إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق13%

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق مؤلف:
تصنيف: مكتبة الأسرة والمجتمع
الصفحات: 434

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق
  • البداية
  • السابق
  • 434 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 219918 / تحميل: 6911
الحجم الحجم الحجم
إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قُلْتُ(١) لَهُ(٢) : إِنِّي(٣) كُنْتُ بِعْتُ رَجُلاً نَخْلاً(٤) كَذَا(٥) وَكَذَا نَخْلَةً(٦) ، بِكَذَا(٧) وَكَذَا دِرْهَماً ، وَالنَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ(٨) ، فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي ، فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ(٩) ، وَلَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَلَا قَبَضَهُ مِنِّي(١٠) ؟

قَالَ(١١) : فَقَالَ(١٢) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(١٣) ، أَلَيْسَ قَدْ(١٤) كَانَ(١٥) ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَالرِّبْحُ(١٦) لَهُ ».(١٧)

٨٨١٣/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ ثَمَرَ(١٨) النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا(١٩) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ».(٢٠)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : - « قلت ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : - « له ».

(٣). في « جن » : « إن ».

(٤). في « ى » : - « نخلاً ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » : « بكذا ».

(٦). في « ى » : « نخلاً ».

(٧). في « بخ ، بف » : « وكذا ».

(٨). في « ى » والوسائل ، ح ٢٣٥٤٩ : « تمر ».

(٩). في « بح » : « يربح ».

(١٠). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : - « منّي ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : « لا قبضت ». وفيه ، ح ٢٣٥٤٩ : « لا قبضته » بدل « لا قبضه منّي ». (١١). في « ط » : - « قال ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(١٣). في « بح » وحاشية « جت » والوافي والمرآة : + « الشراء ». وفي « بخ ، بف » : + « الشرى ».

(١٤). في « ط » : - « قد ».

(١٥).في الوسائل، ح ٢٣٥٤٩:«كان قد»بدل «قد كان».

(١٦). في « بخ ، بف » : « والربح ».

(١٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣١٥٢ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٢٣٥٤٩.

(١٨). في « بس » : « ثمرة ». وفي « بخ » : « تمر ».

(١٩). تقدّم معنى تأبير النخل ذيل الحديث الرابع عشر من هذا الباب.

(٢٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٧٧٨١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٢٢٢.

١٠١

٨٨١٤/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ(١) : مَتى يَحِلُّ بَيْعُهُ؟

قَالَ(٢) : « إِذَا عَقَدَ(٣) وَصَارَ عُرُوقاً(٤) ».(٥)

٧٤ - بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَبَيْعِهِ‌

٨٨١٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ(٦) ، قَالَ :

____________________

(١). « الكرم » - وزان فلس - : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ( كرم ).

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٣). في حاشية « جت » : « عقل ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا عقد ، أي انعقد حبّه ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « العرق اسم الحصرم بالنبطيّة ». وفي التهذيب : « عقوداً ». وفيالوافي : « في بعض نسخالكافي كتب تفسير العرق على الهامش ، ولم يجعل من الأصل ، وفي بعضها وفيالتهذيب : وصار عقوداً والعقود : اسم الحصرم بالنبطيّة ، وهو أظهر ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا عقد وصار عروقاً ، هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الإدراك والنضج في بيع الثمار ، ويكفي فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها ، وبذلك يخرج عن الغرر والجهالة ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « قولهعليه‌السلام : وصار عروقاً ، الظاهر : عقوداً ، كما فيالتهذيب ، وقال : العقود : اسم الحصرم بالنبطيّة وفي بعض نسخالتهذيب : عنقوداً. وقال فيالدروس : بدوّ الصلاح في العنب : انعقاد حصرمه ، لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره. ولعلّه كان عنده عنقوداً ، ولو كان عروقاً يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده ، أو ظهور العروق بين الحبوب ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، الدرس ٢٤٩.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسنالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٦.

(٦). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة ، والمذكور في بعض نسخه « زرعة بن محمّد عن سماعة ». وهو الظاهر ؛ فقد صحب زرعة بن محمّد سماعة وأكثر عنه. وروايته عنه في الأسناد كثيرةٌ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٤٦٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ - ٤٨٠.

١٠٢

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ(١) الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ(٢) بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ؟

فَقَالَ : « أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ(٣) رَجُلاً فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ(٤) أَوْ وُزِنَ ، فَيَشْتَرِيَ(٥) مِنْهُ مُرَابَحَةً(٦) ، فَلَا بَأْسَ(٧) إِنْ أَنْتَ(٨) اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ(٩) أَوْ تَزِنْهُ(١٠) إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ(١١) ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ : إِنِّي(١٢) أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ(١٣) ، فَلَا بَأْسَ(١٤) ».(١٥)

٨٨١٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٢). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « شراه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « أن يأتي ».

(٤). في « بح » والوافي : « كيل ».

(٥). في « بح ، بس ، جد » والوافي : « فتشتري ». وفي « بخ ، بف » : « فليشتر ».

(٦). بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح. قال العلّامة فيالمختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال فيالخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٧). في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس ». وفي حاشية « بخ » : « ولا بأس ».

(٨). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « أنت ».

(٩). في «ط»:«ولم تكتله». وفي «بف» : «ولم يكله».

(١٠). في « ط ، ى » : « ولم تزنه ». وفي « بف » : « أو يزنه ».

(١١). في « ط » : « أو بوزن ».

(١٢). في « بف » : - « إنّي ».

(١٣). في « ط ، بف » والتهذيب : « ووزنك ».

(١٤). في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ٢٢٧١٦.

(١٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

١٠٣

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ(١) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ(٢) ».(٣)

٨٨١٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) فِي(٦) الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ(٧) وَكَيْلِهِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ط » : « أن يكتال ».

(٢). فيالمرآة : « ظاهره الكراهة ». وقد جاء هذا الحديث فيالوافي تحت « باب بيع الشي‌ء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه » ، وقال المحقّق الشعراني في هامشه :

« قوله : قبل كيله أو قبضه ، اختلف فقهاء أهل السنّة في بيع الشي‌ء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه ، وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم ، والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاماً كان أو غيره إلّا في التولية ؛ فانّها لا تشبه الربا. وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعاً.

واستدلّ بعضهم بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع ما لم يضمن ، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض ، وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهّد أدائه إلى غيره ، وإنّما يعقل أن يتعهّد الإنسان أداء شي‌ء إلى غيره إذا كان تحت يده وفي اختياره وضمانه.

وقال ابن رشد : في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأوّل في الطعام الربوي. الثاني في الطعام بإطلاق. الثالث في الطعام المكيل والموزون. الرابع في كلّ شي‌ء ينقل. الخامس في كلّ شي‌ء. السادس في المكيل والموزون. السابع في المكيل والموزون والمعدود ». وراجع :بداية المجتهد ، ج ٢ ، ص ١١٧.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٩ ، بسنده عن الحلبي.وفيه ، ح ١٥٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩١ ، ح ١٧٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٧.

(٤). في « ط » : - « بن محمّد ».

(٥). في حاشية « بف » والوافي : + « أنّه قال ».

(٦). في « بس ، جن » : « عن ».

(٧). في «بس»: «يقبضه».وفي «ط»: «في قبضه ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : - « بذلك ». وفيالمرآة : « ظاهره أنّه باعه قبل القبض ووكّله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض - كما قيل - بعيد ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٢؛ =

١٠٤

٨٨١٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى(١) مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : ابْتَعْ مِنِّي هذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ(٢) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(٣) إِلَّا أَنْ يَكِيلَ ».

وَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً ، فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ(٤) مُجَازَفَةً(٥) ؛ هذَا مَا يُكْرَهُ(٦) مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ».(٧)

٨٨١٩/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

____________________

=والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح ٨٩١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٨.

(١). في « ط » : « يشتري ».

(٢). في « ط ، بح ، جت ، جن » : « ابتعت ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا يصلح ، الظاهر أنّ البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مرّ من جواز الاعتماد على قول البائع. ويمكن حمله على الكراهة ، كما هو ظاهر الخبر. قولهعليه‌السلام : هذا ما يكره ، حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة ».

(٤). في الكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « فلا يصلح » بدل « فإنّه لا يصلح ».

(٥). « المجازفة » : الحدس في البيع والشراء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

(٦). في « بخ ، بف » : « ممّا نكرهه ». وفي « جت » والوافي والكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « ممّا يكره ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشي‌ء المبهم ، ح ٨٨٧٧. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر عن الحلبي ، إلى قوله : « فإنّه لا يصلح مجازفة » وفي كلّ المصادر من قوله : « وقال : ما كان من طعام سمّيت ». وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٨ ، بسند آخر عن الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٧.

(٨). في « ى ، بس ، جد ، جن » : - « بن زياد ».

١٠٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ(١) مِنْ طَعَامٍ ، فَاشْتَرى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

٨٨٢٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَضَعُ(٦) فِي أَوَّلِهِ ، وَأَرْبَحُ(٧) فِي آخِرِهِ ، فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَكَذَا؟

فَقَالَ : « هذَا لَاخَيْرَ فِيهِ ، وَلكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً ».

