إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق13%

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق مؤلف:
تصنيف: مكتبة الأسرة والمجتمع
الصفحات: 434

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق
  • البداية
  • السابق
  • 434 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 219912 / تحميل: 6911
الحجم الحجم الحجم
إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان في ريب من ما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعد إلى فتح الباري فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جداً ينتقدها الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث، والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركاً في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله.

هذا الإمام أحمد ابن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري، بوجه ما كان ليس في أحاديث مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد.

ثم نقدي الموجود في أحاديث صحيح البخاري تارة يكون للحديث كله.. أي يقال هذا حديث ضعيف وتارة يكون نقداً لجزء من حديث، أصل الحديث صحيح، لكن يكون جزء منه غير صحيح.

من النوع الأول مثلاً حديث ابن عباس قال: تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.

هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم، بل اشتركا واتفقا على رواية الحديث في صحيحيهما.

والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته.

مثلاً من رجال البخاري اسمه: فليح بن سليمان، هذا يصفه ابن حجر في كتابه التقريب أنه صدوق سيء الحفظ. فهذا إذا روى حديثاً في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد، يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو مشاهد. فحديث ابن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه

٤١

وسلم تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد إسناده من حيث فرد من رواته كفليح بن سليمان مثلاً.. لا.. كلهم ثقات. لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالاً لنقد هذا الحديث إلا في رواية الأول وهو صحابي جليل فقالوا إن الوهم جاء من ابن عباس، ذلك لأنه كان صغير السن من جهة، ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته لصاحبة القصة أي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة، فقد صح عنها أنهعليه‌السلام تزوجها وهما محلان.

إذاً هذا حديث وهم فيه راويه الأول وهو ابن عباس فكان الحديث ضعيفاً، وهو كما ترون كلمات محدودات (تزوج ميمونة وهو محرم) أربع كلمات.. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري.

النوع الثاني، يكون الحديث أصله صحيحاً لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.. من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة زاد أحد الرواة في صحيح البخاري: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقال ابن قيم الجوزية، وقال شيخه ابن تيمية، وقال الحافظ المنذري وعلماء آخرون: هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسولعليه‌السلام ... وإنما هو من كلام أبي هريرة.

إذاً الجواب تم حتى الآن عن الشطر الأول.. أي انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين.

أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا لكن لا نعرف اليوم كتاباً بهذا الصدد. هذا جواب ما سألت...

الآن ندخل بتصحيح البخاري وندع تضعيف مسلم، وقد تكون المسألة بالعكس حديث ضعفه البخاري وصححه مسلم وهذا يقع كثيراً.. الذي ليس عنده مرجح

٤٢

آخر لا شك أنه يطمئن لقول البخاري، سواء كان تصحيحاً أو تضعيفاً أو كان توثيقاً أو كان تجريحاً فيقدم قوله على قول من دونه كمسلم مثلاً على شهرته بعلمه، فضلاً عما إذا خالف البخاري بعض المتأخرين كالدارقطني أو ابن حبان أو غيرهما. هذا من المرجحات بلا شك.

الآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته وهو: التخصص في العلم...

تعرفون اليوم مثلاً العلم علم الطب وأنواعه وأقسامه، هناك مثلاً طب عام هناك طب خاص. رجل يشكو من ألم في فمه أو في عينه أو في أذنه لا يذهب إلى الطبيب العام بل إلى المختص. وهذا مثال واضح جداً. رجل يريد أن يعرف الحكم هل هو حلال أو حرام ما يسأل اللغوي ولا يسأل الطبيب ولا عدداً الأمثلة كلها. وإنما يسأل عالماً بالشرع. وأنا أعني التعميم الآن يسأل عالماً بالشرع، لكن العلماء بالشرع ينقسمون إلى أقسام: علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن فيقول لك قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فيجعلك في حيرة، على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالماً أو متخصصاً باللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلاً آخر عالماً بالشرع لكنه يفتي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة السلف، لا شك أنك تطمئن لهذا أكثر من الأول. وهكذا.

الآن ندخل في ما نحن بصدده. الآن كما قلت اختلف الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي، وأنا لا أريد لنفسي وإن كان هذا يتعلق بي تماماً، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم - عفواً لطالب العلم - أن ينطلق منها.

عندنا مثلاً الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة.. عندنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وعندنا هذا الرجل الذي ابتلى الشعب الأردني بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلاً عن الخلف، يقول مثلاً عن الشيخ ابن باز بأنه: لا علم عنده بالتوحيد.

٤٣

أنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين التفوا حوله متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه والشيخ ابن باز يملأ علمه العالم الإسلامي.

إذاً هنا أحد شيئين إما الجهل أو اتباع الهوى. فهؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل. هذا الرجل ابن اليوم في العلم، ما أحد عرفه ولا أحد شهد له لا من العلماء المهتدين، ولا من العلماء الضالين، ما أحد شهد له بأنه رجل عالم. فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب أحد شيئين: إما أنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم.. صحابيان اختلفا، رجل من الأولين السابقين وآخرون اتبعهم بإحسان بالفتح وغيره ممن تأخروا بالإسلام، هؤلاء أهل علم وهؤلاء أهل علم.. لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماماً.. رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو عالم وينشر العلم ويعترف بعلمه وفضله.. وآخر لا قيمة له ولا يعترف بعلمه وليس له منزلة علمية إطلاقاً في بلده فضلاً عن بلاد أخرى.

إذاً من هنا يأخذ الإنسان منهج ممن يتلقى العلم، أمن هذا الحدث أو من ذاك الرجل الفاضل الذي ملأ بعلمه الدنيا.

نأتي الآن إلى صلب سؤالك.. والله اختلفت الأقوال الآن بعضهم يرد على بعض.. وأنا أقول إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين مثل السقاف.. تركوا العلماء قديماً وحديثاً والتفوا حوله وهو ابن اليوم لا أقول في العلم.. في طلب العلم، وربما لا يصدق عليه ذلك!!

أهل البيتعليهم‌السلام ينفون أحاديث الرؤية والتشبيه

- روى المجلسي في بحار الأنوار ج ٤ ص ٣٨

١٥ - يد: أبي عن محمد العطار عن ابن عيسى عن البزنطي عن الرضاعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسرى بي إلى السماء بلغ بي جبرئيلعليه‌السلام مكاناً لم يطأه جبرئيل قط، فكشف لي فأراني الله عز وجل من نور عظمته ما أحب.

٤٤

- وروى الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٥ باب في إبطال الرؤية:

١ - محمد بن أبي عبد الله عن علي بن أبي القاسم عن يعقوب بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام أسأله: كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه؟ فوقععليه‌السلام : يا أبا يوسف جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى. قال وسألته: هل رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ربه؟ فوقععليه‌السلام : إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب. انتهى. ورواه المجلسي في بحار الأنوار ج ٤ ص ٤٣

- وروى الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٥

٢ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لي، فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد، فقال أبو قرة: إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم الكلام لموسى ولمحمد الرؤية.

فقال أبو الحسنعليه‌السلام : فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس: لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس كمثله شيء أليس محمد! قال: بلى. قال: كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: لا تدركه الأبصار، ولا يحيطون به علماً، وليس كمثله شيء، ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحطت به علماً وهو على صورة البشر! أما تستحيون! ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر!

قال أبو قرة: فإنه يقول:ولقد رآه نزلة أخرى .

فقال أبو الحسنعليه‌السلام : إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه، ثم أخبر بما رأى فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فآيات الله غير الله، وقد قال الله: ولا يحيطون به علماً، فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة!

٤٥

فقال أبو قرة: فتكذِّب بالروايات!

فقال أبو الحسنعليه‌السلام : إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها. وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علماً، ولا تدركه الأبصار، وليس كمثله شيء. انتهى.

وقال في هامشه: إعلم أن الأمة اختلفوا في رؤية الله سبحانه وتعالى عن ذلك على أقوال: فذهب المشبهة والكرامية إلى جواز رؤيته تعالى في الدارين في الجهة والمكان لكونه تعالى عندهم جسماً! وذهب الأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى في الآخرة منزهاً عن المقابلة والجهة والمكان. وذهب المعتزلة والإمامية إلى امتناعها في الدنيا والآخرة، وقد دلت الآيات الكريمة والبراهين العقلية والأخبار المتواترة عن أهل بيت الرسول صلوات الله عليهم على امتناعها مطلقاً كما ستعرف، وقد أفرد العلامة المجاهد السيد عبدالحسين شرف الدين العامليقدس‌سره كتاباً أسماه: كلمة حول الرؤية فجاء - شكر الله سعيه - وافياً كما يهواه الحق ويرتضيه الإنصاف ونحن نذكر منه بعض الأدلة العقلية:

منها: أن كل من استضاء بنور العقل يعلم أن الرؤية البصرية لا يمكن وقوعها ولا تصورها إلا أن يكون المرئي في جهة ومكان ومسافة خاصة بينه وبين رائيه، ولابد أن يكون مقابلاً لعين الرائي، وكل ذلك ممتنع على الله تعالى مستحيل بإجماع أهل التنزيه من الأشاعرة وغيرهم.

ومنها: أن الرؤية التي يقول الأشاعرة بإمكانها ووقوعها، إما أن تقع على الله كله فيكون مركباً محدوداً متناهياً محصوراً يشغل فراغ الناحية المرئي فيها فتخلو منه بقية النواحي، وإما أن تقع على بعضه فيكون مبعضاً مركباً متحيزاً، وكل ذلك مما يمنعه ويبرأ منه أهل التنزيه من الأشاعرة وغيرهم.

