عن سعيد بن المسيب، عن (أبي بن) كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة! انتهى. ورواه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٨٣

٢١٥

عبد الله بن عمر يؤكّد أحاديث أبيه

- سنن ابن ماجه ج ١ ص ٦٥: قال ابن عمر: سمعت رسول الله (ص) يقول: يدني المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كتفه.

- تفسير الطبري ج ١٢ ص ١٤: عبد الله بن عمر: قال سمعت نبي الله (ص) يقول يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كتفه..

- تفسير الطبري ج ٢٣ ص ١١٩: عن ابن عمر قال: خلق الله أربعة بيده: العرش وعدن والقلم وآدم..

- مصابيح البغوي ج ٣ ص ٤٩٧: عن ابن عمر أنه قال: قام رسول الله (ص) ثم ذكر الدجال. تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.

- البعث والنشور للبيهقي ص ٢٥١: .... سمعت ابن عمر يحدث رفع الحديث إلى النبي (ص).... وأكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجه غدوةً وعشية.

- كنز العمّال ج ١٤ ص ٤٩٣: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم قرأ: وجوه يومئذ ناضرة ت، طب عن ابن عمر.

- العقد الفريد ج ٦ ص ٢٠٨: ومن حديث عبد الله بن عمر قال: العرش مطوق بحية والوحي ينزل في السلاسل.

- فردوس الأخبار للديلمي ج ١ ص ٢١٤: ابن عمر: إن الله عز وجل كلم موسى بمائة ألف وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثلاث عشر كلمة، فكان الكلام من الله والإستماع من موسى فقال: أي رب أنت الذي تكلمني أم غيرك؟ قال الله عز وجل: يا موسى أنا أكلمك لا رسول بيني وبينك.

- فردوس الأخبار للديلمي ج ٣ ص ٨٥: ابن عمر: عسى الله أن يبعثك ربك مقاماً محموداً، يجلسني معه على السرير.

٢١٦

-فردوس الأخبار للديلمي ج ٥ ص ١٦٥: ابن عمر: لا تقبحوا الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته.

- فردوس الأخبار للديلمي ج ٥ ص ١٢٨: ابن عمر: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، من البهاء والحسن ناظرة في وجه الله تعالى.

- وقال المنذري في الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٥٠٧: روي عن ابن عمر: أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياً. وروى نحوه في ج ٤ ص ٥٣٩ وص ٥٥١ وص ٥٥٢ وص ٥٥٣ وص ٥٥٦ ورواه الديلمي في فردوس الأخبار ج ٥ ص ٨٦ وص ١٢٥ وص ١٢٨

- وقال الديلمي في ج ٣ ص ٤٧٣: ابن عمر: لما كان في الليلة التي ولد فيها أبو بكر الصديق أقبل ربكم عز وجل على جنات عدن فقال: وعزتي وجلالي لا أدخلك إلا من أحب هذا المولود.

من روايات أبي موسى الأشعري وابنه

- قال السيوطي في الدر المنثور ج ٤ ص ٢٥٤

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفردوس مقصورة الرحمن، فيها خيار الأنهار والأثمار.

- وقال في الدر المنثور ج ١ ص ٣٢٧

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي موسى الأشعري قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل.

- تفسير الطبري ج ٣ ص ٧

وسع كرسيه السموات والأرض.... عن أبي موسى: قال الكرسي موضع القدمين. وعن السدي: والكرسي بين يدي العرش وهو موضع قدميه.

٢١٧

- صحيح البخاري ج ٨ جزء ٦ ص ١٨٥

عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه (أبي موسى الأشعري) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. انتهى. ورواه البخاري في ج ٣ جزء ٦ ص ٥٦، وفي ج ٤ ص ٨٦، وفي ج ٨ ص ١٨٥ ومسلم ج ١ ص ١١٢ والدارمي ج ٢ ص ٣٣٣ ورواه أحمد ج ٤ ص ٤١١ كما في مسلم وكذا ابن ماجة ج ١ ص ٦٦ والحاكم ج ٢ ص ٣٩٢ والذهبي في سيره ج ٨ ص ٣٧٠

- ورواه أحمد في ج ٤ ص ٤١٦٢ وفيه (في جنة عدن وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أنهاراً).