قُلْتُ : فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ(٨) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) ».

قُلْتُ : فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَالْكُرَّيْنِ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : أَعْطِنِيهِ(١٠) بِكَيْلِكَ.

____________________

(١). « الكُرُّ » : ستّون قفيزاً ، والقفيز : ثمانية مكاكيك ، والمكّوك : صاع ونصف ، فالكرّ على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً ، وكلّ وسق ستّون صاعاً.النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ( كرر ).

(٢). في الفقيه : « حقّك ».

(٣). في « جن » : - « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٦ ، بسنده عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٣٧٢٠.

(٥). في « بف » : - « بن يحيى ».

(٦). في الوافي : « فأوضع ».

(٧). في « بخ ، بف » : « أو أربح ».

(٨). فيالوافي : « يعني أبيع بعضه على النقصان وبعضه على الربح ، فاستحطّ البائع لمكان نقصاني ، ولعلّ نفي الخير عنه في كلّ كرّ لأجل أنّ بعض الكرار زيد ممّا ربح فيه وأخبار هذا الباب - وهو باب الاستحطاط بعد الصفقة - لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر ، وجمع بينها فيالاستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر ، ولا يساعده الخبر الثاني - وهو الثاني هنا أيضاً - ؛ فإنّه صريح في الحرمة ، والأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، كما هو صريح بعضها ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : فإنّه صريح في الحرمة ، ليس صريحاً ؛ فإنّ إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات ». (٩). في الوافي : - « به ».

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : « أعطيته ».

١٠٦

قَالَ(١) : « إِذَا ائْتَمَنَكَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(٢) ».(٣)

٨٨٢١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ(٤) ، وَإِنَّمَا اكْتَلْتُهُ(٥) لِنَفْسِي ، فَيَقُولُ(٦) : بِعْنِيهِ(٧) ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذلِكَ(٨) الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ(٩) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١٠)

٨٨٢٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : اشْتَرى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ(١١) كُلَّ كُرٍّ(١٢) بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَقْبِضُ(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقال ».

(٢). في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فلا بأس به » بدل « فليس به بأس ».

وفيالمرآة : « يدلّ على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ ، والمشهور الكراهة مطلقاً ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع ، كما مرّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٧٦٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢٧١٥.

(٤). في « ى » : « المكيل ». وفي الوسائل والتهذيب : « أكيله ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أكيله ».

(٦). في « بح » : « فنقول ».

(٧). في الوافي : « تبيعنيه ».

(٨). في الوسائل : « على ذلك ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « اكتلته ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١١.

(١١). في الفقيه ، ح ٣٨٣٥ والتهذيب ، ح ٥٤٧ : + « قبل أن يداس تبن ». و « البيدر » : الموضع الذي يداس فيه الطعام ، وتداس فيه الحبوب ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٨ ( بدر ).

(١٢). في « ط » : « كرّاً » بدل « كلّ كرّ ».

(١٣). في « بف » : « فقبض ».

١٠٧

التِّبْنَ وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ(١) الطَّعَامُ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

٨٨٢٣/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ(٥) يَشْتَرُونَ(٦) الطَّعَامَ(٧) ،

____________________

(١). في « جن »والفقيه ، ح ٣٧٨٤ والتهذيب ، ح ١٧١ : « أن يكتال ».

(٢). في « ى » : - « الطعام ». وفي الوافي : « كأنّه اشتراه بنسبة مقدار الطعام ».

(٣). في « بس ، جن » والتهذيب : - « به ».

وفيالمرآة : « هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأوّل : من جهة جهالة المبيع ؛ لأنّ المراد به إمّا كلّ كرّ من التبن ، أو كلّ كرّ من الطعام ، كما هو الظاهر من قوله : قبل أن يكال الطعام ، وعلى التقديرين فيه جهالة. قال في المختلف : قال الشيخ فيالنهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشي‌ء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة. وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنّه مجهول وقت العقد. والمعتمد الأوّل ؛ لأنّه مشاهد فينتفي الغرر ، ولرواية زرارة ، والجهالة ممنوعة ؛ إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكرّ غالباً ، انتهى.

والثاني : من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال ، وعلى التحريم فلعلّه لكونه غير موزون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنّه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرّح به في الخبر ». وراجع :النهاية ، ص ٤٠١ ؛الوسيلة ، ص ٢٤٦ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٢.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٤ ، معلّقاً عن جميل.وفيه ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ٢٢٧٥٠.

(٥). في هامش المطبوع : « قوله : عن القوم يدخلون السفينة ، لعلّ حاصل السؤال أنّهم جميعاً يقاولون صاحب‌ الطعام ويماكسونه ، ولكن يشتري منه رجل منهم ، ثمّ إنّ ذلك الرجل يدفع إلى كلّ واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك في ما بينهم ، فيكون هو صاحب الطعام ، لأنّه الدافع والقابض ، فيكون قد باع ما لم يقبض.

وحاصل الجواب جواز ذلك ؛ لأنّهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم ، لا أنّه صاحبه بالانفراد ، لكنّهم جعلوه وكيلاً في ذلك الاشتراء والدفع والقبض في ما بينهم ، فلا يكون فعله ذلك بيعاً قبل القبض ».

(٦). في « جن » : « ويشترون ». وفي « ى ، بس » : « فيشترون ».

(٧). فيالوافي : « يشترون الطعام ، أي ليشتروه ».

١٠٨

فَيَتَسَاوَمُونَ(١) بِهَا(٢) ، ثُمَّ يَشْتَرِي(٣) رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَيَتَسَاءَلُونَهُ(٤) ، فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ، وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَقَدْ(٥) شَرِكُوهُ(٦) ».

فَقُلْتُ(٧) : إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالاً ، فَيَكِيلُهُ لَنَا ، وَلَنَا أُجَرَاءُ(٨) ، فَيُعَيِّرُونَهُ(٩) ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١٠) مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بف » : « فيتسامون ». وفي الفقيه : « فيساومون ». وفي التهذيب : « فيستلمونها ». والتساوم بين اثنين : أن‌ يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأوّل. والمساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(٢). في الفقيه : « منه ». وفي التهذيب : - « بها ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « يشتريها ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٩والفقيه : « يشتريه ».

(٤). في « بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣١٥٩والفقيه والتهذيب : « فيسألونه ». وفي « ى » : « فيسألون ».

(٥). في « بف » : « قد » بدون الواو.

(٦). في الفقيه : « وقد شاركوه ». وفيالوافي : « وقد شركوه ، كأنّ المجوّز الشركة ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إلّاوقد شركوه ، لعلّه محمول على التشبيه بالشركة ، وإلّا فالمسألة المسؤول عنها أنّ صاحب الطعام باع ما في السفينة لرجل واحد منهم ، ثمّ باع ذلك الرجل لكلّ واحد ممّن معه ما أراد ، ولم يكونوا هم شركاء الرجل الأوّل في البيع الأوّل إلّا أنّهم مثل الشركاء. وعلى كلّ حال يجوز بيع المشتري الأوّل لرفقائه قبل أن يكيل لنفسه من الصاحب الأصلي». (٧). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قلت ».

(٨). في التهذيب : « آخر ».

(٩). في حاشية « بح ، جت »والفقيه : « فيعتبرونه ». يقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنها لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلّا من العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عير ).

(١٠). في « ط » : - « ما أراهم إلّا وقد شركوه » إلى هنا.

(١١). فيالمرآة : « وحاصل الخبر أنّهم دخلوا جميعاً السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع ، وتكلّموا في القيمة ، ثمّ يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة ، أو يشتري جميعها لنفسه. وعبارات الخبر بعضها تدلّ على الوكالة ، =

١٠٩

٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي(١) الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ(٢) سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ‌

٨٨٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ نِصْفَهُ ، وَتَرَكَ نِصْفَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٣) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ(٤) .

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ(٥) أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا(٦) ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً ، وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ(٧) الَّذِي يَأْخُذُهُ(٨) فِيهِ مَا كَانَ ».(٩)

____________________

= وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأوّل أنّهم شركاؤه ؛ لتوكيلهم إيّاه في البيع ، وعلى الثاني أنّهم بعد البيع شركاؤه ؛ وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكائيل والموازين ، هو المشهور بين الأصحاب».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٩ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٥ ؛ وص ٤٩٤ ، ح ١٧٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٣ ، من قوله : « إنّ صاحب الطعام يدعو كيّالاً » ؛وفيه ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٩ ، إلى قوله : « ما أراهم إلّا وقد شركوه ».

(١). في « بخ ، جت » : « يشري ».

(٢). في « بخ » : « فيغيّر ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه . وفي المطبوع : « جاء ».

(٤). في « جد » : « ونقص ».

(٥). في اللغة : السِعْر : الذي يقوم عليه الثمن ، والإسعار والتسعير : الاتّفاق على سِعْر ، والتسعير : تقدير السعر ، نعم في بعض المعاجم الحديثة : « المساعرة : هو ذكر قدر معيّن للثمن ، أو طلب المبيع بثمن محدّد ». راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ( سعر ) ؛معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، ص ٢٣٦ ؛المصطلحات ، ص ١٤٢٥ ، إعداد مركز المعجم الفقهي.