ومنها: أن كل مرئي بجارحة العين مشار إليه بحدقتها، وأهل التنزيه من الأشاعرة وغيرهم ينزهون الله تعالى عن أن يشار إليه بحدقة، كما ينزهونه عن الإشارة إليه بإصبع أو غيرها.

ومنها: أن الرؤية بالعين الباصرة لا تكون في حيز الممكنات ما لم تتصل أشعة

٤٦

البصر بالمرئي، ومنزهوا الله تعالى من الأشاعرة وغيرهم مجمعون على امتناع اتصال شيء ما بذاته جل وعلا.

ومنها: أن الإستقراء يشهد أن كل متصور لابد أن يكون إما محسوساً أو متخيلاً، من أشياء محسوسة أو قائماً في نفس المتصور بفطرته التي فطر عليها، فالأول كالأجرام وألوانها المحسوسة بالبصر وكالحلاوة والمرارة ونحوهما من المحسوسة بالذائقة، والثاني كقول القائل: أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، ونحوه مما تدركه المخيلة مركباً من عدة أشياء أدركه البصر. والثالث: كالألم واللذة والراحة والعناء والسرور والحزن ونحوها مما يدركه الإنسان من نفسه بفطرته، وحيث أن الله سبحانه متعال عن هذا كله لم يكن تصوره ممكناً. انتهى. وروى النيسابوري في روضة الواعظين ص ٣٣ حديث أبي قرة المتقدم. ورواه المجلسي في بحار الأنوار ج ٤ ص ٣٦ وقال في ص ٣٧

قوله تعالى:ما كذب الفؤاد ما رأى ، يحتمل كون ضمير الفاعل في رأى راجعاً إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وإلى الفؤاد.

قال البيضاوي: ما كذب الفؤاد ما رأى ببصره من صورة جبرئيل، أو ما كذب الفؤاد بصره بما حكاه له، فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصر، أو ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك، ولو قال ذلك كان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه بصره، أو ما رآه بقلبه. والمعنى لم يكن تخيلاً كاذباً، ويدل عليه أنه سئلعليه‌السلام هل رأيت ربك فقال: رأيته بفؤادي، وقرأ: ما كذب أي صدقه ولم يشك فيه. أفتمارونه على ما يرى أفتجادلونه عليه، من المراء وهو المجادلة. انتهى.

قوله تعالى:ولقد رآه نزلة أخرى ، قال الرازي: يحتمل الكلام وجوهاً ثلاثة: الأول الرب تعالى والثاني جبرئيلعليه‌السلام والثالث الآيات العجيبة الإلَهية. انتهى. أي ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى فيحتمل نزولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزول مرئية. فإذا عرفت محتملات تلك الآيات عرفت سخافة استدلالهم بها على جواز الرؤية ووقوعها بوجوه:

الأول: أنه يحتمل أن يكون المرئي جبرئيل، إذ المرئي غير مذكور في اللفظ،

٤٧

وقد أشار أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى هذا الوجه في الخبر السابق. وروى مسلم في صحيحه بإسناده عن زرعة عن عبد الله:ما كذب الفؤاد ما رأى قال: رأى جبرئيلعليه‌السلام له ستمائة جناح. وروى أيضاً بإسناده عن أبي هريرة: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبرئيلعليه‌السلام بصورته التي له في الخلقة الأصلية.

الثاني: ما ذكرهعليه‌السلام في هذا الخبر، وهو قريب من الأول لكنه أعم منه.

الثالث: أن يكون ضمير الرؤية راجعاً إلى الفؤاد، فعلى تقدير إرجاع الضمير إلى الله تعالى أيضاً لافساد فيه.

الرابع: أن يكون على تقدير ارجاع الضمير إليهعليه‌السلام وكون المرئي هو الله تعالى والمراد بالرؤية غاية مرتبة المعرفة ونهاية الإنكشاف.

وأما استدلالهعليه‌السلام بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فهو إما لأن الرؤية تستلزم الجهة والمكان وكونه جسماً أو جسمانياً، أو لأن الصورة التي تحصل منه في المدركة تشبهه.

قولهعليه‌السلام : حيث قال، أي أولاً قبل هذه الآية، وإنما ذكرعليه‌السلام ذلك لبيان أن المرئي قبل هذه الآية غير مفسر أيضاً، بل إنما يفسره ما سيأتي بعدها.

قولهعليه‌السلام : وما أجمع المسلمون عليه، أي اتفق المسلمون على حقية مدلول ما في الكتاب مجملاً. والحاصل أن الكتاب قطعي السند متفق عليه بين جميع الفرق فلا تعارضه الأخبار المختلفة المتخالفة التي تفردتم بروايتها.

ثم اعلم أنهعليه‌السلام أشار في هذا الخبر إلى دقيقة غفل عنها الأكثر وهي أن الأشاعرة وافقونا في أن كنهه تعالى يستحيل أن يتمثل في قوة عقلية، حتى أن المحقق الدواني نسبه إلى الأشاعرة موهماً اتفاقهم عليه وجوزوا ارتسامه وتمثله في قوة جسمانية، وتجويز إدراك القوة الجسمانية لها دون العقلية بعيد عن العقل مستغرب، فأشارعليه‌السلام إلى أن كل ما ينفي العلم بكنهه تعالى من السمع ينفي الرؤية أيضاً، فإن الكلام ليس في رؤية عرض من أعراضه تعالى، بل في رؤية ذاته وهو نوع من العلم بكنهه تعالى.

٤٨

الإمام الكاظم والإمام الرضا يكشفان تحريف حديث النزول

- قال الصدوق في كتابه التوحيد ص ١٨٣

١٨ - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاققدس‌سره قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر الجعفري، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فقال: إن الله تبارك وتعالى لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل، إنما منظره في القرب والبعد سواء، لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد، ولم يحتج بل يحتاج إليه، وهو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أما قول الواصفين: إنه تبارك وتعالى ينزل فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة، وكل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به، فظن بالله الظنون فهلك، فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد فتحدوه بنقص أو زيادة أو تحرك أو زوال أو نهوض أو قعود، فإن الله جل عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوهم المتوهمين.

- وقال الصدوق في كتابه التوحيد ص ١٧٦

٧ - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاقرضي‌الله‌عنه قال: حدثنا محمد بن هارون الصوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى أبو تراب الروياني، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام : يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ فقالعليه‌السلام : لعن الله المحرفين الكلم عن مواضعه، والله ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم كذلك، إنما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى يُنْزِلُ ملكاً إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل فيأمره فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر، فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء. حدثني بذلك أبي عن جدي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤٩

٥٠

الفصل الثاني

مذاهب السنّيين في الأُلوهيّة والتوحيد

عندما قبل إخواننا السنّة أحاديث الرؤية والتشبيه، تورطوا فيها، وانقسموا في تفسيرها منذ القرن الأول إلى أربعة مذاهب وأكثر، وقد ولدت هذه المذاهب العقائدية قبل أن تتكون مذاهبهم الفقهية بمدة طويلة، بقيت حاكمة على أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم إلى يومنا هذا!

المذهب الأول: مذهب المتأولين الذين يوافقون مذهب أهل البيتعليهم‌السلام تقريباً، ويدافعون عن تنزيه الله تعالى ويجعلون الأساس الآيات المحكمة في التوحيد مثل قوله تعالى(ليس كمثله شيء) و(لا تدركه الأبصار) ويقولون بتأويل كل نص يظهر منه التشبيه أو الرؤية بالعين، لينسجم مع حكم العقل وبقية الآيات والأحاديث.

المذهب الثاني: مذهب التفويض وتحريم التأويل، ومعناه تجميد تفسير آيات الصفات وأحاديثها، وتفويضها إلى الله تعالى، وتحريم الكلام في معانيها مطلقاً. وهو مذهب عدد من قدامى رواة الأحاديث، وقليل من المتأخرين.

المذهب الثالث: مذهب تحريم التأويل ووجوب تفسير آيات الصفات وأحاديثها بمعناها الظاهري الحسين، والقول بأن لله تعالى يداً ووجهاً ورجلاً وجنباً بالمعنى اللغوي المعروف، غاية الأمر أنهم لايقولون إن شكل ذلك مثل جوارح الإنسان،

٥١

وهو مذهب اليهود وكعب الأحبار ومن وافقهم من الصحابة، وهو المجسمة من الحنابلة، الذي تعصب له ابن تيمية والذهبي والوهابيون، وادعوا أنه مذهب السلف وأهل السنة.

المذهب الرابع: مذهب المتنقلين بين المذاهب، والمذبذبين، والمتحيرين، وهم أنواع ثلاثة.

والظاهر أن لقب (المتأولة) الذي يطلقه السنة على الشيعة في بلاد الشام وفلسطين ومصر، جاء من هؤلاء المجسمة الذين كانوا يكفرون الشيعة وغيرهم، لأنهم يقولون بتأويل أحاديث الصفات.. ومع أن التأويل موجود عند إخواننا السنة بل أكثرهم (متأولة) إلا أن نبز هذا اللقب وَسُبَّتَهُ بقيت من نصيب شيعة أهل البيت المظلومين، وبقيت كلمة (مِتْوَالي) بكسر الميم في ذهن كثير من عوام السنة أسوأ من كلمة كافر!

ونكتفي هنا بالإشارة إلى هذه المذاهب، وبما كتبناه في (الوهابية والتوحيد)

نعم لابد من ذكر شيء عن أصحاب المذهب الرابع:

المذهب الرابع: مذهب المتنقّلين بين المذاهب والمذبذبين والمتحيّرين

الإنتقال من مذهب فقهي إلى مذهب آخر أمر طبيعي يكثر حدوثه في المسلمين، وكذا الإنتقال من مذهب عقائدي إلى مذهب آخر. ونلاحظ في مسألتنا أن المنتقلين من مذهب عقائدي إلى مذهب آخر كثيرون. كما نلاحظ ظاهرةً ثانية عند بعضهم هي الجمع بين التأويل والتفويض فترى أحدهم متأولاً تارة مفوضاً أخرى. والظاهر أن ذلك كان أمراً شائعاً ومقبولاً عند القدماء، لأنهم يجوزون الأمرين.