- وروى في ج ٤ ص ٤٠٠ وص ٤١١

عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون، ورباً قال عفان لكل زاوية. انتهى. يعني بالرب المسؤول عن أهله في كل زاوية من زوايا الخيمة!

- وروى أحمد رواية تدل على أن المقصود كثرة النساء في تلك الدرة الكروية الهائلة! قال في ج ٤ ص ٤١١: عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها ستون ميلاً، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم (عليهن) المؤمن.

- وروى أحمد روايات أخرى غير معقولة عن أبي موسى الأشعري في تجسيم الله تعالى والتكفير عن المسلمين المستحقين لدخول النار بغيرهم! قال في ج ٤ ص ٤٠٨: عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين

٢١٨

خلقه، مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. قال فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟

فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟! فيقولون: نعم إنه لا عدل له.

فيتجلى لنا ضاحكاً فيقول: أبشروا أيها المسلمون فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهودياً أو نصرانياً!

وقال في ج ٤ ص ٤١٠ وص ٤١١ وص ٤١٨

عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل، فقال له هذا فداؤك من النار!

عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب! إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل! قال أبو النضر بالزلازل والقتل والفتن!

- وروى أحمد عن أبي موسى في ج ٤ ص ٤١٤

عن أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي عليه، إذا قالت النائحة واعضداه واناصراه واكاسباه، جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسبها؟ فقلت: سبحان الله يقول الله عز وجل:ولا تزر وازرة وزر أخرى ! فقال: ويحك، أحدثك عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا فينا كذب؟! فوالله ما كذبت على أبي موسى، ولا كذب أبو موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم!

- وقال الديلمي في فردوس الأخبار ج ٥ ص ٣٦٨

أبو موسى: يتجلى ربنا ضاحكاً يوم القيامة حتى ينظروا إلى وجهه فيخرون له سجداً فيقول: إرفعوا رؤوسكم فليس هذا يوم عبادة.

٢١٩

- البعث والنشور للبيهقي ص ٢٦٢

سمعت أبا موسى الأشعري يخطب على منبر البصره يقول: إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة ملكاً إلى أهل الجنة فيقول.... قد بقي شيء إن الله يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال ألا إن الحسنى الجنة، وزياده: النظر إلى وجه الله.

وقال الجرجاني وغيره: أطيط العرش فكرة يهودية

- شرح المواقف للجرجاني ص ١٩

المقصد الأول: أنه تعالى ليس في جهة من الجهات ولا في مكان من الأمكنة، وخالف فيه المشبهة وخصصوه بجهة الفوق اتفاقاً، ثم اختلفوا فيما بينهم فذهب أبو عبد الله محمد بن كرام إلى أن كونه في الجهة ككون الأجسام فيها، وهو أن يكون بحيث يشار إليه أنه هاهنا أو هناك، قال: وهو مماس للصفحة العليا من العرش ويجوز عليه الحركة والإنتقال وتبدل الجهات، وعليه اليهود حتى قالوا العرش يئط من تحته أطيط الرحل الجديد تحت الركب الثقيل، وقالوا إنه يفضل على العرش من كل جهة أربعة أصابع، وزاد بعض المشبهة كمضر وكهمس وأحمد الهجيمي أن المخلصين من المؤمنين يعانقونه في الدنيا والآخرة! ومنهم من قال هو محاذ للعرش غير مماس له، فقيل بعده عنه بمسافة متناهية، وقيل بمسافة غير متناهية!!....

التجسيم في مصادر إخواننا من روايات الحاخامات

من أقدم النصوص وأوسعها انتشاراً في مصادر إخواننا قصة الحاخام اليهودي التي رواها أهل الصحاح بروايات عديدة عن عبد الله بن عمر، ومفادها أن هذا الحاخام جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعرض عليه عقيدة التجسيم، فصدق النبي قوله وضحك له حتى بدت نواجذهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقدروى البخاري في صحيحه ج ٦ ص ٣٣:

... عن عبد اللهرضي‌الله‌عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434