إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق13%

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق مؤلف:
تصنيف: مكتبة الأسرة والمجتمع
الصفحات: 434

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق
  • البداية
  • السابق
  • 434 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 219919 / تحميل: 6911
الحجم الحجم الحجم
إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قُلْتُ(١) لَهُ(٢) : إِنِّي(٣) كُنْتُ بِعْتُ رَجُلاً نَخْلاً(٤) كَذَا(٥) وَكَذَا نَخْلَةً(٦) ، بِكَذَا(٧) وَكَذَا دِرْهَماً ، وَالنَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ(٨) ، فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي ، فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ(٩) ، وَلَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَلَا قَبَضَهُ مِنِّي(١٠) ؟

قَالَ(١١) : فَقَالَ(١٢) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(١٣) ، أَلَيْسَ قَدْ(١٤) كَانَ(١٥) ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَالرِّبْحُ(١٦) لَهُ ».(١٧)

٨٨١٣/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ ثَمَرَ(١٨) النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا(١٩) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ».(٢٠)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : - « قلت ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : - « له ».

(٣). في « جن » : « إن ».

(٤). في « ى » : - « نخلاً ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » : « بكذا ».

(٦). في « ى » : « نخلاً ».

(٧). في « بخ ، بف » : « وكذا ».

(٨). في « ى » والوسائل ، ح ٢٣٥٤٩ : « تمر ».

(٩). في « بح » : « يربح ».

(١٠). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : - « منّي ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : « لا قبضت ». وفيه ، ح ٢٣٥٤٩ : « لا قبضته » بدل « لا قبضه منّي ». (١١). في « ط » : - « قال ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(١٣). في « بح » وحاشية « جت » والوافي والمرآة : + « الشراء ». وفي « بخ ، بف » : + « الشرى ».

(١٤). في « ط » : - « قد ».

(١٥).في الوسائل، ح ٢٣٥٤٩:«كان قد»بدل «قد كان».

(١٦). في « بخ ، بف » : « والربح ».

(١٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣١٥٢ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٢٣٥٤٩.

(١٨). في « بس » : « ثمرة ». وفي « بخ » : « تمر ».

(١٩). تقدّم معنى تأبير النخل ذيل الحديث الرابع عشر من هذا الباب.

(٢٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٧٧٨١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٢٢٢.

١٠١

٨٨١٤/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ(١) : مَتى يَحِلُّ بَيْعُهُ؟

قَالَ(٢) : « إِذَا عَقَدَ(٣) وَصَارَ عُرُوقاً(٤) ».(٥)

٧٤ - بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَبَيْعِهِ‌

٨٨١٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ(٦) ، قَالَ :

____________________

(١). « الكرم » - وزان فلس - : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ( كرم ).

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٣). في حاشية « جت » : « عقل ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا عقد ، أي انعقد حبّه ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « العرق اسم الحصرم بالنبطيّة ». وفي التهذيب : « عقوداً ». وفيالوافي : « في بعض نسخالكافي كتب تفسير العرق على الهامش ، ولم يجعل من الأصل ، وفي بعضها وفيالتهذيب : وصار عقوداً والعقود : اسم الحصرم بالنبطيّة ، وهو أظهر ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا عقد وصار عروقاً ، هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الإدراك والنضج في بيع الثمار ، ويكفي فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها ، وبذلك يخرج عن الغرر والجهالة ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « قولهعليه‌السلام : وصار عروقاً ، الظاهر : عقوداً ، كما فيالتهذيب ، وقال : العقود : اسم الحصرم بالنبطيّة وفي بعض نسخالتهذيب : عنقوداً. وقال فيالدروس : بدوّ الصلاح في العنب : انعقاد حصرمه ، لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره. ولعلّه كان عنده عنقوداً ، ولو كان عروقاً يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده ، أو ظهور العروق بين الحبوب ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، الدرس ٢٤٩.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسنالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٦.

(٦). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة ، والمذكور في بعض نسخه « زرعة بن محمّد عن سماعة ». وهو الظاهر ؛ فقد صحب زرعة بن محمّد سماعة وأكثر عنه. وروايته عنه في الأسناد كثيرةٌ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٤٦٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ - ٤٨٠.

١٠٢

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ(١) الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ(٢) بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ؟

فَقَالَ : « أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ(٣) رَجُلاً فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ(٤) أَوْ وُزِنَ ، فَيَشْتَرِيَ(٥) مِنْهُ مُرَابَحَةً(٦) ، فَلَا بَأْسَ(٧) إِنْ أَنْتَ(٨) اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ(٩) أَوْ تَزِنْهُ(١٠) إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ(١١) ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ : إِنِّي(١٢) أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ(١٣) ، فَلَا بَأْسَ(١٤) ».(١٥)

٨٨١٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٢). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « شراه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « أن يأتي ».

(٤). في « بح » والوافي : « كيل ».

(٥). في « بح ، بس ، جد » والوافي : « فتشتري ». وفي « بخ ، بف » : « فليشتر ».

(٦). بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح. قال العلّامة فيالمختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال فيالخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٧). في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس ». وفي حاشية « بخ » : « ولا بأس ».

(٨). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « أنت ».

(٩). في «ط»:«ولم تكتله». وفي «بف» : «ولم يكله».

(١٠). في « ط ، ى » : « ولم تزنه ». وفي « بف » : « أو يزنه ».

(١١). في « ط » : « أو بوزن ».

(١٢). في « بف » : - « إنّي ».

(١٣). في « ط ، بف » والتهذيب : « ووزنك ».

(١٤). في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ٢٢٧١٦.

(١٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

١٠٣

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ(١) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ(٢) ».(٣)

٨٨١٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) فِي(٦) الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ(٧) وَكَيْلِهِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ط » : « أن يكتال ».

(٢). فيالمرآة : « ظاهره الكراهة ». وقد جاء هذا الحديث فيالوافي تحت « باب بيع الشي‌ء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه » ، وقال المحقّق الشعراني في هامشه :

« قوله : قبل كيله أو قبضه ، اختلف فقهاء أهل السنّة في بيع الشي‌ء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه ، وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم ، والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاماً كان أو غيره إلّا في التولية ؛ فانّها لا تشبه الربا. وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعاً.

واستدلّ بعضهم بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع ما لم يضمن ، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض ، وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهّد أدائه إلى غيره ، وإنّما يعقل أن يتعهّد الإنسان أداء شي‌ء إلى غيره إذا كان تحت يده وفي اختياره وضمانه.

وقال ابن رشد : في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأوّل في الطعام الربوي. الثاني في الطعام بإطلاق. الثالث في الطعام المكيل والموزون. الرابع في كلّ شي‌ء ينقل. الخامس في كلّ شي‌ء. السادس في المكيل والموزون. السابع في المكيل والموزون والمعدود ». وراجع :بداية المجتهد ، ج ٢ ، ص ١١٧.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٩ ، بسنده عن الحلبي.وفيه ، ح ١٥٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩١ ، ح ١٧٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٧.

(٤). في « ط » : - « بن محمّد ».

(٥). في حاشية « بف » والوافي : + « أنّه قال ».

(٦). في « بس ، جن » : « عن ».

(٧). في «بس»: «يقبضه».وفي «ط»: «في قبضه ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : - « بذلك ». وفيالمرآة : « ظاهره أنّه باعه قبل القبض ووكّله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض - كما قيل - بعيد ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٢؛ =

١٠٤

٨٨١٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى(١) مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : ابْتَعْ مِنِّي هذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ(٢) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(٣) إِلَّا أَنْ يَكِيلَ ».

وَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً ، فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ(٤) مُجَازَفَةً(٥) ؛ هذَا مَا يُكْرَهُ(٦) مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ».(٧)

٨٨١٩/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

____________________

=والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح ٨٩١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٨.

(١). في « ط » : « يشتري ».

(٢). في « ط ، بح ، جت ، جن » : « ابتعت ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا يصلح ، الظاهر أنّ البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مرّ من جواز الاعتماد على قول البائع. ويمكن حمله على الكراهة ، كما هو ظاهر الخبر. قولهعليه‌السلام : هذا ما يكره ، حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة ».

(٤). في الكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « فلا يصلح » بدل « فإنّه لا يصلح ».

(٥). « المجازفة » : الحدس في البيع والشراء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

(٦). في « بخ ، بف » : « ممّا نكرهه ». وفي « جت » والوافي والكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « ممّا يكره ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشي‌ء المبهم ، ح ٨٨٧٧. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر عن الحلبي ، إلى قوله : « فإنّه لا يصلح مجازفة » وفي كلّ المصادر من قوله : « وقال : ما كان من طعام سمّيت ». وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٨ ، بسند آخر عن الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٧.

(٨). في « ى ، بس ، جد ، جن » : - « بن زياد ».