ولكن تبقى ظاهرة التناقض بين التأويل والتفويض والحمل على الظاهر عند أصحاب الظاهر، أمراً لا يقبل الحل، لأنهم حرموا التأويل والتفويض وهاجموا الآخرين بسببه بل تكفروهم، ثم ارتكبوا ما حرموه. وفيما يلي نماذج من التهافت عند أهل هذه المذاهب، فبدؤها بما ذكره ابن تيمية عن تهافت آراء ابن فورك، في

٥٢

حين نسي هو تهافت آرائه، قال ابن تيمية في تفسيره ج ٦ ص ١٠٨

فصل. أقوال الفرق في صفات الله تعالى... هذا مع أن ابن فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين وكذلك المجيء والإتيان موافقة لأبي الحسن فإن هذا قوله وقول متقدمي أصحابه، فقال ابن فورك فيما صنف في أصول الدين: فإن سألت الجهمية عن الدلالة على أن القديم سميع بصير؟ قيل لهم: قد اتفقنا على أنه من تستحيل عليه الآفات والحي إذا لم يكن مأووناً بآفات تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات كان سميعاً بصيراً.

وإن سألت فقلت: أين هو؟ فجوابنا إنه في السماء كما أخبر في التنزيل عن نفسه بذلك، فقال عز من قائل:أأمنتم من في السماء ، وإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في رفعها إليه، وإنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت: أين الله؟ لقالوا إنه في السماء، ولم ينكروا بلفظ السؤال ب- (أين) لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي عرضت للعتق فقال: أين الله؟ فقالت في السماء مشيرة بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إعتقها فإنها مؤمنة، ولو كان ذلك قولاً منكراً لم يحكم بإيمانها ولأنكره عليها، ومعنى ذلك أنه فوق السماء لأن (في) بمعنى (فوق) قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض أي فوقها.

قال ابن فورك: وإن سألت كيف هو؟ قلنا له: كيف سؤال عن صفته وهو ذو الصفات العلى، هو العالم الذي له العلم، والقادر الذي له القدرة، والحي الذي له الحياة، الذي لم يزل منفرداً بهذه الصفات، لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء.

(قلت) فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الأشعري في كتاب الإبانة ولما ذكره ابن كلاب لما حكاه عنه ابن فورك، لكن ابن كلاب يقول إن العلو والمباينة من الصفات العقلية، وأما هؤلاء فيقولون: كونه في السماء صفة خبريه كالمجيء والإتيان، ويطلقون القول بأنه بذاته فوق العرش وذلك صفة ذاتية عندهم.

والأشعري يبطل تأويل من تأول الإستواء بمعنى الإستيلاء والقهر بأنه لم يزل

٥٣

مستولياً على العرش وعلى كل شيء، والإستواء مختص بالعرش، فلو كان بمعنى الإستيلاء لجاز أن يقال (هو مستولياً (كذا) على كل شيء وعلى الأرض وغيرها) كما يقال إنه مستول عليها، ولما اتفق المسلمون على أن الإستواء مختص بالعرش، فهذا الإستواء الخاص ليس بمعنى الإستيلاء العام، وأين للسلطان جعل الإستواء بمعنى الغلبة والقهر وهو الإستيلاء فيشبه والله أعلم أن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد غيره، فأبو المعالي كان يقول بالتأويل ثم حرمه، وحكى إجماع السلف على تحريمه، وابن عقيل له أقوال مختلفة، وكذلك لأبي حامد والرازي وغيرهم.

ومما بين اختلاف كلام ابن فورك أنه في مصنف آخر قال: فإن قال قائل: أين هو فقال: ليس بذي كيفية فنخبر عنها إلا أن يقول: كيف صنعه؟ فمن صنعه أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو الصانع للأشياء كلها.

فهنا أبطل السؤال عن الكيفية، وهناك جوزه وقال: الكيفية هي الصفة وهو ذو الصفات، وكذلك السؤال عن الماهية. قال في ذلك المصنف: وإن سألت الجهمية فقلت ما هو يقال لهم (ما) يكون استفهاماً عن جنس أو صفة في ذات المستفهم، فإن أردت بذلك سؤالاً عن صفته فهو العلم والقدرة والكلام والعزة والعظمة.

- سير أعلام النبلاء ج ١٠ ص ٦١٠

... أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، سمعت نعيم بن حماد يقول: من شبه الله بخلقه، فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه، فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه.

قلت: هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها من فقه، وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان: تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، فما أولها السلف ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا بها، وأمروها كما جاءت.

٥٤

المقام الثاني: المبالغة في إثباتها، وتصورها من جنس صفات البشر، وتشكلها في الذهن، فهذا جهل وضلال، وإنما الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره، ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا في تنزيله: ليس كمثله شيء، فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية الباري تعالى الله عن ذلك، فكذلك صفاته المقدسة، نقر بها ونعتقد أنها حق، ولا نمثلها أصلاً ولا نتشكلها.

- وقال الذهبي في سيره ج ٢٠ ص ٨٠ - ٨٦

التيمي الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد... حدث عنه: أبوسعد السمعاني وأبو العلاء الهمذاني وأبوطاهر السلفي وأبو القاسم بن عساكر... قال أبو موسى المديني: أبو القاسم إسماعيل الحافظ إمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل السنة في زمانه، حدثنا عنه جماعة في حال حياته قال أبو موسى: ولا أعلم أحداً عاب عليه قولاً ولا فعلاً ولا عانده أحد إلا ونصره الله... وقال السلفي: وسمعت أبا الحسين بن الطيوري غير مرة يقول: ما قدم علينا من خراسان مثل إسماعيل بن محمد.

... وقد سئل أبو القاسم التيميقدس‌سره : هل يجوز أن يقال لله حد أو لا، وهل جرى هذا الخلاف في السلف؟ فأجاب: هذه مسألة أستعفي من الجواب عنها لغموضها وقلة وقوفي على غرض السائل منها، لكني أشير إلى بعض ما بلغني: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل: ليس لله حد لا يحيط علم الحقائق به فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علمه تعالى بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن الله بذاته في كل مكان فهو أيضاً ضال.

قلت: الصواب الكف عن إطلاق ذلك إذ لم يأت فيه نص، ولو فرضنا أن المعنى صحيح فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله خوفاً من أن يدخل القلب شيء من البدعة اللهم إحفظ علينا إيماننا.

٥٥

- وقال في هامش سير أعلام النبلاء ج ١٩ ص ٤٤٣

وقد بين شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل ٨ - ٦٠ - ٦١ نوع الخطأ الذي وقع فيه (ابن عقيل) فقال:

ولابن عقيل أنواع من الكلام، فإنه كان من أذكياء العالم كثير الفكر والنظر في كلام الناس، فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الحبرية وينكر على من يسميها صفات ويقول: إنما هي إضافات موافقة للمعتزلة كما فعله في كتابه ذم التشبيه وإثبات التنزيه، وغيره من كتبه، واتبعه على ذلك أبوالفرج ابن الجوزي في كف التشبيه بكف التنزيه، وفي كتابه منهاج الوصول.

وتارة يثبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات، وتارة يوجب التأويل كما فعله في كتابه الواضح وغيره. وتارة يحرم التأويل ويذمه وينهى عنه كما فعله في كتابه الإنتصار لأصحاب الحديث، فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكور، ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم ومدحور... ولابن عقيل من الكلام في ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكلام والتصوف ما هو معروف كما قال في الفنون، ومن خطه نقلت ثم ذكر فصلاً مطولاً استوعب سبع صفحات من الكتاب فراجعه.

وصار الترمذي متأوّلاً ذات يوم فكفّره المجسّمة

- قال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص ١٧٠ - ١٧١

... فهذا ابن القيم يقول في كتابه الصواعق المرسلة - أنظر مختصر الصواعق ٢-٢٧٥: وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شيخنا: (٩٨) وهو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية.... وهذا الخلال يقول في سنته ص ٢٣٢ ناقلاً: لا أعلم أحداً من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي (٩٩) من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله:عَسَى أَنْ

٥٦

يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قال يقعده على العرش (١٠٠) فهو عندنا جهمي يهجر ونحذر عنه.

وقال السقاف في هامش كتابه:

(٩٨) يعني بشيخه: ابن تيمية كما لا ينتطح في ذلك كبشان.

(٩٩) مع أن التأويل والتفويض لم يحدثه ولم يخترعه الترمذيقدس‌سره . ومن الغريب العجيب أيضاً أن محقق سنة الخلال عطية الزهراني - حاول أن ينفي أن كون الترمذي المراد هنا هو الإمام المعروف صاحب السنن فقال ص ٢٢٤ في الهامش تعليق رقم ٤ هو جهم بن صفوان ثم تراجع عن ذلك ص ٢٣٢ فقال في الهامش التعليق رقم ٨ (كنت أظنه جهم ولكن اتضح من الروايات أن يقصد رجلاً آخر لم أتوصل إلى معرفته) فيا للعجب!!

(١٠٠) وهذا القعود الذي يتحدثون عنه هو قعود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجنب الله تعالى على العرش! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! والدليل عليه قول الخلال هناك ص ٢٤٤:

حدثنا أبو معمر ثنا أبو الهذيل عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: قال:عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ، قال: يجلسه معه على العرش، قال عبد الله: سمعت هذا الحديث من جماعة وما رأيت أحداً من المحدثين ينكره، وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشائخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية.