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ : « قولهعليه‌السلام : ساعره ، قال الشيخ حسنرحمه‌الله : هذا يدلّ على أنّ المساعرة تكفي في البيع ، وأنّه يصحّ التصرّف مع قصد البيع قبل المساعرة. انتهى. أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقاً للمشهور. ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقطّ ».

(٦). في الفقيه : + « فهو ذاك وإن لم يكن ساعره ».

(٧). في « جن » : « يوم ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي. وفي « جت » والمطبوع : « يأخذ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٤ ، بسنده عن =

١١٠

٨٨٢٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى(٢) طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ ، وَقَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ ، فَأَبى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ ، وَقَالَ(٣) : إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ(٤) اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلى أَنَّهُ(٥) لَهُ(٦) ، فَلَهُ مَا بَقِيَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذلِكَ ، فَإِنَّ(٧) لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ ».(٨)

____________________

= الحلبي ، إلى قوله : « فإنّما له سعره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٥.

(١). في « بس » : + « بن درّاج ».

(٢). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « من رجل ».

(٣). في « جد » : « قال » بدون الواو.

(٤). في الوافي : « يوماً ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أنّ ».

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يحمل المساعرة على عقد البيع ، والاشتراء على المقاولة والمساومة ، فإذا أوجب البيع على مقدار معلوم من الطعام ونقله إلى المشتري إلّا أنّه أقبض بعضه ، وجب عليه إقباض الباقي ولو مع تغيّر السعر ، وأمّا إذا قاولوا على مقدار لكن لم يقطعوا عليه ، بل قبض المشتري شيئاً وأعطاه الثمن ، لم يكن له مطالبة ماقاول عليه ، ومن ذلك يعلم أنّ المقاولة والمساومة قبل البيع والتراضي على نقل مقدار معيّن إلى المشتري بثمن معلوم ليس بيعاً إلّا أن ينشئ بالصيغة ، وإنّما الناقل هو العقد.

فإن قيل : ليس الناقل هو اللفظ قطعاً ، بل الرضا القلبي المنكشف باللفظ ، فإذا علم تراضيها بنقل مقدار معيّن بثمن بألفاظ المساومة والمقاولة لم يبق حاجة إلى إنشاء البيع بالصيغة.

قلنا : الرضا المنكشف بالإنشاء ؛ أعني صيغة البيع غير الرضا الحاصل عند المقاولة ، وإن كان اسم الرضا يطلق عليهما ، ويمكن أن يكون البائع مدّة سنة راضياً ببيع داره ، والزوج راضياً بتزوّج امرأة ، ويكون المشتري والزوجة أيضاً راضيين تلك السنة ، لكن لا يوجد بهذا الرضا معنى البيع والنكاح ، بل لا بدّ من رضا آخر غير ذاك الرضا المستمرّ ، وهذا مفاد قوله : بعت وأنكحت ، وليست الأشياء المشتركة في الاسم متّفقة في الماهيّة ، مثلاً مفاد الاستفهام طلب ، ومفاد التمنّي طلب ، ومفاد الترجّي طلب ، وكلّ منها غير الآخر حقيقة ، كذلك الرضا المسمّى بالإنشاء غير الرضا الحاصل قبل الإنشاء وبعده ، ومفاد ألفاظ العقود ذلك الرضا الخاصّ ، ومفاد المقاولة رضاً آخر ». (٧). في « جن » : « فإنّما ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٦.

١١١

٨٨٢٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً(١) أَوْ غَيْرَهُ(٢) ، وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرَ(٣) ذلِكَ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ(٤) سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ : أَيَحْتَسِبُ(٥) لَهُ بِسِعْرِ يَوْمِ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرِ(٦) يَوْمِ حَاسَبَهُ(٧) ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ(٨) فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

وَأَجَابَعليه‌السلام فِي الْمَالِ يَحِلُّ(٩) عَلَى الرَّجُلِ ، فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ ، وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ.

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَهُ سِعْرُ يَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : « بيتاً ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ج ٧. وفي « جد » : « وغيره ». وفي المطبوع : « غيره » بدون « أو ». (٣). في الوافي عن بعض النسخ : « أو غير ».

(٤). في « بح ، جت » : « عن ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أفيحسب ». وفي « جد » : « يحتسب ». وفي الوافي : « أفيحتسب ».

(٦). في « جن » : « أو سعر ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « شارطه ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يوم شارطه ، قال الوالد العلّامةقدس‌سره : أي يوم وقع التسعير فيه ، أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاُجرة بتومان مثلاً ، وأن يدفع بدله القطن على حساب منّ بدينار ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلاً فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرّر شي‌ء أصلاً فهذه اُجرة المثل بأيّ قيمة كانت ، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعاً حتّى تضرّ الجهالة.

ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنّه شرط في ذلك اليوم لمـّا أعطى الاُجرة فيه ».

(٩). في الوافي : + « له ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّدعليه‌السلام .وفيه ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٧٧١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٧.

١١٢

٧٦ - بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ(١)

٨٨٢٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قُلْتُ(٢) : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ(٣) مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ؟

فَقَالَ(٤) لِي(٥) : « وَرُبَّمَا(٦) نَقَصَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

٨٨٢٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ؟

فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ(٩) ».(١٠)

٨٨٢٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ :

____________________

(١). في « بخ » وحاشية « جن » : « والميزان ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٣). في « بس » : « طعاماً ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال : يقال ». وفي الوسائلوالفقيه : « قال ».

(٥). في « ط »والفقيه : - « لي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « ربّما » بدون الواو.

(٧). في الوسائل : « فلا بأس ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١١.

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « إن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن كان متجاوزاً حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل ، لم يجز ، مثل أن يشتري رطلاً ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٢.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَمُرُّ بِالرَّجُلِ(١) ، فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ ، وَيَقُولُ لِي(٢) : قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ ، فَأَقُولُ لَهُ(٣) : أَخْرِجْهُ أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُهُ.

قَالَ(٤) : « هذِهِ الْمُرَاوَضَةُ(٥) ، لَابَأْسَ بِهَا ».

قُلْتُ : فَأَقُولُ لَهُ : اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ(٦) ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، وَأَكْثَرُ ذلِكَ مَا يَزِيدُ ، لِمَنْ هِيَ؟

قَالَ : « هِيَ لَكَ(٧) » ثُمَّ قَالَعليه‌السلام : « إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً(٨) ، فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً ، فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ ، فَقُتْنَا(٩) بِهِ عِيَالَنَا بِمِكْيَالٍ قَدْ عَرَفْنَاهُ ».

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « على الرجل ».

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي. وفي « بس ، جد ، جن » والوسائل : - « لي ». وفي المطبوع : « فيقول » بدل « ويقول لي ». وفي حاشية « جت » : « فيقول لي ».

(٣). في الوافي : - « له ».

(٤). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « فقال ».

(٥). قال ابن الأثير : « في حديث طلحة : فتراوضنا حتّى اصطرف منّي ، أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، كأنّ كلّ واحد منهما يروض صاحبه ، من رياضة الدابّة. وقيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيّب أنّه كره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، ويسمّى بيع المواضعة ».

وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « المراوضة ، قيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، وفيالصحاح : فلان يراوض فلاناً على أمر كذا ، أي يداريه ليدخله فيه ».

وقال العلّامة المجلسي : « لعلّ المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع ، أي لا يشتريه أوّلاً ، بل يقاول ، ثمّ يبيعه عند الكيل وتعيين قدر المبيع ، فلا يضرّ جهالة المبيع والثمن حينئذٍ ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٨١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ( روض ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٦.

(٦). في « ى ، بس ، جد » : « نكيله ».

(٧). في «ط،بخ،بف» والوافي:«لمن هو؟ قال:هو لك».

(٨). فيالوافي : « معتب وسلام كانا موليين لأبي عبد اللهعليه‌السلام ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أو سلّاماً ، الترديد من الراوي ».

(٩). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : بدينارين ، متعلّق بقوله : فابتاع ، وفي الكلام تقديم وتأخير. و « قتنا » من القوت. ولعلّ وجه إعادة الكيل أن يعلم البائع مقدار الزيادة ». =

١١٤

فَقُلْتُ لَهُ(١) : قَدْ(٢) عَرَفْتَ صَاحِبَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَرَدَدْنَا(٣) عَلَيْهِ ».

فَقُلْتُ(٤) : رَحِمَكَ(٥) اللهُ ، تُفْتِينِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ(٦) لِي وَأَنْتَ تَرُدُّهَا(٧) ؟! قَدْ(٨) عَلِمْتَ أَنَّ ذلِكَ كَانَ لَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا(٩) ذلِكَ غَلَطُ النَّاسِ(١٠) ؛ لِأَنَّ(١١) الَّذِي(١٢) ابْتَعْنَا(١٣) بِهِ(١٤) إِنَّمَا‌ كَانَ ذلِكَ(١٥) بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ(١٦) أَوْ تِسْعَةٍ(١٧) » ثُمَّ قَالَ : « وَلكِنِّي(١٨) أَعُدُّ عَلَيْهِ‌

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فزاد علينا ، أي زاد الطعام بمقدار يوازي دينارين من الثمن ، ويحتمل أن يكون الفاء في قوله : « فقتنا » للتفصيل والبيان ، أي عرفنا الزيادة بهذا السبب. أو المعنى أنّه بعد العلم بالزيادة قتنا قدرما اشترينا ورددنا البقيّة ».