١٠٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ(١) مِنْ طَعَامٍ ، فَاشْتَرى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

٨٨٢٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَضَعُ(٦) فِي أَوَّلِهِ ، وَأَرْبَحُ(٧) فِي آخِرِهِ ، فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَكَذَا؟

فَقَالَ : « هذَا لَاخَيْرَ فِيهِ ، وَلكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً ».

قُلْتُ : فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ(٨) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) ».

قُلْتُ : فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَالْكُرَّيْنِ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : أَعْطِنِيهِ(١٠) بِكَيْلِكَ.

____________________

(١). « الكُرُّ » : ستّون قفيزاً ، والقفيز : ثمانية مكاكيك ، والمكّوك : صاع ونصف ، فالكرّ على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً ، وكلّ وسق ستّون صاعاً.النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ( كرر ).

(٢). في الفقيه : « حقّك ».

(٣). في « جن » : - « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٦ ، بسنده عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٣٧٢٠.

(٥). في « بف » : - « بن يحيى ».

(٦). في الوافي : « فأوضع ».

(٧). في « بخ ، بف » : « أو أربح ».

(٨). فيالوافي : « يعني أبيع بعضه على النقصان وبعضه على الربح ، فاستحطّ البائع لمكان نقصاني ، ولعلّ نفي الخير عنه في كلّ كرّ لأجل أنّ بعض الكرار زيد ممّا ربح فيه وأخبار هذا الباب - وهو باب الاستحطاط بعد الصفقة - لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر ، وجمع بينها فيالاستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر ، ولا يساعده الخبر الثاني - وهو الثاني هنا أيضاً - ؛ فإنّه صريح في الحرمة ، والأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، كما هو صريح بعضها ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : فإنّه صريح في الحرمة ، ليس صريحاً ؛ فإنّ إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات ». (٩). في الوافي : - « به ».

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : « أعطيته ».

١٠٦

قَالَ(١) : « إِذَا ائْتَمَنَكَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(٢) ».(٣)

٨٨٢١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ(٤) ، وَإِنَّمَا اكْتَلْتُهُ(٥) لِنَفْسِي ، فَيَقُولُ(٦) : بِعْنِيهِ(٧) ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذلِكَ(٨) الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ(٩) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١٠)

٨٨٢٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : اشْتَرى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ(١١) كُلَّ كُرٍّ(١٢) بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَقْبِضُ(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقال ».

(٢). في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فلا بأس به » بدل « فليس به بأس ».

وفيالمرآة : « يدلّ على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ ، والمشهور الكراهة مطلقاً ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع ، كما مرّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٧٦٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢٧١٥.

(٤). في « ى » : « المكيل ». وفي الوسائل والتهذيب : « أكيله ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أكيله ».

(٦). في « بح » : « فنقول ».

(٧). في الوافي : « تبيعنيه ».

(٨). في الوسائل : « على ذلك ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « اكتلته ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١١.

(١١). في الفقيه ، ح ٣٨٣٥ والتهذيب ، ح ٥٤٧ : + « قبل أن يداس تبن ». و « البيدر » : الموضع الذي يداس فيه الطعام ، وتداس فيه الحبوب ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٨ ( بدر ).

(١٢). في « ط » : « كرّاً » بدل « كلّ كرّ ».

(١٣). في « بف » : « فقبض ».

١٠٧

التِّبْنَ وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ(١) الطَّعَامُ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

٨٨٢٣/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ(٥) يَشْتَرُونَ(٦) الطَّعَامَ(٧) ،

____________________

(١). في « جن »والفقيه ، ح ٣٧٨٤ والتهذيب ، ح ١٧١ : « أن يكتال ».

(٢). في « ى » : - « الطعام ». وفي الوافي : « كأنّه اشتراه بنسبة مقدار الطعام ».

(٣). في « بس ، جن » والتهذيب : - « به ».

وفيالمرآة : « هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأوّل : من جهة جهالة المبيع ؛ لأنّ المراد به إمّا كلّ كرّ من التبن ، أو كلّ كرّ من الطعام ، كما هو الظاهر من قوله : قبل أن يكال الطعام ، وعلى التقديرين فيه جهالة. قال في المختلف : قال الشيخ فيالنهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشي‌ء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة. وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنّه مجهول وقت العقد. والمعتمد الأوّل ؛ لأنّه مشاهد فينتفي الغرر ، ولرواية زرارة ، والجهالة ممنوعة ؛ إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكرّ غالباً ، انتهى.

والثاني : من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال ، وعلى التحريم فلعلّه لكونه غير موزون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنّه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرّح به في الخبر ». وراجع :النهاية ، ص ٤٠١ ؛الوسيلة ، ص ٢٤٦ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٢.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٤ ، معلّقاً عن جميل.وفيه ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ٢٢٧٥٠.

(٥). في هامش المطبوع : « قوله : عن القوم يدخلون السفينة ، لعلّ حاصل السؤال أنّهم جميعاً يقاولون صاحب‌ الطعام ويماكسونه ، ولكن يشتري منه رجل منهم ، ثمّ إنّ ذلك الرجل يدفع إلى كلّ واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك في ما بينهم ، فيكون هو صاحب الطعام ، لأنّه الدافع والقابض ، فيكون قد باع ما لم يقبض.

وحاصل الجواب جواز ذلك ؛ لأنّهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم ، لا أنّه صاحبه بالانفراد ، لكنّهم جعلوه وكيلاً في ذلك الاشتراء والدفع والقبض في ما بينهم ، فلا يكون فعله ذلك بيعاً قبل القبض ».

(٦). في « جن » : « ويشترون ». وفي « ى ، بس » : « فيشترون ».

(٧). فيالوافي : « يشترون الطعام ، أي ليشتروه ».

١٠٨

فَيَتَسَاوَمُونَ(١) بِهَا(٢) ، ثُمَّ يَشْتَرِي(٣) رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَيَتَسَاءَلُونَهُ(٤) ، فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ، وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَقَدْ(٥) شَرِكُوهُ(٦) ».

فَقُلْتُ(٧) : إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالاً ، فَيَكِيلُهُ لَنَا ، وَلَنَا أُجَرَاءُ(٨) ، فَيُعَيِّرُونَهُ(٩) ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١٠) مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بف » : « فيتسامون ». وفي الفقيه : « فيساومون ». وفي التهذيب : « فيستلمونها ». والتساوم بين اثنين : أن‌ يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأوّل. والمساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(٢). في الفقيه : « منه ». وفي التهذيب : - « بها ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « يشتريها ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٩والفقيه : « يشتريه ».

(٤). في « بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣١٥٩والفقيه والتهذيب : « فيسألونه ». وفي « ى » : « فيسألون ».

(٥). في « بف » : « قد » بدون الواو.

(٦). في الفقيه : « وقد شاركوه ». وفيالوافي : « وقد شركوه ، كأنّ المجوّز الشركة ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إلّاوقد شركوه ، لعلّه محمول على التشبيه بالشركة ، وإلّا فالمسألة المسؤول عنها أنّ صاحب الطعام باع ما في السفينة لرجل واحد منهم ، ثمّ باع ذلك الرجل لكلّ واحد ممّن معه ما أراد ، ولم يكونوا هم شركاء الرجل الأوّل في البيع الأوّل إلّا أنّهم مثل الشركاء. وعلى كلّ حال يجوز بيع المشتري الأوّل لرفقائه قبل أن يكيل لنفسه من الصاحب الأصلي». (٧). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قلت ».

(٨). في التهذيب : « آخر ».

(٩). في حاشية « بح ، جت »والفقيه : « فيعتبرونه ». يقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنها لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلّا من العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عير ).

(١٠). في « ط » : - « ما أراهم إلّا وقد شركوه » إلى هنا.

(١١). فيالمرآة : « وحاصل الخبر أنّهم دخلوا جميعاً السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع ، وتكلّموا في القيمة ، ثمّ يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة ، أو يشتري جميعها لنفسه. وعبارات الخبر بعضها تدلّ على الوكالة ، =

١٠٩

٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي(١) الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ(٢) سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ‌

٨٨٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ نِصْفَهُ ، وَتَرَكَ نِصْفَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٣) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ(٤) .

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ(٥) أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا(٦) ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً ، وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ(٧) الَّذِي يَأْخُذُهُ(٨) فِيهِ مَا كَانَ ».(٩)

____________________

= وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأوّل أنّهم شركاؤه ؛ لتوكيلهم إيّاه في البيع ، وعلى الثاني أنّهم بعد البيع شركاؤه ؛ وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكائيل والموازين ، هو المشهور بين الأصحاب».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٩ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٥ ؛ وص ٤٩٤ ، ح ١٧٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٣ ، من قوله : « إنّ صاحب الطعام يدعو كيّالاً » ؛وفيه ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٩ ، إلى قوله : « ما أراهم إلّا وقد شركوه ».