أقول: ومن العجيب الغريب أن الألباني ينكر هذا ويقول بعدم صحته وأنه لم يثبت كما سيأتي، وكذلك محقق الكتاب وهو متمسلف معاصر ينكر ذلك أيضاً، ويحكم على هذا الأثر بالضعف حيث يقول في هامش تلك الصحيفة تعليق رقم ١٩: إسناده ضعيف!

فهل هؤلاء جهمية! وما هذا الخلاف الواقع بين هؤلاء في أصول اعتقادهم!

٥٧

ومن الغريب العجيب أيضاً أنهم اعتبروا أن نفي قعود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجنب الله نافياً ودافعاً لفضيلة من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ما قلناه قول الخلال هناك ص ٢٣٧:

(وقال أبو علي إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي (وهو مجهول بنظر المحقق): إن هذا المعروف بالترمذي عندنا مبتدع جهمي، ومن رد حديث مجاهد فقد دفع فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عندنا كافر مرتد عن الإسلام)!

وقال ص ٢٣٤ ناقلاً (وأنا أشهد على هذا الترمذي أنه جهمي خبيث)!!

ودافع رشيد رضا عن أكثر الحنابلة وجعلهم متأوّلة

- قال في تفسير المنار ج ٣ ص ١٩٨ - ١٩٩

... الصفات التي هي في الحادث انفعالات نفسية كالمحبة والرحمة والرضا والغضب والكراهة، فالسلف يقرونها على ظاهرها مع تنزيه الله تعالى عن انفعالات المخلوقين، فيقولون إن لله تعالى محبة تليق بشأنه ليست انفعالاً نفسياً كمحبة الناس. والخلف يؤولون ما ورد من النصوص في ذلك فيرجعونه إلى القدرة أو إلى الإرادة فيقولون الرحمة هي الإحسان بالفعل أو إرادة الإحسان.

ومنهم من لا يسمي هذا تأويلاً بل يقولون إن الرحمة تدل على الإنفعال الذي هو رقة القلب المخصوصة على الفعل الذي يترتب على ذلك الإنفعال، وقالوا إن هذه الألفاظ إذا أطلقت على الباري تعالى يراد بها غايتها التي هي أفعال دون مباديها التي هي انفعالات.

وإنما يردون هذه الصفات إلى القدرة والإرادة بناء على أن إطلاق لفظ القدرة والإرادة وكذا العلم على صفات الله إطلاق حقيقي لا مجازي.

والحق أن جميع ما أطلق على الله تعالى فهو منقول مما أطلق على البشر، ولما

٥٨

كان العقل والنقل متفقين على تنزيه الله تعالى عن مشابهة البشر، تعين أن نجمع بين النصوص فنقول إن لله تعالى قدرة حقيقية ولكنها ليست كقدرة البشر، وإن له رحمة ليست كرحمة البشر، وهكذا نقول في جميع ما أطلق عليه تعالى جمعاً بين النصوص، ولا ندعي أن إطلاق بعضها حقيقي وإطلاق البعض الآخر مجازي، فكما أن القدرة شأن من شؤونه لا يعرف كنهه ولا يجهل أثره كذلك الرحمة شأن من شؤونه لا يعرف كنهه ولا يخفى أثره، وهذا هو مذهب السلف فهم لا يقولون إن هذه الألفاظ لا يفهم لها معنى بالمرة، ولا يقولون إنها على ظاهرها بمعنى أن رحمة الله كرحمة الإنسان ويده كيده وإن ظن ذلك في الحنابلة بعض الجاهلين.

ومحققوا الصوفية لا يفرقون بين صفات الله تعالى ولا يجعلون بعضها محكماً إطلاق اللفظ عليه حقيقي، وبعضها متشابهاً إطلاقه عليه مجازي، بل كل ما أطلق عليه تعالى فهو مجاز.

ثم تبنّى رشيد رضا رأي الغزالي مع أنّه كاد أن يكفّر الحنابلة

للغزالي رسالة إسمها(إلجام العوام عن علم الكلام) حرم فيها على العوام حتى السؤال عن معنى أحاديث الرؤية والتجسيم، وقد تبناها الشيخ رشيد رضا ونقلها كلها في تفسيرهقال في ج ٣ ص ٢٠٧ - ٢٠٨:

وللإمام الغزالي تفصيل في كيفية الإستعمال وتحقيق في هذا البحث قاله بعد الرجوع إلى مذهب السلف(!) فننقله هنا من كتابه(إلجام العوام عن علم الكلام) وهو:

الباب الأول في شرح اعتقاد السلف في هذه الأخبار:

إعلم أن الحق الصريح الذي لامراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف أعني مذهب الصحابة والتابعين، وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه فأقول: حقيقة مذهب السلف - وهو الحق عندنا - أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه سبعة أمور: التقديس، ثم التصديق، ثم الإعتراف بالعجز، ثم السكوت، ثم الإمساك، ثم الكف، ثم التسليم لأهل المعرفة.

٥٩

أما التقديس فأعني به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها.

وأما التصديق فهو الإيمان بما قاله صلى الله عليه وسلم، وأن ما ذكره حق وهو فيما قاله صادق، وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراده.

وأما الإعتراف بالعجز، فهو أن يقر بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته، وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته.

وأما السكوت فأن لا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه ويعلم أن سؤاله عنه بدعة، وأنه في خوضه فيه مخاطر بدينه، وأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه من حيث لا يشعر.

وأما الإمساك فأن لا نتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى والزيادة فيه والنقصان منها والجمع والتفريق، بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة.

وأما الكف فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه.

وأما التسليم لأهله فأن لا يعتقد أن ذلك إن خفي عليه لعجزه فقد خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء أو على الصديقين والأولياء.

فهذه سبع وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على كل العوام، لا ينبغي أن يظن بالسلف الخلاف في شيء منها، فلنشرحها وظيفة وظيفة إن شاء الله تعالى... انتهى.

ومع أن الغزالي أنزل بالعوام هذه الفتاوى الشديدة منعاً لهم من تكذيب روايات السلف وأشاد بالسلف مدعياً أن ما يقوله هو مذهبهم، لكنه قدم تأويلاً لها مخالفاً للحنابلة والسلف وهاجم اتجاههم في تحريم التأويل والميل إلى التشبيه حتى جعل منهم عبدة أصنام!

قال في ص ٢٠٩:

الوظيفة الأولى التقديس ومعناه: أنه إذا سمع اليد والأصبع وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خمر طينة آدم بيده وإن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن فينبغي أن يعلم أن اليد تطلق لمعنيين: أحدهما هو الوضع الأصلي وهو عضو مركب

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ(١) فِي(٢) بَيْعِهِنَّ ؛ إِذْ(٣) لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ(٤) ، وَكَانَ قِيَامُهُ فِيهَا(٥) بِأَمْرِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ.

قَالَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام ، وَقُلْتُ(٧) لَهُ : يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلَا يُوصِي(٨) إِلى أَحَدٍ ، وَيُخَلِّفُ جَوَارِيَ ، فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا(٩) لِيَبِيعَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : يَقُومُ بِذلِكَ(١٠) رَجُلٌ مِنَّا ، فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ(١١) ؟

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « وجه الفرق بين بيع الجواري وبيع غيرهنّ ماذكره الراوي نفسه ، مع‌أنّ ولايته على الصغار إن لم تكن صحيحة لم يجز بيعه مطلقاً ، سواء الجواري وغيرهنّ. وحاصل الفرق أنّ البيع إن لم يكن صحيحاً لم يمنع تصرّف المشتري إذا علم رضا المالك مع قطع النظر عن البيع ، كما في المعاطات ، بخلاف الجواري ؛ فإنّ بيعهنّ إن لم يكن صحيحاً لا يستحلّ البضع أصلاً ».

(٢). في « بخ ، بف » والوسائل : « عن ».

(٣). في « بح ، جت ، جن » : « إذا ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « الوصيّة ».

(٥). في « ط ، ى ، بح » وحاشية « جت »والتهذيب ، ج ٩ : « بها ». وفي « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ : « بهذا ».

(٦). في « جت » : + « الثاني ».

(٧). في « بخ ، بف ، جد » والوافيوالتهذيب ، ج ٩ : « فقلت ».

(٨). في « بف » والوافي : « ولم يوصِ ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لا ريب أنّ القضاة كانوا يتولّون أموال الأيتام إذا لم يكن وصيّ منصوص ، وأنّ هذا من مناصبهم منذ عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجه ذلك أنّ الأيتام يحتاجون إلى قيّم ، فإن كان منصوباً من قبل أبيهم فهو أولى من غيره وليس لأحد مزاحمته ، وإن لم يكن أبوه أوصى فلا يجوز أن يترك اليتامى مهملين ، ولا أن يتصدّى لها آحاد الرعيّة ؛ فإنّه منشأ التنازع والفساد ، وكلّ واحد يريد أن يتصدّى أمر اليتيم إن كان له مال ، فلا محيص عن مداخلة السلطان والحكّام بأن يقيموا رجلاً لذلك ويترقّبوا أعماله ؛ لئلّا يفسد.

وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السلطان وليّ من لا وليَّ آمنه ، فإن لم يكن قاض قدّر أو قُرّر أحد عدول المسلمين على أن يتولّى أمرهم ، جاز له ذلك وحرم على غيره معارضته ما لم يكن مفسداً ، وعلى السلطان أن ينفّذ أمره ، فإن أفسد كان على غيره نزع يده.والفقيه العادل في زمان الغيبة بمنزلة القاضي المنصوب ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « في ذلك ».

(١١). في « ط ، بف » والوافي : + « القيّم ».

٢٠١

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَمِثْلَ(١) عَبْدِ الْحَمِيدِ ، فَلَا بَأْسَ(٢) ».(٣)

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ : « أو مثل ».