(١). فيالمرآة : « قوله : فقلت له ، كلام الإمامعليه‌السلام ، أي قلت لمعتّب أو لسلّام. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي ، والضمير للإمامعليه‌السلام ».

(٢). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : - « قد ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « فرددناه ».

(٤). في « ط » : + « له ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « يرحمك ».

(٦). في «بخ،بف» والوافي:«بالزيادة»بدل«بأنّ الزيادة».

(٧). في « بح » : + « فقال ». وفي « ط » : + « قال ». وفي الوافي : + « قال : فقال ».

(٨). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « قال : فقال » بدل « قد ».

(٩). في « ط » : + « كان ».

(١٠). في « ط » : « غلطاً » بدل « غلط الناس ». وفي الوافي : « وكان غلطاً » بدل « قال : نعم إنّما ذلك غلط الناس ».

(١١). في « ط » : « إنّ ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لأنّ الذي ، بيان أنّ ذلك لم يكن من تفاوت المكائيل ، بل كان غلطاً ؛ لأنّ البيع كان بثمانية دنانير أو تسعة - والترديد من الراوي - وفي هذا المقدار لا يكون ما يوازي دينارين من فضول المكائيل والموازين ». (١٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ابتاعه ». وفي « ط » : « ابتعناه ».

(١٤). في « ط » : - « به ».

(١٥). في « ط » : - « ذلك ».

(١٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « دراهم ».

(١٧). في « ى » : + « دراهم ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بثمانية دنانير أو تسعة ؛ يعني كان قيمته السوقيّة ثمانية دنانير أو تسعة ، مع أنّا اشترينا بدينارين ، فعلم أنّ البائع غلط في الكيل ؛ إذ لا يتسامح أحد في ستّة دنانير البتّة ».

(١٨). في « ط ، ى ، بف ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « ولكن ».

١١٥

الْكَيْلَ(١) ».(٢)

٨٨٣٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ:

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ : إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ(٣) ، فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ(٤) فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ.

فَقَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، فَلَا تَقْرَبْهُ(٦) ».(٧)

٧٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ‌

٨٨٣١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ(٨) يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ؟

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولكن اعدّ عليه الكيل ، أي لو وقع عليك مثل ذلك اُعدّ عليه الكيل وردّ عليه الزائد. وفي بعض النسخ : ولكنّي ، فقوله : أعدّ ، صيغة المتكلّم من العدّ ، أي أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقاً استحباباً واحتياطاً ».

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٧٦٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٢١٠.

(٣). الزِقاق : جمع الزِقّ ، وهو السقاء ، أي وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَع شعرُه ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « النقصان ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « له ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلّا بالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٢٨ ، ح ٥٥٩ ، بسنده عن حنان.وفيه أيضاً ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٢٧٦٣. (٨). في « بخ ، بف » والوافي : « طعام ».

١١٦

قَالَ(١) : « إِذَا رُئِيَا(٢) جَمِيعاً ، فَلَا بَأْسَ(٣) مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيَّ ».(٤)

٨٨٣٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ(٦) وَاحِدٍ ، وَسِعْرُهُمَا شَيْ‌ءٌ(٧) ، وَأَحَدُهُمَا خَيْرٌ(٨) مِنَ الْآخَرِ ، فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ(٩) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ(١٠) ذلِكَ(١١) ، يَغُشَّ بِهِ(١٢) الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُبَيِّنَهُ ».(١٣)

٨٨٣٣/ ٣. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(١٤) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً ، فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَأَنْفَقَ لَهُ(١٥) أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ(١٦) زِيَادَتَهُ(١٧) ؟

____________________

(١). في « ط ، جت » : « فقال ».

(٢). في « ى » وحاشية « جن » : « اُريا ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : + « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٧٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٣.

(٥). في الوافي : « في الرجل » بدل « قال : سألته عن الرجل ».

(٦). في « بخ ، بف » : « الطعام وهو » بدل « طعام ».

(٧). في « بخ ، جت » والوافي والتهذيب : « شتّى ». وفي « ط ، بح ، بف » : + « واحد ». وفي الوسائلوالفقيه : « بشي‌ء ».

(٨). في الوسائل : « أجود ».

(٩). في الوافي : « قال ».

(١٠). في « بح » : - « له أن يفعل ». وفي الوسائل : - « يفعل ».

(١١). في «بس ، جد» والوسائلوالفقيه : - «ذلك».

(١٢). في « بف » والوسائل : - « به ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٤ ، بسنده عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٤.

(١٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٥). في « ط ، بف » والوافي : - « له ».

(١٦). في « بح ، جت ، جن » : + « فيه ». وفي « ى ، بخ ، بف » والوافي : + « منه ».

(١٧). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافيوالفقيه : « زيادة ».

١١٧

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَيْعاً لَايُصْلِحُهُ إِلَّا ذلِكَ ، وَلَا يُنَفِّقُهُ(١) غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَصْلُحُ ».(٢)

٧٨ - بَابُ أَنَّهُ لَايَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَّا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ(٣)

٨٨٣٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ(٤) ».(٥)

____________________

(١). « لا ينفّقه » أي لا يروّجه ولا يجعله نافقة ؛ من النِفاق ، وهو الرواج ، ضدّ الكساد. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفق ).

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٨ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٥.

(٣). في « جن » : - « البلد ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ : « قولهعليه‌السلام : غير صاع المصر ، أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة ؛ إذ لعلّه لم يوجد عند الأجل ، ولو كان صاعاً معروفاً غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة أيضاً ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بصاع غير صاع المصر. غير صاع المصر لا يرتفع به الغرر ؛ لأنّ صاع المصر هو الذي يتّفق في معرفته جميع الناس ويعرفون القيمة التي تكون بإزائه ، فإذا اتّكل البيّعان عليه واكتالا به بما رضيا من الثمن ارتفع الغرر ، وأمّا الكيل الذي لا يعرفه الناس ولا يعلمون قدره فلا يعرفون أيضاً القيمة التي تليق له ، ففيه الخطر واحتمال الزيادة والنقصان بما لا يتسامح.

بيان ذلك أنّ الغرر هو الخطر ، والخطر ناش من الجهل بالنسبة التي بين الثمن والمثمن ، فمن عرف مقدارهما وأقدم على المعاملة مع العلم بالضرر ، أو مع إمكان تحصيل العلم بالسؤال من أهل السوق ، لا يبطل بيعه ، وإنّ ما يبطل البيع هو الخطر ، أي احتمال وجود الضرر ، دون الإقدام على الضرر مع العلم به ، أو مع إمكان العلم به أيضاً ، فإذا دخل رجل بلداً غريباً واشترى شيئاً بوزن ذلك البلد بثمن لا يعرفهما لم يكن غرراً ، كأعجميّ يشتري في العراق أوقية من السكّر بخمسة أفلس لايعرف الأوقية ولا الفلوس فإنّ بيعه صحيح ؛ لأنّهما مقداران معلومان يمكنه العلم بهما بالسؤال عن أهله وليس فيه خطر ، بخلاف البيع بكيل غير معلوم ، كهذا القدح ، ووزن مجهول ، كهذا الحجر فإنّه خطر ؛ لأنّ المقدارين غير معيّنين واقعاً لا يمكن العلم بهما وخطر الزيادة والنقصان فيهما جارٍ فلا يجوز ، ويصحّ المعاملة بالدراهم مع عدم علم المشتري بوزنها وعلم الناس به وكونه مقداراً معيّناً في السوق بحيث إن احتمل ناقصاً عن وزنه المعتاد أمكن تحقيقه فليس فيه خطر ، وإنّما =

١١٨

٨٨٣٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ(٢) أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ(٣) سِوى(٤) صَاعِ أَهْلِ(٥) الْمِصْرِ(٦) ؛ فَإِنَّ(٧) الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ(٨) ، فَيَكِيلُ(٩) لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ ، وَلَوْ قَالَ : هذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ(١٠) ، وَلكِنَّهُ يَحْمِلُ(١١) ذلِكَ وَيَجْعَلُهُ(١٢)

____________________

= الخطر في مجهول لا يعرف إن اُريد معرفته ، مثل بعتك ما في هذا الصندوق بما في هذا الكيس ؛ فإنّه خطر ، يحتمل ما في هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما في الكيس الخزف والذهب.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس الله تربته : يحتمل غير بعيد جواز أن يباع مقدار مجهول من الطعام وغيره بما يقابله في الميزان من جنسه ، أو غيره المساوي له في القيمة ؛ فإنّه لايتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين ؛ لحمل الإطلاقات سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب ، وكذا إذا كان المبيع قليلاً أو كثيراً لم يتعارف وضع الميزان لمثله. انتهى ملخّصاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٦ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧٢٠ ؛ وص ٣٧٧ ، ذيل ح ٢٢٧٨٦.