(١). في « بخ ، جت » : « يشري ».

(٢). في « بخ » : « فيغيّر ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه . وفي المطبوع : « جاء ».

(٤). في « جد » : « ونقص ».

(٥). في اللغة : السِعْر : الذي يقوم عليه الثمن ، والإسعار والتسعير : الاتّفاق على سِعْر ، والتسعير : تقدير السعر ، نعم في بعض المعاجم الحديثة : « المساعرة : هو ذكر قدر معيّن للثمن ، أو طلب المبيع بثمن محدّد ». راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ( سعر ) ؛معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، ص ٢٣٦ ؛المصطلحات ، ص ١٤٢٥ ، إعداد مركز المعجم الفقهي.

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ : « قولهعليه‌السلام : ساعره ، قال الشيخ حسنرحمه‌الله : هذا يدلّ على أنّ المساعرة تكفي في البيع ، وأنّه يصحّ التصرّف مع قصد البيع قبل المساعرة. انتهى. أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقاً للمشهور. ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقطّ ».

(٦). في الفقيه : + « فهو ذاك وإن لم يكن ساعره ».

(٧). في « جن » : « يوم ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي. وفي « جت » والمطبوع : « يأخذ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٤ ، بسنده عن =

١١٠

٨٨٢٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى(٢) طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ ، وَقَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ ، فَأَبى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ ، وَقَالَ(٣) : إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ(٤) اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلى أَنَّهُ(٥) لَهُ(٦) ، فَلَهُ مَا بَقِيَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذلِكَ ، فَإِنَّ(٧) لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ ».(٨)

____________________

= الحلبي ، إلى قوله : « فإنّما له سعره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٥.

(١). في « بس » : + « بن درّاج ».

(٢). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « من رجل ».

(٣). في « جد » : « قال » بدون الواو.

(٤). في الوافي : « يوماً ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أنّ ».

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يحمل المساعرة على عقد البيع ، والاشتراء على المقاولة والمساومة ، فإذا أوجب البيع على مقدار معلوم من الطعام ونقله إلى المشتري إلّا أنّه أقبض بعضه ، وجب عليه إقباض الباقي ولو مع تغيّر السعر ، وأمّا إذا قاولوا على مقدار لكن لم يقطعوا عليه ، بل قبض المشتري شيئاً وأعطاه الثمن ، لم يكن له مطالبة ماقاول عليه ، ومن ذلك يعلم أنّ المقاولة والمساومة قبل البيع والتراضي على نقل مقدار معيّن إلى المشتري بثمن معلوم ليس بيعاً إلّا أن ينشئ بالصيغة ، وإنّما الناقل هو العقد.

فإن قيل : ليس الناقل هو اللفظ قطعاً ، بل الرضا القلبي المنكشف باللفظ ، فإذا علم تراضيها بنقل مقدار معيّن بثمن بألفاظ المساومة والمقاولة لم يبق حاجة إلى إنشاء البيع بالصيغة.

قلنا : الرضا المنكشف بالإنشاء ؛ أعني صيغة البيع غير الرضا الحاصل عند المقاولة ، وإن كان اسم الرضا يطلق عليهما ، ويمكن أن يكون البائع مدّة سنة راضياً ببيع داره ، والزوج راضياً بتزوّج امرأة ، ويكون المشتري والزوجة أيضاً راضيين تلك السنة ، لكن لا يوجد بهذا الرضا معنى البيع والنكاح ، بل لا بدّ من رضا آخر غير ذاك الرضا المستمرّ ، وهذا مفاد قوله : بعت وأنكحت ، وليست الأشياء المشتركة في الاسم متّفقة في الماهيّة ، مثلاً مفاد الاستفهام طلب ، ومفاد التمنّي طلب ، ومفاد الترجّي طلب ، وكلّ منها غير الآخر حقيقة ، كذلك الرضا المسمّى بالإنشاء غير الرضا الحاصل قبل الإنشاء وبعده ، ومفاد ألفاظ العقود ذلك الرضا الخاصّ ، ومفاد المقاولة رضاً آخر ». (٧). في « جن » : « فإنّما ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٦.

١١١

٨٨٢٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً(١) أَوْ غَيْرَهُ(٢) ، وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرَ(٣) ذلِكَ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ(٤) سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ : أَيَحْتَسِبُ(٥) لَهُ بِسِعْرِ يَوْمِ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرِ(٦) يَوْمِ حَاسَبَهُ(٧) ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ(٨) فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

وَأَجَابَعليه‌السلام فِي الْمَالِ يَحِلُّ(٩) عَلَى الرَّجُلِ ، فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ ، وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ.

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَهُ سِعْرُ يَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : « بيتاً ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ج ٧. وفي « جد » : « وغيره ». وفي المطبوع : « غيره » بدون « أو ». (٣). في الوافي عن بعض النسخ : « أو غير ».

(٤). في « بح ، جت » : « عن ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أفيحسب ». وفي « جد » : « يحتسب ». وفي الوافي : « أفيحتسب ».

(٦). في « جن » : « أو سعر ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « شارطه ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يوم شارطه ، قال الوالد العلّامةقدس‌سره : أي يوم وقع التسعير فيه ، أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاُجرة بتومان مثلاً ، وأن يدفع بدله القطن على حساب منّ بدينار ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلاً فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرّر شي‌ء أصلاً فهذه اُجرة المثل بأيّ قيمة كانت ، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعاً حتّى تضرّ الجهالة.

ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنّه شرط في ذلك اليوم لمـّا أعطى الاُجرة فيه ».

(٩). في الوافي : + « له ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّدعليه‌السلام .وفيه ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٧٧١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٧.

١١٢

٧٦ - بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ(١)

٨٨٢٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قُلْتُ(٢) : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ(٣) مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ؟

فَقَالَ(٤) لِي(٥) : « وَرُبَّمَا(٦) نَقَصَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

٨٨٢٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ؟

فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ(٩) ».(١٠)

٨٨٢٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ :

____________________

(١). في « بخ » وحاشية « جن » : « والميزان ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٣). في « بس » : « طعاماً ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال : يقال ». وفي الوسائلوالفقيه : « قال ».

(٥). في « ط »والفقيه : - « لي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « ربّما » بدون الواو.

(٧). في الوسائل : « فلا بأس ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١١.

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « إن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن كان متجاوزاً حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل ، لم يجز ، مثل أن يشتري رطلاً ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٢.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَمُرُّ بِالرَّجُلِ(١) ، فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ ، وَيَقُولُ لِي(٢) : قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ ، فَأَقُولُ لَهُ(٣) : أَخْرِجْهُ أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُهُ.

قَالَ(٤) : « هذِهِ الْمُرَاوَضَةُ(٥) ، لَابَأْسَ بِهَا ».

قُلْتُ : فَأَقُولُ لَهُ : اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ(٦) ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، وَأَكْثَرُ ذلِكَ مَا يَزِيدُ ، لِمَنْ هِيَ؟

قَالَ : « هِيَ لَكَ(٧) » ثُمَّ قَالَعليه‌السلام : « إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً(٨) ، فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً ، فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ ، فَقُتْنَا(٩) بِهِ عِيَالَنَا بِمِكْيَالٍ قَدْ عَرَفْنَاهُ ».

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « على الرجل ».

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي. وفي « بس ، جد ، جن » والوسائل : - « لي ». وفي المطبوع : « فيقول » بدل « ويقول لي ». وفي حاشية « جت » : « فيقول لي ».

(٣). في الوافي : - « له ».

(٤). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « فقال ».

(٥). قال ابن الأثير : « في حديث طلحة : فتراوضنا حتّى اصطرف منّي ، أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، كأنّ كلّ واحد منهما يروض صاحبه ، من رياضة الدابّة. وقيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيّب أنّه كره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، ويسمّى بيع المواضعة ».

وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « المراوضة ، قيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، وفيالصحاح : فلان يراوض فلاناً على أمر كذا ، أي يداريه ليدخله فيه ».

وقال العلّامة المجلسي : « لعلّ المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع ، أي لا يشتريه أوّلاً ، بل يقاول ، ثمّ يبيعه عند الكيل وتعيين قدر المبيع ، فلا يضرّ جهالة المبيع والثمن حينئذٍ ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٨١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ( روض ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٦.

(٦). في « ى ، بس ، جد » : « نكيله ».

(٧). في «ط،بخ،بف» والوافي:«لمن هو؟ قال:هو لك».

(٨). فيالوافي : « معتب وسلام كانا موليين لأبي عبد اللهعليه‌السلام ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أو سلّاماً ، الترديد من الراوي ».