(٢). فيالمرآة : « الظاهر أنّ المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنّه يضبط أموالهم من الضياع ، أو يتأنّى منه الاستثمار ، أو يكون عدلاً ضابطاً ، وهو الثقة على المشهور. ويحتمل بعيداً أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهداً عدلاً ضابطاً ، وأبعد منه من يكون منصوباً بخصوصه من قبل الإمامعليه‌السلام .

قال فيالمسالك : اعلم أنّ الاُمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن يكون أطفالاً ، أو وصايا وحقوقاً وديوناً. فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على الترتيب ، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب ، ثمّ وصيّ الجدّ ، وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم. وفي غير الأطفال الوصيّ ، ثمّ الحاكم ، والمراد به السلطان العادل ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ مع تعذّر الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. فإن تعذّر الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه ابن إديس ، والثاني - وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ - : الجواز ؛ لقوله تعالى :( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) [ التوبة (٩) : ٧١ ] ويؤيّده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٢٦٤.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس ، وجه المماثلة لا بدّ أن يكون في ماله دخل في حفظ مال اليتيم وإصلاحه ، والمعقول منه ثلاثة اُمور : العلم والتقوى وحسن تدبير الحال ؛ إذ لا بدّ في تدبير المال من هذه الاُمور ، ويحتمل اجتماع هذه الصفات في عبد الحميد وابن بزيع ؛ إذ لا شكّ في كون محمّد بن إسماعيل بن بزيع راوي هذا الحديث مجتهداً عادلاً شيعياً ، فالمستفاد من هذا الخبر أنّ الجامع لهذه الصفات الثلاث يجوز أن يتصدّى لتدبير مال الأيتام ، ومفهومه عدم جوازه لغير من يجمعها. ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال بهذا الخبر على ولاية عدول المؤمنين مطلقاً إلّا أن يتمسّك بالدليل العقلي أو بخبرٍ آخر. والحقّ أن يقال : ولاية عدول المؤمنين على الصغار مع عدم الوليّ والوصيّ والحاكم الشرعي بديهيّ لا يحتاج إلى تحتّم استدلال ؛ لأنّ إهمالهم مظنّة التلف والفساد ، لا يرضى به الشارع البتّة.

فإن أمكن في أحكام الدين التمسّك بدليل عقلي فهذا أظهرها ، وعدم ولاية عدول المؤمنين يستلزم إمّا إهمال أمر الأيتام ، وإمّا إثبات ولاية الفسّاق ، وإن تطرّق شكّ ، أو احتيج إلى بحث فهو ولاية الفقيه عليهم في زمان الغيبة ، وإن كان الحقّ أنّه أيضاً لا يحتاج إلى كثير مؤونة.

وجه الحاجة إلى البحث أنّ وليّ اليتيم إذا كان عادلاً ذا قدرة على تدبير أمواله ومهارة في حفظها فلا حاجة إلى كونه مجتهداً ، كالقضاء ؛ لأنّ تدبير المال لا يحتاج إلى النظر والاستدلال في أحكام الفقه ، كما يحتاج إليه في المرافعات ، وليس في الأخبار على كثرتها إشارة إلى كونه مجتهداً ، وهذا واضح ، ولو كان احتياج إلى الاجتهاد ولم يجز للحاكم الشرعي نصب القيّم من غير المجتهدين ، كما لا يجوز الإذن في مباشرة القضاء لهم ، ومع ذلك فالحقّ أنّه مع وجود الحاكم الشرعي ليس لغيره مباشرة أموال اليتامى والمحجورين ، وذلك لأنّ من =

٢٠٢

٨٩٤١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ - وَهُوَ آبِقٌ - مِنْ(١) أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ ، فَيَقُولَ(٢) : أَشْتَرِي(٣) مِنْكَ هذَا الشَّيْ‌ءَ وَعَبْدَكَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ(٤) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ ، كَانَ ثَمَنُهُ(٥) الَّذِي نَقَدَ(٦) فِي الشَّيْ‌ءِ(٧) ».(٨)

____________________

= وظائف الحكّام حفظ أموال من لا يقدر الدفع عن نفسه ولا يعرف أنّ له حقّاً ، وهذا شي‌ء لم يشكّ فيه أحدٌ من أهل الإسلام وغيرهم ، فإذا عرف القاضي في بلد وجود ناقص لا يقدر على حفظ ماله لصغر أو جنون ، وجب عليه حفظه بكلّ وسيلة وإن لم يسأله أحد ولم يدعه إليه ؛ لئلّا يظهر عليه المتغلّبون ولا يخرجه من أيديهم المحتالون ، وإن أهمل القاضي ذلك وتصدّى له كلّ من أراد انتشر الفساد وتنازع الناس فيه ، ولم يزل القاضي إذا نصب من عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام وبعده إلى زماننا كانوا هم المتصدّين للولاية.

وأمّا في عصر الغيبة فالفقيه العادل أولى به من غيره ؛ لأنّ غيره إمّا جاهل أو فاسق ، وكلاهما غير لائقين ، وما قلنا من أنّ الجاهل إذا كان عادلاً قويّاً على حفظ المال لا يحتاج إلى الاجتهاد ، غير وارد ؛ لأنّ تصدّي غير الحكّام لذلك غير ثابت شرعاً ، والحاكم يجب أن يكون مجتهداً كما مرَّ في كتاب القضاء ، فإن تمكّن الفقيه لبسط يده ، أو لإنفاذ السلطان أمره ، أو لتمكين أهل اليتيم وأقربائه ، فهو ، وحرم على غيره مزاحمته ، وعندنا أنّ القضاء للأعلم كما سبق في كتاب القضاء ، فينحصر الأمر في واحد إلّا أن لا يقدر المباشرة بنفسه ، فيقيم لولاية الأيتام من يرى ، ولا يشترط كونه مجتهداً ، بل عادلاً قادراً ، وعلى حاكم الشرع أن يراقب المنصوب ويطّلع على عمله كلّ حين ؛ إذ ليس إذن الحاكم ونصبه للقيّم أمراً تعبّدياً ، بل لدفع التنازع في المتولّين ، وأن ينحصر أمر التولية في واحد لا يطمع فيه غيره ، وأن ينظر في أمره من الصلاح والفساد ويخلعه إذا ظهر منه الخيانة ، إمّا بناء على تولّي غير الأعلم للقضاء ، فلا يجوز مداخلة فقيهين ؛ لأنّه كرُّ على ما فرّ ، وإثارة للفتنة والتنازع ، وإفساد لمال اليتيم ، بل ينفذ أمر أوّل من تصدّى ولا يجوز دفعه إلّا إذا ثبت الخيانة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٣٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيعالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٧٣١٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٢٧٥٦.

(١). في « ط » والوافيوالفقيه والتهذيب ح ٥٤٠ : « عن ».

(٢). في الوافي : « ويقول ».

(٣). في « جن » : « أيشترى ».

(٤). في « بف » : « وإن ».

(٥). في الوافي : - « ثمنه ».

(٦). في الوافي : « نقده ».

(٧). في الوافي:«في ما اشترى منه » بدل « في الشي‌ء ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٣؛ =

٢٠٣

٨٩٤٢/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : سَاوَمْتُ(١) رَجُلاً بِجَارِيَةٍ لَهُ(٢) ، فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي ، فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقُلْتُ لَهُ(٣) : هذِهِ الْأَلْفُ(٤) حُكْمِي عَلَيْكَ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا(٥) مِنِّي ، وَقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ(٦) دِرْهَمٍ(٧) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا(٨) أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ‌ إِلَيْهِ ، كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ(٩) مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ(١٠) قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ(١١) بِهِ(١٢) إِلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ(١٣) بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا(١٤) ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ ».(١٥)

____________________

=و التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٠ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٨١٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ذيل ح ٢٢٧٣٤.

(١). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوماً ، وساوم ، واستام. وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٢٤٩والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٣). في « ط ، بح ، بس ، جد »والتهذيب : - « له ».

(٤). في « ط »والتهذيب : + « درهم ». وفي « بخ » : + « الدرهم ». وفي « بف » والوافي : + « الدراهم ».

(٥). في الوافي : « أن يقبضها ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « بالألف ».

(٧). في الوافي : « بألف دراهم ». وفي الفقيه : « بالثمن » بدل « بألف درهم ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « قيمتها ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « عليه ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : « كان ».

(١١). في حاشية « جن » : « بعث ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : - « به ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٢٣٢٤٩ : « وجدت ».

(١٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « عليه ».

(١٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٨٥١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٦ ، ح ١٨٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٢٢٧٥٨ ؛ وج ١٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٩.

٢٠٤

٨٩٤٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَاحِداً ».

فَقِيلَ لَهُ(١) : فِي الْحَيَوَانِ(٢) شُفْعَةٌ؟ فَقَالَ : « لَا(٣) ».(٤)

٨٩٤٤/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي شِرَاءِ(٥) الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : « اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ(٦) ».(٧)

٨٩٤٥/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي(٨) أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ(٩) ؟

____________________

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « له ».

(٢). في حاشية « بح » : « في الرقيق ». وفي الوافي : « أفي الحيوان ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك وعدمها في سائر الحيوان ، قال فيالدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهرالمبسوط والمتأخّرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدلّ على العموم ، وليس ببعيد ». وراجع :الناصريّات ، ص ٤٤٧ ، المسألة ٢٥٦ ؛المقنعة ، ص ٢١٨ ؛النهاية ، ص ٤٢٣ ؛المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ؛الكافي في الفقه ، ص ٣٦٠ ؛المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٥٥.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٥ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧١ ، ح ١٨٢٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٣٢٢٢٤. (٥). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمّة ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٣٥٩٧.