(١). في « بف » : « أصحابنا ».

(٢). في « ط ، بخ ، بس ، جد ، جن » : « لرجل ».

(٣). في « بس ، جن » وحاشية « بح » : « صاعاً ».

(٤). في « بخ ، بف » : « غير ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : - « أهل ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قلت ».

(٧). في « جت » : - « أهل المصر فإنّ ».

(٨). في « ط ، بح » وحاشية « بخ » والوسائل والتهذيب : « الحمّال ». وفي « بخ » وحاشية « جت » : « الكيّال ». وفي « بف » والوافي : « للكيل الكيّال ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّ الرجل ، أي المشتري. قولهعليه‌السلام : فيكيل ، أي البائع ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لم يأخذ به ، أي المشتري. وضمير الفاعل في « يحمله » إمّا راجع إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالاً ؛ ليحمل الطعام ، فإمّا أن يوكّله في القبض ، أو يقبض ويسلّمه إلى الحمّال ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر. ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يحمله ». وفي « جت » : « يحمّله ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ويجعل ».

١١٩

فِي أَمَانَتِهِ ». وَقَالَ(١) : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ(٢) ، وَالْأَمْنَاءُ(٣) بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ».(٤)

٨٨٣٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ(٥) يَبِيعُونَ بِهَا؟

قَالَ(٦) : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ(٧) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ».(٨)

٧٩ - بَابُ السَّلَمِ(٩) فِي الطَّعَامِ‌

٨٨٣٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي: «فقال ».

(٢). في « ط » والتهذيب : « مدّاً واحداً ».

(٣). في التهذيب : « والأمنان ». والأمناء : جمع المـَنا مقصوراً ، وهو الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، وهو أفصح من المنّ.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ( منا ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٢٧٨٧.

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بف » والمطبوع : « القفيزان ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزان. والمكاكيك : آنية يشرب فيها الخمر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ( قفز).

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). البَخْس : نقص الشي‌ء على سبيل الظلم.المفردات للراغب ، ص ١١٠ ( بخس ).

(٨).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٧٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧١٩.

(٩). في « ط ، بخ » وحاشية « جت ، جن » : « السلف ». والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».

وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال: تعالى عن ذلك. قلت: فلم أسرى بنبيه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى السماء؟ قال: ليريه ملكوت السموات وما فيها من عجائب صنعه وبدايع خلقه. قلت فقول الله عز وجل: ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قال: ذاك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دنا من حجب النور فرأى ملكوت السموات، ثم تدلىصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى.

- وروى النيسابوري في روضة الواعظين ص ٣٣

قال عكرمة: بينما ابن عباس يحدث الناس إذ قام نافع بن الأزرق فقال: يابن عباس، تفتي في النملة والقملة، صف لنا إلهك الذي تعبده. فأطرق ابن عباس إعظاماً لله عز وجل، وكان الحسين بن علي قاعداً في موضع فقال: إليَّ يابن الأزرق، فقال: لست إياك أسأل، فقال ابن عباس: يابن الأزرق إنه من أهل بيت النبوة وهم ورثة العلم، فأقبل نافع بن الأزرق نحو الحسين فقال الحسينعليه‌السلام : يا نافع، إن من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في التباس، مائلاً على المنهاج ظاعناً في الإعوجاج، ضالاً عن السبيل قائلاً غير الجميل، يابن الأزرق أصف إلهي بما وصف به نفسه وأعرفه بما عرف به نفسه: لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، فهو قريب غير ملتصق، وبعيد غير منفصل، يوحد ولا يبعض، معروف بالآيات، موصوف بالعلامات، لا إله إلا هو الكبير المتعال.

- وقال الطوسي في تفسير التبيان ج ٩ ص ٤٢٤

وقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال ابن عباس: رأى ربه بقلبه، وهو معنى قوله علمه، وإنما علم ذلك بالآيات التي رآها.

وقال ابن مسعود وعائشة وقتادة: رأى محمد جبرائيل على صورته.

وقال الحسن: يعني ما رأى من مقدورات الله تعالى وملكوته.

وقال الحسن: عرج بروح محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى السماء وجسده في الأرض.

وقال أكثر المفسرين وهو الظاهر من مذهب أصحابنا والمشهور في أخبارهم: أن

٣٢١

الله تعالى صعد بجسمه حياً سليماً حتى رأى ملكوت السموات وما ذكره الله بعيني رأسه، ولم يكن ذلك في المنام بل كان في اليقظة..... ومعنى: ما كذب الفؤاد، أي ما توهم أنه يرى شيئاً وهو لا يراه من جهة تخيله لمعناه، كالرائي للسراب بتوهمه ماء ويرى الماء من بعيد فيتوهمه سراباً. ومن شدد أراد لم يكذب فؤاد محمد ما رأت عيناه من الآيات الباهرات فعداه.

- وفي تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ١٥٥

في تفسير علي بن ابراهيم: حدثني أبي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن موسى الرضاعليه‌السلام قال قال لي: يا أحمد ما الخلاف بينكم وبين أصحاب هشام بن الحكم في التوحيد؟ فقلت: جعلت فداك قلنا نحن بالصورة، للحديث الذي روى أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رأى ربه في صورة شاب، وقال هشام بن الحكم بالنفي للجسم، فقال: يا أحمد إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أسري به إلى السماء وبلغ عند سدرة المنتهى، خرق له في الحجب مثل سم الإبرة فرأى من نور العظمة ما شاء الله أن يرى وأردتم أنتم التشبيه، دع هذا يا أحمد لا ينفتح عليك منه أمر عظيم.

- ورواه في بحار الأنوار ج ٣ ص ٣٠٧ ، وقال: المراد بالحجب إما الحجب المعنوية، وبالرؤية الرؤية القلبية، أو الحجب الصورية، فالمراد بنور العظمة آثار عظمته برؤية عجائب خلقه.

- وفي بحار الأنوار ج ٤ ص ٣٧

بيان: إعلم أن المفسرين اختلفوا في تفسير تلك الآيات قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، يحتمل كون ضمير الفاعل في رأى راجعاً إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلى الفؤاد. قال البيضاوي: ما كذب الفؤاد ما رأى ببصره من صورة جبرئيل، أو الله، أي ما كذب الفؤاد بصره بما حكاه له، فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلي البصر، أو ما قال فؤاده لما رآه: لم أعرفك، ولو قال ذلك كان كاذباً، لأنه عرفه بقلبه كما رآه بصره، أو ما رآه بقلبه، والمعنى لم يكن تخيلاً كاذباً. ويدل عليه أنه سئلعليه‌السلام هل رأيت ربك فقال: رأيته بفؤادي، وقرئ (ما كذَّب) أي صدقه ولم يشك فيه....

٣٢٢

قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال الرازي: يحتمل الكلام وجوهاً ثلاثة: الأول الرب تعالى، والثاني جبرئيلعليه‌السلام ، والثالث الآيات العجيبة الإلهية. انتهى. أي ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى فيحتمل نزولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزول مرئية.

فإذا عرفت محتملات تلك الآيات عرفت سخافة استدلالهم بها على جواز الرؤية ووقوعها بوجوه:

الأول: أنه يحتمل أن يكون المرئي جبرئيل، إذا المرئي غير مذكور في اللفظ، وقد أشار أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى هذا الوجه في الخبر السابق.

وروى مسلم في صحيحه بإسناده عن زرعة عن عبد الله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبرئيلعليه‌السلام له ستمائة جناح. وروى أيضاً بإسناده عن أبي هريرة، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبرئيلعليه‌السلام بصورته التي له في الخلقة الأصلية.

الثاني: ما ذكرهعليه‌السلام في هذا الخبر وهو قريب من الأول لكنه أعم منه.

الثالث: أن يكون ضمير الرؤية راجعاً إلى الفؤاد، فعلى تقدير إرجاع الضمير إلى الله تعالى أيضاً لا فساد فيه.

الرابع: أن يكون على تقدير إرجاع الضمير إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكون المرئي هو الله تعالى، المراد بالرؤية غاية مرتبة المعرفة ونهاية الإنكشاف.

وأما استدلالهعليه‌السلام بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فهو إما لأن الرؤية تستلزم الجهة والمكان وكونه جسماً أو جسمانياً، أو لأن الصورة التي تحصل منه في المدركة تشبهه.

رأي الشيعة الزيدية في نفي الرؤية

- مختصر في العقيدة للدكتور المرتضى بن زيد المحطوري ص ١١

٨ - الله سبحانه وتعالى لا يرى بالأبصار. لأنه ليس جسماً ولا عرضاً لا يُرى، والدليل على ذلك - عقلاً ونقلاً:

٣٢٣

دليل العقل: إن حاسة الرؤية إذا كانت سليمة ولم يمنع مانع من الرؤية من ظلام أو إضاءة زائدة أو بعد أو قرب ملاصق للعين، فعندما توجد شروط الرؤية المذكورة تستطيع العين رؤية الموجودات. والله سبحانه وتعالى موجود ولم نره، ولا يصح لنا أن نراه، لأن المرئي يجب أن يكون جسماً يرى، وله لون، وفي جهة من الجهات، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فعظمته سبحانه في خفائه بدليل أن أعظم سر نبحث عنه هو الحياة والروح والعقل والتفكير والتمييز والفرح والحزن ونحو ذلك مما لا نقدر على وضع اليد عليه مع علمنا بوجوده، فالكائنات الحية معجزة في تكوينها.ولكن الروح التي لا ندركها معجزة أكبر(ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) فكيف يرى الله والروح بعض أسراره؟

وكيف يخفى والشمس بعض آياته؟!