(٩). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : بدينارين ، متعلّق بقوله : فابتاع ، وفي الكلام تقديم وتأخير. و « قتنا » من القوت. ولعلّ وجه إعادة الكيل أن يعلم البائع مقدار الزيادة ». =

١١٤

فَقُلْتُ لَهُ(١) : قَدْ(٢) عَرَفْتَ صَاحِبَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَرَدَدْنَا(٣) عَلَيْهِ ».

فَقُلْتُ(٤) : رَحِمَكَ(٥) اللهُ ، تُفْتِينِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ(٦) لِي وَأَنْتَ تَرُدُّهَا(٧) ؟! قَدْ(٨) عَلِمْتَ أَنَّ ذلِكَ كَانَ لَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا(٩) ذلِكَ غَلَطُ النَّاسِ(١٠) ؛ لِأَنَّ(١١) الَّذِي(١٢) ابْتَعْنَا(١٣) بِهِ(١٤) إِنَّمَا‌ كَانَ ذلِكَ(١٥) بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ(١٦) أَوْ تِسْعَةٍ(١٧) » ثُمَّ قَالَ : « وَلكِنِّي(١٨) أَعُدُّ عَلَيْهِ‌

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فزاد علينا ، أي زاد الطعام بمقدار يوازي دينارين من الثمن ، ويحتمل أن يكون الفاء في قوله : « فقتنا » للتفصيل والبيان ، أي عرفنا الزيادة بهذا السبب. أو المعنى أنّه بعد العلم بالزيادة قتنا قدرما اشترينا ورددنا البقيّة ».

(١). فيالمرآة : « قوله : فقلت له ، كلام الإمامعليه‌السلام ، أي قلت لمعتّب أو لسلّام. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي ، والضمير للإمامعليه‌السلام ».

(٢). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : - « قد ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « فرددناه ».

(٤). في « ط » : + « له ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « يرحمك ».

(٦). في «بخ،بف» والوافي:«بالزيادة»بدل«بأنّ الزيادة».

(٧). في « بح » : + « فقال ». وفي « ط » : + « قال ». وفي الوافي : + « قال : فقال ».

(٨). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « قال : فقال » بدل « قد ».

(٩). في « ط » : + « كان ».

(١٠). في « ط » : « غلطاً » بدل « غلط الناس ». وفي الوافي : « وكان غلطاً » بدل « قال : نعم إنّما ذلك غلط الناس ».

(١١). في « ط » : « إنّ ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لأنّ الذي ، بيان أنّ ذلك لم يكن من تفاوت المكائيل ، بل كان غلطاً ؛ لأنّ البيع كان بثمانية دنانير أو تسعة - والترديد من الراوي - وفي هذا المقدار لا يكون ما يوازي دينارين من فضول المكائيل والموازين ». (١٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ابتاعه ». وفي « ط » : « ابتعناه ».

(١٤). في « ط » : - « به ».

(١٥). في « ط » : - « ذلك ».

(١٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « دراهم ».

(١٧). في « ى » : + « دراهم ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بثمانية دنانير أو تسعة ؛ يعني كان قيمته السوقيّة ثمانية دنانير أو تسعة ، مع أنّا اشترينا بدينارين ، فعلم أنّ البائع غلط في الكيل ؛ إذ لا يتسامح أحد في ستّة دنانير البتّة ».

(١٨). في « ط ، ى ، بف ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « ولكن ».

١١٥

الْكَيْلَ(١) ».(٢)

٨٨٣٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ:

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ : إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ(٣) ، فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ(٤) فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ.

فَقَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، فَلَا تَقْرَبْهُ(٦) ».(٧)

٧٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ‌

٨٨٣١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ(٨) يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ؟

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولكن اعدّ عليه الكيل ، أي لو وقع عليك مثل ذلك اُعدّ عليه الكيل وردّ عليه الزائد. وفي بعض النسخ : ولكنّي ، فقوله : أعدّ ، صيغة المتكلّم من العدّ ، أي أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقاً استحباباً واحتياطاً ».

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٧٦٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٢١٠.

(٣). الزِقاق : جمع الزِقّ ، وهو السقاء ، أي وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَع شعرُه ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « النقصان ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « له ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلّا بالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٢٨ ، ح ٥٥٩ ، بسنده عن حنان.وفيه أيضاً ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٢٧٦٣. (٨). في « بخ ، بف » والوافي : « طعام ».

١١٦

قَالَ(١) : « إِذَا رُئِيَا(٢) جَمِيعاً ، فَلَا بَأْسَ(٣) مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيَّ ».(٤)

٨٨٣٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ(٦) وَاحِدٍ ، وَسِعْرُهُمَا شَيْ‌ءٌ(٧) ، وَأَحَدُهُمَا خَيْرٌ(٨) مِنَ الْآخَرِ ، فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ(٩) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ(١٠) ذلِكَ(١١) ، يَغُشَّ بِهِ(١٢) الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُبَيِّنَهُ ».(١٣)

٨٨٣٣/ ٣. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(١٤) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً ، فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَأَنْفَقَ لَهُ(١٥) أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ(١٦) زِيَادَتَهُ(١٧) ؟

____________________

(١). في « ط ، جت » : « فقال ».

(٢). في « ى » وحاشية « جن » : « اُريا ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : + « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٧٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٣.

(٥). في الوافي : « في الرجل » بدل « قال : سألته عن الرجل ».

(٦). في « بخ ، بف » : « الطعام وهو » بدل « طعام ».

(٧). في « بخ ، جت » والوافي والتهذيب : « شتّى ». وفي « ط ، بح ، بف » : + « واحد ». وفي الوسائلوالفقيه : « بشي‌ء ».

(٨). في الوسائل : « أجود ».

(٩). في الوافي : « قال ».

(١٠). في « بح » : - « له أن يفعل ». وفي الوسائل : - « يفعل ».

(١١). في «بس ، جد» والوسائلوالفقيه : - «ذلك».

(١٢). في « بف » والوسائل : - « به ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٤ ، بسنده عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٤.

(١٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٥). في « ط ، بف » والوافي : - « له ».

(١٦). في « بح ، جت ، جن » : + « فيه ». وفي « ى ، بخ ، بف » والوافي : + « منه ».

(١٧). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافيوالفقيه : « زيادة ».

١١٧

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَيْعاً لَايُصْلِحُهُ إِلَّا ذلِكَ ، وَلَا يُنَفِّقُهُ(١) غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَصْلُحُ ».(٢)

٧٨ - بَابُ أَنَّهُ لَايَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَّا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ(٣)

٨٨٣٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ(٤) ».(٥)

____________________

(١). « لا ينفّقه » أي لا يروّجه ولا يجعله نافقة ؛ من النِفاق ، وهو الرواج ، ضدّ الكساد. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفق ).

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٨ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٥.

(٣). في « جن » : - « البلد ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ : « قولهعليه‌السلام : غير صاع المصر ، أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة ؛ إذ لعلّه لم يوجد عند الأجل ، ولو كان صاعاً معروفاً غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة أيضاً ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بصاع غير صاع المصر. غير صاع المصر لا يرتفع به الغرر ؛ لأنّ صاع المصر هو الذي يتّفق في معرفته جميع الناس ويعرفون القيمة التي تكون بإزائه ، فإذا اتّكل البيّعان عليه واكتالا به بما رضيا من الثمن ارتفع الغرر ، وأمّا الكيل الذي لا يعرفه الناس ولا يعلمون قدره فلا يعرفون أيضاً القيمة التي تليق له ، ففيه الخطر واحتمال الزيادة والنقصان بما لا يتسامح.

بيان ذلك أنّ الغرر هو الخطر ، والخطر ناش من الجهل بالنسبة التي بين الثمن والمثمن ، فمن عرف مقدارهما وأقدم على المعاملة مع العلم بالضرر ، أو مع إمكان تحصيل العلم بالسؤال من أهل السوق ، لا يبطل بيعه ، وإنّ ما يبطل البيع هو الخطر ، أي احتمال وجود الضرر ، دون الإقدام على الضرر مع العلم به ، أو مع إمكان العلم به أيضاً ، فإذا دخل رجل بلداً غريباً واشترى شيئاً بوزن ذلك البلد بثمن لا يعرفهما لم يكن غرراً ، كأعجميّ يشتري في العراق أوقية من السكّر بخمسة أفلس لايعرف الأوقية ولا الفلوس فإنّ بيعه صحيح ؛ لأنّهما مقداران معلومان يمكنه العلم بهما بالسؤال عن أهله وليس فيه خطر ، بخلاف البيع بكيل غير معلوم ، كهذا القدح ، ووزن مجهول ، كهذا الحجر فإنّه خطر ؛ لأنّ المقدارين غير معيّنين واقعاً لا يمكن العلم بهما وخطر الزيادة والنقصان فيهما جارٍ فلا يجوز ، ويصحّ المعاملة بالدراهم مع عدم علم المشتري بوزنها وعلم الناس به وكونه مقداراً معيّناً في السوق بحيث إن احتمل ناقصاً عن وزنه المعتاد أمكن تحقيقه فليس فيه خطر ، وإنّما =

١١٨

٨٨٣٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ(٢) أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ(٣) سِوى(٤) صَاعِ أَهْلِ(٥) الْمِصْرِ(٦) ؛ فَإِنَّ(٧) الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ(٨) ، فَيَكِيلُ(٩) لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ ، وَلَوْ قَالَ : هذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ(١٠) ، وَلكِنَّهُ يَحْمِلُ(١١) ذلِكَ وَيَجْعَلُهُ(١٢)

____________________

= الخطر في مجهول لا يعرف إن اُريد معرفته ، مثل بعتك ما في هذا الصندوق بما في هذا الكيس ؛ فإنّه خطر ، يحتمل ما في هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما في الكيس الخزف والذهب.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس الله تربته : يحتمل غير بعيد جواز أن يباع مقدار مجهول من الطعام وغيره بما يقابله في الميزان من جنسه ، أو غيره المساوي له في القيمة ؛ فإنّه لايتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين ؛ لحمل الإطلاقات سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب ، وكذا إذا كان المبيع قليلاً أو كثيراً لم يتعارف وضع الميزان لمثله. انتهى ملخّصاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٦ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧٢٠ ؛ وص ٣٧٧ ، ذيل ح ٢٢٧٨٦.