(٨). في « بخ ، بف » : « شرى مملوك ». وفي الوسائلوالفقيه والتهذيب : « شراء مملوك ».

(٩). في الوسائلوالفقيه : - « إذا أقرّوا لهم بذلك ».

٢٠٥

فَقَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ ، فَاشْتَرِ(١) وَانْكِحْ ».(٢)

٨٩٤٦/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ، ثُمَّ خَفَرُوا(٣) ، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا(٤) لِأَنَّهُ(٥) لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ : أَيَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرى(٦) مِنْ سَبْيِهِمْ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ(٧) قَدِ(٨) اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ ، فَاشْتَرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ(٩) كَانَ قَدْ نَفَرُوا وَظَلَمُوا ، فَلَا تَبْتَعْ(١٠) مِنْ سَبْيِهِمْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ(١١) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ(١٢) ، وَيُغِيرُ(١٣) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ : أَيَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ؟

قَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ».

____________________

(١). في « ط » : « ثمّ اشتر ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨١٨ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٥٩٥.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا ». و « الخفر » : نقضُ العهد ، والغدرُ. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ( خفر ).

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا ».

(٥). في « بخ ، بف » : « لأنّهم ».

(٦). في«جن»:«أن تشتري».وفي«بخ» : «أن أشتري».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قوم ».

(٨). في « ى » : « وقد ».

(٩). في « ط » : « فإن ».

(١٠). في«ط»والتهذيب ، ح ٣٢٧ : « فلا يبتاع ».

(١١). في « ط »والتهذيب ، ح ٣٢٨ : « ويسرق ». وفي « بخ ، بف » : « وسرق ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ويسرق بعضهم من بعض ، أي يعلم ذلك إجمالاً وأنّه عادتهم ، كما مرّ نظيره في بيع العنب ممّن يعمله خمراً ؛ فإنّه قد يعلم أنّه عادة قوم إجمالاً. وهذا لا يقتضي وجوب الامتناع من البيع منهم ، أمّا إن علم أنّ هذا الذي يبيعه هذا البائع وهو ممّا سرقه أحد أفراد الديلم عن واحد منهم ، فلا يجوز بيعه واشتراؤه على كلّ حال ».

(١٣). الإغارة على القوم : دفع الخيل عليهم. والإغارة أيضاً : النهب. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٦ ( غور ).

٢٠٦

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ(١) أَهْلِ الذِّمَّةِ(٢) أَصَابَهُمْ جُوعٌ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ ، فَقَالَ : هذَا لَكَ ، فَأَطْعِمْهُ(٣) وَهُوَ لَكَ عَبْدٌ؟

فَقَالَ : « لَا تَبْتَعْ(٤) حُرّاً ؛ فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ لَكَ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ».(٥)

٨٩٤٧/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٧) : إِنَّ الرُّومَ(٨) يُغِيرُونَ(٩) عَلَى الصَّقَالِبَةِ(١٠) وَالرُّومِ(١١) ، فَيَسْرِقُونَ(١٢)

____________________

(١). في « بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « قوم من ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من أهل الذمّة ، في بعض النسخ : عن قوم ، وهو أظهر ، وفي بعضها : عن أهل الذمّة ، فقولهعليه‌السلام : ولا من أهل الذمّة ، لعلّ المراد به : ولا يجوز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمّة أيضاً ».

(٣). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوسائلوالتهذيب ، ح ٣٣١والاستبصار : « أطعمه » بدون الفاء.

(٤). في « بف ، جت » وحاشية « بح » : « لا تبع ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٩٦ ؛ وج ٧ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٧ ، إلى قوله : « فلا تبتع من سبيهم » ؛وفيه ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٨ ، من قوله : « وسألته عن سبي الديلم » إلى قوله : « فلا بأس بشرائهم ».وفيه أيضاً ، ح ٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٢ ، من قوله : « وسألته عن قوم من أهل الذمّة » وفي كلّها معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن سبي الديلم » إلى قوله : « فلا بأس بشرائهم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٣٥٩٩ ، من قوله : « وسألته عن قوم من أهل الذمّة ».

(٦). في « ط » : - « جميعاً ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : + « جعلت فداك ».

(٨). في التهذيب : « القوم ».

(٩). في الوسائل : « يغزون ».

(١٠). قال ابن منظور : « الصقالبة : جيل حُمْر الألوان صُهْب الشعور - أي لون شعورهم حمرة في الظاهر واسوداد في الباطن ، أو شُقْرَة ، وهي لون يأخذ من الأحمر والأصفر - يتاخمون الخَزَر وبعض جبال الروم ». وقال الفيروز آبادي : « الصقالبة : جيل تُتاخِم وتتّصل حدود بلادهم بلاد الخزر بين بُلْغَر وقُسطَنْطينيّة ».لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٢٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٩ ( صقلب ).

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « والروم ». وفي التهذيب : « النوبة » بدله. (١٢). في « ط ، ى ، بف » والوافي : « فيسترقّون ».

٢٠٧

أَوْلَادَهُمْ مِنَ(١) الْجَوَارِي وَالْغِلْمَانِ ، فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ(٢) ، فَيَخْصُونَهُمْ(٣) ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ‌ بِهِمْ إِلى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ(٤) ، فَمَا تَرى فِي شِرَائِهِمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا(٥) ، وَإِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ(٦) بَيْنَهُمْ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ، إِنَّمَا(٧) أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلى دَارِ الْإِسْلَامِ ».(٨)

٨٩٤٨/ ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً؟

فَقَالَ : « اشْتَرِ(٩) إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ(١٠) ».(١١)

٨٩٤٩/ ١١. أَبَانٌ(١٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ بَاعَهَا ، فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ(١٣) صَاحِبَهَا الَّذِي هِيَ(١٤) لَهُ ، فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا(١٥)

____________________

(١). في « بف » : - « من ».

(٢). في « ى » : - « فيعمدون إلى الغلمان ».

(٣). في « ى ، بس » : - « فيخصونهم ». و « فيخصون » ، من الخِصاء ، وهو سلّ الخصيتين ، أي انتزاعهما وإخراجهما. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٨ ( خصي ). (٤). في « جن » : « النخّاس ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، المراد بهذا العلم هو العلم الإجمالي الحاصل لنوع البائع في أمثال هذه المعاملات. وهذا لا يوجب الاجتناب إلّا إذا علم أنّ فرداً بعينه ممّا سرقوه ».

(٦). في « ط » : « كان ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وإنّما ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٣٥٩٦. (٩). في « ط ، جت »والتهذيب ، ح ٣٠١ : « اشتروا ».

(١٠). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، بح ، جت » والوافي : « بالعبوديّة والرقّ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.وفيه ، ح ٣٠١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٥٩٤.

(١٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد.

(١٣). في « ى » : « أن ينقده ».

(١٤). في« ط، جد»والوسائلوالتهذيب : - « هي ».

(١٥). في « ط » : « صاحبه ».

٢٠٨

يَتَقَاضَاهُ(١) وَلَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ(٢) ، فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ(٣) بَاعَهُمْ : اكْفُونِي غَرِيمِي(٤) هذَا ، وَالَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٨٩٥٠/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ ، فَاسْتَوْلَدَهَا(٦) الَّذِي اشْتَرَاهَا(٧) ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ ، فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ(٨) ، فَقَالَ : وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي.

فَقَالَ : الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَابْنَهَا(٩) ، فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ لَهُ : خُذِ ابْنَهُ‌

____________________

(١). « يتقاضاه » ، أي يطلب منه حقّه. راجع :تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).

(٢). في الفقيه : - « ولم ينقد ماله ».

(٣). في « ط » : « الذي ».

(٤). في « بخ ، بف » : « اكفوني عن ثمني ». وفي حاشية « بح » : « اكفوني عن ثمن ».

وفيالمرآة : « قوله : اكفوني غريمي ، الظاهر أنّه باعهم المشتري بأجل ، فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح ؛ ليعطوه قبل الأجل. وهذا جائز ، كما صرّح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٣ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن زرارة ، وبطريقين آخرين أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩ ، ح ٢٣٠٨٩.

(٦). في الوافي عن بعض النسخوالفقيه : « فتسرّاها ».

(٧). في حاشية « جن » : « شراها ». وفي التهذيب ، ح ١٩٦٠والاستبصار ، ح ٧٣٩ : « فاشتراها رجل » بدل « فاستولدها الذي اشتراها ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ١٩٦٠ : « الأخير ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وابنها ، أي ليأخذ قيمته يوم ولد. قولهعليه‌السلام : خذ ابنه ، أي لتأخذ منه غرمك بتغريره. وقال‌فيالاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد ، فأمّا إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده. انتهى. وأقول : الظاهر أنّ هذا من حيلهعليه‌السلام التي كان يتوسّل بها إلى ظهور ما هو الواقع ».

٢٠٩

الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتّى يُنْفِذَ(١) لَكَ الْبَيْعَ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ(٢) أَبُوهُ : أَرْسِلْ ابْنِي(٣) ، قَالَ(٤) : لَا وَاللهِ ، لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ(٥) ابْنَكَ حَتّى تُرْسِلَ(٦) ابْنِي(٧) ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ ، أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ ».(٨)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوعوالاستبصار ، ح ٧٣٩ : « حتّى ينقد ».

(٢). في « ط »والتهذيب ، ح ١٩٦٠والاستبصار ، ح ٧٣٩ : - « له ».

(٣). في الفقيه : - « حتّى ينقد لك البيع ، فلمّا أخذه ، قال له أبوه : أرسل ابني ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥). في « ى » : - « إليك ». وفي حاشية « بح ، جت ، جد » : « لك ».