نراه سبحانه بعيون التصديق والإيمان في آياته الباهرة وآثاره الظاهرة، نراه بالبصائر لا بالأبصار.

ومن زعم أنه يرى في الآخرة فقد استدل بقوله سبحانه(إلى ربها ناظرة) وهي مؤولة بحذف مضاف والتقدير إلى رحمة ربها ناظرة لأنها مقابلة للآية التي بعدها(تظن أن يفعل بها فاقرة) والمقابلة تقتضي ذلك فوجوه منتظرة لرحمة الله، ووجوه تتوقع غضبه ونقمته.

ومن جهة ثانية: فقد ورد ناظر بمعنى منتظر كما في قوله سبحانه(ما ينظرون إلا صيحة) والصيحة لا تنظر بالعين وإنما تنتظر. وكذلك قوله تعالى - حكاية عن بلقيس -(فناظرة بم يرجع المرسلون) . والدليل إذا طرقه الإحتمال بطل الإستدلال به.

كما أن أهل البيتعليهم‌السلام مجمعون على عدم تجويز رؤية الله، وإجماعهم حجة، كما قال ابن تيمية وغيره، والأحاديث الواردة في هذا الشأن تعرض على القرآن، والقرآن ينفي عن الله الرؤية لأنها تقتضي التشبيه.

فالحديث الذي يقول (إنكم ترون ربكم كالقمر) يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه

٣٢٤

كالقمر، وإن كان الحديث لا يفيد ذلك، فهو الذي نريد ويكون معناه ترون وعده ووعيده وصدق ما أخبركم به كالقمر عياناً، وإلا توقفنا عن العمل بحديث ظني يؤدي إلى التشبيه والتجسيم تعالى الله عن ذلك، والأخذ بالآية المحكمة أولى من الأخذ بالمتشابه.

تفسيرهم الموافق لمذهبنا

- صحيح مسلم ج ١ ص ١٠٩

- عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك قال: نور، أنى أراه!

عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أى شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبوذر: قد سألته فقال: رأيت نوراً.

حدثنا عباد وهو ابن العوام حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل:فكان قاب قوسين أو أدنى ، قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح.

عن زر، عن عبد الله قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبريلعليه‌السلام له ستمائة جناح.

زر بن حبيش، عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح.

عن عطاء، عن أبي هريرة: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل.

عن عبد الملك عن عطاء، عن ابن عباس قال: رآه بقلبه.

عن أبي العالية، عن ابن عباس قال:ما كذب الفؤاد ما رأى * ولقد رآه نزلة أخرى ، قال: رآه بفؤاده مرتين. انتهى.

٣٢٥

- وروى الترمذي في ج ٥ ص ٧٠ ، عدة روايات في رؤية النبي لربه في الإسراء بقلبه، وروايتين في رؤيته له بعينه، قال: عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بقلبه. هذا حديث حسن....

عن قتادة، عن عبد الله ابن شقيق، قال قلت لأبي ذر لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عما كنت تسأله؟ قلت: أسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال: قد سألته فقال: نوراً، أنى أراه! هذا حديث حسن.

- عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. هذا حديث حسن صحيح.

عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه، قلت أليس الله يقول:لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره وقد رأى محمد ربه مرتين. هذا حديث حسن غريب.

عن ابن عباس في قول الله:ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * فأوحى إلى عبده ما أوحى .[فكان قاب قوسين أو أدنى]. قال ابن عباس: قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. انتهى.

- وروى أحمد في مسنده ج ١ ص ٢٢٣

عن ابن عباس في قوله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى محمد ربه عز وجل بقلبه مرتين.

- وقال السيوطي في الدر المنثور ج ٦ ص ١٢٣

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبوالشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه وأبونعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن ابن مسعودرضي‌الله‌عنه قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلتا رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء والأرض.

٣٢٦

وأخرج مسلم وأحمد والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى محمد ربه بقلبه مرتين.

وأخرج عبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن ابن عباس في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بقلبه.

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال لم أره بعيني، ورأيته بفؤادي مرتين.

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نهراً ورأيت وراء النهر حجاباً، ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أره غير ذلك.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: محمد، رآه بفؤاد ولم يره بعينيه.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه مرتين بفؤاده.

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: ما أزعم أنه رآه، وما أزعم أنه لم يره.

وأخرج مسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور، أنى أراه؟! وأخرج مسلم وابن مردويه عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نوراً!

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر قال: رآه بقلبه ولم يره بعينيه.

وأخرج النسائي عن أبي ذر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم يره ببصره.

٣٢٧

وأخرج مسلم والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريلعليه‌السلام .

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: رأى جبريل في صورته.

وأخرج عبد بن حميد عن مرة الهمداني قال: لم يأته جبريل في صورته إلا مرتين، فرآه في خضر يتعلق به الدر.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى نوراً عظيماً عند سدرة المنتهى.

وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل معلقاً رجله بسدرة عليه الدر كأنه قطر المطر على البقل.

وأخرج أبوالشيخ عن ابن مسعود: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته عند السدرة له ستمائة جناح، جناح منها سد الأفق يتناثر من أجنحته التهاويل الدر والياقوت ما لا يعلمه إلا الله.

وأخرج آدم بن أبي إياس والبيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: كان أغصان السدرة من لؤلؤ وياقوت، وقد رآها محمد بقلبه ورأى ربه.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن عائشةرضي‌الله‌عنها قالت: كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل بأجياد ثم خرج لبعض حاجته فصرخ به جبريل يا محمد يا محمد، فنظر يميناً وشمالاً فلم ير شيئاً ثلاثاً، ثم رفع بصره فإذا هو ثان إحدى رجليه على الأخرى على أفق السماء، فقال يا محمد جبريل جبريل يسكنه، فهرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الناس، فنظر فلم ير شيئاً، ثم خرج من الناس فنظر فرآه، فذلك قول الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله: ثم دنا فتدلى، يعني جبريل إلى محمد، فكان قاب قوسين أو أدنى، يقول القاب نصف الإصبع، فأوحى إلى عبده ما أوحى، جبريل إلى عبد ربه.

٣٢٨

وروى حديث (في حلة من رفرف) أحمد في ج ١ ص ٣٩٤ و ص ٤١٨ والحاكم ج ٢ ص ٤٦٨، وكلها عن عبد الله بن عمر، وقال الحاكم (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)

- الجواهر الحسان للثعالبي ج ٣ ص ٢٥٢

أنكر جمهور العلماء الأشاعرة من أهل السنة حديث مشرك بن أبي خمر الذي يثبت فيه الدنو والتدلي لرب العزة، سبحانه وتعالى عما يصفون.... ذهب البيهقي إلى ترجيح ما روي عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة ومن حملهم هذه الآيات (ثم دنى فتدلى..) عن رؤية جبرئيل، ورواية شريك تنقضها رواية أبي ذر الصحيحة، قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور، أنى أراه!

- مصابيح السنة للبغوي ج ٤ ص ٣٠

عن زرارة بن أوفى: أن رسول الله (ص) قال لجبرئيل: هل رأيت ربك؟ فانتفض جبرئيل وقال: يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نور، لو دنوت من بعضها لاحترقت.

ونفى قدماء المتصوّفة الرؤية بالعين في الدنيا

- التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي المتوفى سنة ٣٨٠ قال في ص ٤٣:

وأجمعوا أنه لا يرى في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان، لأنه غاية الكرامة وأفضل النعم، ولا يجوز أن يكون ذلك إلا في أفضل المكان، ولو أعطوا في الدنيا أفضل النعم لم يكن بين الدنيا الفانية والجنة الباقية فرق، ولما منع الله سبحانه كليمه موسىعليه‌السلام ذلك في الدنيا، وكان من هو دونه أحرى. وأخرى أن الدنيا دار فناء، ولا يجوز أن يرى الباقي في الدار الفانية، ولو رأوه في الدنيا لكان الإيمان به ضرورة.

والجملة أن الله تعالى أخبر أنها تكون في الآخرة، ولم يخبر أنها تكون في الدنيا فوجب الإنتهاء إلى ما أخبر الله تعالى به.

٣٢٩

واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأى ربه ليلة المسرى، فقال الجمهور منهم والكبار إنه لم يره محمد صلى الله عليه وسلم ببصره، ولا أحد من الخلائق في الدنيا، على ما روي عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد كذب.....

وقال بعضهم: رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المسرى، وإنه خص من بين الخلائق بالرؤية كما خص موسىعليه‌السلام بالكلام، واحتجوا بخبر ابن عباس وأسماء وأنس، منهم أبو عبد الله القرشي والشبلي وبعض المتأخرين.