(١). في « بف » : « أصحابنا ».

(٢). في « ط ، بخ ، بس ، جد ، جن » : « لرجل ».

(٣). في « بس ، جن » وحاشية « بح » : « صاعاً ».

(٤). في « بخ ، بف » : « غير ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : - « أهل ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قلت ».

(٧). في « جت » : - « أهل المصر فإنّ ».

(٨). في « ط ، بح » وحاشية « بخ » والوسائل والتهذيب : « الحمّال ». وفي « بخ » وحاشية « جت » : « الكيّال ». وفي « بف » والوافي : « للكيل الكيّال ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّ الرجل ، أي المشتري. قولهعليه‌السلام : فيكيل ، أي البائع ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لم يأخذ به ، أي المشتري. وضمير الفاعل في « يحمله » إمّا راجع إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالاً ؛ ليحمل الطعام ، فإمّا أن يوكّله في القبض ، أو يقبض ويسلّمه إلى الحمّال ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر. ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يحمله ». وفي « جت » : « يحمّله ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ويجعل ».

١١٩

فِي أَمَانَتِهِ ». وَقَالَ(١) : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ(٢) ، وَالْأَمْنَاءُ(٣) بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ».(٤)

٨٨٣٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ(٥) يَبِيعُونَ بِهَا؟

قَالَ(٦) : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ(٧) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ».(٨)

٧٩ - بَابُ السَّلَمِ(٩) فِي الطَّعَامِ‌

٨٨٣٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي: «فقال ».

(٢). في « ط » والتهذيب : « مدّاً واحداً ».

(٣). في التهذيب : « والأمنان ». والأمناء : جمع المـَنا مقصوراً ، وهو الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، وهو أفصح من المنّ.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ( منا ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٢٧٨٧.

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بف » والمطبوع : « القفيزان ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزان. والمكاكيك : آنية يشرب فيها الخمر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ( قفز).

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). البَخْس : نقص الشي‌ء على سبيل الظلم.المفردات للراغب ، ص ١١٠ ( بخس ).

(٨).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٧٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧١٩.

(٩). في « ط ، بخ » وحاشية « جت ، جن » : « السلف ». والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».

وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

- مجمع الزوائد ج ٧ ص ١٢٨

قوله تعالى:يوم يكشف عن ساق ، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يكشف عن ساق، قال عن نور عظيم يخرون له سجداً. رواه أبو يعلى وفيه روح بن جناح وثقه دحيم وقال فيه ليس بالقوي، وبقية رجاله ثقات.

- وقال في مجمع الزوائد ج ٦ ص ٣٠٣، ونحوه في ج ٩ ص ٢٧٧

وعن الضحاك بن مزاحم الهلالي قال: خرج نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج ينقرون عن العلم ويطلبونه، حتى قدموا مكة فإذا هم بعبد الله بن عباس قاعداً قريباً من زمزم وعليه رداء له أحمر وقميص، فإذا أناس قيام يسألونه عن التفسير يقولون يا أبا عباس ما تقول في كذا وكذا، فيقول هو كذا وكذا، فقال له نافع به الأزرق: ما أجرأك يا ابن عباس على ما تخبر به منذ اليوم!

فقال له ابن عباس: ثكلتك أمك يا نافع وعدمتك! ألا أخبرك من هو أجرأ مني؟

قال: من هو يا ابن عباس؟

قال: رجل تكلم بما ليس له به علم، أو كتم علماً عنده.

قال صدقت يا ابن عباس، أتيتك لأسألك.

قال: هات يا ابن الأزرق فسل.

قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل:(يرسل عليكما شواظ من نار) ما الشواظ؟

قال: اللهب الذي لا دخان فيه.

قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم؟

قال: نعم، أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت:

ألا من مبلغ حسان عني

مغلغلةً تدبُّ إلى عُكاظِ

أليس أبوك قيناً كان فينا

إلى الفتيات فَسْلاً في الحفاظ

يمانياً يظل يشب كيراً

وينفخ دائباً لهب الشواظ

٣٨١

قال: صدقت فأخبرني عن قوله:ونحاس فلا تنتصران ، ما النحاس؟

قال: الدخان الذي لا لهب فيه.

قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم.

قال: نعم، قال أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول:

يضيء كضوء سراج السليط

لم يجعل الله فيه نحاسا

يعني دخاناً.

قال: صدقت فأخبرني عن قول الله:أمشاج نبتليه ؟

قال: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا في الرحم كانا مشجاً.

قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم؟

قال: نعم أما سمعت قول أبي ذؤيب الهذلي وهو يقول:

كأن النصل والفوقين فيه

خلاف الريش سيط به مشيج

قال: صدقت، فأخبرني عن قول الله عز وجل:والتفت الساق بالساق ، ما الساق بالساق؟

قال: الحرب.

قال: هل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم؟

قال: نعم أما سمعت قول أبي ذؤيب:

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها

وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا

- الدر المنثور ج ٦ ص ٢٥٤

وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن منده والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق إبراهيم النخعي في قوله:يوم يكشف عن ساق ، قال قال ابن عباس: يكشف عن أمر عظيم، ثم قال: قد قامت الحرب على ساق.

٣٨٢

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله:يوم يكشف عن ساق ، قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. وقامت الحرب بنا على ساق، قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشدة.

وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله:يوم يكشف عن ساق ....

وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس....

وأخرج ابن منده عن ابن عباس....

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مندة عن مجاهد في قوله:يوم يكشف عن ساق ....

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قرأ:يوم يكشف عن ساق ، قال: يريد القيامة والساعة لشدتها.

وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله:يوم يكشف عن ساق ، قال: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه.

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مندة من طريق عمرو ابن دينار قال كان ابن عباس يقرأ: يوم تكشف عن ساق بفتح التاء، قال أبو حاتم السجستاني: أي تكشف الآخرة عن ساقها يستبين منها ما كان غائباً.

وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ: يوم يكشف عن ساق، بالياء ورفع الياء.

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن عكرمة أنه سئل عن قوله: يوم يكشف عن ساق....

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: يوم يكشف عن ساق، فغضب غضباً شديداً وقال: إن أقواماً يزعمون أن الله يكشف عن ساقه، وإنما يكشف عن الأمر الشديد. انتهى. ورواه أيضاً عن مجاهد والنخعي. ورواه في ج ٦ ص ٢٩٢ عن قتادة.

٣٨٣

- الأحاديث القدسية للمجلس الأعلى المصري ج ١ ص ٩٨

قوله: فيكشف عن ساق، فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة الساق هنا بالشدة، أي يكشف عن الشدة. انتهى.

وقد تقدمت رواياتهم التي فيها تجسيم، في الفصل الثالث في بازار الأحاديث، وهي كثيرة. وقد تبنى علماء الوهابية تفسيرها بساق اللّه تعالى عما يصفون!

* *

تفسير آيات الإستواء على العرش

قال الله تعالى:إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . الأعراف - ٥٤

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ . يونس - ٣

اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ . الرعد - ٢

طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلاّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى * تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى * الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى . طه ١ - ٦

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا . الفرقان - ٥٩

٣٨٤

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ . السجدة - ٤

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ . الحديد - ٤ - ٥

وقد تقدم قسم من تفسير إخواننا للاستواء على العرش تحت عنوان (بازار الأحاديث والآراء في الرؤية )

تفسير أهل البيتعليهم‌السلام

الإستواء على العرش: استواء نسبة الله إلى العالم

- روى الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٧

علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن موسى الخشاب عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فقال استوى على كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء.

وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: استوى في كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء، لم يبعد منه بعيد، ولم يقرب منه قريب، استوى في كل شيء.

وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من زعم أن الله من شيء، أو في شيء، أو على شيء، فقد كفر، قلت:

٣٨٥

فسر لي، قال: أعني بالحواية من الشيء له أو بإمساك له أو من شيء سبقه.

وفي رواية أخرى: من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثاً، ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصوراً، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً.

- وروى في الكافي ج ١ ص ١٢٨

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي رفعه، قال: سأل الجاثليق أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: أخبرني عن الله عز وجل يحمل العرش أو العرش يحمله فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الله عز وجل حامل العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وذلك قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفورا.

قال: فأخبرني عن قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فكيف قال ذلك وقلت إنه يحمل العرش والسماوات والأرض؟

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إن العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربعة: نور أحمر، منه احمرت الحمرة، ونور أخضر منه اخضرت الخضرة، ونور أصفر منه اصفرت الصفرة، ونور أبيض منه ابيض البياض، وهو العلم الذي حمله الله الحملة وذلك نور من عظمته، فبعظمته ونوره أبصرت قلوب المؤمنين، وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة، بالأعمال المختلفة والأديان المشتبهة، فكل محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا، فكل شيء محمول، والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا، والمحيط بهما من شيء وحياة كل شيء ونور كل شيء، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

قال له: فأخبرني عن الله عز وجل أين هو؟

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا وهو قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من

٣٨٦

ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فالكرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وذلك قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه، وليس يخرج عن هذه الأربعة شيء خلق الله في ملكوته الذي أراه الله أصفياءه وأراه خليلهعليه‌السلام فقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكيف يحمل حملة العرش الله، وبحياته حييت قلوبهم، وبنوره اهتدوا إلى معرفته!

- التوحيد للصدوق ص ٢٤٧ من حديث عن الإمام الصادقعليه‌السلام :

قال السائل: فله كيفية؟

قال: لا، لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة، ولكن لابد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه، لأن من نفاه أنكره ورفع ربوبيته وأبطله، ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية، ولكن لابد من إثبات ذات بلا كيفية لا يستحقها غيره، ولا يشارك فيها، ولا يحاط بها، ولا يعلمها غيره.

قال السائل: فيعاني الأشياء بنفسه؟

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة، لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة، وهو تعالى نافذ الإرادة والمشية، فعال لما يشاء.

قال السائل: فله رضى وسخط؟

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : نعم، وليس ذلك على ما يوجد في المخلوقين، وذلك أن الرضا والسخط دَخَالٌ يدخل عليه فينقله من حال إلى حال، وذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين، وهو تبارك وتعالى العزيز الرحيم لا حاجة به إلى شيء مما خلق، وخلقه جميعاً محتاجون إليه، وإنما خلق الأشياء من غير حاجة ولا سبب، اختراعاً وابتداعاً.

٣٨٧

قال السائل فقوله: الرحمن على العرش استوى؟

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : بذلك وصف نفسه، وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون العرش حاملاً له ولا أن يكون العرش حاوياً له، ولا أن العرش محتاز له، ولكنا نقول: هو حامل العرش وممسك العرش، ونقول من ذلك ما قال: وسع كرسيه السموات والأرض، فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبته، ونفينا أن يكون العرش والكرسي حاوياً له، أو يكون عز وجل محتاجاً إلى مكان، أو إلى شيء مما خلق، بل خلقه محتاجون إليه.

قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض؟

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء، ولكنه عز وجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش، لأنه جعله معدن الرزق، فثبتنا ما ثبته القرآن والإخبار عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله حين قال: إرفعوا أيديكم إلى الله عز وجل، وهذا يجمع عليه فرق الأمة كلها.

- التوحيد للصدوق ص ٣١٥

روى الحديثين المتقدمين في لكافي ثم قال:

استعمل الإستواء في معان: استقرار شيء على شيء، وهذا ممتنع عليه تعالى كما نفاه الإمامعليه‌السلام في أخبار من هذا الباب، لأنه من خواص الجسم. والعناية إلى الشيء ليعمل فيه، وعليه فسر في بعض الأقوال قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والإستيلاء على الشيء، كقول الشاعر:

فلما علونا واستوينا عليهم

تركناههم صرعى لِنِسْرٍ وكاسرِ

والآية التي نحن فيها فسرت به في بعض الأقوال، وفي الحديث الأول من الباب الخمسين.

والإستقامة، وفسر بها قوله تعالى: فاستوى على سوقه، وهذا قريب من المعنى

٣٨٨

الأول. والإعتدال في شيء وبه، فسر قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. والمساواة في النسبة، وهي نفيت في الآيات عن أشياء كثيرة كقوله تعالى: وما يستوي الإحياء ولا الأموات. وفسر الإمامعليه‌السلام الآية بها في هذا الباب، وظاهره مساواة النسبة من حيث المكان، لأنه تعالى في كل مكان وليس في شيء من المكان بمحدود، ولكنه تعالى تساوت نسبته إلى الجميع من جميع الحيثيات، وإنما الإختلاف من قبل حدود الممكنات، ولا تبعد الروايات من حيث الظهور عن هذا المعنى.

حدثنا أبوالحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو سعيد النسوي قال: حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن عبد الله الصغدي بمرو قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن الحكم العسكري وأخوه معاذ بن يعقوب قالا: حدثنا محمد بن سنان الحنظلي قال: حدثنا عبد الله بن عاصم قال: حدثنا عبد الرحمن بن قيس، عن أبي هاشم الرماني، عن زاذان، عن سلمان الفارسي في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق المدينة مع مائة من النصارى بعد قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسؤاله أبا بكر عن مسائل لم يجبه عنها، ثم أرشد إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام فسأله عنها فأجابه، وكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن الرب أين هو وأين كان؟

فقال عليعليه‌السلام : لا يوصف الرب جل جلاله بمكان، هو كما كان، وكان كما هو، لم يكن في مكان، ولم يزل من مكان إلى مكان، ولا أحاط به مكان، بل كان لم يزل بلا حد ولا كيف.

قال: صدقت، فأخبرني عن الرب أفي الدنيا هو أو في الآخرة؟

قال عليعليه‌السلام : لم يزل ربنا قبل الدنيا، ولا يزال أبداً، هو مدبر الدنيا، وعالم بالآخرة، فأما أن تحيط به الدنيا والآخرة فلا، ولكن يعلم ما في الدنيا والآخرة.

قال: صدقت يرحمك الله، ثم قال: أخبرني عن ربك أيحمل أو يحمل؟

فقال عليعليه‌السلام : إن ربنا جل جلاله يحمل ولا يحمل.

٣٨٩

قال النصراني: فكيف ذاك ونحن نجد في الإنجيل (كذا): ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟

فقال عليعليه‌السلام : إن الملائكة تحمل العرش، وليس العرش كما تظن كهيئة السرير، ولكنه شيء محدود مخلوق مدبر، وربك عز وجل مالكه، لا أنه عليه ككون الشيء على الشيء. وأمر الملائكة بحمله فهم يحملون العرش بما أقدرهم عليه.

قال النصراني: صدقت رحمك الله.. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته بتمامه في آخر كتاب النبوة....

حدثنا محمد بن علي ماجيلويهرحمه‌الله ، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من زعم أن الله عز وجل من شيء أو في شيء أو على شيء فقد أشرك، ثم قال: من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثاً، ومن زعم أنه في شيء فقد زعم أنه محصور، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً.

قال مصنف هذا الكتاب: إن المشبهة تتعلق بقوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً. ولا حجة لها في ذلك لأنه عز وجل عنى بقوله: ثم استوى على العرش، أي ثم نقل إلى فوق السماوات وهو مستول عليه ومالك له، وقوله عز وجل (ثم) إنما لرفع العرش إلى مكانه الذي هو فيه ونقله للإستواء، فلا يجوز أن يكون معنى قوله استوى استولى لأن استيلاء الله تبارك وتعالى على الملك وعلى الأشياء ليس هو بأمر حادث، بل لم يزل مالكاً لكل شيء ومستولياً على كل شيء، وإنما ذكر عز وجل الإستواء بعد قوله ثم وهو يعني الرفع مجازاً، وهو كقوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فذكر (نعلم) مع قوله (حتى) وهو عز وجل يعني حتى يجاهد المجاهدون ونحن نعلم ذلك، لأن حتى لا يقع إلا على فعل حادث، وعلم الله عز وجل بالأشياء لا يكون حادثاً. وكذلك ذكر قوله عز وجل: استوى على

٣٩٠

العرش، بعد قوله (ثم) وهو يعني بذلك ثم رفع العرش لإستيلائه عليه، ولم يعن بذلك الجلوس واعتدال البدن لأن الله لا يجوز أن يكون جسماً ولا ذا بدن، تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا.