(٦). في « بخ ، بف » : + « إليّ ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « فإن قيل : كيف علّم أمير المؤمنين الحيلة لأحد المتخاصمين ، وذكر الفقهاء أنّه لا يجوز للقاضي أقلّ من ذلك ولا يجوز له أن ينبّهه على ما فيه ضرر على خصمه؟

قلنا : يمكن حمله على أنّ المشتري شكى إليهعليه‌السلام وطلب مجازاة الابن وتعزيره ؛ لأنّه عمل عملاً أوجب الضرر على المشتري وأوقعه في وطي لو لم يكن جاهلاً به لكان زنا ، ومثل هذا محرّم ، مثل أن يغرّ أحد صاحبه ويحضر لديه أجنبيّ ويقول : هذا زوجتك فجامعها ، وهكذا هذا الولد غرّ المشتري وأوقعه في الوطي المحرّم ، وأراد أمير المؤمنينعليه‌السلام بحبسه عقوبة على هذا العمل بشكوى المشتري ، ولم يكن غرضهعليه‌السلام تعليمه الحيلة ، ولم يكن الغرض الأصلي من قوله : فأشهده الذي اشتراها ، إلّاطلب عقوبة من أوقعه في الضرر والحرام ، أي كما حكمت للسيّد الأوّل بحقّه فاحكم لي أيضاً بشي‌ء عقوبة لمن أوجب لي الضرر.

وقوله : خذ ابنه الذي باعك الوليدة ، أي خذه حبساً عقوبة وتعزيراً من جانب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والتعزير لحقّ الناس يسقط بعفو الناس ، كحدّ القذف والسرقة.

وفي الحديث سؤال آخر أهون ، والجواب عنه أوضح ، وهو أنّ السيّد الأوّل بعد ما علم أنّ ابنه باع الوليدة فضولاً ردّ البيع ولذلك خاصم سيّده الأخير ، ثمّ جوّز له أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أجازه الفضولي بعد الردّ ، وهذا شي‌ء لا يجيزه الفقهاء.

والجواب - بعد تسليم عدم صحّة الإجازة بعد الردّ - أنّه لا دليل في الخبر على ردّ البيع الفضولي ، فلعلّ السيّد الأوّل كان متردّداً في أنّه يجوز له الردّ أم لا ، وكان يحتمل أنّ بيع ابنه لازم عليه خصوصاً بعد الوطي والاستبعاد في توهّم ذلك من العوامّ ، ونرى أمثال ذلك في زماننا أيضاً ، وكان مخاصمته لأن يحقّق الأمر في ذلك. وبالجملة ليس الخبر صريحاً في كون الإجازة بعد الردّ. وهذا الخبر ممّا أورده الشيخ المحقّق الأنصاريقدس‌سره في أبواب الفضولي من مكاسبه وتكلّم فيه من جهة الفقه بما يغني غيره والحمد لله‌ربّ العالمين ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير =

٢١٠

٨٩٥١/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ(١) أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَتَقُولُ لِي(٢) : إِنِّي حُرَّةٌ.

فَقَالَ : « اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ(٣) لَهَا بَيِّنَةٌ ».(٤)

٨٩٥٢/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ(٦) عَلَيْهِ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٧) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ؟ » فَقَالَ(٨) : التَّنَخُّسُ(٩) .

____________________

= إلى قوله : « يأخذ وليدته وابنها ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦٠ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، وبسند آخر أيضاً عن عاصم بن حميد.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٣٩ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، وفيهما مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٥ ، ح ١٦٧٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ٢٦٩٠٠.

(١). في « بخ ، بف » : « فاُريد ».

(٢). في « ط ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « لي ».

(٣). في « بخ ، بف ، جن »والتهذيب : « أن يكون ». وفي حاشية « بح ، جت » : « أن تقوم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٤ ، معلّقاً عن حمزة بن حمرانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦١ ، ح ١٧٢٤١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٠ ، ذيل ح ٢٣٦٠٩.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فقد روى ابن أبي عمير عن زرارة [ بن أعين ] بالتوسّط في ما لا يحصى كثرة من الأسناد. اُنظر على سبيل المثال :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ وص ٤٤٩ - ٤٥١ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٨.

(٦). في « بف » والوافي : « إذ دخل ». وفي « بخ » : « إذا دخل ».

(٧). في « بخ ، بف »والتهذيب : - « له ».

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « قال ».

(٩). « التنخّس » : عمل النخّاس ، وهو بائع الدوابّ والرقيق ، والأوّل هو الأصل ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تنشط. والثاني عربي صحيح. راجع :تاج العروس ، ج ٩ ، ص ٧ ( نخس ).

٢١١

فَقَالَ(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَشْتَرِيَنَّ(٢) شَيْناً(٣) وَلَا عَيْباً(٤) ، وَإِذَا(٥) اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ(٦) ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ؛ فَمَا مِنْ(٧) رَأْسٍ رَأى(٨) ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ(٩) ، وَإِذَا(١٠) اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ ، وَأَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ ، وَتَصَدَّقْ(١١) عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ».(١٢)

٨٩٥٣/ ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(١٣) بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ(١٤) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ نَظَرَ إِلى ثَمَنِهِ(١٥) وَهُوَ يُوزَنُ ، لَمْ يُفْلِحْ ».(١٦)

____________________

(١). في « ط ، بح »والتهذيب : + « له ».

(٢). في « بف »والتهذيب : « لا تشتر ».

(٣). قال الجوهري : « الشَّيْنُ : خلاف الزين ». وقال ابن الأثير : « الشين : العيب ». وقال العلّامة المجلسي : « لعلّ الفرق بين الشين والعيب أنّ الأوّل في الخلقة ، والثاني في الخلق ، ويحتمل التأكيد ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ( شين ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨.

(٤). في « بس » : « شيّناً ولا عيّباً ». وفي التهذيب : « سبياً ولا غبياً ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فإذا ».

(٦). في « جد »والتهذيب والوسائل : « فلا يرينّ ». وفي « جن » : « فلا تزيّنه ».

(٧). في « جد » : « عن ».

(٨). في الوسائلوالتهذيب : « يرى ».

(٩). في الوافي : « الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ( فلح ).

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فإذا ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وصدّق ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن زرارةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٧٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٣٦١٠.

(١٣). في « بس » : - « إبراهيم ».

(١٤). في « ى ، بس » وحاشية « بح ، بخ » وهامش المطبوع : « قيس » ، ولم نجد رواية محمّد بن قيس عن أبيه ، ولا رواية إبراهيم بن عقبة عن محمّد بن قيس ، في شي‌ء من الأسناد.

(١٥). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « في الميزان ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٧٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١١.

٢١٢

٨٩٥٤/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً(٢) فِي جَارِيَةٍ لَهُ(٣) ، وَقَالَ(٤) : إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ(٥) كَانَتْ(٦) وَضِيعَةٌ(٧) فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا أَرى بِهذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ ».(٩)

٨٩٥٥/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ : أَلَّا تُبَاعَ(١٠) ، وَلَا تُورَثَ(١١) ، وَلَا تُوهَبَ(١٢) ؟

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : - « موسى ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : - « رجلاً ».

(٣). في « بخ ، بف » : - « له ». وفيالوافي : « اُريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال ، كما يظهر من آخر الحديث ويأتي ما يدلّ عليه ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « الظاهر أنّ المشاركة هنا نوع من البيع ، وهو تولية النصف ؛ فإنّ البيع إن كان برأس المال من غير زيادة ونقصان فتولية ، ويقال له بالفارسيّة : واگذار كردن ، والمشاركة هنا بمعنى تولية النصف ، ولا مانع من الالتزام بصحّة الشرط والعقد ، وإن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الربح والخسران معاً ، بل لا مانع من الالتزام بصحّة هذا الشرط في عقد الشركة أيضاً بناءً على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد وأنّه ما لا يتصوّر قصده مع قصد العقد ، وليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية والشركة كذلك ».(٤). في « ى ، جد » : « فقال ».

(٥). في « بخ ، بف » : « فإن ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : « كان ».

(٧). الوضيعة : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب.وفيه ، ص ٨١ ، ح ٣٤٧ ؛ وص ٢٣٨ ، ح ١٠٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٧ ، ح ٢٤٠٣٨.

(١٠). في « ط ، بس ، جد ، جن » : « لا تباع ». وفي « بخ ، بف » : « ألّا يباع ».

(١١). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : - « ولا تورث ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الفرق بين البيع والهبة والميراث أنّ الميراث ليس باختيار =

٢١٣

فَقَالَ : « يَجُوزُ(١) ذلِكَ(٢) غَيْرَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنَّهَا تُورَثُ ، وَكُلُّ شَرْطٍ(٣) خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ(٤) ».(٥)

٨٩٥٦/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ‌

____________________

= المشتري ، بل هو حقّ ثابت في الشرع للوارث ، ولا يجوز سلب حقّه عنه ، وأمّا البيع والهبة فهما باختيار المشتري ؛ لأنّه إن لم يبع جاريته ولم يهبها مدّة عمره لم يكن مخالفاً لكتاب الله ، لكنّ كثيراً من علمائنا منع من اشتراط عدم البيع ؛ لأنّ المالك بمقتضى الشرع يجوز له أن يبيع ماله ، واشتراط عدم بيعه مخالف له.