وقال بعضهم: رآه بقلبه ولم يره ببصره، واستدل بقوله:ما كذب الفؤاد ما رأى .

ولا نعلم أحداً من مشايخ هذه العصبة المعروفين منهم والمتحققين به، ولم نر في كتبهم ولا مصنفاتهم ولا رسائلهم، ولا في الحكايات الصحيحة عنهم، ولا سمعنا ممن أدركنا منهم من زعم أن الله تعالى يرى في الدنيا أو رآه أحد من الخلق، إلا طائفة لم يعرفوا بأعيانهم.

بل زعم بعض الناس أن قوماً من الصوفية ادعوها لأنفسهم، وقد أطبق المشايخ كلهم على تضليل من قال ذلك وتكذيب من ادعاه، وصنفوا في ذلك كتباً، منهم أبو سعيد الخراز، وللجنيد في تكذيب من ادعاه وتضليله رسائل وكلام كثير. وزعموا أن من ادعى ذلك فلم يعرف الله عز وجل، وهذه كتبهم تشهد على ذلك.

تفسيرهم الذي فيه تجسيم

يلاحظ أن روايات إخواننا التي ادعت أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رأى ربه تعالى بعينه، ورد قليل منها في حادثة الإسراء والمعراج، وأكثرها ورد في حادثة غير مفهومة ادعى راويها أنها وقعت للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في المدينة، وبعض رواياتها نصت على أنها منام، أو شك راويها في أن تكون في المنام.. الخ.

٣٣٠

- شرح مسلم للنووي - الساري ج ٢ ص ٩٤

قوله عن عبد الله بن مسعودرضي‌الله‌عنه في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل له ستمائة جناح، وهو مذهبه في هذه الآية.. وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى. انتهى.

ويلاحظ أنه نسب القول بالرؤية بالعين إلى جمهور المفسرين، وهم نوعاً مفسروا العهد الأموي من تلامذة كعب الأحبار وجماعته أو من الرواة عنهم! ولكنه عاد ونسبها إلى أكثر العلماء، فقال في هامش الساري ج ٢ ص ٩٢:

الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله (ص) رأى ربه يعني بعيني رأسه ليلة الإسراء. انتهى. وهذا إن صحّ فهو يعني أن أكثرية علماء إخواننا قلدوا المفسرين من تلاميذ كعب وأعرضوا عن الأحاديث الصحيحة المعارضة لها.

- روى أحمد في مسنده ج ٤ ص ٦٦ وج ٥ ص ٣٧٨ وفي ج ١ ص ٣٦٨:

عن أبي قلابة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة أحسبه يعني في النوم فقال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال نحري، فعلمت ما في السموات وما في الأرض، ثم قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت نعم يختصمون في الكفارات والدرجات، قال وما الكفارات والدرجات؟ قال المكث في المساجد والمشي على الأقدام إلى الجمعات وابلاغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه! وقال: يا محمد أصليت اللهم إني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون، قال والدرجات: قل إذا بذل الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام.

٣٣١

-ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٧ ص ١٧٦ - ١٧٨ بعدة روايات، وقال عن رواية ابن عايش: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقال: عن ربيع بن أنس أن النبي (ص) قال رأيت ربي.... قال أحمد بن حنبل: أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه، رآه رآه حتى انقطع نفس أحمد.

- وروى الترمذي في سننه ج ٥ ص ٤٤ وقال:

وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاً وقد رواه قتادة عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس.

ورواه في ٢ ص ٤٥ وص ٤٦ بروايتين أيضاً وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

- وقال النويري في نهاية الإرب ج ٨ جزء ١٦ ص ٢٩٥:

عن ربيع بن أنس أن النبي (ص) قال رأيت ربي.... ثم ذكر قول أحمد: أنا أقول بحديث بن عباس بعينه رآه رآه، حتى انقطع نفس أحمد.

- وقال السهيلي في الروض الأنف ج ٢ ص ١٥٦ وقال: سئل ابن حنبل عن الرؤية قال: رآه رآه رآه حتى انقطع صوته.

ورواه أيضاً عن أبي هريرة وابن عباس.... وروى: رأى ربه في أحسن صورة ووضع يديه بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثدييه.

- وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ج ١ ص ٢٥٧

وأما الروايات عن ابن مسعود فإنما فيها تفسير ما في النجم، وليس في قوله ما يدل على نفي الرؤية لله.

- تاريخ الإسلام للذهبي ج ١٦ ص ٤٢٩

عن نعيم عن.... أم الطفيل أنها سمعت النبي (ص) يقول رأيت ربي في أحسن صورة، شاباً، موقراً، رجلاه في مخصر، عليه نعلان من ذهب.

٣٣٢

- وقال السيوطي في الدر المنثور ج ٣ ص ٢٤

وأخرج أحمد وابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة....

- وقال الذهبي في ميزان الإعتدال ج ١ ص ٥٩٣

إبراهيم زبن أبي سويد، وأسود بن عامر، حدثنا حماد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: رأيت ربي جعداً أمرد، عليه حلة خضراء.

وقال ابن عدي: حدثنا عبد الله بن عبدالحميد الواسطي، حدثنا النضر بن سلمة شاذان، حدثنا الأسود بن عامر، عن حماد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن محمداً رأى ربه في صورة شاب أمرد، دونه ستر من لؤلؤ، قدميه أو رجليه في خضرة.

وحدثنا ابن أبي سفيان الموصلي وابن شهريار قالا: حدثنا محمد بن رزق الله بن موسى، حدثنا الأسود بنحوه. وقال عفان: حدثنا عبدالصمد بن كيسان، حدثنا حماد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي.

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير، حدثنا أبي، حدثنا حماد بنحوه، فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة، وهذه الرؤية رؤية منام إن صحت. قال المرودي قلت لأحمد: يقولون لم يسمع قتادة عن عكرمة! فغضب وأخرج كتابه بسماع قتادة عن عكرمة في ستة أحاديث. ورواه الحكم بن أبان، عن زيرك، عن عكرمة. وهو غريب جداً. انتهى. وروى نحوه الدارمي في سننه ج ٢ ص ١٢٦ والبغوي في مصابيحه ج ١ ص ٢٩٠ والسهيلي في الروض الأنف ج ١ ص ٢٦٨ وابن الأثير في أُسد الغابة ج ٣ ص ٤٦٥ وج ٧ ص ٣٥٦ ورواه الهندي في كنز العمّال ج ١٥ ص ٨٩٧ - ٥٩٨ وفي ج ١٦ ص ٢٤٥ - ٢٤٧ بروايات متعددة وقال في مصادره (عب، حم وعبد بن حميد، ت عن ابن عباس) (ت، ك عن معاذ) (كر) (ابن مندة، والبغوي، ق، كر). والنويري في نهاية الإرب ج ٨ جزء ١٦ ص ٢٩٥ والمنذري في الترغيب والترهيب ج ١ ص ٢٦٢

٣٣٣

- وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٢٠٤

عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، روي عنه حديث: رأيت ربي في أحسن صورة.

- الأحاديث القدسية من الصحاح ج ١ ص ١٥٨

- حديث: أتاني ربي في أحسن صورة، أخرجه الترمذي عن ابن عباس: إن الله وضع يده على كتف رسول الله (ص) حتى وجد رسول الله بردها بين ثدييه أو قال في خدي. وروى نحوه أيضاً في ج ٢ ص ٤٤ والقسطلاني في إرشاد الساري ج ٧ ص ٣٢٠ وص ٣٥٩

- وقال أبو الشيخ في طبقات المحدثين ج ٢ ص ٤٣٢

عن عبد الله بن عباس أن رسول الله (ص) خرج يوماً على أصحابه مستبشراً.. فقال لهم: إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة.... فوضع يده على كتفي فوجدت بردها بين ثديي.. الخ.

- وقال في ج ١ ص ١٢٩

عن عبد الرحمن بن المبارك بن فضالة عن أبيه: كان الحسن يحلف بالله أن محمداً (ص) قد رأى ربه تبارك وتعالى.

- وقال الطبري في تفسيره ج ٧ ص ١٦٢

خالد الحلاج، قال سمعت عبد الرحمن بن عياش، يقول صلى بنا رسول الله (ص) ذات غداة فقال له قائل: ما رأيت أسعد منك الغداة، قال: ومالي وقد أتاني ربي في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت أنت أعلم، فوضع يده على كتفي فعلمت ما في السموات والأرض.... الخ.

- وقال الدميري في حياة الحيوان ج ٢ ص ٣٥٩

من حديث معاذ بن جبلرضي‌الله‌عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعاً فَثَوَّبَ بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته.... ثم انفتل إلينا فقال: أما إني سأحدثكم ما

٣٣٤

حبسني عنكم الغداة: إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تعالى في أحسن صورة! فقال يا محمد.... فيم يختصم الملأ الأعلى.... الخ.

- وقال السيوطي في الدر المنثور ج ٥ ص ٣١٩

أخرج عبدالرزاق وأحمد وعبد ابن حميد والترمذي وحسنه ومحمد بن نصر... الخ.