- الإقتصاد للشيخ الطوسي ص ٣٧

وقوله: الرحمن على العرش استوى، معناه استولى عليه لما خلقه، كما قال الشاعر:

قد استوى بشرٌ على العراق

من غير سيف ودمٍ مُهْرَاق

وقوله: لما خلقت بيدي، معناه أنه تولى خلقه بنفسه، كما يقول القائل هذا ما عملت يداك، أي أنت فعلته. وقيل: معناه لما خلقت لنعمتي الدينية والدنيوية وقوله: في جنب الله معناه في ذات الله وفي طاعته.

وقوله: والسماوات مطويات بيمينه، أي بقدرته، كما قال الشاعر:

إذا ما رايةٌ رفعت لمجد

تلقاها عَرَابةُ باليمين

وقوله: تجري بأعيننا، أي ونحن عالمون.

ولا يجوز أن يكون تعالى بصفة شيء من الأعراض، لأنه قد ثبت حدوث الأعراض أجمع، فلو كان بصفة شيء من الأعراض لكان محدثاً، وقد بينا قدمه. ولأنه لو كان بصفة شيء من الأعراض لم يخل من أن يكون بصفة ما يحتاج إلى محل أو بصفة ما لا يحتاج إلى المحل كالغني وإرادة القديم تعالى وكراهته، فإن كان بصفة القسم الأول أدى إلى قدم المحال وقد بينا حدوثها، ولو كان بصفة القسم الثاني لاستحال وجوده وقتين كاستحالة ذلك على هذه الأشياء. وأيضاً لو كان بصفة الغني لاستحال وجود الأجسام معه، وذلك باطل....

ولا يجوز أن يكون تعالى في جهة من غير أن يكون شاغلاً لها، لأنه ليس في الفعل ما يدل على أنه في جهة لا بنفسه ولا بواسطة، وقد بينا أنه لا يجوز وصفه بما يدل عليه الفعل لا بنفسه ولا بواسطة.

٣٩١

ولا يجوز عليه تعالى الحاجة، لأن الحاجة لا تجوز إلا على من يجوز عليه المنافع والمضار، والمنافع والمضار لا يجوزان إلا على من تجوز عليه الشهوة والنفار، وهما يستحيلان عليه تعالى. والذي يدل على أنه يستحيل عليه الشهوة والنفار أنه ليس في الفعل لا بنفسه ولا بواسطة ما يدل على كونه مشتهياً ونافراً، وقد بينا أنه لا يجوز إثباته على صفة لا يقتضيها الفعل لا بنفسه ولا بواسطة.

وأيضاً فالشهوة والنفار لا يجوزان إلا على الأجسام، لأن الشهوة تجوز على من إذا أدرك المشتهي صلح عليه جسمه وإذا أدرك ما ينفر عنه فسد عليه جسمه، وهما يقتضيان كون من وجدا فيه جسماً، وقد بينا أنه ليس بجسم، فيجب إذا نفي الشهوة والنفار عنه. وإذا انتفيا عنه انتفت عنه المنافع والمضار، وإذا انتفيا عنه انتفت عنه الحاجة ووجب كونه غنياً، لأن الغني هو الحي الذي ليس بمحتاج.

- تفسير التبيان ج ٤ ص ٣٤

والإستواء على أربعة اقسام: استواء في المقدار، واستواء في المكان، واستواء في الذهاب، واستواء في الإنفاق. والإستواء بمعنى الإستيلاء راجع إلى الإستواء في المكان، لأنه تمكن واقتدار.

- تفسير التبيان ج ٧ ص ١٥٩

الرحمن على العرش استوى، قيل في معناه قولان: أحدهما، أنه استولى عليه، وقد ذكرنا فيما مضى شواهد ذلك. الثاني، قال الحسن: استوى لطفه وتدبيره، وقد ذكرنا ذلك أيضاً فيما مضى وأوردنا شواهده في سورة البقرة، فأما الإستواء بمعنى الجلوس على الشيء فلا يجوز عليه تعالى، لأنه من صفة الأجسام والأجسام كلها محدثة. ويقال: استوى فلان على مال فلان وعلى جميع ملكه أي احتوى عليه، قال الفراء: يقال كان الأمر في بني فلان ثم استوى في بني فلان، أي قصد إليهم وأنشد:

أقول وقد قَطَعْنَ بنا شرورى

ثواني واستويْنَ من النُّجوعِ

أي خرجن وأقبلن.

٣٩٢

- كتاب العين ج ٧ ص ٣٢٦

والمساواة والإستواء واحد، فأما يسوى فإنها نادرة.... ويقال: هما على سوية من الأمر أي: على سواء وتسوية واستواء.

- مفردات الراغب ص ٢٥١

واستوى يقال على وجهين، أحدهما: يسند إليه فاعلان فصاعداً نحو استوى زيد وعمرو في كذا أي تساويا، وقال: لا يستوون عند الله. والثاني أن يقال لاعتدال الشيء في ذاته نحو: ذو مرة فاستوى، وقال: فإذا استويت أنت. لتستووا على ظهوره. فاستوى على سوقه. واستوى فلان على عمالته واستوى أمر فلان.

ومتى عدي بعلى اقتضى معنى الإستيلاء كقوله: الرحمن على العرش استوى، وقيل معناه استوى له ما في السموات وما في الأرض، أي استقام الكل على مراده بتسوية الله تعالى إياه، كقوله: ثم استوى إلى السماء فسواهن. وقيل معناه استوى كل شيء في النسبة إليه فلا شيء أقرب إليه من شيء، إذ كان تعالى ليس كالأجسام الحالة في مكان دون مكان.

وإذا عدي بإلى اقتضى معنى الإنتهاء إليه إما بالذات أو بالتدبير، وعلى الثاني قوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان.

معنى العرش والكرسي عند أهل البيتعليهم‌السلام

- الكافي للكليني ج ١ ص ١٣٠

أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فأستأذنته فأذن لي، فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثم قال له: أفتقرُّ أن الله محمول؟ فقال أبو الحسنعليه‌السلام : كل محمول للمفعول مضاف، إلى غيره محتاج، والمحمول اسم نقص في اللفظ والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة، وكذلك قول القائل: فوق وتحت وأعلا

٣٩٣

وأسفل، وقد قال الله:وله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، ولم يقل في كتبه إنه المحمول، بل قال: إنه الحامل في البر وبالبحر والممسك السماوات والأرض أن تزولا، والمحمول ما سوى الله، ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه: يا محمول!

قال أبوقرة: فإنه قال:ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، وقال: الذين يحملون العرش.

فقال أبو الحسنعليه‌السلام : العرش ليس هو الله والعرش اسم علم وقدرة، وعرش فيه كل شيء، ثم أضاف الحمل إلى غيره خلق من خلقه، لأنه استعبد خلقه بحمل عرشه، وهم حملة علمه، وخلقاً يسبحون حول عرشه وهم يعملون بعلمه، وملائكة يكتبون أعمال عباده، واستعبد أهل الأرض بالطواف حول بيته، والله على العرش استوى كما قال، والعرش ومن يحمله ومن حول العرش، الله الحامل لهم الحافظ لهم الممسك القائم على كل نفس وفوق كل شيء وعلى كل شيء، ولا يقال محمول ولا أسفل، قولاً مفرداً لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ والمعنى.

قال أبوقرة: فتكذب بالرواية التي جاءت أن الله إذا غضب إنما يعرف غضبه أن الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم فيخرون سجداً، فإذا ذهب الغضب خف ورجعوا إلى مواقفهم؟

فقال أبوالحسنعليه‌السلام : أخبرني عن الله تبارك وتعالى منذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه فمتى رضي، وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أوليائه وعلى أتباعه! كيف تجتريء أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال وأنه يجري عليه ما يجري على المخلوقين! سبحانه وتعالى لم يزل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغيرين ولم يتبدل مع المتبدلين، وَمَنْ دونَه يدُه وتدبيره، وكلهم إليه محتاج وهو غني عمن سواه!

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن

٣٩٤

عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:وسع كرسيه السماوات والأرض ، فقال: يا فضيل كل شيء في الكرسي، السماوات والأرض وكل شيء في الكرسي.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:وسع كرسيه السماوات والأرض ، السماوات والأرض وسعن الكرسي أم الكرسي وسع السماوات والأرض؟ فقال: بل الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش، وكل شيء وسع الكرسي.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:وسع كرسيه السماوات والأرض ، السماوات والأرض وسعن الكرسي أو الكرسي وسع السماوات والأرض؟ فقال: إن كل شيء في الكرسي.