والجواب أنّ مقتضى الشرع جواز البيع لا وجوبه ، فإن لم يبع فقد ترك أمراً جائزاً ، ولو كان مثل هذا الشرط باطلاً لزم منه بطلان كلّ شرط ؛ لأنّ معنى الشرط إمّا إيجاب فعل لم يكن واجباً قبل الاشتراط ، أو تحريم شي‌ء لم يكن محرّماً كذلك ، نعم ورد في بعض الروايات بطلان اشتراط ترك التسرّي والتزوّج في عقد النكاح ؛ لأنّه مخالف لكتاب الله تعالى ، وسيجي‌ء إن شاء الله في موضع أليق ، والحقّ أنّ اشتراط عمل يوجب محروميّة أصحاب المعاملة من أكثر فوائد تلك المعاملة وعمدة الغرض منها ، غير جائز ، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد ، كاشتراط عدم الجماع في النكاح الدائم دون المتعة ، واشتراط عدم السكون في الدار ، وعدم التجارة في الحانوت ، وعدم التصرّف في المبيع ، وأمّا استثناء بعض الفوائد فغير مناف ، كاشتراط عدم السكنى في الدار مدّة قليلة من زمان الإجارة ، وكذلك لا يبعد بطلان اشتراط مايلزم منه الجرح ؛ فإنّ الشارع لم يرض به في تكاليفه ، وهذا مثل أن يشترط أن يسافر دائماً ، أو لا يسافر دائماً ، ولا ينكح أبداً ، أو يمتنع عن ارتكاب المباحات مدّة عمره ؛ فإنّه يشبه التحريم ، وكما لا يجوز تحليل الحرام لا يجوز تحريم الحلال إلاّ المحلّلات التي ليست كثيرة التداول في العادات ، كالصعود على جبل بعينه ، وأمّا التزام الكفّ عن المتداولات فمتعذّر ، وبالجملة تشخيص الشرائط المختلفة للكتاب والسنّة أو لمقتضى العقد يحتاج إلى مزيد عناية ولطف قريحة وكثرة تتبّع لفتاوي أعاظم فقهاء السلف في الموارد المختلفة ، وقد اختلف الأنظار والله الموفّق إن شاء الله ».

(١). في « بف » : « قال : لا يجوز ». وفي « بخ » : « قال » بدل « فقال : يجوز ».

(٢). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقاً ، قال فيالدروس : لو شرط ما ينافي العقد ، كعدم التصرّف بالبيع والهبة والاستخدام والوطي ، بطل وأبطل على الأقرب. وأمّا الفرق الوارد في الخبر فلعلّه مع اشتراكهما في أنّ الحكم مع الشرط خلافه ، هو أنّ اشتراط عدم البيع والهبة هو اشتراط ما يتعلّق بنفسه ، وعدم التوريث يتعلّق بغيره ولا أثر فيه لرضاه. وبالجملة ، الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله والمخالفة له لا يخلو من إشكال ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، الدرس ٢٤٣.

(٣). في « بف » : « شي‌ء ».

(٤). في التهذيب : « باطل ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٣٦٤٦.

٢١٤

أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لِي : « يَا شَابُّ ، أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ(١) ؟ ».

فَقُلْتُ : الرَّقِيقَ.

فَقَالَ : « أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا : لَاتَشْتَرِيَنَّ(٢) شَيْناً وَلَا عَيْباً(٣) ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ(٤) ».(٥)

٩٤ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ‌

٨٩٥٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ(٦) ، لِمَنْ مَالُهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ(٧) الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٨) عَلِمَ ، فَهُوَ‌

____________________

(١). المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(٢). في « ى » : « فلا تشترينّ ».

(٣). في « بس » : « عيّباً » بالتضعيف.

(٤). فيالوافي : « لعلّه اُريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا ، أو لم يقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّاً أو معيباً. قال فيالنهاية : في حديث عقبة بن عامر : عهدة الرقيق ثلاثة أيّام ، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إن شاء بلا بيّنة ، فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يردّ إلّاببيّنة. ولعلّه إنّما فسّر ما يختصّ منها بالحديث الذي ذكره ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهد ). وفي المرآة : « قولهعليه‌السلام : واستوثق ، لعلّ المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء ، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب العهدة ، وهو البائع ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٧٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٢.

(٦). في الفقيه : - « وله مال ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ : « قولهعليه‌السلام : إن كان علم ، به قال بعض الأصحاب ، كابن الجنيد ، والمشهورالفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضاً على الاشتراط ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

٢١٥

لِلْبَائِعِ ».(١)

٨٩٥٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً ، فَوَجَدَ لَهُ مَالاً؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « الْمَالُ لِلْبَائِعِ ؛ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ لَهُ ».(٤)

٨٩٥٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ(٦) .

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ».(٨)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٦ ، معلّقاً عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٣٦١٤.

(٢). في « جن » : « سألت ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : - « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٣. (٥). في « ط » : - « له ».

(٦). في « ط » : - « به ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « به ».

فيالمرآة : « حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه ؛ لعدم كونه مقصوداً بالذات ، أو باعتبار أنّ المملوك يملكه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٧ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٢ ، ح ١٨٢٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٢٣٦١٨.

٢١٦

٩٥ - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي(١) الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ(٢) بِهِ عَيْبٌ

وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَايُرَدُّ‌

٨٩٦٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٣) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً(٤) ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لَهَا(٥) سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ(٦) ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا(٧) عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ».(٨)

٨٩٦١/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حُبْلى ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يَرُدُّهَا(١٠) عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَيَرُدُّ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ » : « اشترى ».

(٢). في « بخ ، بف » : « ثمّ ظهر ».

(٣). في « ى » : - « عن ».

(٤). « مدركة » ، أي بالغة ، يقال : أدرك الغلام ، أي بلغ الحلم. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٢٠ (درك).

(٥). في « ى » : - « لها ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بها ».

(٧). في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « فهو ».

(٨).الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة ، ح ٤٢٣٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠١ ، ح ٢٣٢٣٩.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(١٠). في « ط » : « تُردّ ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٢ : « المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقرّرة أنّ التصرّف يمنع الردّ ، وهي أنّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي ، ولكون المسألة مخالفة لاُصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على =

٢١٧

عَلَيْهِ(١) نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ؛ لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : لَاتُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا ».(٢)

٨٩٦٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْروٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَلَهُ أَرْشُ(٤) الْعَيْبِ ، وَتُرَدُّ الْحُبْلى ،

____________________

= كون الحمل للمولى البائع فيكون اُمّ ولد ويكون البيع باطلاً ، وإلى أنّ إطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزماً لثبوته ، فلو فرض - على بعد - كونها بكراً كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجّه ، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيّباً وجه جمع بين الأخبار. وألحق بعض الأصحاب بالوطي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوّى الشهيد الثانيرحمه‌الله إلحاق وطي الدبر ».

(١). في الوسائل : « معها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٧١ و ٢٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٢ و ٢٧٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٠ ، من قوله : « وقد قال عليّعليه‌السلام » ؛وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٨ ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها ».

(٣). هكذا في حاشيتي « بح » والطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والمطبوع والوسائل : « عمير ». وفي « ط » : « عمر ».

وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عمرو الأحول ، روى عنه جميل بن صالح في بعض الأسناد ، وروى الكشّي في رجاله ، ص ٣٨٩ ، الرقم ٧٣٠ ، ذيل عنوان « ما روي في عبد الملك بن عمرو » ، بسنده عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٨٠٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن عبد الملك بن عمرو. وكذا يؤيّده ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ؛ من خبر يشبه لما نحن فيه موضوعاً ، رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٤). « الأرش » هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واروش الجنايات =

٢١٨

وَيُرَدُّ(١) مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا(٢) ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا(٣) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ(٤) بِكْراً فَنِصْفُ(٥) عُشْرِ ثَمَنِهَا(٦) ».(٧)

٨٩٦٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ(٨) فِيهَا عَيْباً ، قَالَ : تُقَوَّمُ وَهِيَ(٩) صَحِيحَةٌ ، وَتُقَوَّمُ وَبِهَا الدَّاءُ(١٠) ، ثُمَّ يَرُدُّ(١١) الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ».(١٢)

____________________

= والجراحات من ذلك ؛ لأنّها جابرة لها عمّا حصل فيها من النقص ، وسمّي أرشاً. لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشت بينهم إذا أوقعت بينهم.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(١). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٦٧والاستبصار ، ح ٢٧١. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تردّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢٠ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يردّها ويردّ نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٥٠.

(٣). في « بف » والوافي : « قيمتها ».

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».

(٥). في « بف » : « نصف ».

(٦). في « بف » والوافي : « قيمتها ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٢٥١.

(٨). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ثمّ رأى ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « وهي ».

(١٠). في « ى » : « داء ».

(١١). في « بح ، بخ ، بف » : + « بها ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛وفيه ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر عن =

٢١٩

٨٩٦٤/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « إِنْ وَجَدَ فِيهَا(١) عَيْباً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَلكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ(٢) مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ ».

قَالَ : قُلْتُ : هذَا قَوْلُ عَلِيٍّ(٣) عليه‌السلام ؟ قَالَ(٤) : « نَعَمْ ».(٥)

٨٩٦٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا(٦) عَيْباً بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَرُدُّهَا عَلى صَاحِبِهَا ، وَلكِنْ(٧) تُقَوَّمُ(٨) مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَالصِّحَّةِ ، فَيُرَدُّ(٩) عَلَى(١٠) الْمُبْتَاعِ ؛ مَعَاذَ اللهِ(١١) أَنْ يَجْعَلَ‌

____________________

= أبي عبد الله ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٢ ، ح ١٨٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤١.

(١). في الوسائل والتهذيب : « بها ».

(٢). في التهذيب : « بقدر ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « أمير المؤمنين ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٢ ، ح ١٨٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٢.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فيجد فيها » بدل « ثمّ يجد بها ». وفي « بح » : « ثمّ فيجد بها » بدلها. وفي « جن » : « ثمّ يجدفيها ». (٧). في « ط » : « لكن » بدون الواو.

(٨). في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوافيوالتهذيب : « يقوّم ».

(٩). في الوافي : « ويردّ ».

(١٠). في « ط ، بف » : - « على ».

(١١). فيالوافي : « قوله : معاذ الله ، ردّ على المخالفين ؛ حيث يقولون : يردّها ويردّ معها أجرها ».=

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434