وأخرج الترمذي وصححه ومحمد بن نصر والطبراني والحاكم وابن مردويه عن معاذ بن جبلرضي‌الله‌عنه .... الخ.

وأخرج الطبراني في السنة وابن مردويه عن جابر بن سمرةرضي‌الله‌عنه .... عن أبي هريرةرضي‌الله‌عنه ...

وأخرج الطبراني في السنة والشيرازي في الألقاب....

وابن مردويه عن أنسرضي‌الله‌عنه ....

وأخرج ابن نصر والطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة....

وأخرج الطبراني في السنة والخطيب عن أبي عبيدة بن الجراحرضي‌الله‌عنه ....

وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة والطبراني في السنة عن عبد الرحمن بن عابس الحضرميرضي‌الله‌عنه ....

- وقال السيوطي في الدر المنثور ج ٦ ص ١٢٤

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا يا رب، فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماء والأرض، فقلت يا رب في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فقلت يا رب إنك اتخذت ابراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليماً وفعلت وفعلت فقال: ألم أشرح لك صدرك ألم أضع عنك وزرك ألم أفعل بك ألم أفعل،

٣٣٥

فأفضى إليَّ بأشياء لم يؤذن لي أن أحدثكموها فذلك قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فجعل نور بصري في فؤادي فنظرت إليه بفؤادي. انتهى.

- قال الذهبي في سيره ج ٢ ص ١٦٦

ولم يأتنا نص جلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بعينيه. وهذه المسألة مما يسع المرء المسلم في دينه السكوت عنها، فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة، وأما رؤية الله عياناً في الآخرة فأمر متيقن تواترت به النصوص. جمع أحاديثها الدارقطني والبيهقي وغيرهما.

- وقال السيوطي في الدر المنثور ج ٦ ص ١٢٣

وأخرج عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة، فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس إنا بنو هاشم نزعم أو نقول إن محمداً قد رأى ربه مرتين، فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمدعليهما‌السلام فرأى محمد ربه مرتين وكلم موسى مرتين.

قال مسروق فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد تكلمت بشيء قَفَّ له شعري، قلت رويداً، ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قالت أين يذهب بك! إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمداً رأى ربه أو كتم شيئاً مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله إن الله عنده علم الساعة الآية، فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة عند جياد له ستمائة جناح قد سد الأفق.

- وروى الطبري في تفسيره ج ٩ ص ٣٤ ما يوهم قرب النبي المادي من الله تعالى في الإسراء، قال: عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: وقربناه نجيا، قال: من لقي أصحاب النبي أنه قرب للرب حتى سمع صريف القلم من الشوق إليه. انتهى.

٣٣٦

- وروى النويري في نهاية الإرب ج ٨ جزء ١٦ ص ٢٩٨

قال جعفر بن محمد.... والدنو من الله لا حد له، ومن العباد بالحدود. انتهى. ويقصد بجعفر الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام .

والملاحظات على هذه الروايات كثيرة: منها تعارض نصوصها، واضطرابها، وأن سؤال الله تعالى لنبيه عن اختصام الملأ الأعلى غير مفهوم، بل غير منطقي! وكذا تأخر النبي عن صلاة الصبح، وطريقة تحديثه المسلمين بالقصة، ثم شباهة متونها بأحاديث اليهود مثل قوله (فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماء والأرض). هذا مضافاً إلى أن بعضها خلط بين القصة المزعومة وبين روايات المعراج وآياته، والمعراج كان في مكة، وهذه القصة المزعومة في المدينة.

كل ذلك، وغيره، يوجب الشك في هذه الرواية والتريث في الحكم بصحتها، خاصة أن بعضها اشتمل على التناقض كرواية الطبري التي يذكر في أولها أنه رآه في أحسن صورة، وفي آخرها أنه رآه بفؤاده!

وبعضها روي عن صاحبها ما يناقضها كرواية ابن عباس، وقد شهد ابن قيم أن روايتي الرؤية بالعين وضدها كلتاهما صحتا عن ابن عباس، فلابد أن تكون إحداهما مكذوبة! قال في زاد المعاد ج ٣ ص ٢٩ - ٣٠: واختلف الصحابةرضي‌الله‌عنهم ، هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه وصح عنه أنه قال: رآه بفؤاده. انتهى.

وقد علق على ذلك ناشر الكتاب الشيخ عبد القادر عرفان فقال في هامشه: لم أقف على هذه الرواية في الصحيح، بل الذي صح عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه ما جاء عند مسلم في الإيمان ١٧٦ - ٢٨٥ في قوله تعالى:ما كذب الفؤاد ما رأى ، وقوله تعالى:ولقد رأه نزلة أخرى ، قال رآه بفؤاده مرتين. وأخرجه الترمذي في التفسير ٣٢٨٠.

ثم قال ابن قيم: وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقالا إن قوله:ولقد رآه

٣٣٧

نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ، إنما هو جبريل. وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك فقال صلى الله عليه وسلم: نور، أنى أراه! أي: حال بيني وبين رؤيته النور، كما قال في لفظ آخر: رأيت نوراً. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره.

ثم قال ابن قيم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية... وقد صح عنه أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه، وعلى هذا بنى الإمام أحمدرحمه‌الله وقال: نعم رآه حقاً، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، ولكن لم يقل أحمدرحمه‌الله : إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه، ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة، ليس فيها ذلك. انتهى.

راجع ما تقدم في أول الباب من أن جمهور الصحابة كانوا يوافقون عائشة على نفي الرؤية بالعين.

وجهل بعضهم فنسب الدنو والتدلّي إلى الله تعالى!

- تاريخ الإسلام للذهبي ج ١ ص ٢٦٧

وقال سليمان بن بلال.. وذكر حديث الإسراء وفيه ثم عرج به محمد (ص) إلى السماء السابعة ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء إلى سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى....

- تفسير الطبري ج ١٢ ص ١٤

عبد الله بن عمر، قال سمعت نبي الله (ص) يقول يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كتفه!

٣٣٨

- الدر المنثور ج ٦ ص ١٢٣

وأخرج ابن جرير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مضى جبريل حتى جاء الجنة فدخلت فأعطيت الكوثر، ثم مضى حتى جاء لسدرة المنتهى فدنا ربك فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى!

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباسرضي‌الله‌عنهما في قوله ثم دنا قال دنا ربه فتدلى.

وأخرج أبوالشيخ وأبونعيم في الدلائل عن سريج بن عبيد قال لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، قال فلما أحس جبريل بدنو الرب خر ساجداً، فلم يزل يسبحه تسبيحات ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حتى قضى الله إلى عبده ما قضى، ثم رفع رأسه فرأيته في خلقه الذي خلق عليه منظوم أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت فخيل إليَّ أن ما بين عينيه قد سد الأفقين وكنت لا أراه قبل ذلك إلا على صور مختلفة، وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية الكلبي، وكنت أحياناً لا أراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربالي.

- وقال السهيلي في الروض الأنف ج ٢ ص ١٥٦

وروي: لما أحس جبريل دنو الرب خر ساجداً. انتهى.

وقدتقدم ذكر روايات أخرى تنسب التدلي إلى الله تعالى، وتقدم عن أهل البيتعليهم‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (دنا من حجب النور فرأى ملكوت السماوات، ثم تدلى فنظر من تحته الى ملكوت الأرض، حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى).

ووصفوا عرشه بأنّه تحمله حيوانات كما وصفه اليهود

- الدر المنثور ج ٦ ص ١٢٣

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي في الأسماء والصفات وضعفه عن عبد الله بن أبي

٣٣٩

سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد ربه؟ فأرسل إليه عبد الله بن عباس: أن نعم، فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ فأرسل أنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر وملك في صورة أسد! انتهى.

وسيأتي ذكر بقية الحيوانات التي ادعوا أنها تحمل عرش الله تعالى في بازار الأحاديث، ويأتي بعضها في تفسير: الرحمن على العرش استوى.

وقالوا رأى ربّه واقفاً على أرض خضرة خلف ستر شفّاف

- وقال السيوطي في الدر المنثور ج ٦ ص ١٢٤

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات وضعفه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد ربه؟ قال نعم رآه كأن قدميه على خضرة دونه ستر من لؤلؤ، فقلت يا أبا عباس أليس يقول الله لا تدركه الأبصار! قال لا أم لك ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء! انتهى.

ومضافاً إلى تضعيف البيهقي لهذه الرواية، فإنها تحاول تفسير قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، أي لا تدرك نوره، أما ذاته تعالى فتدركها الأبصار. وهو مخالف لظهور الآية، ولم يفسرها به أحد.

وحاول بعضهم أن يخفف القصة ويجعلها رؤيا في المنام

- تقدم في رواية الترمذي نقل قول الراوي وهو ابن عباس بزعمهم (أحسبه قال في المنام)

- وروى عبد الرزاق في تفسيره ج ٢ ص ١٣٧

عن ابن عباس: أن النبي (ص) قال: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أحسبه قال: يعني في المنام، فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434