- التوحيد للصدوق ص ١٠٨

- حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريسرحمه‌الله ، عن أبيه، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، قال: ذاكرت أبا عبد اللهعليه‌السلام فيما يروون من الرؤية، فقال: الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي، والكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش، والعرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب، والحجاب جزء من سبعين جزء من نور الستر، فإن كانوا صادقين فليملؤوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب.

- التوحيد للصدوق ص ٣١٩

باب معنى قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء.

حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق؛، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي قال: حدثنا جذعان بن نصر

٣٩٥

أبونصر الكندي قال: حدثني سهل بن زياد الآدمي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن كثير عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوله عز وجل:وكان عرشه على الماء ، فقال لي: ما يقولون في ذلك. قلت: يقولون إن العرش كان على الماء والرب فوقه. فقال: كذبوا، من زعم هذا فقد صير الله محمولاً ووصفه بصفة المخلوقين، ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه! قلت: بين لي جعلت فداك.فقال: إن الله عز وجل حمل علمه ودينه الماء قبل أن تكون أرض أو سماء أو جن أو إنس أو شمس أو قمر، فلما أراد أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم: من ربكم فكان أول من نطق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام والأئمة صلوات الله عليهم، فقالوا: أنت ربنا، فحملهم العلم والدين، ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة علمي وديني وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون، ثم قيل لبني آدم: أقروا لله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالطاعة، فقالوا: نعم ربنا أقررنا، فقال للملائكة: إشهدوا، فقالت الملائكة شهدنا على أن لا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يا داود ولايتنا مؤكدة عليهم في الميثاق.

حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي قال: حدثنا أبي، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن أبي الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي قال: سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام عن قول الله عز وجل: وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، فقال: إن الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء والملائكة قبل خلق السموات والأرض، وكانت الملائكة تستدل بأنفسها وبالعرش والماء على الله عز وجل، ثم جعل عرشه على الماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة فيعلموا أنه على كل شيء قدير، ثم رفع العرش بقدرته ونقله فجعله فوق السموات السبع، وخلق السموات والأرض في ستة أيام، وهو مستول على عرشه، وكان قادراً على أن يخلقها في طرفة عين، ولكنه عز وجل

٣٩٦

خلقها في ستة أيام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شيء، وتستدل بحدوث ما يحدث على الله تعالى ذكره مرة بعد مرة، ولم يخلق الله العرش لحاجة به إليه، لأنه غني عن العرش وعن جميع ما خلق، لا يوصف بالكون على العرش لأنه ليس بجسم، تعالى الله عن صفة خلقه علواً كبيرا.

وأما قوله عز وجل:ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ، فإنه عز وجل خلق خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته لا على سبيل الإمتحان والتجربة، لأنه لم يزل عليماً بكل شيء.

فقال المأمون: فرجت عني يا أبا الحسن فرج الله عنك.

- التوحيد للصدوق ص ٣٢١

باب العرش وصفاته.

حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاقرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي، قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثني أبي، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العرش والكرسي فقال: إن للعرش صفات كثيرة مختلفة، له في كل سبب وضع في القرآن صفة على حدة. فقوله: رب العرش العظيم، يقول: الملك العظيم، وقوله:الرحمن على العرش استوى ، يقول: على الملك احتوى، وهذا ملك لكيفوفية الأشياء.

ثم العرش في الوصل متفرد من الكرسي، لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعاً غيبان، وهما في الغيب مقرونان، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنه الأشياء كلها، والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد والأين والمشية وصفة الإرادة، وعلم الألفاظ والحركات والترك، وعلم العود والبدء، فهما في العلم بابان مقرونان، لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي وعلمه أغيب من علم الكرسي، فمن ذلك قال: رب العرش العظيم، أي صفته أعظم من صفة الكرسي، وهما في ذلك مقرونان.

٣٩٧

قلت: جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي؟

قال: إنه صار جاره لأن علم الكيفوفية فيه، وفيه الظاهر من أبواب البداء وأينيتها وحد رتقها وفتقها، فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الصرف وبمثل صرف العلماء (كذا) وليستدلوا على صدق دعواهما لأنه يختص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز.

فمن اختلاف صفات العرش أنه قال تبارك وتعالى: رب العرش عما يصفون، وهو وصف عرش الوحدانية لأن قوماً أشركوا كما قلت لك، قال تبارك وتعالى: رب العرش، رب الواحدانية عما يصفون. وقوماً وصفوه بيدين فقالوا: يد الله مغلولة. وقوماً وصفوه بالرجلين فقالوا: وضع رجله على صخرة بيت المقدس فمنها ارتقى إلى السماء. وقوماً وصفوه بالأنامل فقالوا: إن محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إني وجدت برد أنامله على قلبي!

فلمثل هذه الصفات قال: رب العرش عما يصفون، يقول رب المثل الأعلى عما به مثلوه، ولله المثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوهم، فذلك المثل الأعلى، ووصف الذين لم يؤتوا من الله فوائد العلم فوصفوا ربهم بأدنى الأمثال وشبهوه بالمتشابه منهم فيما جهلوا به، فلذلك قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً، فليس له شبه ولا مثل ولا عدل، وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب فقال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، جهلاً بغير علم، فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظن أنه يحسن، فلذلك قال: وما يومن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها.

يا حنان إن الله تبارك وتعالى أمر أن يتخذ قوم أولياء، فهم الذين أعطاهم الله الفضل وخصهم بما لم يخص به غيرهم، فأرسل محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله فكان الدليل على الله بإذن الله عز وجل، حتى مضى دليلاً هادياً، فقام من بعده وصيهعليه‌السلام دليلاً هادياً على ما كان هو دل عليه من أمر ربه من ظاهر علمه، ثم الأئمة الراشدونعليهم‌السلام .

٣٩٨

- التوحيد للصدوق ص ٣٢٤

باب أن العرش خلق أرباعاً.

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي الطفيل، عن أبي جعفر، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام قال: إن الله عز وجل خلق العرش أرباعاً، لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء: الهواء والقلم والنور، ثم خلقه من أنوار مختلفة: فمن ذلك النور نور أخضر اخضرت منه الخضرة، ونور أصفر اصفرت منه الصفرة، ونور أحمر احمرت منه الحمرة، ونور أبيض وهو نور الأنوار ومنه ضوء النهار، ثم جعله سبعين ألف طبق، غلظ كل طبق كأول العرش إلى أسفل السافلين، ليس من ذلك طبق إلا يسبح بحمد ربه ويقدسه بأصوات مختلفة وألسنة غير مشتبهة، ولو أذن للسانٍ منها فأسمع شيئاً مما تحته لهدم الجبال والمدائن والحصون، ولخسف البحار ولأهلك ما دونه.

له ثمانية أركان على كل ركن منها من الملائكة ما لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولو أحس شيء مما فوقه ما قام لذلك طرفة عين. بينه وبين الإحساس الجبروت والكبرياء والعظمة والقدس والرحمة ثم العلم، وليس وراء هذا مقال.

حدثنا أبيرضي‌الله‌عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل:وسع كرسيه السموات والأرض فقال: السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره.

- أخبار مكة للازرقي ج ١ ص ٥٠

عن أبي الطفيل قال: شهدت علياًرضي‌الله‌عنه وهو يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. وسلوني عن كتاب الله فوالله

٣٩٩

ما منه آية إلا وأنا أعلم أنها بليل نزلت أم بنهار، أم بسهل نزلت أم بجبل. فقام ابن الكواء وأنا بينه وبين عليرضي‌الله‌عنه وهو خلفي قال: أفرأيت البيت المعمور ما هو قال: ذاك الضراح فوق سبع سموات، تحت العرش، يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة.

تفسير إخواننا الموافق لمذهبنا

- تفسير البيضاوي ج ٣ ص ١٢

ثم استوى على العرش: استوى أمره أو استولى، وعن أصحابنا أن الإستواء على العرش صفة لله بلا كيف، والمعنى: أن له تعالى استواء على العرض على الوجه الذي عناه، منزهاً عن الإستقرار والتمكن.

والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام، سمي به لإرتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك، فإن الأمور والتدابير تنزل منه، وقيل الملك.

- سير أعلام النبلاء ج ٢٠ ص ٨٧

قال أبو موسى المديني: سألت إسماعيل يوماً (إسماعيل بن محمد الحافظ): أليس قد روي عن ابن عباس في قوله استوى، قعد قال: نعم. قلت له: إسحاق بن راهويه يقول: إنما يوصف بالقعود من يمل القيام. قال: لا أدري أيش يقول إسحاق.

وسمعته يقول: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب.

قال أبوموسى: أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته، ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل.

- إرشاد الساري ج ٣ ص ٢٤

إضافة الظل إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف.... والله تعالى منزه عن الظل لأنه من خواص الأجسام، فالمراد ظل عرشه، كما في حديث سلمان.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434